وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411054 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المبحث الثاني

أدلة عدم فعله تعالى للقبيح

الدليل الأوّل:

لا يخلو الداعي إلى فعل القبيح عن أربع صور، وهي:

الاُولى: الجهل بالقبح: وهي أن يكون فاعل القبيح جاهلا بقبح ما يفعله.

الثانية: العجز عن تركه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، ولكنه عاجز عن تركه.

الثالثة: الاحتياج إليه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، ولكنه محتاج إلى فعله.

الرابعة: فعله عبثاً: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، وغير محتاج إلى فعله، ولكنه يفعله عبثاً.

واللّه سبحانه وتعالى منزّه عن جميع هذه الصور (وهي الجهل والعجز والاحتياج والعبث)، لأنّه تعالى هو العالم والقادر والغني والحكيم على الإطلاق، فلهذا يستحيل عليه فعل القبيح(١) .

وذكر معظم علماء الشيعة:

أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه واستغنائه عنه(٢) .

____________________

١- انظر: نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث: أن اللّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

٢- انظر: الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص ٨٨.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص٩٠.

قواعد المرام، ميثم البحراني،: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الخامس، ص١١١.

مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، المسألة الثانية، ص٤٢٠.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، إثبات أنّ الباري لا يفعل القبيح، ص٢٦٠.

٢١

تنبيه:

إنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعدم وجود الداعي لفعله.

أمّا فعله تعالى للحسن، فليس الداعي احتياجه تعالى إليه، وإنّما يفعل اللّه الحسن لحسنه لا للحاجة إليه(١) .

الدليل الثاني:

إنّ اللّه تعالى حكيم، وهذه الحكمة الإلهية تستلزم عدم فعله تعالى للقبيح، لأنّ فعل القبيح لا ينسجم مع الحكمة.

الدليل الثالث:

يلزم فعله تعالى للقبيح عدم الجزم بصدق الأنبياء، لأنّ دليل النبوّة مبني على إظهار اللّه المعجزة على يد النبي، فلو كان اللّه فاعلا للقبيح، فإنّه قد يُظهر المعجزة على يد من يدّعي النبوّة كذباً، فلا يمكن بعد ذلك الوثوق بصحة نبوّة أي نبي(٢) .

الدليل الرابع:

يلزم فعله تعالى للقبيح جواز صدور الكذب منه تعالى، لأنّ الكذب نوع من أنواع فعل القبيح، ومنه يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده تعالى، فينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية(٣) .

____________________

١- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: أبواب العدل، في أ نّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة: في كونه تعالى لا يفعل القبيح، ص ١٠٢.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٦١.

٢- انظر: مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح، المطلب الثالث، ص ٨٦.

٣- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الثاني، ص٣٣.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الثاني، ص٥٧.

ومن هنا تتثّبط عزيمة الإنسان عن طاعة أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه، وسيقول الإنسان: ما هي فائدة عبادتي للّه تعالى، وقد يدخلني اللّه تعالى في النار رغم عبادتي له، لأ نّه يفعل ما يشاء، ومنها فعل القبيح!

٢٢

الدليل الخامس:

يلزم من فعله تعالى للقبيح جواز وصفه تعالى بالظلم والجور والعدوان، لأ نّه تعالى لو كان فاعلا للقبيح لأمكن أن يصدر منه الظلم والجور والعدوان، لأ نّها من جملة القبائح.

تنبيه:

بما أنّ اللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، فلهذا لا يصح نسبة أيّ فعل قبيح إليه تعالى، وبما أ نّنا نجد ارتكاب بعض العباد للأفعال القبيحة، فلهذا لا يصح نسبة هذه الأفعال إلى اللّه تعالى، بل ينبغي نسبتها إلى العباد، ويكون كلّ إنسان هو المسؤول عن الفعل القبيح الذي يصدر عنه(١) .

____________________

١- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٦٤.

٢٣

المبحث الثالث

مناقشة رأي الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح

ذهب الأشاعرة إلى أنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء، وكلّ ما يفعله اللّه تعالى فهو حسن، وإن حكم العقل بقبح هذا الفعل(١) .

أدلة الأشاعرة:

الدليل الأوّل:

إنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلاّ بعد نهي الشارع عنه، وبما أنّ أفعال اللّه تعالى لا تقع في إطار أوامر ونواهي الشرع، فلهذا لا يمكن تصوّر فعل القبيح في أفعال اللّه تعالى.

قال أبو الحسن الأشعري:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى] فله فعله أ نّه... لا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم، وحدّ له الحدود، فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا لأ نّا تجاوزنا ما حدّ ورسم لنا، وأتينا ما لم نملك إتيانه، فلمّا لم يكن الباري... تحت أمر لم يقبح منه شيء"(٢) .

يرد عليه:

١ - إنَّ بعض الأفعال قبيحة بذاتها، ولا يعود منشأ قُبحها إلى حكم الشرع.

وسنبحث هذا الموضوع بصورة مفصّلة في الفصل القادم.

____________________

١- انظر: المواقف، عضد الدين الإيجي: ج٣، الموقف ٥، المرصد ٦، المقصد ٦، ص ٢٨٣.

شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج٤، المقصد ٥، الفصل ٥، المبحث ٤، ص٢٩٤.

٢- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٢٤

٢ - "لو كان القبيح إنّما يقبح للنهي، لوجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف شيئاً من القبائح"(١) .

وبعبارة اُخرى: لو كان نهي الشرع هو المنشأ الوحيد لقبح جميع الأفعال، فينبغي أن لا يعتقد منكر الشرع بقبح شيء، لأ نّه لا يؤمن بالشرع فلا يكون عنده شيءٌ قبيحٌ.

ولكننا نرى غير الملتزمين بالدين - على اختلاف فصائلهم -:

يصفون بعض الأفعال بالقبح ويعتقدون بأ نّهم ملزمون بتركها.

ويسند هؤلاء تقبيحهم إلى العقل من غير أن يكون لحكم الشرع أيّ أثر في هذا التقبيح.

٣ - "لو كان القبيح يقبح للنهي، لوجب أن يكون الحسن يحسن للأمر، فيلزم عليه أن لا توصف أفعاله تعالى بالحسن أيضاً، لأ نّه [تعالى] كما لم ينه عن شيء، [فإنّه تعالى] لم يُؤمر بشيء"(٢) .

الدليل الثاني للأشاعرة:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى]، فله فعله: أ نّه المالك القاهر الذي ليس بمملوك... فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء"(٣) .

وقال الشهرستاني:

"أمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة: أنّ اللّه عدل في أفعاله، بمعنى أ نّه متصرّف في مُلكه ومِلكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"(٤) .

بعبارة أُخرى:

____________________

١- المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٥.

٢- المصدر السابق.

٣- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٤- الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني: ج١، الباب الأوّل، ص ٤٢.

٢٥

لا يمكن تصوّر فعل القبيح بالنسبة إلى اللّه تعالى، لأ نّه تعالى هو المالك لكلّ شيء على الإطلاق، ويعتبر أي تصرّف له تعالى في العالم، إنّما هو تصرّف في شيء يملكه، وله أن يفعل به كيفما يشاء.

يرد عليه:

إنّ ملكية الشيء لا تعني امتلاك المالك حقّ التصرّف بها على خلاف موازين الحكمة والعدل.

ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يلقي أمواله في البحر بلا سبب، ويحكمون بسفاهته مع علمهم بمالكيته لتلك الأموال.

بعبارة أُخرى:

إنّ "الملكية" لا تبيح فعل القبائح العقلية أصلا.

ولهذا يستنكر العقلاء على المالك الذي يعذّب عبده بلا جهة، ويعتبرونه سفيهاً يستحق اللوم إزاء فعله القبيح هذا.

واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء، ولكنه مع ذلك "حكيم"، وحكمته تنزّهه عن فعل القبيح.

ولهذا قال تعالى:( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) [هود: ١١٧].

٢٦

المبحث الرابع

قدرة اللّه تعالى على فعل القبيح

قال الشيخ المفيد: "إنّ اللّه - جلّ جلاله - قادر على خلاف العدل، كما أ نّه قادر على العدل، إلاّ أ نّه لا يفعل جوراً ولا ظلماً ولا قبيحاً، وعلى هذا جماعة الإمامية"(١) .

أدلة قدرته تعالى على فعل القبيح:

١ - إنّ اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور، والقبيح مقدور، فيثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

٢ - إنّ "الفعل الحسن" من جنس "الفعل القبيح"، والقادر على أحد الجنسين يكون قادراً على الآخر(٣) .

مثال:

ألف - إنّ قعود الإنسان في دار غيره غصباً من جنس قعوده فيها باذن مالكها، ولكن أحدهما قبيح والآخر حسن.

ب - إنّ اللّه تعالى قادر - بلا خلاف - على معاقبة العاصي، ولا يخفى بأنّ هذه القدرة لم تتحقّق عند وقوع المعصية من المكلّف، بل كان اللّه تعالى قادراً على

____________________

١- أوائل المقالات، الشيخ المفيد: قول ٢٤، ص ٥٦.

٢- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: باب مايجب اعتقاده في أبواب العدل، ص٨٣ - ٨٤.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٨.

٣- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص٩٩.

٢٧

المعاقبة قبل ذلك، وعقوبته تعالى قبل ذلك من جملة الأفعال القبيحة، فثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(١) .

٣ - إنّنا قادرون على فعل القبيح، واللّه تعالى أقدر منّا في جميع الأحوال، فيثبت بذلك أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

مناقشة رأي القائلين بعدم قدرة اللّه على فعل القبيح:

ذهب البعض إلى أنّ اللّه تعالى غير قادر على فعل القبيح، لأ نّه تعالى لو كان قادراً على فعل القبيح لصح منه فعله، وصحة فعل القبيح منه تعالى دليل على اتّصافه تعالى بالجهل والاحتياج، وهو منزّه عن ذلك(٣) .

يرد عليه:

١ - إنّ امتلاك القدرة على فعل معيّن لا يدل على أنّ صاحب تلك القدرة سيستخدم قدرته في القيام بذلك الفعل.

وإنّما الفعل يتبع الإرادة والاختيار ووجود الداعي و....

واللّه تعالى حكيم، وتمنعه حكمته من فعل القبيح على الرغم من امتلاكه القدرة عليه.

٢ - إنّ الاتّصاف بالجهل والاحتياج يكون مع "فعل القبيح" لا مع "امتلاك القدرة

____________________

١- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة: في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص١٠٠.

غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ج٢، فصل: في أ نّه تعالى قادر على القبيح و...، ص ٧٤.

٣- أشار بعض علمائنا إلى هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أعلام المعتزلة.

انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص ١٠٠.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٩.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٤.

٢٨

على فعله"، وإنّ عدم فعله تعالى للقبيح ليس لأ نّه غير قادر على فعله، بل لأ نّه تعالى حكيم وعالم وغني، فلا يريد فعل القبيح(١) .

____________________

١- انظر: المصدر السابق.

٢٩

المبحث الخامس

عدم فعله تعالى للظلم

معنى الظلم:

"وضع الشيء في غير موضعه... وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحدّ"(١) .

أدلة عدم فعله تعالى للظلم:

١ - إنّ الظلم ينبثق عن الجهل والحاجة والحقد والعجز والضعف والخوف والعبث وغيرها من الرذائل التي يكون اللّه تعالى منزّهاً عنها، فلهذا يستحيل عليه تعالى الظلم.

٢ - إنّ اللّه تعالى ذمّ الظالمين وندّد بهم ونهى الناس عن الظلم، فكيف يكون سبحانه ظالماً للعباد؟!

٣ - إنّ الظلم قبيح، واللّه تعالى - كما بيّنا فيما سبق - منزّه عن فعل القبيح.

نفي الظلم عن اللّه تعالى في القرآن الكريم:

١ -( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) [آل عمران: ١٨]

٢ -( وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ) [الأنبياء: ٤٧]

٣ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [يونس: ٤٤]

____________________

١- لسان العرب، ابن منظور: مادة (ظلم).

٣٠

٤ -( فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [التوبة: ٧٠]

٥ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ١١٨]

٦ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة ) [النساء: ٤٠]

٧ -( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) [الكهف: ٤٩]

٨ -( وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [الأنفال: ٥١]

٩ -( وَما رَبُّكَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [فصّلت: ٤٦]

١٠ -( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ) [آل عمران: ١٠٨]

١١ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظّالِمِينَ ) [الزخرف: ٧٦]

١٢ -( وَما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ٣٣]

٣١

٣٢

الفصل الثاني

الحسن والقبح العقلي

معنى الحسن والقبح

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح

منشأ حسن وقبح الأفعال

إطلاقات الحسن والقبح

محل الاختلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

رأي العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي

أدلّة ثبوت الحسن والقبح العقلي

إثبات الحسن والقبح العقلي في القرآن الكريم

رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي ومناقشتها

أقوال بعض أهل السنة الموافقين للحسن والقبح العقلي

٣٣

٣٤

المبحث الأوّل

معنى الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح (في اللغة):

إنّ للحُسن والقبح - في اللغة - عدّة معان منها:

١ - "الحسن" ما هو كمال، و"القبيح" ما هو نقص.

٢ - "الحسن" ما يلائم الطبع، و"القبيح" ما ينافره.

٣ - "الحسن" ما يوافق المصلحة، و"القبيح" ما يخالفها.

٤ - "الحسن" ما يتعلّق به المدح، و"القبيح" ما يتعلّق به الذم.

وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع من هذا الفصل.

معنى الحسن والقبح (في الاصطلاح العقائدي):

الفعل الحسن:

التعريف الأوّل: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم(١) .

التعريف الثاني: هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح(٢) (٣) .

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب الكلام في الأفعال، ص٥٦٣.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثاني، ص٨٥.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الأوّل، ص٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في الحسن والقبح، ص٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص ١٠٤.

٣- بشرط أن يكون الفاعل قاصداً إلى ما يفعل.

انظر: تقريب المعارف كما في (المصدر السابق).

٣٥

الفعل القبيح:

هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم(١) (٢) .

صلة المدح والذم بالثواب والعقاب الأخروي:

الرأي الأوّل:

إنّ "الفعل الحسن" هو الفعل الذي يستحق فاعله "المدح"، ولا شكّ أنّ مدح اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "إثابة" فاعل الفعل الحسن.

وإنّ "الفعل القبيح" هو الفعل الذي يستحق فاعله "الذم"، ولا شكّ أنّ ذمّ اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "معاقبة" فاعل الفعل القبيح.

ولهذا ذكر أغلب علماء الإمامية في تعريفهم للحسن والقبح:

"الحسن" ما يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا(٣) .

و"القبيح" ما يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا(٤) .

الرأي الثاني:

إنّ الثواب والعقاب الأخروي أمر غير ملازم للحسن والقبح.

لأنّ شرط حصول فاعل الفعل الحسن على "الثواب" هو: إيمانه باللّه وقصده للقربة ونحوها.

وشرط حصول فاعل الفعل القبيح على "العقاب" هو: عدم وجود العفو والشفاعة الإلهية، وعدم مبادرة فاعل القبيح إلى التوبة ونحوها.

فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذم.

____________________

١- انظر: المصدر السابق (مصدري تعريف الفعل الحسن).

٢- بشرط أن يكون الفاعل عالماً بقبح ما يفعله، أو متمكّناً من العلم به، ولم يكن أي اضطرار إلى فعله.

انظر: تمهيد الأصول، الشيخ الطوسي: فصل في بيان حقيقة الفعل، وشرح أقسامه: ص ٩٨.

٣ و ٤) انظر: قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الثاني، ص١٠٤.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص ٦٤.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، مسألة الحسن والقبح، ص ٢٥٤.

٣٦

ولهذا قال الشيخ محمّد حسن المظفر:

"إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما [أي: تعريف الحُسن والقبح] خطأ ظاهر"(١) .

____________________

١- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج ١، المسألة ٣، المبحث ١١، المطلب ٢، ص ٣٦٣.

٣٧

المبحث الثاني

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح(١)

١ - الفعل غير الاختياري(٢) : وهو الفعل الذي لا يوصف بالحسن والقبح، لأنّ استحقاق المدح والذم يرتبط بالفعل الاختياري فقط. وهو لا يتعلّق بالفعل غير الاختياري أبداً(٣) .

٢ - الفعل الاختياري: وهو الفعل الذي يوصف بالحُسن والقبح كما يلي:

أوّلا: الحُسن: وهو على نحوين:

أ - يكون له وصف زائد على حسنه، وهو:

الواجب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ويستحقّ تاركه الذم.

المندوب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ولا يستحقّ تاركه الذم.

ب - لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو:

المباح(٤) : وهو ما لا مدح فيه على الفعل والترك.

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب: الكلام في الأفعال، ص ٥٦٣.

تجريد الاعتقاد، نصير الدين الطوسي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، ص ١٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص١٠٣.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص٦٤.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص٤١٨.

٢- من قبيل فعل الساهي وفعل النائم.

٣- انظر: تكملة شوارق الإلهام، محمّد المحمدي الجيلاني: الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص ٢٥.

٤- إنّ "المباح" يكون من أقسام "الحسن" فيما لو عرّفنا "الحسن" بأ نّه ما لا يستحقّ فاعله الذم، لأنّ المباح أيضاً لا يستحقّ فاعله الذم.

٣٨

ثانياً: القبيح: وهو ما يستحقّ فاعله الذم.

تنبيهان:

١ - اختلف علماء الإمامية في أنّ "المكروه" هل هو من أقسام القبيح أو الحسن:

فمن عرّف الحسن بـ "ما لا يستحقّ فاعله الذم" (وفق التعريف الأوّل الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور الحسنة.

ومن عرّف الحسن بـ "ما يستحقّ فاعله المدح" (وفق التعريف الثاني الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور القبيحة(١) .

٢ - الأصح اعتبار المكروه من الأفعال القبيحة، لترتّب الذم على فعله، وإن كان هذا الذم أضعف من الذم المتعلّق بالحرام.

____________________

١- للمزيد راجع: الكلام المقارن، علي الرباني الكلبايكاني: الباب السادس، الفصل الثاني، ص١٦٤.

٣٩

المبحث الثالث

منشأ حسن وقبح الأفعال

تنقسم الأفعال في كيفية اتّصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام:

١ - يكون الفعل بنفسه علّة تامة للحسن والقبح، فلا يتغيّر حسنه ولا قبحه بعروض العوارض.

ويشمل هذا الأمر الأفعال التي يدرك العقل - عند لحاظها - أنّها حسنة أو قبيحة، بغض النظر عن جميع الجهات الطارئة عليها.

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الذاتي(١) .

مثال:

العدل والظلم.

فالعدل بما هو عدل لا يكون إلاّ حسناً.

والظلم بما هو ظلم لا يكون إلاّ قبيحاً.

ويستحيل - في جميع الأحوال - أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً.

ومثله حسن الإحسان وقبح الإساءة.

٢ - لا يكون الفعل علّة تامة لحسنه أو قبحه، بل يكون مقتضياً للاتّصاف بالحسن أو القبح، بحيث يكون الفعل بنفسه حسناً أو قبيحاً، ولكن قد يتحوّل حُسن هذا الفعل إلى القبح، أو يتحوّل قبحه إلى الحسن فيما لو عرض عليه عنوان آخر.

____________________

١- انظر: مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري: ٢٤٥، نقلا عن المباحث الكلامية في مصنفات الشيخ الأنصاري، إبراهيم الأنصاري الخوئيني: العدل، هل الحسن والقبح ذاتيان أم لا، ص٦٢.

الالهيات، محاضرات: جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية(١) ليس من السنّة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خفض النساء(٢) مكرمة، وليس(٣) من السنّة، ولا شيئاً واجباً، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ / ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ / ٣.

(٢) في المصدر: الجارية.

(٣) في المصدر: وليست.

(٤) قرب الإِسناد: ٧.

(٥) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدلّ على الحكم الأوّل في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : بالإِسناد السابق في قبض الوقف (١) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة أُخرى؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنَّ الأرض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الختان سنّة في الرجال، ومكرمة في النساء.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن عمران (١) البصريّ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيِّ، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث الشاميِّ، أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أُمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها؟ قال: هاجر لـمّا هربت من سارة، وسأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أوّل من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبيّة(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول سارة: « اللّهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها( لتخرج من يمينها) (٣) بذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ / ٢.

(٣) في المصدر: فجرت السنّة.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال: يقول: اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واتّباع منّا لك ولدينك(١) بمشيّتك وبارادتك(٢) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته(٣) لأمر أنت أعرف به مني، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مولود(٤) يحلق رأسه [ بعد ](٥) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٦) سبعة أيّام فليس عليه حلق.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦.

(٤) في التهذيب زيادة: لم.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.

قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.

(٢) في المصدر: جاوزت.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.

٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول الله عزّ وجلّ: من أبكى عبدي اّلذي سلبته أبويه في صغرة فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(٣) إلّا أوجبت له الجنّة.

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً، مثله (٤) .

وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحّاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٤) المقنع: ٢٢.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( التوحيد) وفي( العلل) : عن القاسم بن محمّد الهمدانيِّ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون، عن محمّد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآله( عليهم‌السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت( وقدرت أنه حين) (٢) أمسكت ظنَّ أنّي لم أفعل فقال: يامصادف إدن منّي فو الله ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٣) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

____________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ / ١٠، علل الشرائع: ٨١ / ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٣) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي أنّه يعقُّ عن الذكر باثنين، وعن الأُنثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) : عن ابن المتوكّل، عن الحميريِّ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيِّ أنَّ أبا محمّد( عليهم‌السلام ) بعث إلي( من سمّاه) (٢) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسين في كتاب( الغيبة) : قال: روى محمّد بن عليِّ الشلمغانُّي في كتاب( الاوصياء) قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمّد( عليه‌السلام ) بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثمَّ وجّه إليّ بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقَّ عن الحسن والحسين (عليهما‌السلام )(٣) وأنّ فاطمة عقّت عنهما(٤) .

وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(٤) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره(٢) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حلق رأس الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز، وإمّا على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأوّل، أو على كونه منسوخاً، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما امرأة دفعت من بيت زوّجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذِّبه، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله -( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين؟ فقال( عليه‌السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل ّمصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ / ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمّد أو إسحاق فقال: يا أُمّ إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(٣) عن جابرّ بن يزيد، عن جابرّ بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين.

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٧.

(٣) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

____________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، واّلذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، واّلذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

ورواه في( التوحيد) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن عبداًلله، مثله (٤) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحلّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (٥) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(٤) التوحيد: ٣٩٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل، وذكر اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه(١) وأنّه حظّه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من أبيه وأُمّه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٥) فقال: كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٦) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه العياشيّ في( تفسيره) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي(٤) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٥) ولدي، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٦) قال: لا يضارّ المرأة الّتي يولد(٧) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجل:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٨) قال: الجماع.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٤.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٠ / ٣٨٢.

(٣) الكافي ٦: ٤١ / ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(٤) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي اُخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٥) في المصدر: فأقتل.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٧) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٠ / ٣٨١.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما أمرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرّار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولادا ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحقُّ بهم منك ان تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقُّ بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدّمات النكاح ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال: يذهب إلى الحرِّ منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبيِّ والصبي، والصبي والصبية، والصبيّسة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585