وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 433435 / تحميل: 6642
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٨ - باب انّه يستحبّ لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم والتواضع والحلم والقناعة والعمل ويجب عليه الاخلاص وتعظيم القران

[ ٧٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، وعن حميد بن زياد، عن الخشاب جميعاً، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإنّ أحقّ الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثمّ نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن، تواضع به يرفعك الله، ولا تعزّز به فيذلّك الله، يا حامل القرآن، تزيّن به لله يزيّنك الله به، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله به، من ختم القرآن فكأنّما ادرجت النبوّة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليه، ومن جمع القرآن فنوله(١) لا يجهل مع من يجهل عليه، ولايغضب فيمن يغضب عليه، ولا يجد فيمن يجد(٢) ، ولكنّه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن، ومن أوتي القرآن فظنّ أحداً من الناس أوتي أفضل ممّا أوتي فقد عظّم ما حقر الله وحقّر ما عظّم الله.

[ ٦٧٧٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال: فلان قارئ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في

____________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٢/٥.

(١) النَوْل: الأجر والخط وما ينبغي، هامش المخطوط عن النهاية ٥: ١٢٩.

(٢) الوجد: الحزن ( مجمع البحرين ٣: ١٥٥ )، وفي المصدر: يحد.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨١

ذلك، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره.

[ ٧٦٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيس بن هشام،( عمّن ذكره) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فباولئك يدفع الله البلاء، وباولئك يديل الله من الأعداء، وباولئك ينزل الله الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر.

ورواه الصدوق في( الأمالي ): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد، مثله (٢) .

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله (٣) .

[ ٧٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً، أو آثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلّا أن يتوب، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يزايله إلّا مدحوضاً.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٥٩/١.

(١) في الامالي: عن غير واحد. (هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ١٦٨/١٥.

(٣) الخصال: ١٤٢/١٦٤.

٤ - الفقيه ٤: ٦/١.

١٨٢

[ ٧٦٨٠ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرّاء ثلاثة: قارىء قرأ القرآن ليستدرّ به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه فهذا ممّن ينقذه الله من مضلاّت الفتن، وهو من أهل الجنّة ويشفع فيمن يشاء.

[ ٧٦٨١ ] ٦ - وفي( الأمالي ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي وإذا فسدا فسدت(١) : الأمراء والقرّاء.

[ ٧٦٨٢ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه.

[ ٧٦٨٣ ] ٨ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا

____________________

٥ - الخصال: ١٤٢/١٦٥.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٩/١٠.

(١) في المصدرزيادة: أمتي.

٧ - عقاب الأعمال: ٣٢٩.

٨ - عقاب الأعمال: ٣٣٢، وقطعة في: ٣٣٧، وقطعة في: ٣٤٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٣

لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ(١) القران في قفاه حتى يدخله النار، ويهوي فيها مع من هوى(٢) ، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: يا( رَ‌بِّ لِمَ حَشَرْ‌تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرً‌ا ) قال: ( كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ) (٣) فيؤمر به إلى النار، ومن قرأ(٤) القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّها في الدين كان له من الثواب(٥) مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون، ومن تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه، وليس نوع من أنواع العذاب إلّا سيعذّب(٦) به من شدّة غضب الله عليه وسخطه، ومن تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنّة(٧) أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه، ولم يكن في الجنّة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلّا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.

[ ٧٦٨٤ ] ٩ - ورّام في كتابه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه - إلى أن قال - فقيل له: لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) في نسخة: زجه. هامش المخطوط.

(٢) في المصدر: يهوي.

(٣) طه ٢٠: ١٢٥.

(٤) في المصدر وفي نسخة عن الاصل: تعلم.

(٥) في نسخة: الأجر. هامش المخطوط.

(٦) في المصدر: ويعذب.

(٧) في المصدر زيادة: أحد.

٩ - تنبيه الخواطر: لم نعثر عليه ورواه في البحار ٧٩: ١٤٨ عن جامع الأخبار.

(٨) تقدمت في الباب ١ روايات تشتمل على الحث على العمل وفي الباب الثاني ما يدل على تعظيم القرآن من هذه الأبواب.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨٤

٩ - باب ان من دخل فى الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله كلّ سنة في بيت المال مائتا دينار

[ ٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز، عن أحمد بن محمّد بن حمدويه (١) ، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن العبّاس بن حمزة، عن أحمد بن إبراهيم، عن الربيع بن بدر، عن أبي الأشهب النخعي قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً(٢) فله في كلّ سنة مائتا دينار في بيمت مال المسلمين، وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (٣) .

١٠ - باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة يوسف والكتابة

[ ٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة ولا تعلّموهنّ سورة يوسف، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور، الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه حدبث واحد

١ - الخصال: ٦٠٢/٦.

(١) في المصدر: حمويه.

(٢) استظهر الشيء: حفظه وقرأه ظاهراً. ظهر الشيء: تبين وظهرت عليه غلبته. ( هامش المخطوط عن الصحاح ٢: ٧٣٢ ).

(٣) مجمع البيان ١: ١٦.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ١: ٢٤٥/١٠٨٩.

١٨٥

أقول: وياتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١١ - باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات

[ ٧٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بتلاوة القران على كلّ حال.

[ ٧٦٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل: قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره.

وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١١

فيه ٢١ حديثا

١ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده عن المحاسن في الحديث ٢١ من هذا الباب، وأورده بتمامه عنه، وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٢/٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) معاني الأخبار: ١٩٠.

١٨٦

[ ٧٦٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ درجات، الجنّة على قدر آيات القرآن يقال له: اقرأ وارقأ، فيقرأ ثمّ يرقى.

[ ٧٦٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ بن مسلم، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشرحسنات.

قال ابن محبوب: وقل سمعته عن معاذ على نحو ما رواه ابن سنان(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) (٢) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سليمان(٣) ، مثله.

[ ٧٦٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، و(٤) عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر بن(٥) مسافر، عن بشير بن غالب الأسدي(٦) ، عن الحسين بن علي( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٠، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٧/١.

(١) ذيل الحديث المذكور.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٦.

(٣) في المصدر: عبد الله بن سنان.

٥ - الكافي ٢: ٤٤٧/٣.

(٤) كتب المصنف على الواو علامة نسخة.

(٥) في المصدر: عن جابرعن مسافر.

(٦) في المصدر: عن بشر بن غالب الاسدي.

١٨٧

قال: من قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض، قلت: هذا لمن قرأ القرآن، فمن لم يقرأه؟ قال: يا أخا بني أسد، إنّ الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.

[ ٧٦٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن علي بن حديد، عن منصور، عن محمّد بن بشير، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - قال: من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن تعلّم منه حرفاً ظاهرا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، قال: لا أقول: بكلّ آية، ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههما، قال: ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة، ومحا عنه خمسين سيئة، ورفع له خمسين درجة، ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيّئة، ورفع له مائة درجة، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجلة قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟ قال: ختمه كلّه.

[ ٧٦٩٣ ] ٧ - وبهذا الإسناد عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الكافي ٢: ٤٤٨/٦.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٨/٧.

١٨٨

قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ختم القرآن إلى حيث يعلم.

[ ٧٦٩٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلّا وله بكلّ حرف مائة حسنة، ولا قرأ في صلاته جالساً إلّا وله بكلّ حرف خمسون حسنة، ولا في غير صلاته إلّا وله بكلّ حرف عشر حسنات.

[ ٧٦٩٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل: ( يا رسول الله) (١) ، أيّ الرجل خير؟ قال: الحال المرتحل، قيل: ( يا رسول الله) (٢) : وما الحال المرتحل؟ قال: الفاتح الخاتم الذي يقرأ(٣) القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة.

ورواه الرضي في( المجازات النبويّة) مثله، إلى قوله: الفاتح الخاتم (٤) .

[ ٧٦٩٦ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - الكافي ٨: ٢١٤/٢٦٠.

٩ - ثواب الأعمال: ١٢٧.

(١ و ٢) في نسخة: يابن رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يفتتح.

(٤) المجازات النبوية: ٩٦.

١٠ - امالي الصدوق: ٢٩٤/١٠، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١ من أبواب السواك ويأتي تمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٨٩

عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه: قال عليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: اقرأ وارق، فكلّما قرأ آية يرقى درجة.

[ ٧٦٩٧ ] ١١ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح [ المحفوظ ](١) قنطاراً من الحسنات، والقنطار ألف ومائتا اوقية، والاوقية أعظم من جبل أحد.

[ ٧٦٩٨ ] ١٢ - وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن، يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن، يقال قد قرأ الغلام القرآن: إذا حفظه.

[ ٧٦٩٩ ] ١٣ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش - إلى أن قال - ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قاريء يقرؤها كان له قدر ما

____________________

١١ - معاني الأخبار: ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - معاني الأخبار: ٤١٠.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٢/٦٠.

١٩٠

للقاريء، فليستكثر أحدكم من هذا الخير.

[ ٧٧٠٠ ] ١٤ - وفي( صفات الشيعة ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ابن البرقي، عن ابن شفون، عن عبد الله بن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما شيعة علي الناحلون، الشاحبون، الذابلون، ذابلة شفاههم من الصيام - ألى أن قال - كثيرة صلاتهم، كثيرة تلاوتهم للقرآن، يفرح الناس ويحزنون.

[ ٧٧٠١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أفضل العبادة قراءة القران.

[ ٧٧٠٢ ] ١٦ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين، والشفاء النافع - إلى أن قال - فاتلوه فإنّ الله يأجركم على تلاوته بكلّ حرف عشر حسنات، أما إنّي لا أقول: الم عشر، ولكن الف عشر، ولام عشر، وميم عشر.

[ ٧٧٠٣ ] ١٧ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها.

[ ٧٧٠٤ ] ١٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن فكأنّما اُدرجت النبوة بين جنبيه إلّا أنّه لا يوحى إليه.

[ ٧٧٠٥ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن (١)

____________________

١٤ - صفات الشيعة: ١٠ بإختلاف.

١٥ - مجمع البيان ١: ١٥.

١٦ - مجمع البيان ١: ١٦، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٧ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٨ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر زيادة: ابن.

١٩١

حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن سلمة(١) ، عن أبي بلال(٢) ، عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو موقوذ(٣) أو قال: محموم، فقال له: يا رسول الله، ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال له: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة: ثلاثين سورة فيهن السبع الطول (٤) ، فقال: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً.

[ ٧٧٠٦ ] ٢٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال الله تبارك وتعالى: من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين.

[ ٧٧٠٧ ] ٢١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر: وفي نسخة خطية من الامالي: عن مسلم.

(٢) في المصدر: أبو هلال.

(٣) الموقوذ: الشديد المرض ( لسان العرب ٣: ٧ ).

(٤) في المصدر: الطوال.

٢٠ - عدّة الداعي: ٢٦٨.

٢١ - المحاسن: ١٧/٤٨، وأورده بتمامه عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السواك وفي الباب ٥٣ من أبواب المواقيت أن رسول الله كان يكرر آيات من سورة آل عمران كل ليلة وتقدم في القراءة أبواب كثيرة تدل على ذلك، وتقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٣ والباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ =

١٩٢

١٢ - باب انّه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدّي إلى النسيان

[ ٧٧٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن فتفلت(١) منّي فادع الله عزّ وجلّ أن يعلّمنيه، قال: فكأنه فزع لذلك فقال: علّمك الله هو وإيّانا جميعاً، وقال: ونحن نحو من عشرة ثمّ قال: السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثمّ تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلّم عليه فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا، فلو أنّك تمسّكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن.

[ ٧٧٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من نسي سورة من القرآن مثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنّة، فإذا رآها قال: ما أنت؟ فما أحسنك؟ ليتك لي، فتقول أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا( المكان) (٢) .

____________________

= والباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر وفي الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) التفلت والإفلات والانفلات: التخلص. وفي الحديث شيعتنا ينطقون بنور الله ومن يخالفونهم ينطقون بتفلت، أي من غير فكر ولا تدبر، والمراد هنا النسيان ( مجمع البحرين ٢: ٢١٣ ).

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/٢.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب المصنف عن عقاب الاعمال.

١٩٣

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٧٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : القرآن القرآن إنّ الآية من القران والسورة لتجيء يوم القيامة حتّى تصعد ألف درجة يعني في الجنّة، فتقول: لوحفظتني لبلغت بك هاهنا.

[ ٧٧١١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلّا وقد تفلت منّي منه طائفة حتى القرآن، لقد تفلت مني طائفة منه، قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثمّ قال: إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا، وكذا ضيّعتني وتركتني، أما لو تمسّكت بي لبلغت بك هذه الدرجة، ثمّ أشار بأصبعه، ثمّ قال: عليكم بالقرآن فتعلّموه، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال: فلان قارىء، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت فيقال: فلان حسن الصوت، وليس في ذلك خير، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) المحاسن: ٩٦/٥٧ - الباب ٢٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٤/٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٥/٦.

١٩٤

من علم ذلك ومن لم يعلمه.

[ ٧٧١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنّة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة فتقول: تعرفني؟ فيقول: لا، فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة وأشارت بيدها إلى ما فوقها.

[ ٧٧١٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه، ثم يقرأه ثمّ ينساه، أعليه فيه حرج؟ فقال: لا.

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٧٧١٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العبّاس بن عامر، عن الحجّاج الخشّاب، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه فرددت عليه ثلاثاً: أعليه فيه حرج؟ فقال(٢) : لا.

أقول هذا محمول على من نسي بغير تفريط ولا تقصير ولم يكن سببه الترك والتهاون كما مرّ(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٢: ٤٤٥/٤.

٦ - الكافي ٢: ٤٦٣/٢٤.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٥/٥.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٧٧١٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه في - حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ألا ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله عليه بكلّ آية منها(١) حيّة تكون قرينه(٢) إلى النار إلّا أن يغفر له.

وفي( عقاب الأعمال) (٣) باسناد تقدّم(٤) في عيادة المريض، مثله إلّا أنّه قال: ثمّ نسيه متعمّداً.

١٣ - باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم

[ ٧٧١٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا، حتّى تتوضّأ للصلاة.

[ ٧٧١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر.

[ ٧٧١٨ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) :

____________________

٨ - الفقيه: ٤: ٦.

(١) في المصدر: منه.

(٢) وفيه: قرينته.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٧٥.

٢ - الخصال: ٦٢٧.

٣ - عدّة الداعي: ٢٦٩.

١٩٦

لقاريء القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة، وقاعداً خمسون حسنة، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهّر عشر حسنات، أمّا إنّي لا أقول: المر، بل له بالألف عشر، وباللام عشر، وبالميم عشر، وبالراء عشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه(١) .

١٤ - باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة وكيفيّتها

[ ٧٧١٩ ] ١ - الحسن بن علي العسكري في تفسيره قال: أما قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فانّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال إن قوله: أعوذ بالله أي أمتنع بالله - إلى ان قال - والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القران بقوله(١) ( فَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ‌جِيمِ ) (٢) ، ومن تأدّب بأدب الله أدّاه إلى الفلاح الدائم.

ثمّ ذكر حديثاً طويلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول فيه: إن أردت أن لا يصيبك شرّهم ولا يبدأك مكروههم(٣) فقل: إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنّ الله يعيذك من شرّهم.

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١٩ من ابواب الجنابة، وفي الباب ٣٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ١٦/٣.

(١) في المصدر: فقال:

(٢) النحل ١٦: ٩٨.

(٣) في المصدر: مكرهم.

٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٧٠/٦٨.

١٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعوذّ من الشيطان عند كلّ سورة نفتتحها؟ قال: نعم فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب تأكّد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم

[ ٧٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية.

[ ٧٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.

[ ٧٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٧.

(٢) تقدّم في الباب ٦ و ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ هن الباب ٤، وفي الحديث ٨ من الباب ٦

١٩٨

١٦ - باب استحباب قراءة القرآن في المنزل، وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله، واستحباب قراءة القرآن في المساجد

[ ٧٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراياه أهل السماء كما يترايا أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء.

[ ٧٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

[ ٧٧٢٦ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر، والبيت الذي يقرأ فيه

____________________

من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١/١، أورد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

١٩٩

القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته، وذكر نحوه.

[ ٧٧٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل بن عثمان، عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، واتّسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.

[ ٧٧٢٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدة الداعي) عن الرضا( عليه‌السلام ) يرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن، فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن يسّر على أهله، وكثر خيره، وكان سكّانه في زيادة، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله، وقلّ خيره، وكان سكّانه في نقصان.

[ ٧٧٢٩ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال ): عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي هارون قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فل-مّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أخرجني من داره، قال فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبا هارون، بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قلت: نعم، قال: بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء، وتعرف من بين الدور.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٥ - عدة الداعي: ٢٦٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٦/٣٩٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: أخبرّني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنّما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.

أقول: تقدّم توجيهه(١) .

[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا مهر لها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٦ - الاحتجاج: ٤٩١.

٢٦١

دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه(١) ، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الّذي يجب فيه؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وأوّله قرينة واضحة على أنَّ على المرأة الإِثبات، وأنّه بدون بيّنة لا يثبت مقدار المهر.

[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، أيحلُّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّه يستحبُّ للمرأة أن تهب زوّجها المهر قبل الدخول وبعده(٣) ، وأنَّ الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلّا الجماع في الفرج(٤) ، وأنَّ من تزوَّج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلّا كان زانياً(٥) ، وغير ذلك ممّا يدلُّ على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ولا شيء لها.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٨.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٦٢

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها.

[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول لو أن رجلاً تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لابيها فاسداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المبسوط) على ما نقل عنه، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوَّج الحسن( عليه‌السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه.

[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين، فقال: أيّها الناس لا تغالوا

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١١.

٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.

٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٢.

٢٦٣

بصدقات النساء، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يفعله، كان نبيّكم( عليه‌السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثمّ نزل عن المنبرّ فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتّى أرسل في صداق بنت عليّ بأربعين ألفاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة(٢) ، واستحباب الردِّ إلى السنّة إمّا قبل العقد أو بعده برّضاء الزوجة لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلا ً

[ ٢٧٠٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدلّ على أن المهر دين للزوجة على الزوّج فلا يجوز رده الى السنّة إلّا برّضاها.

وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب. ما يدلّ على ان مهر السنّة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجلٍ مسمّى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أنَّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنَّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٣) وغيره(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٨.

٣ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٦٥

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز

[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرّاً.

[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٣.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٧.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٦٦

محمّد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدّة حدَّثوه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من تزوَّج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.

[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به(١) ، ما استحللتم به الفروج.

[ ٢٧٠٦١ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عزَّ وجلَّ له يوم القيامة: عبدي، زوَّجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها، فإذا لم تبق لم حسنّة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد( إنّ العَهْدَ كانَ مسؤولاً ) (٢) .

وفي( الأمالي) بالإِسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدَّم في عيادة المريض (٤) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، نحوه(٥) .

[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ - وفي( العلل) و( عيون الاخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان،

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(١) في المصدر: بها.

٨ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

(٢) الاسراء: ١٧ / ٣٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٣٣.

٩ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١.

٢٦٧

عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلّا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.

[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلُّ مهور النساء، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها

[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ / ٢.

١١ - الخصال ١٥٣ / ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٤.

٢٦٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها.

[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثمّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا(٣) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٧، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٦٩

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة

[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة.

[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعريّ جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امراة فوهم أن يسمي لها صداقاً حتّى دخل بها؟ قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم، الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضاً(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٤) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها

[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها ويعطيها المهر ثمَّ يفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوَّجها رجل وقد كان نعي إليها زوّجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوّجها الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .

١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد

[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل أسرَّ صداقاً وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧١.

٢٧١

ورواه الكليني عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(١) .

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة

[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوّج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.

[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوّجها ثمّ مات، هل لها أن تطالب زوّجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوّجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوّج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذ صبّية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨١ / ١٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.

٢٧٢

صداقها عنها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ ٢٧٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر(٣) ، عن عليّ بن أسباط، عن البطيخي(٤) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب الله ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٤.

(٣) في التهذيب: بشير « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن البطّخي.

(٥) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٥.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار، وذكر الزوّج أنّ صداقها خمسون ديناراً، وليس لها بيِّنة على ذلك، قال: القول قول الزوّج مع يمينه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحلّ لرسول الله

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ / ٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٨.

٢٧٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرّني عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر.

ورواه الكليني كما مرَّ(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح(٣) .

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد

[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الكاهلي، مثله(٤) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٤.

٢٧٥

[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، أنَّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوَّج عليها ولا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوَّج بعده أبداً، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنه أتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر ذلك له فقال: إنَّ لابنة حمران لحقّاً، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوّج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن خالد الاصمِّ، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلّا أنه قال: والحج والعمرّة والهدي والنذور وكلّ مال يملكانه في المساكين، وكلّ مملوك لهما حرُّ إن لم يف كل واحد منهما.

[ ٢٧٠٨١ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوَّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المؤمنون عند شروطهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥.

٢٧٦

إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقيّة.

[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوّجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوّج(٢) بعده أبداً ثمّ بدا لها أن تتزوَّج؟ قال: تبيع مملوكتها(٣) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحقِّ شيء، فإن شاءت أن تهدى هدياً فعلت.

[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فأنّها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرَّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (٤) وقال:( أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم ) (٥) وقال:( واللّاتي تخافون نشوزهنَّ ) (٦) الآية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٧) وخصوصاً(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٤.

(٢) في المصدر: لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».

(٣) في المصدر: مملوكها.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢١.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) النساء ٤: ٣.

(٦) النساء ٤: ٣٤.

(٧) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.

(٨) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.

وتقدم ما يدل على ذلك عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٧٧

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن( الحسن) (١) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلاً كان أو كثيراً، قال: فقلت له: فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة(٢) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٤) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ١.

(١) في العلل: الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لأنّها ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨٠، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٢٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١٣ / ١.

٢٧٨

[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ - وبالإِسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الاحول -(٤) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوَّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم(٥) ؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.

أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مرَّ(٦) .

[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ٢.

(١) ورد في هامش المخطوط: لعل مراده( عليه‌السلام ) أنه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبرّ. « منه قده ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٤٨١.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٨١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥٠.

(٤) في المصدر: أبي جعفر مردعه.

(٥) في المصدر: يحكم.

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٣: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢٧٩

عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل.

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر

[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : قول شعيب:( إنّي أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) (١) أيّ الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٤ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585