وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411086 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّما هي مثل الاماء يتزوّج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع.

قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدلّ بما تقدّم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقيّة، وحديث عمّار يحتمل الحمل على الإِنكار أيضاً، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنّها كإحدى الأربع في تحريم الأُخت جمعاً وفي كثير من الأحكام لا في تحريم الزيادة.

[ ٢٦٤١٧ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.

ورواه في( المقنع) مرسلا (١) .

[ ٢٦٤١٨ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتعة - إلى أن قال: - وسألته من الاربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط، قال: وقلت له: انّ زرارة حكى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّما هن مثل الإِماء يتزوّج منهنّ ما شاء، فقال: هي من الاربع.

أقول: عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٦٤١٩ ] ١٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ) (٣) إلى أجل مسمّى( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٤) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الأربع؟

____________________

١٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٦.

(١) المقنع: ١١٤.

١٣ - قرب الإِسناد: ١٥٩ و ١٦١.

(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣ و ٤) النساء ٤: ٢٤.

٢١

قال: ليست من الأربع إنّما هي إجارة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء

[ ٢٦٤٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: إنّما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقلت: نزيدها( ونزداد) (٣) ؟ قال: وهل يطيبه إلّا ذاك.

[ ٢٦٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٢) يأتي ما يدل عليه مطلقاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٢ / ١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٦٩.

(٣) في المصدر: وتزداد.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٣ / ٤.

٢٢

[ ٢٦٤٢٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن( عليه‌السلام ) إلى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة إنّما عليكم إقامة السنّة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرّين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.

[ ٢٦٤٢٤ ] ٥ - وعنهم عن سهل، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جمعياً، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي ولسليمان بن خالد: قد حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول عليّ وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

[ ٢٦٤٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وله أن يتمتّع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيماً معها في مصره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

[ ٢٦٤٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سئل

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٣ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ١٠.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأورد قطعة من صدره في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة أخرى من صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٣ / ١.

٢٣

عن المتعة، فقال: انّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٢٧ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: حلال( فلا تزوّج) (٣) إلّا عفيفة، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( والذين هم لفروجهم حافظون ) (٤) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا( بمأمونة) (٦) انّ الله عزّ وجلّ يقول:( الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٧) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: ولا تتزوج ( هامش المخطوط ).

(٤) المؤمنون ٢٣: ٥.

(٥) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مؤمنة أو مسلمة.

(٧) النور ٢٤: ٣.

(٨) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.

٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها

[ ٢٦٤٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص(٣) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق كما يأتي(٥) .

[ ٢٦٤٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٥، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الفيض.

(٤) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٨.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦، وأورد صدره مع ذيله في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٥

[ ٢٦٤٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منها(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسيّ، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٣٢ ] ٤ - وعنه، عن( الحسن بن عليّ) (٣) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتمتع(٤) بالمؤمنة فتذلها.

قال الشيخ: هذا شاذّ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٨٩، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٥.

(٣) في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.

(٤) في نسخة: لا تمتع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٥٣ / ذيل الحديث ١٠٨٩.

(٦) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٦

٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير ال سنّة

[ ٢٦٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال: - فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة(١) أو مسلمة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( الزاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلّا أنه قال: لا تتزوّج إلّا بمأمونة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوّجها الرجل متعة؟ قال: يتعرّض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١. وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: بمأمونة ( هامش المخطوط ).

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٤.

٢٧

[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة - إلى أن قال: - واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهنّ معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق(١) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد البرقي، مثله (٢) .

[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحبّ(٣) للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها ولا ينكحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٥، التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٨، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٧.

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٥ / ١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٣٧.

(٣) في المصدر: يجوز.

(٤) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٧، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٣.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدلّ على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨

٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت

[ ٢٦٤٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزوّيج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن سعدان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال: نعم.

[ ٢٦٤٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنّما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنّما يخرجها من حرام إلى حلال.

[ ٢٦٤٤٠ ] ٤ - عليّ بن عيسي في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : قد تركت التمتّع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣ - التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٩.

٤ - كشف الغمة ٢: ٤٢٣.

٢٩

الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي اليها، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمّة( عليهم‌السلام ) : تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أُشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع؟ فكتب: إنّما تحيي سنّة وتميت بدعة فلا بأس، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا: تمتّع بالفاجرة فانّك تخرجها من حرام إلى حلال، فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتّع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالاً نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي

[ ٢٦٤٤١ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلّا الفواجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدّة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

[ ٢٦٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠٠.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب حدّ الزنا.

وتقدم ما يدل على كراهة التمتّع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٢ / ٢، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٣، والحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

٣٠

عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة الّتي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد ابن علي، عن محمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٦٤٤٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، وتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها، قال: وما عليك إنّما إثم ذلك عليها.

[ ٢٦٤٤٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال: ولم فتشّت؟!.

[ ٢٦٤٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ولم سألها؟!.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٦٢ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٤٠٠، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٣.

٣١

[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الاشعري، عن محمّد بن عبدالله الأشعريّ(١) قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى استحباب السؤال(٣) .

١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها

[ ٢٦٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض اليها(٤) كراهية العيب على أهلها.

[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في البكر يتزوّجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضّها(٥) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٤.

(١) فيه: أن محمّد بن عبدالله الأشعريّ هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٦٢ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: مخافة.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٢ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٤.

(٥) في المصدر: يفتضها.

٣٢

[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق(١) على أن لا يقتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التمتّع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلّا لهنّ فليستترن(١) وليستعففن.

[ ٢٦٤٥١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: البكر لا تتزوّج متعة إلّا باذن أبيها.

[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن التمتّع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب(١) .

[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي سعيد القمّاط، عمّن رواه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتّق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٣.

(١) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوّج ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٦ - التهذيب ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٧، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٥.

(٣) رجل قِشْب: لا خير فيه، ( الصحاح للجوهري ١: ٢٠١ ) ( هامش المخطوط )، وجمعه أقشاب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٦.

٣٣

بذلك، قال: وإن رضيت، فانّه عار على الابكار.

[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك.

[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختريّ، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الفضل(٣) بن كثير المدائنيّ، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب( عليه‌السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٥.

٩ - التهذيب ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٨، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٦.

١٠ - التهذيب ٧: ٢٥٥ / ١١٠٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٠.

(١) الكافي ٥: ٤٦٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٣.

١١ - التهذيب ٧: ٢٥٥ / ١١٠١، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٢٩.

(٣) في الاستبصار: الفضيل.

٣٤

أقول: حمله الشيخ على التقية(١) .

[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلّا بإذن أبيها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة(٣) لما مر(٤) ، وجوز حمله على التقيّة لما تقدّم(٥) وعلى غير البالغ لما يأتي(٦) ، وقد تقدّم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنّه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه(٧) .

[ ٢٦٤٥٩ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا بكر، اياكم والأَبكار أن تزوّجوهنّ متعة.

[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة، فقال: إنّ أمرها شديد فاتّقوا الابكار.

أقول: وروي ابن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.

____________________

(١) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠٠.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٤.

(٣) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠١.

(٤) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٩٠.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٦ / ١٩٦.

٣٥

١٢ - باب عدم جواز التمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

[ ٢٦٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) :(١) : يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.

[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ستّ أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أيكون في عقلها ضعف، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت.

[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(٢) ، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتّع منها(٣) الرجل؟ قال: نعم، إلّا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحدّ

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب عقد النكاح.

(٢) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٥ / ١١٠٠، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٨.

(٣) في نسخة: بها - هامش المخطوط -.

٣٦

الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن محمّد بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد، ولعلّ المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة(٢) .

١٣ - باب حكم التمتّع بالكتابية

[ ٢٦٤٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: أما المجوسية فلا.

أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٢.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥٢٠.

(٣) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩ و ١٨١ / ٦٥٦ =

٣٧

قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسيّة؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة.

[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة.

وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسيّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

[ ٢٦٤٧١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تزوجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول

____________________

= وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٦، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥٢١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٧، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥٢٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٨، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥٣٢.

٦ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٨٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) تقدّم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٨

على غير المتعة(١) والاخر يحتمل الكراهة.

١٤ - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها

[ ٢٦٤٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتمتّع(٢) بأمة المرأة(٣) فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عليّ بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها( هامش المخطوط) .

(٤) التهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٦، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٥.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٥، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.

(٦) يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

٣٩

١٥ - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه

[ ٢٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالامة إلّا باذن أهلها.

[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتزوّج الامة متعة بإذن مولاها.

[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته يتمتّع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ يقول( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) (١) .

[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.

[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، انّه قال في الامة يتمتّع بها باذن أهلها.

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٠، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣١، وتفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٨٩.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١١، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٢.

٥ - قرب الاسناد: ١٦٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

من أهل الجاهلية ، وأول من توكّأ على عصا في الخطبة ، وأول من قال : أما بعد في [قول] ، وأول من كتب من فلان إلى فلان.

وفي رواية ابن الكلبيّ أن في آخر خطبته : لو على الأرض دين أفضل من دين قد أظلّكم زمانه ، وأدرككم أوانه ، فطوبى لمن أدركه فاتبعه ، وويل لمن خالفه ، وكانت العرب تعظّمه وضربت به شعراؤها الأمثال ، قال الأعشى في قصيدة له :

وأحلم من قسّ وأجرى من الّذي

بذي الغيل من خفّان أصبح حادرا

[الطويل]

وقال الحطيئة :

وأقول من قسّ وأمضى كما مضى

من الرّمح إن مسّ النّفوس نكالها (١)

[الطويل]

وقال لبيد :

وأخلف قسّا ليتني ولعلّني

وأعيا على لقمان حكم التّدبّر (٢)

٤٢١

[الطويل]

وأشار بذلك إلى قول قس بن ساعدة :

وما قد تولّى فهو قد فات ذاهبا

فهل ينفعني ليتني ولعلّني

[الطويل]

وقال المرزبانيّ ، ذكر كثير من أهل العلم أنه عاش ستمائة سنة ، وكان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل ، وأنشد المرزبانيّ لقسّ بن ساعدة :

يا ناعي الموت والأموات في جدث

عليهم من بقايا بزّهم فرق

دعهم فإنّ لهم يوما يصاح بهم

كما ينبّه من نوماته الصّعق

[البسيط]

وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس ، وفيه شعره ، وخطبته ، وهو في «المطوّلات»

__________________

(١) البيت للحطيئة كما في ديوانه ص ٢٢٨ وبعده

وأدم كأرآم الظّباء وهبتها

مراسيل مشدود عليها رحالها

وقس بن ساعدة كان من أخطب الناس ، والنكال : العذاب.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ص ٧١ ، ويروى : وأخلف قسا : قس بن ساعدة الإيادي ، لقمان : صاحب النسور.

٤٢٢

للطبراني وغيرها ، وطرقه كلها ضعيفة ، فمنها ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات الزّهد ، من طريق خلف بن أعين ، قال : لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لهم : «ما فعل قسّ بن ساعدة الإياديّ»؟ قالوا : مات يا رسول الله قال : كأني انظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر الحديث.

وذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قسّا وقومه ، وقال : إن له ولقومه فضيلة ليست لأحد من العرب ، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روى كلامه وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته ، وعجب من حسن كلامه ، وأظهر تصويبه ، وهذا شرف تعجز عنه الأماني ، وتنقطع دونه الآمال ، وإنما وفق الله ذلك لقس ، لاحتجاجه للتوحيد ، ولإظهاره الإخلاص ، وإيمانه بالبعث ، ومن ثمّ كان قسّ خطيب العرب قاطبة.

ومنها ما أخرجه ابن شاهين ، من طريق ابن أبي عيينة المهلبي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما قدم أبو ذرّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له : يا أبا ذر ، «ما فعل قسّ بن ساعدة»؟ قال : مات يا رسول الله قال : «رحم الله قسّا ، كأنّي انظر إليه على جمل أورق ، تكلّم بكلام له حلاوة لا أحفظه» ، فقال أبو بكر : أنا أحفظه. قال : «اذكره» ، فذكره ، وفيه الشعر ، وفيه : فقال رجل من القوم : رأيت من قس عجبا ، كنت على جبل بالشام يقال له سمعان في ظل شجرة إلى جنبها عين ماء ، فإذا سباع كثيرة وردت الماء لتشرب ، فكلما زأر منها سبع على صاحبه ضربه قسّ بعصا ، وقال : كفّ حتى يشرب الّذي سبق ، قال : فتداخلني لذلك رعب ، فقال لي : لا تخف ، ليس عليك بأس.

القاف بعدها الطّاء

٧٣٥٦ ـ قطبة بن جزي (١).

فرق أبو عمر بينه وبين قطبة بن قتادة ، وهو واحد ، ويكنى أبا الحويصلة. وقد تقدّم في الأول. والراويّ المذكور في الموضعين واحد ، وهو مقاتل بن معدان ، وقد بينت وهم ابن أبي حاتم فيه هناك.

القاف بعدها العين

٧٣٥٧ ـ القعقاع بن عبد الله : بن أبي حدرد الأسلمي.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : روى حديثين. أحدهما «تمعددوا واخشوشنوا». والثاني : مرّ بقوم ينتضلون ، فقال : «ارموا ، فإنّ أباكم كان راميا».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٧) ، الاستيعاب ت (٢١٣٩).

٤٢٣

قال أبو عمر. للقعقاع صحبة. ولأبيه صحبة ، وقد ضعّف بعضهم صحبة القعقاع بأن حديثه إنما يأتي من رواية عبد الله بن سعيد المقبري ، وهو ضعيف.

قلت : الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبي حدرد ، وهو صحابي كما تقدم في القسم الأول : وأما القعقاع بن عبد الله فهو ابن أخيه لا صحبة له ، وأما الحديث الثاني فإنما جاء من رواية القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه كما تقدم في ترجمة عبد الله بن حدرد في حرف العين

وقد نبّه على وهم أبي عمر فيه ابن فتحون ، ونقل عن خليفة أنه قال : عبد الله والقعقاع ابنا أبي حدرد ، ولهما صحبة ، قال البخاريّ : القعقاع بن أبي حدرد له صحبة ، وحديثه عن عبد الله بن سعيد لا يصحّ ، وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقالا : من قال فيه القعقاع بن عبد الله فقد وهم.

وقال ابن فتحون : لو كان القعقاع بن عبد الله له صحبة لكان ينبغي أبي عمر أن يقول : له ولأبيه وجده صحبة ، لأن أبا حدرد صحابي.

قلت : وهو كما قال ، والعمدة في أن لا صحبة له أنّ رواية المقبري إنما هي عنه عن أبيه ، فالصحبة لأبيه. والله أعلم.

٧٣٥٨ ـ القعقاع : غير منسوب (١).

استدركه أبو موسى ، وقال : له ذكر في وقعة حنين وتعقّب [٥٩٤] بأنه القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي ، كما مضى في الأول

القاف بعدها النّون

٧٣٥٩ ـ قنفذ التميمي (٢).

ذكره أبو موسى وقال : استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، وهو خطأ ، فإنه أخرج من طريق الحارث بن أبي أسامة ، عن الواقدي ، عن الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي هند ، حدثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي بين القبر والمنبر ، فقلت له ، فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة (٣)».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٧).

(٢) في أسد الغابة : التيمي.

(٣) أخرجه البخاري ٣ / ٢٩ ، وأحمد ٣ / ٦٤ ، وابن أبي عاصم ٢ / ٣٣٩ وأبو نعيم في الحلية ٩ / ٣٢٤ ،

٤٢٤

والّذي في مسند الحارث : حدّثني قنفذ التميمي ، قال : رأيت ابن الزّبير. إلى آخره ، وهو مستقيم ، وصحابيّ الحديث ابن الزبير بخلاف ما يقتضيه سياق يحيى ، فإنّ ظاهره أنّ قنفذا رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه سأله فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا خطأ مكشوف.

القاف بعدها الياء

٧٣٦٠ ـ قيس بن تميم الطائي الكيلاني : الأشج ، من نمط أشجّ العرب ، ومن نمط رتن الهندي.

قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنه حدّث سنة سبع عشرة وخمسمائة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن علي بن أبي طالب ، فسمع منه أبو الخير الطالقانيّ ، ومحمود بن صالح الطرازي ، ومحمود بن عبيد الله بن صاعد المروزي ، كلّهم عنه ، قال : خرجت من بلدي وكنّا أربعمائة وخمسين رجلا ، فضللنا الطريق ، فلقيا رجل ، فصال علينا ثلاث صولات ، فقتل منّا في كل مرّة أزيد من مائة رجل فبقي منّا ثلاثة وثمانون رجلا فاستأمنوه فأمنهم فإذا هو علي بن أبي طالب ، فأتى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقسم غنائم بدر ، فوهبني لعلي ، فلزمته ثم استأذنته في الذهاب إلى أهلي ، فأذن لي فتوجّهت ، ثم رجعت إليه بعد قتل عثمان ، فلزمت خدمته ، فكنت صاحب ركابه فرمحتني بغلة فسال الدم على رأسي فمسح على رأسي ، وهو يقول : مدّ الله يا أشج في عمرك مدّا. قال : فرجعت بعده إلى بلدي ، فاشتغلت بالعبادة إلى أن ملك ألب أرسلان ، فسمع بي ، فأرسل إليّ فرأيت عليّا في النوم وهو ينهاني ، فهربت إلى المدينة ، ثم إلى طبرستان ، ثم رجعت إلى كيلان ، ثم ساق أكثر من أربعين حديثا زعم أنه سمعها من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦١ ز ـ قيس بن الحارث.

تابعي أرسل حديثا ، ذكره البغويّ في الصحابة ، وهما ، فأخرج من طريق صالح بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن قيس بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «رحم الله حارس الحرس».

وقال أبو علي بن السّكن : قيس بن الحارث التميمي رجل روى عنه عمر بن عبد العزيز ، يقال له صحبة. وليس بمشهور ، ثم قال : لم تثبت صحبته ، قال : وهذا الحديث

__________________

والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٩٤ وابن أبي شيبة ١١ / ٤٣٩ ، والبغوي في التفسير ٣ / ١٤٩ ، والبيهقي ٥ / ٢٤٦ ، والطحاوي في المشكل ٤ / ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠.

٤٢٥

روى عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عقبة بن عامر ، ولا يصح.

قلت : مداره على صالح بن محمد ، وهو أبو واقد المدني ، أحد الضعفاء.

٧٣٦٢ ـ قيس بن الحارث التميمي (١).

فرق ابن فتحون بينه وبين قيس بن الحارث بن يزيد التميمي ، وهما واحد. وقد ساق نسبه ابن سعد ، ولم يسقه ابن إسحاق فظنه ابن فتحون اثنين.

٧٣٦٣ ز ـ قيس بن الخطيم : الأنصاري.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصّحابة ، وهو وهم ، فقد ذكر أهل المغازي أنه قدم مكة فدعاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الإسلام وتلا عليه القرآن ، فقال : إني لأسمع كلاما عجبا ، فدعني انظر في أمري هذه السنة ، ثم أعود إليك ، فمات قبل الحول ، وهذا هو الشّاعر المشهور ، وهو من الأوس ، وله وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة (٢) أشعار كثيرة.

٧٣٦٤ ـ قيس بن رافع (٣).

تابعي أرسل شيئا فذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وهما. وقد ذكرته في القسم الثاني.

٧٣٦٥ ز ـ قيس (٤): بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسيّ الفارس المشهور الّذي كان على يده حرب داحس والغبراء بين بني عبس وبني فزارة في الجاهلية.

ذكر الحسن بن عرفة في كتاب «الخيل» له أنه عاش إلى خلافة عمر ، فسألوه عن الخيل ، فقال : وجدنا أصبرنا في الحرب الكميت. وكأنه سقط من الخبر لفظ ابن ، وكان فيه أنّ عمر سأل ابن قيس ، فقد ذكر أهل المغازي أنّ وفد بني عبس كان فيهم ابن قيس بن زهير. وسيأتي في حرف الميم في القسم الثالث ذكر حفيده مساور بن هند بن قيس بن زهير. والمعروف أن قيس بن زهير مات قبل البعثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٣٤).

(٢) في أ : قبل الهجرة بقليل.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ٩٦ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ١١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٣ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٦ ـ التحفة اللطيفة ص ٣ / ٤١٩ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٩ ، ١٥٢.

(٤) في أ : خذيمة.

الإصابة/ج٥/م٢٧

٤٢٦

قال أبو الفرج الأصبهاني : وذكر ابن دريد في أماليه ، عن أبي حاتم ، عن الأصمعي ، قال : جاور قيس بن زهير النمر بن قاسط ليقيم فيهم ، فأكرموه وآووه ، فقال : إني رجل غريب حريب ، فانظروا لي امرأة قد أدّبها الغنى وأذلها الفقر ، ولها حسب وجمال ، أتزوّجها ، فزوّجوه امرأة على هذا الشرط ، فأقام معها حتى ولدت له ، وقال لهم أول ما أقام عندهم : إني لا أقيم عندكم حتى أعلمكم أخلاقي ، إني فخور غيور آنف ، ولكن لا أغار حتى أرى ، ولا أفخر حتى أبدأ ، ولا آنف حتى أظلم ، ثم ذكر وصيته لهم عند ما فارقهم.

وقال المرزبانيّ : كان شريفا شاعرا حازما ذا رأي ، وكانت عبس تصدر عن رأيه في حروبها ، وهو صاحب داحس فرس راهن عليها حذيفة بن بدر على فرسه الغبراء فسبقه قيس ، فتنازعا إلى أن آل أمرهما إلى القتال والحرب ، فقتل حذيفة بن بدر في الحرب ، فرثاه قيس ، وكان أبوه زهير أبا عشرة وعم عشرة وأخا عشرة وخال عشرة ، ورأس غطفان كلها في الجاهلية ، ولم يجمع على أحد قبله ، وكان والده قيس أحمر أعسر أيسر بكر بكرين ، وهو القائل :

قتلت بإخوتي سادات قومي

وهم كانوا الأمان على الزّمان

فإن أك قد شفيت بذاك قلبي

فلم أقطع بهم إلّا بناني

[الوافر]

٧٣٦٦ ـ قيس بن زيد (١).

تابعي صغير ، أرسل حديثا ، فذكر جماعة منهم الحارث بن أبي أسامة في الصحابة ، وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعا للبخاريّ ، وقال : قال أبوه مجهول ، وذكره أبو الفتح الأزديّ في «الضعفاء» ، قال الحارث : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلّق حفصة ، فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت الحديث. وفيه : قال لي جبريل : راجع حفصة (٢) ، فإنّها صوّامة ، قوّامة ، وإنّها زوجتك في الجنّة».

وأخرجه [٥٩٥] ابن أبي خيثمة في ترجمة حفصة من هذا الوجه ، وكذلك الحاكم في «المستدرك» ، وفي سياق المتن وهم آخر ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبيّ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٤٩) ، الاستيعاب ت (٢١٥٦).

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ / ٥٠ والحاكم في المستدرك ٤ / ١٥ ، وذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٤٣٨٠) ١٢ / ١٣٨.

٤٢٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مات بأحد ، فتزوجها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد أحد بلا خلاف وقال أبو حاتم أيضا : قيس بن زيد هو الّذي روى عن شريح القاضي ، يريد ما رواه صدقة بن موسى ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد ، عن قاضي المصريين ، وهو شريح ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٣٦٧ ـ قيس بن سعد : بن ثابت الأنصاري (١).

ذكره المستغفريّ في الصحابة ، وأورد من طريق عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك ، عن قيس بن سعد بن ثابت الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه أراد الحج فرجّل أحد شقي رأسه ، فقام غلام له فقلّد هديه ، فنظر قيس فإذا هديه قد قلد فلم يرجّل شقه الأيمن.

قال أبو موسى في «الذيل» : أظن هذا قيس بن سعد بن عبادة.

قلت : أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه من هذا الوجه ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا عيسى بن حماد ، وهو عند البخاري عن ابن أبي مريم ، عن الليث ، عن عقيل ، لكن قال : إن قيس بن سعد الأنصاري ، وكان صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أراد الحجّ فرجّل. وكذا وقع في معجم الطبراني لم يسمّ جده. وأخرجه أبو داود في مسند مالك من روايته عن الأزهري ، فقال قيسا ، ولم يسم أباه.

وأورده الإسماعيليّ من طريق يونس عن الزهري ، فقال قيس بن سعد بن عبادة وأخرجه الحميدي في مسند قيس بن سعد بن عبادة ، وتبعه من صنّف في الأطراف ، وكذا في رجال البخاري ، ويؤيده ما أخرجه البغوي في معجمه من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : كان قيس بن سعد بن عبادة حامل راية الأنصار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويحتمل أن يكون كان في السند ، عن قيس بن سعد بن أبي ثابت ، فتصحّفت «أبي» فصارت «ابن» ، فإن سعد بن عبادة يكنى أبا ثابت.

٧٣٦٨ ـ قيس بن شمّاس (٢): الأنصاري ، والد ثابت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٥٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٥٩) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ تقريب التهذيب ص ٢ / ١٢٩ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦.

٤٢٨

أورده عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، وروى من طريق ابن عطاء بن أبي مسلم ، عن أبيه ، عن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، قال : أتيت المسجد والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، فلما سلّم التفت إليّ وأنا أصلي الحديث. وفيه : فقلت (١) : ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صلّيتهما ، ولم يقل في ذلك شيئا. وكذلك أخرجه بقي بن مخلد في مسندة من هذا الوجه.

قال أبو موسى : رواه ابن جريج ، عن عطاء عن قيس بن سهل. انتهى.

وساق حديث قيس بن سهل غير هذا السباق ، وقد مضى في ترجمته ، وبيان الاختلاف في اسم أبيه والغلط في هذا من رواية الجراح بن منهال راويه ، عن ابن عطاء ، فإنه هالك ، وقيس بن شماس مات في الجاهلية ، فلعله كان في السند : عن ابن ثابت بن قيس بن شماس ، عن أبيه ، فسقط لفظ ابن.

وثابت بن قيس بن شمّاس صحابي معروف ، وقد مضى في موضعه ، وجاء عن قيس بن شمّاس حديث آخر يوهم صحبته ، أخرجه أبو داود من طريق فرج بن فضالة ، عن عبد الخير بن ثابت بن قيس بن شمّاس ، عن أبيه ، عن جدّه ، وهذا النسب سقط منه واحد ، فاقتضى صحبة قيس ، وليس كذلك ، فإن عبد الخير هو قيس بن ثابت بن قيس ، فسقط قيس الأول ، والحديث لثابت.

٧٣٦٩ ـ قيس بن شيبة.

استدركه الذّهبيّ في «التجريد» ، وعزاه ليعقوب بن شيبة ، وهو في ذلك تابع لابن الأمين ، فإنه ذكره كذلك في ذيل الاستيعاب ، وسمى جده عامرا ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، وإنما هو نشبة ـ بضم النون وسكون المعجمة بعدها موحدة. وقد مضى في الأول على الصواب.

٧٣٧٠ ـ قيس بن صعصعة (٢).

قال أبو عمر : لا أعرف نسبه ، وحديثه عن ابن لهيعة ، عن حبّان بن واسع ، عن أبيه ، عنه. قال : قلت : يا رسول الله ، في كم أقرأ القرآن؟ الحديث.

وهذا هو قيس بن أبي صعصعة الأنصاري ، وقد قال أبو عليّ بن السّكن : قيس بن أبي

__________________

(١) في أ : فقال.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦١) ، الاستيعاب ت (٢١٦٢) ، الثقات ٣ / ٣٤٢ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الاستبصار ٨٣.

٤٢٩

صعصعة ، وقيل قيس بن صعصعة. ثم ساق الحديث من طريق ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة وترجم ابن عبد البر لقيس بن صعصعة ترجمة أخرى ، لكن لم يذكر فيها هذا الحديث ، وقد ذكره في ترجمة قيس بن أبي صعصعة بن مندة ، وجزم ابن الأثير بأنهما واحد ، وهو كما قال.

٧٣٧١ ـ قيس بن طلق : (١) بن علي الحنفي اليماني.

تابعي مشهور ، أورده عبدان المروزي ، والمستغفري ، وأبو بكر بن أبي علي في أصحابه.

قال عبدان : حدثنا أبو الأشعث العجليّ ، عن ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن لقيس بن طلق ، قال لدغت طلق بن علي عقرب عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرقاه ومسحه ، وهذا إنما سمعه قيس بن طلق من أبيه وكذلك أخرجه ابن حبان ، والحاكم ، وأخرج المستغفريّ من طريق محمد بن جحادة ، عن محمد بن قيس ، عن أبيه ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يبني المسجد ، فقال : بإيماني أخلط الطين.

قال أبو موسى : والمحفوظ في هذا عن محمد بن جحادة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، ليس فيه محمد.

وأخرج أبو بكر بن أبي عليّ ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ملازم بن عمرو ، عن عجيبة بن عبد الحميد ، عن عمه قيس بن طلق ، قال : كنا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء وفد عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

وهذا سقط منه قوله عن أبيه ، كذلك هو عند ابن أبي شيبة في «مسندة» و «مصنّفه» ، وكذلك رواه الجواليقيّ ، وعبيد بن غنّام ، وغيرهما ، عن أبي بكر. وكون قيس تابعيا أشهر من أن يخفى على أحد من أهل الحديث.

٧٣٧٢ ز ـ قيس بن عباد (٢).

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عنه ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٧) ، الطبقات الكبرى ٥ / ٥٥٢ ، ٥٥٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ـ الجرح والتعديل ص ٧ / ١٠٠ ـ تهذيب التهذيب ص ٨ / ٣٩٨ ـ تهذيب الكمال ص ٢ / ١١٣٦ ـ خلاصة تهذيب الكمال ص ٢ / ٣٥٧ ـ الطبقات ٢٨٩ ـ شذرات الذهب ص ١ / ٣٣ ـ الكاشف ص ٢ / ٤٠٥ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٥١.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٢).

٤٣٠

قيل للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن فلانا شهيد قال : «هو في النّار في عباءة غلّها».

وهذا سقط منه الصحابي ، وقيس بن عباد تابعي مشهور. وقيل إنه مخضرم كما تقدم في القسم الثالث.

٧٣٧٣ ز ـ قيس بن عبد الله (١).

أورده يحيى بن يونس الشيرازي في الصّحابة ، وأورده من طريق ابن هبيرة عنه في صلاة العصر يوم الخندق. وتعقّبه المستغفريّ [٥٩٦] بأنّ الحديث مرسل. وقيس تابعي ، وهو كما قال.

٧٣٧٤ ز ـ قيس بن عدي : بن سعيد بن سهم السهمي

ذكره ابن الجوزيّ في الصحابة ، وتعقّبه مغلطاي فيما قرأت بخطه بأنه مات في الجاهلية ، وهو كما قال.

وقد تقدم ذكر حفيده بن الحارث بن قيس بن عدي في القسم الأول.

٧٣٧٥ ز ـ قيس : أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة ، من حلفاء الأوس.

شهد بدرا ، ذكره أبو موسى في الذيل ، وتعقبه ابن الأثير بأن جده عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح مات في الجاهلية ، وكذا ولده ثابت والّذي صحب وشهد بدرا هو عاصم ، وقوله : من حلفاء الأوس غلط ، بل هو من أنفسهم ، فضبيعة هو ابن زيد بن مالك بطن من الأوس معروف ، قال : ولم ينقل أبو موسى هذا عن واحد.

قلت : بل ذكره المستغفريّ من مغازي ابن إسحاق ، فإما أن يكون ثابت وعاصم سقطا من الناسخ ، أو حدّث به بعض الرواة من حفظه فوهم.

٧٣٧٦ ـ قيس بن مخلد : بن ثعلبة بن مازن بن النجار (٢).

فرّق أبو موسى بينه وبين قيس بن مخلد بن ثعلبة بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ، وهو واحد ، وإنما سقط في النسب ما بين ثعلبة وثعلبة. وقد تقدم على الصواب في الأول ، وأنه بدري.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧٥) ، الطبقات الكبرى ص ١ / ٢٤٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ص ٢ / ٢٢ ـ العقد الثمين ص ٧ / ٨٠ ـ التاريخ الكبير ص ٧ / ١٤٨.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٠٢).

٤٣١

٧٣٧٧ ز ـ قيس بن (١)هنام.

ذكره العسكريّ في الصحابة ، وقال غيره : هو تابعي أرسل حديثا وذكر ابن أبي حاتم قيس بن عبد الله بن الحارث بن قيس ، قال : أسلم جدي قيس بن هنام من رواية مغيرة بن مقسم ، عن قيس بن عبد الله. وقيل في اسمه همام ، بميمين ، وقيل هيان بتحتانية ، وقيل هبار ، وقيل وهبان.

وحديثه عند النسائي في الأشربة من روايته عن ابن عباس ، ويحتمل أن يكون هذا غير الّذي ذكره العسكري.

٧٣٧٨ ز ـ قيس ، أبو إسرائيل : ذكره أبو عمر فصحّفه. والصواب قشير.

٧٣٧٩ ز ـ قيس ، جد أبي هبيرة (٢).

قال أبو موسى : سماه بعضهم قيسا. والصواب عن جده شيبان ، وحديثه في الأذان قبل الفجر ، وفي ذكر السّحور. وقد تقدم في الأول في حرف الشين على الصواب.

٧٣٨٠ ـ قيس الجعديّ.

أفرده الذّهبيّ في «التجريد» بالذكر ، وعزاه لمسند بقي بن مخلد ، وهذا هو النابغة الجعديّ ، وقد ذكر في قيس بن عبد الله بن عدس.

٧٣٨١ ـ قيس ، أبو جبيرة (٣): هو ابن الضحاك. تقدم وهم من أفرده.

٧٣٨٢ ـ قيس والد عطية الكلابي التابعي.

نبهت على وهم ابن قانع فيه في قيس بن كلاب في الأول ، ووقع في النسائي في حديث طخفة بن قيس في النوم على الوجه لما أورد الاختلاف فيه على الأوزاعي وغيره ، ففي بعض طرقه : رواه قيس بن إسماعيل عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، حدثني عطية بن قيس [عن أبيه قال المزي في الأطراف ، كذا قال فالصواب عن قيس بن طخفة] (٤).

٧٣٨٣ ز ـ قيصر : قال النّووي في «مختصر المبهمات» : هو أبو إسرائيل. وكأنه تصحّف في النسخة ، والّذي في أصله من مبهمات الخطيب قشير ، بالشين المعجمة مصغّرا.

٧٣٨٤ ز ـ القيسي (٥): استدركه أبو موسى في الأسماء ، فوهم ، وحقّه أن يذكر في

__________________

(١) في أ : همام.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤١٠).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٠) ، الاستيعاب ت (٢١٨٣).

(٤) سقط في ط.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤١٦).

٤٣٢

المبهمات فيمن ذكر بنسبه ولم يسمّ ، وسيأتي ، وحديثه في النسائي.

٧٣٨٥ ـ قين الأشجعي (١).

تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود ، جرت بينه وبين أبي هريرة قصة ، فذكره ابن مندة في الصحابة ، وأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنّ قينا الأشجعي قال فكيف نصنع بالمهراس (٢).

وهذا الحديث معروف من رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا قام أحدكم من النّوم فليفرغ (٣) على يديه الماء قبل أن يدخلها في الإناء»

فقال له قين الأشجعي : فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟.

وروى الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة الحديث المرفوع ، قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : قال أصحاب عبد الله بن مسعود : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟.

٧٣٨٦ ز ـ قين : غير منسوب.

ذكره ابن قانع فوهم : وإنما هو أبو القين ، كما سيأتي على الصواب في الكنى.

وذكره ابن الأمين في «ذيل الاستيعاب» وآخره عنده راء لا نون ، ونسبه لابن قانع ، وبالنون هو ، ورأيته في حاشية الاستيعاب منسوبا إلى أبي الوليد الوقشي مضبوطا بقاف ومثناة فوقانية مشددة وآخره راء ، والأول المعتمد الصواب والله أعلم (٤).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤١٩).

(٢) المهراس : حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه. اللسان ٥ / ٤٦٥٢.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١ / ٤٧.

(٤) ثبت في أ.

تمّ الجزء الثالث من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة تهذيب الشيخ الإمام العلّامة الحافظ الكبير شيخ الإسلام ، خاتمة الحفّاظ ، قاضي القضاة. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن علي بن محمود بن أحمد بل الكناني العسقلاني المصري الشافعيّ الشهير بابن حجر ، تغمّده الله بالرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو ب بلح ابن خضر بن خضير الأزهري ، ألهمه الله رشده وأنجح قصده ، في يوم السبت المبارك عشرين شهر رمضان المعظم ، قدره من شهور سنة تسعة وأربعين وألف من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ، والحمد لله وحده.

٤٣٣

حرف الكاف

القسم الأول

الكاف بعدها الباء

٧٣٨٧ ـ كبّاثة (١): بموحدة خفيفة وبعد الألف مثلثة ، ابن أوس بن قيظيّ الأنصاري الحارثي ، أخو عرابة.

ضبطه الدّار الدّارقطنيّ (٢) ، وذكره ابن شاهين في الصحابة ، وقال : شهد أحدا ، وذكره ابن أبي حاتم مع من اسمه كنانة بنونين ، قال : ويقال له صحبة.

٧٣٨٨ ـ كبير : بموحدة ، الأزدي. أبو أمية ، والد جنادة.

له ذكر في ترجمة ولده جنادة ، وضبطه الدار الدّارقطنيّ بالموحدة ، وسيأتي في الكنى.

٧٣٨٩ ـ كبيس : بموحدة ومهملة مصغرا ، ابن هوذة السدوسي (٣).

أخرج ابن شاهين وابن مندة من طريق سيف بن عمر ، عن عبد الله بن شبرمة ، عن إياد بن لقيط ، عن كبيس بن هوذة أحد بني الحارث بن سدوس أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبايعه وكتب له كتابا.

قال ابن مندة : غريب من حديث ابن شبرمة ، لم (٤) يثبته إلا من هذا الوجه ، وجدته في نسخة من معجم ابن شاهين قديمة بنون بدل الموحدة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢١) ، الاستيعاب ت (٢٢٤٩). تبصير المنتبه ٣ / ١١٩٧.

(٢) في أ : ضبطه الدار الدّارقطنيّ وتبعه الأمين.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٢٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٠).

(٤) في أ : يكتبه.

٤٣٤

الكاف بعدها الثاء

٧٣٩٠ ـ كثير : بمثلثة ، ابن زياد بن شاس بن ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة الفزاري (١).

ذكره ابن الكلبيّ ، فقال : صحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد القادسية ، وكذا ذكره الطّبريّ ، واستدركه ابن فتحون.

٧٣٩١ ـ كثير بن السائب : القرظي (٢).

ذكره ابن شاهين ، وابن مندة ، وأبو نعيم في الصحابة ، وأخرجوا من طرق منها : عن حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطميّ ، عن عمارة بن خزيمة ، عن كثير بن السائب ، قال : عرضنا يوم قريظة ، فمن كان محتلما أو نبتت (له عانة) (٣) قتل ، ومن لا ترك.

وهذا سند حسن ، ووقع عند ابن مندة يوم حنين ، وخطأه أبو نعيم ، وهو كما قال.

وقد أخرج النّسائيّ الحديث من طريق أسد بن موسى ، عن حماد ، فزاد في السند بعد كثير بن السائب حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا ، فإن كان أسد حفظه لم يدل على صحبة كثير ، لكن حجاج أحفظ من أسد. ويحتمل أن يكون أيضا ممن [٥٩٧] عرض ، ولكنه حفظ الحديث عن قومه لصغره ، وجرى ابن أبي حاتم على هذا ، فقال كثير بن السائب روى عن أبناء قريظة ، روى عنه عمارة.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» كثير بن السائب ، قال : روى عن محمود بن لبيد ، روى عنه عمارة بن خزيمة ، وعروة بن الزبير (٤). والله أعلم.

٧٣٩٢ ـ كثير بن سعد : الجذامي (٥) ، ثم العبديّ. من بني عبد الله بن غطفان.

أورده عبدان المروزي في الصحابة ، وأخرج من طريق الربيع بن موسى ، سمعت جدي الحكم بن محرز بن رفيد يحدث عن أبيه عن جده عباد بن عمرو بن شيبان ، عن كثير بن سعد العبديّ من غطفان جذام ـ أنه قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأقطعه

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٢٧).

(٣) في أ : فمن كان محتلما ونبتت عانته قتل.

(٤) في أ : روى عنه هشام بن خزيمة بن عروة والله أعلم.

(٥) أسد الغابة ت (٤٤٢٨).

٤٣٥

عميق من كورة بيت جبرين ، قال عبدان : هذا إسناده مجهول ، واستدركه أبو موسى.

٧٣٩٣ ـ كثير بن شهاب : بن الحصين (١) بن يزيد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب ، (٢) أبو عبد الرحمن المازني ، نزيل الكوفة ، [ويقال : إنه الّذي قتل الجالينوس يوم القادسية] (٣).

قال ابن عساكر : يقال إن له صحبة. وقال ابن سعد : قتل جده الحصين في الردة ، فقتل ابنه شهاب قاتل أبيه ، وساد كثير بن شهاب مذحج ، وروى عن عمر ، قال ابن عبد البرّ : في صحبته نظر. وقال ابن الكلبيّ : كان كثير بن شهاب موصوفا بالبخل الشديد ، وقد رأس حتى كان (٤) سيّد مذحج بالكوفة ، وولى لمعاوية الري وغيرها.

وقال المرزبانيّ في ترجمة عبد الله بن الحجاج بن محصن : كان شاعرا فاتكا ممن شرب ، فضربه كثير بن شهاب وهو على الري في الخمر ، فجاء ليلا فضربه على وجهه ضربة أثّرت فيه ، وذلك بالكوفة وهرب ، فطلبه عبد الملك بن مروان فقال في ذلك شعرا ، وأمّنه عبد الملك بعد ذلك.

وقال العجليّ : كوفي (تابعي) (٥) ثقة. وقال البخاريّ : سمع عمر ، لم يزد وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : تابعي. وقال أبو زرعة : كان ممن فتح قزوين (٦) وأخرج ابن عساكر من طريق جرير ، عن حمزة الزيات ، قال : كتب عمررضي‌الله‌عنه إلى كثير بن شهاب. مر من قبلك فليأكلوا الخبز الفطير بالجبن ، فإنه أبقى في البطن (٧).

قلت : ومما يقوّي أن له صحبة ما تقدم أنهم ما كانوا يؤمرون إلا الصحابة وكتاب عمررضي‌الله‌عنه إليه بهذا يدلّ على أنه كان أميرا.

وروينا في «الجعديات» للبغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت قرظة بن أرطاة يحدث عن كثير بن شهاب ، سألت عمررضي‌الله‌عنه عن الجبن ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٠).

(٢) في أ : الحارثي نزل الكوفة.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : حين.

(٥) سقط في أ.

(٦) قزوين : بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ، نون : مدينة مشهورة. انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٠٨٩.

(٧) في أ : أقوى.

٤٣٦

فقال : إن الجبن يصنع من اللبن واللّبإ ، فكلوا واذكروا اسم الله ، ولا يغرنكم أعداؤه (١).

٧٣٩٤ ز ـ كثير بن شهاب : آخر.

ذكره ابن مندة ، وخلطه ابن الأثير بالذي قبله ، وليس بجيد ، لأن ابن مندة أخرج من طريق أحمد بن عمار بن خالد ، عن عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي فيما أروى؟ عن الأعمش ، عن عثمان بن قيس ، عن أبيه ، عن عدي بن حاتم ، عن كثير بن شهاب في الرجل الّذي لطم الرجل ، فقالوا : يا رسول الله ، يكون علينا ولاة لا نسألك عن طاعة من أصلح واتقى ، بل عن غيره. قال : اسمعوا وأطيعوا.

قال أبو نعيم : لم يحفظه أحمد بن عمار ، ثم ساقه من طريق الحسن بن سفيان ، عن إبراهيم أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن عثمان بن قيس ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلنا : يا رسول الله فذكره ، فلم يذكر فيه الأعمش ولا كثير بن شهاب [ثم ساقه الطبراني ، عن علي بن عبد العزيز ، وأبي زرعة الدمشقيّ ، كلاهما عن عمر بن حفص كذلك ، فهؤلاء ثلاثة خالفوا أحمد بن عمار فلم يذكروا في السند الأعمش ولا كثير بن شهاب ، فهو على الاحتمال ، وهو غير المازني ، لأنّ المازني مختلف في صحبته ، هذا إن كان الراويّ حفظه ـ صحابي جزما والله أعلم] (٢).

٧٣٩٥ ـ كثير بن عبد الله (٣).

ذكره البخاريّ هكذا ، قال أبو موسى في الذيل : ولم يسق له خبرا.

قلت : أخشى أن يكون هو شيخ عقبة بن مسلم الآتي قريبا.

٧٣٩٦ ـ كثير بن عمرو السّلمي (٤).

ذكره أبو العبّاس السّراج في «تاريخه» ، فأورد من طريق محمد بن الحسن ، عن أبي (٥) إسحاق أنه ذكره فيمن شهد بدرا. قال ابن عبد البر : لم أره في غير هذه (٦) الرواية ، ولم يذكره ابن هشام : ويحتمل أن يكون هو ثقف بن عمرو الماضي في المثلثة ، وأحد الاسمين لقب. انتهى.

وعلى هذا فهو بفتح السين المهملة.

__________________

(١) في أ : أعداء الله.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٣٢).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٣).

(٥) في أ : ابن.

(٦) في أ : عهد.

٤٣٧

٧٣٩٧ ـ كثير : خال البراء بن عازب (١).

قال البراء : كان اسم خالي قليلا ، فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا ، وقال له : «يا كثير ، إنّما نسكنا بعد الصلاة».

أخرجه ابن مندة من طريق جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن البراء. والمحفوظ أن خال البراء هو أبو بردة بن نيار ، والمشهور أن اسمه هانئ ، وسيأتي.

٧٣٩٨ ز ـ كثير (٢): غير منسوب.

قال البخاريّ : كان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . روى عنه عقبة بن مسلم التّجيبي وقال ابن السّكن : رجل من الصحابة لم أقف له على نسب ، معدود في المصريين روى عنه حديث واحد ، ويقال إنه من الأنصار.

وقال أبو عمر : هو أزدي. وقال ابن يونس : له صحبة.

وأخرج الحسن بن سفيان ، والبغويّ ، وابن قانع (٣) ، وابن مندة ، عن طريق ابن وهب : سمعت حيوة بن شريح ، سألت عقبة بن مسلم عن الوضوء مما مسّت النار ، فقال إن كثير ـ وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقول : كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضع له طعام فأكلنا ، ثم أقيمت الصلاة فقمنا فصلينا ولم نتوضأ ، رجاله ثقات.

وذكر ابن يونس أنه معلول ، كأنه أشار إلى الاختلاف (٤) فيه على عقبة بن مسلم ، فإنه روى عنه من غير وجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء ـ بدل كثير.

وقال ابن الرّبيع الجيزيّ في الصحابة المصريين كثير لهم عنه حديث واحد إن كان صحيحا ، وهو حديث حيوة عن عقبة بن مسلم فذكره ، قال ، والمشهور فيه عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث.

٧٣٩٩ ز ـ كثير : غير منسوب ، آخر.

قال ابن مندة : روى عنه حديث منكر من رواية حسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ، قال : قلت لكثير ، وكان من الصحابة ، هكذا أورده مختصرا ، ولم يعرفه أبو نعيم بأكثر من هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٢٥) ، الاستيعاب ت (٢١٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٣٧).

(٣) في أ : ابن قانع وابن السكن.

(٤) في أ : إلى الإخلاص.

٤٣٨

الكاف بعدها الدال

٧٤٠٠ ـ كدن (١): بفتح أوله وثانيه وبنون ، كذا رأيته بخط السلفي ، ويقال بضم أوله وسكون ثانيه وآخره راء ، كذا رأيته بخط المنذري والأول أولى ـ ابن عبد ، ويقال عبيد بن [٥٩٨] كلثوم العكّي (٢).

ذكره ابن قانع ، والطّبرانيّ ، والدّولابيّ ، وغيرهم في الصحابة ، وأخرجوا من طريق أمية ولفاف ابني الفضل بن أبي كريم ، عن أبيهما ، عن جدهما أبي كريم بن لفاف بن كدن عن أبيه لفاف عن أبيه (٣) كدن بن عبد ، قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اليمن فبايعته وأسلمت.

٧٤٠١ ـ كدير (٤): بالتصغير ، الضبي ، يقال هو ابن قتادة.

روى حديثه زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن كدير الضبي ـ أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه أعرابيّ فقال : يا رسول الله ، ألا تحدثني (٥) عما يقرّبني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال : «تقول العدل وتعطي الفضل ...» الحديث.

أخرجه أحمد بن منيع في «مسندة» ، والبغويّ في «معجمه» ، وابن قانع عنه ورجاله رجال الصحيح إلى ابن (٦) إسحاق ، لكن قال أبو داود في سؤالاته لأحمد : قلت لأحمد : كدير له صحبة؟ قال : لا. قلت : زهير يقول (٧) أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨)؟ فقال أحمد : إنما سمع زهير من أبي (٩) إسحاق بأخرة. انتهى.

ورواه الطّيالسيّ في مسندة عن شعبة ، عن أبي إسحاق : سمعت كديرا الضبي منذ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٣٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٥١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨.

(٢) في أسد الغابة والاستيعاب : العتكيّ.

(٣) سقط في أ.

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٣٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٢) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٧٤ ، التلقيح / ٣٨٤ ، الطبقات ١٢٩ ، التاريخ الكبير ٤ / ١٣ ، المغني ٣ / ٤١٠ ، الكامل ٦ / ٢٠٩٩ ، الميزان ٣ / ٤١٠ ، جامع التحصيل ٣١٨ ، الضعفاء الصغير ٣٠٨ ، ديوان الضعفاء ٥٠٢ ، ٣٤٧٩ ، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٦٢٠.

(٥) في أ : لعمل.

(٦) في أ : ابن.

(٧) في أ : أمه.

(٨) في أ : قال.

(٩) في أ : ابن.

٤٣٩

خمسين سنة قال : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعرابي فذكر الحديث.

وكذا رواه ابن خزيمة ، من طريق الأعمش ، عن أبي إسحاق ، وتابعه فطر بن خليفة ، والثوري ، ومعمر ، وغيرهم من أصحاب أبي إسحاق ، قال ابن خزيمة : لست أدري سماع أبي إسحاق بن كدير.

قلت : قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق. وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي (١) ، عن شعبة ، قال : سمعت [أبا] (٢) إسحاق منذ أربعين سنة قال : سمعت كديرا الضبي منذ ثلاثين سنة.

وقال البخاريّ في «الضعفاء» : كدير الضبي روى عنه أبو إسحاق ، وروى عنه سماك بن سلمة ، وضعفه لما رواه مغيرة بن مقسم عن سماك بن سلمة ، قال : دخلت على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول : اللهمّ صلّ على النبي والوصيّ. فقلت ، والله لا أعودك أبدا. قال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال : يحوّل من كتاب الضعفاء. وحكى عن أبيه في المراسيل أنه لا صحبة له.

الكاف بعدها الراء

٧٤٠٢ ز ـ كرام الجزار : صاحب الزّقاق المعروف بالمدينة.

نزل بنو كعب بن عمرو لما هاجروا إلى جانب زقاقة ، ذكره عمر بن شبة.

٧٤٠٣ ـ كرامة بن ثابت الأنصاري (٣).

ذكره ابن الكلبيّ فيمن شهد صفّين مع علي من الصحابة. وأخرجه أبو عمر.

٧٤٠٤ ـ كردم بن أبي السّائب : الأنصاري (٤).

قال البخاريّ وابن السّكن : له صحبة ، وقال ابن حبّان : يقال له صحبة ، ثم أعاده في التّابعين ، فقال : يروي المراسيل. وقال أبو عمر : كردم بن أبي السنابل الأنصاري (٥) ويقال الثّقفيّ ، يقال له صحبة. سكن المدينة. ومخرج حديثه عن أهل الكوفة. وقد تعقّبه ابن

__________________

(١) في أ : الضبعي.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٤٠) ، الاستيعاب ت (٢٢٥٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٤٤٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٠٨) ، الثقات ٥ / ٣٤١ ـ التاريخ الكبير ٧ / ٢٣٧ ـ دائرة المعارف للأعلمي ٢٤ / ٢٦٥.

(٥) في أسد الغابة : ابن أبي السنابل ، وقيل ابن أبي السائب الأنصاري.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585