وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411517 / تحميل: 6303
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لأنّ غاية ما يستفاد منها عدم إعادة الغَسل مع البول لا وجوب البول.

وربما احتمل الاستدلال للوجوب بخبر أحمد بن محمد السابق نقله عن الشيخ في التهذيب ، حيث قال فيه : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق(١) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول »(٢) فإنّ الجملة الخبرية بمعنى الأمر في هذه المواضع.

وفيه : أنّ الظاهر جريان الجملتين على وَتيرة واحدة ، كما كرّرنا القول فيه ، ولمّا كان غَسل اليد مستحباً فالبول مثله.

وما عساه يقال : إنّ الغَسل إذا خرج بالإجماع لا يلزم خروج ما فيه الخلاف ، فجوابه : استبعاد اختلاف الجمل.

ولزوم الإشكال بوجوب بعض مقتضيات الخبر ، فلا يتم التوجيه. يمكن الجواب عنه : بأنّ العدول إلى الأمر بقوله : « ثم اغسل ما أصابك منه ، وأفض الماء(٣) على رأسك » قرينة على استحباب ما قبله.

وقد يشكل : بأنّ تسليم كون الجملة الخبرية بمعنى الأمر يقتضي أن لا فرق بين الأمر وما يقوم مقامه.

وما قاله بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله في جواب الاعتراض بأنّ دلالة الجملة الخبرية في المقامات الطلبيّة على الوجوب ممّا لا ينبغي التوقف فيه : من أنّ قول علماء المعاني في العدول عن الطلبية إلى الإخبارية لشدّة الاهتمام ليس منحصراً في ذلك ، بل له أسباب أُخر(٤) .

__________________

(١) في التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ : المرفقين.

(٢) في ص ٢١٢ ٢١٣.

(٣) ليست في التهذيب.

(٤) الحبل المتين : ٤٠.

٢٤١

لا يخلو من وجه ، غير أنّا لو سلّمنا إرادة الاهتمام بالنحو الذي ذكروه ، فالدلالة على الوجوب معارضة بما قدمناه ، وحينئذ يحمل على الطلب الاستحبابي للمعارض ، كما يقع بالأمر.

فإن قلت : الأمر يدل على الاستحباب ، فلا بد للعدول عنه من أمر زائد عنه.

قلت : يحتمل تأكد الاستحباب.

وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من حكم المرأة لا يخلو من إجمال ، فإنّ حصر ما يخرج منها في ماء الرجل ( لا يوافقه الوجدان في بعض الأحيان )(١) إلاّ أنّ يقال : إن الحديث يراد منه حال الاشتباه ، ( وقولهعليه‌السلام إنّما هو حال الاشتباه ، وفيه ما فيه ، والإمامعليه‌السلام أعلم بالحال إن صح الخبر )(٢) .

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « د » : واضح الإشكال.

(٢) بدل ما بين القوسين في « د » :

والوجه فيه : أنّ ظاهر السؤال عن الرجل المجنب والمرأة المجنبة بالاحتلام في كل منهما ، لقول السائل ، قلت : فما الفرق ، إلى آخره ، فإنّ السؤال من الفرق بين المرأة والرجل إذا كانت جنابة الرجل بالاحتلام وجنابة المرأة بالجماع من دونه لا وجه [ له ] للظهور ، أمّا على تقدير الاتحاد في الجنابة فيمكن توجه الجواب بأن العلم بكون الماء من ماء المرأة مع تحقق ماء الرجل أيضا غير حاصل ، ومع الاشتباه لا يعاد الغسل ، لكن التعبير بقوله عليه‌السلام . إنّما هو إلى آخره خفي المرام ، ولا يبعد أن يقال إن المرأة لا يخرج [ ماؤها ] إلا دفعة واحدة فالخارج بعد إنّما هو ماء الرجل فلا استبراء فلا إعادة للغسل. ويحتمل أن يستفاد من الخبر نفي الاستبراء ، وما يقتضيه كلام المفيد من الاستبراء على المرأة لم نقف على [ ما ] يفيده صريحا ، والشيخ [ استدل ] له في التهذيب بالخبر المبحوث عنه ونحوه خبر آخر ، وفي الظن إمكان أن يقال : إن ظاهر الخبر سقوط الاستبراء لكون الماء من ماء

٢٤٢

وظاهر الخبر أيضاً أنّ خروج شي‌ء هو المقتضي للغُسل إذا لم يبل ، سواء تحقق كونه منياً ، أو علم عدمه ، أو اشتبه الحال ، وفي عبارات كثير من العلماء التعبير بالبلل المشتبه(١) .

والحديث الثاني : تضمن البلل ، والقول فيه كالأول.

وكذلك الثالث : إلاّ أنّ ما تضمنه من أنّه لو بال لا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي ، يدل على نجاسة الخارج ، وربما يحصل التوقف في ذلك عند من لا يعمل بالموثق ، من حيث عدم معلومية كون الماء من النجاسات.

وفي كلام بعض المتأخرين : أنّ البلل المشتبه والمعلوم كونه ليس بولاً ولا غيره لا نزاع فيه ، كما لا نزاع في أنّه لو علم أنّه بول أو مني يجب الوضوء أو الغسل ، وأمّا إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه بالمني ، فهو المذكور في أكثر الكتب ، وعليه يدل بعض الأخبار بالمفهوم ، والبعض بالتصريح ، ولكنه معارض ببعض الأخبار ، والأصل ينفيه ، وكذلك الأخبار التي دلت على أنّ اليقين لا ينقضه الشك ، وحصر الموجب في بعض الأخبار ، فحمل الأخبار على ما هو غالب الظن أنّه مني أولى ، لترجيح الظاهر على الأصل ، مع احتمال الاستحباب ، سيما مع [ عدم ] الظن الغالب(٢) . انتهى.

__________________

الرجل ولو كان من ماء المرأة ففيها الاستبراء وحينئذ يدل على مطلوب الشيخ في الجملة بحيث يخرج كلامه عن الغرابة ، وقد يمكن الدخل فيه باحتمال ما قدمناه من أن المرأة لا تمني بعد والجواب لا بد فيه من مثل هذا إذ لولاه لم يطابق السؤال ، إلا أن يقال : إن السؤال عن المرأة في قول وعدم الإنزال منها ، وفيه ما فيه.

(١) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٣.

(٢) مجمع الفائدة ١ : ١٣٨ ، وما بين المعقوفين.

٢٤٣

وأنت تعلم أنّ الأخبار المعتبرة لا دلالة فيها على المشتبه ، والحمل عليه كما ذكره جماعة من المتأخّرين(١) ، محل بحث ، إلاّ أن يقال : إنّ الأخبار متناولة للمشتبه والمحقَّق ، ولمّا خرج المحقَّق بقي المشتبه ، وفيه كلام من حيث ما قاله المذكور كلامه ، فإنّه متوجه لولا أنّ ظاهر الأخبار يفيد خلافه ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من إشكال ، والله تعالى أعلم بالحال.

والخبر الرابع : كما ترى ظاهره إعادة الصلاة الواقعة بين رؤية البلل والغسل ، إلاّ أنّ جماعة من المتأخّرين قالوا بعدم إعادة الصلاة ، لأنّ هذا حدث جديد(٢) ، وحمل بعض الأصحاب الحديث على الاستحباب ، أو على من صلّى بعد وجدان البلل(٣) ، وفيه : أنّه احتمال بعيد من الرواية ، والاستحباب لا بد له من موجب مع ظهور الرواية ، وكون البلل حدثا جديدا محل كلام.

ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب القول بوجوب إعادتها(٤) . وفي الذكرى : لعل مستنده الحديث المتقدم عن محمد ، ويمكن حمله على الاستحباب ـ إلى أن قال ـ : وربما يخيل فساد الغسل الأوّل ، لأنّ المني باق بحاله في مخرجه لا في مقرّه ، كما قال بعض العامة ، وهو خيال ضعيف ، لأن المتعبد به هو الغسل ممّا خرج لا ممّا بقي ، ولهذا لو حبسه لم يجب الغسل إلاّ بعد خروجه عندنا وعند أكثرهم(٥) . انتهى.

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٣٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٠٤.

(٢) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩٣ ، والشهيد في الذكرى ٢ : ٢٣٦ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٤.

(٣) كالشهيد في الذكرى ٢ : ٢٣٦.

(٤) السرائر ١ : ١٢٣.

(٥) الذكرى ٢ : ٢٣٦.

٢٤٤

ولقائل أن يقول : إنّ الموجب إذا كان حدثاً جديداً موجباً للغسل لم يتحقق شريطة المني الموجب للغسل وقد قرّروا ذلك في الغسل ، إلاّ أن يقال : إن الشرط في أوّل الخروج ، ولا يخفى أنّ الأمر سهل ، ولعلّ التعلق بالرواية أولى ، والمعارض غير واضح ، فليتأمّل.

فإن قلت : قوله في الرواية : قال محمد. هل هو متعلق بما سبق؟ فيكون السند واحداً في الخبرين ، وهو صحيح ، أم هو مرسل؟

قلت : الظاهر أنّ السند الأوّل لتمام الخبر(١) ، والاحتمال قائم ، ومحمد هو ابن مسلم على ما يظن ، والله تعالى أعلم بالحال.

ثم الحديث دلالته على وجوب الوضوء من مجرد البول يتناول الاستبراء وعدمه ، ولعلّه مقيد بما سبق من الأخبار الدالة على أنّ البلل بعد الاستبراء من البول لا يؤثّر شيئاً ، إلاّ أن يقال : إنّ تلك الأخبار في غير المجنب ، وغير بعيد أن يكون إطلاق الاستبراء بعد البول يتناول الجنب ، وفي البين كلام يعرف بالنظر فيما سبق من الأخبار.

قال :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن محمد الحجال(٢) ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يجامع أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شي‌ء بعد الغسل ، فقال : « لا شي‌ء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه ».

__________________

(١) في « فض » و « د » زيادة : الأخير.

(٢) كذا في النسخ والتهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١١ ، وفي الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٤ : الحجاج.

٢٤٥

عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ، ثم رأى شيئاً ، قال : « لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً ».

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأتّ له ، فحينئذ لم يلزمه إعادة الغسل ، والثاني : أن يكون ذلك مختصاً بمن فعل ذلك ناسيا.

والذي يدل على ذلك :

ما أخبرني(١) به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضاً؟ قال : « لا قد ( تعصّرت ونزل )(٢) من الحبائل ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل ».

فجاء هذا الخبر مفسِّرا للأحاديث كلّها بالوجه الذي ذكرناه من أنّه يختص ذلك بمن تركه ناسياً ؛ فأمّا ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٦ : ما أخبرنا.

(٢) في « فض » : تقصرت ، وفي « رض » : تعصّرت وأنزلت.

٢٤٦

مسلم ، من ذكر إعادة الوضوء ، فمحمول على الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء [ فحينئذ يجب عليه الوضوء ولأجل ذلك قال عليه‌السلام ] (١) : « عليه الوضوء والاستنجاء » في حديث سماعة ، وذلك لا يكون إلاّ فيما ينقض الوضوء.

السند‌

في الأول : عبد الله بن هلال ، وهو مجهول الحال.

والثاني : فيه أبو جميلة ، وحاله بالضعف لا يخفى ، وتقدم أيضاً قول في بقية الرجال.

والثالث : فيه علي بن السندي ، وقد ذكرنا القول فيه(٢) .

وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : وإن كان هذا يعني علي ابن السندي هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ الكشي ، وقد وثّقه نصر بن الصباح ، فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه ، على أنّ العلاّمة نقله علي بن السري ، وهو يوجب نوع وهن ، كما لا يخفى. انتهى.

والرابع : فيه أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعفه(٣)

المتن :

في الخبر الأوّل : لو صحّ سنده أمكن حمله على سقوط الوجوب ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : ولأجل قال ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧.

(٢) راجع ج ١ ص ٣٣١ وج ٢ ص ١٦٧ ، ١٦٩.

(٣) الفهرست : ٣٦ / ٩٧.

٢٤٧

وتحمل الأخبار الأولة على الاستحباب ، كما سلفت إليه إشارة من كلام البعض ، إلاّ أنّ السند قد علمته ، ومع الأخبار السابقة الشهرة ، وإن كان فيها كلام ، غير أنّ الأمر سهل.

وقد يمكن أن يراد من الحديث أنّه لا شي‌ء عليه في عدم البول من الإثم ، وإن كان الغسل لا بد من إعادته ، إلاّ أنّ ظاهر الخبر يأباه ، وأن الاحتمال واسع الباب.

وأما الثاني : فلا مجال للحمل فيه إلاّ على ما تكلّفه الشيخ ، وفيه ما تعلمه ، أما الوجه الأوّل من وجهي الشيخ : فقد ذكر شيخناقدس‌سره في فوائده على الكتاب أنّه لا دليل عليه.

وشيخنا أيّده الله يفهم من بعض فوائده إمكان التوجيه له ، بأنّ الاستبراء بالبول إذا وجب فمع العمد يخالف المأمور به ، ومع النسيان يعذر.

وهذا الوجه ذكره أيّده الله في مقام الردّ على شيخناقدس‌سره حيث قال في بعض الفوائد : التوجيه الثاني من وجهي الشيخ بأنّ السؤال فيها وإن وقع عن حكم الناسي ، إلاّ أنّ التعليل المستفاد من الجواب من قوله : « قد تعصّرت ونزل من الحبائل » يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره.

واعتراض شيخنا أيّده الله كما ترى يقتضي الفرق ، وقد يقال : إنّه لا ينحصر في النسيان ، لأن عدم التكليف يتحقق في الجاهل أيضا ، بناءً على عدم تكليفه. ولعلّ شيخنا أيّده الله أراد توجيه كلام الشيخ ، ولعلّ(١) الشيخ يقول بالتكليف في غير الناسي ، ومقام التوجيه واسع ، غير أنّه قد‌

__________________

(١) ليست في « د ».

٢٤٨

يستفاد منه ما أشرنا إليه من توجيه الوجه الأول ، وهو عدم القدرة على البول ، فإنّه لا ريب أنّ وجوب البول فرع القدرة ، وكأنّ الشيخ ناظر في حمل الأخبار إلى هذا في الوجه الأول ، فليتأمّل.

فإن قلت : على تقدير التقصير وعدم جواز الغسل تنتفي الإعادة مع عدم البول حال كونه غير ناس وغير متعذر منه ، وسواء وجد بللاً أم لا فما وجه ذكر الشيخ وجود البلل مع النسيان؟

قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ الشيخ مشى مع الأخبار ، فلا يبعد وقوفه على مضمونها ، من أنّ الإعادة مع وجود البلل ، غير أن مقتضى قوله بوجوب البول ، لزوم الإعادة من دونه مطلقا ، والله أعلم بالحال.

ويبقى الكلام هنا أنّ شيخنا أيّده الله قال في أول الفائدة : الوجه الأوّل لا دليل عليه ، كما قال شيخناقدس‌سره فربما ينكر علينا في أنّا استخرجنا من كلامه توجيهاً يصلح دليلاً له ، والحال أنّه نفاه ، ولعلّ مراده لا دليل عليه من الأخبار والاعتبارات الصالحة ، وإن كان ما قلناه لا يخلو من وجه.

ونقل في توجيهه : أنّه إذا اجتهد واخترط ولم يتأتّ له البول كان الظاهر عدم بقاء شي‌ء في المجرى ، كما في البول ، وأنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج ، وأنّ القائل بخلافه غير ظاهر ، وأنت خبير بما في الوجوه من التكلّف.

وما تضمنه خبر جميل من قوله : « قد تعصرت » إلى آخره ، لم أفهم معناه ، ولا قول شيخناقدس‌سره إنّه متناول للناسي وغيره(١) ، فإن كان المراد أن نزول المني إلى الخارج يقتضي عدم بقاء شي‌ء منه ، فالكلام لا يساعد‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٦.

٢٤٩

عليه ، وإن كان المراد أنّ السائل نسي البول ، ولكنه استبرأ ، فهو خلاف ظاهر الرواية ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.

وما قد يقال : من أنّ الرواية إنّما تضمنت حكم النسيان من كلام السائل فلا اعتبار فيه. يمكن توجيهه بأنّ ظاهر إقرار الإمامعليه‌السلام يفيد المطلوب ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : فالأخبار مع اختلال(١) الأسانيد غير تامّة المعاني ، والأخبار المعتبرة قد سمعت القول فيها.

وينبغي أن يعلم أنّ في البين أُموراً :

الأول : صريح كلام الشيخ هنا وفي التهذيب القول بالنسيان(٢) ، وبين المتأخّرين ليس هذا مذكوراً في الأقسام ، ولا أدري الوجه فيه.

الثاني : المعروف بين الأصحاب ونقل ابن إدريس فيه الإجماع على ما حكي(٣) عنه ، أنّ من ترك البول والاستبراء يعيد الغسل ، والأخبار الدالّة على ذلك قد سمعتها.

وفي الفقيه بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل قال : وروى في حديث آخر : « إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل » قال مصنف الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة(٤) .

واستعمال الصدوق للرخصة في كتابه كثير ، أمّا معناها فلا يخلو من إجمال ، كما نبّهنا عليه في حاشيته ، وإرادة المعنى الأُصولي بعيدة من‌

__________________

(١) في « رض » : اختلاف.

(٢) التهذيب ١ : ١٤٥.

(٣) السرائر ١ : ١٢٢ ، وحكاه عنه في الذكرى ٢ : ٢٣٤.

(٤) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ ، ٢.

٢٥٠

كلامه ، على أنّ الخبر الثاني لا يخفى حاله.

الثالث : في كلام المحقق في بعض كتبه ما يعطي عدم إعادة الغسل لو حصل أحد الأمرين ، من البول أو الاستبراء ، سواء كان البول ممكناً أم لا(١) . وقد يستبعد ذلك مع إطلاق الأخبار ، ويقربه النظر فيما أسلفناه بعين الاعتبار.

الرابع : ما قاله الشيخ أخيراً : من أنّ خبر محمد بن مسلم الدال على إعادة الوضوء محمول على الاستحباب. يدل على أنّه فهم من الرواية حصول البول والاستبراء ، وقد علمت أنّ خبر سماعة تضمن الاستنجاء ، فلا يتم ما فهمه الشيخ إلاّ بتكلّف.

نعم : رواية محمد ربما كان ظاهرها ما قاله الشيخ أخيراً في الحمل على خروج ما ينقض الوضوء ، ولعلّ مراده به عدم الاستبراء ، فإنّ ذلك يوجب نقض ما خرج للوضوء ، إلاّ أنّ عبارة الشيخ لا تخلو من حزازة ، وربما ظهر منها أنّ مفاد الروايات مع الاشتباه ، وقد سبق منا نوع كلام لا ينبغي الغفلة عنه.

ولشيخناقدس‌سره هنا كلام في المدارك ، ذكرنا ما فيه في موضع آخر ، وحاصله : أنّه اعتمد في وجوب الوضوء إذا حصل البول من دون الاستبراء ثم وجد البلل على صحيح محمد المذكور هنا ، ومفهوم حسنة حفص بن البختري : في الرجل يبول : « ينتره ثلاثاً ، ثم إن [ سال ](٢) حتى يبلغ الساق فلا يبالي »(٣) .

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٩٤.

(٢) في النسخ : بال ، وما أثبتناه من المدارك ١ : ٣٠٦.

(٣) التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣.

٢٥١

ثم قال :قدس‌سره ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن [ أبي ] يعفور في الصحيح ، أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللاً ، قال : « لا شي‌ء عليه ولا يتوضّأ »(١) لأنّ هذه الرواية مطلقة وأخبارنا(٢) مفصلة ، والمفصل يحكّم على المطلق(٣) . انتهى.

وأنت خبير بأن الإطلاق والتقييد ليس على الإطلاق ، والتناول للبول بعد الجنابة محل كلام ، ورواية محمد غير صريحة ، فليتأمّل.

قال :

باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء ، فقال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضّأ بمُدٍّ ويغتسل بصاع ».

وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمُدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ».

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ١.

(٢) في المدارك : والرواية السابقة.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٦.

٢٥٢

محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسنعليه‌السلام « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدٍّ من ماء ، وصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد ، والمد مائتان وثمانون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ».

وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل فقال : « اغتسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع وتوضّأ من مدٍّ(١) ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق ».

قولهعليه‌السلام في هذا الخبر : « الصاع خمسة أمداد » وتفسير المدّ برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة ، لأنّه فسّر المدّ برطل ونصف ، فالصاع يكون ستة أرطال ، وذلك مطابق لهذا المقدار (٢) ، فأمّا تفسير سليمان المروزي المدّ بمأتين وثمانين درهماً فمطابق للخبرين ، لأنّه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليه‌السلام : « خمسة أمداد » وهماً من الراوي ، لأنّ المشهور من هذه الرواية أربعة أمداد ، ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عما كان يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه ، يدل على ذلك‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ : بمد.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ القدر.

٢٥٣

ما رواه محمد(١) بن يحيى ، عن محمد بن الحسين(٢) ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن وقت(٣) غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ ».

السند‌

في الأول : فيه ابن سنان ، وهو محمد على الظاهر ، كما قدمنا القول فيه(٤) ، وأبو بصير تكرّر أيضا(٥) .

والثاني : لا ارتياب فيه.

والثالث : علي بن محمد الواقع فيه لا يخلو من اشتباه ، وفي التهذيب رواية علي بن محمد عن رجل(٦) ، وأمّا سليمان بن حفص فهو مجهول الحال ، وموسى بن عمر لا يبعد أن يكون ابن بزيع الثقة ، إلاّ أن باب الاحتمال فيه متّسع ، وتحقيق الحال فيه هنا خال عن الفائدة.

__________________

(١) في نسخة من الإستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٢ زيادة : بن أحمد.

(٢) في « رض » : الحسن.

(٣) يقال لكلّ شي‌ء محدود : موقّت ، مجمع البحرين ٢ : ٢٢٨ ( وقت ).

(٤) راجع ج ١ ص ١١٧ ١١٨.

(٥) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ٨٣ ، ٣٤٥ وج ٢ ص ٩٠ ٩٤.

(٦) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٤.

٢٥٤

والرابع : فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بقوله : عن أبيه ، لأن أبا جعفر هو أحمد ( بن محمد )(١) بن عيسى ، وعلى ما يظهر من الرجال أنّ محمّداً لا يزيد على(٢) أنّ له شأناً في الجملة(٣) ، أمّا كونه ثقة فلا ، وتصحيح العلاّمة بعض الطرق الذي هو فيها(٤) محل كلام كررنا فيه القول ، وعلى ظاهر قواعدهم عدّ الحديث من الموثق.

وأما الخامس : فواضح الطريق.

والسادس : كذلك على ما قدمنا فيه القول بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة(٥) .

المتن :

في الأول ظاهر ، وربما دل لفظ كان على المداومة ، كما صرّح به ابن الأثير في أحكام الأحكام ، حيث قال بعد رواية مثل هذا : عندهم يقال : كان يفعل كذا ، إذا تكرر منه فعله وكان عادته ، وقد يستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه من دون الدلالة على

التكرار ، والأوّل أكثر في الاستعمال. انتهى.

والخبر الثاني : كالأوّل ، وذكر بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله أنّ في كلام بعض العامة أنّ معنى الحديث أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوضّأ بمدّ من ذلك الصاع ، فيكون اغتساله بثلاثة أمداد ، وفساده ظاهر(٦) ، انتهى. والمذكور في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) في « فض » زيادة : إهمال.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٥.

(٤) المختلف ١ : ٢٦٢.

(٥) راجع ج ١ ص ١٤٠ ١٤١.

(٦) حكاه الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٤.

٢٥٥

كلام من رأينا كلامه من الأصحاب ، استحباب أن يكون الوضوء بمدّ والغسل بصاع(١) .

وما تضمنه حديث زرارة من أنّ الصاع أربعة أمداد وأنّ المدّ رطل ونصف ، فيكون الصاع ستة أرطال بالمدني ، على ما قاله الشيخرحمه‌الله في غير هذا الكتاب ، وسيأتي ما لا بدّ منه في الفطرة إن شاء الله.

وأمّا خبر المروزي ، فلا يخفى منافاته لما تقدم من الأخبار وللمشهور بين من رأينا كلامه ، من كون الدانق ست حبّات ،(٢) إلى آخره ، إذ المنقول أنّه ثماني حبات(٣) ، وفي المنتهى في بحث الفطرة : الصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان وتسعون(٤) درهماً ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني(٥) حبات من أوسط حبات الشعير ، يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، ذهب إليه علماؤنا أجمع(٦) (٧) .

وما قاله الشيخ في التوجيه واضح في عدم التمامية ، وفي فوائد شيخناقدس‌سره على الكتاب على قوله : وتفسير المدّ برطل وثلاثة أواق مطابق للخبر. فيه نظر ، فإنّ المدّ إذا كان رطلاً وثلاث أواق تكون الخمسة أمداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية ، وذلك لا يطابق التقدير‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٨٦ ، المدارك ١ : ٣٠٢.

(٢) بيان لحاصل خبر المروزي.

(٣) كما في السرائر ١ : ٤٦٩.

(٤) في المنتهى : وسبعون.

(٥) في المنتهى : ثمانون.

(٦) ليست في المنتهى.

(٧) المنتهى ١ : ٥٣٧.

٢٥٦

بستة أرطال ، إلاّ إذا كانت الخمسة عشر أوقية رطلاً ، وهو بعيد. انتهى.

وأنت خبير بأنّ الخمسة عشر أوقية إذا كانت رطلاً ، فإمّا أن تكون الأرطال كلها كذلك ، أو بعضها خمسة عشر ، والباقي اثنى عشر أوقية ، فإن كان الأول : احتمل جمع ما قاله الشيخ ، وإن كان الثاني : فلا معنى لاختلاف الرطل ، ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ أنّ الثلاث الأواق الزائدة لا تضر بحال المطلوب إرادته من الستة الأرطال ، إذ هي يسيرة ، وغير هذا لا يمكن إرادته كما لا يخفى.

نعم : يتوجه على الشيخ ما في الرواية من الإشكالات غير هذا ، كما أشرنا إلى بعضها ، ومنها تفسير المدّ في خبر زرارة برطل ونصف ، وهنا مفسّر برطل وثلاث أواق ، وما قاله الشيخ : من أنّ تفسير سليمان المدّ بمأتين وثمانين ، إلى آخره ، قد اعترض عليه شيخناقدس‌سره بأنّ المطابقة غير متحققة ، فإن المدّ إذا كان وزن مائتين وثمانين درهماً ، تكون الأربعة أمداد ألفاً ومائة وعشرين ، وذلك ينقص عن وزن ستة أرطال المدينة بخمسين درهما. والأمر كما قاله ، ويزيد أنّ ما قاله الشيخ : إنّ لفظ خمسة أمداد وقعت وهماً من الراوي. يضر بحال ما تقدم من الشيخ ، كما يعرف بأيسر نظر.

وبالجملة : فالكلام في الرواية لا يخلو من اختلال ، والشيخ قد مشى على مسلك الراوي ، والله تعالى أعلم بالحال.

وأمّا الاحتمال الأخير الذي ذكره الشيخ ففي غاية البعد ، إلاّ أنّه قابل للتوجيه ، والخبران المستدل بهما لا يدلاّن على أن المدّ لها ، والصاع لهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

نعم روى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ،

٢٥٧

عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، أنّهما قالا : « توضّأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمدّ(١) واغتسل بصاع » ثم قال : « اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد » قال زرارة : فقلت : كيف صنع؟ قال : « بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثم ضربت فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع »(٢) .

وهذه الرواية لولا أنّي أشم منها رائحة التقية من حيث ذكر الوضوء أوّلا وذكر غير ذلك أيضا ، لكانت دالّة على أنّ مع المشاركة يزول استحباب الصاع.

ثم فيها دلالة على أُمور أُخر ، منها : جواز المستعمل من الغير في الغسل في الجملة ، فينفى به بعض أقوال الأصحاب.

ومنها : حصول إنقاء الفرج بشي‌ء من الماء ، بل قد يستفاد منها الاكتفاء في غسل المني مرّة واحدة.

وما قاله في المنتهى من أنّ التقدير لم يحصل بعد الاغتسال بل قبله ، وذلك يستلزم إدخال ما غسل الفرجين في المقدار(٣) . لا يخلو من غرابة ، فإنّ ظاهر النص سقوط المقدار بالاجتماع ، اللهم إلاّ أن يريد(٤) مطلق المقدار من الصاع وغيره ، وفيه : أنّ الخبر ظاهر في خلاف ما قاله.

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣٠.

(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

(٣) المنتهى ١ : ٨٦.

(٤) في « رض » : يريدوا.

٢٥٨

ثم إنّ الرطل العراقي على ما قاله العلاّمة في المنتهى في الزكاة : إنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، إنّه تسعون(١) مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم(٢) .

ونقل غيره أنّ الرطل مائة وثلاثون درهما(٣) .

والرطل المدني : قيل إنّه رطل ونصف عراقي(٤) . وسيجي‌ء ذكر ما لا بدّ منه إن شاء الله في محله ، وبالجملة فللكلام في المقام مجال واسع ، ولعلّ في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام « إنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد ».

عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق(٥) ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك ».

وما يجري مجراها(٦) من الأخبار : فإنها محمولة على الإجزاء‌

__________________

(١) في المنتهى : سبعون.

(٢) المنتهى ١ : ٤٩٧.

(٣) نقله في المعتبر ١ : ٤٧.

(٤) كما في الحبل المتين : ١٠٧.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ زيادة : عن إسحاق.

(٦) في الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٥ : مجراهما.

٢٥٩

والأوّلة على الفضل ، إلاّ أنّ مع ذلك فلا بدّ أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلاً وإن كان قليلاً مثل الدهن ، فإنّه متى لم يجر لم يسمّ غاسلاً ، ولا يكون ذلك مجزئاً.

والذي يدل على ذلك :

ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال : « الجنب ما جرى(١) عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في الوضوء ، قال : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك ».

عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماءً ، وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير ».

السند‌

في الأوّل : غياث بن كلوب ، ولم يذكر أصحاب الرجال مدحه فضلاً عن كونه ثقة.

والثاني : فيه يزيد بن إسحاق ، ولم أفهم من كتب الرجال مدحه ، فضلاً عن الثقة ، إلاّ أنّ جديقدس‌سره في شرح الدراية يفهم منه توثيقه(٢) ، وكأنّه أخذه من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة(٣) ، وهو فيه ، ولا يخفى عليك حقيقة الحال ، وأمّا هارون بن حمزة فهو ثقة.

__________________

(١) في « رض » : ما أجرى.

(٢) شرح الدراية : ١٣١.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية(١) ليس من السنّة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خفض النساء(٢) مكرمة، وليس(٣) من السنّة، ولا شيئاً واجباً، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ / ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ / ٣.

(٢) في المصدر: الجارية.

(٣) في المصدر: وليست.

(٤) قرب الإِسناد: ٧.

(٥) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدلّ على الحكم الأوّل في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : بالإِسناد السابق في قبض الوقف (١) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة أُخرى؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنَّ الأرض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الختان سنّة في الرجال، ومكرمة في النساء.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن عمران (١) البصريّ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيِّ، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث الشاميِّ، أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أُمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها؟ قال: هاجر لـمّا هربت من سارة، وسأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أوّل من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبيّة(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول سارة: « اللّهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها( لتخرج من يمينها) (٣) بذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ / ٢.

(٣) في المصدر: فجرت السنّة.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال: يقول: اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واتّباع منّا لك ولدينك(١) بمشيّتك وبارادتك(٢) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته(٣) لأمر أنت أعرف به مني، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مولود(٤) يحلق رأسه [ بعد ](٥) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٦) سبعة أيّام فليس عليه حلق.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦.

(٤) في التهذيب زيادة: لم.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.

قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.

(٢) في المصدر: جاوزت.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.

٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول الله عزّ وجلّ: من أبكى عبدي اّلذي سلبته أبويه في صغرة فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(٣) إلّا أوجبت له الجنّة.

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً، مثله (٤) .

وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحّاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٤) المقنع: ٢٢.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( التوحيد) وفي( العلل) : عن القاسم بن محمّد الهمدانيِّ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون، عن محمّد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآله( عليهم‌السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت( وقدرت أنه حين) (٢) أمسكت ظنَّ أنّي لم أفعل فقال: يامصادف إدن منّي فو الله ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٣) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

____________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ / ١٠، علل الشرائع: ٨١ / ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٣) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي أنّه يعقُّ عن الذكر باثنين، وعن الأُنثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) : عن ابن المتوكّل، عن الحميريِّ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيِّ أنَّ أبا محمّد( عليهم‌السلام ) بعث إلي( من سمّاه) (٢) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسين في كتاب( الغيبة) : قال: روى محمّد بن عليِّ الشلمغانُّي في كتاب( الاوصياء) قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمّد( عليه‌السلام ) بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثمَّ وجّه إليّ بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقَّ عن الحسن والحسين (عليهما‌السلام )(٣) وأنّ فاطمة عقّت عنهما(٤) .

وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(٤) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره(٢) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حلق رأس الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز، وإمّا على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأوّل، أو على كونه منسوخاً، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما امرأة دفعت من بيت زوّجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذِّبه، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله -( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين؟ فقال( عليه‌السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل ّمصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ / ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمّد أو إسحاق فقال: يا أُمّ إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(٣) عن جابرّ بن يزيد، عن جابرّ بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين.

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٧.

(٣) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

____________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، واّلذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، واّلذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

ورواه في( التوحيد) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن عبداًلله، مثله (٤) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحلّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (٥) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(٤) التوحيد: ٣٩٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل، وذكر اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه(١) وأنّه حظّه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من أبيه وأُمّه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٥) فقال: كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٦) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه العياشيّ في( تفسيره) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي(٤) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٥) ولدي، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٦) قال: لا يضارّ المرأة الّتي يولد(٧) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجل:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٨) قال: الجماع.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٤.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٠ / ٣٨٢.

(٣) الكافي ٦: ٤١ / ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(٤) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي اُخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٥) في المصدر: فأقتل.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٧) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٠ / ٣٨١.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما أمرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرّار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولادا ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحقُّ بهم منك ان تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقُّ بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدّمات النكاح ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال: يذهب إلى الحرِّ منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبيِّ والصبي، والصبي والصبية، والصبيّسة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585