وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410590 / تحميل: 6291
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السلام) ، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً.

[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره(١) أُمّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة، وإذا كانت أُنثى أن يستفره أُمّها ويستحسن اسمها ويعلمّها سورة النور ولا يعلّمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله من أعان ولده على برِّه، قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجنّة طيّبة طيّبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

٧ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) يستفره الافراس: يستكرمها، « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٢ / ٢٨٧.

٨ - الكافي ٦: ٥٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩٠.

٤٨١

[ ٢٧٦٤٦ ] ٩ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) من حقِّ الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوِّجه إذا بلغ.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها

[ ٢٧٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضّالة بن أيّوب، عن السكونيِّ قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكونيّ، ما غمّك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: ياسكوني، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثمّ وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثمّ قال: قال لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٩ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(١) مكارم الأخلاق: ٢٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٧ / ٩٠ من هذه الأبواب وفي البابين ٣ و ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد قطعة في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٧.

(٥) تقدم في الأبواب ٤ - ٧ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب التسمية بفاطمة.

٤٨٢

٨٨ - باب استحباب بر الإِنسان ولده وحبه له ورحمته إيّاه والوفاء بوعده

[ ٢٧٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الولد فتنة.

[ ٢٧٦٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل من الانصار: من أبرُّ؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: برَّ ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن محمّد البجليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم فإنّهم لا يرون(٢) إلّا أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٥١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله ليرحم العبد لشدَّة حبّه لولده.

____________________

الباب ٨٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ٣، والفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٥.

(٢) في المصدر: لا يدرون.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٩.

٤ - الكافي ٦: ٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( ثواب الأعمال) (٢) : عن أبيه، عن سعد(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبيديِّ، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٧٦٥٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن كليب الصيداويّ قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانّهم يرون أنّكم الذين ترزقونهم، إن الله عزّ وجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

[ ٢٧٦٥٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : برُّ الرجل بولده برُّه بوالديه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨٩ - باب استحباب تقبيل الإِنسان ولده على وجه الرحمة

[ ٢٧٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن عليِّ بن يوسف الأزديّ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٨.

(٢) ثواب الاعمال: ٢٣٨.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٦: ٥٠ / ٨.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٩.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف وفي الباب ٨ من أبواب مقدّمات النكاح وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٧.

٤٨٤

رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما قبّلت صبيّاً لي قطّ، فلمّا ولّى قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا رجل عندي أنّه من أهل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة.

[ ٢٧٦٥٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم فإنَّ لكم بكلِّ قبلة درجة في الجنّة مسيرة خمسمائة عام.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً أيضاً (٢) .

[ ٢٧٦٥٧ ] ٤ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقبل( الحسن والحسين) (٣) ( عليهما‌السلام ) فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لا يَرحم لا يُرحم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩١.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٣ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(٢) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

٤ - روضة الواعظين: ٣٦٩، مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن علي.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٤٨٥

٩٠ - باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته

[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من كان له ولد صبا.

[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليَّ بن الحسين قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان عنده صبيٌّ فليتصاب له.

٩١ - باب جواز تفضيل بعض الأوّلاد على بعض ذكوراً واناثا ً على كراهية مع عدم المزية

[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن محمّد) (١) بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدِّم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نحل محمّدا، وفعل ذلك أبو الحسن( عليه‌السلام ) نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم الله عزّ وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).

١ - الكافي ٦: ٤٩ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٠.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١ / ١.

(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٢.

٤٨٦

[ ٢٧٦٦١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم ليست بواحدة، أيفضّل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضّلني على عبداًلله.

[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: نظر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلا واسيت بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي القسم(٢) وفي الصدقات(٣) والهبات(٤) .

٩٢ - باب وجوب برّ الوالدين

[ ٢٧٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( وبالوالدين إحساناً ) (٥) ما هذا الإِحسان؟ فقال: الإِحسان أن تحسن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٧.

(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدلّ على المقصود.

(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدلّ على المقصود وإنّما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجاًت على بعض.

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٩٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٥) البقرة ٢: ٨٣، والنساء ٤: ٣٦.

٤٨٧

صحبتهما، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون ) (١) وقال:( إمّا يبلغنَّ عندك الكبرّ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفّ ولا تنهرهما ) (٢) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أُفّ، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:( وقل لهما قولاً كريماً ) (٣) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( واخفض لهما جناح الذّلِّ من الرَّحمة ) (٤) قال: لا تمل(٥) . عينيك من النظر إليهما إلّا برحمة ورقّة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدّم قدّامهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٦٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبرُّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله.

[ ٢٧٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان قال: خبرّت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ببرِّ إسماعيل ابني بي، فقال: لقد كنت أُحبّه وقد ازددت له حبّاً، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتته أُخت له من الرضاعة فلمّا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثمّ أقبل

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٢.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٤.

(٥) في الفقيه: لاتملأ.

(٦) الفقيه ٤: ٢٩١ / ٦٠.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

٤٨٨

يحدِّثها ويضحك في وجهها، ثمّ قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأُخته ما لم تصنع به(١) فقال: لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن فضّالة، عن سيف بن عميرة، مثله (٢) .

[ ٢٧٦٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن أُحرقت بالنار وعذِّبت إلّا وقلبك مطمئنٌّ بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرَّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الايمان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وهو رجل.

(٢) الزهد: ٣٤ / ٨٨.

٤ - الكافي ٢: ١٢٦ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٣ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب النفقات.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦٤، وفي الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدّم ما يدلّ على حرّمة عصيانهما في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨٩

٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

[ ٢٧٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقَّ؟ قال: ادع لهم وتصدَّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفإن الحقَّ فدارهما فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.

[ ٢٧٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابرّ قال: سمعت رجلاً يقول لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي أبوين مخالفين، فقال: برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولّانا.

[ ٢٧٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً(١) ، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنَّ رخصة: أداء الامانة إلى البرِّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر، وبرُّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٤.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤، ١٠٤، ١٠٦ من هذه الأبواب، ويدل عليه أيضاً الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ٩٢ وتركنا تكرارها لكثرتها.

٤٩٠

٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الأُم على برّ الاب

[ ٢٧٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمك، قال: ثمّ من؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أباك.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت نصرانيّاً فأسلمت وإنَّ أبي وأُمّي على النصرانيّة وأهل بيتي وأُمّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسّونه، فقال: لا بأس، فانظر أُمّك فبرّها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثمّ ذكر أنه زاد في برِّها على ما كان يفعل وهو نصرانيُّ فسألته فأخبرها أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أمره فأسلمت.

[ ٢٧٦٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح ابن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٩.

(١) الزهد: ٤٠ / ١٠٧.

٢ - الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٠ / ١٧.

٤٩١

قال: جاء رجل وسأل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن برِّ الوالدين فقال: أبرر أُمّك ، أبرر أُمّك، أبرر أُمّك ، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالأُمّ قبل الاب.

[ ٢٧٦٧٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن( الحسين بن الحسن بن أبان) (١) ، عن محمّد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال موسى(٢) ( عليه‌السلام ) : يا ربّ أُوصني، قال أُوصيك( بك ثلاث مرّات) (٣) قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأُمّك مرّتين، قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إنّ للأُمّ ثلثي البرّ وللأب الثلث.

٩٥ - باب تحرّيم قطيعة الارحام

[ ٢٧٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤١٣ / ٥.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.

(٢) في المصدر زيادة: بن عمران.

(٣) في المصدر: بي ثلاثاً.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ ومن الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٩٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٤٩٢

أموالهم ويثرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وانّ نقل الرحم انقطاع النسل.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلّهم، فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إيّاك وقطع رحمهم بتروا.

[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.

[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّقوا الحالقة فإنّها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطّية، عن

____________________

(١) الزهد: ٣٩ / ١٠٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٢.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٧، باختصار.

٦ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٨.

٤٩٣

أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.

[ ٢٧٦٨٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) : عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً(١) .

٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه

[ ٢٧٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن حسان، عن الحسين بن محمّد النوفليِّ، عن محمّد بن جعفر، عن( محمّد بن

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٨٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الاحاديث ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب ٣ و ٤ من أبواب جهاد النفس. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢ / ١، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩٤

عليّ، عن عيسى بن عبدالله) (١) العمريِّ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرض يصيب الصبيَّ، فقال: كفّارة لوالديه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن الحسن) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته تئنُّ، فقال له(٤) : مالي أراك تئنُّ؟ فقال: طفل لي تأذَّيت به الليل أجمع، فقال: حدّثني أبي محمّد بن علي، عن آبائه، عن جدِّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل عليه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليٌّ( عليه‌السلام ) تئنّان، فقال جبرّئيل: يا حبيب الله، ما لي أراك تأن؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرّئيل: مه يا محمّد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلّا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود(٥) ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنّة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن عليّ بن عيسى، عن عبداًلله.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٥.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٤) في المصدر زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: الحد.

(٦) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

٤٩٥

٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن( وكانت) (١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبّطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن( صاحب العسكر) (٢) ( عليه‌السلام ) فوقّع( عليه‌السلام ) : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

٩٨ - باب استحباب حجامة الصبيِّ إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كلِّ شهر في النقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرّارة من رأسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦).

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٦.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: العسكري.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٤.

٤٩٦

٩٩ - باب أن الذي ولد أخيراًمن التوأمين هو الاكبرّ

[ ٢٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ قال: أيهما الاكبرّ(١) فقال: الّذي خرج أولا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الّذي خرج أخيراً هو أكبرّ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلاً، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا، فالّذي خرج أخيراً هو أكبرهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوّجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الإِماء في الإِلحاق

[ ٢٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار(٣) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوّجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

[ ٢٧٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٨.

(١) في نسخة: أكبرّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٥.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٣) في المصدر زيادة: وغيره.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١.

٤٩٧

أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتهم؟ قال: أتّهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه، وميراثه لهم، ولو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه(٢) .

١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه

[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٣) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٩٨

١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان

[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم( ينف عنه) (١) أبداً.

[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة( نفى ولدها) (٢) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه(٣) .

١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمه

[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال له: إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى

____________________

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(١) في المصدر: ينتف منه.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الإِسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.

(٢) في المصدر: فأولدها.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٨.

٤٩٩

إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب(١) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفّارة ذلك؟ قال: ألك أُمّ حيّة؟ قال: لا، قال: فلك خالة حيّة؟ قال: نعم، فقال: فابررها فأنّها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

١٠٤ - باب تحريم العقوق وحدّه

[ ٢٧٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة،( عن أبي عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كن بارّاً و( اقصر) (٣) على الجنّة، وإن كنت عاقّاً فاقصر(٤) على النار.

[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى العقوق أُفّ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه.

وعن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله(٥) .

____________________

(١) القليب: البئر. ( لسان العرب ١: ٦٨٩ ).

الباب ١٠٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: اقتصر.

(٤) في المصدر: فاقتصر.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٦٠

(٥) الكافي ٢: ٢٦١ / ٩.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت انّ وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصَغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟.

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

____________________

= بقية الكفارات.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم: هو القراد الكبار واحدته حلمة. ( حياة الحيوان ١: ٢٣٧ ).

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٥.

(٢) المقنع: ٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٢.

٥٤١

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه(١) ؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) كما مرّ (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ألقى(٥) الـمُحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١) في المصدر: أذا أراداه.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٦.

(٥) في المصدر: أذا ألقى.

٥٤٢

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (٢) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الـمُحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.

[ ١٧٠٣١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لا بأس انّ تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١١.

٥٤٣

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الـمُحرم ينزع(١) عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما يخاف(٣) الـمُحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

(١) في المصدر: الذي ينزع.

(٢) تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.

(٣) في الكافي: كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١.

٥٤٤

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء، وتضرم (٢) على أهل البيت(٣) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته(٤) ، فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه، ولا فاجراً، والحيّة ان أرادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والأسود (٥) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك(٦) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٧) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٣.

(٢) في الكافي والعلل: وتحرق ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: البيت ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي والعلل زيادة: عقرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الأسود الغدر: الحية العضيمة. ( القاموس المحيط - سود - ١: ٣٠٤ ).

(٦) في نسخة: عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).

٣ - علل الشرائع: ٤٥٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٢.

٥٤٥

بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع انّ أراداك، فانّ لم يريداك فلا تردهما.

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ - وعنه، عن عبّاس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يقتل الـمُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك.

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

[ ١٧٠٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم كلّ ما خشيه على نفسه.

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف ان يعدو عليه(٢) ، وقال: الكلب العقور هو الذئب.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٤.

(١) في المصدر: شيء.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١٠.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٤.

(٢) في المصدر: يعدوا عليه.

٥٤٦

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّداً، قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: أنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات(١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة، وان أرادك السبع فاقتله، وان لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور انّ أرادك فاقتله، ولا بأس للمُحرم انّ يرمي الحداة، وان عرض له اللصوص امتنع منهم.

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن حنانّ بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فانّ أصبته فأبعده الله(٢) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة، وقال: إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٣) على أهله.

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٩.

١١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٥.

(٢) في المصدر: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: وتضرم البيت.

١٢ - قرب الإِسناد: ٦٦.

٥٤٧

عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف انّ يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمُحرم إن(٢) أراداه(٣) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذبح(٤) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يعدوا عليه.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في نسخة: أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٤) في المصدر: يذبح.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه: لا يذبح في الحرم إلّا

٥٤٨

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً.

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير، وما أحلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم.

[ ١٧٠٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله( صلى

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٨.

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣١ / ١.

٦ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥٤٩

الله عليه وآله) لا يحرمّ الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيبا ً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجرانّ - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وان لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٦.

٥٥٠

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القمّلة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وقال: لا بأس بقتل القمّل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

٥٥١

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له انّ يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (٢) : نعم قلت فمن الحرم؟ قال(٣) : لا.

٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه ، فانّ فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء ينبت في

____________________

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: قال: نعم ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢١.

(٢) و (٣) في المصدر: فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

٥٥٢

الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين.

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رآني عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إنّ هذا لا يقلع.

أقول: هذا محمول على كون القلع قبل التكليف، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ - وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب انّ يعيدها مكانها.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.

٥٥٣

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله(١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل انّ يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له إن يقلعها، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها.

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن

_________________

الباب ٨٧

فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط - محل - ٤: ٥٠ ).

(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط - ذخر - ٢: ٣٤ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.

٥٥٤

محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: انّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له انّ يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر(١) أو يصاد طيره، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح(٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ - وعنه، و(٣) عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلي، عمّن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: إلّا شجرة الأذخر.

(٢) في المصدر: محالة الناضح.

٥ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٠.

(٣) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٢.

٥٥٥

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه، أو يُعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يُصاد طيره.

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الشجرة(٢) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إنّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٨ - الكافي ٤: ٢٣١ / ٦.

(٢) في المصدر: في الشجرة.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٥٦

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا الأذخر.

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما( عليهما

____________________

الباب ٨٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٥٥٧

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمسّ، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) إنّ الله عزّ وجّل حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد، فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا الأذخر.

أقول. وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يخلّى(٤) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٢٩، والفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

(٤) في التهذيب: تخلّي.

٥٥٨

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله (١) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ قال: سألت (٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس انّ تنزعه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدلّ بالحديث الأوّل.

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحلّ؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٨.

(٢) في نسخة: قالا: سألنا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

الباب ٩٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢١.

٥٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال( عليه‌السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، وفضّالة (٥) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣١ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٥) في نسخة زيادة: عن معاوية ( هامش المخطوط ).

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585