وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431146 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

٦١

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

٦٢

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

٦٣

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

٦٤

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٥

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٦

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

٦٧

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

٦٨

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

٦٩

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

٧٠

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

٧١

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

٧٢

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

٧٣

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

٧٤

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

٧٥

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

٧٦

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

٧٧

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

٧٨

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ماقبله.

[ ٢٧٣٥٥ ] ٤ - وعنهم عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان بين الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً.

[ ٢٧٣٥٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإنّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر.

[ ٢٧٣٥٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عمّن ذكره، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( يعلم ما تحمل كلّ أُنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ) (٢) قال: الغيض: كلّ حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر، فلمّا(٣) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدم.

وروى العيّاشيُّ في( تفسيره) عدّة أحاديث بهذا المضمون (٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب، لكن لإِجمال الدم الخالص يشكل العمل به.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٦ و ١٦٦ / ٥٧٨.

٤ - الكافي ١: ٣٨٥ / ٢.

٥ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٦: ١٢ / ٢.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) في المصدر: فكلّما.

(٤) العياشي ٢: ٢٠٤ / ١٠.

٣٨١

[ ٢٧٣٥٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً.

[ ٢٧٣٥٩ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٣٦٠ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أنَّ عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمَّ برجمها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إنَّ الله تعالى يقول:( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٣) ويقول:( والوالدات يرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرَّضاعة ) (٤) فإذا تمّت(٥) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر، فخلّى عمر سبيل المرأة.

[ ٢٧٣٦١ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية،

____________________

٧ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٦.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٥.

٩ - الارشاد: ١١٠.

(٣) الاحقاف ٤٦: ١٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٥) في نسخة: أتمّت « هامش المخطوط » وفي المصدر: تممت.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٠.

٣٨٢

فأنكر ولدها، وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأُمّه ولأبيه الأَوّل، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للاخير.

[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العبّاس قال: قال(٢) : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.

[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا(٣) عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في المرأة تزوّج(٤) في عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوّل.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٤.

١١ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨١.

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٣.

(٢) « قال » ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٣) في نسخة: أصحابه ( هامش المصححة ).

(٤) في المصدر: تتزوج.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

٣٨٣

[ ٢٧٣٦٥ ] ١٤ – محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (١) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حمل الحسين ستّة أشهر، وأُرضع سنتين، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٢) .

[ ٢٧٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده عن سلمة بن الخطّاب(٣) ، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(٤) (عليهما‌السلام ) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين(٥) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، وقد تقدَّم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدلّ على المقصود(٦) ، وتقدَّم ما يدلُّ عليه هنا(٧) وفي المصاهرة(٨) وغيرها(٩) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(١٠) وغيرها.

____________________

١٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

(٢) الاحقاف ٤٦: ١٥.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٦٠٠، والعياشي ٢: ٢٠٤ / ١١.

(٣) في نسخة زيادة: عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر زيادة: عن جدّه، عن علي (عليهم‌السلام )

(٥) في المصدر: لسنة.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب غسل الميت.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٥ وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١٠) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب العدد.

٣٨٤

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

[ ٢٧٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلّا أنّه قال: لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته(٢) .

١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

[ ٢٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ، عن أبي طاهر البلاليّ قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -( عليه‌السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٩، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥، باختلاف.

٣٨٥

هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الّذي أتاها فليس ذلك بموجب للبرّاءة من ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها

[ ٢٧٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسين،( عن رزام أخيه) (٣) قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام، فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشدَّه، ورزقك الله برّه.

[ ٢٧٣٧٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنا فقال له: يهنّئك الفارس، فقال له الحسن( عليه‌السلام ) : ما علمك أن يكون فارساً أو راجلاً؟! قال: فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشدّه، ورزقك برّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب اللعان.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧ / ١، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٣.

(٣) في المصدر: عن مرازم، عن أخيه.

٢ - الكافي ٦: ١٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٤.

٣٨٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٧١ ] ٣ - وعن عليَّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبى برزة الأسلميِّ قال: ولد للحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك الفارس، فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشدَّه، ورزقك برَّه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ثقب الأُذن(٢) وغيرها(٣) .

٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى

[ ٢٧٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن جدِّه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والأُنثى، فإنَّ أسقاطكم إذا لقوكم في(٤) القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لابيه: ألا سمّيتني وقد سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) محسناً قبل أن يولد؟!.

ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده عن عليِّ( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٧ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٢.

(٤) في المصدر: يوم.

٣٨٧

حديث الأربعمائة - إلّا أنّه ترك من أوّله قوله: قبل أن يولد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله، ولم يترك شيئاً (٢) .

[ ٢٧٣٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن( أبي) (٣) البختري عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سمّوا أسقاطكم، فإنَّ الناس إذا دُعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمّونا؟!، فقالوا: يا رسول الله، هذا مَن عرفناه أنّه ذكر سمّيناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنّها أُنثى سمّيناها باسم الأُناث، أرأيت مَن لم يستبن خلقه كيف نسمّيه؟ قال: بالأسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين

[ ٢٧٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن

____________________

(١) الخصال: ٦٣٤.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٤ / ١٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٣.

٣٨٨

بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أول ما يبرّ الرجل ولده أن يسميه باسمٍ حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٣٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ(٢) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استحسنوا أسماءكم فإنّكم تُدعون بها يوم القيامة: قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.

[ ٢٧٣٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن سنان، عن يعقوب السرّاج قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وهو في المهد(٣) يساره طويلاً، فجلست حتّى فرغ فقمت إليه، فقال: أدن من مولاك فسلم، فدنوت( منه فسلمت، فرد عليّ بكلام) (٤) فصيح ثمّ قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فانه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي ابنة فسمّيتها بالحميراء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : انته إلى أمره ترشد، فغيّرت اسمها.

[ ٢٧٣٧٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، حقُّ الولد

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٥.

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بن الحسين.

٣ - الكافي ١: ٢٤٧ / ١١.

(٣) في المصدر زيادة: فجعل.

(٤) في المصدر: فسلمت عليه فردّ عليّ السلام بلسان.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ذيل ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمّام.

٣٨٩

على والده أن يحسن إسمه وأدبه، ويضعه موضعاً صالحاً، وحقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام، يا عليّ، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا عليّ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا عليّ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما، يا عليّ من أحزن والديه فقد عقّهما.

[ ٢٧٣٧٨ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الاخبار) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:( لم يسمّي) (١) العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرّب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم: فرج، ومبارك، وميمون، وأشباه هذا يتيمّنون بها.

[ ٢٧٣٧٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان.

[ ٢٧٣٨٠ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وتضعه موضعاً حسناً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٥ / ٨٩، ومعاني الاخبار: ٣٩١ / ٣٥.

(١) في المصدر: جعلت فداك لم سمّوا.

٦ - قرب الاسناد: ٤٥.

٧ - عدّة الداعي: ٧٦، وأورده عن الكافي مسنداً في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٣ - ٢٦ وفي البابين ٣٦ و ٨٦ من هذه الأبواب.

٣٩٠

٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن

[ ٢٧٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سمّاه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أصدق الاسماء ما سمّي بالعبوديّة، وأفضلها أسماء الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: وخيرها أسماء الانبياء(٢) .

[ ٢٧٣٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن مياّح، عن فلان بن حميد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وشاوره في اسم ولده، فقال: سمّه إسماً(٣) من العبوديّة، فقال: أيُّ الاسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.

[ ٢٧٣٨٣ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن محمّد بن سليمان (٤) ، عن محمّد بن حميد، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٧٤٧.

(٢) معاني الاخبار: ١٤٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨ / ٥.

(٣) في المصدر: بأسماء.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٦٩.

(٤) في المصدر زيادة: عن الحارث الباغندي، وفي نسخة من الأمالي: محمّد بن محمّد بن سليمان بن =

٣٩١

إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الاصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال:( إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال) (١) : ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلّا بعث الله عزّ وجلّ إليهم ملكاً يقدّسهم بالغداة والعشيّ.

وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن سهل عن محمّد بن حميد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد

[ ٢٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمّداً، فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإلّا(٤) تركنا.

[ ٣٧٣٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن

____________________

= الحارث الباغندي.

(١) « ما بين القوسين » ليس في المصدر.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ١٢٤.

(٣) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٦.

(٤) في نسخة: وإن شئنا ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ٦.

٣٩٢

سماعة، عن عمّه عاصم الكوزيّ(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٣٨٦ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، عن( محمّد بن أسلم) (٣) ، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمّد، قال: بم تكنّى؟ قال: بعليّ، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد احتظرت من الشيطان احتظاراً شديداً، إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محمّد أو يا عليّ ذاب كما يذوب الرصاص، حتّى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال.

[ ٢٧٣٨٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدّة قال: كنت جليساً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) بالمدينة ففقدني أيّاماً، ثمَّ إنّي جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟! فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قلت: سمّيته محمّداً، فأقبل بخدّه نحو الارض وهو يقول: محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خده بالأرض، ثمّ قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، لا تسبّه، ولا تضربه، ولا تسئ إليه، واعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّا وهي تقدَّس كلّ يوم. الحديث.

____________________

(١) في نسخة: الكرخي ( هامش المصححة ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن مسلم.

٤ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٣٩٣

[ ٢٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن عليِّ بن محمّد بن متويه، عن خاله عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن سلمة (١) بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ولد له ثلاث بنين ولم يسمّ أحدهم محمّداً فقد جفاني.

[ ٢٧٣٨٩ ] ٦ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : البيت الّذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.

[ ٢٧٣٩٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرّسي بإسناده في( صحيفة الرضا) : عن آبائه، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبّحوا له وجهاً.

[ ٢٧٣٩١ ] ٨ - وبالإِسناد عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمّد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيراً لهم.

[ ٢٧٣٩٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمّد أو أحمد إلّا قدّس ذلك المنزل في كلّ يوم

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٥.

(١) في المصدر: مسلمة.

٦ - هذا الحديث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، وقد رواه صاحب البحار عنه في ( ١٠٤: ١٣١ / ٢٧ ).

٧ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ١٨، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٩.

٨ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ١٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٣٠.

٩ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ٢٠، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٣١.

٣٩٤

مرّتين.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٣٩٣ ] ١٠ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب( اليواقيت) لابي عمرالزاهد: عن العطافيّ (١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن ابن عبّاس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: إلّا ليقم كلّ من اسمه محمّد فليدخل الجنّة لكرامة سميّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٥ - باب استحباب التسمية ب عليّ

[ ٢٧٣٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزميّ قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: عليُّ بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: عليٌّ، فقال: عليٌّ وعليٌّ، ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلّا سمّاه عليّاً؟! ثمّ فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرّته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الادم، لو ولد لي مائة لاحببت أن لا أُسمّي أحداً منهم إلّا عليّاً.

____________________

١٠ - كشف الغمّة ١: ٢٨.

(١) في نسخة: العطائي، وفي المصدر زيادة: عن رجاله.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به وفي البابين ١٤ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩ / ٧.

٣٩٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة

[ ٢٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.

[ ٢٧٣٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(٣) : ولد لي غلام، فماذا أُسمّيه؟ قال:(٤) بأحبِّ الاسماء إليّ: حمزة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤، وفي الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩ / ٨، والتهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٨.

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

(٤) في المصدر زيادة: سمّه.

(٥) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٩.

(٦) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٣٩٦

٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده

[ ٢٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمّر بن خيثمّ قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما تكنّى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن عليّ( عليه‌السلام ) قال:(١) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر(٢) ، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : شوه، ليس هذا من حديث عليّ( عليه‌السلام ) ، إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز(٣) أن يلحق بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم ابنه(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩ / ١١.

(١) في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن عليّ عليه السلام أنّه قال:

(٢) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبرّ « الصحاح ٢ / ٦١٤، هامش المخطوط »، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبرّ « النهاية ١ / ٢٧٥، هامش المخطوط ».

(٣) النبز: أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٥٠.

٢ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٦.

(٥) في المصدر: باسم أبيه.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٧

٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢٧٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض ولم يسمّها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يتسمّى بها.

[ ٢٧٤٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أبغض الاسماء إلى الله حارث ومالك وخالد.

وقد رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: هذا محمّد أذن لهم في التسمية به، فمن أُذن لهم في يس؟ يعني التسمية، وهو اسم النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٤٠٢ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث جابرّ عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزَّ واختال.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٤، والتهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥١.

٢ - الكافي ٦: ٢١ / ١٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٢.

٤ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٨

[ ٢٧٤٠٣ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن( أحمد بن) (١) أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على منبرّه: إلّا إنَّ خير الأسماء: عبدالله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشرّ الأسماء: ضرار ومرّة وحرب وظالم.

[ ٢٧٤٠٤ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في كتاب( الرجال) : عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن عطيّة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لعبد الملك ابن أعين: كيف سمّيت ابنك ضريساً؟ قال: كيف سمّاك أبوك جعفراً؟ قال: إنَّ جعفراً نهرٌ في الجنّة، وضريس اسم شيطان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا ً

[ ٢٧٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن رجلاً كان يغشي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وكان يكنى: أبا مرّة، فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرّة بالباب،

____________________

٥ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٨.

(١) ليس في المصدر.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤١٢ / ٣٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١ / ١٧.

٣٩٩

فقال له عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : بالله إذا جئت( إليَّ ثانياً) (١) فلا تقولنّ أبو مرّة.

[ ٢٧٤٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم، إذا كان الإِسم محمّداً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما

[ ٢٧٤٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) : عن الحسين بن أحمد البيهقيِّ، عن محمّد بن يحيى الصوليِّ، عن محمّد بن يحيى بن أبي عباد، عن عمّه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه أنشد ثلاث أبيات من الشعر - وذكرها - قال: وقليلاً ما كان ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقيّ لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك

____________________

(١) في المصدر: إلى بابنا.

٢ - الكافي ٦: ٢١ / ١٥.

(٢) الخصال: ٢٥٠ / ١١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٢، تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧٧ / ٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585