وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409982 / تحميل: 6273
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

هذا، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ولاتنابزوا بالألقاب ) (١) ولعلّ الرجل يكره هذا.

[ ٢٧٤٠٨ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا خير في اللّقب، إنّ الله يقول في كتابه:( ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإِيمان ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٣) .

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

[ ٢٧٤٠٩ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن عليِّ بن حديد، عن منصور بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصّاب قال: خرجت من مكّة وأنا أُريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبدالله( عليه‌السلام ) موسى( عليه‌السلام ) ، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود(٤) ، فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أترفق(٥) ثمَّ لا أُطعم شيئاً إلى الغد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة(٦) .

____________________

(١) الحجرات ٤٩ / ١١.

٢ - الاحتجاج: ٣٥٢.

(٢) الحجرات ٤٩: ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٨ / ١٨٧.

(٤) في المصدر زيادة: فآكل.

(٥) في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، « لسان العرب ١٠ / ١٢١ ».

(٦) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب ّ حين الحمل

[ ٢٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن( شرحبيل) (١) بن مسلم، أنّه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فإنَّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيّوب الخرّاز(٣) ، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.

٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن

[ ٢٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ١.

(١) في نسخة: شرجيل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ١٢ من الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: الخزاز.

يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢ / ٤، والمحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٣.

٤٠٢

محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب، فإنَّ الله قال لمريم:( وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً ) (١) قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيّام(٢) الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإنَّ الله عزّ وجلّ يقول: وعزَّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً( إلّا كان) (٣) حليماً(٤) وإن كانت جارية كانت حليمة(٥) .

[ ٢٧٤١٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن أبي سعيد الشاميِّ، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أطعموا البرّني نساءكم في نفاسهنّ تحلم أولادكم.

[ ٢٧٤١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خير تموركم البرّني فأطمعوا نساءكم في نفاسهنَّ تخرج أولادكم حلماء(٦) .

أحمد ابن أبي عبدالله البرّقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابه، وذكر

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

(٢) في نسخة: أبان. « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: إلّا كان الولد زكيّاً « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: حكيماً « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: حكيمة « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ٢٢ / ٥، والمحاسن: ٥٣٤ / ٨٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٢٢ / ٣.

(٦) في نسخة: حكماء « هامش المخطوط ».

٤٠٣

الحديث الأوَّل.

وعن محمّد بن عبداًلله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني.

وعن محمّد بن عليّ وذكر الثالث(١) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٤١٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابه، عن عليَّ بن أسباط، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.

[ ٢٧٤١٦ ] ٥ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب، لأنَّ الله أطعم مريم رطباً جنيّاً في نفاسها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٤١٧ ] ٦ - وعن أبيه، وبكر بن صالح جميعاً، عن سليمان الجعفريِّ قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا، إلّا أن تخبرّني، فقال: من تمر الصرفان، نزل بها جبرّئيل فأطعمها فحملت.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

(٢) المحاسن: ٥٣٤ / ذيل حديث ٨٠٠.

٤ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠١.

٥ - المحاسن: ٥٣٥ / ٨٠٢.

(٣) مجمع البيان ٦: ٥١١.

٦ - المحاسن: ٥٣٧ / ٨١١.

٤٠٤

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

[ ٢٧٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن قبيصة، عن عبدالله النيسابوريّ، عن هارون بن موسى، عن أبي مسلم، عن أبي العلاء الشاميِّ، عن سفيان الثوريِّ، عن أبي زياد، عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أطعموا حبالاكم اللبان، فإنَّ الصبيَّ إذا غذي في بطن أُمّه باللبان اشتدّ قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكراً كان شجاعاً، وإن ولدت أُنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوّجها.

[ ٢٧٤١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالماً شجاعاً، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه

[ ٢٧٤٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٨.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٦، والتهذيب ٧: ٤٣٧ / ١٧٤٢.

٤٠٥

النوفليّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ولد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أُذنه اليسرى، فأنّها عصمة من الشيطان الرجيم.

[ ٢٧٤٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لكم المولود، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فذيفه(١) بماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به(٢) قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لايفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن حفص الكناسيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.

أقول: ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٣ / ١.

(١) في المصدر: فديفه.

(٢) في المصدر: تفعل به ذلك.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٣ / ٢.

(٤) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الاذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٠٦

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد

[ ٢٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٤٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أُذنه.

[ ٢٧٤٢٥ ] ٣ - وقال الكلينيّ: وفي رواية أخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبرّ الحسين( عليه‌السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء.

ورواه الطبرّسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٤٢٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن

____________________

الباب ٣٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤١، ومكارم الاخلاق: ٢٢٩، والخصال: ٦٣٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٤ / ٤.

(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤٠.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٠ / ٢، باختلاف.

٤٠٧

عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاريّ، عن عليِّ بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت أُمّي تقول: سمعت نجمة أُمّ الرضا( عليه‌السلام ) تقول - في حديث -: لـمّا وضعت ابني عليّاً دخل إليَّ أبوه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فناولته إيّاه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثمّ رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.

[ ٢٧٤٢٧ ] ٥ - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليهم‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة (عليهما‌السلام ) قالت: لـمّا حملت بالحسن( عليه‌السلام ) وولدته جاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هلمّي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال: - فسمّاه الحسن، فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، وحلق رأسه، وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة، قالت أسماء: فلمّا كان بعد حول ولد الحسين( عليه‌السلام ) جاءني وقال: يا أسماء هلمّي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره - إلى أن قالت: - فقال جبرئيل: سمّه: الحسين، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً، ثمّ حلق رأسه وتصدَّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهليّة.

[ ٢٧٤٢٨ ] ٦ - وعنه، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سمّى

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٥ / ٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٤٠ / ١٤٦.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٢ / ١٤٥، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٠ / ١٧٠.

٤٠٨

الحسن يوم السابع، واشتقّ من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلّا الحمل.

[ ٢٧٤٢٩ ] ٧ - وعنه، عن آبائه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أذّن في أُذن( الحسين) (١) بالصلاة يوم ولد.

[ ٢٧٤٣٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

[ ٢٧٤٣١ ] ٩ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والعقيقة عن المولود الذكر والأُنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٢ ] ١٠ - وفي( العلل) وفي( معاني الاخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليِّ السكريِّ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريِّ، عن العبّاس بن بكّار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليِّ، عن أبي الزبير، عن جابرّ قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء، فلفّوه في صفراء وقالت فاطمة: يا عليُّ سمّه، فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخذه وقبّله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن( عليه‌السلام ) يمصّه ثمّ قال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألم أتقدّم إليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ورمى بالصفراء، وأذّن في أُذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال: - وسمّاه الحسن، فلمّا ولدت

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٤٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٧٢ / ١١.

(١) في المصدر: الحسن (عليه‌السلام )

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦ / ١٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - علل الشرائع: ١٣٨ / ٧، ومعاني الاخبار: ٥٧ / ٦.

٤٠٩

الحسين جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن قال: - فسمّاه الحسين.

[ ٢٧٤٣٣ ] ١١ - قال الصدوق: وفي الحديث: كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٣٤ ] ١٢ - وفي( العلل) عن الحسن بن محمّد بن يحيى العلويِّ، عن جدِّه، عن أحمد بن صالح التميميِّ، عن عبدالله بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: أهدى جبرّئيل( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اسم الحسن بن عليّ وخرقة( من حرير) (١) الجنّة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.

[ ٢٧٤٣٥ ] ١٣ - وفي( العلل) وفي( الأمالي) بالإِسناد السابق وغيره، عن العبّاس بن بكّار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثماليّ، عن زيد بن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ فاطمة لـمّا ولدت الحسين( عليه‌السلام ) جاء( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأُخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفّوه في خرقه صفراء، ثمّ رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال: - فسمّاه: الحسن، الحديث.

[ ٢٧٤٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال) : بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والعقيقة للولد الذكر والأَنثى يوم السابع، ويسمّى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

[ ٢٧٤٣٧ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسُّي في( الأمالي) : عن أبيه، عن

____________________

١١ - معاني الأخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ١٣٩ / ٩.

(١) في المصدر: حرير من ثياب.

١٣ - علل الشرائع: ١٣٧ / ٥، وأمالي الصدوق: ١١٦ / ٣.

١٤ - الخصال: ٦٠٨ / ٩.

١٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٧.

٤١٠

الحفّار، عن إسماعيل بن عليِّ الدعبليّ، عن عليِّ بن عليّ أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه (عليهما‌السلام ) ، عن أسماء بنت عميس قالت: لـمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا أسماء، هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثمّ أذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك، إلى أن قالت: - فلمّا كان يوم سابعه جاءني النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هلمّي إليّ بابني، ففعل به كما فعل بالحسن، وعقَّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشاً أملح، وأعطى القابلة رجلاً، وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إنَّ الدم من فعل الجاهليّة، الحديث.

[ ٢٧٤٣٨ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة، فإن لم يُجِد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، مثله (١) .

[ ٢٧٤٣٩ ] ١٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) قال: قال( عليه‌السلام ) : سبع خصال في الصبيِّ إذا ولد من السنّة: أُولاهنّ: يسمّى، والثانية: يحلق رأسه، والثالثة: يتصدَّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه، والرابعة: يعقّ عنه، والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة: يطهّر بالختان، والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته.

____________________

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٥٥ / ٢١٧، وأورد صدره عن قرب الإِسناد في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٢.

١٧ - مكارم الأخلاق: ٢٢٨.

٤١١

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود في الزيارات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الأشربة(٢) .

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها

[ ٢٧٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن سنان، عمّن حدّثه قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا بشّر بولد لم يسأل أذكر هو أم أُنثى حتّى يقول: أسويٌّ؟ فإذا كان سويّاً قال: الحمد لله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

٣٨ - باب العقيقة عن المولود

[ ٢٧٤٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد، مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٩ / ١٧٥٤.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٣، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ٢٥ / ٣.

٤١٢

[ ٢٧٤٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ انسان مرتهن بالفطرة، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

[ ٢٧٤٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عليّ(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة.

[ ٢٧٤٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة(٢) .

[ ٢٧٤٤٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسميّه من يومه فعل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٤٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦١.

(١) الظاهر أنه ابن رئاب « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٦: ٢٥ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٦٠.

(٢) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٢٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٠ / ١٧٥٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٦.

٦ - الكافي ٦: ٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٢.

٤١٣

[ ٢٧٤٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه

[ ٢٧٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا، قال: فأمرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٢٧٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الاخبار) قال: في الحديث: كلُّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٤٥٠ ] ٣ - قال: وعقَّ النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نفسه بعدما جاءته

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٥ / ٤.

(١) تقدّم في الاحاديث ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٩ - ٤٨ و ٥٠ و ٦٠ و ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٥.

٢ - معاني الاخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣ - معاني الاخبار: ٨٤.

٤١٤

النبوّة، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين

[ ٢٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، إنّ الله يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدِّماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى، فقال لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإن الله عزَّ وجلَّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥ / ٨.

(٤) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدلّ على استحباب الإِطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

٤١٥

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل

[ ٢٧٤٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأُضحيّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة.

[ ٢٧٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.

[ ٢٧٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرّا(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمّى فيه ويعقُّ عنه، وقال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) حلقت لابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٤٥٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليه‌السلام ) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٩.

(١) في المصدر: الفراء.

٤ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤١٦

غلاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب ّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى

[ ٢٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.

[ ٢٧٤٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأُنثى سواء.

[ ٢٧٤٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.

[ ٢٧٤٦٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٢ وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥٠ وفي الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٦ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٦ / ٣.

٤١٧

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.

[ ٢٧٤٦١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.

[ ٢٧٤٦٢ ] ٦ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن العقيقة، الجارية والغلام منها(١) سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٧٤٦٣ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، وإن كان أُنثى عقَّ عنه أُنثى.

[ ٢٧٤٦٤ ] ٨ - قال: وروي أنّه يعقُّ عن الذكر بأُنثيين، وعن الأُنثى بواحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٢٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٩.

(١) في المصدر: فيهما.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤١٨

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد

[ ٢٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً، ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.

[ ٢٧٤٦٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب. عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( إسماعيل بن عمّار) (٢) ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) ،.

[ ٢٧٤٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن أحمد) (٤) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٥.

(٢) في المصدر: اسحاق بن عمّار.

(٣) الكافي ٦: ٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: أحمد بن محمّد.

٤١٩

( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة

[ ٢٧٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع ويعقُّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدَّق.

[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيّها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما‌السلام ) ، ثمّ قال: يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبيِّ المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال: كلُّ ذلك في اليوم السابع.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٨ / ٨.

٤٢٠

[ ٢٧٤٧١ ] ٤ - وعنه، عن( محمّد بن أحمد) (١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عزّ وجلّ به، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأُضحيّة وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأه الأُضحيّة، وقال: إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.

[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصبيِّ يعقُّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام، ويوزن شعره، ويتصدَّق(٣) بوزن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: أحمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٦: ٢٩ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٨ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عنه « هامش المخطوط ».

٤٢١

شعره ذهب أو فضّة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.

[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً، وكل منهما وأطعم، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وأعط القابلة طائفاً(١) من ذلك، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي(٢) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعقَّ عنه ويتصدَّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد.

[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: طائفة.

٨ - الكافي ٦: ٢٧ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٦.

(٢) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولاً، أي: اعضاء.

٩ - الكافي ٦: ٢٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٧.

١٠ - الكافي ٦: ٢٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٨.

٤٢٢

ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ - وبالإِسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى مثل ذلك، عقّوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسمّوه يوم السابع.

[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الصبيُّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً، وأُهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأحاديث الأربعة الّتي قبله.

[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، الحديث.

[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

١١ - الكافي ٦: ٢٧ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٩.

١٢ - الكافي ٦: ٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٧٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٤ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢١.

٤٢٣

السلام) قال: إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ - قال: وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.

[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار( عليه‌السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به، قال: لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضّة، وكذا جرت السنّة.

[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ - قال: وسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما العلّة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين وسائر ولده( عليهم‌السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك برّه، اختنوا أولادكم يوم السابع لا

____________________

١٥ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٢.

١٦ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٣.

١٧ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٤.

١٨ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣١.

١٩ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٢.

٢٠ - الخصال: ٦١٩، ٦٣٥، ٦٣٦، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يمنعكم حرٌّ ولا برد فإنّه طهور للجسد، وإنَّ الارض لتضجُّ إلى الله تعالى من بول الاغلف.

[ ٢٧٤٨٨ ] ٢١ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة

[ ٢٧٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القمّاط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزي منها كلّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٥٠٥ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح وفي الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

٤٢٥

زياد، عن الكاهليِّ، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور

[ ٢٧٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللّهمَّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمّد( صلى الله عليهم) .

[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برّيء ممّا تشركون - إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبرّ، اللهمَّ صل على محمّد وآل محمّد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثمّ تذبح.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، مثله(٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣١ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٦.

٤٢٦

[ ٢٧٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمّد بن هاشم، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمَّ فتقبّله منّا على سنّة نبيك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمّي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله ربّ العالمين، اللهمَّ اخسأ الشيطان الرجيم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٤٩٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت(٢) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكراً فقل: اللهمَّ إنّك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واخسأ عنّا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهمَّ لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهمَّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

(٢) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٤.

٥ - الكافي ٦: ٣١ / ٣.

٤٢٧

[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له، اللّهمَّ منك ولك، اللّهمَّ هذا عن فلان بن فلان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن

[ ٢٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: لاتطعم الأُمّ منها شيئاً.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ٣.

٤٢٨

[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحرّيم(١) .

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبيِّ بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.

[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركاً؟ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة، ونهي عنه في الإِسلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد

[ ٢٧٥٠٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى صبيّاً تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبيّ شيئاً من الحديد.

٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب

[ ٢٧٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عقّت فاطمة (عليها‌السلام ) عن ابنيها (عليهما‌السلام ) ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدَّقت بوزن الشعر ورقاً، الحديث.

[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللّهمّ عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمّد وآله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٦.

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٤٣٠

سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يذكر عن أبيه، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقّ عن الحسن( عليه‌السلام ) بكبش، وعن الحسين( عليه‌السلام ) بكبش، وأعطى القابلة شيئاً، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.

[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حسناً وحسيناً يوم سابعهما، وعقّ عنهما شاة شاة، وبعثوا برّجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره(١) فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة (عليها‌السلام ) رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ(٢) ، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن أبي العبّاس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبداًلله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: عق أبو طالب عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمّدة أهل السماء والارض.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٣ / ٥.

(١) كأنّ المراد ما سواه « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(٢) في المصدر: الأحمر.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٩.

٤٣١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف * في اليسرى

[ ٢٧٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

[ ٢٧٥٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) هبط جبرّئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أُذنه، وكذلك حين ولد الحسين( عليه‌السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الأُذن، وفي اليسرى في أعلى الأُذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الحديث ٢ و ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

* الشَنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب ٩ / ١٨٣ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثقب أُذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنّة.

[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكونيِّ قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا فاطمة، اثقبي أُذنيّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) خلافاً لليهود.

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم

[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أنّه روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنَّ الارض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، مثله(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٥.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٤.

الباب ٥٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٩.

٤٣٣

[ ٢٧٥١٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الحنيفيّة الختن.

[ ٢٧٥١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله (٢) .

وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حرّ ولا برّد(٣) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(٤) وترك الزيادة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٨، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٦: ٣٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) الخصال: ٥٣٨ / ٦.

(٣) الخصال: ٦٣٦.

(٤) قرب الإِسناد: ٥٧.

٤٣٤

[ ٢٧٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله إلّا الأوّل.

[ ٢٧٥١٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن قذعة(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم( عليه‌السلام ) ختن نفسه بقدوم على دن(٣) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم( عليه‌السلام ) ، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الانبياء( عليهم‌السلام ) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم( عليه‌السلام ) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرّجت(٤) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٧.

٦ - الكافي ٦: ٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: قزعة ( هامش المصححة ).

(٣) الدن: الحب، وعاء من الفخار. ( الصحاح ٥: ٢١١٤ ).

(٤) في نسخة: فجزعت « هامش المخطوط ».

٤٣٥

وأذقه حرّ الحديد، قال: فختنه إبراهيم( عليه‌السلام ) بالحديد، وجرت السنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: فجرت السنّة في الناس بعد ذلك (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه (٢) .

[ ٢٧٥١٨ ] ٧ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سؤال الزنديق قال: أخبرّني: هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلاً(٣) فلم غيّرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنّه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرَّة أُمّه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والأُمّ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادراً يوم دبرَّ خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٢٧٥١٩ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٥.

(٢) المحاسن: ٣٠٠ / ٦.

٧ - الاحتجاج: ٣٤٢، باختلاف.

(٣) غُرل: جمع أغرل، وهو الاغلف - أي غير المخنون - « النهاية ٣: ٣٦٢ والصحاح ٥: ١٧٨٠ ».

٨ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٨.

٤٣٦

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدَّ منه.

[ ٢٧٥٢٠ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والختان سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.

[ ٢٧٥٢١ ] ١٠ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما أبقت السنّة شيئاً حتّى أنَّ منها قصّ الشارب والاظفار( والاخذ من الشارب) (١) والختان.

[ ٢٧٥٢٢ ] ١١ - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث خليله بالحنيفيّة، وأمره بأخذ الشارب وقصِّ الأظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي السواك(٣) والطواف(٤) وغير ذلك(٥) . ويأتي ما يدلُّ عليه فيما يقال عند الختان(٦) وغيره(٧) .

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٣ و ١: ٦١ / ١٠٤.

(١) في المصدر: وأخذ الشارب.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ وغيرها من هذه الأبواب.

٤٣٧

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا ً

[ ٢٧٥٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمّد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول لـمّا ولد الرضا( عليه‌السلام ) : إنَّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة( عليهم‌السلام ) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لإِصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة.

[ ٢٧٥٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذِّن، عن محمّد بن الحسن الكرخيِّ، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ولد مختوناً وأنَّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لاصابة السنّة.

٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

[ ٢٧٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،( عن الحسين بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسن) (١) ، عن أبيه عليِّ بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - كمال الدين: ٤٣٣ / ١٥.

٢ - كمال الدين: ٤٣٤ / ١.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦ / ٧.

(١) في المصدر: عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين.

٤٣٨

يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ختان الصبيِّ لسبعة أيّام، من السنّة هو أو يؤخّر، فأيّهما(١) أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنّة، وإن أخرّ فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المولود يعقُّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

[ ٢٧٥٢٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدّمت (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.

[ ٢٧٥٢٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: سمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) لسبعة أيّام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدَّق بزنة شعورهما فضّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وأيهما.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٩.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٩، صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٢ / ٦.

(٣) تقدمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٣٩

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه

[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجّبة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨١.

٢ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585