وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410928 / تحميل: 6295
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سعد همام بن إدريس بن عبد العزيز عن أبيه عن حفصة بسنده ، وأوله : كنت صبيا فأخذ أبي بيدي ، فذهب بي إلى المسجد ، فخرج رجل فصعد إلى المنبر ، فقلت لوالدي : من هذا؟ قال : هذا نبي الله. قال : وأنا إذ ذاك ابن سبع أو تسع.

قال الخطيب : لا يثبت. وهذا الحديث إن كان له أصل فقد وقع فيه غلط يظهر من رواية البزار في مسندة ، من طريق قيس ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته حين قبض ، فسمعت أبا بكر يقول ، فكأن الرواية الأولى كان فيها فإذا أبو بكر يخطب ، لكن قوله ابن سبع أو ثمان لا يصحّ ، فإنه جاء عن إسماعيل بسند صحيح أنه كبر حتى جاوز المائة بسنتين.

وقد اختلفوا في وفاته على أقوال : أحدها أنه مات سنة بضع وتسعين ، فعلى هذا كان مولده قبل الهجرة بخمس سنين ، فيكون له عند الوفاة النبويّة خمس عشرة سنة ، ولا يصحّ ما في الأثر الأول أنه كان حين سمع الخطبة ابن سبع أو ثمان.

القسم الثالث

القاف بعدها الألف

٧٢٩٠ ز ـ القاسم بن ينخسره ـ بفتح المثناة من تحت وسكون النون وضم المعجمة والراء ، بينهما سين مهملة وآخره هاء.

ضبطه أبو أحمد العسكري. له إدراك ، ووفد على عمر. أخرج البخاري من طريق إسماعيل بن سويد ، عن القاسم بن ينخسره ، قال : قدمت على عمر فرحّب بي ، وأجلسني إلى جانبه ، ثم تلا :( فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) [سورة المائدة ٥٤] الآية. ثم قال : ما زلت أظن أنها فيكم يا أهل اليمن.

القاف بعدها الباء

٧٢٩١ ـ قبيصة بن جابر (١) بن وهب بن مالك بن عميرة ، بفتح أوله ، أبو العلاء الأسدي الكوفي.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٦١) ، طبقات ابن سعد ٦ / ١٤٥ ، تاريخ خليفة ٢٦٨ ، طبقات خليفة ١٤١ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٧٥ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٥٩٢ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٥٧ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٢٥ ، تاريخ الثقات للعجلي ٣٨٨ ، الثقات لابن حبان ٥ / ٣١٨ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٨٢ ، مشاهير علماء الأمصار ١٠٦ رقم ٨٠٠ ، أنساب الأشراف ١ / ٤٢ ، تاريخ الطبري ٣ / ٥٧٩ ، المحبر ٢٣٥ ، تهذيب

٤٠١

له إدراك ، وصحب عمر بن الخطاب ، وشهد خطبته بالجابية ، وله معه قصة.

قال يعقوب بن شيبة : يعدّ في الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة ، وكان أخا معاوية من الرضاعة.

وقال أبو عبد الله بن الأعرابيّ في «النوادر» : إنه كان أحد الفصحاء ، وهو القائل : شهدت قوما رأيتهم ، فما رأيت رجلا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر ، وصحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل منه ، وصحبت معاوية فما رأيت أكثر حلما منه.

وأخرج البخاري هذا الكلام في التاريخ ، من طريق عبد الملك بن عمير ، عنه ، ولفظه. فما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله ، ولا أحسن مدارسة ، وزاد ، وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت أبين طرقا منه.

وذكره زياد والمغيرة.

وأخرج أبو زرعة الدمشقيّ ، من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر ، قال : وفدت على معاوية فقضى حوائجي ، فقلت له : من ترى لهذا الأمر بعدك؟ فقال : وما أنت وذاك؟ قلت : ولم؟ إني قريب القرابة ، واذّ الصدر ، عظيم الشرف.

وقال معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر : كنت محرما ، فرأيت ظبيا فرميته فأصبته ، فمات فوقع في نفسي ، فأتيت عمر بن الخطاب فسألته فوجدت إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف ، فالتفت إليه ، فقال : أرى شاة تكفيه ، قال : نعم. فأمرني أن أذبح شاة ، فذكر القصة.

وقد روى عن علي ، وطلحة ، وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم.

روى عنه الشّعبي ، وعبد الملك بن عمير ، ومحمد بن عبد الله بن قارب ، وغيرهم.

قال عليّ بن المديني ، عن ابن عيينة : اختاره أهل الكوفة وافدا على عثمان. وقال خليفة بن خياط : مات سنة تسع وستين من الهجرة ، وذكره في الطبقة الأولى من التابعين.

٧٢٩٢ ز ـ قبيصة بن مسعود بن عمر بن عامر بن عبد الله بن الحارث بن نمير العامري ثم النميري.

__________________

الأسماء واللغات ٢ / ٥٥ ، عهد الخلفاء الراشدين (من تاريخ الإسلام) ١٢٩ ، الكاشف ٢ / ٣٤٠ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١١٩ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٤٤ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٢ ، خلاصة تهذيب التهذيب ٨ / ٣٤٤ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٢ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٣١٤ ، الكنى والأسماء للدولابي ٢ / ٤٩ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٢٠٨.

٤٠٢

له إدراك ، كان ولده همام سيّد قومه في زمن يزيد بن معاوية ، وقتل يوم مرج راهط ، ورثاه ابن مقبل بقصيدة أولها :

يا جدع (١) أنف قيس بعد همام

ذكره ابن الكلبيّ.

القاف بعدها التاء

٧٢٩٣ ز ـ قتادة المدلجي :

له إدراك ، قال مالك في «الموطأ» ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : إن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصيب ساقه ، فنزا دمه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فأخبره ، فقال : اعدد لي عشرين ومائة ناقة على ماء قديد. فلما قدم عمر أخذ منها مائة ، فأعطاها لأخي المقتول ، وقال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس للقاتل شيء».

وروى قصته عبد الرزاق ، من طريق سليمان بن يسار نحوه ، ولم يسمّه ، قال : إن رجلا من بني مدلج ، وقال : فورث أخاه لأبيه وأمه ، ولم يورث أباه من ديته شيئا.

القاف بعدها الحاء

٧٢٩٤ ز ـ قحيف بن السليك الهالكي : من بني هالك بالهاء ، وهم من بني أسد.

أسلم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان مع ضرار بن الأزور ، وقضاعي بن عمرو ، وسنان بن أبي سنان ، يحاربون طليحة بن خويلد الأسدي لما ادّعى النبوة ، وكان قحيف شجاعا فاتكا ، فأمروه أن يفتك بطليحة فشهر سيفه ، ثم حمل على طليحة فضربه ضربة خرّ منها مغشيا عليه ، وتكاثر عليه أصحاب طليحة فقتلوه ، فأفاق طليحة وتداوى منها ، وأشاع بأنّ السلاح لا يحيك فيه ، فافتتنوا به.

روى ذلك سيف بن عمر في كتاب الفتوح ، عن بدر بن الحارث بن عثمان بن قطبة ، عن نفر من بني أسد أبوه أحدهم.

القاف بعدها الدال

٧٢٩٥ ـ قدامة بن عبد الله بن منجاب.

له إدراك ، وعاش إلى إمرة مصعب بن الزبير.

__________________

(١) في د : يا جذع.

٤٠٣

القاف بعدها الراء

٧٢٩٦ ز ـ قرثع : بفتح أوله والمثلثة ثالثة بينهما راء ساكنة وآخره عين مهملة ، الضبي.

نزل الكوفة ، له إدراك ورواية عن عمر بن الخطاب. وروى عن سلمان الفارسيّ ، وأبي أيوب ، وأبي موسى وغيرهم ، روى عن علقمة بن قيس ، قال : وكان من القرّاء الأولين ، أخرج ذلك النسائي والمسيّب بن رافع ، وقزعة بن يحيى ، وغيرهم.

وقال الخطيب : كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام ، وقتل في خلافة عثمان شهيدا في بعض الفتوح ، وحديثه في «الشمائل» وكتب «السنن» الثلاثة.

٧٢٩٧ ز ـ قرقرة بن زاهر التيمي :

له إدراك ، وذكره سيف ، والطّبري ، فيمن التقى بسعد بن أبي وقاص فيمن وجّهه إلى رستم حين رغب إليه في ذلك ، واستدركه ابن فتحون.

٧٢٩٨ ز ـ قرة بن نصر العدوي : من عدي تميم.

كان ممن أسره المكعبر عامل كسرى على هجر (١) في نوبة المشقر ، وذلك أنهم كانوا أغاروا على مال لكسرى ، فأمر المكعبر أن يحتال عليهم ، فدعاهم إلى وليمة ، فدخل منهم خلق كثير القصر ، فأسرهم وقتلهم ، وكان ممّن سلم من القتل قرة وحزن ومشجعة بنو النضر ، فأرسلوا مع جماعة منهم إلى كسرى ، فاستبقاهم ، فجعلوا مشجعة خاطبا ، وحزنا ترجمانا ، فلما غزا المسلمون إصطخر خرجوا إلى المسلمين فصاروا معهم.

ذكر ذلك أبو عبيد في حكاية يوم المشقر.

ونقل عن أبي نعامة العدوي أنه أدرك مشجعة ، وكان إذا مرّ لم يخف على أهل الدور لأنه كان يسبّح ويكبر بأعلى صوته ، وكان كثير الإحسان والبر لبني عدي.

٧٢٩٩ ز ـ قريب بن ظفر :

له إدراك ، وكان رسول سعد بن أبي وقّاص إلى عمر في قصة فتح نهاوند ، فلما وصل

__________________

(١) هجر : بفتح أوله وثانيه : مدينة هي قاعدة البحرين وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل ناحية البحرين كلها هجر قالوا : وهو الصواب ، قيل : قصبتها الصّفا وبينها وبين اليمامة عشرة أيام وقيل الهجر بلد باليمن بينه وبيني عثر يوم وليلة من جهة اليمن وقيل إن هجر التي ينسب إليها القلال قرية كانت من قرى المدينة تعمل بها وخربت وقيل : هجر : بسكون الجيم ضد الوصل : موضع في شعر. انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٤٥٢.

٤٠٤

إلى عمر تفاءل باسمه واسم أبيه. وقال : ظفر قريب. وأمّر النعمان بن مقرن وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين من الهجرة.

القاف بعدها السين

٧٣٠٠ ز ـ قسامة بن أسامة الكناني.

له إدراك ، ذكره ابن عساكر ، عن أبي حذيفة إسحاق بن بشير ـ أنه ذكره في كتاب الفتوح فيمن شهد اليرموك.

٧٣٠١ ـ قسامة بن زهير المازني (١):

له إدراك ، ذكر عمر بن شبّة في أخبار البصرة أنه كان ممن افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان ، وكان رأسا في تلك الحروب ، وله حديث مرسل ذكره ابن شاهين في الصحابة وهو من طريق يزيد الرقاشيّ ، عن موسى بن يسار ، عن قسامة بن زهير ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أبى الله عليّ في قاتل المؤمن». وروايته عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة عند أبي داود والنسائي والترمذي. روى عنه قتادة وعمران بن حدير ، وهشام بن حسان ، وغيرهم. وذكره العجليّ وابن حبّان في ثقات التابعين.

وذكره الهيثم وخليفة في تابعي أهل البصرة ، وقالا : مات بعد الثمانين.

٧٣٠٢ ز ـ قسامة بن زيد الليثي :

تقدم ذكره في ترجمة أخيه فرات بن زيد ، وأنّ عمر روى عنه شعرا قاله.

القاف بعدها الطاء

٧٣٠٣ ز ـ قطن بن عبد عوف الهلالي.

له إدراك ، قال ابن أبي طاهر : كان عبد الله بن عامر استعمله على كرمان ، فأعطى على جواز الوادي أربعة آلاف ، فأبى ابن عامر أن يحسبها له ، فأجازها له عثمان بن عفان ، وفي ذلك يقول الشّاعر:

فدى للأكرمين من بني هلال

على علّاتهم أهلي ومالي

هم سنّوا الجوائز في معدّ

فكانت سنّة إحدى اللّيالي

[الوافر]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠١) ، التجريد ٢ / ١٥ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦ ، الكاشف ٢ / ٤٠٠ ، التلقيح ٣٨٤ ، الطبقات ١٩٣ ، بقي بن مخلد ٧٣٩.

٤٠٥

قال ابن دريد : هذا أصل الجائرة ، وقال ابن قتيبة استعمل عبد الله بن عامر قطنا هذا على فارس ، فمرّ به الأحنف بن قيس غازيا في جيش ، فوقف بهم على قنطرة ، فصار يعطي الرجل على قدره ، فلما كثروا قال : أجيزوهم ، فكان أول من سنّ الجوائز.

قلت : حاصل ما قالاه أنّ الجائزة مشتقة من الجواز ، ويعكر على الأولية المذكورة ما ثبت في الحديث الصحيح في الضيف جائزته يوم وليلة ، وقد أشبعت القول في ذلك في كتاب «الأوائل» «وفتح الباري».

القاف بعدها اللام

٧٣٠٤ ـ القلاخ العنبري : الشاعر المعمر.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشعراء» ، وقال : مخضرم نزل البصرة ، قال : وأظن القلاخ لقبا له ، وله مع معاوية خبر يذكر فيه أنه ولد قبل مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه رأى أمية بن عبد شمس بعد ما ذهب بصره يقوده عبد له من أهل صفّورية يقال له ذكوان ، فقال له معاوية : ذاك ابنه أبو معيط ، فقال : هذا شيء قلتموه أنتم ، وأنشد القلاخ في ذلك :

يسائلني معاوية بن هند

لقيت أبا سلالة عبد شمس

فقلت له : رأيت أباك شيخا

كبير السّنّ مضروبا بطمس

يقود به أفيحج عبد سوء

فقال : بل ابنه ليزيل لبسي

[الوافر]

قال المرزبانيّ : وعاش القلاخ حتى تزوّج يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان [٥٨٩] بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم ، فهجا آل قيس بن عاصم بسبب ذلك.

وحكى دعبل بن علي الخزاعي في أخبار شعراء البصرة ، قال : وهرب للقلاخ العنبري عبد يقال له مقسم ، فتبعه يسأل عنه فنزل بقوم فسألوه عن اسمه فقال :

أنا القلاخ جئت أبغي مقسما

أقسمت لا أسأم حتّى يسأما

[الرجز]

وضبطه أبو بشر الآمدي بضم القاف وتخفيف اللام وآخره معجمة ، وكذا قال ابن ماكولا وفرّق بينه وبين القلاخ بن حزن السّعديّ ، يكنى أبا خراش ، فقال في الأول : ذكره دعبل ، وفي الثاني شاعر مشهور في دولة بني أمية انتهى.

وما أبعد أن يكونا واحدا ، وذكرهم الآمدي ثلاثة ، الثالث القلاخ المنقري.

٤٠٦

القاف بعدها الياء

٧٣٠٥ ز ـ قيسان بن سفيان :

له إدراك ، واستشهد بأجنادين.

٧٣٠٦ ز ـ قيس بن بجرة : بضم الموحدة وسكون الجيم ، الفزاري ، يعرف بابن غنقل ، بمعجمة ثم نون ثم قاف ثم لام ، بوزن جعفر ، وهي أمه ، وهي من بني شمخ. ابن فزارة.

ذكره المرزبانيّ ، وقال : عاش في الجاهلية دهرا وفي الإسلام كثيرا. وله خبر مع عامر بن الطفيل في الجاهلية ثم أسلم ، وهو القائل :

فإمّا تريني واحدا باد أهله

توارثه م الأقربين الأباعد

فإنّ تميما قبل أن تلبد الحصى

أقام زمانا وهو في النّاس واحد

[الطويل]

٧٣٠٧ ز ـ قيس بن ثعلبة الأزدي :

وفد على عمر مع أبي صفرة ، ذكره ابن الكلبي.

٧٣٠٨ ـ قيس بن ثور : بن مازن بن خيثمة السلولي ، والد عمرو.

له إدراك ، وكنيته أبو بكر ، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد تبعا لمسلم ، والنّسائي ، وله رواية عن أبي بكر الصديق ، وشهد فتح مصر ، ثم انتقل إلى حمص فسكنها. ذكره أبو سعيد بن يونس.

روى عنه سويد بن قيس التّجيبي أنه هاجر على عهد أبي بكر ، قال : فنزلنا بالحرّة ، فخرج أبو بكر ، فتلقانا فرأيناه مخضوب الرأس واللحية ، أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وأخرجه الدّارميّ من طريق الحارث بن يزيد الحمصي ، عن عمرو بن قيس ، قال : وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية حين توفّي معاوية.

٧٣٠٩ ز ـ قيس بن الحارث : المرادي

له إدراك ، وقدم من اليمن في خلافة عمر بن الخطاب ، وتفقّه إلى أن صار يفتى في زمانه ، وقدم مع عمرو بن العاص فشهد فتح مصر ، قاله أبو سعيد بن يونس.

٧٣١٠ ـ قيس بن أبي حازم البجلي (١): ثم الأحمسي ، أبو عبد الله. واسم أبي حازم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٣٧).

٤٠٧

حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ، ويقال عبد عوف بن الحارث بن عوف.

لأبي حازم صحبة ، وأسلم قيس في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهاجر إلى المدينة ، فقبض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن يلقاه. فروى عن كبار الصحابة ، ويقال : إنه لم يرو عن العشرة جميعا غيره ، ويقال : لم يسمع من بعضهم. وروى أيضا عن بلال ، ومعاذ بن جبل ، وخالد بن الوليد ، وابن مسعود ، ومرداس الأسلمي ، في آخرين.

روى عنه من التابعين فمن بعدهم إسماعيل بن أبي خالد ، والمغيرة بن شبل ، والحكم بن عتيبة ، والأعمش ، وبيان بن بشر ، وآخرون.

قال ابن حبّان في «الثقات» : قال ابن قتيبة : ما بالكوفة أحد أروى عن الصحابة من قيس.

وقال أبو عبيد الآجريّ ، عن أبي داود : أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم.

ووقع في «مسند البزّار» ، عن قيس ، قال : قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته قد قبض ، فسمعت أبا بكر الصديقرضي‌الله‌عنه فذكر حديثا عنه.

وهذا يدفع قول من زعم أن له رؤية.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : أدرك الجاهلية. وقد أخرج أبو نعيم من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم دخلت المسجد مع أبي ، فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب ، فلما خرجت قال لي أبي : هذا رسول الله يا قيس ، وكنت ابن سبع أو ثمان سنين.

قلت : لو ثبت هذا لكان قيس من الصحابة. والمشهور عند الجمهور أنه لم ير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد أخرجه الخطيب من الوجه الّذي أخرجه ابن مندة ، وقال : لا يثبت. وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق جعفر الأحمر ، عن السري بن يحيى ، عن قيس ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض ، وأبو بكر قائم على المنبر في مقامه ، فأطاب الثناء وأكثر البكاء.

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن قيس ، قال : أمّنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد ، وخلفه الصحابة.

وقال يعقوب بن شيبة : كان من قدماء التابعين. روى عن أبي بكر فمن دونه ، وأدركه وهو رجل كامل ، قال : ويقال ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله إلا أنا ، لا نعلم له سماعا من عبد الرحمن. ووثّقه جماعة.

٤٠٨

وقال يحيى بن أبي عتبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كبر قيس حتى جاوز المائة بسنتين ، كبر وخرف. قال عمرو بن علي : مات سنة أربع وثمانين ، وقال الهيثم بن عدي : مات في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك ، ويؤيده قول خليفة وأبي عبيد : مات سنة ثمان وتسعين ، وقد تقدم ذكره في القسم الثاني.

٧٣١١ ـ قيس بن رافع القيسي : الأشجعي ، أبو رافع ، ويقال يكنى أبا عمرو ، نزيل مصر.

ذكره البغويّ في الصحابة ، وقال : يقال إنه جاهلي ، ولم يرو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا قال وقال أبو موسى في «الذيل» : ذكره عبدان في الصحابة ، وقال : أظنّ حديثه مرسلا ليس بمسند إلا أني رأيت بعض أهل الحديث وضعه في المسند ، فذكرته ليعرف وأورد أبو داود حديثه في المراسيل. وهو من رواية الحسن بن ثوبان ، عنه ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «[ما ذا في] (١) الأمرين من الشّفاء : الصّبر ، والتّقى». وروى قيس بن رافع أيضا عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم. وروى عنه أيضا يزيد بن أبي حبيب ، وإبراهيم بن نشيط ، والحارث بن يعقوب ، وغيرهم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، وذكر ابن يونس من طريق ابن ثوبان ، قال : دخلت على قيس بن رافع ، وكان من أهل العلم والسير (٢) ، فذكر خبرا.

وأورده البغويّ من طريق عبد الكريم بن الحارث ، عن قيس بن رافع ، قال : ويل لمن دينه دنياه ، وهمّه بطنه. وفي الرواة آخر يسمى قيس بن رافع تابعي كوفي روى عن جرير ، روى عنه عبد الله بن الحارث ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٧٣١٢ ز ـ قيس بن ربيعة بن عامر المرادي.

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر.

٧٣١٣ ز ـ قيس بن سمي بن الأزهر بن عمر بن مالك بن سلمة التجيبي.

له إدراك ، وذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر ، وله رواية عن عمرو بن العاص. روى عنه سويد بن قيس التجيبي ، وهو جد حيوة بن الرقاع بن عبد الملك بن قيس صاحب الدار بمصر ، وعقبه بإفريقية.

٧٣١٤ ز ـ قيس بن سمي الكندي : ويقال أبو قيس.

__________________

(١) مكانها بياض في ه.

(٢) في تهذيب التهذيب : والستر.

الإصابة/ج٥/م٢٦

٤٠٩

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» وقال : إنه مخضرم ، نزل الكوفة وأنشد له من أبيات :

فسبقناهم (١)ببأس ونيل

وبمجد مستطرف وفعال

[الخفيف]

٧٣١٥ ز ـ قيس بن صهبان : الجهضمي.

له إدراك. وكان ولده الحارث شريفا في الأزد ، وهو أخو المهلب لأمّه ، ذكره ابن الكلبي.

٧٣١٦ ز ـ قيس بن طهفة : من بني رفاعة بن مالك بن نهد النهدي.

له إدراك. قال ابن الكلبيّ : كان سيدا في زمانه ، وتزوّج بنت الأشعث بن قيس ففجرت عليه فطلقها ، وكان علي قد ولّاه الربع بالكوفة.

٧٣١٧ ز ـ قيس بن عباد : بضم أوله وتخفيف الموحدة ، القيسي الضبعي ، نزيل البصرة.

له إدراك. ذكره ابن قانع في الصّحابة ، وأورد له حديثا مرسلا : وقال ابن أبي حاتم وغيره : قدم المدينة في خلافة عمر ، فروى عنه وعن أبي ذر ، وعلي ، وأبي سعد ، وعمار ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم.

روى عنه ابنه عبد الله ، والحسن ، وابن سيرين ، وأبو مجلز ، وغيرهم.

قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث.

وذكره العجليّ في التّابعين ، وقال : ثقة من كبار الصالحين. ووثّقه النسائي وغيره. وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، وقال : إنه يشكري ، يكنى أبا عبد الله ، من ولد قيس بن ثعلبة من أهل البصرة.

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه ، من طريق عمارة بن أبي حفصة ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد : قدمت المدينة ألتمس العلم والشرف ، فرأيت عليا وعمر قد وضع يده على منكبه. وذكره خليفة وابن سعد في الطبقة الأولى وذكر أبو مخنف أنه من جملة من قتلهم الحجاج ممن خرج مع ابن (٢) الأشعث.

__________________

(١) في ه : فسقنا بهم.

(٢) في أ : أبي الأشعث.

٤١٠

٧٣١٨ ز ـ قيس بن عبد الله : الجعديّ (١) : يأتي في النابغة الجعديّ في حرف النون.

٧٣١٩ ـ قيس بن عبد يغوث (٢): هو ابن المكشوح. يأتي قريبا.

٧٣٢٠ ـ قيس بن عدي اللخمي.

له إدراك ، وشهد فتح مصر ، وكان طليعة عمرو بن العاص ، ذكره ابن يونس.

٧٣٢١ ز ـ قيس بن عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب العامري الكلابي.

ذكره المرزبانيّ وقال : إنه مخضرم ، وجدّه خويلد هو الّذي يقال له الصّعق ، وهو القائل لعمر :

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة

[الطويل]

في أبيات يذم فيها العمال ، يقول فيها :

إذا التّاجر الهنديّ جاء بفأرة

من المسك أضحت في مفارقهم تجري

[الطويل]

٧٣٢٢ ز ـ قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج [بن الحماس] بن ربيعة بن الحارث بن كعب الحارثي الشاعر المعروف بالنجاشي. يأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.

٧٣٢٣ ـ قيس بن عمرو : العجليّ. ذكره المرزباني في معجم الشعراء ، وقال : مخضرم.

٧٣٢٤ ز ـ قيس بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين.

له إدراك ، قتل أبوه وإخوته في الجاهلية مع الأشعث بن قيس حين قتل أبوه ، وخرج يطلب بثأره ، وشهد قيس هذا فتوح العراق ، واستشهد ببلنجر ، وهو من أرض العراق ، بفتح الموحدة واللام وسكون النون بعدها جيم ، وكان أميرا لوقعة سلمان بن ربيعة الباهلي. ذكره ابن الكلبي.

٧٣٢٥ ـ قيس بن مروان الجعفي : ويقال ابن قيس ، ويقال ابن أبي قيس.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٦٧).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٩).

٤١١

روى عن عمر بن الخطاب حديثا في فضل عبد الله بن مسعود ، وعنه : «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأ على ابن أمّ عبد» أخرجه النسائي.

روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن ، وقرثع الضبي ، وهما من أقرانه. وروى من طريق إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن قرثع ، عنه. ومنهم من لم يذكر بين علقمة وعمر أحدا ، وهذه رواية أبي معاوية وسفيان الثوري عن الأعمش ، وجاء من رواية صفية عن عمارة بن عمير ، عن قيس بن مروان. وعند أحمد : عن أبي معاوية أيضا عن الأعمش ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن قيس بن مروان ـ أنه أتى عمر فقال : جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه ، فغضب عمر ، فقال : من هو؟ قلت : عبد الله بن مسعود فذكر الحديث.

وقال ابن حبّان في «ثقات التابعين» : قيس بن مروان روى عن عمر ، روى عنه حبيب ، لم يزد على ذلك ولا ذكره البخاري في تاريخه ، ولا ابن أبي حاتم بعده.

٧٣٢٦ ز ـ قيس بن المضارب : تقدم ذكره في عبد الله بن حزن.

٧٣٢٧ ز ـ قيس بن المغفّل بن عوف بن عمير العامري.

تقدّم نسبه في ترجمة أخيه الحكم بن مغفل ، ولقيس إدراك ، واستشهد «بالقادسية» في زمن عمر ، ذكره ابن الكلبيّ.

٧٣٢٨ ـ قيس بن المكشوح (١): المرادي ، يكنى أبا شداد ، والمكشوح لقب لأبيه.

واختلف في اسمه ونسبه ، فقال ابن الكلبيّ : هو هبيرة بن عبد يغوث بن الغزيّل ، بمعجمتين مصغرا. ابن بداء (٢) بن عامر بن عوبثان بن زاهر بن مراد.

وقال أبو عمر : هو عبد يغوث بن هبيرة بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر [بن علي] (٣) بن أسلم بن أحمس بن أنمار البجلي حليف مراد.

وقال أبو موسى في «الذيل» : قيس بن عبد يغوث بن مكشوح ، وينبغي أن يكتب ابن مكشوح بألف ، فإنه لقب لأبيه لا اسم جده.

قال ابن الكلبيّ : قيل له المكشوح ، لأنه ضرب على كشحة أو كوى.

واختلف في صحبته ، وقيل : إنه لم يسلم إلا في خلافة أبي بكر أو عمر [٥٩١] ، لكنهم ذكروا

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٠٥).

(٢) في الطبقات : بن الغزيل بن سلمة بن بداء. وفي الجمهرة : بن الغزيل بن سلمة بن عامر بن عوبثان.

(٣) ليس في الاستيعاب ، وفي ه بن عمرو بن عياض بن علي.

٤١٢

أنه كان ممن أعان على قتل الأسود العنسيّ الّذي ادعى النبوة باليمن ، فهذا يدلّ على أنه أسلم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر بقتل الأسود في الليلة التي قتل فيها ، وذلك قبل موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيسير ، وممن ذكر ذلك محمد بن إسحاق في السيرة.

وكان قيس فارسا شجاعا ، وهو ابن أخت عمرو بن معديكرب ، وكانا متباعدين ، وهو القائل لعمرو :

فلو لاقيتني لاقيت قرنا

وودّعت الأحبّة بالسّلام (١)

[الوافر]

وهو المراد بقول عمرو :

أريد حياته ويريد قتلي

عذيرك من خليلك من مراد (٢)

[الوافر]

وكان ممن ارتد عن الإسلام باليمن ، وقتل داذويه الفارسيّ كما تقدم ذلك في ترجمته ، وطلب فيروز ليقتله ففرّ منه إلى خولان ، ثم راجع الإسلام ، وهاجر ، وشهد الفتوح ، وله في فتوح العراق آثار شهيرة في القادسية ، وفي فتح نهاوند وغيرها ، وتقدم له ذكر في ترجمة عمرو بن معديكرب.

وذكر الواقديّ بسند له أن عمر قال لفيروز : يا فيروز : إنك ابتلي منك صدق قول ، فأخبرني من قتل الأسود؟ قال : أنا يا أمير المؤمنين قال : فمن قتل داذويه الفارسيّ؟ قال : قيس بن مكشوح.

ويقال : إن عمر قال له قولا. فقال : يا أمير المؤمنين ، ما مشيت خلف ملك قط إلا حدثتني نفسي بقتله. فقال له عمر : أكنت فاعلا؟ قال : لا. قال : لو قلت نعم ضربت عنقك : فقال له عبد الرحمن بن عوف : أكنت فاعلا؟ قال : لا ، ولكني أسترهبه بذلك.

وقال أبو عمر : قتل بصفّين مع علي ، وكان سبب قتله أنّ بجيلة قالوا له : يا أبا شداد ، خذ رايتنا اليوم. فقال : غيري خير لكم ، قالوا : ما نريد غيرك ، قال : فو الله إن أخذتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب ، وكان مع رجل على رأس معاوية ، فأخذ الراية ـ

__________________

(١) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٤٠٥) ، معجم الشعراء للمرزباني : ١٩٨ ، وسمط اللآلئ ١ / ٦٤ ، الاستيعاب ترجمة رقم (٢١٧٩).

(٢) انظر ديوان عمرو بن معديكرب ص ٩٢ ، الخزانة ٤ / ٢٨٠ ، الحباء : العطية.

٤١٣

وحمل حتى وصل إلى صاحب التّرس فاعترضه روميّ لمعاوية فضرب رجله فقطعها فقتله قيس ، وأشرعت إليه الرماح فصرع ، وهذا يقوي قول من زعم أنه بجليّ ، لأن أنمار من بني بجيلة ، ثم اتضح لي الصواب من كلام ابن دريد ، فإنه فرّق بين قيس بن المكشوح الّذي قتل الأسود العنسيّ ، وبين قيس بن مكشوح البجلي الّذي شهد صفّين ، وهذا هو الصواب.

وجزم دعبل بن علي في «طبقات الشعراء» بأن له صحبة ، وذكر أنّ سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق أمّر قيس بن المكشوح ، وكان عمرو بن معديكرب من جنده ، فغضب عمرو من ذلك.

٧٣٢٩ ز ـ قيس بن مكشوح (١): البجلي. تقدم ذكره في الّذي قبله.

٧٣٣٠ ز ـ قيس بن ملجم بن عمرو بن يزيد المرادي : نزيل الكوفة ، أخو عبد الرحمن الّذي قتل عليّا.

له إدراك ، وكان قد قدم المدينة هو وأخوه عبد الرحمن ، وعمر في عهد عمر ، وشهد قيس فتح مصر ، ذكره ابن يونس ، وقال : له ذكر.

٧٣٣١ ز ـ قيس : بن نخرة الصّدفي.

له إدراك ، وشهد فتح مصر ، ذكره ابن يونس.

٧٣٣٢ ـ قيس بن هبيرة المرادي :

ذكره ابن الكلبيّ في «فتوح الشّام» ، وأنه قدم من اليمن مع قومه لما استنفروا للجهاد في خلافة الصديق.

٧٣٣٣ ز ـ قيس بن يزيد : بن قيس العامري الكلابي.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشعراء» ، وقال : إنه مخضرم.

٧٣٣٤ ز ـ قيس الخارجي : يقال اسم أبيه سعد.

له إدراك ، ذكر ابن سعد بسند له أنه قال : أتيت عمر فقلت : إن أهلي يريدون الهجرة فذكر قصة.

وذكره النّسائي في الكنى : فقال : أبو المغيرة قيس الخارجي ، وله رواية عن عمر وعليّ وعثمان روى عنه أبو إسحاق السّبيعي وغيره ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٧٣٣٥ ز ـ قيس العبديّ : والد الأسود.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٧٩).

٤١٤

له إدراك ورواية ، وكان مع خالد بن الوليد في قتال أهل الحيرة في أول فتوح العراق.

وذكر البخاريّ في «تاريخه» بسند صحيح عن الأسود بن قيس عن أبيه ، قال : انتهينا إلى الحيرة فصالحناهم على ألف ورحل. فقلت لأبي : وما تصنعون بالرحل؟ قال : من أجل صاحب لنا لم يكن له رحل. وقال ابن سعد : له رواية عن عمر في الجمعة.

٧٣٣٦ ز ـ قيس اليربوعي : والد عبد الله.

له إدراك ، قال البخاريّ : غزا مع خالد بن الوليد روى عنه حفيده يونس بن عبد الله بن قيس ، وكذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه.

٧٣٣٧ ـ قيس ، والد غنيم (١): تقدم في القسم الأول.

٧٣٣٨ ز ـ قيس ، غير منسوب : في كيسان.

القسم الرابع

فيمن ذكر غلطا مع بيانه

القاف بعدها الألف

٧٣٣٩ ز ـ قابوس بن المخارق : أو ابن أبي المخارق. الكوفي.

تابعي مشهور. روى عنه سماك بن حرب أحد صغار التابعين. قال البخاري : روى عن أبيه ، وعن أم الفضل.

وقال ابن يونس : قدم مصر حصبة محمد بن أبي بكر الصديق ، وقرأت بخط مغلطاي أن ابن حزم ذكره في ترتيب مسند بقي بن مخلد ، وأن له عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستة أحاديث.

قلت : وهي مراسيل ، فأحدها حديث : يغسل من بول الجارية ، وينضح من بول الغلام ، قيل في سنده سماك بن حرب ، عن قابوس ـ أنّ أم الفضل سألت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقيل : عن قابوس ، عن أم الفضل ، وقيل : عن قابوس ، عن أبيه. ذكره الدار الدّارقطنيّ في «العلل». وقال في «المراسيل» : أصحّ ، يعني الأول ومنها حديث : قال رجل : يا رسول الله ، أتاني رجل يريد مالي. قال : «استعن عليه بالسّلطان ، وإلّا فقاتل دون مالك ...» الحديث.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٨٤).

٤١٥

قال الدّار الدّارقطنيّ : قيل فيه : عن قابوس عن أبيه. وقيل : عن قابوس ـ رفعه. ليس فيه عن أبيه. والمسند أصحّ.

٧٣٤٠ ـ قارب التميمي : صوابه الثقفي.

وقد تقدم أنه اختلف في اسمه ، فقيل : قارب ، وقيل مارب. قال أبو موسى : إن كان هو الأول فقد تصحّفت نسبته ، وإلا فيستدرك.

قلت : هو الثقفي ، فالحديث حديثه ، فلا يستدرك.

٧٣٤١ ز ـ القاسم : بن صفوان الزّهري.

تابعي أرسل حديثا ، وإنما هو عنده عن أبيه كما تقدم في ترجمته في حرف الصاد.

٧٣٤٢ ـ القاسم ، أبو عبد الرحمن الشامي (١): مولى معاوية.

ذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وأورد من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن داود بن الحصين ، عن عبد الرحمن بن ثابت ، عن القاسم مولى معاوية ـ أنه ضرب رجلا يوم أحد. فقال : خذها وأنا الغلام الفارسيّ. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما منعك أن تقول الأنصاريّ ، وأنت منهم؟ فإنّ مولى القوم منهم».

قال ابن الأثير : كذا ذكره أبو موسى. وظاهره أنه القاسم الشّامي التابعي المعروف ، وأظنّ الصواب مولى معاوية بن مالك بن عوف ، بطن من الأنصار ، لا معاوية بن أبي سفيان.

قلت : أراد ابن الأثير أن يصحح الرواية ، ويثبت أن القاسم صحابي وافق اسمه واسم مولاه اسم التابعي واسم مولاه ، وليس كما ظن ، وإنما علة الخبر أنّ صحابيّه سقط ، فكأنه من رواية القاسم الشامي التابعي عن عتبة الفارسيّ ، إن كان الراويّ ضبط اسم التابعي ، وإلا فقد مر في حرف العين من رواية ابن إسحاق.

وروى عن داود بن الحصين ، عن عبد الرحمن بن عقبة مولى الأنصار ، عن أبيه ، قال : شهدت أحدا مع مولاي ، فضربت رجلا الحديث.

وتابعه جرير بن حازم عن داود ، وفيه اختلاف آخر على داود. والقاسم الشامي يكنى أبا عبد الرحمن ، فلعله انقلب على الراويّ. وفي الجملة فالراجح أن عقبة هو صحابي هذا الحديث ، وأما القاسم فلا. والله أعلم.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٥٣).

٤١٦

القاف بعدها الباء

٧٣٤٣ ـ قباث بن رستم :

ذكره بعض من ألّف في الصحابة ، وخطأه البخاري ، لأنه صحّف اسم أبيه ، وصوابه أشيم ، بمعجمة ثم تحتانية مثناة وزن أحمد. وقال البغويّ في ترجمة قباث بن أشيم ، ويقال ابن رستم. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٧٣٤٤ ـ قبيصة (١): والد وهب.

استدركه أبو موسى ، فوهم ، وأخرج من طريق علي بن سعيد (٢) العسكري ، أنه ذكره في الصحابة ، وساق من رواية عوف الأعرابي ، عن حبان بن مخارق ، عن وهب بن قبيصة عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «العيافة والطرق والجبت (٣) من عمل الجاهليّة» (٤).

وهذا السند وقع فيه تحريف : والصواب عن قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي ، كذا أخرجه أبو داود ، والنسائي والطبراني ، من طرق ، عن عوف ، وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

ووقع في رواية الحمادين عند الطبراني ، كلاهما عن عوف عن حبان ، عن قطن بن قبيصة بن مخارق ، عن أبيه ، فذكر هذا الحديث.

٧٣٤٥ ـ قبيصة البجلي (٥).

ذكره البغويّ ، وابن أبي خيثمة ، وابن مندة ، وبقي بن مخلد ، وأخرجوا له من طريق

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١١.

(٢) في أ : اليشكري.

(٣) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها ، وهو من عادة العرب كثيرا وهو كثير في أشعارهم. النهاية ٣ / ٣٣٠.

والطّرق : الضرب بالحصى ، وهو ضرب من التكهن. اللسان ٤ / ٢٦٦١.

والجبت : كل ما عبد من دون الله ، وتطلق على الكاهن والساحر والسحر. المعجم الوسيط ١ / ١٠٤.

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٤٠٩ عن قبيصة كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير حديث رقم ٣٩٠٧ ، ٣٩٠٨. وابن حبان في صحيحه حديث رقم ١٤٢٦ ، وأحمد في المسند ٣ / ٤٧٧ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٩ / ٤٣ ، وعبد الرزاق في المصنف ١٩٥٠٢ ، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٠ / ٤٢٥ ، والطبراني في الكبير ١٨ / ٣٦٩ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٨٥٦٢.

(٥) أسد الغابة ت (٤٢٥٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٠ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤.

٤١٧

عبد الوارث ، عن أيوب عن أبي قلابة ، عن قبيصة ، قال : انكسفت الشمس فذكر الحديث ، وفي آخره. فصلوا كأخفّ صلاة صليتموها من المكتوبة.

قال البغويّ : رواه عباد بن منصور ، عن أيوب ، فزاد بين أبي قلابة وقبيصة هلال بن عامر ، وقال : عن قبيصة الهلالي ، ولا أعلم لقبيصة الهلالي غيره ، وجعلوه غير قبيصة بن المخارق الهلالي ، وهو واحد.

وقد تعقّبه على البغوي ابن قانع ، وعلى أبي بكر بن أبي خثيمة بن شاهين ، وعلى ابن مندة أبو نعيم ، وزاد أبو نعيم بأن هشاما الدّستوائي تفرّد بقوله البجلي ، وخالفه بقية الرواة ، فقالوا الهلالي ، وهو الصّواب. وقد أشار البخاري إلى ذلك بقوله : قبيصة بن المخارق الهلالي ، ويقال البجلي ، فأفصح (١) بأنه واحد.

٧٣٤٦ ـ قبيصة (٢): غير منسوب.

ذكره ابن مندة ، وأخرج من طريق محمد بن الفضل ، عن عطاء ، عن ابن عباس.

قال : جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أخواله يقال له قبيصة ، فسلم عليه الحديث.

وتعقبه أبو نعيم بأنه قبيصة بن المخارق الهلالي ، كذا أخرجه الطّبراني من وجه آخر ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قدم قبيصة بن المخارق الهلالي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلّم عليه ورحّب به فذكر الحديث بعينه.

والمراد بقوله : من أخواله ابن عباس ، لأنّ أمه هلالية. وظنّ ابن مندة أن الضمير للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليس أخواله من بني هلال ، فأفرده بترجمة ، فلزم من هذا ومما قبله أن الواحد صار أربعة.

٧٣٤٧ ـ قبيصة بن شبرمة (٣).

قال : كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا فسمعته يقول : «أهل المعروف في الدّنيا أهل المعروف في الآخرة». كذا أورده أبو موسى ، وعزاه لأبي بكر بن أبي علي ، من طريق محمد بن صالح ، عن علي بن أبي هاشم ، عن نصير (٤) بن عمير بن يزيد بن قبيصة بن شبرمة ، سمعت شبرمة بن ليث بن حارثة أنه سمع قبيصة بن شبرمة الأسدي ، فذكره.

__________________

(١) في أ : فاتضح.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٦٨).

(٣) أسد الغابة ت (٤٢٦٨).

(٤) في ج : نصر بن أبي عمر ، وفي أسد الغابة : نصير بن عبيد.

٤١٨

وهذا الحديث بهذا أخرجه الطبراني من طريق علي بن طبراخ ، وهو علي بن أبي هاشم بهذا السند ، إلا أنه قال : قبيصة بن برمة.

ومضى على الصّواب في الأول.

وأخرج البخاريّ ، عن علي بن أبي هاشم بهذا السند في ترجمة قبيصة بن برمة حديثا آخر ، فكأن والد قبيصة لما تحرّف اسمه ظنّ أبو بكر بن أبي علي أنه آخر ، وليس كذلك.

القاف بعدها التّاء.

٧٣٤٨ ـ قتادة (١)الليثي (٢).

. ذكره ابن شاهين في الصّحابة من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة ، قال ابن شاهين : اسم جد عبد الله بن عبيد قتادة.

وتعقّبه أبو موسى بأن جده عمير بن قتادة ، وهو كما قال ، فإن عمير بن قتادة صحابي معروف تقدم ذكره.

وقد تقدم هذا الحديث في ترجمة عمير بن كعب من القسم الأخير من حرف العين المهملة ، وبينت وهم ابن ماجة فيه ، وقد أخرجه ابن السكن ، وأبو نعيم ، وغيرهما في ترجمة عمير بن قتادة والد عبيد بن عمير.

٧٣٤٩ ز ـ قتادة بن النعمان.

أشار ابن حبّان في ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاريّ الصّحابي المشهور إلى أن بعضهم ذكر آخر يسمى قتادة بن النعمان غير الأول ، فقال : من زعم أن قتادة بن النعمان اثنان فقد وهم ، وهو كما قال.

٧٣٥٠ ـ قتّر : بعد القاف مثناة فوقانية ثقيلة ضبطه ابن الأمين في ذيل الاستيعاب ، وأبو الوليد الوقشي في حاشيته ، ونسباه لابن قانع.

والّذي في النسخة المعتمدة منه قين ، بتحتانية ساكنة وبفتح أوله وآخره نون. وسيأتي.

٧٣٥١ ـ قتيلة والد المغيرة : بن سعد بن الأخرم.

سماه عبدان ، وقال البخاريّ : اسمه عبد الله. وهو الصواب.

__________________

(١) في أ : قبيصة.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٧٥).

٤١٩

القاف بعدها الدال

٧٣٥٢ ز ـ قدامة بن حاطب.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وهو تابعي نسب إلى جد أبيه ، واسم أبيه إبراهيم بن محمد بن حاطب ، وأكثر رواية قدامة عن التابعين ، والحديث عن ابن قانع من رواية هشام بن زياد القرشي ، سمعت عبد الملك بن قدامة الحاطبي يحدّث عن أبيه ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبّر على عثمان بن مظعون [٥٩٣] أربعا الحديث. وهذا مرسل أو معضل.

٧٣٥٣ ز ـ قدامة : غير منسوب (١).

ذكره ابن شاهين ، واستدركه أبو موسى فوهم ، فإنه قدامة بن عبد الله العامري وقد أخرج البغويّ ، وابن مندة ، الحديث الّذي ذكره ابن شاهين هنا في ترجمة قدامة بن عبد الله. وقد تقدم في القسم الأول.

القاف بعدها الرّاء

٧٣٥٤ ز ـ قردة (٢)بن الناقرة (٣)الجذامي.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» في حرف القاف ، وذكر له قصة تقدمت في قروة الجذامي ، وتعقّبه الرضي الشّاطبي بأنه صحّف اسمه واسم أبيه ، وإنما هو فروة بن نفاثة ، وهو كما قال.

القاف بعدها السين

٧٣٥٥ ـ قس (٤)بن ساعدة بن حذافة : بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي البليغ الخطيب (٥) المشهور.

ذكره أبو عليّ بن السّكن ، وابن شاهين ، وعبدان المروزي ، وأبو موسى في الصحابة ، وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة.

وذكره أبو حاتم السجستاني في المعمّرين ونسبه كما ذكرت ، وقال : إنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة ، وقد سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمته ، وهو أول من آمن بالبعث

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٨٥).

(٢) في أ : قرة.

(٣) في ب ، وأسد الغابة والاستيعاب : الناقدة.

(٤) في أ : قيس.

(٥) أسد الغابة ت (٤٢٩٩).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585