وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411057 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الكرسي، وجعل ثواب قراءته لاهل القبور، ادخله الله تعالى قبر كلّ ميت، ويرفع الله للقارئ درجة سبعين نبيا، وخلق الله من كلّ حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة ».

۲۱۳۸ / ۶ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لما ماتت فاطمة عليها‌السلام، قام عليها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقال: اللهم اني راض عن ابنة نبيك، اللهم انها قد اوحشت فآنسها، اللهم انها قد هجرت فصلها، اللهم انها قد ظلمت فاحكم لها وانت خير الحاكمين ».

۲۱۳۹ / ۷ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، في حديث في فضل آية الكرسي، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن قرأها وجعل ثوابها لاهل القبور، غفر الله ذنوبهم، الا ان يكون عشارا ».

۳۳- ( باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس )

۲۱۴۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويستحب ان يتخلف عند

______________

۶ - الخصال ص ۵۸۸.

۷ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰ ح ۳۰.

٣٤١

رأسه اولى الناس به، بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفيع صوته، فانه إذا فعل ذلك، كفي المسألة في قبره ».

۲۱۴۱ / ۲ - الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، في كتاب الروضة والفضائل: في حديث وفاة فاطمة بنت اسد، أنّه لمّا اُهيل عليها التراب، وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يقول لها: « ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل »، فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي، وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمّد نبيّي فقالا: من وليّك وإمامك ؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام: فأقرّ الله بذلك عينها ».

۲۱۴۲ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن جابر بن يزيد قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ينبغي لاحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه، ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان، انت على العهد الذي عهدناك، من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان علياً أميرالمؤمنين امامك، إلى آخر الأئمّة عليهم‌السلام، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه ومسألتنا اياه، فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

۲۱۴۳ / ۴ - وفي البحار: نقلا عن الدعوات، عن الصادق

______________

۲ - الروضة ص ۱۲۲ والفضائل ص ۱۰۷.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۲.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۵۴ ح ۴۳.

٣٤٢

عليه‌السلام في حديث تقدم (۱)، قال: « فإذا انصرفوا فضع الفم عند رأسه وتناديه باعلى صوت: يا فلان بن فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان عليا أميرالمؤمنين عليه‌السلام امامك، وفلاناً وفلانا حتّى تاتي إلى آخرهم، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

ولم اجده في نسختي.

۳۴- ( باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه )

۲۱۴۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، نهى ان يزاد على القبر تراباً لم يخرج منه.

۲۱۴۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع، وان يزاد عليه تراب غير ما خرج منه.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۱ من هذه الأبواب.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۲.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

٣٤٣

۳۵- ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه )

۲۱۴۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفن عثمان بن مظعون، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: « يكون علما (۱) ليدفن (۲) إليه قرابتي ».

۲۱۴۷ / ۲ - الشهيد في الذكرى: ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو خشبة - علامة - ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، حيث امر رجلا يحمل صخرة، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: « اعلم بها قبر اخي، وادفن إليه من مات من اهله ».

۳۶- ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها )

۲۱۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كانت امرأة، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».

______________

الباب - ۳۵

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

(۱) العلم: العلامة (لسان العرب - علم - ج ۱۲ ص ۴۲۰).

(۲) في المصدر: لادفن.

۲ - الذكرى ص ۶۷.

الباب - ۳۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣٤٤

الصدوق في الهداية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱).

۲۱۴۹ / ۲ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « فإذا ادخلت المرأة القبر، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ».

۲۱۵۰ / ۳ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام في خبر تقدم (۱): واولى (۲) الناس بها يلي مؤخرها.

۳۷- ( باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء )

۲۱۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان مات في سفينة، فاغسله وكفنه وثقل رجليه، والقه في البحر ».

______________

(۱) الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۲ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵.

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۲۶ من هذه الابواب.

(۲) في المصدر: ويكون اولى.

الباب - ۳۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

٣٤٥

۳۸- ( باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر )

۲۱۵۲ / ۱ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن احمد بن محمّد الهمداني، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي، عن موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكياً فسلّم، فردّ عليه‌السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض الجبال، وانابته وتوبته - إلى ان قال -: فانزل الله تبارك وتعالى، على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني: الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني: بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان ( ذَكَرُوا اللَّـهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى ان قال: ثم قال عزّوجلّ: ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عزّوجلّ: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان. الخبر.

۲۱۵۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع - إلى أن قال -: ويكون مسطّحاً ولا (۱) يكون مسنّماً (۲) ».

______________

الباب - ۳۸

۱ - أمالي الصدوق ص ۴۵ ح ۳، (والآية في سورة آل عمران ۳: ۱۳۵).

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰.

(۱) في المصدر: وألّا.

(۲) أي مرفوعاً عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب - سنم - ج ۱۲ ص ۳۰۷).

٣٤٦

۲۱۵۴ / ۳ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلاً، منهم عسكر مولى أبي جعفر عليه‌السلام، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، عن العسكري - في حديث طويل - قالوا: فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر اربعاً تقية ؟ قال عليه‌السلام: « هي خمسة لا تقية فيها: التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة، وتربيع القبور، والمسح على الخفين، وشرب المسكر ».

۳۹- ( باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه )

۲۱۵۵ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ».

۲۱۵۶ / ۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور » الخبر.

۲۱۵۷ / ۳ - العلامة الحلي في كتاب النهاية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى ان يجصص القبر، أو يبنى عليه،

______________

۳ - الهداية ص ۶۹، وأورد صدره عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۷.

الباب - ۳۹

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۷.

۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ۷۶.

۳ - النهاية ص ۱۵۸.

٣٤٧

[ وأن يقعد عليه ] (۱) أو يكتب عليه، لأنه من زينة الدنيا، فلا حاجة بالميت إليه.

۴۰- ( باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى )

۲۱۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد ذكر سنن الدفن: « وعزّ وليّه، فانه روي عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: من عزّى أخاه المؤمن كُسِيَ في الموقف حُلّة ».

۲۱۵۹ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى مصابا كان له مثل اجره، من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً ».

۲۱۶۰ / ۳ - وعن جابر أيضاً رفعه: من عزى حزيناً، البسه الله عزّوجلّ من لباس التقوى، وصلّى الله على روحه في الأرواح.

۲۱۶۱ / ۴ - وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن التصافح في التعزية ؟ فقال: « هو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابا فله مثل اجره ».

۲۱۶۲ / ۵ - وعن عبدالله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة (۱) بن حزم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم، أنه سمع رسول الله

______________

(۱) أثبتناه من المصدر.

الباب - ۴۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۷۹ ح ۱۶.

۲ ، ۳ ، ۴ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: عمر.

٣٤٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « من عزى اخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ من حلل الكرام (۲) يوم القيامة ».

۲۱۶۳ / ۶ - وعن أبي هريرة (۱) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى ثكلى، كسى بردا في الجنّة ».

۲۱۶۴ / ۷ - وعن أنس قال قال: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله ما يحبر بها (۱) ؟ قال: « يغبط بها ».

۲۱۶۵ / ۸ - وروي ان داود عليه‌السلام قال: الهي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب (۱) ابتغاء مرضاتك ؟ قال: جزاؤه ان اكسوه رداء من اردية الايمان استره به (۲) من النّار.

۲۱۶۶ / ۹ - وروي ان ابراهيم عليه‌السلام سأل ربه فقال: أي ربّ ما جزاء من بلّ الدمع وجهه من خشيتك ؟ قال: صلواتي ورضواني، قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك ؟ قال: اكسوه ثياباً من الايمان يتبّوأ بها الجنة، ويتّقى بها النّار.

______________

 (۲) في المصدر: الكرامة.

۶ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: بردة.

۷ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

۸ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: « والمصاب » بدلاً عن « على المصاب ».

(۲) « به » ليس في المصدر.

۹ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۶ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

٣٤٩

۲۱۶۷ / ۱۰ - وعن عمرو بن شعيب: عن ابيه، عن جدّه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اتدرون حقّ (۱) الجار » ؟ قالوا: لا، قال: « ان استغاثك اغثته (۲) - إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله-: وان اصابته مصيبة عزّيته » الخبر.

۲۱۶۸ / ۱۱ - الصدوق في الهداية: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « التعزية تورث الجنة ».

دعوات الراوندي: عنه مثله (۱).

الشيخ المفيد في الاختصاص: عن علي عليه‌السلام مثله (۲).

۲۱۶۹ / ۱۲ - وروي أنه: من عزى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

۲۱۷۰ / ۱۳ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني، في كتاب التعازي:

______________

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: ماحق.

(۲) في المصدر: أغثته.

۱۱ - الهداية ص ۲۸، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۱ بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، عنهما في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

(۱) دعوات الراوندي لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

(۲) الإختصاص ص ۱۸۹.

۱۲ - الهداية ص ۲۸، المقنع ص ۲۲ مرسلاً مثله وفيه: « مؤمناً » بدلاً من « حزيناً »، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۲، بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، الكافي ج ۳ ص ۲۰۵ ح ۱ بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام أيضاً، وفي ص ۲۲۶ ح ۲ بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن الصادق عليه‌السلام عنها في البجار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

۱۳ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۲.

٣٥٠

باسناده: عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‌السلام قال: « من عزى الثكلى، اظله الله بظل عرشه، يوم لا ظل الا ظله ».

قال عيسى: وسمعت أبي يقول: قال إبراهيم خليل الرحمن: يا رب من أهلك ؟ قال: الذين يشهدون الجنائز، ويعزّون الثكلى، ويصلّون بالليل والناس نيام.

۲۱۷۱ / ۱۴ - وبإسناده: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يعزي اخاه المسلم، الا كساه الله، من حلل الكرامة ».

۴۱- ( باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده )

۲۱۷۲ / ۱ - علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى غياث بن إبراهيم في كتابه بإسناده، عن مولانا علي عليه‌السلام انه قال: « التعزية مرة واحدة، قبل ان يدفن وبعد ما يدفن ».

۴۲- ( باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية )

۲۱۷۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه،

______________

۱۴ - المصدر السابق ص ۲۱ ح ۴۳.

الباب - ۴۱

۱ - فلاح السائل ص ۸۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۲۰۷.

٣٥١

عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال: « اصبري ايتها المرأة » فقالت: اذهب إلى عملك، فمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل لها: هذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتبعته فقالت: يا رسول الله انّي لم اعرفك فهل لي من اجر في مصيبتي ؟ فقال لها: « الاجر مع الصدمة الاولى ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱) - وفيه: اذهب إلى عملك فانه ولدي وقرة عيني - وفيه: فقامت تشتد حتّى لحقته فقالت ... الخ.

۲۱۷۴ / ۲ - البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يعزي قوما: « عليكم بالصبر، فان به يأخذ الحازم، واليه يرجع الجازع ».

۲۱۷۵ / ۳ - وعن الرضا عليه‌السلام انه قال للحسن بن سهل وقد عزاه بموت ولده: « التهنئة بآجل الثواب، اولى من التعزية بعاجل (۱) المصيبة ».

۲۱۷۶ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته قال: جاء رجل من موالي أبي عبدالله عليه‌السلام، فنظر إليه فقال عليه‌السلام: « ما لي اراك حزيناً »؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل عليه‌السلام:

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۴ ح ۲۹.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۵.

۳ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۸.

(۱) في المصدر: على عاجل.

۴ - دعوات القطب الراوندي: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

٣٥٢

عطيته إذا اعطى سرور

وان اخذ الذي اعطى اثابا

فأي النعمتين أعم شكرا

وأجزل في عواقبها ايابا

أنعمته التي أبدت سرورا

أو الاخرى التي ادخرت ثوابا

وقال عليه‌السلام: « إذا اصابك من هذا شئ فافض من دموعك فإنها تسكن ».

۲۱۷۷ / ۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنّأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم ».

وروي انه توفّي لمعاذ ولد، فاشتد وجده عليه، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فكتب إليه: « بسم الله الرحمن الرّحيم، من محمّد رسول الله، إلى معاذ: سلام عليك، فاني احمد اليك (۱) الله الذي لا اله الا هو.

[ أمّا بعد ] (۲): اعظم (۳) الله جل اسمه لك الاجر والهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ان انفسنا وأهالينا وأموالنا (۴) وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريها المستودعة (۵) يمتع (۶) بها إلى اجل معلوم (۷) ويقبضها لوقت معدود (۸)، ثم افترض (۹) علينا الشكر إذا

______________

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) اليك: ليس في المصدر.

(۲) أثبتناه من المصدر.

(۳) في نسخة: فعظّم، منه « قدّه ».

(۴) في المصدر: وموالينا.

(۵) في نسخة: المستردّة، منه « قدّه ».

(۶) في المصدر: نمتّع.

(۷) في نسخة: محدود، منه « قده ».

٣٥٣

اعطانا (۱۰)، والصبر إذا إبتلى (۱۱) وقد (۱۲) كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدى - ان صبرت واحتسبت - فلا تجمعن عليك مصيبتين، فيحبط الله (۱۳) أجرك، وتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك، علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب، فتنجز من الله موعوده، وليذهب أسفك على ما هو نازل بك مكان قدر (۴).

ورواه الشريف في كتاب التعازي (۱۵): بإسناده، عن عاصم بن عمر بن قتادة، مثله.

۲۱۷۸ / ۶ - البحار: عن اعلام الدين مثله - إلى قوله - فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك، فانك لو قدمت على ثوابها، علمت أن المصيبة قد قصرت عنها، واعلم ان الجزع لا يرد فائتا، ولا يدفع حزن قضاء، فليذهب اسفك على ما هو نازل بك مكان ابنك والسلام.

ورواه في تحف العقول: عنه، مثله (۱).

______________

=   (۸) في نسخة: محدود، منه « قده ».

(۹) في نسخة: وقد جعل الله تعالى، منه « قده ».

(۱۰) في نسخة: أعطى، منه « قدّه ».

(۱۱) في نسخة: ابتلانا، منه « قدّه ».

(۱۲) وقد: ليس في المصدر.

(۱۳) في المصدر: لك.

(۱۴) في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك والسلام.

(۱۵) التعازي ص ۱۲ ح ۱۴.

۶ - البحار ج ۸۲ ص ۹۶ في ضمن « بيان » عن اعلام الدين ۹۴.

(۱) تحف العقول ص ۴۱ نحوه.

٣٥٤

۲۱۷۹ / ۷ - الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي عن ابن العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضا عليه‌السلام قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جاء الخضر عليه‌السلام فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد سجّي بثوب (۱)، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (۲) انّ في الله خلفاً من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودركاً (۳) من كلّ فائت، فتوكلوا عليه وثقوا به، واستغفروا الله لي ولكم.

فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: هذا اخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم ».

ورواه فيه وفي غيره، والعياشي (۴)، والشيخ في الامالي (۵)، وغيرهما، بأسانيد والفاظ مختلفة.

۲۱۸۰ / ۸ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، اتاهم آت

______________

۷ - كمال الدين ص ۳۹۱ ح ۵، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۱۵ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بثوبه.

(۲) آل عمران ۳: ۱۸۵.

(۳) الدرك: إدراك الحاجة والطلبة (لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۹).

(۴) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۱۶۷، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۲۹ ح ۳ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۲۵ ح ۳۰ وفيهم: جبرئل بدل الخضر عليهما‌السلام والكافي ج ۳ ص ۲۲۱ ح ۵ و ۶ و ۷ و ۸.

(۵) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۱، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۴۳ ح ۵۷.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۹ ح ۴۸.

٣٥٥

يسمعون صوته ولا يرون شخصه ، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) (۱) انّ في الله عزاء من كلّ مصيبة، وخلفا من كلّ هالك، فالله فارجوا، واياه فاعبدوا، واعلموا ان المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام من كنتم ترون المتكلم يابن رسول الله ؟ فقال: كنا نراه جبرئيل ».

۲۱۸۱ / ۹ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لما هلك أبوسلمة جزعت عليه ام سلمة، فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قولي يا ام سلمة: اللهم اعظم اجري في مصيبتي وعوضني خيرا منه (۱)، قالت: واين لي مثل ابي سلمة يا رسول الله ؟ فاعاد عليها، فقالت مثل قولها الأول، فردّ (۲) عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث مرات، فقالت: فاخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۲ / ۱۰ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: « قال تعزية المسلم للمسلم الذي يعزيه (۱)، استرجاع عنده وتذكرة للموت وما بعده، ونحو هذا

______________

(۱) آل عمران ۳: ۱۸۵.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: منها.

(۲) وفيه: فأعاد.

۱۰ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: بقرينة الذميّ، بدل: الذي يعزّيه.

٣٥٦

من الكلام ».

قال: « وكذلك الذمي إذا كان لك جارا فاصيب بمصيبة، تقول له ايضا مثل ذلك، وان عزاك عن ميت فقل: هداك الله ».

۲۱۸۳ / ۱۱ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن الرضا، عن ابيه عليهما‌السلام - قال: « امرني ابي - يعني: ابا عبدالله عليه‌السلام، ان آتي المفضل بن عمر فاعزيه بإسماعيل، وقال: اقرئ المفضل السلام وقل له: اصبنا (۱) بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إذا اردنا امرا واراد الله امرا، سلمنا (۲) لامر الله ».

۲۱۸۴ / ۱۲ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: « يا اشعث! إن تحزن على ابنك، فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف، يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور (۱)، سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة ».

۲۱۸۵ / ۱۳ - وفيه: وعزى عليه‌السلام قوما عن ميت مات لهم فقال: « ان هذا الامر ليس بكم بدأ ولا اليكم انتهى، وقد كان

______________

۱۱ - مشكاة الأنوار ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۳ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: إنّا اصبنا.

(۲) وفيه: سلمناه.

۱۲ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۲۴ ح ۲۹۱.

(۱) الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، وقد قيل: مأزور (لسان العرب - وزر - ج ۵ ص ۲۳۸).

۱۳ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۷ ح ۳۵۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۵ ح ۱۹.

٣٥٧

صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض سفراته، فان قدم عليكم والا قدمتم عليه ».

وفي خبر آخر - انه قال للاشعث بن قيس معزيا: « ان صبرت صبر الاكارم، والا سلوت سلوّ البهائم ».

۲۱۸۶ / ۱۴ - السيد علي خان - شارح الصحيفة - في الطبقات: عن يحيى بن أبي يعلى قال: سمعت عبدالله بن جعفر، والشهيد في مسكن الفؤاد (۱) عنه - واللفظ للأول - يقول: انا أحفظ حين دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على اُمي، فنعى إليها أبي، فانظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهراقان بالدمع حتّى قطرت لحيته، ثم قال: « اللهم ان جعفرا قدم إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته »، الخبر.

۴۳- ( باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة )

۲۱۸۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا ابو محمّد عبدالله بن محمّد بن عثمان قال: أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لما

______________

۱۴ - الدرجات الرفيعة ص ۷۶.

(۱) مسكن الفؤاد ص ۱۰۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۲ ح ۴۴.

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

٣٥٨

قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، اشتكت واخذها السبل (۱) كمدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فعاشت بعده سبعين يوما، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اول من يلحق بي من اهلي أنت يا فاطمة » فقالت فاطمة عليها‌السلام  لأسماء بنت عميس: « كيف أصنع؟ وقد صرت عظماً، قد يبس الجلد على العظم » فقالت أسماء: فديتك أنا أصنع لك شيئاً لا ... (۲) الرجل شيئاً إذا حملت على نعشك ... (۳) بارض الحبشة، يجعلون لنعش المرأة، قالت: « فأحب ان تجعلين ذلك » فجعلت النعش، فهو اول نعش كان في الاسلام، نعش فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۸ / ۲ - البحار: عن مصباح الأنوار، عن ابي جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، كانت قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، فدعت اسماء بنت عميس ».

وقال ابو بصير في حديثه عن أبي جعفر عليه‌السلام: انها دعت ام أيمن فقالت: « يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي، فإني قد ذهب لحمي » فقالت لها: يا بنت رسول الله ألا اُريك شيئاً

______________

(۱) ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهري: السبل: داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب - سبل - ج ۱۱ ص ۳۲۲).

(۲) كان بياض في المخطوط والطبعة الحجريّة والمصدر، والظاهر أنّه: « يرى » وقد استظهر المؤلف « قدّه » في هامش المخطوط: « يراك ».

(۳) وكان هنا أيضاً بياض فيها، والظاهر أنّه « كما رأيت يصنع ». ويؤيّد الاستظهارين ما ورد في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۳، عنه في البحار ج ۸۱ ۲۵۰ ح ۹، ۱۰.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۴. عن مصباح الأنوار ص ۲۵۶.

٣٥٩

يصنع في أرض الحبشة؟ قالت فاطمة عليها‌السلام: « بلى »، فصنعت لها مقدار ذراع من جرايد النخل، وطرحت فوق النعش ثوبا فغطاها، فقالت فاطمة عليها‌السلام: « سترتيني، سترك الله من النّار ».

قال الفرات بن احنف في حديثه: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وذلك النعش، أول نعش عمل على جنازة امرأة في الإسلام ».

۲۱۸۹ / ۳ - وعنه، عن زيد بن علي عليه‌السلام، ان فاطمة (صلوات الله) عليها)، قالت لأسماء بنت عميس: « يا أم اني أرى النساء على جنائزهن، إذا حملن عليها تشف أكفانها (۱)، وإني اكره ذلك ». فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش، فقالت: « اصنعيه على جنازتي »، ففعلت ذلك.

۲۱۹۰ / ۴ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن سلمان وابن عباس - في حديث طويل - قالا: فبقيت فاطمة عليها‌السلام بعد (۱) أبيها أربعين ليلة، فلما اشتد بها الأمر دعت علياً عليه‌السلام وقالت: « يابن عم! ما أراني إلا لما بي، وأنا اوصيك بان تتزوج بامامة (۲) بنت اختي زينب تكون لولدي مثلي، وأن تتخذ (۳) لي نعشاً، فإني رأيت الملائكة يصفونه لي، وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة عليّ »، الخبر.

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۷ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) في المصدر: تشف أكفانهن.

۴ - سليم بن قيس الهلالي ص ۲۵۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بعد وفاة.

(۲) بامامة: ليس في المصدر.

(۳) وفيه: واتّخذ.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585