وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411545 / تحميل: 6305
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

قوله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح. فهذا لا يعرف له اسناد أصلا، صحيح ولا ضعيف، ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، وان كان قد رواه من يروي أمثاله من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات، فهذا مما يزيده وهناً وضعفاً ».

وقد ذكرنا في مقدمة قسم حديث السفينة:

« فإذا لم يكن ( فضائل على لأحمد بن حنبل ) و ( المستدرك للحاكم ) و ( تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ) و ( مسند أبي يعلى ) و ( مسند البزار ) و ( المعجم الصغير للطبراني ) و ( مشكاة المصابيح ) و ( المطالب العالية لابن حجر ) وأمثالها « من كتب الحديث التي يعتمد عليها » فأي كتاب عندهم يعتمدون عليه؟

وإذا كان ( الأعمش ) و ( أبو إسحاق السبيعي ) و ( مسلم ) و ( الشافعي ) و ( الطبراني ) و ( الدارقطني ) و ( أبو داود ) و ( أحمد ) و ( البزار ) و ( الطبري ) و ( الحاكم ) و ( أبو نعيم ) و ( الخطيب ) و ( ابن حجر ) وأمثالهم « من حطاب الليل الذين يروون الموضوعات » فمن هو المحدث الذي يعتمدون عليه؟! »

ومنه ما صنعه في حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » هذا الحديث المتواتر قطعاً، والمخرج في الصحيحين، والذي نص أكابر الأئمة على أنه من أصح الأحاديث وأثبتها فانه تعرض لجهة السند فيه في فصول عديدة ليرد على الآمدي ومن تبعه من المتعصبين القائلين بأنه غير صحيح

ومن الواضح أنه لو لم يتعرض الى هذه الناحية بالنسبة الى هذين الحديثين لم يعترض عليه، لعدم تعرض الدهلوي المردود عليه لها لكن « عبقات الأنوار » الذي ألف « في اثبات امامة الأئمة الاطهار » لا بد وأن يتعرض للرد على هذه الكلمة الكبيرة التي خرجت من أفواه هؤلاء وليثبت للملإ العلمي مدى تعصب القوم، وتجريهم على

٦١

الافتراء والكذب

ومن الاول: ما صنعه في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » حيث أثبت الحديث سنداً، وذكر وجوه دلالته على الامامة، ورد على مناقشات خصمه الدهلوي ثم عاد ليرد في مجلد ضخم آخر كلمات كل من ناقش في الاستدلال بهذا الحديث، بالطعن في سنده أو دلالته وهم: العاصمي، والطيبي، وابن تيمية، ويوسف الأعور الواسطي، والسخاوي، والسمهودي، وابن روزبهان، وابن حجر المكي، والقاري، والبنباني، والشيخاني القادري، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي، والاورنك آبادي، والقاضي پاني پتي.

وقد توفر هذا المجلد على بحوث جليلة ومطالب قيمة، لا تجدها في أي كتاب آخر، كما أنك لو اطلعت عليه لعرفت مدى جهالة هؤلاء القوم، وشدة تعصبهم للباطل.

(٤) - الكشف عن الجذور

ومن أساليبه في هذا الباب: أنهرحمه‌الله حيث يورد كلام الخصم يرجع الى أصله، ويكشف عن جذوره لما في ذلك من الفوائد العلمية، والآثار المهمة في كشف الحق. ومن ذلك:

أ - انتحال الدهلوي لبحوث الآخرين

فأول شيء يقصد السيد إبانته هو أن لا جديد عند الدهلوي، بل ان جميع ما جاء به مذكور في كتب السابقين عليه، بل حقق السيدرحمه‌الله وأثبت ان كتاب « التحفة الاثنا عشرية » منحول من كتاب « الصواقع لنصر الله الكابلي » مع زيادات من أقاويل والده وحسام الدين السهار نبورى صاحب « المرافض »، وأن كتاب « بستان المحدثين لعبد العزيز الدهلوي » منحول من كتاب « كفاية المتطلع لتاج الدين الدهان » وهذه فائدة جليلة

٦٢

ب - نسب لا أصل لها

ويظهر من الرجوع الى الجذور والكشف عنها ما في كلمات القوم في المناقشة مع الامامية من النسب التي لا أصل لها ولا واقعية، فكثيراً ما ينبه في مطاوي البحوث على ما وقع منهم من هذا القبيل، وإليك نماذج من ذلك:

١ - قال جماعة في الجواب عن حديث الطائر: « أورده ابن الجوزي في الموضوعات ». وهذه النسبة كاذبة

٢ - ونسب الى الحافظ يحيى بن معين انه قال في حديث أنا مدينة العلم: « لا أصل له » وهذه النسبة باطلة جداً

٣ - ونسب الى الترمذي انه قال في حديث « أنا مدينة العلم » منكر غريب. وهذه النسبة لا اصل لها.

٤ - ونسبوا القدح في حديث أنا مدينة العلم الى شمس الدين ابن الجزري. وهي نسبة مكذوبة.

٥ - وعزا ابن تيمية حديثاً استدل به الى الصحيحين قائلا:

« ألا ترى الى ما ثبت في الصحيحين من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر، فأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل. قال: سأخبركم عن صاحبيكم، مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم إذ قال:( فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ومثل عيسى إذ قال:( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) ومثل موسى إذ قال:( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ ) ».

لكن لا وجود لهذا الحديث في الصحيحين.

٦ - وأنكر بعضهم رواية البيهقي لحديث الأشباه: « من أراد ان ينظر الى آدم في علمه والى فلينظر الى عليّ بن أبي طالب » رداً على العلامة الحلي الذي استدل برواية البيهقي إياه. فأجاب السيد عن هذا الإنكار

٦٣

بالتفصيل

٧ - وادعى الفخر الرازي عدم رواية ابن سحاق حديث الغدير، وان عدم روايته له دليل على ضعفه. وهذه الدعوى باطلة، فابن إسحاق غير معرض عن حديث الغدير، بل هو من رواته، وقد رواه عنه جماعة

٨ - ونسب الشيخ علي القاري وولي الله الدهلوي الحديث الموضوع: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » الى الصحيحين، وهذه النسبة باطلة مكذوبة، وقد نص الحاكم حيث أخرجه في مستدركه على أنهما « لم يخرجاه ».

ج - تحريفات وتصرفات

ومن فوائد هذا الأسلوب هو الوقوف على طرف من تصرفات القوم في الأحاديث، وفي نصوص عبارات العلماء وهذا باب واسع لو جمع لكان كتاباً برأسه ولا بأس بذكر موارد منه:

فمن تصرفات القوم في الأحاديث: ما كان في حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه يختلف لفظه في كل موضع عن غيره، اختلافاً فاحشاً لا يكون الا عن عمد، ولا غراض معينة لا تخفى على أحد وإليك الحديث:

في كتاب الجهاد باب حكم الفيء، عن مالك بن أوس، أن عمر قال مخاطباً لعلي والعباس:

« فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته عن أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وكنت أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق ».

هذا هو الحديث.

٦٤

وأخرجه في باب فرض الخمس: « فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من امارتى، اعمل فيها بما عمله رسول الله وبما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ».

حذف منه الفقرتين: « فرأيتماه » و « فرأيتماني ».

وأخرجه في كتاب المغازي في حديث بني النضير: « فقبضه أبو بكر، فعمل فيه بما عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال - وأنتم حينئذ. فأقبل على عليّ وعباس وقال - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقبضته سنتين من أمارتى اعمل فيه بما عمل فيه رسول الله وأبو بكر، والله يعلم انى فيه صادق بار راشد تابع للحق ».

فحذف فقرة « فرأيتماه » وجعل مكانها « تذكران أن ابا بكر فيه كما تقولان »، وحذف الفقرة الثانية.

وأخرجه في كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنته:

« فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن ابا بكر كذا وكذا، والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر ».

فحذف الفقرة الاولى، وجعل مكانها: « تزعمان ان ابا بكر كذا وكذا »، وحذف الفقرة الثانية.

وأخرجه في كتاب الفرائض باب قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نورث ما تركناه صدقة: « فتوفى الله نبيه فقال ابو بكر: أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل

٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر ».

فحذف الفقرتين.

وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع:

« ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله. وأنتما حينئذ - واقبل على عليّ وعباس فقال - تزعمان ان ابا بكر فيها كذا، والله يعلم انه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله وابى بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله وأبو بكر ».

فحذف الفقرة الاولى ووضع مكانها: « تزعمان ان ابا بكر فيها كذا » وحذف الفقرة الثانية.

فممن هذا التلاعب؟ أمن البخاري؟ أم من الرواة؟

وستطلع في باب « بحوث وتحقيقات » حيث نذكر « أحاديث موضوعة » على أمثلة من تصرفاتهم وتحريفاتهم في خصوص أحاديث مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ومن تصرفات القوم التي تنكشف عن طريق التحقيق في العبارات الصادرة عنهم: قول الدهلوي في حديث: « خلقت أنا وعليّ من نور واحد » ما نصه: « وهذا حديث موضوع بإجماع أهل السنة، وفي اسناده محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطني: متروك ولم يختلف أحد في كذبه، ويروى من طريق آخر وفيه: جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً وضاعاً، وكان أكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم »

هذا كلام ( الدهلوي ) وقد أخذ هذا - على عادته - من ( نصر الله الكابلي ) الأخذ أكثر ما ذكره من ( ابن روزبهان ). وهذه عبارة ابن روزبهان في الجواب عن الاستدلال بالحديث المذكور:

« ذكر ابن الجوزي هذا الحديث بمعناه في كتاب الموضوعات وقال:

٦٦

هذا الحديث موضوع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمتهم به في الطريق الاول محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين: كذاب. وقال الدارقطنيّ متروك. وفي الطريق الثاني المتهم به جعفر بن أحمد، وكان رافضياً كذاباً يضع الحديث في سب اصحاب رسول الله ».

فهذه عبارة ابن روزبهان.

وقال الكابلي: « وهو باطل لأنه موضوع بإجماع أهل الخبر، وفي اسناده محمد بن خلف المروزي. قال يحيى بن معين هو كذاب. وقال الدارقطنيّ متروك ولم يختلف أحد في كذبه. ويروى من طريق آخر وفيه: جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً كذاباً وضاعاً، وكان اكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم ».

فزاد الكابلي « لأنه موضوع بإجماع أهل الخبر ».

وعبارة ( ابن الجوزي ) في ( كتاب الموضوعات ) واردة في حديث آخر غير حديث النور الذي يتمسك به الامامية - ومن هنا قال ابن روزبهان « بمعناه » - وفيها فوارق كثيرة مع عبارات القوم، وإليك نص عبارته بعينها ليتضح واقع الأمر وتنكشف تصرفاتهم فيها:

« الحديث الاول فيما خلق منه عليّ بن أبي طالب

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق قال: ثنا محمد بن اسماعيل الوراق قال: ثنا ابراهيم بن الحسين بن داود القطان قال: ثنا محمد بن خلف المروزي ثنا موسى بن ابراهيم، ثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بن زكريا وعليّ بن أبي طالب من طينة واحدة.

هذا حديث موضوع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمتهم به: المروزي، قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك.

٦٧

وقد روى جعفر بن احمد بن بيان عن محمد بن عمر الطائي عن أبيه عن سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن نمير الحضرمي عن أبي ذر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خلقت أنا وعليّ من نور واحد. وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، ثم خلق الله آدم، فانقلبنا في أصلاب الرجال، ثم جعلنا في صلب عبد المطلب، ثم اشتق أسماءنا من اسمه، فالله محمود وأنا محمد، والله الاعلى وعليّ عليّ.

قال المصنف: هذا وضعه جعفر بن احمد وكان رافضياً يضع الحديث.

قال ابن عدي: كان يتيقن انه يضع ».

فعلم من هذا التحقيق:

١ - ان دعوى وقوع « محمد بن خلف المروزي » في طريق حديث النور كاذبة.

٢ - لقد رمى ابن الجوزي « جعفر بن أحمد » بوضع الحديث، وابن روزبهان أضاف « في سب أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

٣ - ابن ابن روزبهان أضاف كلمة « كذاباً ».

٤ - ان الكابلي أضاف الى ما تقدم « غالياً وضاعاً ».

٥ - ان الكابلي أضاف كلمة « وكان اكثر ما يضع في قدح الاصحاب وسبهم ».

٦ - ان الكابلي أضاف الى ذلك كله أيضاً كلمة: « ولم يختلف أحد في كذبه ».

فهذه زيادات أربع من الكابلي، واثنتان من ابن روزبهان شاركه فيهما الكابلي وليس لها وجود في كلام ابن الجوزي.

٧ - وابن روزبهان نقل عن ابن الجوزي الاتهام بأن « محمد بن خلف » كان وضاعاً للحديث، لكن الكابلي لم يذكر ابن الجوزي لئلا يتعقب عليه.

٨ - والكابلي نسب الاتهام بالوضع الى « اجماع أهل الخبر » بدل أن

٦٨

ينسبه الى ابن الجوزي.

٩ - والدهلوي ذكر « اجماع اهل السنة » بدل « اجماع أهل الخبر ».

و روى الترمذي حديث: « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » وقال: « حسن غريب ». هكذا نقل عنه المحب الطبري في ( الرياض النضرة ) - فأسقط بعضهم كلمة « حسن » وترك كلمة « غريب » على حالها كما في ( المشكاة ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( فيض القدير ).

وأبدل بعضهم لفظة « غريب » - بعد إسقاط لفظة « حسن » - بلفظة « منكر » كما في ( تهذيب الأسماء واللغات ) و ( المقاصد الحسنة ).

وجمع بعضهم - بعد حذف « حسن » - بين لفظتي « غريب » و « منكر » كما في ( قرة العينين ).

وقال الترمذي بعد حديث: « أنا دار الحكمة وعليّ بابها »: « لا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك » فحرفه بعضهم وجعل كلمة « عن » في مكان كلمة « غير » أنظر ( المرقاة في شرح المشكاة ).

ومن تحريفاتهم اسقاطهم حديث « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » من ( صحيح الترمذي ) ومن ( مصابيح السنة للبغوي ).

أما ( صحيح الترمذي ) فقد روى عنه الحديث المذكور جماعة منهم:

١ - ابن الأثير في ( جامع الأصول ).

٢ - محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السؤل ).

٣ - السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ).

٤ - ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ).

٥ - الزرقاني المالكي في ( شرح المواهب اللدنية ).

وأما ( المصابيح ) فقد نقل عنه الحديث المذكور جماعة منهم:

١ - المحب الطبري في ( الرياض النضرة ) و ( ذخائر العقبى ).

٢ - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ).

٦٩

٣ - أحمد بن الفضل المكي في ( وسيلة المآل ).

و أخرج الترمذي حديث: « ان عليّا مني وأنا من عليّ وانه ولي كل مؤمن من بعدي ».

فاسقط البغوي منه كلمة « بعدي » وعزاه الى الترمذي، وقد تبع البغوي على ذلك جماعة منهم السهارنفوري صاحب المرافض، المولوي حسن علي المحدث تلميذ المولوي عبد العزيز الدهلوي.

بل زعم محمد بن معتمد خان البدخشي في رسالة له أسماها بـ ( رد البدعة ) أن كلمة « بعدي » في هذا الحديث موضوعة.

والشاه ولي الله الدهلوي روى الحديث عن الترمذي في موضع من ( إزالة الخفاء ) باللفظ الكامل. لكنه حرفه عند ما تصدى للجواب عنه، فوضع كلمة « أنا » في مكان « انه » وحذف كلمة « بعدي » كما فعل البغوي ومن تبعه.

(٥) - التنبيه على موارد مخالفة الالتزامات:

وينبه السيدرحمه‌الله في كثير من الموارد على مخالفة الدهلوي لقواعد البحث، ولما التزم به في كتابه ( التحفة )

لقد كان من جملة ما التزم به الدهلوي في كتابه:

١ - لا يصلح الاحتجاج الا بأحاديث الصحاح ذكر الدهلوي في كتابه: « ان القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي ان كل حديث ورد في كتاب لم يلتزم صاحبه فيه بالصحة - كما فعل البخاري ومسلم وسائر أرباب الصحاح في كتبهم - فانه غير صالح للاحتجاج ».

٢ - ما لا سند له لا يصغى اليه وقال في الجواب عما طعن به ابو بكر من تخلفه عن جيش أسامة - و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة -: « ان

٧٠

الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما اخرج في كتب المحدثين المسندة مع الحكم عليه بالصحة، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون اليه أبداً ».

٣ - الاحتجاج على الشيعة بأخبارهم

والتزم الدهلوي في تحفته بالنقل عن كتب الشيعة والاحتجاج بأخبارهم في كتبهم المعتبرة. قال: « لان أخبار كل فرقة لا تكون حجة على الفرقة الأخرى ».

٤ - عدم جواز الاحتجاج بأحاديث أهل السنة على الشيعة

والدهلوي يتبع شيخه ووالده ( ولي الله الدهلوي ) في جميع بحوثه ويعتقد به الاعتقاد الراسخ لكنه يخالف ما نص عليه والده في أحد كتبه قائلا: « لا تصح المناظرة مع الامامية والزيدية بأحاديث الصحيحين فضلا عن غيرها ».

٥ - أخبار أهل السنة مقدوحة عند الشيعة

وكيف يجوز احتجاج أهل السنة بأحاديثهم على الشيعة مع أن الشيعة تقدح في أحاديث أهل السنة ولا تعتقد بها؟ ومن هنا قال محمد رشيد الدهلوي تلميذ صاحب التحفة: « بأن كل فرقة تذعن بالأخبار المروية عن طرقها وتقدح في الاخبار المروية من طرق الفرقة المخالفة لها ».

اذن لا يجوز الاحتجاج على الشيعة بما يرويه أهل السنة، وان كان حديثاً مسنداً صحيحاً عندهم.

فهذه أمور التزم بها بالخصوص الدهلوي وشيخه وتلميذه في بحوثهم، ولكنا وجدناهم لا يوفون بما عاهدوا عليه، كما لم يلتزموا بالأصول العامة للبحث والمناظرة

والسيدرحمه‌الله ينبه على مخالفة الدهلوي لهذه الالتزامات في مختلف البحوث لئلا يغتر القارئون لكتابه ولا ينخدع العوام.

٧١

(٦) - رد بعضهم ببعض

وطالما يرد السيدرحمه‌الله كلام الدهلوي بكلامه هو في موضع آخر من كتابه، أو بكلام والده وبالعكس، وهكذا الأمر بالنسبة الى كلام غيرهما من علماء أهل السنة

ففي ( حديث التشبيه ): « من أراد أن ينظر » يرد على انكار الدهلوي دلالته على المساواة بكلمات للدهلوي نفسه قالها في الجواب عن حديث المنزلة: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وبما قاله في الجواب عن حديث السفينة: « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح »

وفي ( حديث الغدير ) ذكر الدهلوي بأن الاستدلال بهذا الحديث يتوقف على كون « المولى » فيه بمعنى « الاولى » فزعم أن اللغويين ينكرون مجيء اللفظ المذكور بهذا المعنى. ثم نقض بأنه لو كان « المولى » بمعنى « الاولى » لجاز أن يقال « مولى منك » كما يقال: « أولى منك ».

فأجاب السيد عن الإنكار المذكور وعن النقض بوجوه عديدة، منها - ما ذكره الدهلوي نفسه في جواب: « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » حيث قال بأن الولاية هذه بمعنى المحبة.

قال السيد فإذن « الاولى » في تلك الفقرة بمعنى « الأحب » مع أنه. لا يقال: « أولى اليه » كما يقال: « أحب اليه ».

ثم ان السيد ذكر أن هذا النقض مأخوذ من كلام الفخر الرازي في كتابه ( نهاية العقول )، فأورد نص كلام الرازي، وشرع في الجواب عنه بوجوه كثيرة منها كلام الرازي نفسه في كتابه ( المحصول ) حيث أذعن فيه بأن الترادف لا يلازم جواز استعمال أحد المترادفين في مقام الآخر.

وأجاب السيد عن دعوى ابن حجر المكي عدم مجيء « المولى » بمعنى « الاولى » بما ذكره هو من أن أبا بكر وعمر فهما من « المولى » في حديث الغدير معنى « الاولى بالاتباع » وأضاف بأن هذا هو الواقع وناهيك بهما في فهم الحديث!!

٧٢

وذكر السيد في ( حديث التشبيه ) انكار ولي الله الدهلوي - تبعاً لابن تيمية - انتهاء سلاسل الصوفية الى الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن وجوه الرد عليه كلام ولده الدهلوي الصريح في تلك الحقيقة وقد أورد نصه في مبحث ( حديث السفينة ).

واعترف الدهلوي بدلالة حديث المنزلة: « أنت مني بمنزلة » على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام - وتبعه على ذلك تلميذه محمد رشيد الدهلوي - وذكر الدهلوي ان من أنكر ذلك فهو ناصبي. وهنا تعرض السيد الى نفي والده شاه ولي الله الدهلوي تبعا لجماعة من أعلام السنة كالتوربشتي، وأبي الشكور السالمي الحنفي، وعلي القاري، وشمس الدين الخلخالي، والنووي، والكرماني وابن حجر العسقلاني، والقسطلاني، ومحب الدين الطبري وغيرهم - دلالة هذا الحديث الشريف على الامامة والخلافة

وأما رد كلام بعضهم بكلام البعض الآخر فكثير جداً

فقد رأيت كيف يبطل قدح ابن الجوزي لحديث الثقلين بكلمات مشاهير علماء أهل السنة

و في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » يرد على ذكر ابن الجوزي إياه في ( الموضوعات ) بوجوه، منها: رد أعلام الحفاظ ومشاهير العلماء عليه:

١ - كصلاح الدين العلائي.

٢ - وبدر الدين الزركشي.

٣ - وابن حجر العسقلاني.

٤ - وشمس الدين السخاوي.

٥ - وجلال الدين السيوطي.

٦ - ونور الدين السمهودي.

٧ - وابن عراق الكناني.

٨ - وابن حجر المكي.

٧٣

٩ - ومجد الدين الفيروزآبادي.

١٠ - وعلي المتقي الهندي.

١١ - وعلي القاري.

١٢ - وعبد الرءوف المناوي.

١٣ - وعبد الحق الدهلوي.

١٤ - والزرقاني المالكي.

١٥ - وقاضي القضاة الشوكاني.

واستدل الدهلوي في الجواب عن ( حديث الثقلين ) بما نسب بعضهم الى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ».

فرد عليه السيد بنصوص كبار الأئمة والحفاظ على بطلان هذا الحديث:

١ - كجمال الدين المزي.

٢ - وشمس الدين الذهبي.

٣ - وابن قيم الجوزية.

٤ - وتاج الدين السبكي.

٥ - وابن كثير الدمشقي.

٦ - وسراج الدين ابن الملقن.

٧ - وابن حجر العسقلاني.

٨ - وابن أمير الحاج الحنفي.

٩ - وأمير بادشاه البخاري.

١٠ - وشمس الدين السخاوي.

١١ - وجلال الدين السيوطي.

١٢ - وعلي القاري.

١٣ - ومحب الله البهاري.

٧٤

١٤ - وقاضي القضاة الشوكاني.

واستدل بحديث: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » في مقابلة ( حديث الثقلين ). فأجاب عنه السيد بقدح كبار الأئمة والعلماء لهذا الحديث وتصريحهم بوضعه:

١ - كأبي حاتم الرازي.

٢ - وأبي عيسى الترمذي.

٣ - وأبي بكر البزار.

٤ - وأبي جعفر العقيلي.

٥ - وأبي بكر النقاش.

٦ - وأبي الحسن الدارقطني.

٧ - وابن حزم الاندلسي.

٨ - والعبري الفرغاني.

٩ - وشمس الدين الذهبي.

١٠ - وابن حجر العسقلاني.

واستدل بعضهم في مقابلة حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بحديث طويل في فضل جماعة من الاصحاب، أوله: « أرحم أمتي بأمتى أبو بكر ».

وقد بحث عنه السيد سنداً ودلالة بالتفصيل، فذكر بالتالى كلمات بعض الاعلام من أهل السنة في قدح هذا الحديث، بين مضعف له وبين قائل بأنه موضوع:

١ - كابن تيمية الحراني.

٢ - وابن عبد الهادي.

٣ - وعبد الرءوف المناوي.

٧٥

(٧) - النظر في أسانيد الأحاديث

قد ذكرنا سابقاً أنه يشترط في جواز الاستدلال بالخبر اعتبار سنده أولا وتمامية دلالته على المدعى ثانياً وعلى هذا الأساس فان النظر في أسانيد الأحاديث التي يستدل بها الخصم يشكل جانباً مهماً من ردود السيد المؤلف ومناقشاته للادلة والخطوط الرئيسية لاسلوبه في النظر في الأسانيد هي:

١ - نقل الحديث بسنده - أو بطرقه ان كان له طرق متعددة - عن المصادر الاولية.

٢ - النظر في حال من عليه مدار هذا الحديث في مختلف طرقه وأسانيده.

٣ - النظر في حال من وقع في كلا الطريقين أو جميع الطرق.

٤ - النظر في حال سائر رجاله على ضوء كلمات أئمة الجرح والتعديل من أهل السنة.

٥ - التنبيه على ما في السند من خلل كالارسال ونحوه.

ثم انه ان وجد الحديث مروياً عندهم بلفظ آخر مشابه للفظ المستدل به أتى به وأبطله بالنظر في سنده وان لم يكن الخصم مستدلا به

ولا يخفى على ذوي الفضل ما تنطوي عليه هذه البحوث من فوائد جليلة من علوم الحديث والرجال والتاريخ والدراية ولنذكر نموذجاً واحداً لهذا الأسلوب:

لقد عارض العاصمي حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » بما رووه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال: « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة ».

فبحث السيد عن هذا الحديث بصورة تفصيلية جداً، فذكر أنه منسوب الى عدة من الاصحاب فأورد نصوص الحديث عنهم واحداً

٧٦

واحداً وتكلم عليها ونحن نكتفي هنا بما ذكره حول حديث انس بن مالك.

فقد أورد حديثه عن الترمذي وابن ماجة قائلا: قال الترمذي: « مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة الا من هذا الوجه.

وقد رواه ابو قلابة عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحوه: حدثنا محمد ابن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن انس بن مالك قال قال رسول الله »

و قال ابن ماجة: « حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أرحم أمتي بأمتى أبو بكر

حدثنا على بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، مثله ».

ثم قال:

أولا: مدار الطرق الأربعة على « أنس » وعداؤه لأمير المؤمنينعليه‌السلام معلوم.

وثانياً: مدار الطريق الثاني للترمذي وكلا طريقي ابن ماجة على « أبي قلابة » وهو مجروح جداً.

وثالثاً: في الطريق الثاني عند الترمذي وفي كلا الطريقين عند ابن ماجة « خالد الحذاء ». وقد جرحه شعبة، وابن علية، وحماد بن زيد، وسليمان التيمي، وأبو حاتم، وابو جعفر العقيلي

ورابعاً: في الطريق الثاني للترمذي والاول لابن ماجة « عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ». فذكر كلمات القوم في قدحه.

٧٧

وخامساً: في الطريق الثاني للترمذي « محمد بن بشار » وهو مقدوح.

وسادساً: في أول طريقي ابن ماجة: « محمد بن المثنى العنزي » قال يحيى بن معين: « كذاب » وقال أبو حاتم: « ذاهب الحديث ».

وسابعاً: في ثاني طريقي ابن ماجة « سفيان الثوري » وهو مقدوح ومجروح.

وثامناً: في ثاني طريقي ابن ماجة « وكيع بن الجراح » وقد جرحه أحمد وغيره.

وتاسعاً: في أول طريقي الترمذي: « قتادة » وله قوادح ومثالب عظيمة

وعاشراً: في أول طريقي الترمذي: « داود بن عبد الرحمن العطار » قال يحيى بن معين: « ضعيف الحديث » وقال الازدي: « يتكلمون فيه ».

والحادي عشر: في أول طريقي الترمذي: « سفيان بن وكيع » قال البخاري: « يتكلمون فيه » وقال أبو زرعة: « يتهم بالكذب » وقال ابو حاتم « لين » وامتنع أبو داود من التحديث عنه، وقال الذهبي « ضعيف ».

والثاني عشر: هذا الحديث مرسل. قال ابن حجر الحافظ في فتح الباري بشرح حديث: « وان لكل أمة أميناً »: « تنبيه - أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء بهذا الاسناد مطولا. وأوله: ارحم أمتى واسناده صحيح، الا أن الحفاظ قالوا: ان الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. والله اعلم ».

وقال بشرح قول عمر: « أقرؤنا أبي »: « كذا أخرجه موقوفاً، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعاً في ذكر أبي.

وفيه ذكر جماعة. وأوله: أرحم أمتي وصححه. لكن قال غيره: ان الصواب إرساله ».

وهكذا قال غيره من العلماء ذكرهم السيد.

٧٨

ثم أورد السيدرحمه‌الله نصوص عدة من علماء الحديث والدراية كابن الصلاح والنووي والسيوطي على أن « المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين ».

ثم انه نبه على رواية العاصمي الحديث عن أبي قلابة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأسا.

وعلى أن بعضهم رواه - كما في المصابيح والمشكاة وفتح الباري - عن قتادة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأساً.

وهذان مرسلا بلا كلام.

(٨) - النظر في شأن صدورها

من أساليبه: النظر في متون الأحاديث من حيث ظروف صدورها ولا يخفى على أهل الفضل ما في ذلك من الأثر البالغ في كشف الحقائق والوصول الى الواقع ونحن نكتفي بمثالين من هذا القبيل

لقد عارض الدهلوي حديث: « اني تارك فيكم الثقلين » بما رووه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضل عبد الله بن مسعود: « رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد ».

فمن نظر في هذا الحديث رآه مفيداً لرضي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما رضي به ابن مسعود على الإطلاق وبذلك ربما يمكن مقابلة حديث الثقلين به ولكن السيدرحمه‌الله رجع الى متن الحديث فوجده مقروناً بما يخرجه عن الإطلاق ويسقطه عن الصلاحية للمعارضة المذكورة.

فالحديث في مستدرك الحاكم بإسناده عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن مسعود: « اقرأ. قال: اقرأ وعليك أنزل؟ قال: اني أحب أن أسمع من غيرى. قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ: ( فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فاستعبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكف عبد الله. فقال له رسول الله

٧٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تكلم، فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله، وصلى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد شهادة الحق وقال:

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد ».

ومن وجوه الجواب عن حديث أبي بردة: « صلينا المغرب مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم - أو: أصبتم - قال: فرفع رأسه الى السماء - وكان كثيراً ما يرفع رأسه الى السماء - فقال:

النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لاصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي امنة لامتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ».

ان هذا الحديث محرف، ففي المستدرك: « انه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة - أو: ساعة - والناس ينتظرون في المسجد. فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة. فقال: انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: اما انها صلاة لم يصلها احد ممن قبلكم من الأمم. ثم رفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمان لأهل السماء فإذا طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لاصحابي فإذا قبضت اتى أصحابي ما يوعدون، واهل بيتي أمان لامتي فإذا ذهب اهل بيتي اتى أمتي ما يوعدون ».

(٩) - النظر في متونها

ومنها: النظر في متون الأحاديث التي يروونها في فضل الاصحاب ويعارضون بها فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام من حيث التأمل في

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلُّ النكاح اليوم في الإِسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنّة على أن تزوّجني ابنتك أو أُختك، قال: حرام، لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنّما كان ذلك لموسى بن عمران، لأنّه علم من طريق الوحي أنّه(٣) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتمِّ الاجلين.

[ ٢٧٠٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرّسي في( مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أيتها التي قالت:( إن أبي يدعوك ) (٤) ؟ قال: التي تزوّج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوّج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى( عليه‌السلام ) علم أنه(٥) سيبقى حتّى يفي.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٢.

(٣) في المصدر: هل.

٤ - مجمع البيان ٤: ٢٥٠.

(٤) القصص ٢٨: ٢٥.

(٥) في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.

٢٨١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك

[ ٢٧٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مُدبرّة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى(٢) للمرأة نصف خدمة المدبرّة، يكون للمرأة من المدبرّة يوم من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبرّها يومٌ في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرّة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيّدها الذي دبرّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٦.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرّة بألف درهم الّتي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها

[ ٢٧٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج( ابنه ابنة أخيه) (٣) وأمهرها بيتا وخادماً ثمّ مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا(٤) مائة نحو من ذلك.

[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، تزوّج رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٤.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٨.

(٣) في المصدر: ابنته ابن أخيه.

(٤) في المصدر زيادة: [ أ ] و.

٢ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٧.

٢٨٣

امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسى بن عمر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل

[ ٢٧٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيما امرأة تصدقت على زوّجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنّما ذلك من المودة والالفة.

[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥٢٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٤.

٢٨٤

[ ٢٧٠٩٩ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبرّ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : امرأة صبرّت على غيرة زوّجها، وامرأة صبرّت على سوء خلق زوّجها، وامرأة وهبت صداقها لزوّجها، يعطي الله كل واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهنّ عبادة سنه.

[ ٢٧١٠٠ ] ٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، بي وجع بطن(١) ؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة(٢) نفسها من مالها، ثمّ اشتر به عسلا، ثمّ اسكب عليه من ماء السماء، ثمّ اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه:( ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (٤) وقال:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (٥) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن ممّا ملكن.

[ ٢٧١٠١ ] ٥ - وعن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرّئ، فسأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن ذلك، أشيء سمعته من النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٥.

٤ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٨ / ١٥.

(١) في المصدر: في بطني.

(٢) في المصدر: شيئاً طيبة به.

(٣) ق ٥٠: ٩.

(٤) النحل ١٦: ٦٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

٥ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٩ / ١٨.

٢٨٥

وآله) ؟ قال: لا، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) (١) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس ) (٢) وقال:( و نزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البُرْءَ.

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٧١٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (٤) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوَّجها بعقب، فاذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوّجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوّجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين؟ قال: يردّ الإِمام عليه أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا، لأنّ على الإِمام أن يجبرّ(٥) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٥.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١١.

(٥) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: ( يجير، يجبرّ ) كل ذلك محتمل في الاصل.

٢٨٦

وإن لم يبق(١) لهم فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧١٠٣ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) رفعه، أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يعطي عمر(٣) صداقها.

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن

[ ٢٧١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.

[ ٢٧١٠٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) علل الشرائع ٥١٧ / ٦.

٢ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٣) في المصدر زيادة: مثل.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

٢٨٧

أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز.

[ ٢٧١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم، أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق، ثمّ مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.

[ ٢٧١٠٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير، فدخل الإِبن بامرأته، على مَن المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن

____________________

(١) في المصدر: أبيه.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٦ / ٣٥٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٧.

(٤) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٤٩٣.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٧ / ٤١٨.

٢٨٨

له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

[ ٢٧١٠٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت(١) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجدّ(٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

[ ٢٧١٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت(٥) السنّة، ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة.

____________________

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٦.

(٥) في المصدر: خالف.

٢٨٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده(٢) عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ على الرجل النفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق

[ ٢٧١١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٧.

(٣) في التهذيب زيادة: عن أحمد.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٢.

(٥) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٨ من =

٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبدٍ له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فانّه يقوّم الثاني بقيمة، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأوّلى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمّار، نحوه(١) .

٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧١١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن(٢) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

= الباب ٤٩، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٣.

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٢.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠١.

(٢) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبَّ أن يفرِّق بينه وبين ابنته وأبى(١) الختن(٢) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلّص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدِين فليعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

[ ٢٧١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن( أبي المغراء) (٥) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فزارها، فأراد(٦) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثمّ أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنّما استحلّ به فرجها.

____________________

(١) في المصدر: فأبى « وهو الانسب للسياق ».

(٢) ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوّج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥: ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن صفوان.

(٥) في المصدر: أبي المعزا.

(٦) في المصدر: وأراد.

٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت

[ ٢٧١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأوّلاد بشيء.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه(٢) .

[ ٢٧١١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف( فيكبرّ عندها ويريد) (٣) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٤.

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٣) في المصدر: فكبرّ عندها فيريد.

٢٩٣

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال، وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فيكبرّ عندها فيزيد أو ينقص(١) .

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر

[ ٢٧١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له،( فهبتها إيّاها له) (٢) ولغيره سواء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٢.

(٢) في المصدر: وهبتها له إياها.

(٣) الكافي ٦: ١٠٧ / ٩.

(٤) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك

[ ٢٧١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلّا ما اشترط.

[ ٢٧١١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمّد بن أسلم الطبرّي، عن إسحاق بن عمّار، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٥، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٦، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار

[ ٢٧١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك،( وتسرى) (١) أو تزوج؟( قال: عليه شرطه) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضّالة، عن العلاء، مثله، إلّا أنّه قال: أزوّجك أمتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط

[ ٢٧١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: وزوّجه فتسرى.

(٢) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٢، أورده باسناد آخر في الحديث ٢

٢٩٦

محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها( بما اشترط) (١) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

[ ٢٧١٢١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم

[ ٢٧١٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

= من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(١) في المصدر: بالشرط.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٨، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠١.

٢٩٧

( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمى، قال: لابأس.

[ ٢٧١٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهاراً ولا آتيك بالليل، ولا أُقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثمَّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثماً.

[ ٢٧١٢٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن النهاريّة(١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، مثله(٢) .

[ ٢٧١٢٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٠.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

(١) في المصدر: المهارية.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٣.

٢٩٨

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر؟ قال: لا بأس به.

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

[ ٢٧١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.

[ ٢٧١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سئل وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين

____________________

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ٩.

٢٩٩

جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعليّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراّج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث، قال محمّد: قلت لجميل: فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم( عليهم‌السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط لها.

[ ٢٧١٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنَّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدلّ على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585