وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411065 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقوى لما يأتي ، والثاني : المنع عملاً بالبراءة.

مسألة ٣٤٥ : لو نسي الجهر والإِخفات حتى فرغ من القراءة مضى في صلاته‌ ولا يستأنف القراءة وإن كان لم يركع لأنه فعل المأمور به وهو القراءة ، والكيفية لا تجب مع النسيان لأنه عذر ، ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سأله زرارة عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال : « إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه »(١) ولأنه لو ترك أصل القراءة ناسياً صحت صلاته فالكيفية أولى.

وهل يسجد له؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : الوجوب بناءً على أن كل سهو يلحق الإِنسان يجب فيه السجدتان على ما يأتي.

والثاني : المنع لأن قول الباقرعليه‌السلام : « لا شي‌ء عليه »(٢) يقتضي نفي السجود.

وبالأول قال مالك(٣) لقولهعليه‌السلام : ( لكل سهو سجدتان )(٤) وبالثاني قال الشافعي ، والأوزاعي(٥) لأن أنساً جهر في العصر فلم يسجد له(٦) ، ولأنها هيئة مسنونة فلم يسجد لتركها كرفع اليدين.

ولا حجة في فعل أنس مع أنها شهادة نفي ، ونمنع الجامع لأنه عندنا‌

____________________

(١و٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ - ٥٧٧.

(٣) المدونة الكبرى ١ : ١٤٠ ، القوانين الفقهية : ٧٧ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢٠.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ / ١٢١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٨٠.

(٥) المجموع ٤ : ١٢٦ و ١٢٨ ، مختصر المزني : ١٧ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، المغني ١ : ٧٢٠.

(٦) المغني ١ : ٧٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٤٠.

٣٢١

واجب ، وعن أحمد روايتان كهذين(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كان إماماً سجد(٢) . ونقل عنه إن أسرّ المصلي بما يجهر فلا سجود عليه وإن جهر بما يسرّ فعليه سجود السهو(٣) . ثم اختلفوا في قدره فمنهم من اعتبر أن يجهر بقدر ثلاث آيات ، ومنهم من اعتبر الجهر بآية(٤) ، ونقل أبو إسحاق عن الشافعي أنه يسجد لكل مسنون تركه في الصلاة سواء كان ذِكراً أو عملاً(٥) .

مسألة ٣٤٦ : لو سها عن الذكر في الركوع أو السجود فإن كان بعد لم يرفع رأسه سبّح ، وإن كان قد رفع مضى في صلاته‌ لما تقدم ، ولقول عليعليه‌السلام وقد سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسياً ، قال : « تمت صلاته »(٦) وسئل الكاظمعليه‌السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : « لا بأس بذلك »(٧) .

وهل يسجد للسهو؟ لعلمائنا قولان ، وقال الشافعي : لا يسجد فيها للسهو لأنها ليست أركانا مقصودة بل هيئات لها ؛ وبه قال أبو حنيفة أيضا(٨) .

مسألة ٣٤٧ : لو ترك الطمأنينة في الركوع ، أو الرفع منه ، أو في إحدى السجدتين ، أو في الرفع من الاُولى ، أو في إكماله ، أو في الرفع من الركوع ، أو في الجلوس للتشهد ، أو ترك عضواً من السبعة لم يسجد عليه فما زاد‌

____________________

(١) المغني ١ : ٧١٩ - ٧٢٠ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٤٠.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٢ ، اللباب ١ : ٩٥ ، الكفاية ١ : ٤٤٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٤ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٥.

(٥) حكاه الرافعي في فتح العزيز ٤ : ١٤٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٣.

(٧) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤.

(٨) الأم ١ : ١١٥ ، المجموع ٤ : ١٢٦ و ١٢٨ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٦.

٣٢٢

سهوا ، فإن كان في محله أتى به ، وإن انتقل لم يلتفت لأنه عذر في الأفعال فكذا في كيفياتها.

مسألة ٣٤٨ : لا حكم للسهو في السهو‌ لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانياً ، فلا ينفك عن التدارك وهو حرج فيكون منفياً ، ولأنه شرّع لإِزالة حكم السهو فلا يكون سبباً لزيادته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « ليس على السهو سهو ، ولا على الإِعادة إعادة »(١) .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : إن استيقن أنه سها وشك هل سجد للسهو أم لا ، يسجد لأن الأصل أنه لم يسجد ، وكذا إذا سجد وشك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يأتي بسجدة اُخرى ، والنفل أولى(٢) .

أما لو شك هل سها أم لا فإنه لا يلتفت ولا شي‌ء عليه لأن الأصل عدم السهو سواء كان في الزيادة أو النقصان.

وقال الشافعي : إن كان في الزيادة مثل أن شك هل زاد في الصلاة سهواً أم لا ، أو هل جرى في صلاته ما يقتضي سجوداً أم لا فإنه لا سهو فيه ولا سجود عليه. وإن كان في النقصان فإن كان قد شك في نقصان فعل واجب كسجود وغيره أتى به وسجد للسهو. وإن كان في مسنون يسجد له كالتشهد الأول أو القنوت فإنه يسجد له لأن الأصل عدمه(٣) .

مسألة ٣٤٩ : ولا سهو على من كثر سهوه وتواتر‌ بل يبني على وقوع ما شك فيه ، ولا يسجد للسهو فيه لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك »(٤) وقول الباقر عليه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨.

(٢) الأم ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٩.

(٣) المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٧ - ١٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٣٢٣

السلام : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو الشيطان »(١) .

إذا عرفت هذا فالمرجع إلى العرف في حدّ الكثرة إذ عادة الشرع ردّ الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه.

وقال بعض علمائنا : حدُّه أن يسهو في شي‌ء واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس كالثلاث فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة(٢) .

قال الشيخ في المبسوط : قيل : إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية(٣) .

مسألة ٣٥٠ : ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإِمام ، وبالعكس‌ عملاً بأصالة البراءة ، ولقولهعليه‌السلام : ( ليس على من خلف الإِمام سهو )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الرضاعليه‌السلام : « الإِمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح »(٥) وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس على من خلف الإِمام سهو »(٦) .

ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة مثل أن يتكلم ناسياً أو يقوم في موضع قعود الإِمام ناسياً أو بالعكس كان وجود سهوه كعدمه ، ولا شي‌ء‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٢) هو ابن إدريس في السرائر : ٥٢.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٢.

(٤) سنن الدارقطني ١ : ٣٧٧ / ١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٥ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٣.

(٦) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٣٢٤

عليه عملاً بالأحاديث السابقة - وهو قول الجمهور كافة(١) - لأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأمره بالسجود(٢) ، إلّا ما نقل عن مكحول : أنه قام مع قعود إمامه فسجد للسهو(٣) . ولا عبرة بخلافه مع انقراضه.

وإن كان بالنقصان فإن كان في محلّه أتى به لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل فيبقى في العهدة ، وإن تجاوز المحل فإن كان ركناً بطلت صلاته كما لو سها عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإِمام ، وإن لم يكن ركناً كالسجدة قضاها بعد التسليم.

ولو كان مما لا يقضى كالذكر في السجود ، أو الركوع فلا سجود للسهو فيه عملاً بما تقدم من الأخبار ، ولو قيل : بوجوب السجود في كلّ موضع يسجد للسهو فيه كان وجهاً لقول أحدهماعليهما‌السلام : « ليس على الإِمام ضمان »(٤) .

مسألة ٣٥١ : لو انفرد الإِمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته‌ لأن المقتضي للسجود - وهو السهو - منتف عنه فينتفي معلوله.

وقال الشيخ : يجب على المأموم(٥) - وهو قول الجمهور كافة - لقوله‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٤ ، المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠ ، الميزان ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٧.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ / ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ - ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٣١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ ، مسند الطيالسي : ١٥٠ / ١١٠٥.

(٣) المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠.

(٤) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٣ - ١٢٤.

٣٢٥

عليه‌السلام : ( ليس على من خلف الإِمام سهو ، فإن سها الإِمام فعليه وعلى من خلفه )(١) ولأن صلاة المأموم تابعه لصلاة الإِمام ، وإنما يتم صلاة الإِمام بالسجود للسهو ، ونمنع الحديث ، ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الإِعادة.

أما لو اشترك السهو بين الإِمام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعاً لوجود المقتضي في حق كل منهما.

فروع :

أ - لو اختص الإِمام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم‌ - وبه قال أبو حنيفة ، وإبراهيم النخعي ، وحماد ، والمزني ، وأحمد في رواية(٢) - لأنه لم يسه ولم يسجد إمامه فيتابعه.

وقال الشافعي : يسجد المأموم - وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو ثور ، وأحمد في رواية(٣) - لأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإِمام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الإِمام جبرها المأموم. ونمنع المقدمة الاُولى.

ب - لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإِمام تبعه المأموم‌ بنية الائتمام أو الانفراد إن شاء ، ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس.

ج - لو سها الإِمام لم يجب على المسبوق بعده متابعته في سجود‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٧٧ / ١.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٧٥ ، الكفاية ١ : ٤٤٢ ، شرح العناية ١ : ٤٤٢ ، اللباب ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٧٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣١ ، المجموع ٤ : ١٤٥ و ١٤٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧.

(٣) المجموع ٤ : ١٤٥ و ١٤٦ - ١٤٧ ، الوجيز ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٣٩ ، أقرب المسالك : ٢١ ، المغني ١ : ٧٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣١.

٣٢٦

السهو لعدم الموجب في حقه سواء قلنا : إنَّ السجود قبل التسليم ، أو بعده بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم ، وإن شاء انتظر إمامه ليسلم معه - وبه قال ابن سيرين(١) - لأن هذا ليس موضع سجود السهو في حق المأموم.

وقال الجمهور كافة : يتابعه المأموم(٢) لقولهعليه‌السلام : ( إنما جعل الإِمام إماماً ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا )(٣) ويحمل على سجود الصلاة.

فإن سلم الإِمام ثم سجد لم يتابعه المأموم بل قام فأتم صلاته - وبه قال الشافعي(٤) - خلافاً لأبي حنيفة لأن عنده الإِمام يسجد بعد السلام ويعود إلى حكم صلاته فيتابعه فيه(٥) .

إذا عرفت هذا فإذا قضى المسبوق ما بقي عليه لم يسجد للسهو عندنا لاختصاص الإِمام بموجبه - وهو القديم للشافعي(٦) - لأن سجود الإِمام قد كملت به الصلاة في حق الإِمام والمأموم فلا حاجة به إلى السجود كما لو سها المأموم فإنه لا يسجد لأن كمال صلاة الإمام أغناه عن تكميل صلاته بالسجود.

وفي الجديد : أنه يسجد في آخر صلاته لأنه قد لزمه حكم سهو الإِمام‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٤٦ ، المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧٥ - ١٧٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٩٧.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ / ٤١١ و ٣٠٩ / ٤١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ / ٦٠٣ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ / ٣٦١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ / ٨٤٦ و ٣٩٢ / ١٢٣٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٠ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

(٤) حلية العلماء ٢ : ١٤٨.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.

(٦) المجموع ٤ : ١٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.

٣٢٧

فيسجد له موضع السجود ، وما فعله مع الإِمام كان متابعاً له(١) .

إذا ثبت هذا فلو سها هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.

وقال الشافعي : إن كان قد سجد مع إمامه وقلنا : لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين ، وإن قلنا : يعيد أو لم يكن سجد مع إمامه سجد سجدتين ، وكفاه عن سهو الإِمام وسهو نفسه. ومن الشافعية من قال : يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين(٢) .

د - لو سها الإِمام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الإِمام‌ لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولى - وهو قول لبعض الشافعية(٣) - لأنه كان ، منفرداً عنه.

وقال الشافعي ، ومالك : يلزمه حكم سهو الإِمام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد إمامه(٤) .

وعلى القول الأول لو سجد إمامه ، قال الشافعي : يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد ، وكذلك إن لم يسجد إمامه لا يلزمه أن يسجد إذا تمم صلاته(٥) .

ه- لو قام الإِمام إلى الخامسة ساهياً فسبح به المأموم فلم يرجع جاز أن ينوي الانفراد‌ ، والبقاء على الائتمام ، فلا يجوز له متابعة الإِمام في الأفعال لأنها زيادة في الصلاة إلا أن صلاة الإِمام لا تبطل بها لسهوه ، بل ينتظر قاعداً حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه.

فإن سجد الإِمام للسهو لم يسجد المأموم ، وقال الشافعي :

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.

(٣) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٩.

(٤) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ - ٩٩ ، المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.

(٥) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨.

٣٢٨

يسجد(١) . وإن لم يسجد الإِمام لم يسجد المأموم أيضاً ، وقال الشافعي : يسجد(٢) .

فلو كان المأموم مسبوقاً بركعة وقام الإِمام إلى الخامسة فإن علم المأموم أنها خامسة لم يكن له المتابعة ، وإن لم يعلم وتابعه احتسب له الركعة.

و - لو صلى ركعة فأحرم إمام بالصلاة فنوى الاقتداء به احتمل البطلان والصحة ، والقولان للشافعي(٣) ، وسيأتي ، فإن سوغناه وكان قد سها المأموم فيما انفرد به ثم سها إمامه فيما يتبعه فيه فلما فارق الإِمام وأراد السلام وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة وإلّا فسجدتان عما اختص به.

ز - لو ترك الإِمام سجدة وقام سبح به المأموم فإن رجع ، وإلّا فللمأموم متابعته بعد أن يسجد لأن صلاة الإِمام صحيحة.

وقال الشافعي : لا يجوز له متابعته لأن فعل الإِمام بعد ذلك غير معتد به(٤) . وهو ممنوع.

فإن أخرج نفسه عن متابعة الإِمام جاز سواء كان قبل أن يبلغ الإِمام حد الراكعين أو زاد عليه ولا يسجد المأموم.

وقال الشافعي : إن أخرج قبل أن يبلغ الإِمام حد الراكعين أو زاد عليه لزمه أن يسجد للسهو لأنه فارق إمامه بعد استقرار حكم السهو في صلاته(٥) .

____________________

(١و٢) حلية العلماء ٢ : ١٤٤.

(٣) المجموع ٤ : ٢٠٨ و ٢٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٠.

(٤) المجموع ٤ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٤.

(٥) اُنظر المجموع ٤ : ١٤٦.

٣٢٩

فإن أراد أن ينتظره فإن كان المأموم قد رفع رأسه من السجدة الاُولى فإن أراد أن ينتظره في الجلسة لم يجز لأن الجلسة ركن قصير فلا يجوز تطويلها ، فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره له ذلك لأنه يكره للمأموم أن يسجد قبل إمامه إلَّا أنه لو فعل ذلك لم تبطل صلاته.

ثم إذا سجد الإِمام فيصبر المأموم ساجداً إلى أن يرفع الإِمام رأسه من السجدتين جميعاً إن أراد ، وإن أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الإِمام رأسه من السجدة الاُولى جاز لأن المحسوب للإِمام السجدة الاُولى على ظاهر المذهب.

ولو رفع رأسه من السجود قبل أن يسجد الإِمام بطلت صلاته ، لأن الإِمام ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها ، والمأموم إذا سبق الإِمام بركن كامل بطلت صلاته.

ثم إذا رفع الإِمام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة الأولى فأراد الإِمام أن يجلس للتشهد الأول فالمأموم لا يتابعه في التشهد ولكن ينتظره قائما فإذا صلّى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع التشهد إلّا أن الإِمام يعتقد ذلك ثالثة فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم التشهد أيضاً متابعة له.

فإذا صلّى ركعة اُخرى فاعتقاد الإِمام أن صلاته قد تمت فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك ، فإن تابعه بطلت صلاته ، فإن أحسّ بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الاُولى ، فأراد أن ينتظره فيها جاز ؛ لأن السجود ركن ممتد.

ثم إذا أراد الإِمام أن يسجد فعلى المأموم أن يرفع رأسه ثم يسجد معه لأن الإِمام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الاُولى ، فلو لم يرفع رأسه حتى زاد الإِمام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لأن الثانية زائدة ولو فعل بطلت صلاته. وهذا كله ساقط عندنا.

ح - لو ظن المأموم أن الإِمام قد سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم‌ بعد‌

٣٣٠

احتمل خروجه عن الصلاة باستيفاء أفعاله وسلامه ، وخطؤه ليس بمفسد لشي‌ء من أفعاله ، وأن يسلم مع الإِمام فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به وإلّا فلا ، لأنه سهو في حالة الاقتداء ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو ذكر في التشهّد أنه ترك الفاتحة لم يلتفت عندنا ، وقال الشافعي : إذا سلّم الإِمام قام إلى ركعة اُخرى ولا يسجد للسهو ، لأن سهوه كان خلف الإِمام وكذا لو ذكر أنه ترك ركوعاً(٢) وعندنا تبطل صلاته لأنه ركن.

ولو سلّم الإمام فسلم المسبوق ناسياً ثم تذكّر بنى على صلاته وسجد للسهو - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ سلامه وقع بعد انفراده ، ولو ظنّ المسبوق أن الإِمام سلم لصوت سمع فقام ليتدارك ما عليه وفعله وجلس ، ثم علم أن الإِمام لم يسلم احتسب ما فعله لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك.

وقال الشافعي : لا يحسب ما فعله لأن وقت انقطاع القدوة إما بخروج الإِمام عن الصلاة أو بقطع القدوة حيث يجوز ذلك ولم يوجد واحد منهما ، فلا يسجد للسهو بما أتى به لبقاء حكم الاقتداء(٤) .

ولو تبين له في القيام أن الإِمام لم يسلّم فإن أراد أن يستمر على التدارك وقصد الانفراد فهو مبني على أن المقتدي هل له قطع القدوة؟ فإن منعناه رجع ، وإن جوّزناه فوجهان :

أحدهما : ذلك لأن نهوضه غير معتد به ثم ليقطع القدوة إن شاء.

____________________

(١و٢) المجموع ٤ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١١.

(٣) المجموع ٤ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢١١.

(٤) المجموع ٤ : ١٤٣ - ١٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١١.

٣٣١

والثاني : لا يجب لأن الانتهاض ليس متعيناً لعينه ، وإنما المقصود القيام وما بعده فصار كما لو قصد القطع في ابتداء النهوض.

وإن لم يقطع القدوة تخير بين أن يرجع أو ينتظر قائماً سلام الإِمام ، فإذا سلم اشتغل بتدارك ما عليه.

ط - إن قلنا بالتحمل - كما هو قول الشيخ(١) والشافعي(٢) - فإنما يكون لو كانت صلاة الإِمام صحيحة‌ فلو تبيّن كون الإِمام جنباً لم يسجد لسهوه ولا يتحمل هو عن المأموم ، ولو عرف أن الإِمام مخطىء فيما ظنه من السهو فلا يوافقه إذا سجد.

ي - كل موضع يلحقه سهو الإِمام فإنه يوافقه‌ ، فإن ترك عمداً ففي إبطال الصلاة نظر - وجزم به الشافعي(٣) - ولو رأى الإِمام يسجد في آخر صلاته سجدتين فعلى المأموم أن يتابعه حملاً على أنه قد سها ، وإن لم يعرف سهوه.

يا - لو اعتقد الإِمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم واعتقد المأموم خلافه لم يسلّم‌ بل يسجد ولا ينتظر سجود الإِمام لأنه فارقه بالسلام ، وهو وجه للشافعي ، وله اثنان : أن يسلم معه ويسجد معه ، وأنه لا يسلم ، فإذا سجد سجد معه ثم يجلس معه ، فإذا فرغ من تشهده سلّم معه(٤) .

يب - لو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو اختص به بعد اقتداء المسبوق لم يتبعه على الأقوى‌ ، وعلى الآخر : يتبعه - وبه قال الشافعي - لأن عليه متابعته

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٣ - ١٢٤.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٤ و ١٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.

(٣) المجموع ٤ : ١٤٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧.

(٤) المجموع ٤ : ١٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨.

٣٣٢

وفيه وجه آخر : أنه لا يسجد معه لأن موضعه آخر الصلاة(١) .

وإذا سجد معه فهل يعيد في آخر صلاته؟ له قولان :

أصحهما : الإِعادة ، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الخلل إلى صلاته بسهو الإِمام ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة.

والعدم ؛ لأنه لم يسه ، والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بسلام الإِمام(٢) .

يج - لو اشترك الإِمام والمأموم في نسيان التشهّد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الإِمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ ، فلا يتبعه فيه وينوي الانفراد ، ولو ركع المأموم أوّلاً قبل الذكر رجع الإِمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه ، وإن تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو.

يد - المسبوق إذا قضى ما فاته مع الإِمام لا يسجد للسهو‌ إذ المقتضي وهو السهو منفي هنا - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا )(٤) ولم يأمر بالسجود.

وحكي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد للسهو ثم يسلّم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه(٥) ،

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، السراج الوهاج : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المجموع ٤ : ١٤٨.

(٣) المجموع ٤ : ١٦٣.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٣ و ١٦٤ و ٢ : ٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ و ٤٢١ / ٦٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ / ٣٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ / ٧٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٧ و ٢٣٩ و ٢٧٠ و ٤٥٢.

(٥) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٥٢.

٣٣٣

وهو غلط لأن الزيادة إنما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته ، وهذه الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها.

مسألة ٣٥٢ : لا حكم للسهو في النافلة‌ فلو شك في عددها بنى على الأقل استحباباً ، وإن بنى على الأكثر جاز ، ولا يجبر سهوه بركعة ، ولا سجود عند علمائنا أجمع لأن النافلة لا تجب بالشروع فيقتصر على ما أراد ، وبه قال ابن سيرين(١) .

وقال الشافعي : يسجد للنافلة كالفريضة لأن السجود لترك ما اقتضاه الإحرام ، أو لفعل شي‌ء يمنع منه الإِحرام وهو موجود في النفل كالفرض(٢) ، ونمنع اقتضاء مطلق الإِحرام بل الواجب.

البحث الثالث : فيما يوجب التلافي.

كلّ ساهٍ أو شاكٍ في شي‌ءٍ وإن كان ركناً وهو في محله فإنه يأتي به على ما تقدم ، وإن تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً منّا ، وهو نسيان السجدة أو السجدتين وتذكر قبل الركوع ، ونسيان التشهد كذلك ، ومنه ما لا يجب على خلاف ، ونحن نذكر ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣٥٣ : لو ترك سجدة في الاُولى ساهياً ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية‌ - وبالرجوع قال العلماء - ولأن القيام ليس ركناً يمنع عن العود إلى السجود ، ولقول الصادقعليه‌السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، قال : « فليسجد ما لم يركع »(٣) .

وكذا لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل أن يركع في الثالثة ، أو في الثالثة فذكر قبل أن يركع في الرابعة ، ويجب عليه بعد ذلك سجدتا السهو‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٣٤.

(٢) الاُم ١ : ١٣٢ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦١.

٣٣٤

لقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه »(١) .

وهل تجب جلسة الفصل قبل السجود إن لم يكن قد جلس ، أو كان نيته جلسة الاستراحة؟ إشكال ينشأ من عدم النص ، وقيام القيام مقامه في الفصل ، وأصالة البراءة ، ومن أنها واجبة فيأتي بها.

وكذا لو نسي السجدتين معاً وذكر قبل الركوع فإنه يرجع ويسجدهما ثم يقوم لأن محل السجود قبل الركوع باق وإلّا لما صح الرجوع إلى السجدة الواحدة ، ويسجد أيضاً سجدتي السهو.

أما لو ذكر بعد الركوع أنه نسي سجدة واحدة من السابقة فإنه يتم الصلاة ويقضيها بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو ، ولا يرجع إلى السجود لما فيه من تغيير هيئة الصلاة ، وزيادة الركن ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها ، فإنها قضاء »(٢) .

ولو ذكر بعد الركوع ترك سجدتين من السابقة بطلت صلاته لأنّه أخلّ بركن.

وقال الشافعي : إذا ذكر وهو قائم في الثانية أو بعد ركوعها قبل أن يسجد للثانية نسيان سجدة من الاُولى أتى بها كما يذكر.

ثم إن لم يجلس عقيب السجدة المأتي بها فيكفيه أن يسجد عن قيام ، أو يجلس مطمئناً ثم يسجد؟ وجهان :

أحدهما : أن القيام كالجلسة لأن الغرض الفصل بين السجدتين.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦١.

٣٣٥

وأصحهما عنده : أنه يجلس مطمئناً ثم يسجد ، لأن مقصود الجلسة وإن كان هو الفصل فالواجب الفصل بهيئة الجلوس.

وإن كان قد جلس ، إن جلس على قصد الجلسة بين السجدتين ، فإن اكتفينا في الصورة السابقة بأن يسجد عن قيام فهنا أولى ، وإن قلنا : يجلس ثم يسجد فقد قيل بمثله هنا لينتقل من الجلوس إلى السجود ، والأصح : أنه يكفيه أن يسجد عن قيامه فإنه الذي تركه.

وإن قصد بتلك الجلسة الاستراحة فوجهان : من حيث ان السنة لا تقوم مقام الفرض ، وأن ظن الاستراحة بتلك الجلسة لا يقدح.

وإن ذكر بعد أن سجد للثانية فإن السجدة التي سجدها تقع عن الاُولى ويبطل عمله في الثانية وتحصل له ركعة ملفقة.

وإن ذكر بعد فراغه من الثانية فإن لم يقيّد سجوده في الثانية بنيّة تمت الاُولى بسجود الثانية ولغت أعماله في الثانية ، وإن نوى أنها للثانية فأكثرهم على تمام الاُولى بسجوده لأن نية الصلاة تشتمل على جميع أفعالها وقد فعل السجود حال توجه الخطاب عليه بفعله(١) .

وقال ابن سريج : لا يتم الاُولى بهذه السجدة لأن نية الصلاة يجب استدامتها حكماً وقد وجدت نية حقيقية تخالفها فكانت الحقيقية أغلب.

وقال أبو حنيفة : إن ذكر نسيان السجدة الاُولى قبل ركوعه في الثانية عاد إليها كما قلناه نحن، وإن كان بعد ركوعه أو سجوده في الثانية سجد ثلاث سجدات متواليات فتلتحق سجدة بالأولى واثنتان عن الركعة الثانية وتتم له الركعتان ، وإن ذكر بعد اشتغاله بالتشهد سجد سجدة كما تذكر وتلتحق بالركعة الاُولى(٢) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٧ ، المجموع ٤ : ١١٨ - ١١٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٤٩ - ١٥١ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٣ - ١١٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٠ - ١٥١.

٣٣٦

وقال مالك : إن لم يكن قد ركع عاد إلى السجود - كما قلناه - وإن كان قد ركع لغت الاُولى وصار الحكم للثانية فيتمها بسجدتين(١) .

فروع :

أ - إذا ذكر نسيان سجدة بعد سجدتي الثانية فقد بيّنا أنه يستمر ويقضي المنسية‌ ، وعند الشافعي يلفق فيجعل سجدة منهما للاُولى ويبطل المتخلل بينهما ، وأيّ السجدتين تحتسب له بها؟ أكثر أصحابه على أنها تتم بالاُولى وتلغو السجدة الثانية سواء كان قد جلس أولاً للفصل أو لا(٢) ، وعلى قول أبي إسحاق : يتم ركعته بالسجدة الثانية لأن عليه أن ينتقل إليهما من القعود(٣) .

ب - لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الركعة الأخيرة‌ لأنّ المحل باق ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي السجدات الثلاث لفوات محلّها ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ سهو ، وإن ذكر بعد التسليم قضى السجدات الأربع ولاءً ، ويسجد السهو أربع مرات لفوات المحل.

وقال الشافعي : يتم الأولى بما في الثانية ، والثانية بما في الثالثة ، والثالثة بما في الرابعة فتصح له ركعتان لأن السجود الأول من الثانية يحسب عن الاُولى ، ويبطل المتخلل بينهما ، والثالثة تحسب ثانية ، وسجود الرابعة يكمل الثالثة ثانية ، هذا إن كان قد جلس للفصل.

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ١٣٤ - ١٣٥ ، الشرح الصغير ١ : ١٤١ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٠.

(٢) المجموع ٤ : ١١٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٩.

(٣) حلية العلماء ٢ : ١٣٩.

٣٣٧

وإن ترك الجلسة أيضاً فإن كان جلس للتشهد الاُول صحت له ركعتان إلّا سجدة لأن التشهد الأول قام مقام جلسة الفصل للركعة الاُولى ووقعت السجدة الاُولى في الركعة الثالثة تمامها فصحت له ركعة بالثالثة ، وصحت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك.

وإن لم يجلس للتشهّد الأول صحّت له ركعة إلا سجدة إن كان جلس في الرابعة فيسجد أخرى ويتم له ركعة ويبني عليها ، ومن اجتزأ بالقيام في الفصل حصل له ركعتان ، وإن ذكر بعد التسليم ولم يطل الفصل فكما لو ذكر قبله ، وإن طال وجب الاستئناف(١) .

وقال مالك : تصح الرابعة إلّا سجدة ويبطل ما قبلها(٢) . وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كقول مالك ، والاُخرى : بطلان الصلاة(٣) .

وقال أبو حنيفة : يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويتم صلاته. وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري(٤) وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي : أنّه لو نسي ثمان سجدات أتى بهن متواليات لأن الركعة إذا سجد فيها فقد أتى بأكثرها ، والحكم يتعلق بالأكثر في صحة البناء كما إذا أدرك الركوع مع الإِمام ، والسجود متكرر فلا يعتبر فيه الترتيب كأيام رمضان(٥) .

ج - لو صلّى الظهر فنسي سجدة وذكر أنّها من الاُولى أتم صلاته وقضاها بعد التسليم وسجد للسهو ، وقال الشافعي : تمت الاُولى بالثانية‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الوجيز ١ : ٥٠ ، المغني ١ : ٧٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٢ ، القوانين الفقهية : ٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٧ و ١٣٩.

(٢) المجموع ٤ : ١٢٢ ، القوانين الفقهية : ٧٦ ، المغني ١ : ٧٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٩.

(٣) المجموع ٤ : ١٢٢ ، المغني ١ : ٧٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٥.

(٤) المجموع ٤ : ١٢١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٧٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٣ ، القوانين الفقهية : ٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٩.

(٥) المغني ١ : ٧٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٩.

٣٣٨

وتصير الثالثة ثانية(١) والرابعة ثالثة(٢) ، وتبقى عليه ركعة ، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة(٣) .

ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الأحوال عنده ، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة ، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين.

ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوإ الأحوال ويجعل كأنه ترك من الاُولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة فيتم الاُولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان.

ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الاُولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئاً فتمت الاُولى بالثانية ، وترك من الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان.

ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الاُولى سجدة ، ومن الثانية لم يترك شيئاً ومن الثالثة ترك سجدة ، وما سجد شيئاً من الرابعة فتحصل له ركعتان إلّا سجدة.

ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الاُولى سجدة ، ومن الثانية سجدتين ، ومن الثالثة سجدتين ، ولم يترك من الرابعة شيئاً فتمت الاُولى بالرابعة وحصل له ركعة(٤) .

وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم ، وإن لم يعلم أهُما من ركعة أو ركعتين؟ رجحنا جانب الاحتياط ، وأبطلنا الصلاة ، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها ، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق؟

____________________

(١) في نسخة ( ش ) : ثانيته.

(٢) في نسخة ( ش ) : ثالثته.

(٣) المجموع ٤ : ١٢٠ - ١٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.

(٤) المجموع ٤ : ١٢٠ - ١٢١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٣ - ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.

٣٣٩

د - لو نسي جميع السجود بطلت صلاته عندنا ، وقال الشافعي : صح له القيام ، والقراءة ، والركوع الأول(١) . وقال بعض أصحابه : بل الركوع الأخير.

مسألة ٣٥٤ : لو نسي التشهّد الأول ، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد ، ثم قام فاستقبل الثالثة ، وفي سجود السهو قولان ، ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ، وقضاه بعد التسليم ، وسجد للسهو - وبه قال الحسن البصري(٢) - لقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو »(٣) ولأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجود.

وقال الشافعي : إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه ، وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد(٤) لقولهعليه‌السلام : ( إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس ، وإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو )(٥) .

وقال مالك : إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع(٦) . وقال‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ١٢١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.

(٢) المجموع ٤ : ١٤٠ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٨ - ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ - ٣٦٣ - ١٣٧٤.

(٤) المجموع ٤ : ١٢٢ و ١٣٠ و ١٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٦ و ١٥٨ ، الوجيز ١ : ٥٠ و ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ، السراج الوهاج : ٥٩ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٧١٢ و ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨١ / ١٢٠٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥٤.

(٦) المنتقى للباجي ١ : ١٧٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٢ ، المجموع ٤ : ١٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، المغني ١ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية(١) ليس من السنّة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خفض النساء(٢) مكرمة، وليس(٣) من السنّة، ولا شيئاً واجباً، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الأوّل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ / ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ / ٣.

(٢) في المصدر: الجارية.

(٣) في المصدر: وليست.

(٤) قرب الإِسناد: ٧.

(٥) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨٢.

(٦) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدلّ على الحكم الأوّل في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : بالإِسناد السابق في قبض الوقف (١) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرّة أُخرى؟ فإنّه يجب أن تقطع غلفته، فإنَّ الأرض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الختان سنّة في الرجال، ومكرمة في النساء.

____________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ / ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن عمران (١) البصريّ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائيِّ، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث الشاميِّ، أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أُمّ إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أوّل امرأة جرّت ذيلها؟ قال: هاجر لـمّا هربت من سارة، وسأله عن أوّل من جرّ ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أوّل من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم ، وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنّه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبيّة(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول سارة: « اللّهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها( لتخرج من يمينها) (٣) بذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمّد بن عمرو بن عليّ بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ / ٢.

(٣) في المصدر: فجرت السنّة.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال: يقول: اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واتّباع منّا لك ولدينك(١) بمشيّتك وبارادتك(٢) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته(٣) لأمر أنت أعرف به مني، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مولود(٤) يحلق رأسه [ بعد ](٥) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٦) سبعة أيّام فليس عليه حلق.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ / ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦.

(٤) في التهذيب زيادة: لم.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.

قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.

(٢) في المصدر: جاوزت.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.

٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش فيقول الله عزّ وجلّ: من أبكى عبدي اّلذي سلبته أبويه في صغرة فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(٣) إلّا أوجبت له الجنّة.

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً، مثله (٤) .

وفي( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحّاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٤) المقنع: ٢٢.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( التوحيد) وفي( العلل) : عن القاسم بن محمّد الهمدانيِّ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون، عن محمّد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإنَّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلّا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآله( عليهم‌السلام ) ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت( وقدرت أنه حين) (٢) أمسكت ظنَّ أنّي لم أفعل فقال: يامصادف إدن منّي فو الله ما علمت ما قال له إلّا أنّي ظننت أنّه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٣) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

____________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ / ١٠، علل الشرائع: ٨١ / ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٣) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي أنّه يعقُّ عن الذكر باثنين، وعن الأُنثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب( إكمال الدين) : عن ابن المتوكّل، عن الحميريِّ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفيِّ أنَّ أبا محمّد( عليهم‌السلام ) بعث إلي( من سمّاه) (٢) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسين في كتاب( الغيبة) : قال: روى محمّد بن عليِّ الشلمغانُّي في كتاب( الاوصياء) قال: حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمّد( عليه‌السلام ) بكبش وقال: عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثمَّ وجّه إليّ بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عقَّ عن الحسن والحسين (عليهما‌السلام )(٣) وأنّ فاطمة عقّت عنهما(٤) .

وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.

____________________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(٤) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره(٢) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حلق رأس الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(٢) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز، وإمّا على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأوّل، أو على كونه منسوخاً، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أيّما امرأة دفعت من بيت زوّجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذِّبه، فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله -( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين؟ فقال( عليه‌السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل ّمصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ / ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ / ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أرضع أحد ابني محمّد أو إسحاق فقال: يا أُمّ إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(٣) عن جابرّ بن يزيد، عن جابرّ بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين.

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٧.

(٣) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

____________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، واّلذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، واّلذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

ورواه في( التوحيد) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن عامر بن عبداًلله، مثله (٤) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحلّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (٥) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(٤) التوحيد: ٣٩٥ / ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل، وذكر اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

____________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه(١) وأنّه حظّه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من أبيه وأُمّه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٥) فقال: كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ / ٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٦) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه العياشيّ في( تفسيره) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي(٤) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٥) ولدي، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٦) قال: لا يضارّ المرأة الّتي يولد(٧) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجل:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٨) قال: الجماع.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٤.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٠ / ٣٨٢.

(٣) الكافي ٦: ٤١ / ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(٤) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي اُخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٥) في المصدر: فأقتل.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٧) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٠ / ٣٨١.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما أمرأة حرّة تزوجت عبداً فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرّار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولادا ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحقُّ بهم منك ان تزوّجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقُّ بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدّمات النكاح ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال: يذهب إلى الحرِّ منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسيُّ في( الأمالي) : عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبيِّ والصبي، والصبي والصبية، والصبيّسة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585