وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 424336 / تحميل: 6534
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٣ - ابن حجر: « ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش »(١) .

٤ - السيوطي: « وثّقه ابن معين والعجلي والنسائي والدار قطني »(٢) .

(٣٥)

محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي

المتوفى سنة (١٩٥). قال ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي المعروف بابن ديزيل في كتاب صفين ( كما في شرح نهج البلاغة. وقال ابن كثير في تاريخه ١١ / ٧١: كتاب ابن ديزيل في وقعة صفين مجلد كبير ): حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن رباح بن الحارث النخعي قال: كنت جالساً عند عليعليه‌السلام إذ قدم عليه قوم متلثّمون. فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم: أولستم قوماً عرباً؟ قالوا: بلى ولكنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

الذهبي: « محمد بن فضيل بن غزوان المحدث الحافظ وكان من علماء هذا الشأن، وثّقه يحيى بن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي. قلت: كان متوالياً فقط »(٣) .

٢ - وفي الكاشف: « ثقة شيعي »(٤) .

٣ - ابن حجر: « صدوق عارف رمي بالتشيع »(٥) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). طبقات الحفاظ: ١٢٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣١٥.

(٤). الكاشف ٣ / ٨٩.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٠.

٢٦١

(٣٦)

سفيان بن عيينة

المتوفى سنة (١٩٨). أخرج أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « سفيان بن عيينة بن ميمون، العلّامة الحافظ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي محدّث الحرم وكان إماماً حجةً حافظاً، واسع العلم كبير القدر، إتفقت الأئمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه وأمانته »(٢) .

٢ - الذهبي أيضاً: « ثقة ثبت حافظ إمام. مات في رجب سنة ١٩٨ »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلّا أنه تغيّر حفظه بآخره، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، من رؤس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار »(٤) .

____________________

(١). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٢). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٦٢.

(٣). الكاشف ١ / ٣٧٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣١٢.

٢٦٢

٤ - السيوطي: « أحد أئمة الإسلام »(١) .

(٣٧)

حنش بن الحارث بن لقيط.

أخرج في ( المسند ): « عن يحيى بن آدم عن حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي، عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا، قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال رباح: فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري »(٢) .

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد(٣) .

ترجمته

١ - ابن حجر العسقلاني: « لا بأس به، من السادسة، بخ »(٤) .

٢ - ابن حجر أيضاً: « وعنه: أبو أسامة ووكيع وشريك بن عبدالله وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وقال: كان ثقة، وعدة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ما به بأس. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال أبوبكر البزار في مسنده: ليس به بأس، وقال العجلي ثقة »(٥) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ١١٣.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٤١٩.

(٣). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٠٥.

(٥). تهذيب التهذيب ٣ / ٥٧.

٢٦٣

(٣٨)

أبو محمد موسى بن يعقوب الزمعي المدني.

روى الحافظ ابن كثير، عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق، عن مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب ثم قال: أيها الناس إني وليكم، قالوا: صدقت. فرفع يد علي، فقال: هذا وليّي والمؤدّي عني، وإن الله والي من والاه. قال شيخنا الذهبي: وهذا حديث حسن غريب »(١) .

ترجمته

١ - ترجمهابن حجر في التهذيب، فنقل ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: هو صالح، روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون، وذكره ابن حبان في الثقات، وعن ابن عدي: لا بأس به عندي ولا برواياته. وقال ابن القطان ثقة(٢) .

٢ - وفيتقريبه: « صدوق سيء الحفظ »(٣) .

٣ - وترجمهالخزرجي فذكر ثقته عن ابن معين، وعن أبي داود: صالح(٤) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٧٨.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٩.

(٤). خلاصة تذهيب الكمال ٣ / ٧١.

٢٦٤

(٣٩)

العلاء بن سالم العطار الكوفي.

أخرج حديثه الحافظ الخطيب حيث قال: « حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه »(١) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « العلاء بن سالم العبدي الكوفي العطّار، مقبول، من التاسعة »(٢) .

٢ - الخزرجي: « العلاء بن سالم العطار الكوفي، شيخ لأبي سعيد الأشج »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٩٢.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ٣١١.

٢٦٥

(٤٠)

الأزرق بن علي بن مسلم أبو الجهم الكوفي.

أخرج الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قالا: ثنا محمد بن أيوب، ثنا الأزرق بن علي، ثنا حسّان بن ابراهيم الكرماني »(١) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - وثّقه ابن حبان كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقالابن حجر: « وعنه: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأبو يعلى، وابن أبي عاصم، وعبدالله بن أحمد، وأبو زرعة، وعلي بن الجنيد، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. قلت: وروى عنه أيضاً صالح ابن محمد الملقب جزرة، وأخرج له الحاكم في المستدرك »(٣) .

٣ - وقال فيتقريبه: « صدوق، يغرب، من الحادية عشرة، خد »(٤) .

(٤١)

هاني بن أيوب الحنفي الكوفي.

أخرج النسائي قال « أخبرنا محمد بن يحيى ابن عبدالله النيسابوري وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبدالله بن موسى

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٩.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ٢١.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ٢٠٠.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٥١.

٢٦٦

قال: أخبرنا هاني بن أيوب، عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد أنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقالابن حجر: « مقبول من السادسة. س »(٤) .

٤ - وقال ابن كثير: « ثقة »(٥) .

(٤٢)

فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الرواسي الكوفي أبو عبد الرحمن.

روى شيخ الاسلام الحمويني قال: « أخبرنا الشيخ عماد الدين عبد الحافظ ابن بدران بن شبل بقراءتي عليه، قلت له: أخبرك القاضي محمد بن عبد الصمد ابن أبي الفضل الحرستاني إجازة فأقرّ به قال: أنبأنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الفراوي إجازة قال: أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أنبأنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: أنبأنا أبو غسان قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان وعمرو ذي مرّ قالا:

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). الثقات لابن حبان.

(٣). الكاشف ٣ / ٢١٧.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٣١٤.

(٥). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١١.

٢٦٧

قال عليعليه‌السلام : أنشد الله - ولا أنشد إلّا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم؟ قال: فقام اثنا عشر رجلاً، ستة من قبل سعيد، وستة من قبل عمرو، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه »(١) .

ترجمته

١ - وثّقه الثوري، وابن عيينة، وابن معين، وقال الهيثم بن جميل: كان من أئمة الهدى زهداً وفضلاً، وقد أخرج حديثه مسلم في صحيحه. أنظر:تهذيب التهذيب (٢) .

٢ - وقالالذهبي: « ثقة »(٣) .

(٤٣)

موسى بن مسلم الحزامي الشيباني أبو عيسى الكوفي الطحّان المعروف بموسى الصغير.

أخرج ابن كثير: « قال الحسن بن عرفة العبدي: ثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني » الحديث كما تقدم في أبي معاوية(٤) .

ترجمته

١ - الذهبي: « دق: موسى بن مسلم الطحان الصغير، عن ابراهيم

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٦٨.

(٢). تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٩.

(٣). الكاشف ٢ / ٣٨٦.

(٤). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٠.

٢٦٨

وعكرمة. وعنه: أبو معاوية والقطان. ثقة. مات ساجداً »(١) .

٢ - ابن حجر: « لا بأس به، من السابعة، مات وهو ساجد. د ص ق »(٢) .

٣ - الخزرجي: « وعنه: شريك وعبدالله بن نمير، وثقه ابن معين »(٣) .

(٤٤)

يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة، عن موسى بن يعقوب الزمعي ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كثير، عن مهاجر بن مسمار، فذكر الحديث وأنّهعليه‌السلام وقف حتى لحقه من بعده، وأمر بردّ من كان تقدم فخطبهم »(٤) .

ترجمته

١ - ابن حجر: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، مقبول، من التاسعة. ص»(٥) .

٢ - وقالابن حجر أيضاً: « يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، مولاهم المدني، روى عن موسى بن يعقوب الزمعي، وعنه محمد بن يحيى بن أبي عمر »(٦) .

٣ - وكذا قالالخزرجي (٧) .

____________________

(١). الكاشف ٣ / ١٨٩.

(٢). تقريب التهذيب ٢ / ٢٨٨.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ٣٩٢.

(٤). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٥). تقريب التهذيب ٢ / ٣٧٥.

(٦). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٨٢.

(٧). خلاصة التذهيب ٣ / ١٨١.

٢٦٩

(٤٥)

أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي الكوفي.

أخرج أحمد بن حنبل في مناقبه عن الحافظ الوكيع قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - وثقه النسائي كما في الخلاصة(٢) .

٢ - وقال الذهبي: « ثقة »(٣) .

٣ - وقال ابن حجر: « ثقة من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. ع »(٤) .

____________________

(١). فضائل علي - مخطوط. ورقم الحديث ١١٢.

(٢). خلاصة تذهيب الكمال: ١١٥.

(٣). الكاشف ١ / ٣٥٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٢٨٨.

٢٧٠

القرن الثالث

(٤٦)

ضمرة بن ربيعة القرشي المدني المتوفى

سنة (٢٠٢). أخرج الخطيب قال: « أنبأنا عبدالله بن علي بن محمد بن بشران أنبأنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال، حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لـمّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست وليّ المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « قال أحمد: صالح من الثقات، لم يكن بالشام رجل يشبههه

____________________

(١). تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

٢٧١

هو أحب اليّ من بقية. وقال ابن يونس: كان أفقههم في زمانه، مات في رمضان سنة ٢٠٢ »(١) .

٢ - ابن حجر: « صدوق يهم قليلاً، من التاسعة، مات سنة ٢٠٢. بخ ع »(٢) .

٣ - وذكرالخزرجي ثقة عن أحمد والنسائي وابن معين وابن سعد(٣) .

(٤٧)

مصعب بن المقدام الخثعمي أبو عبدالله الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣) أخرج النسائي قال: « أخبرني هارون بن عبدالله البغدادي الحبال قال: حدثنا مصعب ابن المقدام قال: حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل.

وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا فطر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال:

جمع علي الناس في الرحبة فقال لهم: أنشد بالله كلّ امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قائم، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟

قال أبو الطفيل: فخرجت وفي نفسي منه شيء، فلقيت زيد بن أرقم وأخبرته فقال: تشك!! أنا سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . واللفظ لأبي داود »(٤) .

____________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٣٧٤.

(٣). خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٠.

(٤). الخصائص للنسائي: ١٥.

٢٧٢

ترجمته

١ - الخطيب: « قد وصفه بالثقة يحيى بن معين وغيره من الأئمة، أخبرني عبدالله بن يحيى السكري، أخبرنا محمد بن عبدالله بن ابراهيم الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد الأزهر حدثنا ابن الغلابي قال: قال أبو زكريا: مصعب بن المقدام ثقة. أخبرنا الجوهري، أخبرنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد قال: سئل يحيى بن معين - وأنا شاهد - عن مصعب بن المقدام فقال: ما أرى به بأساً. أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه، حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قال: سئل أبو داود عن مصعب بن المقدام فقال: لا بأس به. أخبرنا البرقاني قال: سمعت أبا الحسن الدار قطني يقول: مصعب بن المقدام ثقة »(١) .

٢ - ابن حجر ما ملخّصه: « عن ابن معين، ثقة. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي متعبّد، وقال ابن شاهين في الثقات: قال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن قانع كوفي صالح »(٢) .

(٤٨)

زيد بن الحباب أبو حسين الخراساني الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٣). أخرج أحمد في ( المسند ) عن أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ١١١ - ١١٢.

(٢). تهذيب التهذيب ١٠ / ١٦٥.

٢٧٣

عقبة بن نزار العبسي، حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد علياًرضي‌الله‌عنه في الرحبة قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهد يوم غدير خم إلّا قام، ولا يقوم إلّا من قد رآه، فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه، حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فقام إلّا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتهم دعوته »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: عبدالله بن وهب، ويزيد بن هارون، وأحمد ابن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، ويحيى بن الحماني، والحسن بن عرفة، وعباس الدوري، وزيد بن اسماعيل الصائغ، وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار وغيرهم وقدم بغداد وحدّث بها » ثم ذكر ثقته عن يحيى بن معين والعجلي، وعن أحمد: كان صدوقاً، وعن أبي زكريا: لم يكن به بأس(٢) .

٢ - الذهبي: « زيد بن الحباب الحافظ، أبو الحسين العكلي الكوفي الزاهد، المحدّث الجوّال الرحّال، وثقه ابن المديني وغيره »(٣) .

(٤٩)

شبابة بن سوار الفزاري المدايني

المتوفى سنة (٢٠٦). أخرج في ( المسند ) « عن حجاج الشاعر، عن شبابة، عن نعيم بن حكيم قال: حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي، عن علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال يوم

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١١٩.

(٢). تاريخ بغداد ٨ / ٤٤٢.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٠.

٢٧٤

غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « روى عنه: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » ثم ذكر ثقته: عن ابن معين وابن خراش والساجي والعجلي وغيرهم(٢) .

٢ - وذكرهالذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال في الكاشف « صدوق »(٣) .

٣ - ابن حجر: « ثقة حافظ رمي بالإِرجاء »(٤) .

(٥٠)

محمد بن خالد الحنفي البصري.

أخرج ابن كثير عن كتاب الغدير لابن جرير الطبري، عن أبي الجوزاء أحمد بن عثمان، عن محمد بن خالد، عن عثمة(٥) ، عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق »(٦) الحديث كما تقدم.

ترجمته

١ - الذهبي: « ع - محمد بن خالد بن عثمة البصري. عن مالك وعدة.

وعنه: بندار والكديمي. صدوق »(٧) .

٢ - ابن حجر: « محمد بن خالد بن عثمة بمثلثة ساكنة قبلها فتحة - ويقال

____________________

(١). مسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٩ / ٢٩٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦١. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢ / ٣.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٣٤٥.

(٥). في الكاشف: محمد بن خالد بن عثمة البصري، وظاهره كون « عثمة » جده، وكذا عنونه ابن حجر في التقريب ثم قال: « ويقال إنها أمّه » لكن في تهذيبه: « وعثمة أمه ».

(٦). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٢.

(٧). الكاشف ٣ / ٣٨.

٢٧٥

أنها اُمّه - الحنفي البصري. صدوق يخطئ، من العاشرة. م »(١) .

٣ - وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم صالح الحديث ونفى أبو زرعة عنه البأس(٢) .

(٥١)

خلف بن تميم الكوفي أبو عبد الرحمن

المتوفى سنة (٢٠٦) أو (٢١٣) أخرج النسائي قال: « أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو ذي مر قال: شهدت علياً بالرحبة ينشد أصحاب محمد: أيّكم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال. فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره »(٣) .

ترجمته

١ - الذهبي: « خلف بن تميم، الإِمام الحافظ الزاهد، أبو عبد الرحمن التميمي قال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق أحد النسّاك المجاهدين، وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وروى عنه يوسف بن مسلم أنه سمع من الثوري عشرة آلاف حديث، وقال ابن حبان: مات سنة ٢٠٦ رحمه الله تعالى ، وكان من العبّاد الخشّن. وقال ابن سعد: سنة ثلاث عشرة »(٤) .

____________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ١٥٧.

(٢). أنظر تهذيب التهذيب ٩ / ١٤٣.

(٣). خصائص أمير المؤمنين: ١٠٣.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٧٩.

٢٧٦

٢ - ابن حجر: « صدوق عابد، من التاسعة، مات سنة ٢٠٦. س ق »(١) .

(٥٢)

أبو عبدالله الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي

المتوفى سنة (٢٠٨). أخرج الحافظ أبو نعيم: « حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، حدثنا العباس بن علي النسائي، حدثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا حسين الأشقر، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(٢) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٣) .

٢ - وثقهالذهبي في تلخيص المستدرك وحكم بصحّة حديثه، كما ذهب إليه الحاكم في مستدركه(٤) .

٣ - وقالابن حجر: « صدوق، يهم ويغلو في التشيّع »(٥) .

قلت: ولعلّ ما وصفه به ابن حجر هو السبب في قول الذهبي في الكاشف « واه، قال البخاري: فيه نظر ».

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢). حلية الأولياء ٤ / ٢٣.

(٣). الثقات.

(٤). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٠.

(٥). تقريب التهذيب ١ / ١٧٥.

٢٧٧

(٥٣)

الحسن بن عطية القرشي الكوفي

المتوفى سنة (٢١١). روى الدولابي: « عن الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: أنبأ يحيى بن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عن أبي قلابة ( وكذا والصحيح عن حبة العرني أبي قدامة ) قال: نشد الناس علي في الرحبة، فقام بضعة عشر رجلاً فيهم رجل عليه جبة عليها أزار حضرمية، فشهدوا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الحسن بن عطية بن نجيح القرشي البزاز. عن حمزة وإسرائيل. وعنه: أبو زرعة وأبو حاتم وقال: صدوق، والبخاري في تاريخه »(٢) .

٢ - ابن حجر: « صدوق من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة أو نحوها. ت »(٣) .

(٥٤)

عبدالله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن المقري القصير

المتوفى سنة (٢١٢) أو (٢١٣). قال العاصمي: « أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله

____________________

(١). الكنى والأسماء ٢ / ٨٨.

(٢). الكاشف ١ / ٢٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ١٦٨.

٢٧٨

قال: أخبرنا أبو أحمد الهمداني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد ابن عبدالله بن جبلة القهستاني قال: حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القائني. قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ فقال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عديّ بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه. قال عمر: هنيئاً لك يا أبا الحسن أصبحت مولى كل مسلم »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن حبان في الثقات(٢) .

٢ - وثّقه النسائي وابن سعد وابن قانع، وقال الخليلي: ثقة، حديثه عن الثقات يحتج به ويتفرد بأحاديث، جاء ذلك فيتهذيب التهذيب (٣) .

٣ - وفيالتقريب: « ثقة فاضل، قرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة وقد قارب المائة، وهو من كبار شيوخ البخاري ع »(٤) .

٤ - وفيالكاشف: « المقري الحافظ بمكة ثقة »(٥) .

٥ - وفيتذكرة الحفاظ: « المقرئ الامام المحدث شيخ الإسلام وعنى بهذا الشأن وعمّر دهراً، وحديثه في الكتب كلها وثقه النسائي وغيره »(٦) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

(٢). الثقات

(٣). تهذيب التهذيب ٦ / ٨٤.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٦٢.

(٥). الكاشف ٢ / ١٤٤.

(٦). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٦٧.

٢٧٩

(٥٥)

أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي

المتوفى سنة (٢١٢). روى النسائي قال: « أخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري وأحمد ابن عثمان بن حكيم قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا هانئ بن أيوب عن طلحة قال: حدثنا عميرة بن سعد: إنه سمع علياًرضي‌الله‌عنه وهو ينشد الناس في الرحبة: من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام ستة نفر فشهدوا »(١) .

وأخرج ابن جرير الطبري عن أحمد بن منصور، عن عبيدالله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو ذي مر أنّ علياً أنشد الناس بالكوفة. وذكر الحديث.

حكاه عن ابن جرير: ابن كثير في تاريخه(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « عبيدالله بن موسى الحافظ الثبت، أبو محمد العبسي، مولاهم الكوفي، المقرئ، العابد، من كبار علماء الشيعة روى عنه البخاري ثم روى هو وباقي الجماعة في كتبهم عن رجل عنه، وحدّث عنه أحمد وخلائق. وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). خصائص أمير المؤمنين: ٩٥.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢١٠.

(٣). تذكرة الحفاظ ١ / ٣٥٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .

[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.

(١) في المصدر: فقبلها.

(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

(٤) في المصدر: فإن.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.

(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.

٣٠٢

الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ

[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .

٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.

٣٠٣

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣٠٥

[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن المطلقة التي تجب لها على زوّجها المتعة، أيّهنَّ هي، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوّجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : البائنة.

أقول: المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال:( ومتعوهن على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدره ) (٢) .

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق أمرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتّقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩١.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٧.

٣٠٦

[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لانّ المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوّجها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه، وليس لها عدّة،( تزوّج إن شاءت) (٥) من ساعتها.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٥) في المصدر: تتزوج من شاءت.

٣٠٧

[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتّعوهنَّ وسرّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (٢) عن ابن عبّاس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً، فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحقّ المتعة، قال: وهو المرويُّ عن أئمتنا( عليهم‌السلام ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة

[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

(١) البقرة ١: ٢٣٦.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٣) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٠٨

قوله تعالى:( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متّع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنَّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلّا متّعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: وكان الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) يمتع نساءه(٥) بالأمة(٦) .

[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن قول الله عزّ وجل:( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٧) ما أدنى ذلك المتاع

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٤.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٥.

(٥) يأتي في الطلاق أنّ الحسن عليه السلام طلّق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متّع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».

(٦) الكافي ٦: ١٠٥ / ذيل الحديث ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٩ / ٤٢٨.

(٧) البقرة: ٢٤١.

٣٠٩

إذا كان معسراً(١) ؟ قال: خمار أو شبهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٢) .

[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ الغني يمتّع بدار( و) (٣) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.

[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.

[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يمتع بالراحلة.

ورواه العيّاشيّ في( تفسيره) عن ابن بكير، إلّا أنه قال: يمتع برّاحلة، يعني حملها الذي عليها (٥) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:

____________________

(١) في المصدر زيادة: لا يجد.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٢.

(٣) في المصدر: أو.

٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٨١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٨.

٣١٠

( فمتّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (١) قال: متّعوهنَّ: جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه، فإنّهنَّ يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المطلّقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوّجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(٤) ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها، إنَّ الله يقول في كتابه:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (٥) .

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، أنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبيّ: يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) في المصدر: وخشية.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٠.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣١.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

(٤) في المصدر: نصف المهر ولا عدّة عليها.

(٥) البقرة ٢: ٢٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٠.

(٦) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣١١

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.

(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٢٤١.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣١٢

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن الحسن( عليه‌السلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.

(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.

٣١٣

زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت،( وتزوّج) (١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء، الحديث.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: منه وتتزوج.

٢ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣١٤

السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي نكاح الإِماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن ابن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٨)

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرّم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣١٥

قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(١) ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبرّ آخر يأخذ بعضاً، ويدع بعضاً، وليس له أن يدع كلّه.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثله مع الزيادة(٥) .

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٦) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٧) ، أو يحطّون عنه

____________________

(١) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٦: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٧) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

٣١٦

بعضه أو كلّه.

أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن قول الله:( إلّا أن يعفون ) (٣) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح ) (٤) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتمّ(٥) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول: تقدّم وجهه في أولياء العقد(٦) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٧) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول: تقدّم وجهه(٨) . وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد(٩) ، وفي الوكالة(١٠) ، وتقدَّم أنَّ حكم الاخ محمول على كونه وكيلاً(١١) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٠.

(٣ و ٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) في المصدر: لا يقيم.

(٦) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١١.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٨) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(١٠) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

(١١) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٧

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنّما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا تِردُّ عليه شيئاً.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٧ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.

(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.

٣١٩

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيّات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٨.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٢.

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585