وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409991 / تحميل: 6276
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .

[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.

(١) في المصدر: فقبلها.

(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

(٤) في المصدر: فإن.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.

(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.

٣٠٢

الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ

[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .

٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.

٣٠٣

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣٠٥

[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن المطلقة التي تجب لها على زوّجها المتعة، أيّهنَّ هي، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوّجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : البائنة.

أقول: المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال:( ومتعوهن على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدره ) (٢) .

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق أمرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتّقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩١.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٧.

٣٠٦

[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لانّ المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوّجها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه، وليس لها عدّة،( تزوّج إن شاءت) (٥) من ساعتها.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٥) في المصدر: تتزوج من شاءت.

٣٠٧

[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتّعوهنَّ وسرّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (٢) عن ابن عبّاس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً، فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحقّ المتعة، قال: وهو المرويُّ عن أئمتنا( عليهم‌السلام ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة

[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

(١) البقرة ١: ٢٣٦.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٣) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٠٨

قوله تعالى:( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متّع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنَّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلّا متّعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: وكان الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) يمتع نساءه(٥) بالأمة(٦) .

[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن قول الله عزّ وجل:( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٧) ما أدنى ذلك المتاع

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٤.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٥.

(٥) يأتي في الطلاق أنّ الحسن عليه السلام طلّق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متّع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».

(٦) الكافي ٦: ١٠٥ / ذيل الحديث ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٩ / ٤٢٨.

(٧) البقرة: ٢٤١.

٣٠٩

إذا كان معسراً(١) ؟ قال: خمار أو شبهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٢) .

[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ الغني يمتّع بدار( و) (٣) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.

[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.

[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يمتع بالراحلة.

ورواه العيّاشيّ في( تفسيره) عن ابن بكير، إلّا أنه قال: يمتع برّاحلة، يعني حملها الذي عليها (٥) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:

____________________

(١) في المصدر زيادة: لا يجد.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٢.

(٣) في المصدر: أو.

٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٨١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٨.

٣١٠

( فمتّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (١) قال: متّعوهنَّ: جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه، فإنّهنَّ يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المطلّقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوّجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(٤) ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها، إنَّ الله يقول في كتابه:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (٥) .

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، أنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبيّ: يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) في المصدر: وخشية.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٠.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣١.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

(٤) في المصدر: نصف المهر ولا عدّة عليها.

(٥) البقرة ٢: ٢٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٠.

(٦) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣١١

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.

(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٢٤١.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣١٢

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن الحسن( عليه‌السلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.

(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.

٣١٣

زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت،( وتزوّج) (١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء، الحديث.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: منه وتتزوج.

٢ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣١٤

السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي نكاح الإِماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن ابن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٨)

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرّم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣١٥

قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(١) ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبرّ آخر يأخذ بعضاً، ويدع بعضاً، وليس له أن يدع كلّه.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثله مع الزيادة(٥) .

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٦) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٧) ، أو يحطّون عنه

____________________

(١) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٦: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٧) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

٣١٦

بعضه أو كلّه.

أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن قول الله:( إلّا أن يعفون ) (٣) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح ) (٤) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتمّ(٥) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول: تقدّم وجهه في أولياء العقد(٦) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٧) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول: تقدّم وجهه(٨) . وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد(٩) ، وفي الوكالة(١٠) ، وتقدَّم أنَّ حكم الاخ محمول على كونه وكيلاً(١١) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٠.

(٣ و ٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) في المصدر: لا يقيم.

(٦) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١١.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٨) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(١٠) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

(١١) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٧

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنّما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا تِردُّ عليه شيئاً.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٧ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.

(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.

٣١٩

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيّات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٨.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٢.

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585