وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 424757 / تحميل: 6536
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: لـمّا زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً فاطمة (عليهما‌السلام ) دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لـمّا زوَّجتكه، وما أنا زوَّجته ولكنَّ الله زوَّجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ فاطمة قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : زوَّجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أنا زوَّجتك، ولكنَّ الله زوَّجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه، قلَّ أو كثر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٧.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٠.

٢٤١

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنشُّ عشرون درهماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوِّجني، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوِّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المرَّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدلّ على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٤.

٢٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح(٣) .

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(٤) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرّب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرّم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرّم عليهما أن يدفعا إليه(٥) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرّقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ / ٥ وفيه « أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».

(٤) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٥) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالكفر.

٢٤٣

عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .

ورواه الكليني( عن محمّد بن يحيى) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٣) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ساق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والأوقية أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن ابن أبي نصر) (٥) ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣.

(٢) في الكافي: عن عدّة من أصحابنا.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

(٥) في المصدر: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

٢٤٤

الحسين بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مهر السنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: « اللهمّ زوِّجني من الحور العين » إلّا زوَّجه الله حوراء عيناء(١) ، وجعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى الله إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرّمته( فبذل له) (٢) خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من الله عزَّ وجلَّ أن لا يزوِّجه حوراء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلّا أنّه ترك في الكتابين قوله: وأيّما مؤمن، إلى آخره (٥) .

ورواه أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئاً(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عين.

(٢) في المصدر: فقال.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٤ / ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

(٦) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢٤٥

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (١) .

[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مَهَر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً.

[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيئاً من بناته(٢) ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأُوقيّة أربعون، والنشّ عشرون درهماً.

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن طريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: على أقلّ من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ، والنش نصف أُوقيّة(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٥.

(٢) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الاخبار: ٢١٤ / ١.

(٤) قرب الاسناد: ١٠.

(٥) قرب الاسناد: ٨١، إلا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».

٢٤٦

[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذ.

[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إنَّ أُمَّ حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمَّ يأخذون به، فأمّا المهر فاثنتا عشر أُوقيّة ونشّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه البرّقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، مثله (٤) .

[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والأُوقيّة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً، وهو نصف الأُوقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٣.

(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ / ١.

٢٤٧

ورواه ابن إدريس في( آخر السراير) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) : عن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (١) .

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والنشّ نصف الأُوقيّة، و الأُوقيّة أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النساء على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) : عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرّني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنّما هو نحل لأنَّ الله يقول:( فإن آتيتم إحديهنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) إنّما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت( كان له أن يأخذ المهر كاملاً) (٣) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرّتك، فمن ثمَّ وجب

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ / ٥٥.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥٠.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ / ٦٧.

(٣) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملاً.

٢٤٨

لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنّة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمّد التقي( عليه‌السلام ) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثمّ إن محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أُمّ الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها‌السلام ) بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوّجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - مكارم الأخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: زوّجتني.

(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابّة والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها

[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) تزوَّج فاطمة (عليها‌السلام ) على جرد(١) برّد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش

[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من برّكة المرأة خفّة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعيسر ولادتها.

[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهماً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ١.

(١) الجرد: هو الثوب الخَلَق الذي قد انسحق( مجمع البحرّين ٣: ٢٤) .

٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٧.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠.

٢٥٠

[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( فاطمةعليها‌السلام ) (١) على درع حطمّية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد( الخرّاز) (٢) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان صداق فاطمة (عليها‌السلام ) جرد برد حبرة، ودرع حطميّة، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن( الحسن) (٣) ، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تساوي ثلاثين درهماً.

[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ من بركة المرأة قلّة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٣.

(١) في المصدر: علياً فاطمة ( عليهما‌السلام )

٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٥.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٥١

محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء أُمّتي أصبحهنَّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً.

[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابّة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفّة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسّر ولادتها.

[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوّجها، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشرُّ جيرانها، وكثرة عيوبها.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح (١) .

وفي( الأمالي) (٢) بهذا السند وكذا في( الخصال) (٣) .

[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب

____________________

١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٥.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ / ٧.

(٣) الخصال: ١٠٠ / ٥٣.

١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.

٢٥٢

( نوادر الحكمة) : عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحرّيم(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن(١) النعمان الاحول، عن برّيد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها.

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنّما كان هذا للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لابي عبداًلله: يابنيَّ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه، فأعطاها ثمّ دخل عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحرّيم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق

____________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

٢٥٥

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدّم إليها ما قلَّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنّما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ / ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٨.

٢٥٦

جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهنّ ) (٣) .

أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد(٤) .

أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن، وادعى أنّه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٥) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٣) النساء ٤: ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ / ٨٠٩.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٢.

٢٥٧

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسّم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوّجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتّى هلك زوّجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمّى لها مهراً معيّناً وقد ساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أنَّ هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقيّة لأنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أنَّ العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتّفق وجود هذه

____________________

(١) في المصدر: هلكا.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ / ذيل الحديث ١٤٦٣.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.

٢٥٨

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً؟ قال: نعم، يكون ديناً عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة أتزوَّجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٩٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٠.

(٤) الكافي ٥: ٤١٣ / ١.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٣.

٢٥٩

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوّجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق فإنَّ الّذي أخذت من الزوّج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلاً كان أو كثيراً، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكلينيّ(٢) عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح( عن أبي عبيدة) (٣) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ(٥) .

____________________

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٤.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٥.

(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ / ١.

(٣) في المصدر: عن الفضيل.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٢٦٠

[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: أخبرّني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.

أقول: تقدّم توجيهه(١) .

[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا مهر لها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٦ - الاحتجاج: ٤٩١.

٢٦١

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه(١) ، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الّذي يجب فيه؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وأوّله قرينة واضحة على أنَّ على المرأة الإِثبات، وأنّه بدون بيّنة لا يثبت مقدار المهر.

[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، أيحلُّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّه يستحبُّ للمرأة أن تهب زوّجها المهر قبل الدخول وبعده(٣) ، وأنَّ الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلّا الجماع في الفرج(٤) ، وأنَّ من تزوَّج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلّا كان زانياً(٥) ، وغير ذلك ممّا يدلُّ على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ولا شيء لها.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٨.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها.

[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول لو أن رجلاً تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لابيها فاسداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المبسوط) على ما نقل عنه، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوَّج الحسن( عليه‌السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه.

[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين، فقال: أيّها الناس لا تغالوا

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١١.

٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٢.

٢٦٣

بصدقات النساء، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفعله، كان نبيّكم( عليه‌السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثمّ نزل عن المنبرّ فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتّى أرسل في صداق بنت عليّ بأربعين ألفاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة(٢) ، واستحباب الردِّ إلى السنّة إمّا قبل العقد أو بعده برّضاء الزوجة لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلا ً

[ ٢٧٠٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدلّ على أن المهر دين للزوجة على الزوّج فلا يجوز رده الى السنّة إلّا برّضاها.

وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب. ما يدلّ على ان مهر السنّة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أنَّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنَّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٣) وغيره(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٨.

٣ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٦٥

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز

[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرّاً.

[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٣.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٧.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٦٦

محمّد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدّة حدَّثوه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من تزوَّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.

[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به(١) ، ما استحللتم به الفروج.

[ ٢٧٠٦١ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عزَّ وجلَّ له يوم القيامة: عبدي، زوَّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها، فإذا لم تبق لم حسنّة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد( إنّ العَهْدَ كانَ مسؤولاً ) (٢) .

وفي( الأمالي) بالإِسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدَّم في عيادة المريض (٤) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، نحوه(٥) .

[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان،

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(١) في المصدر: بها.

٨ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

(٢) الاسراء: ١٧ / ٣٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٣٣.

٩ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١.

٢٦٧

عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلّا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.

[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلُّ مهور النساء، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها

[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ / ٢.

١١ - الخصال ١٥٣ / ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٤.

٢٦٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها.

[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثمّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا(٣) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٧، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٦٩

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة

[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة.

[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعريّ جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امراة فوهم أن يسمي لها صداقاً حتّى دخل بها؟ قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم، الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضاً(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٤) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها

[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها ويعطيها المهر ثمَّ يفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوَّجها رجل وقد كان نعي إليها زوّجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوّجها الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .

١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد

[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل أسرَّ صداقاً وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧١.

٢٧١

ورواه الكليني عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(١) .

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة

[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوّج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.

[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوّجها ثمّ مات، هل لها أن تطالب زوّجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوّجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوّج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذ صبّية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨١ / ١٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.

٢٧٢

صداقها عنها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ ٢٧٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر(٣) ، عن عليّ بن أسباط، عن البطيخي(٤) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٤.

(٣) في التهذيب: بشير « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن البطّخي.

(٥) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٥.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار، وذكر الزوّج أنّ صداقها خمسون ديناراً، وليس لها بيِّنة على ذلك، قال: القول قول الزوّج مع يمينه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحلّ لرسول الله

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ / ٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٨.

٢٧٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرّني عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر.

ورواه الكليني كما مرَّ(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح(٣) .

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد

[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الكاهلي، مثله(٤) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٤.

٢٧٥

[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أنَّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها ولا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده أبداً، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنه أتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر ذلك له فقال: إنَّ لابنة حمران لحقّاً، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوّج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن خالد الاصمِّ، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلّا أنه قال: والحج والعمرّة والهدي والنذور وكلّ مال يملكانه في المساكين، وكلّ مملوك لهما حرُّ إن لم يف كل واحد منهما.

[ ٢٧٠٨١ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوَّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المؤمنون عند شروطهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥.

٢٧٦

إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقيّة.

[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوّجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوّج(٢) بعده أبداً ثمّ بدا لها أن تتزوَّج؟ قال: تبيع مملوكتها(٣) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحقِّ شيء، فإن شاءت أن تهدى هدياً فعلت.

[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فأنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرَّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (٤) وقال:( أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم ) (٥) وقال:( واللّاتي تخافون نشوزهنَّ ) (٦) الآية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وخصوصاً(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٤.

(٢) في المصدر: لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».

(٣) في المصدر: مملوكها.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢١.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) النساء ٤: ٣.

(٦) النساء ٤: ٣٤.

(٧) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.

وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٧٧

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن( الحسن) (١) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلاً كان أو كثيراً، قال: فقلت له: فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة(٢) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ١.

(١) في العلل: الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لأنّها ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨٠، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٢٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١٣ / ١.

٢٧٨

[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ - وبالإِسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الاحول -(٤) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوَّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم(٥) ؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.

أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مرَّ(٦) .

[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ٢.

(١) ورد في هامش المخطوط: لعل مراده( عليه‌السلام ) أنه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبرّ. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٤٨١.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥٠.

(٤) في المصدر: أبي جعفر مردعه.

(٥) في المصدر: يحكم.

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢٧٩

عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل.

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر

[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : قول شعيب:( إنّي أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) (١) أيّ الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٤ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585