وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410376 / تحميل: 6290
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: أخبرّني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.

أقول: تقدّم توجيهه(١) .

[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا مهر لها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٦ - الاحتجاج: ٤٩١.

٢٦١

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه(١) ، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الّذي يجب فيه؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وأوّله قرينة واضحة على أنَّ على المرأة الإِثبات، وأنّه بدون بيّنة لا يثبت مقدار المهر.

[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، أيحلُّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّه يستحبُّ للمرأة أن تهب زوّجها المهر قبل الدخول وبعده(٣) ، وأنَّ الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلّا الجماع في الفرج(٤) ، وأنَّ من تزوَّج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلّا كان زانياً(٥) ، وغير ذلك ممّا يدلُّ على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ولا شيء لها.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٨.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها.

[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول لو أن رجلاً تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لابيها فاسداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المبسوط) على ما نقل عنه، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوَّج الحسن( عليه‌السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه.

[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين، فقال: أيّها الناس لا تغالوا

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١١.

٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٢.

٢٦٣

بصدقات النساء، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفعله، كان نبيّكم( عليه‌السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثمّ نزل عن المنبرّ فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتّى أرسل في صداق بنت عليّ بأربعين ألفاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة(٢) ، واستحباب الردِّ إلى السنّة إمّا قبل العقد أو بعده برّضاء الزوجة لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلا ً

[ ٢٧٠٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدلّ على أن المهر دين للزوجة على الزوّج فلا يجوز رده الى السنّة إلّا برّضاها.

وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب. ما يدلّ على ان مهر السنّة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أنَّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنَّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٣) وغيره(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٨.

٣ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٦٥

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز

[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرّاً.

[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٣.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٧.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٦٦

محمّد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدّة حدَّثوه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من تزوَّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.

[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به(١) ، ما استحللتم به الفروج.

[ ٢٧٠٦١ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عزَّ وجلَّ له يوم القيامة: عبدي، زوَّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها، فإذا لم تبق لم حسنّة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد( إنّ العَهْدَ كانَ مسؤولاً ) (٢) .

وفي( الأمالي) بالإِسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدَّم في عيادة المريض (٤) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، نحوه(٥) .

[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان،

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(١) في المصدر: بها.

٨ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

(٢) الاسراء: ١٧ / ٣٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٣٣.

٩ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١.

٢٦٧

عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلّا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.

[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلُّ مهور النساء، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها

[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ / ٢.

١١ - الخصال ١٥٣ / ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٤.

٢٦٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها.

[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثمّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا(٣) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٧، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٦٩

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة

[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة.

[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعريّ جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امراة فوهم أن يسمي لها صداقاً حتّى دخل بها؟ قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم، الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضاً(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٤) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها

[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها ويعطيها المهر ثمَّ يفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوَّجها رجل وقد كان نعي إليها زوّجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوّجها الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .

١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد

[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل أسرَّ صداقاً وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧١.

٢٧١

ورواه الكليني عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(١) .

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة

[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوّج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.

[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوّجها ثمّ مات، هل لها أن تطالب زوّجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوّجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوّج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذ صبّية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨١ / ١٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.

٢٧٢

صداقها عنها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ ٢٧٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر(٣) ، عن عليّ بن أسباط، عن البطيخي(٤) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٤.

(٣) في التهذيب: بشير « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن البطّخي.

(٥) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٥.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار، وذكر الزوّج أنّ صداقها خمسون ديناراً، وليس لها بيِّنة على ذلك، قال: القول قول الزوّج مع يمينه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحلّ لرسول الله

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ / ٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٨.

٢٧٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرّني عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر.

ورواه الكليني كما مرَّ(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح(٣) .

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد

[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الكاهلي، مثله(٤) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٤.

٢٧٥

[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أنَّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها ولا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده أبداً، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنه أتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر ذلك له فقال: إنَّ لابنة حمران لحقّاً، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوّج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن خالد الاصمِّ، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلّا أنه قال: والحج والعمرّة والهدي والنذور وكلّ مال يملكانه في المساكين، وكلّ مملوك لهما حرُّ إن لم يف كل واحد منهما.

[ ٢٧٠٨١ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوَّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المؤمنون عند شروطهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥.

٢٧٦

إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقيّة.

[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوّجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوّج(٢) بعده أبداً ثمّ بدا لها أن تتزوَّج؟ قال: تبيع مملوكتها(٣) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحقِّ شيء، فإن شاءت أن تهدى هدياً فعلت.

[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فأنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرَّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (٤) وقال:( أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم ) (٥) وقال:( واللّاتي تخافون نشوزهنَّ ) (٦) الآية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وخصوصاً(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٤.

(٢) في المصدر: لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».

(٣) في المصدر: مملوكها.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢١.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) النساء ٤: ٣.

(٦) النساء ٤: ٣٤.

(٧) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.

وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٧٧

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن( الحسن) (١) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلاً كان أو كثيراً، قال: فقلت له: فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة(٢) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ١.

(١) في العلل: الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لأنّها ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨٠، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٢٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١٣ / ١.

٢٧٨

[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ - وبالإِسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الاحول -(٤) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوَّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم(٥) ؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.

أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مرَّ(٦) .

[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ٢.

(١) ورد في هامش المخطوط: لعل مراده( عليه‌السلام ) أنه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبرّ. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٤٨١.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥٠.

(٤) في المصدر: أبي جعفر مردعه.

(٥) في المصدر: يحكم.

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢٧٩

عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل.

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر

[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : قول شعيب:( إنّي أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) (١) أيّ الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٤ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَكَّةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليهما‌السلام ، الصَّلَاةُ فِيهَا(١) بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ وَالْمَدِينَةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، الصَّلَاةُ(٢) فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ وَالْكُوفَةُ حَرَمُ اللهِ ، وَحَرَمُ رَسُولِهِ ، وَحَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليهما‌السلام (٣) ، الصَّلَاةُ(٤) فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ ، وَالدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ».(٥)

٨١٨٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ(٦) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « تَتِمُّ(٧) الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ(٨) مَوَاطِنَ : فِي‌

____________________

= الصلاة في المواطن الأربعة ». وفي « بف » : « باب الصلاة بمكّة ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي حاشية « ت » : « باب فضل الصلاة في الحرمين والكوفة وإتمام الصلاة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « باب » بدون العنوان.

(٥). ورد الخبر فيالفقيه والتهذيب وكامل الزيارات والمزار للمفيد عن خالد القلانسي ، وهو الظاهر ، وخالد هذا ، هو خالد بن ماد القلانسي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤٩ ، الرقم ٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦.

(١). في « بخ » والوافي : « والصلاة فيها ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣١٤ : « أي في مسجدها كما ورد في غيره من‌الأخبار ، أو مطلقاً ، وإن كان المسجد أفضل. والاحتمالان جاريان في السابقين أيضاً ».

(٢). في الوافي : « والصلاة ».

(٣). في «بس»:-«الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة»إلى هنا.

(٤). في الوافي : « والصلاة ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٥٨ ؛كامل الزيارات ، ص ٢٩ ، الباب ٨ ، ح ٨ ؛كتاب المزار ، ص ٥ ، ح ٢ ، وفيهما إلى قوله : « الصلاة فيها بألف صلاة » ، وفي كلّها بسند آخر عن خالد القلانسي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن خالد بن ماد القلانسي ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٤٧٩.

(٦). في « بث ، بخ ، جر » والوسائل : « حريز ». وهو سهو ، وإسحاق هذا هو إسحاق بن جرير البجلي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٧٠ ؛رجال البرقي ، ص ٢٨.

(٧). في « بث » : « يتمّ ». وفي « بف » وحاشية « ى ، جن » : « تمّم ».

(٨). في « ى ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن : « أربع ».

٣٤١

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(١)

٨١٨٧ / ٣. عَلِيٌّ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَتِمُّ(٤) الصَّلَاةُ(٥) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٦)

٨١٨٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(٧) ، عَنِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٤ و ٥ ؛ وص ٢٥٠ ، نفس الباب ، ح ٦ ؛والخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٤٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ٧ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٧ ، ح ٢ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤ ؛ بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٢٨٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٥٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣١ ، ح ١١٣٦٧.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٥ ، عن محمّد بن ‌يعقوب ، عن محمّد بن يحيى [ العطّار ] ، عن محمّد بن الحسين. ولايبعد أن يكون « عليّ » في ما نحن فيه محرّفاً من « عنه » ، ويكون الضمير راجعاً إلى محمّد بن يحيى المذكور في السند السابق ؛ فإنّه لم يثبت رواية عليّ في مشايخ الكليني - سواء أكان المراد منه عليّ بن إبراهيم أو عليّ بن محمّد بن بندار أو عليّ بن محمّد علّان الكليني - عن محمّد بن الحسين. وما ورد فيالكافي ، ح ٨٨٧ من رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن الحسين ، لايأمن مِنَ التحريف.

(٣). في المزار : « الحسن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن الحسن - وهو الصفّار - عن محمّد بن سنان مباشرة. (٤). في « بف » وحاشية « ى ، بث ، جن » : « تمّم ».

(٥). في الاستبصار : + « في أربعة مواطن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛كامل الزيارات ، ص ٢٥٠ ، الباب ٨٢ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين ؛كتاب المزار ، ص ١٣٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٥.

(٧). في الوسائل : « الحسن بن عليّ بن مهزيار » بدل « الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن مهزيار ». وهو سهو ناشٍ من =

٣٤٢

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ : حُسَيْنٌ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَتِمُّ(١) الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ : فِي(٢) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَعِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٣)

٨١٨٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَتِمُّ(٤) الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ(٥) مَوَاطِنَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٦)

٨١٩٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، زُرِ الطَّيِّبَ ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ(٧) التَّقْصِيرَ.

____________________

= جواز النظر من « عليّ » في « الحسن بن عليّ » إلى « عليّ » في « عليّ بن مهزيار ».

(١). في « بف » : « يتمّ ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : - « في ».

(٣).كامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه عليّ ، عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٣٦٤.

(٤). في « بف » : « يتمّ ».

(٥). في «ى،بث،بح،بخ،بس،بف،جد،جن»:«أربع».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٤ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٦ ، باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين ، ح ١ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [ المزار : + « بن عيسى»] ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمّي.كامل الزيارات ، ص ٢٤٩ ، الباب ٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٧٣١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ١١٣٥٦.

(٧). في « بخ ، بف ، جن » : « يروون ». وفي التهذيب والاستبصار والمزار : « يرى ».

٣٤٣

قَالَ : « إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ الضَّعَفَةُ(١) ».(٢)

٢٣٦ - بَابُ النَّوَادِرِ(٣)

٨١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ(٤) ، وَنَأَتْ(٥) بِهِ الدَّارُ ، فَلْيَعْلُ أَعْلى(٦) مَنْزِلِهِ(٧) ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيُؤْمِ بِالسَّلَامِ إِلى قُبُورِنَا ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : « لضعفه ». وفي « بخ » : « لضعف ». وفي حاشية « بف » : « المضعفة ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣١٦ : « أي الضعفة في الدين ، الجاهلون بالأحكام ؛ أو من له ضعف لايمكنه الإتمام ، أو يشقّ عليه ، فيختار الأسهل ، وإن كان مرجوحاً. والأخير أظهر ».

(٢).كامل الزيارات ، ص ٢٤٨ ، الباب ٨٢ ، ح ١ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن جماعة مشايخه ، عن سهل بن زياد وبسند آخر عن سهل بن زياد. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٤٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٣ ؛وكتاب المزار ، ص ١٣٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٧ ، ذيل ح ١١٣٥٤.

(٣). في « بف » : + « في زيارة الحسينعليه‌السلام عن بعد وفي طين قبره ».

(٤). « الشُقَّةُ » ، بالضمّ : بُعد مسير إلى أرض بعيدة.لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ( شقق ).

(٥). النَّأيُ : البُعْدُ ، ونأت ، أي بَعُدَت. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ( نأي ).

(٦). في التهذيب والمزار : « على ».

(٧). في « ى » والوافي وكامل الزيارات ، ص ٢٨٦ : « منزل له ».

(٨). قال الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب : « تسلّم على الأئمّةعليهم‌السلام من بعيد ، كما تسلّم عليهم من قريب ، غير أنّك لايصحّ أن تقول : أتيتك زائراً ، بل تقول موضعه : قصدتك بقلبي زائراً ، إذ عجزت عن حضور مشهدك ، ووجّهت إليك سلامي لعلمي بأنّه يبلغك ، صلّى الله عليك ، فاشفع لي عند ربّك جلّ وعزّ ، وتدعو بما أحببت ».

(٩).كتاب المزار ، ص ٢١٤ ، صدر ح ٢ ، بسنده عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي‌عمير.كامل الزيارات ، ص ٢٨٦ ، الباب ٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن سعد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير.كامل الزيارات ، ص ٢٨٨ ، نفس الباب ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن أبي أحمد ، عمّن رواه ، =

٣٤٤

٨١٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَزُرْهُ وَأَنْتَ حَزِينٌ ، مَكْرُوبٌ ، شَعِثٌ(١) ، مُغْبَرٌّ(٢) ، جَائِعٌ ، عَطْشَانُ(٣) ، وَسَلْهُ الْحَوَائِجَ ، وَانْصَرِفْ عَنْهُ ، وَلَاتَتَّخِذْهُ وَطَناً».(٤)

٨١٩٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ(٦) غَيْرُهُ وَلَايَنْتَفِعُ(٧) بِهِ.

فَقَالَ : « لَا ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ(٨) ، مَا يَأْخُذُهُ(٩) أَحَدٌ وَهُوَ يَرى أَنَّ اللهَ يَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ(١٠) ».(١١)

____________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٣٢٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام المقنعة ، ص ٤٩٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٧٧ ، ح ١٤٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٩٨٥٤.

(١). تقدّم معنى « الشعث » ذيل ح ٨١٧١.

(٢). في « بخ » : « غبر ». وفي « ى » : - « مغبرّ ». و « المغبرّ » : المـُلَطَّخ بالغبار. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٥ ( غبر ).

(٣). في الوافي : « شعثاً مغبرّاً جائعاً عطشاناً » بدل « شعث مغبرّ جائع عطشان ». وفي كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، ح ٣ والثواب والمزار : + « فإنّ الحسينعليه‌السلام قتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبرّاً جائعاً عطشاناً ».

(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٦ ، ح ١٥١ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ١١٤ ، ح ٢١ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد.كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « جائع عطشان ».كتاب المزار ، ص ٩٦ ، مرسلاً. راجع :كامل الزيارات ، ص ١٣١ ، الباب ٤٨ ، ح ٢ ؛ وكتاب المزار ، ص ٩٦الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥١٥ ، ح ١٤٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٩٧٧٨.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بس ، جد ، جن » : « ويأخذه ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فلا ينتفع ».

(٨). في الوسائل : - « الذي لا إله إلّا هو ».

(٩). في الوسائل : « لا يأخذه ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ عدم الانتفاع بالتربة المباركة لضعف اليقين ».

(١١).كامل الزيارات ،ص ٢٧٤،الباب ٩١،ح ١،بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسن بن عليّ بن =

٣٤٥

٨١٩٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ».

قَالَ : فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هذَا الْحَدِيثَ ، فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ(٣) الْقَبْرِ(٤) ، فَلَمَّا حَفَرْنَا(٥) قَدْرَ ذِرَاعٍ ، ابْتَدَرَتْ(٦) عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ(٧) السِّهْلَةِ(٨) حَمْرَاءَ(٩) قَدْرَ الدِّرْهَمِ ، فَحَمَلْنَاهَا إِلَى الْكُوفَةِ ، فَمَزَجْنَاهُ(١٠) ، وَأَقْبَلْنَا نُعْطِي النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهِ(١١) .(١٢)

٨١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ رِزْقِ اللهِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلى(١٤) سَبْعِينَ ذِرَاعاً(١٥) .(١٦)

____________________

= فضّالالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٦ ، ح ١٤٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٧ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٢ ، ح ١٤.

(١). السند معلّق ، كسابقه.

(٢). ورد الخبر فيكامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ عن يونس بن رفيع ، والمذكور في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام هو يونس بن الربيع. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٩.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : + « الحسينعليه‌السلام ».

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : - « القبر ».

(٥). في « ى » : « حفر ».

(٦). في كامل الزيارات : « انحدرت ».

(٧). في « ى ، جد » وحاشية « جن » : « شبه ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « شبيه ».

(٨). « السِّهْلَة » بالكسر ، تراب كالرمل يجي‌ء به الماء.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٤٤ ( سهل ).

(٩). في « بح ، جن » : « الحمراء ».

(١٠). فيكامل الزيارات : + « وخبيناه ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات وفي المطبوع : « بها ».

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، الباب ٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن يونس بن رفيع ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٥ ، ح ١٤٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢١ ، ح ١٩٧٣٦ ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء إلّا السام » ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣١.

(١٣). السند معلّق ، كسابقيه.

(١٤). في « بح ، بس ، جن » : + « قدر ».

(١٥). في كامل الزيارات ، ص ٢٨١ والمزار : « باعاً في سبعين باعاً » بدل « ذراعاً ». وفي كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ : « باعاً » بدله.

(١٦)التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، ح ١٤٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ٢٧٩ ، الباب ٩٣ ، ح ٢ ؛ وص ٢٨١ ، نفس الباب ، =

٣٤٦

٨١٩٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ ، مَنْ عَرَفَهَا وَاسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ ».

قُلْتُ : صِفْ لِي مَوْضِعَهَا.

قَالَ : « امْسَحْ مِنْ(١) مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ(٢) خَمْسَةً(٣) وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً(٤) عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ ، وَمَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ يَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَلَانَبِيٍّ(٥) فِي السَّمَاوَاتِ(٦) إِلَّا وَهُمْ يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَفَوْجٌ يَنْزِلُ ، وَفَوْجٌ يَعْرُجُ ».(٧)

____________________

= ح ٦ ؛وكتاب المزار ، ص ١٤٥ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن رزق الله بن العلاء ، عن سليمان بن عمر السراج [ في كامل الزيارات ، ص ٢٧٩ وكتاب المزار : « سليمان بن عمرو السراج » ]الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٦ ، ح ١٤٦٠٧ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١.

(١). في « جن » : - « من ».

(٢). في « بث ، جن » : - « اليوم ». وفي حاشية « جن » : + « إلى ».

(٣). في « بس ، جد » : « خمساً » وكذا فيما بعد.

(٤). في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : + « من ».

(٥). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٣ : - « ولا نبيّ ».

(٦). فيكامل الزيارات ، ص ١١٣ والمزار ، ص ٢٤ : + « والأرض ». وفيالوافي والتهذيب والمزار ، ص ١٤١ : + « ولا في الأرض ».

(٧). ثواب الأعمال ، ص ١١٩ ، ح ٤٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « خمسة وعشرين ذراعاً من خلفه » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ١٣٤ ؛كامل الزيارات ، ص ١١٣ ، الباب ٣٩ ، ح ١ ، من قوله : « وليس من ملك ولانبيّ في السموات » ؛ وص ٢٧٢ ، الباب ٨٩ ، ح ٤ ؛كتاب المزار ، ص ٢٤ ، ح ٢ ؛ وص ١٤١ ، ح ٣ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن =

٣٤٧

٨١٩٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ : « الْخَتْمُ(٢) عَلى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام أَنْ يُقْرَأَ(٣) عَلَيْهِ :( إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ) ».(٤)

* وَرُوِيَ : « إِذَا أَخَذْتَهُ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ(٥) ، اللَّهُمَّ بِحَقِّ هذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ ، وَبِحَقِّ الْبُقْعَةِ(٦) الطَّيِّبَةِ ، وَبِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي تُوَارِيهِ ، وَبِحَقِّ جَدِّهِ وَأَبِيهِ(٧) وَأَخِيهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ الْعُكُوفِ عَلى قَبْرِ وَلِيِّكَ يَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - اجْعَلْ لِي فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ(٨) ، وَعِزّاً مِنْ كُلِّ ذُلٍّ ، وَأَوْسِعْ(٩) بِهِ(١٠) عَلَيَّ(١١) فِي رِزْقِي ، وَأَصِحَّ بِهِ جِسْمِي ».(١٢)

٨١٩٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(١٣) بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ‌

____________________

= محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥١٩ ، ح ١٤٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥١٢ ، ح ١٩٧١٤ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١١٠ ، ح ٢١.

(١). في البحار وكامل الزيارات : « محمّد بن عليّ ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ المراد بالختم عليه ما يتمّ به فائدته. قال الجوهري : قوله تعالى :( خِتامُهُ مِسْكٌ ) [ المطفّفين : ٢٦ ] ، أي آخره ؛ لأنّ آخر ما يجدونه رائحة المسك ». وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٨ ( ختم ).

(٣). في « بف ، جد » : « أن تقرأ ».

(٤).كامل الزيارات ، ص ٢٨١ ، الباب ٩٣ ، ح ٧ ، عن محمّد بن يعقوبالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٧ ، ح ١٤٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٨ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٦.

(٥). في « بح » وكامل الزيارات : - « بسم الله ».

(٦). في البحار : + « المباركة ».

(٧). هكذا في جميع النسخ والوافي وفي المطبوع : + « واُمّه ».

(٨). في البحار وكامل الزيارات : + « وغنى من كلّ فقر ».

(٩). في « بف » : « ووسّع ».

(١٠). في « بف » والوافي : - « به ».

(١١). في « بح » : - « عليّ ». وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » : « عليّ به ».

(١٢).كامل الزيارات ، ص ٢٨١ ، الباب ٩٣ ، ح ٨ بلفظ « روي »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٧ ، ح ١٤٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٧٣٩ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٧.

(١٣). في البحار والتهذيب : - « عبدالله ».

٣٤٨

عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(١) ، عَنْ مَنِيعٍ(٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنَانٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا سَدِيرُ ، تَزُورُ قَبْرَ(٥) الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٦) ، لَا ، قَالَ : « فَمَا(٧) أَجْفَاكُمْ! » قَالَ(٨) : « فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ(٩) : « فَتَزُورُونَهُ(١٠) فِي كُلِّ شَهْرٍ(١١) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَتَزُورُونَهُ(١٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ؟» قُلْتُ : قَدْ يَكُونُ ذلِكَ.

قَالَ : « يَا سَدِيرُ ، مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِعليه‌السلام ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَلْفَيْ(١٣) أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ ، يَبْكُونَ(١٤) ، وَيَزُورُونَ(١٥) ، لَايَفْتُرُونَ(١٦) ؛ وَمَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ‌

____________________

(١). في التهذيب : « عن محمّد بن حسّان » بدل « عن عبدالله بن محمّد بن سنان ». والظاهر أنّ كلا النقلين محرّف ، والصواب إمّا عبدالله بن محمّد ، أو عبدالله بن محمّد اليماني. فقد ورد فيكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ ، وص ٢٩١ ، ح ٤ بعض قطعات الخبر عن عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج عن يونس بن عبدالرحمن. وتقدّمت في ح ٨١٦٥ رواية عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج.

(٢). هكذا في « بف » والوافي عن بعض النسخ والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « مسمع » ، وهو سهو ، كما يعلم ممّا قدّمناه آنفاً.

(٣). في « بخ ، بس ، بف » والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : + « بن سدير ».

(٤). في « جد » والفقيه والتهذيب : + « لي ».

(٥). في الوسائل : - « قبر ».

(٦). في التهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : - « جعلت فداك ».

(٧). في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات : « ما ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : - « قال ».

(٩). في « بث ، بخ ، بف ، جد » والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : « فتزورونه في كلّ جمعة؟ قلت : لا ، قال ». (١٠). فيالتهذيب وكامل الزيارات ،ص ٢٨٧،ح ٣وص ٢٩١وص ٢٩٢:«فتزوره».

(١١). فيالفقيه : « سنة ».

(١٢). فيالفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ وص ٢٩١ وص ٢٩٢ : « فتزوره ».

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٣ : « ألف ». وفيكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : - « ألفي ». (١٤). في « جن » : « يبكونه ».

(١٥). فيالوسائل وكامل الزيارات ، ص ٢٩١ : « شعثاً غبراً ويزورونه » بدل « شعث غبر يبكون ويزورون ».

(١٦) في « بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ولا يفترون ».

٣٤٩

تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي كُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَفِي(١) كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(٢) بَيْنَنَا(٣) وَبَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثِيرَةً.

فَقَالَ لِي : « اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ(٤) ، ثُمَّ تَلْتَفِتُ(٥) يُمْنَةً وَيُسْرَةً ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ تَنْحُو(٦) نَحْوَ الْقَبْرِ ، وَتَقُولُ(٧) : " السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" ، تُكْتَبُ(٨) لَكَ زَوْرَةٌ ، وَالزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ».

قَالَ سَدِيرٌ : فَرُبَّمَا(٩) فَعَلْتُ ذلِكَ(١٠) فِي الشَّهْرِ(١١) أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً(١٢) .(١٣)

____________________

(١). في الوسائل والفقيه : « أو في » بدل « وفي ».

(٢). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : - « إنّ ».

(٣). في التهذيب : « بيني ».

(٤). في « جن » : « فوق سطح دارك ».

(٥). في الوسائل : « التفت ».

(٦). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وفي سائر النسخ : « ثمّ انْحُ ». وفي‌كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ : « ثمّ تتحرى ». وفي المطبوع : « ثمّ انحو » ، وهو سهو واضح.

(٧).في الوسائل والفقيه : « فتقول »

(٨). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » وكامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ : « يكتب ».

(٩). في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب : « ربّما ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والفقيه وفي سائر النسخ والمطبوع : - « ذلك ».

(١١). في كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ : « النهار ».

(١٢). في « بث ، جد » والوسائل : - « قال سدير » إلى هنا.

(١٣).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، الباب ٩٦ ، ح ٣ ، إلى قوله : « في كلّ جمعة خمس مرّات » ؛وفيه ، ص ٢٩٢ ، نفس الباب ، ح ٩ ، إلى قوله : « يا سدير ما أجفاكم للحسينعليه‌السلام » وفي الأخيرين بسند آخر عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبدالله بن الخطّاب ، عن عبدالله بن محمّد بن سنان ، عن منيع [ في ح ٩ : + « بن الحجّاج » ] عن يونس بن عبدالرحمن.كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، نفس الباب ، ح ٢ ، إلى قوله : « وما عليك يا سدير » ؛وفيه ، ص ٢٩١ ، نفس الباب ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويزورون لايفترون » وفي الأخيرين بسند آخر عن عبدالله بن محمّد اليماني ، عن منيع بن الحجّاج ، عن يونس بن عبدالرحمن.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٣٢٠٣ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبيه.كامل الزيارات ، ص ٢٨٨ ، الباب ٩٦ ، ح ٧ ، بسنده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٧٨ ، ح ١٤٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٦٧٤ ؛البحار ، ج ١٠١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٥.

٣٥٠

٨١٩٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ(٢) النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلى : زَائِرِي(٣) قَبْرِ(٤) الْحُسَيْنِ ، ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ، وَثَوَابُكُمْ(٥) عَلى رَبِّكُمْ وَمُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ ».(٦)

تَمَّ كِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٧)

____________________

(١). في « بف » : « أصحابنا ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « ليلة ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب وكامل الزيارات ، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار. وفي المطبوع : « ألا زائري ». وفي الوافي : « يا زائري ».

(٤). في التهذيب وكامل الزيارات والمزار : - « قبر ».

(٥). في « بخ ، بف ، جد » والوافي وكامل الزيارات ، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار : « ثوابكم » بدون الواو.

(٦).كامل الزيارات ، ص ١٧٩ ، الباب ٧٢ ، ح ١ ، عن أبيه وعليّ بن الحسين ومحمّد بن يعقوب جميعاً ، عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٩ ، ح ١١٠ ؛وكتاب المزار ، ص ٤٣ ، ح ٢ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.كامل الزيارات ، ص ١٨٠ ، الباب ٧٢ ، ح ٣ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، ح ٣١٧٨ ، معلّقاً عن هارون بن خارجةالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٧٤ ، ح ١٤٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٦٨ ، ذيل ح ١٩٦١٦.

(٧). في أكثر النسخ بدل قوله « تمّ كتاب الحجّ » إلى هنا عبارات مختلفة.

٣٥١

٣٥٢

(١٦)

كتاب الجهاد‌

٣٥٣

٣٥٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ(١)

[١٦]

كِتَابُ الْجِهَادِ‌

١ - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ‌

٨٢٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ ، وَتَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ(٣) ، وَلَا يُقِيمُ النَّاسَ إِلَّا السَّيْفُ ، وَالسُّيُوفُ مَقَالِيدُ(٤) الْجَنَّةِ‌

____________________

(١). في « بح ، بف ، جت » : + « وبه نستعين ». وفي « بس » : + « وبه ثقتي وعليه توكّلي ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢١١ عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٥ ؛والأمالي ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١١ بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومحمّد بن إسماعيل في سند الصدوق هو محمّد بن السندي في سندالتهذيب ؛ فإنّه محمّد بن إسماعيل السندي بن عيسى الأشعري.

هذا ، والمظنون قويّاً سقوط « عمر بن » قبل « أبان » في سندالتهذيب .

(٣). فيالوافي : « إنّما كان الخير كلّه في السيف وتحت ظلّ السيف ؛ لأنّه به يسلم الكفّار ، وبه يستقيم الفجّار ، وبه ‌ينتظم اُمور الناس ؛ لما فيه من شدّة البأس ، وبه يثاب الشهداء ، وبه يكون الظفر على الأعداء ، وبه يغنم المسلمون ، ويفي‌ء إليهم الأرضون ، وبه يؤمن الخائفون ، وبه يعبد الله المؤمنون ». وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٠ : « قولهعليه‌السلام : في السيف ، أي عند قتل غيره أو جرحه. وتحت ظلّ السيف ، أي عند شهادته ومجروحيّته ».

(٤). المقاليد : المفاتيح ، أو الخزائن. وفي الآية ٦٣ من سورة الزمر (٣٩) :( لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ؛ أي =

٣٥٥

وَالنَّارِ ».(١)

٨٢٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَهُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ(٢) ، وَالْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ(٣) وَالْمَلَائِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ(٤) ».

ثُمَّ قَالَ : « فَمَنْ(٥) تَرَكَ الْجِهَادَ ، أَلْبَسَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذُلًّا وَفَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ ، وَمَحْقاً(٦) فِي دِينِهِ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَغْنى(٧) أُمَّتِي بِسَنَابِكِ(٨) خَيْلِهَا ، وَمَرَاكِزِ رِمَاحِهَا ».(٩)

____________________

= مفاتيحها ، أو خزائنها. وفيالوافي : « يعني أنّ السيوف مفاتيح الجنّة للمسلمين ، ومفاتيح النار للكفّار ». وفيالمرآة : « كونها مقاليد الجنّة إذا كان بإذن الله ، وكونها مقاليد النار إذا لم يكن بإذنه تعالى ». وراجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ( قلد ).

(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢١١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٥ ، بسند آخر عن عليّ بن الحكم. وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ح ٨٢١٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩ ، ح ١٩٩٠١.

(٢). في حاشية « جت » والوسائل وثواب الأعمال : « سيوفهم ».

(٣). فيالوافي : « اُريد بالموقف موقف الحساب ».

(٤). فيالتهذيب : « تزجر » بدل « ترحّب بهم ». والترحيب بالرجل أن يقول له : مرحباً. قال الجوهري : « مرحباً وأهلاً ، أي أتيت سعة ، وأتيت أهلاً ، فاستأنس ولا تستوحش ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٤ ( رحب ).

(٥). في حاشية « بح » : « من ».

(٦). المحق : النقص ، والمحو ، والإبطال.النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ( محق ).

(٧). فيالتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « أعزّ ».

(٨). السنابك ، جمع السنبك - كقنفذ - : طرف مقدّم الحافر وجانباه من قُدُم. والسنبك : ضرب من العَدْو. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٤ ( سنبك ).

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٣ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٧ ، المجلس ٨٥ ، ح ٨ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١ ، ح ١٤٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠ ، ح ١٩٩٠٢.

٣٥٦

٨٢٠٢ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : خُيُولُ الْغُزَاةِ فِي الدُّنْيَا خُيُولُهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ أَرْدِيَةَ(٢) الْغُزَاةِ لَسُيُوفُهُمْ(٣) .

وَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِي ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ(٤) ، كَتَبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ شَهَادَةً(٥) ».(٦)

٨٢٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رِسَالَةٍ إِلى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَمِنْ ذلِكَ : « مَا ضَيَّعَ الْجِهَادَ(٧) الَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْأَعْمَالِ ، وَفَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِيلاً‌

____________________

(١). المراد من « بإسناده » هو السند المذكور في الخبر السابق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فقد روى الشيخ الصدوق صدر الخبر فيالأمالي ، المجلس ٨٥ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٤ ، بسنديه عن [ إسماعيل بن مسلم ] السكوني.

(٢).الأردية : جمع الرداء ، وهو الثوب الذي يجعل على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ( ردا ).

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٤ ، بسندهما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيالجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « خيولهم في الجنّة »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠ ، ح ١٩٩٠٣.

(٤). الصُّداع : وجَعُ الرأس.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ( صدع ).

(٥). في الوسائل : + « يوم القيامة ».

(٦).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠٦ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٧٧ ، المجلس ٨٥ ، ح ٧ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٤٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١ ، ح ١٩٩٠٤ ؛البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٨ ، ح ٥.

(٧). فيالوافي : «كأنّهعليه‌السلام يعدّد على الخليفة خطاياه ، والضمير في ضيّع - في أوّل الحديث-للخليفة ، وكذا في =

٣٥٧

فِي الدَّرَجَاتِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ ، وَبِهِ يُدْفَعُ عَنِ الدِّينِ ، وَبِهِ(١) اشْتَرَى اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ(٢) بَيْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً(٣) ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْحُدُودِ ، وَأَوَّلُ(٤) ذلِكَ الدُّعَاءُ إِلى طَاعَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلى وَلَايَةِ اللهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ ، فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَأَبى ، قُتِلَ وَسُبِيَ أَهْلُهُ ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ(٥) ، وَمَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تُخْفَرْ(٦) ذِمَّتُهُ ، وَكُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ ، وَكَانَ الْفَيْ‌ءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً غَيْرَ خَاصَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ قِتَالٌ وَسَبْيٌ ، سِيرَ(٧) فِي ذلِكَ بِسِيرَتِهِ(٨) ، وَعُمِلَ(٩) فِي ذلِكَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّينِ ، ثُمَّ كَلَّفَ الْأَعْمى وَالْأَعْرَجَ وَالَّذِينَ(١٠) لَايَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُمْ ، وَيُكَلِّفُ الَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَإِنَّمَا(١١) كَانُوا(١٢) أَهْلَ مِصْرٍ يُقَاتِلُونَ(١٣) مَنْ يَلِيهِ ، يُعْدَلُ بَيْنَهُمْ فِي الْبُعُوثِ(١٤) ،

____________________

= قوله : ثمّ كلّف الأعمى ، ويكلّف ، ويحتمل البناء للمفعول ».

(١). في الوافي : - « وبه ».

(٢). في حاشية «بح»:«بأنّ لهم الجنّة » بدل «بالجنّة».

(٣). المـُنْجِحُ : ذو نُجْح ، وهو الظفر بالشي‌ء.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١١ ( نجح ).

(٤). في « ى ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « أوّل » بدون الواو.

(٥). فيالوافي : « لعلّه إشارة إلى بغيه على المسلمين أو أهل الذمّة لمـّا أطاعوا غيره ، وتخطئة إيّاه فيه ، وكذا ما بعده‌ تخطئة له فيما كان يفعله ».

(٦). في « جت » : « ولم يخفر ». والذمّة : العهد. وإخفار الذمّة : عدم الوفاء بها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ( خفر ) ؛ وج ١٢ ، ص ٢٢١ ( ذمم ). (٧). في « ى ، جت ، جن » : « يسير ».

(٨). فيالوافي : « المجرور في قوله : بسيرته ، وسنّته ، يعود إلى القتال والسبي ؛ يعني ينظر إليه من أيّ أنواعه ، فيعمل به ما تقتضيه ، ويحتمل عوده إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وهو وإن لم يجر له ذكر إلّا أنّ سياق الكلام يدلّ عليه ».

(٩). في الوسائل : + « فيه ».

(١٠). هكذا في « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل وفي سائر النسخ والمطبوع : « الذين » بدون الواو.

(١١). في « بس » : « وإن ».

(١٢). في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « كان ».

(١٣). في الوسائل : « يقاتل ».

(١٤). في « جت » : « البعيث ». و « البعوث » : جمع البعث بمعنى الجيش ، تسمية بالمصدر ، أو هو بمعنى المصدر ، أي البعوث إلى الجهاد ، كما هو الظاهر منالمرآة . راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( بعث ).

٣٥٨

فَذَهَبَ(١) ذلِكَ(٢) كُلُّهُ حَتّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ : أَجِيرٌ مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَيْعِ اللهِ ، وَمُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ(٣) غَارِمٌ بَعْدَ(٤) عُذْرِ اللهِ ، وَذَهَبَ الْحَجُّ(٥) فَضُيِّعَ ، وَافْتَقَرَ النَّاسُ ، فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هذا؟ وَمَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هذا؟ فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ ، وَزَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ(٦) ؛ إِنَّ(٧) ذلِكَ خَطَأٌ عَظِيمٌ».(٨)

٨٢٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ حَيْدَرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في «بح» وحاشية «بث ، جت» : «وذهب».

(٢). في « جن » : - « ذلك ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٢٢ : « قولهعليه‌السلام : ومستأجر صاحبه ، بنصب الصاحب بالمفعوليّة ، أو بجرّه‌ بالإضافة ، أي مستأجر يكلّف الجهاد مع عجزه عنه لزمانه وعمي ونحوهما ، وقد عذّره الله تعالى ، فينظر إلى أن يستأجر غيره فيبعثه » إلى أن قال : « ويمكن أن يقرأ مستأجر على بناء المفعول ، وصاحبه بالرفع وفيه بُعد ».

(٤). هكذا في « ب ، ى ، بس » والوافي والوسائل وفي سائر النسخ والمطبوع : « وبعد » مع الواو. وقال العلامة المجلسي فيالمرآة : « في أكثر النسخ : وبعد عذر الله ؛ ولعلّ الواو زيدت من النسّاخ ، وعلى تقديرها يحتاج إلى تقدير».

(٥). فيالوافي : « وإنّما ذهب الحجّ ؛ لأنّ المال صرف في هذا الأمر الباطل ، فلم يبق للحجّ ». وفيالمرآة : « وقولهعليه‌السلام وذهب الحجّ ، أي افتقر الناس لتلك الغرامات ، فلا يقدرون على الحجّ ».

(٦). في « بث » : - « وزاد الجهاد على العباد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وزاد الجهاد على العباد ، على بناء المفعول ، فيكون « زاد » لازماً على بناء الفاعل ، والضمير الفاعل راجع إلى « من أعوج » ، فزاد متعدّ ، والحاصل أنّ أرباب القدرة والاستطاعة ردّوا الجهاد على أهل الضرورة ، فزادوا عليهم ما لا يلزمهم ».

(٧). في الوافي : « وإنّ ».

(٨).الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢ ، ح ١٩٩٠٨.

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعد الفرائض ، أي الصلوات اليوميّة ؛ لأنّها أفضل العبادات البدنيّة ، كما يدلّ عليه : حيّ على خير العمل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ.كامل الزيارات ، ص ٣٣٥ ، الباب ١٠٨ ، ضمن ح ١٢ ، بسنده عن عبد الرحمن الأصمّ ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، =

٣٥٩

٨٢٠٥ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ(١) ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ(٢) الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ(٣) فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ ، وَسَوَّغَهُمْ(٤) كَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ ، وَنِعْمَةٌ ذَخَرَهَا ، وَالْجِهَادُ(٥) هُوَ(٦) لِبَاسُ التَّقْوى ، وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَةُ(٧) ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ(٨) أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ(٩) ، وَشَمِلَهُ(١٠) الْبَلَاءُ ، وَفَارَقَ الرِّضَا(١١) ، وَدُيِّثَ(١٢) بِالصَّغَارِ(١٣)

____________________

= ح ٢٠١٠ ؛والمحاسن ، ص ٢٩٢ ، كتاب الصفوة ، ح ٤٤٥ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٣٩ ، المجلس ١٩ ، ح ٢الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١ ، ح ١٤٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٣ ، ح ١٩٩٠٩.

(١). في « بث ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « فروة ».

(٢). في «بف» والتهذيب : «إنّ» بدل «أمّا بعد فإنّ».

(٣). في « بف »والتهذيب : - « من أبواب الجنّة ».

(٤). في حاشية « بث ، بز » والوافي : « وسوّغه ». ونقله العلّامة المجلسيرحمه‌الله فيالمرآة عن بعض نسخالتهذيب ، ثمّ قال : « وهو أظهر ، وعلى ضمير الجمع لعلّ فيه حذفاً وإيصالاً ، أي سوّغه لهم ، أو من قولهم : ساغ الشراب ، إذا سهل مدخله في الحلق. وقولهعليه‌السلام : نعمة ، إمّا مرفوع بالعطف على باب ، أو منصوب بالعطف على كرامة ».

(٥). في « بس » : - « والجهاد ». وفي « ت ، ى ، بذ ، بص ، جد » ونهج البلاغة : - « وسوّغهم كرامة » إلى هنا.

(٦). في « بت ، بث ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : - « هو ». وفي « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فهو».

(٧). فيالوافي : « استعار للجهاد لفظ اللباس والدرع والجنّة ؛ لأنّه به يتّقى العدوّ وعذاب الآخرة ».

(٨). فيالوسائل : - « رغبة عنه ».

(٩). في « بث » والوافي : « الذلّة ».

(١٠). فيالمرآة : « في بعض النسخ : شملة ، بالتاء ، وهي كساء يتغطّى به ، ولعلّ الفعل أظهر كما في النهج ». وراجع :نهج البلاغة ، ص ٦٩ ، الخطبة ٢٧.

(١١). في « ى ، جت ، جد » والوافي والوسائل ونهج البلاغة : - « وفارق الرضا ». وفي التهذيب : « الرخاء » بدل « الرضا ».

(١٢). دَيَّث الرجل : ذلَّله ، وليّنه. و « دُيِّث » على بناء المجهول ، أي ذُلّل. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ( ديث ).

(١٣). « الصَغار » - بالفتح - : الذلّ ، والهوان ، والضيم. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٧١٣ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ( صغر ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585