وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411095 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

[ ٢٧٤٧١ ] ٤ - وعنه، عن( محمّد بن أحمد) (١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عزّ وجلّ به، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأُضحيّة وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأه الأُضحيّة، وقال: إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.

[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصبيِّ يعقُّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام، ويوزن شعره، ويتصدَّق(٣) بوزن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: أحمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٦: ٢٩ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٨ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عنه « هامش المخطوط ».

٤٢١

شعره ذهب أو فضّة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.

[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً، وكل منهما وأطعم، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وأعط القابلة طائفاً(١) من ذلك، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي(٢) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعقَّ عنه ويتصدَّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد.

[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٨ / ٧.

(١) في المصدر: طائفة.

٨ - الكافي ٦: ٢٧ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٦.

(٢) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولاً، أي: اعضاء.

٩ - الكافي ٦: ٢٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٧.

١٠ - الكافي ٦: ٢٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٨.

٤٢٢

ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ - وبالإِسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى مثل ذلك، عقّوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسمّوه يوم السابع.

[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الصبيُّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً، وأُهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأحاديث الأربعة الّتي قبله.

[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، الحديث.

[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

١١ - الكافي ٦: ٢٧ / ٤، والتهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٦٩.

١٢ - الكافي ٦: ٢٨ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٢ / ١٧٧٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٤ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢١.

٤٢٣

السلام) قال: إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ - قال: وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.

[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار( عليه‌السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به، قال: لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضّة، وكذا جرت السنّة.

[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ - قال: وسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما العلّة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عقّوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحسن والحسين وسائر ولده( عليهم‌السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك برّه، اختنوا أولادكم يوم السابع لا

____________________

١٥ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٢.

١٦ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٣.

١٧ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٤.

١٨ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣١.

١٩ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٢.

٢٠ - الخصال: ٦١٩، ٦٣٥، ٦٣٦، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يمنعكم حرٌّ ولا برد فإنّه طهور للجسد، وإنَّ الارض لتضجُّ إلى الله تعالى من بول الاغلف.

[ ٢٧٤٨٨ ] ٢١ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة

[ ٢٧٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القمّاط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزي منها كلّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٥٠٥ / ١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح وفي الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

٤٢٥

زياد، عن الكاهليِّ، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور

[ ٢٧٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللّهمَّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمّد( صلى الله عليهم) .

[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برّيء ممّا تشركون - إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبرّ، اللهمَّ صل على محمّد وآل محمّد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثمّ تذبح.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، مثله(٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣١ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٦.

٤٢٦

[ ٢٧٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمّد بن هاشم، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمَّ فتقبّله منّا على سنّة نبيك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمّي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله ربّ العالمين، اللهمَّ اخسأ الشيطان الرجيم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٤٩٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت(٢) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكراً فقل: اللهمَّ إنّك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واخسأ عنّا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٤٩٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهمَّ لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهمَّ اجعلها وقاء لفلان بن فلان.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(١) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٠ / ٢.

(٢) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٤.

٥ - الكافي ٦: ٣١ / ٣.

٤٢٧

[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له، اللّهمَّ منك ولك، اللّهمَّ هذا عن فلان بن فلان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن

[ ٢٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: لاتطعم الأُمّ منها شيئاً.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ٣.

٤٢٨

[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحرّيم(١) .

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبيِّ بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.

[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركاً؟ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة، ونهي عنه في الإِسلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد

[ ٢٧٥٠٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رأى صبيّاً تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبيّ شيئاً من الحديد.

٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب

[ ٢٧٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عقّت فاطمة (عليها‌السلام ) عن ابنيها (عليهما‌السلام ) ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدَّقت بوزن الشعر ورقاً، الحديث.

[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عقَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللّهمّ عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمّد وآله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٦.

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٤٣٠

سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يذكر عن أبيه، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقّ عن الحسن( عليه‌السلام ) بكبش، وعن الحسين( عليه‌السلام ) بكبش، وأعطى القابلة شيئاً، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.

[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حسناً وحسيناً يوم سابعهما، وعقّ عنهما شاة شاة، وبعثوا برّجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره(١) فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة (عليها‌السلام ) رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ(٢) ، عن أحمد بن الحسين(٣) ، عن أبي العبّاس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبداًلله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: عق أبو طالب عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمّدة أهل السماء والارض.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٣ / ٥.

(١) كأنّ المراد ما سواه « منه قدّه ».

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(٢) في المصدر: الأحمر.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٩.

٤٣١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف * في اليسرى

[ ٢٧٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

[ ٢٧٥٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) هبط جبرّئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أُذنه، وكذلك حين ولد الحسين( عليه‌السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الأُذن، وفي اليسرى في أعلى الأُذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الحديث ٢ و ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

* الشَنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب ٩ / ١٨٣ ».

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

٤٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثقب أُذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنّة.

[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكونيِّ قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا فاطمة، اثقبي أُذنيّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) خلافاً لليهود.

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم

[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أنّه روي عن الصادقين( عليهم‌السلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنَّ الارض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، مثله(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٥.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٤.

الباب ٥٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٩.

٤٣٣

[ ٢٧٥١٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٧٥١٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الحنيفيّة الختن.

[ ٢٧٥١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله (٢) .

وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حرّ ولا برّد(٣) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(٤) وترك الزيادة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٨، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٦: ٣٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٧٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) الخصال: ٥٣٨ / ٦.

(٣) الخصال: ٦٣٦.

(٤) قرب الإِسناد: ٥٧.

٤٣٤

[ ٢٧٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله إلّا الأوّل.

[ ٢٧٥١٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن قذعة(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم( عليه‌السلام ) ختن نفسه بقدوم على دن(٣) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم( عليه‌السلام ) ، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الانبياء( عليهم‌السلام ) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم( عليه‌السلام ) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرّجت(٤) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يا إبراهيم ، هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٤ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٧.

٦ - الكافي ٦: ٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: قزعة ( هامش المصححة ).

(٣) الدن: الحب، وعاء من الفخار. ( الصحاح ٥: ٢١١٤ ).

(٤) في نسخة: فجزعت « هامش المخطوط ».

٤٣٥

وأذقه حرّ الحديد، قال: فختنه إبراهيم( عليه‌السلام ) بالحديد، وجرت السنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: فجرت السنّة في الناس بعد ذلك (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه (٢) .

[ ٢٧٥١٨ ] ٧ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سؤال الزنديق قال: أخبرّني: هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلاً(٣) فلم غيّرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنّه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرَّة أُمّه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والأُمّ، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادراً يوم دبرَّ خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٢٧٥١٩ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٥.

(٢) المحاسن: ٣٠٠ / ٦.

٧ - الاحتجاج: ٣٤٢، باختلاف.

(٣) غُرل: جمع أغرل، وهو الاغلف - أي غير المخنون - « النهاية ٣: ٣٦٢ والصحاح ٥: ١٧٨٠ ».

٨ - الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٨.

٤٣٦

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدَّ منه.

[ ٢٧٥٢٠ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والختان سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.

[ ٢٧٥٢١ ] ١٠ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما أبقت السنّة شيئاً حتّى أنَّ منها قصّ الشارب والاظفار( والاخذ من الشارب) (١) والختان.

[ ٢٧٥٢٢ ] ١١ - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث خليله بالحنيفيّة، وأمره بأخذ الشارب وقصِّ الأظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي السواك(٣) والطواف(٤) وغير ذلك(٥) . ويأتي ما يدلُّ عليه فيما يقال عند الختان(٦) وغيره(٧) .

____________________

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٣ و ١: ٦١ / ١٠٤.

(١) في المصدر: وأخذ الشارب.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ / ١٤٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ وغيرها من هذه الأبواب.

٤٣٧

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا ً

[ ٢٧٥٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمّد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول لـمّا ولد الرضا( عليه‌السلام ) : إنَّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة( عليهم‌السلام ) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لإِصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة.

[ ٢٧٥٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذِّن، عن محمّد بن الحسن الكرخيِّ، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ولد مختوناً وأنَّ أبا محمّد( عليه‌السلام ) قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنّا سنمرُّ عليه الموسى لاصابة السنّة.

٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

[ ٢٧٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،( عن الحسين بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسن) (١) ، عن أبيه عليِّ بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - كمال الدين: ٤٣٣ / ١٥.

٢ - كمال الدين: ٤٣٤ / ١.

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦ / ٧.

(١) في المصدر: عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين.

٤٣٨

يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ختان الصبيِّ لسبعة أيّام، من السنّة هو أو يؤخّر، فأيّهما(١) أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنّة، وإن أخرّ فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المولود يعقُّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

[ ٢٧٥٢٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدّمت (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.

[ ٢٧٥٢٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: سمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) لسبعة أيّام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدَّق بزنة شعورهما فضّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وأيهما.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦ / ٩.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٩، صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٢ / ٦.

(٣) تقدمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٤٣٩

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه

[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجّبة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨١.

٢ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.

(٢) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٤.

٤٤٠

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية(١) ليس من السنّة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خفض النساء(٢) مكرمة، وليس(٣) من السنّة، ولا شيئاً واجباً، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ / ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ / ٣.

(٢) في المصدر: الجارية.

(٣) في المصدر: وليست.

(٤) قرب الإِسناد: ٧.

(٥) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدلّ على الحكم الأوّل في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : بالإِسناد السابق في قبض الوقف (١) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة أُخرى؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنَّ الأرض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الختان سنّة في الرجال، ومكرمة في النساء.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن عمران (١) البصريّ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيِّ، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث الشاميِّ، أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أُمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها؟ قال: هاجر لـمّا هربت من سارة، وسأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أوّل من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبيّة(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول سارة: « اللّهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها( لتخرج من يمينها) (٣) بذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ / ٢.

(٣) في المصدر: فجرت السنّة.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال: يقول: اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واتّباع منّا لك ولدينك(١) بمشيّتك وبارادتك(٢) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته(٣) لأمر أنت أعرف به مني، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مولود(٤) يحلق رأسه [ بعد ](٥) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٦) سبعة أيّام فليس عليه حلق.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦.

(٤) في التهذيب زيادة: لم.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.

قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.

(٢) في المصدر: جاوزت.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.

٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول الله عزّ وجلّ: من أبكى عبدي اّلذي سلبته أبويه في صغرة فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(٣) إلّا أوجبت له الجنّة.

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً، مثله (٤) .

وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحّاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٤) المقنع: ٢٢.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( التوحيد) وفي( العلل) : عن القاسم بن محمّد الهمدانيِّ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون، عن محمّد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآله( عليهم‌السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت( وقدرت أنه حين) (٢) أمسكت ظنَّ أنّي لم أفعل فقال: يامصادف إدن منّي فو الله ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٣) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

____________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ / ١٠، علل الشرائع: ٨١ / ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٣) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي أنّه يعقُّ عن الذكر باثنين، وعن الأُنثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) : عن ابن المتوكّل، عن الحميريِّ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيِّ أنَّ أبا محمّد( عليهم‌السلام ) بعث إلي( من سمّاه) (٢) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسين في كتاب( الغيبة) : قال: روى محمّد بن عليِّ الشلمغانُّي في كتاب( الاوصياء) قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمّد( عليه‌السلام ) بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثمَّ وجّه إليّ بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقَّ عن الحسن والحسين (عليهما‌السلام )(٣) وأنّ فاطمة عقّت عنهما(٤) .

وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(٤) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره(٢) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حلق رأس الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز، وإمّا على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأوّل، أو على كونه منسوخاً، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما امرأة دفعت من بيت زوّجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذِّبه، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله -( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين؟ فقال( عليه‌السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل ّمصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ / ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمّد أو إسحاق فقال: يا أُمّ إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(٣) عن جابرّ بن يزيد، عن جابرّ بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين.

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٧.

(٣) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

____________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، واّلذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، واّلذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

ورواه في( التوحيد) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن عبداًلله، مثله (٤) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحلّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (٥) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(٤) التوحيد: ٣٩٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل، وذكر اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه(١) وأنّه حظّه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من أبيه وأُمّه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٥) فقال: كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٦) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه العياشيّ في( تفسيره) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي(٤) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٥) ولدي، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٦) قال: لا يضارّ المرأة الّتي يولد(٧) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجل:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٨) قال: الجماع.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٤.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٠ / ٣٨٢.

(٣) الكافي ٦: ٤١ / ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(٤) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي اُخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٥) في المصدر: فأقتل.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٧) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٠ / ٣٨١.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما أمرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرّار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولادا ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحقُّ بهم منك ان تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقُّ بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدّمات النكاح ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال: يذهب إلى الحرِّ منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبيِّ والصبي، والصبي والصبية، والصبيّسة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585