وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410069 / تحميل: 6279
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية(١) ليس من السنّة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خفض النساء(٢) مكرمة، وليس(٣) من السنّة، ولا شيئاً واجباً، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ / ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ / ٣.

(٢) في المصدر: الجارية.

(٣) في المصدر: وليست.

(٤) قرب الإِسناد: ٧.

(٥) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدلّ على الحكم الأوّل في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : بالإِسناد السابق في قبض الوقف (١) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة أُخرى؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنَّ الأرض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الختان سنّة في الرجال، ومكرمة في النساء.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن عمران (١) البصريّ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيِّ، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث الشاميِّ، أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أُمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها؟ قال: هاجر لـمّا هربت من سارة، وسأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أوّل من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبيّة(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول سارة: « اللّهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها( لتخرج من يمينها) (٣) بذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ / ٢.

(٣) في المصدر: فجرت السنّة.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال: يقول: اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واتّباع منّا لك ولدينك(١) بمشيّتك وبارادتك(٢) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته(٣) لأمر أنت أعرف به مني، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مولود(٤) يحلق رأسه [ بعد ](٥) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٦) سبعة أيّام فليس عليه حلق.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦.

(٤) في التهذيب زيادة: لم.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.

قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.

(٢) في المصدر: جاوزت.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.

٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول الله عزّ وجلّ: من أبكى عبدي اّلذي سلبته أبويه في صغرة فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(٣) إلّا أوجبت له الجنّة.

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً، مثله (٤) .

وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحّاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٤) المقنع: ٢٢.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( التوحيد) وفي( العلل) : عن القاسم بن محمّد الهمدانيِّ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون، عن محمّد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآله( عليهم‌السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت( وقدرت أنه حين) (٢) أمسكت ظنَّ أنّي لم أفعل فقال: يامصادف إدن منّي فو الله ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٣) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

____________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ / ١٠، علل الشرائع: ٨١ / ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٣) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي أنّه يعقُّ عن الذكر باثنين، وعن الأُنثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) : عن ابن المتوكّل، عن الحميريِّ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيِّ أنَّ أبا محمّد( عليهم‌السلام ) بعث إلي( من سمّاه) (٢) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسين في كتاب( الغيبة) : قال: روى محمّد بن عليِّ الشلمغانُّي في كتاب( الاوصياء) قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمّد( عليه‌السلام ) بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثمَّ وجّه إليّ بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقَّ عن الحسن والحسين (عليهما‌السلام )(٣) وأنّ فاطمة عقّت عنهما(٤) .

وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(٤) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره(٢) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حلق رأس الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز، وإمّا على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأوّل، أو على كونه منسوخاً، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما امرأة دفعت من بيت زوّجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذِّبه، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله -( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين؟ فقال( عليه‌السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل ّمصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ / ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمّد أو إسحاق فقال: يا أُمّ إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(٣) عن جابرّ بن يزيد، عن جابرّ بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين.

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٧.

(٣) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

____________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، واّلذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، واّلذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

ورواه في( التوحيد) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن عبداًلله، مثله (٤) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحلّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (٥) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(٤) التوحيد: ٣٩٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل، وذكر اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه(١) وأنّه حظّه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من أبيه وأُمّه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٥) فقال: كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٦) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه العياشيّ في( تفسيره) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي(٤) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٥) ولدي، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٦) قال: لا يضارّ المرأة الّتي يولد(٧) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجل:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٨) قال: الجماع.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٤.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٠ / ٣٨٢.

(٣) الكافي ٦: ٤١ / ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(٤) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي اُخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٥) في المصدر: فأقتل.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٧) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٠ / ٣٨١.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما أمرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرّار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولادا ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحقُّ بهم منك ان تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقُّ بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدّمات النكاح ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال: يذهب إلى الحرِّ منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبيِّ والصبي، والصبي والصبية، والصبيّسة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٦٠

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائنيِّ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنّة إلّا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ / ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من(٣) ولد الزنى، وكان لا يرى بأساً بولد(٤) الزنى إذا جعل مولى الجارية اّلذي فجر بالمرأة في حلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: لبن.

(٤) في المصدر: بلبن ولد.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة ولدت من الزنى، أتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الإِماء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

____________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن العبّاس النجاشيُّ في كتاب( الرجال) : عن عليِّ بن بلال، عن محمّد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسيِّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : رضاع اليهوديّة، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر، مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(٣) المقنع: ١١١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإنَّ الولد يشبُّ عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يشبُ عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(٤) فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ / ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٩.

٤ - عيون أخبار الرضا ( موضعاً ) ٢: ٣٤ / ٦٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠٠ / ٤١.

(٤) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد =

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: ليس للصبيّ خير من لبن أُمّه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغيّر الطباع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإنَّ اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

= الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ / ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٩، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠١ / ٤٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠/ ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.

٤٦٩

فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنّها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال( عليه‌السلام ) : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات(٣) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (٤) ، قال: مادام الولد في

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ / ٣٨٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر، مثله(١) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوّجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريِّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ / ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدلّ بما تقدَّم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنَّ الله يقول:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٤) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب( عليه‌السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب(٥) على الأُنثى لما تقدَّم(٦) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلاً من كتاب( مسائل

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٦) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ / ٢.

٤٧٢

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما‌السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.

٤٧٣

[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عليِّ بن معبد، عن بندار بن حمّاد، عن عبدالله بن فضّالة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات: قل: لا إله إلّا الله، ثمَّ يترك حتّى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل: محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، سبع مرات، ويترك حتّى يتم له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمّد وآل محمّد ثمّ يترك حتّى يتم له خمس سنين ثمّ يقال له: أيهما يمينك وأيّهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثمّ يترك حتّى يتم له ستّ سنين، فإذا تم له ست سنين صلّى، وعلّم الركوع والسجود حتّى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيّك، فإذا غسلهما قيل له: صلِّ ثمَّ يترك حتّى يتمّ له تسع فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضّالة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨٣ - باب استحباب تعليم الصبيِّ الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرّام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية

[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميِّ، عن عليِّ بن

____________________

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الحدود.

الباب ٨٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٣.

٤٧٤

الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرّام سبع سنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة، ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلّا فلا خير فيه.

[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يربى الصبيُّ سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) : نقلاً من كتاب

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ١.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ / ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥١.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٤٧٥

( المحاسن) عنه( عليه‌السلام ) قال: احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدِّبه في الكتّاب ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد سيّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلّا ضرب على جنبيّه(٢) فقد أعذرت إلى الله.

[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لئن يودِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدَّق بنصف صاع كلّ يوم.

[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب تعليم الولد السباحة(٤) .

٨٤ - باب استحباب تعليم الأوّلاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة

[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).

(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.

٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٥.

٤٧٦

جميل بن درّاج وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(٢) عن أبي إسحاق الكنديِّ، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا يا بشير، إنّ الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.

أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كلّ ما يقع في قلوبهم.

[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّقا وغرِّبا فو الله لا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.

[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان (٣) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجّة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨١.

٢ - الكافي ١: ٢٥ / ٦.

(٢) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.

٣ - الكافي ١: ٣٢٩ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ / ٨

(٣) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: عليّ بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة

٤٧٧

[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برّأيها.

[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - عليُّ بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجّة لثمرة المهجة) : نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديِّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها:( أن تعجل) (١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنّما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .

٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده ويضربه ممّا يضرب ولده

[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٥ - الخصال: ٦١٤.

٦ - كشف المحجّة: ١٦١.

(١) في المصدر: قبل أن يعجل.

(٢) في المصدر زيادة: إلّا.

(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ / رسالة ٣١.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٨.

٤٧٨

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدِّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول: يستحب غرامة(٢) الغلام في صغره ليكون حليماً في كبرّه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليِّ الهمداني، عن أبي سعيد الشاميّ، عن صالح بن عقبة(٣) .

٨٦ - باب جملة من حقوق الأوّلاد

[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥٣.

(٢) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقّة. الصحاح [ ٥ / ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.

(٣) الكافي ٦: ٥١ / ٢.

الباب ٨٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ١، وأورده عن عدّة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: كان داود بن زربيّ شكا ابنه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!

[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الاخيرتين فلمّا انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبيِّ.

[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برِّهما.

[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٨ / ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٨

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٧.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585