وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431149 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الاشعري. ثم انصرف فقال: ردوا على! ردوا على! فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردّك؟ كنّا في شغل، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الاستيذان ثلاثاً فان اذن والا فارجع، قال: لتأتينى على هذا ببينة والا فعلت وفعلت!، فذهب أبو موسى. قال عمر: ان وجد بيّنة تجدوه عند المنبر عشية وان لم يجد بيّنة فلم تجدوه، فلما ان جاء بالعشي وجدوه قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم! أبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا ابا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال سبحان الله! انما سمعت شيئاً. فأحببت أن أتثبت! ».

و قال أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب ( مشكل الآثار ): « حدثنا يونس بن عبد الاعلى. ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن الاشجّ أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فجاء ابو موسى الاشعري مغضباً حتى وقف فقال: أنشدكم الله! هل سمع منكم أحد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الاستيذان ثلاث فان أذن لك فادخل وإلا فارجع؟ فقال أبي: وما ذاك؟ فقال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمس فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت، فقال: قد سمعنا ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: فقال: والله لأضربن بطنك وظهرك أو لتأتينّي بمن يشهد لك على هذا! فقال أبيّ بن كعب: فو الله لا يقوم معك أحد الا أحدثنا سنّا الذي بجنبك، قم يا أبا سعيد! فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول هذا ».

وقال: « حدثنا ابراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمرو كان مشغولا في

١٦١

بعض الامر فلما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، قالوا: رجع، قال: ردوه! فجاء فقال: كنا نؤمر بمثل هذا في الاستيذان ثلاثاً، قال: لتأتينى على هذا ببينة أو لافعلن، فجاء الى مجلس الأنصار فأخبرهم فقالوا: لا يقوم معك الا أصغرنا فقام أبو سعيد الخدري، فجاء فقال: نعم! فقال عمر: خفى على هذا من أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشغلني التسويف بالأسواق، قال ابراهيم: وجدت على ظهر كتابي: وشغلني شغلي بالأسواق ».

و قال: « حدثنا فهد بن سليمان ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام ابن حرب عن طلحة بن يحيى القرشي عن ابى بردة عن أبي موسى قال: جئت باب عمررضي‌الله‌عنه فقلت: السلام عليكم، يدخل عبد الله بن قيس؟ فلم يؤذن، فرجعت فأنتبه عمر فقال: علي بأبي موسى فأتيت قال: أنى ذهبت؟ فقلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثاً، فان أذن له، والا رجع فقال: لتجيئني على ما قلت بشاهد أو لينالنك مني عقوبة، قال: فخرجت فلقيت أبي ابن كعب فأخبرته فقال: نعم! فجاء فأخبره، فقال له عمر: يا أبا الطفيل! سمعت ما قال أبو موسى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: نعم! وأعوذ بالله عز وجل أن تكون عذاباً على أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال: وأعوذ بالله من ذلك».

و قال البغوي في ( معالم التنزيل ): « أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا: أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أن اسمعيل بن محمد الصفار، أنا أحمد بن منصور الرمادي، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد الحريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: قال: سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: اني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع، قال: لتأتين على ما تقول ببينة والا لأفعلن بك كذا وكذا، غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى ممتقعاً لونه

١٦٢

وأنا في حلقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر، فأخبرنا خبره، فهل سمع منكم من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالوا كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك ».

وقال برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري في ( شرح منهاج البيضاوي ):

« قال أبوعلي في بيان اشتراط العدد: ان الصحابة طلبوا العدد فان أبابكر (رض) لم يقبل خبر مغيرة بن شعبة في الجدة حتى رواه محمد بن مسلمة الانصاري، ولم يعمل عمر (رض) بخبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى رواه أبوسعيد الخدري، ورد أبوبكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن العاص. وأمثال ( ذلك. صح. ظ ) كثيرة، وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه. قلنا في الجواب عنه انهم انما طلبوا العدد عند التهمة لا مطلقاً، ونحن انما ندعى أن خبر العدل الواحد حيث لا تهمة في روايته مقبول، فلا يرد ما ذكرتم من الصور نقضاً ».

وقال ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ): « واحتج من رد الخبر الواحد: بتوقفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبول خبر ذي اليدين، ولا حجة فيه لأنه عارض علمه وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل، وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد ابن مسلمة، وبوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي، وأجيب بأن ذلك انما وقع منهم اما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فانه أورد الخبر عند انكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه، وقد أو ضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستيذان، واما عند معارضة الدليل القطعي كما في انكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى:( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) .

١٦٣

نهى عمر أباموسى وأباهريرة عن الحديث

بل ان أبا موسى كان متهماً في حديثه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطلقاً، لا في حديث الاستيذان فحسب، ولذا نهاه وابا هريرة عمر بن الخطاب عن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما نص عليه الغزالي حيث قال:

« ثم اعلم أن المخالف في المسأله له شبهتان: الشبهة الاولى قولهم: لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع، فكيف يدعى ذلك؟ وما من أحد من الصحابة الا وقد رد الخبر الواحد، فمن ذلك توقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو، ومن ذلك رد أبي بكررضي‌الله‌عنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد [ ة ] حتى أخبره معه محمد بن مسلمة، ومن ذلك: رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك: ما اشتهر من رد عمررضي‌الله‌عنه خبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه ومن ذلك: رد عليرضي‌الله‌عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث، ومن ذلك: رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وظهر من عمر نهيه لابي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! وأمثال ذلك مما يكثر، وأكثر هذه الاخبار تدل على مذهب من يشترط عدداً في الراوي، لا على مذهب من يشترط التواتر فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر »(١) .

__________________

(١). المستصفى في علم الاصول ٢ / ١٣٥.

١٦٤

٢ - في سنده ابوبردة وهو فاسق

وفي رجال حديث مسلم « أبوبردة بن أبي موسى » وهو ممن عرف واشتهر بالجرائم الموبقة، فقد كان له يد في قتل الصحابي العظيم « حجر بن عدي » وأصحابه إذ شهد عليهم زوراً.

قال الطبري: « ثم بعث زياد الى أصحاب حجر، حتى جمع منهم اثنى عشر رجلا في السجن، ثم انه دعا رءوس الارباع فقال: اشهدوا على حجر بما رأيتم منه، وكان رؤوس الارباع يومئذ عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة، وخالد بن عرفطة على ربع تميم وهمدان، وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة، وأبو بردة بن أبي موسى على مذحج وأسد، فشهد هؤلاء الأربعة أن حجرا جمع اليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا الى حرب أمير المؤمنين، وزعم أن هذا الأمر لا يصلح الا في آل أبي طالب ووثب بالمصر، وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وان هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره »(١) .

وهذا نص شهادة أبي بردة: « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شهد عليه أبوبردة بن أبي موسى لله رب العالمين: شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا الى الحرب الفتنة، وجمع اليه الجموع يدعوهم الى نكث البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية وكفر بالله عز وجل كفرة صلعاء.

فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا، أنا [ أما ] والله لأجهدن على قطع خيط عنق الخائن الأحمق، فشهد رؤوس الارباع على مثل شهادته وكانوا أربعة، ثم ان زياداً دعا الناس فقال: اشهدوا على مثل شهادة رؤوس الارباع »(٢) .

__________________

(١). تاريخ الطبري ٤ / ١٩٩.

(٢). تاريخ الطبري ٤ / ٢٠٠.

١٦٥

ابو بردة من المنحرفين عن امير المؤمنين

وذكره ابن أبي الحديد في المنحرفين عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « ومن المبغضين القالين: أبوبردة بن أبي موسى الاشعري، يرث البغض [ البغضة ] له لا عن كلالة، [ و ] روى عبد الرحمن بن جندب قال: قال أبو بردة لزياد: اشهد ان حجر بن عدي قد كفر بالله كفرة صلعاء [ أصلع ]. قال عبد الرحمن: انما عنى بذلك نسبة الكفر الى علي بن أبي طالبعليه‌السلام لأنه كان أصلع.

قال: وقد روى عبد الرحمن المسعودي عن ابن عياش المنتوف قال: رأيت ابا بردة قال لابي الغادية الجهني قاتل عمار بن ياسر: أأنت قتلت عمار ابن ياسر؟ قال: نعم، قال: فناولني يدك، فقبلها وقال: لا تمسك النار أبداً!!

وروى أبو نعيم عن هشام بن المغيرة عن الغضبان بن يزيد قال: رأيت ابا بردة قال لابي الغادية قاتل عمار: مرحباً بأخي ههنا ههنا، فأجلسه الى جانبه »(١) .

دلالة حديث مسلم

وأما دلالة فان حديث مسلم هذا لا يفيد مطلوبهم - وهو جواز الاقتداء بالصحابة - لان معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » هو: ان الاصحاب لا يبقون بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما كانوا عليه في عهده، فتقع بينهم الفتن والحروب، وتختلف آراؤهم وأهواؤهم وقلوبهم، ويتشاجرون فيما بينهم، مما يؤدي الى ارتداد بعض العرب فهذا معنى الحديث وهو يفيد الذم:

قال النووي بشرحه: « و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا أمنة لاصحابي فاذا

__________________

(١). شرح نهج البلاغة ٤ / ٩٩.

١٦٦

ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الاعراب واختلاف القلوب، ونحو ذلك مما انذر به صريحاً، وقد وقع كل ذلك »(١) .

وقال الطيبي: « والاشارة في الجملة الى مجيء الشر عند ذهاب اهل الخير فانه لما كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أظهرهم كان يبين ما يختلفون فيه، فلما توفيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حالت الآراء واختلفت الأهواء»(٢) .

وقال القاري: « فاذا ذهبت أنا اتى أصحابي ما يوعدون. أي من الفتن والمخالفات والمحن»(٣) .

هذا واذا دل هذا الحديث على ما سمعت فلا مجال لان يذكر بصدد تأييد حديث النجوم، وأن يعد من فضائل الصحابة.

التحريف في حديث النجوم

وبعد، فقد ظهر لدى التحقيق أن لأصحاب الخدع والضلال وأولى الأيدي الاثيمة تحريفاً عظيماً في هذا الحديث، وذلك لان أصله هكذا: « وأهل بيتي أمان لامتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون » فجعل « أصحابي » في مكان « أهل بيتي » وهذا نص الحديث: « حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحسن القاضي بهمدان من أصل كتابه، ثنا محمد ابن المغيرة اليشكري، ثنا القاسم بن الحكيم [ الحكم ] العرني ثنا عبد الله بن عمرو بن مرة، حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه خرج ذات ليلة وقد أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون في المسجد فقال: ما تنظرون؟ فقالوا: ننتظر الصلاة، فقال: انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: أما

__________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٩ / ٤٢٤.

(٢). الكاشف - مخطوط.

(٣). المرقاة ٥ / ٥١٩.

١٦٧

انها صلاة لم يصلها احد ممن قبلكم من الأمم، ثم رفع رأسه الى السماء فقال: النجوم أمان لأهل السماء فان طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي فإذا قبضت أتى أصحابي ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لامتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون »(١) .

فليلاحظ ممن هذا التحريف؟ أمن أبي موسى؟ من ولده أبي بردة؟ من غيرهما من المحرفين المنحرفين؟

سيأتي إن شاء الله تعالى ان اهل البيتعليهم‌السلام هم كالنجوم في هداية الامة، وهم الذين يمتنع الاختلاف والهلاك باتباعهم كل ذلك من أحاديث عديدة بطرق وسياقات متكاثرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي كل ذلك ما يرغم آناف أولي البغي والعناد، ويوضح للسالكين محجة الصواب والرشاد.

حديث النجوم باطل

وحديث النجوم باطل من جهة متنه ودلالته كذلك ولنوضح ذلك في وجوه:

١ - مخالفته للاجماع والضرورة

ان حديث النجوم يدل على صلاح جميع اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وهذا باطل بالإجماع.

ويدل على أنهم جميعاً هادون للامة. وهذا باطل أيضاً، لان طائفة كبيرة منهم أضلت كثيراً من الناس.

ويدل على أهلية جميع الصحابة لاقتداء الامة بهم، وهذا ايضاً ظاهر البطلان إذ لا يصلح كثير منهم - بل أكثرهم - لذلك.

__________________

(١). المستدرك ٣ / ٤٥٧.

١٦٨

واذا ثبت بطلان ذلك كله ثبت بطلان الحديث من أصله.

٢ - اقتراف بعض الصحابة للكبائر

لقد اقترف جماعة كبيرة من الصحابة كبائر الذنوب، مثل الزنا وقتل النفس المحترمة وشهادة الزور ونحو ذلك مما هو مشهور ومعروف لمن نظر في أحوالهم، فهل يعقل أن يجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل واحد منهم قائداً للامة وهادياً للملة؟

٣ - مخالفته للكتاب

لقد وردت آيات في كتاب الله عز وجل صريحة في سوء حال جم غفير من الصحابة، ولا سيما الايات في سورة الانفال، وسورة البراءة، وسورة الأحزاب، وسورة الجمعة، وسورة المنافقين.

أفيصح ان ينصب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جميع الصحابة قادة للامة والحال هذه؟

٤ - مخالفته للاحاديث الاخرى

لقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث كثيرة تفيد ذم الصحابة والحط من شأنهم تجدها في الصحاح والمسانيد المعتبرة، ومنها:

حديث الحوض.

وحديث الارتداد.

و حديث: لا ترجعوا بعدي كفاراً.

و حديث: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل.

و حديث: لا ادري ما تحدثون بعدي.

و حديث: اتباع سنن اليهود والنصارى.

وحديث: التنافس.

١٦٩

و حديث: ان من اصحابي من لا يراني بعدي ولا أراه.

و حديث: ان في اصحابي منافقين.

و حديث: قد كثرت علي الكذابة.

الى غير ذلك من الاحاديث التي وردت في ذم الصحابة مجتمعين وفرادى. وقد جاوزت حد الحصر، ويكفيك منها ما ذكر في كتاب ( تشييد المطاعن ).

وهذه الاحاديث تعارض حديث النجوم - ان صح - فلا يجوز العمل به.

٥ - نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاقتداء بهم

لقد جاء في كتب القوم أحاديث تدل بصراحة على منع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاقتداء بالصحابة، وفيها « ان من اقتداهم في النار ».

قال العاصمي: « وقالعليه‌السلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني عن الوقيعة فيهم، عن ذكر زلاتهم وما كان منهم في مقاماتهم، وأي عبد من عباد الله لم يزل ولو بطرفة!!. فليحذر العاقل في هذا الموضوع عن الوقيعة فيهم وذكر زلاتهم ومساويهم.

و أخبرني جدي احمد بن المهاجررحمه‌الله قال اخبر أبوعلى الهروي قال أخبرنا المأمون قال أخبرنا عطية عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال قال رسول الله صلّى الله عليه: يكون من أصحابي احداث بعدي، يعني الفتنة التي كانت بينهم، فيغفرها الله لهم لسابقتهم، ان اقتدى بهم قوم من بعدهم كبهم الله في نار جهنم.

قال ابن لهيعة: هذا رأيي منذ سمعت هذا الحديث »(١) .

و قال المتقي: « تكون بين أصحابي فتنة يغفر الله لهم لسابقتهم، ان

__________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

١٧٠

اقتدى بهم قوم من بعدهم كبهم الله تعالى في نار جهنم. نعيم عن [ ابن ] يزيد ابن أبي حبيب، مرسلا »(١) .

٦ - اعترافهم بعدم أهليتهم للاقتداء بهم

ان في كتب أهل السنة أحاديث كثيرة فيها اعتراف الصحابة أنفسهم بعدم أهليتهم للاقتداء بهم، ويكفي من أقوال أبي بكر بن أبي قحافة:

قوله: ان لي شيطاناً يعتريني.

- لست بخير من أحدكم فراعوني، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإذا رأيتموني زغت فقوموني.

- أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.

- أفتظنون أنى أعمل بسنة رسول الله، اذاً لا أقوم بها؟.

ومن أقوال عمر بن الخطاب:

قوله: يا حذيفة بالله أنا من المنافقين.

- لولا علي لهلك عمر ( في قضايا كثيرة ).

- لولاك لافتضحنا ( قاله لعليعليه‌السلام ).

- امرأة خاصمت عمر فخصمته ( في مسألة المهر ).

- امرأة أصابت ورجل أخطأ.

- ألا تعجبون من امام أخطأ ومن امرأة أصابت؟ ناضلت امامكم فنضلته.

- تسمعوننى أقول مثل هذا فلا تنكرونه، حتى تردّ علي امرأة ليست من أعلم النساء؟

- كل أحد أفقه مني.

- كل أحد أفقه من عمر.

__________________

(١). كنز العمال ٢٢ / ١٧٤.

١٧١

- كل أحد أعلم من عمر.

- كل أحد أعلم وأفقه من عمر.

- كل أحد أعلم منك حتى النساء.

- كل أحد افقه من عمر حتى النساء.

- كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال.

- كل الناس أعلم من عمر حتى العجائز.

وهذه كلها موجودة في كتب أهل السنة كما لا يخفى على من راجع ( تشييد المطاعن ) وغيره.

فهل يصح تشبيه هكذا أناس بالنجوم؟!

١٧٢

تفنيد كلام الدّهلوى

في حاشية التّحفة

١٧٣

١٧٤

ومن الغريب قول ( الدهلوي ) في حاشية ( التحفة ) في هذا المقام:

فان قلت: اجتهاد بعض الصحابة خطأ بيقين، فكيف وعد الهداية في اتباعهم جميعاً؟.

قلنا: محل اتباعهم ما كان غير منصوص في الكتاب والسنة، ولا شبهة ان تيقن الخطأ انما يكون في المنصوصات، وهي ليست محلا لاتباعهم.

والحاصل: ان اتباعهم دليل الهداية ما لم يظهر خطؤهم بمقتضى الكتاب والسنة، فلا إشكال. شرح الارشاد.

أقول: وهذا الكلام مردود بوجوه:

١ - المخطىء لا يكون هاديا ً

من كان اجتهاده خاطئاً بيقين لا يجوز ان يكون هادياً.

٢ - الخطأ في غير المنصوصات أكثر

اذا كان بعضهم يخطأ في اجتهاده فيخالف منصوصات الكتاب، فانه

١٧٥

يكون خطؤه في غير المنصوصات أكبر وأكثر.

٣ - لا يجوز متابعة المخطىء مع وجود المعصوم

انه لا ريب في عصمة أئمة اهل البيتعليهم‌السلام عن الخطأ، لدلالة آية التطهير وحديث الثقلين وغيرهما من الآيات والروايات على ذلك - ومع وجود هؤلاء لا يعقل ان يجعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخاطئين بمنزلة النجوم

على ان في اصحابهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تتلو مرتبتهم مرتبة الأئمةعليهم‌السلام . امثال أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين فترك هؤلاء واتباع الخاطئين ظلم عظيم. تعالى الله عن ذلك ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤ - الاختلاف بين الاصحاب في الاحكام

انه لا شك في وقوع الاختلاف بين الصحابة في الاحكام الشرعية - المنصوصة منها وغيرها - وهو موضوع كتاب ( الانصاف في بيان سبب الاختلاف لشاه ولى الله والد الدهلوي ) وجعل هؤلاء قادة للامة وتشبيههم بالنجوم من حيث الهداية قبيح في الغاية، يجل عنه كل عاقل فضلا عن خاتم النبيين واشرف الخلائق أجمعينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥ - تخطئة الاصحاب بعضهم لبعض

لقد كان باب التخطئة مفتوحاً لدى أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل قد تجاوزت تخطئة بعضهم البعض حد الاعتدال وبلغت التكذيب والتجهيل التكفير، وتلك قضاياهم مدونة في كتب أهل السنة وأسفارهم، فكيف يصدق عاقل ان يكونوا جميعاً - والحالة هذه - أئمة في الدين وقادة المسلمين؟!

١٧٦

٦ - استعمالهم القياس

لقد كان في الاصحاب من يستعمل القياس ويتبع في ذلك سبيل أول من قاس ومن كان مخطئاً بيقين في المنصوصات ومستعملا للقياس في غيرها لا يستحق ان يكون نجم هداية.

٧ - جهلهم بالاحكام

لقد كان في الاصحاب - ومنهم المشايخ الثلاثة - من يرجع في الحوادث الواقعة الى غيره ملتمساً الحكم الشرعي فيها، بل كان فيهم من يعترف بأن « كل الناس أفقه منه حتى المخدرات في الحجال ».

ومن المستحيل ان ينصب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هؤلاء الجهال مراجع للامة في الاحكام وغيرها

بل كان فيهم من يحكم - لفرط جهله - احكاماً مختلفة متناقضة في الواقعة الواحدة

بل كان فيهم من لم يعرف معنى « الكلالة » رغم وجودها في القرآن الكريم وتفسير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها، وقد روي عن أبي بكر انه قال: « انى قد رأيت في الكلالة رأياً، فان كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له وان يكن خطأ فمني والشيطان، والله بريء منه »(١) .

وقد روي في هذا المقام عن عمر بن الخطاب عجائب، رواها الطبري في تفسيره، وقد ذكرت بالتفصيل في ( تشييد المطاعن ).

والأعجب أنه كان الخليفة متى قرأ قوله تعالى:( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) قال: « اللهم من تبينت له الكلالة فلم تتبين لي ».

ولقد كان يقول « ما اراني أعلمها أبداً، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قال » يشير الى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحفصة: « ما أرى أباك يعلمها

__________________

(١). راجع تفسير الطبري ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤.

١٧٧

أبداً ».

بل روي عنه أنه كان يقول « ثلاث لان يكون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينهن لنا أحبّ الىّ من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا ».

٨ - اقدام بعضهم على معاملة محرمة

لقد أقدم بعض كبار الصحابة في بعض معاملاته على أمر محرّم باطل، سبب بطلان حجّه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على حدّ تعبير عائشة بنت أبي بكر.

وقد روى هذا الاثر كبار المحدثين في كتب المحدثين، وأئمة الفقه في كتبهم ومشاهير العلماء في التفسير وعلم الاصول في مؤلفاتهم، وإليك نصوص عبارات طائفة من هؤلاء الاعلام:

قال عبد الرحمن بن القاسم المالكي في كتاب ( المدوّنة الكبرى ): « وأخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أم يونس أن عائشة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم الانصاري: يا أم المؤمنين! أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم! قالت: فاني بعته عبداً الى العطاء بثمان مائة، فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة. فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قالت: فقلت: أفرأيت ان تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: فنعم! من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني في ( المصنف ) « أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحق السبيعي، عن امرأة دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب عليه ثمان مائة فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وما بئس ما اشترى! أخبري زيد بن

١٧٨

أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت اليه الفضل! فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال أحمد بن حنبل الشيباني في ( مسنده ) « حدّثنا محمد بن جعفر: حدّثنا شعبة، عن أبي اسحاق، عن امرأة ( امرأته. ظ ) أنها دخلت على عائشة - هي وأم ولد زيد بن أرقم - فقالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة: اني بعت من زيد غلاماً بثمان مائة درهم نسية واشتريت بستمائة نقداً، فقالت عائشة: أبلغي زيداً أنك قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب! بئس ما اشتريت وبئس ما شريت! ».

وقال أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالجصاص الرازي الحنفي في كتاب ( أحكام القرآن ) في شرح أحكام آية الربا: « ومن الربا المراد من الاية شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن. والدليل على أن ذلك رباً حديث يونس ابن اسحاق ( أبى اسحق. ظ ) عن أبيه عن أبي العالية قال ( العالية، قالت. ظ ) كنت عند عائشة فقالت لها امرأة: اني بعت زيد بن أرقم جارية لي الى عطائه بثمان مائة درهم وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب! فقالت: يا أم المؤمنين! أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي فقالت:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) ، فدلّت تلاوتها لاية الربا عند قولها « أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي » أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف ».

وقال أبوزيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي في كتاب ( تأسيس النظر ) في مسائل مبحث تقديم قول الصحابي على القياس: « ومنها اذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن أرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس،

١٧٩

وعند الامام أبي عبد الله الشافعي: البيع جائز، وأخذ فيه بالقياس ».

وقال شمس الائمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في كتاب ( المبسوط ): « واذا باع رجل شيئاً بنقد أو بنسية فلم يستوف ثمنه حتى اشتراه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه جاز، وان اشتراه بأقل من ذلك الثمن لم يجز ذلك في قول علمائنارحمهم‌الله استحساناً، وفي القياس يجوز ذلك وهو قول الشافعي، لان ملك المشتري قد تأكد في المبيع بالقبض فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه، كما لو باعه من غير البائع، ألا ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك، فكذلك اذا باعه منه بثمن يسير، ولأنه لو باعه من انسان آخر ثم باعه ذلك الرجل من البائع الاول بأقل من الثمن الاول جاز، فكذلك اذا باعه المشتري منه.

الا أنّا استحسنا لحديث عائشة، رضي الله عنها، فان امرأة دخلت عليها وقالت: اني بعت من زيد بن أرقم جارية لي بثمان مائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه بستمائة درهم قبل محل الاجل. فقالت عايشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم شريت وبئس أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) .

فهذا دليل على أن فساد هذا العقد كان معروفاً بينهم، وأنها سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لان أجزية الجرائم لا تعرف بالرأي، وقد جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، فعرفنا من ذلك كالمسموع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واعتذار زيدرضي‌الله‌عنه اليها دليل على ذلك لانّ في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضاً، وما كان يعتذر أحدهم الى صاحبه فيها ».

وقال ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي في كتاب ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) في مسألة « شراء ما باع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن »: « ولنا ما روي أن امرأة جاءت الى سيدتنا عائشة

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه يفرَّق بين الصبيان في المضاجع لستِّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرَّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائنيِّ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنّة إلّا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يفرَّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأُولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ / ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من(٣) ولد الزنى، وكان لا يرى بأساً بولد(٤) الزنى إذا جعل مولى الجارية اّلذي فجر بالمرأة في حلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: لبن.

(٤) في المصدر: بلبن ولد.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة ولدت من الزنى، أتّخذها ظئراً؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الإِماء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا

____________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا اّلذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

____________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن العبّاس النجاشيُّ في كتاب( الرجال) : عن عليِّ بن بلال، عن محمّد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسيِّ عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : رضاع اليهوديّة، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر، مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(٣) المقنع: ١١١.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنظروا من يرضع أولادكم فإنَّ الولد يشبُّ عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يعدي وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنَّ اللبن يشبُ عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الاخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(٤) فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ / ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ / ٩.

٤ - عيون أخبار الرضا ( موضعاً ) ٢: ٣٤ / ٦٧، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠٠ / ٤١.

(٤) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد =

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: ليس للصبيّ خير من لبن أُمّه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغيّر الطباع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإنَّ اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنَّ اللبن يعدي.

____________________

= الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ / ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٩، وصحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ١٠١ / ٤٢.

٦ - قرب الإِسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠/ ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤/ ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.

٤٦٩

فغابت به حيناً، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنّها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال( عليه‌السلام ) : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الاشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات(٣) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (٤) ، قال: مادام الولد في

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ / ٣٨٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر، مثله(١) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوّجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريِّ، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٦٠ و ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ / ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ / ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدلّ بما تقدَّم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنَّ الله يقول:( لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٤) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب( عليه‌السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب(٥) على الأُنثى لما تقدَّم(٦) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلاً من كتاب( مسائل

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٦) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ / ٢.

٤٧٢

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهما‌السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.

٤٧٣

[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عن عليِّ بن معبد، عن بندار بن حمّاد، عن عبدالله بن فضّالة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات: قل: لا إله إلّا الله، ثمَّ يترك حتّى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل: محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، سبع مرات، ويترك حتّى يتم له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمّد وآل محمّد ثمّ يترك حتّى يتم له خمس سنين ثمّ يقال له: أيهما يمينك وأيّهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثمّ يترك حتّى يتم له ستّ سنين، فإذا تم له ست سنين صلّى، وعلّم الركوع والسجود حتّى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيّك، فإذا غسلهما قيل له: صلِّ ثمَّ يترك حتّى يتمّ له تسع فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضّالة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨٣ - باب استحباب تعليم الصبيِّ الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرّام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية

[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميِّ، عن عليِّ بن

____________________

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ١٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الحدود.

الباب ٨٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٣.

٤٧٤

الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرّام سبع سنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة، ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلّا فلا خير فيه.

[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يربى الصبيُّ سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) : نقلاً من كتاب

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ١.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ / ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥١.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٤٧٥

( المحاسن) عنه( عليه‌السلام ) قال: احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدِّبه في الكتّاب ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.

[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد سيّد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلّا ضرب على جنبيّه(٢) فقد أعذرت إلى الله.

[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لئن يودِّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدَّق بنصف صاع كلّ يوم.

[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب تعليم الولد السباحة(٤) .

٨٤ - باب استحباب تعليم الأوّلاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة

[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).

(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.

٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٥.

٤٧٦

جميل بن درّاج وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(٢) عن أبي إسحاق الكنديِّ، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لاخير فيمن لا يتفقّه من أصحابنا يا بشير، إنّ الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.

أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كلّ ما يقع في قلوبهم.

[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرِّقا وغرِّبا فو الله لا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.

[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان (٣) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجّة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨١.

٢ - الكافي ١: ٢٥ / ٦.

(٢) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.

٣ - الكافي ١: ٣٢٩ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ / ٨

(٣) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: عليّ بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة

٤٧٧

[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برّأيها.

[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - عليُّ بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجّة لثمرة المهجة) : نقلاً من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيِّ بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسديِّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في وصية أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده الحسن( عليه‌السلام ) - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها:( أن تعجل) (١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنّما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك.

ورواه الرضيُّ في( نهج البلاغة) مرسلاً (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .

٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده ويضربه ممّا يضرب ولده

[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٥ - الخصال: ٦١٤.

٦ - كشف المحجّة: ١٦١.

(١) في المصدر: قبل أن يعجل.

(٢) في المصدر زيادة: إلّا.

(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ / رسالة ٣١.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧ / ٨.

٤٧٨

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدِّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول: يستحب غرامة(٢) الغلام في صغره ليكون حليماً في كبرّه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليِّ الهمداني، عن أبي سعيد الشاميّ، عن صالح بن عقبة(٣) .

٨٦ - باب جملة من حقوق الأوّلاد

[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ / ١٥٥٣.

(٢) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقّة. الصحاح [ ٥ / ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.

(٣) الكافي ٦: ٥١ / ٢.

الباب ٨٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ١، وأورده عن عدّة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: كان داود بن زربيّ شكا ابنه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!

[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الاخيرتين فلمّا انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبيِّ.

[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برِّهما.

[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٨٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٨ / ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٨

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٧.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585