وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410063 / تحميل: 6278
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ماقبله.

[ ٢٧٣٥٥ ] ٤ - وعنهم عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان بين الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً.

[ ٢٧٣٥٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإنّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر.

[ ٢٧٣٥٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عمّن ذكره، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( يعلم ما تحمل كلّ أُنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ) (٢) قال: الغيض: كلّ حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر، فلمّا(٣) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدم.

وروى العيّاشيُّ في( تفسيره) عدّة أحاديث بهذا المضمون (٤) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب، لكن لإِجمال الدم الخالص يشكل العمل به.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٦ و ١٦٦ / ٥٧٨.

٤ - الكافي ١: ٣٨٥ / ٢.

٥ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٦: ١٢ / ٢.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) في المصدر: فكلّما.

(٤) العياشي ٢: ٢٠٤ / ١٠.

٣٨١

[ ٢٧٣٥٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً.

[ ٢٧٣٥٩ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٣٦٠ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أنَّ عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمَّ برجمها، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إنَّ الله تعالى يقول:( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٣) ويقول:( والوالدات يرضعن أولادهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرَّضاعة ) (٤) فإذا تمّت(٥) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر، فخلّى عمر سبيل المرأة.

[ ٢٧٣٦١ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلّا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية،

____________________

٧ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٦.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٥.

٩ - الارشاد: ١١٠.

(٣) الاحقاف ٤٦: ١٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٥) في نسخة: أتمّت « هامش المخطوط » وفي المصدر: تممت.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٠.

٣٨٢

فأنكر ولدها، وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأُمّه ولأبيه الأَوّل، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للاخير.

[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العبّاس قال: قال(٢) : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.

[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا(٣) عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في المرأة تزوّج(٤) في عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوّل.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٤.

١١ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨١.

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٣.

(٢) « قال » ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٣) في نسخة: أصحابه ( هامش المصححة ).

(٤) في المصدر: تتزوج.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

٣٨٣

[ ٢٧٣٦٥ ] ١٤ – محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (١) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حمل الحسين ستّة أشهر، وأُرضع سنتين، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٢) .

[ ٢٧٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده عن سلمة بن الخطّاب(٣) ، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(٤) (عليهما‌السلام ) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين(٥) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، وقد تقدَّم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدلّ على المقصود(٦) ، وتقدَّم ما يدلُّ عليه هنا(٧) وفي المصاهرة(٨) وغيرها(٩) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(١٠) وغيرها.

____________________

١٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

(٢) الاحقاف ٤٦: ١٥.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٦٠٠، والعياشي ٢: ٢٠٤ / ١١.

(٣) في نسخة زيادة: عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر زيادة: عن جدّه، عن علي (عليهم‌السلام )

(٥) في المصدر: لسنة.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب غسل الميت.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٥ وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١٠) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب العدد.

٣٨٤

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

[ ٢٧٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلّا أنّه قال: لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته(٢) .

١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

[ ٢٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ، عن أبي طاهر البلاليّ قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -( عليه‌السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٩، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥، باختلاف.

٣٨٥

هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الّذي أتاها فليس ذلك بموجب للبرّاءة من ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها

[ ٢٧٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسين،( عن رزام أخيه) (٣) قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام، فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشدَّه، ورزقك الله برّه.

[ ٢٧٣٧٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنا فقال له: يهنّئك الفارس، فقال له الحسن( عليه‌السلام ) : ما علمك أن يكون فارساً أو راجلاً؟! قال: فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشدّه، ورزقك برّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب اللعان.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧ / ١، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٣.

(٣) في المصدر: عن مرازم، عن أخيه.

٢ - الكافي ٦: ١٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٤.

٣٨٦

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٧١ ] ٣ - وعن عليَّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبى برزة الأسلميِّ قال: ولد للحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك الفارس، فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشدَّه، ورزقك برَّه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ثقب الأُذن(٢) وغيرها(٣) .

٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى

[ ٢٧٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن جدِّه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والأُنثى، فإنَّ أسقاطكم إذا لقوكم في(٤) القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لابيه: ألا سمّيتني وقد سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) محسناً قبل أن يولد؟!.

ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده عن عليِّ( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٧ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٢.

(٤) في المصدر: يوم.

٣٨٧

حديث الأربعمائة - إلّا أنّه ترك من أوّله قوله: قبل أن يولد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله، ولم يترك شيئاً (٢) .

[ ٢٧٣٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن( أبي) (٣) البختري عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سمّوا أسقاطكم، فإنَّ الناس إذا دُعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمّونا؟!، فقالوا: يا رسول الله، هذا مَن عرفناه أنّه ذكر سمّيناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنّها أُنثى سمّيناها باسم الأُناث، أرأيت مَن لم يستبن خلقه كيف نسمّيه؟ قال: بالأسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين

[ ٢٧٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن

____________________

(١) الخصال: ٦٣٤.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٤ / ١٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٣.

٣٨٨

بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أول ما يبرّ الرجل ولده أن يسميه باسمٍ حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٣٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ(٢) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استحسنوا أسماءكم فإنّكم تُدعون بها يوم القيامة: قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.

[ ٢٧٣٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن سنان، عن يعقوب السرّاج قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وهو في المهد(٣) يساره طويلاً، فجلست حتّى فرغ فقمت إليه، فقال: أدن من مولاك فسلم، فدنوت( منه فسلمت، فرد عليّ بكلام) (٤) فصيح ثمّ قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فانه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي ابنة فسمّيتها بالحميراء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : انته إلى أمره ترشد، فغيّرت اسمها.

[ ٢٧٣٧٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، حقُّ الولد

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٥.

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بن الحسين.

٣ - الكافي ١: ٢٤٧ / ١١.

(٣) في المصدر زيادة: فجعل.

(٤) في المصدر: فسلمت عليه فردّ عليّ السلام بلسان.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ذيل ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمّام.

٣٨٩

على والده أن يحسن إسمه وأدبه، ويضعه موضعاً صالحاً، وحقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام، يا عليّ، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا عليّ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا عليّ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما، يا عليّ من أحزن والديه فقد عقّهما.

[ ٢٧٣٧٨ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الاخبار) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:( لم يسمّي) (١) العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرّب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم: فرج، ومبارك، وميمون، وأشباه هذا يتيمّنون بها.

[ ٢٧٣٧٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان.

[ ٢٧٣٨٠ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وتضعه موضعاً حسناً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٥ / ٨٩، ومعاني الاخبار: ٣٩١ / ٣٥.

(١) في المصدر: جعلت فداك لم سمّوا.

٦ - قرب الاسناد: ٤٥.

٧ - عدّة الداعي: ٧٦، وأورده عن الكافي مسنداً في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٣ - ٢٦ وفي البابين ٣٦ و ٨٦ من هذه الأبواب.

٣٩٠

٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن

[ ٢٧٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سمّاه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أصدق الاسماء ما سمّي بالعبوديّة، وأفضلها أسماء الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: وخيرها أسماء الانبياء(٢) .

[ ٢٧٣٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن مياّح، عن فلان بن حميد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وشاوره في اسم ولده، فقال: سمّه إسماً(٣) من العبوديّة، فقال: أيُّ الاسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.

[ ٢٧٣٨٣ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن محمّد بن سليمان (٤) ، عن محمّد بن حميد، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٧٤٧.

(٢) معاني الاخبار: ١٤٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨ / ٥.

(٣) في المصدر: بأسماء.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٦٩.

(٤) في المصدر زيادة: عن الحارث الباغندي، وفي نسخة من الأمالي: محمّد بن محمّد بن سليمان بن =

٣٩١

إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الاصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال:( إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال) (١) : ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلّا بعث الله عزّ وجلّ إليهم ملكاً يقدّسهم بالغداة والعشيّ.

وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن سهل عن محمّد بن حميد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد

[ ٢٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمّداً، فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإلّا(٤) تركنا.

[ ٣٧٣٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن

____________________

= الحارث الباغندي.

(١) « ما بين القوسين » ليس في المصدر.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ١٢٤.

(٣) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٦.

(٤) في نسخة: وإن شئنا ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ٦.

٣٩٢

سماعة، عن عمّه عاصم الكوزيّ(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٣٨٦ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، عن( محمّد بن أسلم) (٣) ، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمّد، قال: بم تكنّى؟ قال: بعليّ، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد احتظرت من الشيطان احتظاراً شديداً، إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي: يا محمّد أو يا عليّ ذاب كما يذوب الرصاص، حتّى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال.

[ ٢٧٣٨٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدّة قال: كنت جليساً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) بالمدينة ففقدني أيّاماً، ثمَّ إنّي جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟! فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قلت: سمّيته محمّداً، فأقبل بخدّه نحو الارض وهو يقول: محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خده بالأرض، ثمّ قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، لا تسبّه، ولا تضربه، ولا تسئ إليه، واعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّا وهي تقدَّس كلّ يوم. الحديث.

____________________

(١) في نسخة: الكرخي ( هامش المصححة ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن مسلم.

٤ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٣٩٣

[ ٢٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن عليِّ بن محمّد بن متويه، عن خاله عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن سلمة (١) بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمّه عاصم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ولد له ثلاث بنين ولم يسمّ أحدهم محمّداً فقد جفاني.

[ ٢٧٣٨٩ ] ٦ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : البيت الّذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.

[ ٢٧٣٩٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرّسي بإسناده في( صحيفة الرضا) : عن آبائه، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبّحوا له وجهاً.

[ ٢٧٣٩١ ] ٨ - وبالإِسناد عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمّد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيراً لهم.

[ ٢٧٣٩٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمّد أو أحمد إلّا قدّس ذلك المنزل في كلّ يوم

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٥.

(١) في المصدر: مسلمة.

٦ - هذا الحديث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، وقد رواه صاحب البحار عنه في ( ١٠٤: ١٣١ / ٢٧ ).

٧ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ١٨، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٩.

٨ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ١٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٣٠.

٩ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٨ / ٢٠، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٣١.

٣٩٤

مرّتين.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٣٩٣ ] ١٠ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب( اليواقيت) لابي عمرالزاهد: عن العطافيّ (١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن ابن عبّاس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: إلّا ليقم كلّ من اسمه محمّد فليدخل الجنّة لكرامة سميّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٥ - باب استحباب التسمية ب عليّ

[ ٢٧٣٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزميّ قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: عليُّ بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: عليٌّ، فقال: عليٌّ وعليٌّ، ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلّا سمّاه عليّاً؟! ثمّ فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرّته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الادم، لو ولد لي مائة لاحببت أن لا أُسمّي أحداً منهم إلّا عليّاً.

____________________

١٠ - كشف الغمّة ١: ٢٨.

(١) في نسخة: العطائي، وفي المصدر زيادة: عن رجاله.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به وفي البابين ١٤ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩ / ٧.

٣٩٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة

[ ٢٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.

[ ٢٧٣٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(٣) : ولد لي غلام، فماذا أُسمّيه؟ قال:(٤) بأحبِّ الاسماء إليّ: حمزة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤، وفي الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩ / ٨، والتهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٨.

٢ - الكافي ٦: ١٩ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

(٤) في المصدر زيادة: سمّه.

(٥) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٤٩.

(٦) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٣٩٦

٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده

[ ٢٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمّر بن خيثمّ قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما تكنّى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن عليّ( عليه‌السلام ) قال:(١) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر(٢) ، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : شوه، ليس هذا من حديث عليّ( عليه‌السلام ) ، إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز(٣) أن يلحق بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من السنّة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم ابنه(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩ / ١١.

(١) في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن عليّ عليه السلام أنّه قال:

(٢) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبرّ « الصحاح ٢ / ٦١٤، هامش المخطوط »، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبرّ « النهاية ١ / ٢٧٥، هامش المخطوط ».

(٣) النبز: أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٥٠.

٢ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٦.

(٥) في المصدر: باسم أبيه.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٧

٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٢٧٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض ولم يسمّها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يتسمّى بها.

[ ٢٧٤٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أبغض الاسماء إلى الله حارث ومالك وخالد.

وقد رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: هذا محمّد أذن لهم في التسمية به، فمن أُذن لهم في يس؟ يعني التسمية، وهو اسم النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٤٠٢ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث جابرّ عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزَّ واختال.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٤، والتهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥١.

٢ - الكافي ٦: ٢١ / ١٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٠ / ١٢.

٤ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٨

[ ٢٧٤٠٣ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن( أحمد بن) (١) أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على منبرّه: إلّا إنَّ خير الأسماء: عبدالله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشرّ الأسماء: ضرار ومرّة وحرب وظالم.

[ ٢٧٤٠٤ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في كتاب( الرجال) : عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن عطيّة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لعبد الملك ابن أعين: كيف سمّيت ابنك ضريساً؟ قال: كيف سمّاك أبوك جعفراً؟ قال: إنَّ جعفراً نهرٌ في الجنّة، وضريس اسم شيطان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا ً

[ ٢٧٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن رجلاً كان يغشي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وكان يكنى: أبا مرّة، فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرّة بالباب،

____________________

٥ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٨.

(١) ليس في المصدر.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤١٢ / ٣٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١ / ١٧.

٣٩٩

فقال له عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : بالله إذا جئت( إليَّ ثانياً) (١) فلا تقولنّ أبو مرّة.

[ ٢٧٤٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم، إذا كان الإِسم محمّداً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما

[ ٢٧٤٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) : عن الحسين بن أحمد البيهقيِّ، عن محمّد بن يحيى الصوليِّ، عن محمّد بن يحيى بن أبي عباد، عن عمّه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه أنشد ثلاث أبيات من الشعر - وذكرها - قال: وقليلاً ما كان ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقيّ لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك

____________________

(١) في المصدر: إلى بابنا.

٢ - الكافي ٦: ٢١ / ١٥.

(٢) الخصال: ٢٥٠ / ١١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٢، تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧٧ / ٧.

٤٠٠

هذا، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ولاتنابزوا بالألقاب ) (١) ولعلّ الرجل يكره هذا.

[ ٢٧٤٠٨ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا خير في اللّقب، إنّ الله يقول في كتابه:( ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإِيمان ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٣) .

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

[ ٢٧٤٠٩ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن عليِّ بن حديد، عن منصور بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصّاب قال: خرجت من مكّة وأنا أُريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبدالله( عليه‌السلام ) موسى( عليه‌السلام ) ، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود(٤) ، فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أترفق(٥) ثمَّ لا أُطعم شيئاً إلى الغد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة(٦) .

____________________

(١) الحجرات ٤٩ / ١١.

٢ - الاحتجاج: ٣٥٢.

(٢) الحجرات ٤٩: ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٨ / ١٨٧.

(٤) في المصدر زيادة: فآكل.

(٥) في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، « لسان العرب ١٠ / ١٢١ ».

(٦) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب ّ حين الحمل

[ ٢٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن( شرحبيل) (١) بن مسلم، أنّه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فإنَّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيّوب الخرّاز(٣) ، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.

٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن

[ ٢٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ١.

(١) في نسخة: شرجيل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ١٢ من الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: الخزاز.

يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ٤، والمحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٣.

٤٠٢

محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب، فإنَّ الله قال لمريم:( وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً ) (١) قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيّام(٢) الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول: وعزَّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً( إلّا كان) (٣) حليماً(٤) وإن كانت جارية كانت حليمة(٥) .

[ ٢٧٤١٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن أبي سعيد الشاميِّ، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أطعموا البرّني نساءكم في نفاسهنّ تحلم أولادكم.

[ ٢٧٤١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خير تموركم البرّني فأطمعوا نساءكم في نفاسهنَّ تخرج أولادكم حلماء(٦) .

أحمد ابن أبي عبدالله البرّقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابه، وذكر

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

(٢) في نسخة: أبان. « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: إلّا كان الولد زكيّاً « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: حكيماً « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: حكيمة « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٥، والمحاسن: ٥٣٤ / ٨٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٢٢ / ٣.

(٦) في نسخة: حكماء « هامش المخطوط ».

٤٠٣

الحديث الأوَّل.

وعن محمّد بن عبداًلله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني.

وعن محمّد بن عليّ وذكر الثالث(١) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٤١٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابه، عن عليَّ بن أسباط، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.

[ ٢٧٤١٦ ] ٥ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب، لأنَّ الله أطعم مريم رطباً جنيّاً في نفاسها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٤١٧ ] ٦ - وعن أبيه، وبكر بن صالح جميعاً، عن سليمان الجعفريِّ قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا، إلّا أن تخبرّني، فقال: من تمر الصرفان، نزل بها جبرّئيل فأطعمها فحملت.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

(٢) المحاسن: ٥٣٤ / ذيل حديث ٨٠٠.

٤ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠١.

٥ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٢.

(٣) مجمع البيان ٦: ٥١١.

٦ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨١١.

٤٠٤

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

[ ٢٧٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن قبيصة، عن عبدالله النيسابوريّ، عن هارون بن موسى، عن أبي مسلم، عن أبي العلاء الشاميِّ، عن سفيان الثوريِّ، عن أبي زياد، عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أطعموا حبالاكم اللبان، فإنَّ الصبيَّ إذا غذي في بطن أُمّه باللبان اشتدّ قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكراً كان شجاعاً، وإن ولدت أُنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوّجها.

[ ٢٧٤١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالماً شجاعاً، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه

[ ٢٧٤٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٨.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٦، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٢.

٤٠٥

النوفليّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ولد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أُذنه اليسرى، فأنّها عصمة من الشيطان الرجيم.

[ ٢٧٤٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لكم المولود، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فذيفه(١) بماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به(٢) قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لايفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن حفص الكناسيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.

أقول: ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ١.

(١) في المصدر: فديفه.

(٢) في المصدر: تفعل به ذلك.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٣ / ٢.

(٤) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الاذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٠٦

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد

[ ٢٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٤٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أُذنه.

[ ٢٧٤٢٥ ] ٣ - وقال الكلينيّ: وفي رواية أخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبرّ الحسين( عليه‌السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء.

ورواه الطبرّسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٤٢٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن

____________________

الباب ٣٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤١، ومكارم الاخلاق: ٢٢٩، والخصال: ٦٣٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٤ / ٤.

(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٠ / ٢، باختلاف.

٤٠٧

عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاريّ، عن عليِّ بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت أُمّي تقول: سمعت نجمة أُمّ الرضا( عليه‌السلام ) تقول - في حديث -: لـمّا وضعت ابني عليّاً دخل إليَّ أبوه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فناولته إيّاه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثمّ رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.

[ ٢٧٤٢٧ ] ٥ - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليهم‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة (عليهما‌السلام ) قالت: لـمّا حملت بالحسن( عليه‌السلام ) وولدته جاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هلمّي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال: - فسمّاه الحسن، فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، وحلق رأسه، وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة، قالت أسماء: فلمّا كان بعد حول ولد الحسين( عليه‌السلام ) جاءني وقال: يا أسماء هلمّي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره - إلى أن قالت: - فقال جبرئيل: سمّه: الحسين، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، ثمّ حلق رأسه وتصدَّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة.

[ ٢٧٤٢٨ ] ٦ - وعنه، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سمّى

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥ / ٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٤٠ / ١٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٢ / ١٤٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٠ / ١٧٠.

٤٠٨

الحسن يوم السابع، واشتقّ من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلّا الحمل.

[ ٢٧٤٢٩ ] ٧ - وعنه، عن آبائه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أذّن في أُذن( الحسين) (١) بالصلاة يوم ولد.

[ ٢٧٤٣٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

[ ٢٧٤٣١ ] ٩ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعقيقة عن المولود الذكر والأُنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٢ ] ١٠ - وفي( العلل) وفي( معاني الاخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليِّ السكريِّ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريِّ، عن العبّاس بن بكّار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليِّ، عن أبي الزبير، عن جابرّ قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء، فلفّوه في صفراء وقالت فاطمة: يا عليُّ سمّه، فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن( عليه‌السلام ) يمصّه ثمّ قال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألم أتقدّم إليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ورمى بالصفراء، وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال: - وسمّاه الحسن، فلمّا ولدت

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٤٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٧٢ / ١١.

(١) في المصدر: الحسن (عليه‌السلام )

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦ / ١٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - علل الشرائع: ١٣٨ / ٧، ومعاني الاخبار: ٥٧ / ٦.

٤٠٩

الحسين جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن قال: - فسمّاه الحسين.

[ ٢٧٤٣٣ ] ١١ - قال الصدوق: وفي الحديث: كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٣٤ ] ١٢ - وفي( العلل) عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلويِّ، عن جدِّه، عن أحمد بن صالح التميميِّ، عن عبدالله بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: أهدى جبرّئيل( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اسم الحسن بن عليّ وخرقة( من حرير) (١) الجنّة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.

[ ٢٧٤٣٥ ] ١٣ - وفي( العلل) وفي( الأمالي) بالإِسناد السابق وغيره، عن العبّاس بن بكّار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثماليّ، عن زيد بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ فاطمة لـمّا ولدت الحسين( عليه‌السلام ) جاء( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأُخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفّوه في خرقه صفراء، ثمّ رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال: - فسمّاه: الحسن، الحديث.

[ ٢٧٤٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال) : بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والعقيقة للولد الذكر والأَنثى يوم السابع، ويسمّى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٧ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسُّي في( الأمالي) : عن أبيه، عن

____________________

١١ - معاني الأخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ١٣٩ / ٩.

(١) في المصدر: حرير من ثياب.

١٣ - علل الشرائع: ١٣٧ / ٥، وأمالي الصدوق: ١١٦ / ٣.

١٤ - الخصال: ٦٠٨ / ٩.

١٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٧.

٤١٠

الحفّار، عن إسماعيل بن عليِّ الدعبليّ، عن عليِّ بن عليّ أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه (عليهما‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس قالت: لـمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثمّ أذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك، إلى أن قالت: - فلمّا كان يوم سابعه جاءني النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هلمّي إليّ بابني، ففعل به كما فعل بالحسن، وعقَّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشاً أملح، وأعطى القابلة رجلاً، وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إنَّ الدم من فعل الجاهليّة، الحديث.

[ ٢٧٤٣٨ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة، فإن لم يُجِد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، مثله (١) .

[ ٢٧٤٣٩ ] ١٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) قال: قال( عليه‌السلام ) : سبع خصال في الصبيِّ إذا ولد من السنّة: أُولاهنّ: يسمّى، والثانية: يحلق رأسه، والثالثة: يتصدَّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه، والرابعة: يعقّ عنه، والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة: يطهّر بالختان، والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته.

____________________

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٥٥ / ٢١٧، وأورد صدره عن قرب الإِسناد في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٢.

١٧ - مكارم الأخلاق: ٢٢٨.

٤١١

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود في الزيارات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الأشربة(٢) .

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها

[ ٢٧٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن سنان، عمّن حدّثه قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا بشّر بولد لم يسأل أذكر هو أم أُنثى حتّى يقول: أسويٌّ؟ فإذا كان سويّاً قال: الحمد لله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

٣٨ - باب العقيقة عن المولود

[ ٢٧٤٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد، مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٤.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٣، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ٢٥ / ٣.

٤١٢

[ ٢٧٤٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ انسان مرتهن بالفطرة، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

[ ٢٧٤٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عليّ(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة.

[ ٢٧٤٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة(٢) .

[ ٢٧٤٤٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسميّه من يومه فعل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٤٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦١.

(١) الظاهر أنه ابن رئاب « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٦: ٢٥ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٦٠.

(٢) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٢٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٦.

٦ - الكافي ٦: ٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٢.

٤١٣

[ ٢٧٤٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه

[ ٢٧٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا، قال: فأمرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الاخبار) قال: في الحديث: كلُّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٥٠ ] ٣ - قال: وعقَّ النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نفسه بعدما جاءته

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٥ / ٤.

(١) تقدّم في الاحاديث ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٩ - ٤٨ و ٥٠ و ٦٠ و ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٥.

٢ - معاني الاخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣ - معاني الاخبار: ٨٤.

٤١٤

النبوّة، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين

[ ٢٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، إنّ الله يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدِّماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى، فقال لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإن الله عزَّ وجلَّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥ / ٨.

(٤) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدلّ على استحباب الإِطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

٤١٥

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل

[ ٢٧٤٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأُضحيّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة.

[ ٢٧٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.

[ ٢٧٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرّا(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمّى فيه ويعقُّ عنه، وقال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) حلقت لابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٤٥٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٩.

(١) في المصدر: الفراء.

٤ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤١٦

غلاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب ّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى

[ ٢٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.

[ ٢٧٤٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأُنثى سواء.

[ ٢٧٤٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.

[ ٢٧٤٦٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٢ وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥٠ وفي الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٦ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٦ / ٣.

٤١٧

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.

[ ٢٧٤٦١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.

[ ٢٧٤٦٢ ] ٦ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن العقيقة، الجارية والغلام منها(١) سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٧٤٦٣ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، وإن كان أُنثى عقَّ عنه أُنثى.

[ ٢٧٤٦٤ ] ٨ - قال: وروي أنّه يعقُّ عن الذكر بأُنثيين، وعن الأُنثى بواحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٢٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٩.

(١) في المصدر: فيهما.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤١٨

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد

[ ٢٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.

[ ٢٧٤٦٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب. عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( إسماعيل بن عمّار) (٢) ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) ،.

[ ٢٧٤٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن أحمد) (٤) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٥.

(٢) في المصدر: اسحاق بن عمّار.

(٣) الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: أحمد بن محمّد.

٤١٩

( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة

[ ٢٧٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع ويعقُّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدَّق.

[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيّها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما‌السلام ) ، ثمّ قال: يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبيِّ المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال: كلُّ ذلك في اليوم السابع.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585