وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431169 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ) يَعْنِي بَعْدَ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي عَلِيٍّعليه‌السلام( وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) يَعْنِي بِهِ(١) عَلِيّاًعليه‌السلام( وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) (٢) ».(٣)

٧٦٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَمَّا أَنْ قَضى(٤) مُحَمَّدٌ نُبُوَّتَهُ ، وَاسْتَكْمَلَ أَيَّامَهُ ، أَوْحَى اللهُ - عزَّ وَ جَلَّ - إِلَيْهِ : أَنْ يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ قَضَيْتَ نُبُوَّتَكَ ، وَاسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ ؛ فَاجْعَلِ الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَكَ وَ الْإِيْمَانَ(٥) وَ الِاسْمَ الْأَكْبَرَ وَمِيرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ ، عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ؛ فَإِنِّي لَنْ أَقْطَعَ(٦) الْعِلْمَ والْإِيمَانَ وَالِاسْمَ الْأَكْبَرَ وَمِيرَاثَ الْعِلْمِ وآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ مِنَ الْعَقِبِ(٧) مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، كَمَا لَمْ أَقْطَعْهَا مِنْ ذُرِّيَّاتِ(٨) الْأَنْبِيَاءِعليهم‌السلام ».(٩)

__________________

(١). في « ب ، ه‍ » : - « به ».

(٢). النحل (١٦) : ٩١ - ٩٤.

(٣). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٦٤ ، عن زيد بن الجهم ، مع زيادة ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : الإرشاد ، ج ١ ، ص ٤٨.الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٥١.

(٤). قال ابن الأثير : « القضاء ، أصله القطع والفصل. يقال : قَضَى يَقْضِي قضاءً فهو قاض ، إذا حكم وفصل ، وقضاءالشي‌ء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٨ ( قضا ).

(٥). في « بر » : « الأيمان ». وفي البصائر ، ص ٤٦٨ : « الآثار ». واحتمل المازندراني كونه بفتح الهمزة بمعنى الميثاق‌والعهد بالولاية. واستبعده المجلسي.

(٦). في « ف » والكافي ، ح ١٤٩٠٧ ، والبصائر ، ص ٤٦٩ وتفسير العيّاشي : « لم أقطع ».

(٧). « العَقِب » : مؤخّر القدم. وعَقِبُ الرجل أيضاً : ولَده ووَلَدُ ولده. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( عقب ).

(٨). فيالكافي ، ح ١٤٩٠٧ والبصائر وتفسير العيّاشي وكمال الدين : « بيوتات ».

(٩).بصائر الدرجات ، ص ٤٦٩ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب ؛الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٩٠٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٦٨ ، ح ٢ ، وكمال الدين ، ص ٢١٦ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٦٨ - ٤٦٩ ، ح ١ و ٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرة مع زيادة في أوّله. وفي تفسير فرات ، ص ٣٩ ، ح ٥٣٠ ؛ وكفاية=

٢١

٧٦٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(١) وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ(٢) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى مُوسىعليه‌السلام إِلى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ(٣) ، وَأَوْصى يُوشَعُ بْنُ نُونٍ(٤) إِلى وَلَدِ هَارُونَ ، وَلَمْ يُوصِ إِلى وَلَدِهِ ، وَلَا إِلى ولَدِ مُوسى ؛ إِنَّ اللهَ - عزَّ وَ جَلَّ - لَهُ الْخِيَرَةُ ، يَخْتَارُ مَنْ يَشَاءُ مِمَّنْ يَشَاءُ ، وَبَشَّرَ مُوسى وَ يُوشَعُ بِالْمَسِيحِعليهم‌السلام .

فَلَمَّا أَنْ بَعَثَ اللهُ(٥) - عَزَّ وَ جَلَّ - الْمَسِيحَعليه‌السلام ، قَالَ الْمَسِيحُعليه‌السلام لَهُمْ(٦) : إِنَّهُ سَوْفَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ اسْمُهُ أَحْمَدُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَعليه‌السلام ، يَجِي‌ءُ بِتَصْدِيقِي وَ تَصْدِيقِكُمْ(٧) ، وَعُذْرِي(٨) وَ عُذْرِكُمْ ، وَ جَرَتْ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْحَوَارِيِّينَ(٩) فِي الْمُسْتَحْفَظِينَ.

__________________

=الأثر ، ص ١٧٨ ، بسند آخر ، مع زيادة واختلاف ؛ تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٣١ ، عن أبي حمزة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٥٢.

(١). هكذا في « ب ، ض ، بر » وحاشية بدرالدين والوسائل والبحار ، ج ١٣ و ١٧. وفي سائر النسخ والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.

(٢). هكذا في « ب ، ض ، بر » والوسائل والبحار ، ج ٧ و ١٣ و ١٧. وفي سائر النسخ والمطبوع : « و » بدل « عن ». والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] كتب محمّد بن سنان وتوسّط محمّد بن الحسين بينه وبين محمّد بن يحيى في عددٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٨ ، الرقم ٨٨٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٦ ، الرقم ٦٢٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ - ٤١ ، ص ٤٣٢.

فعليه في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » على « محمّد بن الحسن وغيره عن سهل عن محمّد بن عيسى » ويروي عن محمّد بن سنان ، محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين معاً.

(٣). في « ب ، ه‍ ، بح ، بف » : - « بن نون ».

(٤). فيالوافي : - « بن نون ».

(٥). في « ج » : - « الله ».

(٦). في « ف » : - « لهم ».

(٧). في « بح » : « بتصديقكم ».

(٨). « العُذْر » : الحجّة ، من تعذّر بمعنى اعتذر واحتجّ لنفسه. أو البراءة من السوء ، من عَذَرتُ بمعنى مَحَوتُ الإساءة ، وطمستُها. أو مصدر بمعنى العاذِر وهو الأثر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٧ - ١٩٨ ( عذر ).

(٩). « الحَواريّون » : جمع الحواري ، وهم خُلْصان المسيحعليه‌السلام وأنصاره. وأصله من التحوير بمعنى التبييض.=

٢٢

وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ - عزَّ وَ جَلَّ - الْمُسْتَحْفَظِينَ ؛ لِأَنَّهُمُ اسْتُحْفِظُوا الِاسْمَ الْأَكْبَرَ ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ عِلْمُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ الَّذِي كَانَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُ اللهُ عزَّ وَ جَلَّ :( لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ (١) وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ ) (٢) الْكِتَابُ : الِاسْمُ الْأَكْبَرُ ، وَإِنَّمَا عُرِفَ - مِمَّا يُدْعَى الْكِتَابَ - التَّوْرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ والْفُرْقَانُ ، فِيهَا كِتَابُ نُوحٍعليه‌السلام ، وفِيهَا كِتَابُ صَالِحٍ وشُعَيْبٍ وإِبْرَاهِيمَعليهم‌السلام ، فَأَخْبَرَ(٣) اللهُ عَزَّ وجَلَّ :( إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى * صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى ) (٤) فَأَيْنَ صُحُفُ(٥) إِبْرَاهِيمَ؟ إِنَّمَا(٦) صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ الِاسْمُ الْأَكْبَرُ ، وَصُحُفُ مُوسَى الِاسْمُ الْأَكْبَرُ.

فَلَمْ تَزَلِ الْوَصِيَّةُ فِي عَالِمٍ بَعْدَ عَالِمٍ حَتّى دَفَعُوهَا إِلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفَظِينَ ، وكَذَّبَهُ(٧) بَنُو إِسْرَائِيلَ ، ودَعَا إِلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ ، وجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - عَلَيْهِ(٨) : أَنْ أَعْلِنْ فَضْلَ وَصِيِّكَ ، فَقَالَ : رَبِّ(٩) ، إِنَّ الْعَرَبَ قَوْمٌ جُفَاةٌ(١٠) ، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كِتَابٌ ، ولَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ ، ولَايَعْرِفُونَ فَضْلَ(١١) نُبُوَّاتِ‌

__________________

=إنّما سمّوا حواريّين لأنّهم كانوا يطهّرون نفوس الناس ، أو أُخْلِصُوا ونُقُّوا من كلّ عيب ، أو كانوا قصّارين يحوّرون الثياب ، أي يبيّضونها. راجع : المفردات للراغب ، ص ٢٦٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( حور ).

(١). هكذا في القرآن والبصائر ، ص ٤٦٩. وفي النسخ والمطبوع : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ». ولعلّ هذا تصحيف من النسّاخ ، أو خلط بين الآية ٣٨ من سورة الرعد (١٣) ؛( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ ) والآية ٢٥ من سورة الحديد (٥٧). (٢). الحديد (٥٧) : ٢٥.

(٣). في حاشية « ج ، بح » : « وأخبر ».

(٤). الأعلى (٨٧) : ١٨ - ١٩.

(٥). « الصُحُف » : جمع الصحيفة ، وهي قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٣٤ (صحف ). (٦).في حاشية «ج»:«إنّ».وفي البصائر ، ص ٤٦٩ : «أمّا».

(٧). في « بس » : « كذّبوه ».

(٨). في « بس » : - « عليه ».

(٩). في « ف » : « ياربّ ».

(١٠). « الجُفاة » : جمع الجافي ؛ من الجفاء ، وهو الغلظ في العشرة ، والخرق في المعاملة ، وترك الرفق. راجع : المغرب ، ص ٨٦ ( جفا ). (١١). في « ف » : « فضائل ».

٢٣

الْأَنْبِيَاءِ وَلَاشَرَفَهُمْ ، ولَايُؤْمِنُونَ بِي إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُهُمْ بِفَضْلِ أَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ :( وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ) (١) ،( وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) (٢)

فَذَكَرَ مِنْ فَضْلِ وصِيِّهِ ذِكْراً ، فَوَقَعَ النِّفَاقُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَعَلِمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلِكَ ومَا يَقُولُونَ ، فَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : يَا مُحَمَّدُ ،( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ ) (٣) ،( فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ) (٤) لكِنَّهُمْ(٥) يَجْحَدُونَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لَهُمْ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَتَأَلَّفُهُمْ ، ويَسْتَعِينُ بِبَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ ، ولَايَزَالُ يُخْرِجُ لَهُمْ شَيْئاً فِي فَضْلِ وصِيِّهِ حَتّى نَزَلَتْ هذِهِ السُّورَةُ(٦) ، فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ حِينَ أُعْلِمَ بِمَوْتِهِ ونُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ(٧) ، فَقَالَ اللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - :( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) (٨) يَقُولُ : فَإِذَا(٩) فَرَغْتَ فَانْصَبْ(١٠) عَلَمَكَ ، وأَعْلِنْ وصِيَّكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ(١١) فَضْلَهُ(١٢) عَلَانِيَةً ، فَقَالَعليه‌السلام (١٣) : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ، اللّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

__________________

(١). الحجر (١٥) : ٨٨ ؛ النحل (١٦) : ١٢٧ ؛ النمل (٢٧) : ٧٠.

(٢). الزخرف (٤٣) : ٨٩. وفي أكثر النسخ والوافي : « تعلمون ».

(٣). الحجر (١٥) : ٩٧.

(٤). الأنعام (٦) : ٣٣.

(٥). هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي . وفي المطبوع : « ولكنّهم ».

(٦). في « بف » وحاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « الآية ». وقوله : « هذه السورة » ، أي سورة ألم نشرح ، بقرينة مابعده. وجملة : « فاحتجّ عليهم » معترضة. راجع : شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٢٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧٥.

(٧). « نُعيت إليه نفسه » ، أي اُخبر بموته ؛ من النعي وهو خبر الموت. والتعدية بـ « إلى » للتأكيد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ). (٨). الشرح (٩٤) : ٧ - ٨.

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي . وفي المطبوع : « إذا ».

(١٠). « فانصب » ، بفتح الصاد من النَصَب بمعنى التعب والاجتهاد ، أي اتعب نفسك في نصب وصيّك بما تسمع من المنافقين في ذلك ، ولكنّ المستفاد من هذا الحديث أنّه بكسر الصاد من النَصْب بمعنى الرفع والوضع. وهذا مخالف لما في القرآن ، فيحتمل أن يقال : لعلّه ورد بالفتح أيضاً بمعنى النَصْب وإن لم يذكر في كتب اللغة. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ - ٢٧٦. (١١). في «ب، ف » : «فأعْلَمَهم»،أي بصيغة الماضي.

(١٢). في حاشية « ج » : « فضلاً ».

(١٣) هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني. وفي المطبوع : « صلّى‌ الله‌ عليه‌ و آله ».

٢٤

ثُمَّ قَالَ : لَأَبْعَثَنَّ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ ورَسُولَهُ ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسُولُهُ ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ ؛ يُعَرِّضُ(١) بِمَنْ رَجَعَ ، يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ(٢) ويُجَبِّنُونَهُ.

وَقَالَصلى‌الله‌عليه‌وآله : عَلِيٌّ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ.

وَقَالَ(٣) : عَلِيٌّ عَمُودُ الدِّينِ(٤)

وَقَالَ : هذَا هُوَ(٥) الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ بَعْدِي.

وَقَالَ : الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ أَيْنَمَا مَالَ.

وَقَالَ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا : كِتَابَ اللهِ(٦) عَزَّ وجَلَّ ، وَأَهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي ؛ أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا و(٧) قَدْ بَلَّغْتُ(٨) ، إِنَّكُمْ سَتَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَأَسْأَلُكُمْ(٩) عَمَّا فَعَلْتُمْ فِي الثَّقَلَيْنِ(١٠) ، والثَّقَلَانِ كِتَابُ اللهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - وأَهْلُ بَيْتِي ، فَلَا تَسْبِقُوهُمْ(١١) ؛ فَتَهْلِكُوا ، ولَاتُعَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ.

__________________

(١). في « ه‍ ، بح ، بس ، بف » وشرح المازندراني : « معرّض » ، أي هو معرّض. وفي حاشية « ج » ومرآة العقول : « معرّضاً ». وقال الخليل : « وعرّضت لفلان وبفلان ، إذا قلت قولاً وأنت تعيبه بذلك ». وقال الجوهري : « التعريض ، خلاف التصريح. يقال : عرّضت لفلان وبفلان ، إذا قلت قولاً وأنت تعنيه ». وفيالوافي : « جملة حاليّة ، يعني قال : ليس بفرّار تعريضاً بمن فرّ ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٧٥ ؛ الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨٧ ( عرض ).

(٢). « يُجَبِّنُ أصحابه » ، أي ينسبهم إلى الجُبْن. تقول : جبّنتُهُ تجبيناً ، إذا نسبته إلى الجبن. قال المجلسي : « أي يخوّف أصحابه ويدعوهم إلى الجبن عند الحرب ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٩٠ ( جبن ).

(٣). في « ف ، بح » وشرح المازندراني : - « قال ».

(٤). وفي حاشية « بح ، بف » : « الإيمان ».

(٥). في « ف ، ه‍ ، بف » والوافي : - « هو ». وفي حاشية « ج ، بر » : « هو هذا ».

(٦). فيمرآة العقول : « كتاب الله ، مرفوع بتقدير : هما كتاب الله ، أو منصوب بدل تفصيل لأمرين ».

(٧). في « ف ، ه‍ ، بف » والوافي : - « و ».

(٨). في « ب » : + « وقال ». وفي « بح » : « بُلِّغْتُ » مبنيّاً للمفعول. وفيمرآة العقول : « وقد بلّغت ، على صيغة المعلوم ، أي بلّغت ما يلزمني تبليغه في أهل بيتي ، أو على المجهول ، أي بلّغني جبرئيل عن الله بالوحي ».

(٩). في « ب » : « فأسأل لكم ». وفي « بح » : « أسألكم ».

(١٠). يقال لكلّ شي‌ء خطير نفيس : ثَقَل ، فسمّاهما ثَقَلَين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٦ ( ثقل ). (١١). في « ج » : « فلا تستبقوهم ».

٢٥

فَوَقَعَتِ الْحُجَّةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبِالْكِتَابِ الَّذِي يَقْرَؤُهُ النَّاسُ ، فَلَمْ يَزَلْ(١) يُلْقِي فَضْلَ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْكَلَامِ ، ويُبَيِّنُ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (٢) وقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٣) ثُمَّ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ :( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) (٤)

فَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام (٥) ، وكَانَ حَقُّهُ الْوَصِيَّةَ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ ، والِاسْمَ الْأَكْبَرَ ، ومِيرَاثَ الْعِلْمِ ، وآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ ، فَقَالَ :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٦) ثُمَّ قَالَ :( وَإِذَا ( الْمَوَدَّةُ )(٧) سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) (٨) يَقُولُ : أَسْأَلُكُمْ عَنِ الْمَوَدَّةِ - الَّتِي أَنْزَلْتُ(٩) عَلَيْكُمْ فَضْلَهَا - مَوَدَّةِ الْقُرْبى بِأَيِّ ذَنْبٍ قَتَلْتُمُوهُمْ.

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (١٠) قَالَ : الْكِتَابُ :(١١) الذِّكْرُ ، وَأَهْلُهُ : آلُ مُحَمَّدٍعليهم‌السلام ، أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - بِسُؤَالِهِمْ ، ولَمْ يُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الْجُهَّالِ ، وَسَمَّى اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - الْقُرْآنَ(١٢) ذِكْراً ، فَقَالَ(١٣) تَبَارَكَ وتَعَالى :( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

__________________

(١). في « ض » : « لم يزل ». وفي « بف » : « ولم يزل ».

(٢). الأحزاب (٣٣) : ٣٣.

(٣). الأنفال (٨) : ٤١.

(٤). الإسراء (١٧) : ٢٦.

(٥). « فكان عليّعليه‌السلام » ، أي فكانعليه‌السلام ذا القربى ، على حذف الخبر بقرينة المقام. أو كان تامّة. راجع : شرح‌المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٧٩.

(٦). الشورى (٤٢) : ٢٣.

(٧). كذا في « ألف ، ب ، ض ، و، بح ، بف » والمطبوع وشرح المازندراني والوافي . ويقتضيه المقام. وكانت القراءة المشهورة( الْمَوْؤُدَةُ ) من الوأد ، وعليها ظاهر بعض النسخ. قال الفيض فيالوافي : « بفتح الواو وتشديد الدال من غير همز ، ويستفاد من تأويله أنّهمعليهم‌السلام هكذا كانوا يقرؤونه ».

(٨). التكوير (٨١) : ٨ و ٩. وفي البحار ، ج ٧ : + « قال ».

(٩). في«ج ، بح ، بس» والبحار ، ج٧: « نزلت ».

(١٠). النحل (١٦) : ٤٣ ؛ الأنبياء (٢١) : ٧.

(١١). هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول والوسائل. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(١٢). في شرح المازندراني : « الكتاب ».

(١٣) في « ض ، ه‍ » : + « الله ».

٢٦

لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) (١) وقَالَ عَزَّ وجَلَّ :( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ) (٢)

وَقَالَ عَزَّ وجَلَّ :( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٣) وقَالَ(٤) عَزَّ وجَلَّ :( وَلَوْ رَدُّوهُ (٥) إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (٦) فَرَدَّ الْأَمْرَ - أَمْرَ النَّاسِ - إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِينَ أَمَرَ(٧) بِطَاعَتِهِمْ وبِالرَّدِّ(٨) إِلَيْهِمْ.

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ، فَقَالَ :( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) (٩) فَنَادَى النَّاسَ ؛ فَاجْتَمَعُوا ، وأَمَرَ(١٠) بِسَمُرَاتٍ(١١) ؛ فَقُمَّ(١٢) شَوْكُهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ(١٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ(١٤) ، مَنْ ولِيُّكُمْ وأَوْلى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ فَقَالُوا : اللهُ ورَسُولُهُ ، فَقَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ، اللّهُمَّ والِ مَنْ والَاهُ ، وعَادِ مَنْ عَادَاهُ ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

__________________

(١). النحل (١٦) : ٤٤.

(٢). الزخرف (٤٣) : ٤٤. وفي الوسائل :( إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ) . وقال :( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) بدل « وأنزلنا إليك - إلى تسئلون ».

(٣). النساء (٤) : ٥٩.

(٤). في « ج » : + « الله ».

(٥). هكذا في القرآن و « ب ، ه‍ ، بف » والوافي ومرآة العقول والوسائل. وفي أكثر النسخ والمطبوع : + « إلى الله و ». قال فيالمرآة : « وفي أكثر النسخ : ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول ، فيكون نقلاً بالمعنى ؛ للإشعار بأنّ الردّ إلى الرسول ردّ إلى الله ». (٦). النساء (٤) : ٨٣.

(٧). في «ف»: « اُمِرَ ». وفي الوسائل : + « الله ».

(٨). في « ب » والوسائل : « والردّ ».

(٩). المائدة (٥) : ٦٧.

(١٠). في « ب » : « فأمر ».

(١١). « سَمُرات » : جمع سَمُرَة ، وهي من شجر الطَلْح - وهو شجر عظيم من شجر العِضاه له شوك وليس في العضاه أكثر صمغاً منه - وضرب من العضاه ، وهو جمع عِضاهة وعِضَةٌ وهما كلّ شجر يعظم وله شوك. وقيل : السَمُرَة من الشجر صغار الورق قصار الشوك ، وله بَرَمة صفراء يأكلها الناس ، وليس في العضاه شي‌ء أجود خشباً من السَمُر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ( سمر ).

(١٢). « فَقُمَّ » ، أي كُنِسَ ، من القُمامة بمعنى الكُناسة. يقال : قَمَّ البيتَ قَمّاً - من باب قتل - : كَنَسَهُ. والمراد : اُزيل. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١٦ ( قمم ) ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢.

(١٣) في « ج ، بح ، بر » : + « رسول الله ».

(١٤) في « ه‍ ، بس ، بف » : - « يا أيّها الناس ».

٢٧

فَوَقَعَتْ حَسَكَةُ(١) النِّفَاقِ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ ، وقَالُوا : مَا أَنْزَلَ اللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - هذَا عَلى مُحَمَّدٍ قَطُّ ، ومَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْعِ(٢) ابْنِ عَمِّهِ.

فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، أَتَتْهُ(٣) الْأَنْصَارُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ - جَلَّ ذِكْرُهُ - قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا ، وشَرَّفَنَا بِكَ وبِنُزُولِكَ(٤) بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا(٥) ، فَقَدْ فَرَّحَ اللهُ(٦) صَدِيقَنَا ، وكَبَتَ(٧) عَدُوَّنَا ، وقَدْ يَأْتِيكَ وفُودٌ ، فَلَا تَجِدُ مَا تُعْطِيهِمْ ، فَيَشْمَتُ بِكَ الْعَدُوُّ(٨) ، فَنُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ أَمْوَالِنَا حَتّى إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وفْدُ مَكَّةَ ، وجَدْتَ مَا تُعْطِيهِمْ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلَيْهِمْ شَيْئاً ، وكَانَ يَنْتَظِرُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَبِّهِ ، فَنَزَلَ(٩) جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ، وقَالَ :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (١٠) ، ولَمْ يَقْبَلْ أَمْوَالَهُمْ.

فَقَالَ(١١) الْمُنَافِقُونَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ هذَا عَلى مُحَمَّدٍ ، ومَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْعِ ابْنِ‌

__________________

(١). « الحَسَكَةُ » : واحدة الحَسَك ، وهي نبات تَعْلَق ثمرته بصوف الغنم ، ورَقُه كورق الرِجْلَة وأدقّ ، وعند ورَقه‌ شوك مُلَزَّز صُلْب ذو ثلاثة شعب ، وله ثمر شربه يفتّت حَصَى الكليتين والمثانة. والحَسَك أيضاً : الحقد والعداوة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٤٠ ( حسك ).

(٢). « الضَبْعُ » : العَضُد كلّها ، أو وسطها بلحمها ، أو الإبط ، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٢ ( ضبع ).

(٣). في « ف » : « وأتته ». وفي « بح » : « وأتت ».

(٤). في « ف » : « نزولك ».

(٥). « بَيْنَ ظَهْرانَيْنا » ، المراد بها أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم. زيدت فيه ألف ونون مفتوحة للتأكيد. ومعناه : كأنّ ظهراً منّا قدّامك وظهراً منّا وراءك فأنت مكنوف من جانبيك ومن جوانبك - إذا قيل : بين أظْهُرِنا - ثمّ كثر حتّى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ( ظهر ).

(٦). في « ج » : - « الله ».

(٧). في « ه‍ » : « كبّب ». وفي « ف » : « كبّ ». وظاهر الشروح : « كَبَتَ » ، من باب ضرب ، من الكَبْت بمعنى الصرف والإذلال. يقال : كَبَتَ الله العدوَّ ، أي صرفه وأذلّه ، وكَبَتَهُ لوجهه ، أي صرعه. وهو الموافق لما في اللغة. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٦٢ ( كبت ).

(٨). « فيشمت بك العدوّ » ، أي يفرح ببليّتك ، من الشَماتَة ، وهو الفرح ببليّة العدوّ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ( شمت ). (٩).في«ض، ف، بح ، بر ، بس ، بف» والوافي :+«عليه».

(١٠). الشورى (٤٢) : ٢٣.

(١١). في « ه‍ » : « قال ».

٢٨

عَمِّهِ ، ويَحْمِلَ عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ ، يَقُولُ أَمْسِ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ، والْيَوْمَ(١) :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الْخُمُسِ ، فَقَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ(٢) أَمْوَالَنَا وفَيْئَنَا(٣) .

ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ(٤) نُبُوَّتَكَ ، واسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ ، فَاجْعَلِ الِاسْمَ الْأَكْبَرَ ومِيرَاثَ الْعِلْمِ وآثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّةِ عِنْدَ عَلِيٍّ ؛ فَإِنِّي لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلَّا وَلِيَ فِيهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ(٥) بِهِ طَاعَتِي ، وتُعْرَفُ بِهِ ولَايَتِي(٦) ، ويَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ يُولَدُ بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إِلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ ، قَالَ : فَأَوْصى إِلَيْهِ بِالِاسْمِ الْأَكْبَرِ ومِيرَاثِ الْعِلْمِ وَآثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّةِ(٧) ، وَأَوْصى إِلَيْهِ بِأَلْفِ كَلِمَةٍ وأَلْفِ بَابٍ ، يَفْتَحُ(٨) كُلُّ كَلِمَةٍ وكُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وأَلْفَ بَابٍ ».(٩)

__________________

(١). في « ف » : + « قال ».

(٢). في الوافي : « نعطيهم ».

(٣). « الفَي‌ءُ » : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَرْب ولا جهاد وأصل الفي‌ء : الرجوع ، يقال : فاء يفي ، فِئَةً وفُيُوءًاً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ).

(٤). قال ابن الأثير : « القضاء ، أصله القطع والفصل. يقال : قضى يَقْضي قضاءً فهو قاض ، إذا حكم وفصل. وقضاء الشي‌ء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٨ ( قضا ).

(٥). في « ف ، بف » والبصائر ، ص ٤٦٩ : « يعرف ».

(٦). « الوِلاية » و « الوَلاية » ، نحوُ الدِلالة والدَلالة ، وحقيقته تولّي الأمر. المفردات للراغب ، ص ٨٨٥ ( ولى ).

(٧). في البصائر ، ص ٤٦٩ : + « إلى عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ».

(٨). في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « تفتح ».

(٩).بصائر الدرجات ، ص ٤١ ، ح ١٩ ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، من قوله :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) إلى قوله :( لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) ؛ وفيه ، ص ٤٦٩ ، ح ٤ ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، إلى قوله : « حتّى دفعوها إلى محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير فرات ، ص ١٣٠ ، ح ١٥١ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ٥٣٠ ؛ وص ٥٧٤ ، ح ٧٣٨ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٦٦ ، ح ٣٣٢١ ، من قوله : « وقال جلّ ذكره( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) إلى قوله : « الذين أمر بطاعتهم وبالردّ إليهم » ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٨ ، وفيه من قوله :( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) إلى قوله : « بأيّ ذنب =

٢٩

٧٦٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَصَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَمَّرٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ(١) : ادْعُوا لِي خَلِيلِي(٢) ، فَأَرْسَلَتَا إِلى أَبَوَيْهِمَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْرَضَ عَنْهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُوا لِي خَلِيلِي ، فَأُرْسِلَ إِلى عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَكَبَّ عَلَيْهِ(٣) يُحَدِّثُهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ لَقِيَاهُ فَقَالَا لَهُ(٤) : مَا حَدَّثَكَ خَلِيلُكَ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَلْفَ بَابٍ ، يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ ».(٥)

٧٧٠/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام أَلْفَ حَرْفٍ ، كُلُّ حَرْفٍ يَفْتَحُ‌

__________________

= قتلتموهم » ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٣ ، إلى قوله : « وبشّر موسى ويوشع بالمسيح » ؛ وج ١٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٩ ، إلى قوله : « ودعا إلى الله عزّ وجلّ وجاهد في سبيله ».

(١). في البصائر ، ص ٣١٤ : + « لعائشة وحفصة ».

(٢). « الخليل » : الصديق ، من الخُلَّة ، وهي الصداقة والمحبّة التي تخلّلت القلب فصارت خِلالَه ، أي في باطنه. فالخليل مَنْ خُلَّتُه كانت مقصورة على حبّ الله تعالى فليس فيها لغيره متّسع ولا شَرِكة من محابّ الدنيا والآخرة ، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد ، فإنّ الطباع غالبة ، وإنّما يخصّ الله بها من يشاء من عباده. وخليل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله خليل الله تعالى. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٢ ( خلل ).

(٣). « أكَبَّ عليه » ، أي أقبل ولزم. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ ( كبب ).

(٤). في « ه‍ » والبصائر ، ص ٣٠٣ و ٣١٤ والخصال ، ص ٦٤٦ : - « له ».

(٥).بصائر الدرجات ، ص ٣٠٣ ، ح ٢ ، عن السنديّ بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٠٤ ، ح ٨ ، بسنده عن يحيى بن معمّر العطّار ؛ وفيه أيضاً ، ص ٣١٤ ، ح ٥ ، بسنده عن جعفر بن بشير ؛ الخصال ، ص ٦٤٦ ، أبواب المائة وما فوقها ، ح ٣٢ ، بسنده عن جعفر بن بشير البجلي ، عن أبي يحيى معمّر القطّان ، عن بشير الدهّان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٦٤٧ ، ح ٣٨ ، بسنده عن بشير الدهّان.الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٤٩٣٨ بسند آخر ؛بصائر الدرجات ، ص ٣١٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن اُمّ سلمة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٧٧٨.

٣٠

أَلْفَ حَرْفٍ(١) ».(٢)

٧٧١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ فِي ذُؤَابَةِ(٣) سَيْفِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيُّ شَيْ‌ءٍ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّحِيفَةِ؟

قَالَ : « هِيَ الْأَحْرُفُ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ حَرْفٍ أَلْفَ حَرْفٍ ».

قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَمَا خَرَجَ مِنْهَا(٤) حَرْفَانِ حَتَّى السَّاعَةِ ».(٥) ‌ ٧٧٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ(٦) سُكَّرَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ‌

__________________

(١). في « ه‍ » + « والألف حرف ، كلّ حرف منها يفتح ألف حرف ».

(٢).بصائر الدرجات ، ص ٣٠٧ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٤ عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٠٨ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ٦٤٨ ، أبواب المائة وما فوقها ، ح ٤١ ، بسندهما عن منصور بن يونس.بصائر الدرجات ، ص ٣٠٨ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ‌كتاب الحجّة ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر و ، ح ٦٣٧ ؛ والخصال ، ص ٦٤٨ ، نفس الباب ، ح ٤٠الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٧٨٢.

(٣). ذُؤابة كلّ شي‌ء : أعلاه ، وذُؤابة السيف : مقبضه ، أو عِلاقة قائمه. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ - ٣٨٠ ( ذأب ). (٤). في البصائر والخصال : + « إلّا ».

(٥).بصائر الدرجات ، ص ٣٠٨ ، ح ٤ ، عن أحمد بن محمّد ؛ الخصال ، ص ٦٤٩ ، أبواب المائة وما فوقها ، ح ٤٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٣٠٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي حمزة ، عن حمران الحلبي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ؛ الاختصاص ، ص ٢٨٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمران بن عليّ الحلبي ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللهعليهما‌السلام ، وفيهما : « كان في ذؤابة سيف عليعليه‌السلام صحيفة صغيرة » مع زيادةالوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٧٨٣.

(٦). في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و، بر ، بس ، بف » والكافي ، ج ٤٣٧٣ ، والوسائل : - « بن ». وقد تقدّم فيالكافي ، ح ٦٤٤ ، خلوّ بعض نسخ الكتب الرجاليّة من لفظة « بن ».

٣١

مَحْدُودٌ؟

قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ لِعَلِيٍّعليه‌السلام : إِذَا أَنَا(١) مِتُّ فَاسْتَقِ(٢) سِتَّ قِرَبٍ(٣) مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ(٤) ، فَغَسِّلْنِي(٥) وكَفِّنِّي وحَنِّطْنِي(٦) ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وكَفْنِي ، فَخُذْ بِجَوَامِعِ(٧) كَفَنِي ، وأَجْلِسْنِي ، ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ ، فَوَ اللهِ ، لَاتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ(٨) ».(٩)

٧٧٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ(١٠) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

__________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والوافي والكافي ، ح ٤٣٧٣ والتهذيب والاستبصار والبصائر ، ح ٨ و ٩. وفي المطبوع : - « أنا ».

(٢). في الوسائل والكافي ، ح ٤٣٧٣ والتهذيب والاستبصار ، والبصائر ، ح ٨ و ٩ : + « لي ».

(٣). قال الجوهري : « والقِرْبَة ، ما يستقى فيه الماء. والجمع في أدنى العدد : قِرَبات وقِرِبات وقِرْبات ، وللكثير : قِرَب».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٩ ( قرب ).

(٤). « الغَرْس » : بئر بالمدينة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ( غرس ).

(٥).في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فاغسلني».

(٦).في الوسائل والكافي ،ح ٤٣٧٣ : «كفني وتحنيطي».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ٤٣٧٣ ، والتهذيب والبصائر ، ح ٨ و ٩ : « بمجامع ». وفيمرآة العقول « والجوامع : جمع الجامعة ، وهي المواضع التي جمعت طرفي الثوب الملفوف على شي‌ء ».

(٨). في « ف » : « عنه ».

(٩).الكافي ، كتاب الجنائز ، باب حدّ الماء الذي يغسل به الميّت والكافور ، ح ٤٣٧٣ ، وفيه : « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكّرة ».بصائر الدرجات ، ص ٢٨٤ ، ح ٩ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكّرة ؛ وفيه ، ص ٢٨٤ ، ح ٨ ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر عن فضيل سكّرة ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٣٩٧ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ إلى قوله : « فغسّلني وكفّني » ، وفيهما : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكّرة.بصائر الدرجات ، ص ٢٨٣ ، ح ٢ و ٣ ، بطرق مختلفة ، مع اختلاف يسير ؛ وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب حدّ الماء الذي ، ح ٤٣٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ بسند آخر هكذا : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّعليه‌السلام : يا عليّ إذا أنا متّ فاغسلني بسبع غرف من ماء بئر غرس »الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٨٤٦.

(١٠). في « ج ، ض » : أبي سعيد. وفي « و » وحاشية « ج » : « ابن سعيد ».

٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمَوْتُ ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّعليه‌السلام ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وكَفِّنِّي ، ثُمَّ أَقْعِدْنِي وسَلْنِي(١) وَاكْتُبْ(٢) ».(٣)

٧٧٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وكَامِلٌ التَّمَّارُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ كَامِلٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، حَدِيثٌ رَوَاهُ فُلَانٌ؟ فَقَالَ : « اذْكُرْهُ ». فَقَالَ(٤) : حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله حَدَّثَ عَلِيّاًعليه‌السلام بِأَلْفِ بَابٍ يَوْمَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ، كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ ، فَذلِكَ أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ؟ فَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ ذلِكَ ».

__________________

=والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٢٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن عمر بن أبي شعبة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . ورواه أيضاً في ص ٢٨٣ ، ح ٥ ، بالسند المذكور إلى عمر بن أبي شعبة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

ثمّ إنّه قد روى أحمد بن عمر الحلبي - وهو أحمد بن عمر بن أبي شعبه - عن أبيه عن أبان بن تغلب في الكافي ، ح ٥٠٥٠.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٥ من رواية أحمد بن عمر الحلبى عن أبان بن تغلب - وهو نفس الخبر الذي ورد في الكافي ، ح ٥٠٥٠ - ففيه سقط لا محالة ؛ فإنّ أحمد بن عمر من أصحاب الرضا عليه‌السلام ، وأبان بن تغلب مات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فيبعد إدراك أحمد إيّاه وأخذ الرواية عنه. راجع : رجال النجاشى ، ص ١٣ وص ٩٨ ، الرقم ٢٤٥ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٩٧ ، الرقم ١١١٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٤ ، الرقم ٦١. فالمحتمل في ما نحن فيه ، وقوع التصحيف في العنوان ، وكون الصواب « ابن أبي شعبة ».

(١). في البصائر : « واسألني ».

(٢). في « ف » : « فاكتب ».

(٣).بصائر الدرجات ، ص ٢٨٢ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمر بن أبي شعبة من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛ وفيه ، ح ٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه أيضاً ، ص ٢٨٣ - ٢٨٤ ، ح ٤ و ٦ و ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٧٨٠.

(٤). في « ه‍ » : « قال ».

(٥). في « بح » : + « فيه ».

٣٣

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَظَهَرَ(١) ذلِكَ لِشِيعَتِكُمْ ومَوَالِيكُمْ(٢) ؟ فَقَالَ : « يَا كَامِلُ ، بَابٌ أَوْ بَابَانِ».

فَقُلْتُ(٣) لَهُ(٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا يُرْوى مِنْ فَضْلِكُمْ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ بَابٍ إِلَّا بَابٌ أَوْ بَابَانِ؟ قَالَ : فَقَالَ : « وَمَا عَسَيْتُمْ أَنْ تَرْوُوا مِنْ فَضْلِنَا ، مَا تَرْوُونَ مِنْ فَضْلِنَا إِلَّا أَلِفاً(٥) غَيْرَ مَعْطُوفَةٍ(٦) ».(٧)

٦٦ - بَابُ الْإِشَارَةِ والنَّصِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام

٧٧٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ وعُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

شَهِدْتُ وصِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام حِينَ أَوْصى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام ، وأَشْهَدَ عَلى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ ومُحَمَّداًعليهما‌السلام ، وجَمِيعَ وُلْدِهِ ، ورُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ ، وأَهْلَ بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ والسِّلَاحَ ، وقَالَ(٨) لِابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ ، وأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وسِلَاحِي ، كَمَا أَوْصى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ودَفَعَ إِلَيَّ‌

__________________

(١). في « بر » : « ظهر ».

(٢). في « ف » : « لشيعتك ومواليك ».

(٣). في « ه‍ » : « قال فقال ».

(٤). في « ض ، بس » : - « له ».

(٥). كذا في « ب ، ج ، و، بح ، بر » والمطبوع. وفسّره في حاشية « ض » وشرح المازندراني ومرآة العقول بالألف. ويقتضيها تأنيث « معطوفة » أيضاً. واحتمل المازندراني كونه بفتح الهمزة وسكون اللام. وللمزيد راجع :شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٣٣ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٩٠.

(٦). فيالوافي : « من فضلكم ، أي من علمكم « إلاّ ألِفاً غير معطوفة » يعني إلّاحرفاً واحداً ناقصاً ، أي أقلّ من حرف واحد. وإنّما اختار الألِف لأنّها أقلّ الحروف وأبسطها وأخفّها مؤونة ، وعدم عطفها كناية عن نقصانها ، فإنّها تكتب في رسم الخطّ الكوفي هكذا « ـا » فإذا كان طرفها غير مائل كان ناقصاً ».

(٧). راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٠٥ ، ح ١١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٢ - ٢٨٣ ؛ والخصال ، ص ٦٤٢ - ٦٤٩ ، فصل ما بعد الألف ، ح ٢٢ – ٤١.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ٧٧٩.

(٨). في حاشية « ف » وكتاب سليم بن قيس والفقيه والتهذيب : « ثمّ قال ».

٣٤

كُتُبَهُ وسِلَاحَهُ(١) ، وأَمَرَنِي‌أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ‌الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ ». ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى(٢) ابْنِهِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٣) : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى ابْنِكَ(٤) هذَا ». ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وأَقْرِئْهُ(٥) مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ومِنِّي السَّلَامَ ».(٦)

٧٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لَمَّا حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ ، قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام : ادْنُ مِنِّي حَتّى أُسِرَّ(٧) إِلَيْكَ مَا أَسَرَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَيَّ(٨) ، وَأَئْتَمِنَكَ عَلى مَا ائْتَمَنَنِي عَلَيْهِ ، فَفَعَلَ ».(٩)

٧٧٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ‌

__________________

(١). في « ه‍ » : - « كتبه وسلاحه ».

(٢). في « ج » : « إلى ».

(٣). فيالوافي وكتاب سليم بن قيس : + « له ».

(٤). في « ه‍ » : + « عليّ ».

(٥). في شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٣٤ : « اقرأه ، أمر من المجرّد ، أو من المزيد. يقال : قرأ عليه وأقرأه عليه ، إذا بلّغه ». وفي الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٥ ( قرأ ) : « وفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلامَ بمعنى ».

(٦). كتاب سليم بن قيس ، ص ٩٢٤ ، الحديث ٦٩ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ، بسنده عن إبراهيم بن عمر ، عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ؛ وأيضاً بسند آخر عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣٣ عن سليم بن قيس ؛ الغيبة للطوسي ، ص ١٩٤ ، ح ١٥٧ بسند آخر عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٧٩٠.

(٧). « اُسِرُّ » ، أي اُفضِي. يقال : أسْرَرْتُ إلى فلان حديثاً ، أي أفضيتُ إليه في خفية. وقد يفسَّر بالإظهار ، وهذاصحيح ؛ فإنّ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يُفْضى إليه بالسرّ ، وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره ، وهو من الأضداد. راجع : المفردات للراغب ، ص ٤٠٤ ( سرر ).

(٨). في « ه‍ » : - « إلىّ ».

(٩).بصائر الدرجات ، ص ٣٧٧ ، ح ٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ وفيه ، ح ١ و ٢ ، بسنده عن عبد الصمد بن بشير ، مع زيادة واختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧٩٣.

٣٥

عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ وسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ودَاوُدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ(١) وَزَيْدٌ الْيَمَامِيُّ(٢) ، قَالُوا :

حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام حِينَ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، اسْتَوْدَعَ أُمَّ سَلَمَةَ كُتُبَهُ وَالْوَصِيَّةَ ، فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُعليه‌السلام ، دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ.(٣)

٧٧٨/ ٤. وفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - حِينَ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، اسْتَوْدَعَ أُمَّ سَلَمَةَ كُتُبَهُ والْوَصِيَّةَ ، فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُعليه‌السلام دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ ».(٥)

٧٧٩/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلَى الْحَسَنِعليه‌السلام ، وأَشْهَدَ عَلى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ ومُحَمَّداًعليهما‌السلام ، وجَمِيعَ وُلْدِهِ ، ورُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ ، وأَهْلَ بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ والسِّلَاحَ ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ : يَا بُنَيَّ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ ، وأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وسِلَاحِي(٦) ، كَمَا أَوْصى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودَفَعَ إِلَيَّ‌

__________________

(١). كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان ، والصواب إمّا « داود بن يزيد » أو « داودأبو يزيد ». وداود هذا ، هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري ، أبو يزيد ، روى عن شهر بن حوشب. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٨ ، ص ٤٦٧ ، الرقم ١٧٩١.

(٢). في « ألف ، ب ، ف » والوافي : « اليماني ». والظاهر أنّ كلا العنوانين مصحّف. والصواب « زُبَيْد اليامي » ، وهو زُبَيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي ، روى عن شهر بن حوشب. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٩ ، ص ٢٨٩ ، الرقم ١٩٥٨ ؛ وج ١٢ ، ص ٥٨٠.

(٣).بصائر الدرجات ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع زيادة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧٩٤.

(٤). السند معلّق على سابقه ، ويروى عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥).بصائر الدرجات ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع زيادة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧٩٥.

(٦). في « ب » : « كتبه وسلاحه ».

٣٦

كُتُبَهُ وسِلَاحَهُ ، وأَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهُ(١) إِلى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ ، وقَالَ : أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ(٢) هذَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : يَا بُنَيَّ ، و(٣) أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ومِنِّي السَّلَامَ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، أَنْتَ ولِيُّ الْأَمْرِ وَ وَلِيُّ الدَّمِ ، فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ ، وإِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةٌ(٤) مَكَانَ ضَرْبَةٍ(٥) ، ولَاتَأْثَمْ(٦) ».(٧)

٧٨٠/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِيُّ(٨) رَفَعَهُ ؛

وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

لَمَّا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، حَفَّ بِهِ(١٠) الْعُوَّادُ(١١) ، وقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْصِ ، فَقَالَ : « اثْنُوا لِي وسَادَةً(١٢) » ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ..................................... ‌

__________________

(١). في حاشية « بح » : « تدفعها ».

(٢). في « ه‍ » : + « عليّ ».

(٣). في « ج ، ف ، ه‍ » : - « و ».

(٤). في « ف » وحاشية « بح » : + « واحدة ».

(٥). في « بس » : + « واحدة ».

(٦). « لا تأثم » إمّا نفي ، أو نهي ، من باب المجرّد ، أو من باب التفعّل.

(٧). التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛ الغيبة للطوسي ، ص ١٩٤ ، ح ١٥٧ ، بسنده عن عمرو بن شمر. وراجع أيضاً المصادر التي ذكرنا ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ٧٩١. (٨). في « ألف ، ض ، ف » : « الحسيني ».

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه » على « الحسين بن الحسن الحسني رفعه ».

(١٠). « حفّ به » ، أي أطاف به. راجع : المصباح المنير ، ص ١٤ ( حفف ).

(١١). « العُوّاد » : جمع العائد ، من العِيادة بمعنى زيارة المريض. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٣٦ ( عود ).

(١٢). في « بر ، بف » والوافي : « الوسادة ». و « اثْنُوا لي وسادةً » ، أي رُدُّوا بعضها على بعض لنرتفع فيكون لي حسن‌مراىً للناس حين أجلس عليها ، أو للاتّكاء عليها لعدم قدرته على الجلوس مستقلاًّ. يقال : ثَنَى الشي‌ءَ ثَنْياً ، أي =

٣٧

حَقَّ(١) قَدْرِهِ(٢) مُتَّبِعِينَ أَمْرَهُ ، وَ(٣) أَحْمَدُهُ كَمَا أَحَبَّ(٤) ، وَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ كَمَا انْتَسَبَ(٥) ؛ أَيُّهَا النَّاسُ ، كُلُّ امْرِىً لَاقٍ فِي فِرَارِهِ مَا مِنْهُ يَفِرُّ(٦) ، والْأَجَلُ(٧) مَسَاقُ النَّفْسِ إِلَيْهِ ، والْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ(٨) ، كَمْ أَطْرَدْتُ(٩) الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا(١٠) عَنْ مَكْنُونِ(١١) هذَا الْأَمْرِ ، فَأَبَى اللهُ - عَزَّ ذِكْرُهُ - إِلَّا إِخْفَاءَهُ ، هَيْهَاتَ(١٢) عِلْمٌ مَكْنُونٌ(١٣)

أَمَّا وَصِيَّتِي ، فَأَنْ لَاتُشْرِكُوا بِاللهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - شَيْئاً ، ومُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله فَلَا تُضَيِّعُوا(١٤)

__________________

= ردّ بعضه على بعض ، وقد تَثَنّى وانثنى. و « الوسادُ » و « الوسادة » : المتّكأ والمِخَدّة ، ويثلَّث. والجمع : وُسُد ، ووَسائد. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ( ثنى ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٩ ( وسد ).

(١). في « ألف ، ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية بدرالدين ومرآة العقول : - « حقّ ».

(٢). قال الجوهري : « قَدرُ الله وقَدْرُه بمعنى ، وهو في الأصل مصدر ، قال الله تعالى :( ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) [ الأنعام (٦) : ٩١ ؛ و ] أي ما عظّموا اللهَ حقَّ تعظيمه ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ( قدر ).

(٣). في « ض ، بر ، بس » والبحار : - « و ».

(٤). في شرح المازندراني : « كما أحبّه ».

(٥). « انتسب » و « استنسب » ، أي ذكر نسبه. والمعنى : أي كما انتسب إلى هذه الصفات في سورة التوحيد وغيرها. راجع : شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٣٧ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٥٥ ( نسب ).

(٦). إشارة إلى الآية ٨ من سورة الجمعة (٦٢) :( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ) .

(٧). قال الخليل : « الأجَلُ : غاية الوقت في الموت. وقال ابن الأثير : « هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦ ( أجل ).

(٨). « مُوافاتُه » ، أي إتيانه. يقال : وافيتُه موافاةً ، أي أتيتُه. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٦٧ ( وفى ).

(٩). فيمرآة العقول : « اطّردت ». ونقل عن البعض : « أطْرَدَتْ » بمعنى جَرَتْ. و: « الاطّراد » : الإخراج. يقال : أطْرَدُه السلطان وطرّده ، إذا أخرجه عن بلده ، وحقيقته أنّه صيّره طَريداً. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٨ ( طرد ).

(١٠). « أبحثها » ، أي اُفتّشها. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( بحث ).

(١١). في حاشية « ج » : « مخزون ».

(١٢). في حاشية « ج ، بح ، بر » : + « هيهات ». وقال ابن الأثير : « هَيْهاتَ ، هي كلمة تبعيد مبنيّة على الفتح ، وناسٌ يكسرونها. وقد تبدل الهاءُ همزةً فيقال : أيْهاتَ. ومن فتح وقف بالتاء ، ومن كسر وقف بالهاء ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ( هيه ).

(١٣) في « ب » وحاشية « بح » والوافي : + « مخزون ». وفي حاشية « ج ، بر » ونهج البلاغة ، ص ٢٧٠ : « مخزون».

(١٤) « فلا تضيّعوا » ، أي لا تُهْمِلوا. يقال : ضيّع الشي‌ء ، وأضاعه ، أي أهمله وأهلكه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

٣٨

سُنَّتَهُ(١) ، أَقِيمُوا هذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ ، وأَوْقِدُوا(٢) هذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ ، وخَلَاكُمْ(٣) ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا(٤) ، حُمِّلَ(٥) كُلُّ امْرِىً(٦) مَجْهُودَهُ ، وخُفِّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ ، رَبٌّ رَحِيمٌ ، وإِمَامٌ عَلِيمٌ ، وَدِينٌ قَوِيمٌ(٧)

أَنَا(٨) بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، والْيَوْمَ(٩) عِبْرَةٌ(١٠) لَكُمْ ، وَغَداً مُفَارِقُكُمْ(١١) ، إِنْ تَثْبُتِ(١٢) ‌__________________

(١). فيالوافي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ : « السنّة في الأصل الطريقة ، ثمّ خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاءبها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّ وجلّ ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ ، وتقابلها البدعة ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنن ).

(٢). فيالوافي : « وفي بعض النسخ : وارفدوا هذين المصباحين بالراء والفاء ، أي انصروهما ».

(٣). في « بح » : + فيه. وقال الجوهري : « وقولهم : افعل كذا وخَلاك ذمٌّ ، أي اُعْذِرْتَ وسقط عنك الذمّ. واستصوبه الفيض إذا فتحت الذال. وأمّا إذا كسرت الذال فالمعنى عنده : مضى لكم ذمّة وأمان. واستبعده المجلسي. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣١ ( خلا ).

(٤). في « ب ، ض ، ف » : « لم تشرَّدوا ». وفي حاشية « بح » : « لم تنفروا ». وقوله : « ما لم تَشْرُدُوا » ، أي تنفروا. يقال : شَرَدَ البعيرُ يَشْرُدُ شُرُوداً وشِراداً ، إذا نفر وذهب في الأرض. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٧ ( شرد ).

(٥). في « بف » : « وحمّل ». اعلم أنّ في قوله : « حمّل » و « خفّف » احتمالات ثلاثاً : الأوّل : أن يكونا مجهولين من باب التفعيل - كما في المتن - وحينئذٍ قوله : « ربّ رحيم » إمّا خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أو فاعل فعل محذوف يفسّره قوله : « حمّل » ، أي حمّلهم ربّ رحيم. الثاني : أن يكونا معلومين منه ، وقوله : « ربّ رحيم » وما عطف عليه فاعلهما على سبيل التنازع ، أو الفاعل هو الضمير. الثالث : أن يكون « حمل » كضرب على المعلوم ، و « كلّ » فاعله ، و « خفّف » إمّا معلوم أو مجهول من التفعيل. راجع : شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٣٩ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٩٧.

(٦). في « ب ، ض ، بر ، بس » والوافي ومرآة العقول والبحار ونهج البلاغة ، ص ٢٠٧ : + « منكم ».

(٧). « قَوِيمٌ » ، أي ثابتٌ مُقوّمٌ لُامور معاش الناس ومعادهم ، من قام بمعنى ثبت وركذ ، ومعتدلٌ مستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا صعوبة. راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٩١ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ( قوم ).

(٨). في « ه‍ » : « وأنا ».

(٩). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « و [ أنا ] اليوم ».

(١٠). قال الراغب : « الاعتبار والعِبْرَة مختصّان بالحالة التي يتوصّل بها من معرفة الـمُشاهَد إلى ما ليس بمُشاهَد ». وقال ابن الأثير : « العِبْرَة كالموعظة ممّا يتّعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ؛ ليستدلّ به على غيره ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٤٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( عبر ).

(١١). في حاشية « ف » : « اُفارقكم ».

(١٢). في«ه‍ »:« أتيت».وفي حاشية«ج،بر»:«ثبتت».

٣٩

الْوَطْأَةُ(١) فِي هذِهِ الْمَزَلَّةِ ، فَذَاكَ(٢) الْمُرَادُ ، وإِنْ تَدْحَضِ(٣) الْقَدَمُ ، فَإِنَّا كُنَّا فِي أَفْيَاءِ(٤) أَغْصَانٍ ، وذَرى(٥) رِيَاحٍ ، وتَحْتَ ظِلِّ غَمَامَةٍ اضْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَفِّقُهَا(٦) ، وعَفَا(٧) فِي الْأَرْضِ مَخَطُّها(٨)

وَإِنَّمَا كُنْتُ(٩) جَاراً جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أَيَّاماً ، وسَتُعْقَبُونَ(١٠) مِنِّي جُثَّةً(١١) خَلَاءً ، سَاكِنَةً بَعْدَ حَرَكَةٍ ، وكَاظِمَةً(١٢) بَعْدَ نُطْقٍ ؛ لِيَعِظَكُمْ(١٣) هُدُوِّي(١٤) ، وخُفُوتُ(١٥) .........................

__________________

(١). « الوَطْأَةُ » : موضع القدم ، من الوَطْء وهو في الأصل الدَوْسُ بالقدم ؛ يعني إن برئت وسلمت من الموت. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٩٧ ( وطأ ). (٢). في حاشية « ب ، ج » : « فذلك ».

(٣). « تَدْحَضُ » ، أي تَزْلُقُ وتزلّ ولم تثبت. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٥ ( دحض ).

(٤). « الأفياء » : جمع الفي‌ء ، وأصله : الرجوع ، ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال في‌ءٌ ؛ لأنّه يرجع من =

جانب الغرب إلى جانب الشرق. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ).

(٥). في شرح المازندراني : « وذَرَى الرياح - بالفتح - : كَنَفُها ومَهَبُّها. يقال : أنا في ذَرى فلان ، أي في كنفه. وذُرَى‌الرياح - بالضمّ - : اسم لما ذَرَتْهُ الريح وأطارته ، ولا يمكن إرادته هنا إلّابتكلّف ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ( ذرا ).

(٦). « مُتلفّقها » ، إمّا بكسر الفاء بمعنى ما انضمّ واجتمع. يقال : لَفَقَ الثوب يَلْفِقُهُ لَفْقاً ، أي ضمّ شقّة إلى اخرى فخاطهما ، فتلفّق ، أي انضمّ. أو بفتح الفاء مصدر ميمي بمعنى الانضمام والاجتماع. راجع : شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ( لفق ).

(٧). « عَفا » ، أي درس وانمحى ولم يبق له أثر. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٧٦ ( عفا ).

(٨). هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ه‍ ، و، بح ، بر ، بس ، بف » ومرآة العقول والبحار ونهج البلاغة ، ص ٢٠٧ ، و « المخطّ » : ما يحدث في الأرض من الخطّ الفاصل بين الظلّ والنور كما في المرآة. وفي المطبوع والوافي : « محطّها ».

(٩). في « ه‍ » : + « في الأرض ».

(١٠). « سَتُعْقَبُون » ، أي تُورَثُون. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٧ ( عقب ).

(١١). في « ه‍ » : + « في الأرض ».

(١٢). « كاظِمَةً » ، أي ساكتة. والكُظُوم احتباس النَفَس ، ويعبَّر به عن السكوت. راجع : المفردات للراغب ، ص ٧١٢ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٢٠ ( كظم ).

(١٣) فيمرآة العقول : « ليعظكم ، بكسر اللام والنصب كما ضبط في أكثر نسخ النهج ، ويحتمل الجزم ؛ لكونه أمراً ، وفتح اللام والرفع أيضاً ».

(١٤) « هُدُوِّي » ، أي سُكُوني. يقال : هَدَأَ هَدْءاً ، وهُدُوءاً ، أي سكن. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٢ (هدأ).

(١٥) « الخُفُوت » : السكون. قال الجوهري : « خَفَتَ الصوتُ خُفُوتاً : سكن ، ولهذا قيل للميّت : خَفَتَ ، إذا انقطع =

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .

[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.

(١) في المصدر: فقبلها.

(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

(٤) في المصدر: فإن.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.

(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.

٣٠٢

الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ

[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .

٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.

٣٠٣

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣٠٥

[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن المطلقة التي تجب لها على زوّجها المتعة، أيّهنَّ هي، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوّجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : البائنة.

أقول: المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال:( ومتعوهن على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدره ) (٢) .

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق أمرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتّقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩١.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٧.

٣٠٦

[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لانّ المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوّجها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه، وليس لها عدّة،( تزوّج إن شاءت) (٥) من ساعتها.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٥) في المصدر: تتزوج من شاءت.

٣٠٧

[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتّعوهنَّ وسرّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (٢) عن ابن عبّاس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً، فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحقّ المتعة، قال: وهو المرويُّ عن أئمتنا( عليهم‌السلام ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة

[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

(١) البقرة ١: ٢٣٦.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٣) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٠٨

قوله تعالى:( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متّع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنَّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلّا متّعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: وكان الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) يمتع نساءه(٥) بالأمة(٦) .

[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن قول الله عزّ وجل:( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٧) ما أدنى ذلك المتاع

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٤.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٥.

(٥) يأتي في الطلاق أنّ الحسن عليه السلام طلّق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متّع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».

(٦) الكافي ٦: ١٠٥ / ذيل الحديث ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٩ / ٤٢٨.

(٧) البقرة: ٢٤١.

٣٠٩

إذا كان معسراً(١) ؟ قال: خمار أو شبهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٢) .

[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ الغني يمتّع بدار( و) (٣) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.

[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.

[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يمتع بالراحلة.

ورواه العيّاشيّ في( تفسيره) عن ابن بكير، إلّا أنه قال: يمتع برّاحلة، يعني حملها الذي عليها (٥) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:

____________________

(١) في المصدر زيادة: لا يجد.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٢.

(٣) في المصدر: أو.

٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٨١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٨.

٣١٠

( فمتّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (١) قال: متّعوهنَّ: جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه، فإنّهنَّ يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المطلّقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوّجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(٤) ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها، إنَّ الله يقول في كتابه:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (٥) .

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، أنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبيّ: يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) في المصدر: وخشية.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٠.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣١.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

(٤) في المصدر: نصف المهر ولا عدّة عليها.

(٥) البقرة ٢: ٢٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٠.

(٦) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣١١

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.

(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٢٤١.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣١٢

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن الحسن( عليه‌السلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.

(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.

٣١٣

زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت،( وتزوّج) (١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء، الحديث.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: منه وتتزوج.

٢ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣١٤

السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي نكاح الإِماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن ابن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٨)

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرّم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣١٥

قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(١) ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبرّ آخر يأخذ بعضاً، ويدع بعضاً، وليس له أن يدع كلّه.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثله مع الزيادة(٥) .

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٦) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٧) ، أو يحطّون عنه

____________________

(١) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٦: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٧) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

٣١٦

بعضه أو كلّه.

أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن قول الله:( إلّا أن يعفون ) (٣) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح ) (٤) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتمّ(٥) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول: تقدّم وجهه في أولياء العقد(٦) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٧) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول: تقدّم وجهه(٨) . وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد(٩) ، وفي الوكالة(١٠) ، وتقدَّم أنَّ حكم الاخ محمول على كونه وكيلاً(١١) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٠.

(٣ و ٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) في المصدر: لا يقيم.

(٦) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١١.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٨) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(١٠) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

(١١) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٧

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنّما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا تِردُّ عليه شيئاً.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٧ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.

(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.

٣١٩

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيّات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٨.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٢.

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585