وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 432308 / تحميل: 6636
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السلام) ، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله، إلّا أنّه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحاً.

[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره(١) أُمّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة، وإذا كانت أُنثى أن يستفره أُمّها ويستحسن اسمها ويعلمّها سورة النور ولا يعلّمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوّجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رحم الله من أعان ولده على برِّه، قال: قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجنّة طيّبة طيّبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

____________________

٧ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(١) يستفره الافراس: يستكرمها، « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٢ / ٢٨٧.

٨ - الكافي ٦: ٥٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩٠.

٤٨١

[ ٢٧٦٤٦ ] ٩ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) من حقِّ الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوِّجه إذا بلغ.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها

[ ٢٧٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضّالة بن أيّوب، عن السكونيِّ قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكونيّ، ما غمّك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: ياسكوني، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثمّ وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثمّ قال: قال لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٩ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(١) مكارم الأخلاق: ٢٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٧ / ٩٠ من هذه الأبواب وفي البابين ٣ و ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨ / ٦، وأورد قطعة في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ١١٢ / ٣٨٧.

(٥) تقدم في الأبواب ٤ - ٧ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب التسمية بفاطمة.

٤٨٢

٨٨ - باب استحباب بر الإِنسان ولده وحبه له ورحمته إيّاه والوفاء بوعده

[ ٢٧٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الولد فتنة.

[ ٢٧٦٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل من الانصار: من أبرُّ؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: برَّ ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن محمّد البجليِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم فإنّهم لا يرون(٢) إلّا أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٥١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله ليرحم العبد لشدَّة حبّه لولده.

____________________

الباب ٨٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ / ٣، والفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٥.

(٢) في المصدر: لا يدرون.

(٣) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٨٩.

٤ - الكافي ٦: ٥٠ / ٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٨٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( ثواب الأعمال) (٢) : عن أبيه، عن سعد(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبيديِّ، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٧٦٥٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن كليب الصيداويّ قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانّهم يرون أنّكم الذين ترزقونهم، إن الله عزّ وجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

[ ٢٧٦٥٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : برُّ الرجل بولده برُّه بوالديه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨٩ - باب استحباب تقبيل الإِنسان ولده على وجه الرحمة

[ ٢٧٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن عليِّ بن يوسف الأزديّ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٨.

(٢) ثواب الاعمال: ٢٣٨.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٦: ٥٠ / ٨.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٩.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف وفي الباب ٨ من أبواب مقدّمات النكاح وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ / ٧.

٤٨٤

رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما قبّلت صبيّاً لي قطّ، فلمّا ولّى قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا رجل عندي أنّه من أهل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل ولده كتب الله له حسنة.

[ ٢٧٦٥٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ الفتّال في( روضة الواعظين) : قال: قال( عليه‌السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم فإنَّ لكم بكلِّ قبلة درجة في الجنّة مسيرة خمسمائة عام.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) مرسلاً أيضاً (٢) .

[ ٢٧٦٥٧ ] ٤ - قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقبل( الحسن والحسين) (٣) ( عليهما‌السلام ) فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لا يَرحم لا يُرحم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٣ / ٣٩١.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٣ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(٢) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

٤ - روضة الواعظين: ٣٦٩، مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن علي.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٤٨٥

٩٠ - باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته

[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من كان له ولد صبا.

[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليَّ بن الحسين قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان عنده صبيٌّ فليتصاب له.

٩١ - باب جواز تفضيل بعض الأوّلاد على بعض ذكوراً واناثا ً على كراهية مع عدم المزية

[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن محمّد) (١) بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدِّم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نحل محمّدا، وفعل ذلك أبو الحسن( عليه‌السلام ) نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم الله عزّ وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).

١ - الكافي ٦: ٤٩ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٠.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١ / ١.

(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٢.

٤٨٦

[ ٢٧٦٦١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم ليست بواحدة، أيفضّل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضّلني على عبداًلله.

[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: نظر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلا واسيت بينهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي القسم(٢) وفي الصدقات(٣) والهبات(٤) .

٩٢ - باب وجوب برّ الوالدين

[ ٢٧٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( وبالوالدين إحساناً ) (٥) ما هذا الإِحسان؟ فقال: الإِحسان أن تحسن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٧.

(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدلّ على المقصود.

(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدلّ على المقصود وإنّما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجاًت على بعض.

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٩٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٥) البقرة ٢: ٨٣، والنساء ٤: ٣٦.

٤٨٧

صحبتهما، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون ) (١) وقال:( إمّا يبلغنَّ عندك الكبرّ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفّ ولا تنهرهما ) (٢) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أُفّ، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:( وقل لهما قولاً كريماً ) (٣) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( واخفض لهما جناح الذّلِّ من الرَّحمة ) (٤) قال: لا تمل(٥) . عينيك من النظر إليهما إلّا برحمة ورقّة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدّم قدّامهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٦٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبرُّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله.

[ ٢٧٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن إسماعيل بن مهران جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن عمّار بن حيّان قال: خبرّت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ببرِّ إسماعيل ابني بي، فقال: لقد كنت أُحبّه وقد ازددت له حبّاً، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتته أُخت له من الرضاعة فلمّا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثمّ أقبل

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٢.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٤.

(٥) في الفقيه: لاتملأ.

(٦) الفقيه ٤: ٢٩١ / ٦٠.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٢.

٤٨٨

يحدِّثها ويضحك في وجهها، ثمّ قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأُخته ما لم تصنع به(١) فقال: لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن فضّالة، عن سيف بن عميرة، مثله (٢) .

[ ٢٧٦٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئاً وإن أُحرقت بالنار وعذِّبت إلّا وقلبك مطمئنٌّ بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرَّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الايمان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وهو رجل.

(٢) الزهد: ٣٤ / ٨٨.

٤ - الكافي ٢: ١٢٦ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الأبواب ٩٣ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب النفقات.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦٤، وفي الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرّم، وتقدّم ما يدلّ على حرّمة عصيانهما في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨٩

٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

[ ٢٧٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلّاد قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أدعو لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقَّ؟ قال: ادع لهم وتصدَّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفإن الحقَّ فدارهما فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.

[ ٢٧٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابرّ قال: سمعت رجلاً يقول لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي أبوين مخالفين، فقال: برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولّانا.

[ ٢٧٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً(١) ، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنَّ رخصة: أداء الامانة إلى البرِّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر، وبرُّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٤.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤، ١٠٤، ١٠٦ من هذه الأبواب، ويدل عليه أيضاً الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ٩٢ وتركنا تكرارها لكثرتها.

٤٩٠

٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الأُم على برّ الاب

[ ٢٧٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمك، قال: ثمّ من؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أباك.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن محمّد بن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت نصرانيّاً فأسلمت وإنَّ أبي وأُمّي على النصرانيّة وأهل بيتي وأُمّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسّونه، فقال: لا بأس، فانظر أُمّك فبرّها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثمّ ذكر أنه زاد في برِّها على ما كان يفعل وهو نصرانيُّ فسألته فأخبرها أنّ الصادق( عليه‌السلام ) أمره فأسلمت.

[ ٢٧٦٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح ابن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٩.

(١) الزهد: ٤٠ / ١٠٧.

٢ - الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٠ / ١٧.

٤٩١

قال: جاء رجل وسأل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن برِّ الوالدين فقال: أبرر أُمّك ، أبرر أُمّك، أبرر أُمّك ، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالأُمّ قبل الاب.

[ ٢٧٦٧٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الامالي) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن( الحسين بن الحسن بن أبان) (١) ، عن محمّد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال موسى(٢) ( عليه‌السلام ) : يا ربّ أُوصني، قال أُوصيك( بك ثلاث مرّات) (٣) قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأُمّك مرّتين، قال: يا ربّ أُوصني، قال: أُوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إنّ للأُمّ ثلثي البرّ وللأب الثلث.

٩٥ - باب تحرّيم قطيعة الارحام

[ ٢٧٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤١٣ / ٥.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.

(٢) في المصدر زيادة: بن عمران.

(٣) في المصدر: بي ثلاثاً.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ ومن الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٩٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٤٩٢

أموالهم ويثرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وانّ نقل الرحم انقطاع النسل.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلّهم، فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إيّاك وقطع رحمهم بتروا.

[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.

[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتّقوا الحالقة فإنّها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطّية، عن

____________________

(١) الزهد: ٣٩ / ١٠٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ / ٢.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٧، باختصار.

٦ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٨.

٤٩٣

أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.

[ ٢٧٦٨٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) : عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً(١) .

٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه

[ ٢٧٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن حسان، عن الحسين بن محمّد النوفليِّ، عن محمّد بن جعفر، عن( محمّد بن

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٢٨٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الاحاديث ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب ٣ و ٤ من أبواب جهاد النفس. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢ / ١، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩٤

عليّ، عن عيسى بن عبدالله) (١) العمريِّ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرض يصيب الصبيَّ، فقال: كفّارة لوالديه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٦٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن الحسن) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته تئنُّ، فقال له(٤) : مالي أراك تئنُّ؟ فقال: طفل لي تأذَّيت به الليل أجمع، فقال: حدّثني أبي محمّد بن علي، عن آبائه، عن جدِّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل عليه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليٌّ( عليه‌السلام ) تئنّان، فقال جبرّئيل: يا حبيب الله، ما لي أراك تأن؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرّئيل: مه يا محمّد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلّا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود(٥) ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنّة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن عليّ بن عيسى، عن عبداًلله.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٥.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٤) في المصدر زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: الحد.

(٦) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

٤٩٥

٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن( وكانت) (١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبّطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن( صاحب العسكر) (٢) ( عليه‌السلام ) فوقّع( عليه‌السلام ) : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

٩٨ - باب استحباب حجامة الصبيِّ إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كلِّ شهر في النقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرّارة من رأسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦).

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٦.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: العسكري.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٤.

٤٩٦

٩٩ - باب أن الذي ولد أخيراًمن التوأمين هو الاكبرّ

[ ٢٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ قال: أيهما الاكبرّ(١) فقال: الّذي خرج أولا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الّذي خرج أخيراً هو أكبرّ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلاً، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا، فالّذي خرج أخيراً هو أكبرهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوّجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الإِماء في الإِلحاق

[ ٢٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار(٣) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوّجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

[ ٢٧٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٨.

(١) في نسخة: أكبرّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٥.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٧٩.

(٣) في المصدر زيادة: وغيره.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١.

٤٩٧

أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتهم؟ قال: أتّهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه، وميراثه لهم، ولو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه(٢) .

١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه

[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٣) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٩٨

١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان

[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم( ينف عنه) (١) أبداً.

[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة( نفى ولدها) (٢) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه(٣) .

١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمه

[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال له: إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى

____________________

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(١) في المصدر: ينتف منه.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الإِسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.

(٢) في المصدر: فأولدها.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٨.

٤٩٩

إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب(١) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفّارة ذلك؟ قال: ألك أُمّ حيّة؟ قال: لا، قال: فلك خالة حيّة؟ قال: نعم، فقال: فابررها فأنّها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

١٠٤ - باب تحريم العقوق وحدّه

[ ٢٧٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة،( عن أبي عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كن بارّاً و( اقصر) (٣) على الجنّة، وإن كنت عاقّاً فاقصر(٤) على النار.

[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى العقوق أُفّ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه.

وعن أبي عليِّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله(٥) .

____________________

(١) القليب: البئر. ( لسان العرب ١: ٦٨٩ ).

الباب ١٠٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٢.

(٢) في المصدر: أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: اقتصر.

(٤) في المصدر: فاقتصر.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٦٠

(٥) الكافي ٢: ٢٦١ / ٩.

٥٠٠

[ ٢٧٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلّا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاقّ لوالديه.

[ ٢٧٦٩٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فوق كل ذي برّ برٌّ حتّى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برٌّ، وإن فوق كلِّ ذي عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكونيِّ، مثله (١) .

[ ٢٧٦٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.

[ ٢٧٦٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام له: إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام،

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٣ / ٢ الى قوله: برّ « الأخير » وأورده في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

(١) الخصال: ٩ / ٣١.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٦.

٥٠١

ولا يجدها عاقٌّ ولا قاطع(١) ولا شيخ زان ولا جارٌّ إزاره خيلاء إنّما الكبرياء لله ربّ العالمين.

[ ٢٧٦٩٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم(٢) الله شيئاً أدنى من أُفّ لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن إبراهيم بن أبي البلاد، مثله (٣) .

[ ٢٧٦٩٩ ] ٨ -( وعنهم، عن أحمد، عن أبيه) (٤) ، عن هارون بن الجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متّكئ على ذراع الاب، قال: فما كلّمه أبي مقتاً له حتّى فارق الدنيا.

[ ٢٧٧٠٠ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزّ وجل، والتوقير للوالدين،( وتجنّب كفر النعمة) (٥) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه لما

____________________

(١) في المصدر زيادة، رحم.

٧ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٧.

(٢) في المصدر: علم.

(٣) الزهد: ٣٨ / ١٠٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٨.

(٤) في المصدر: علي، عن أبيه.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص.

(٥) في المصدر: وكفران النعمة.

٥٠٢

في العقوق من قلّة توقير الوالدين، والعرفان بحقّهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما.

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( العلل) (١) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠٥ - باب أن الولد يلحق بالزوّج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحداً من أقاربه

[ ٢٧٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل من الانصار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلّا خيراً، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١، وعلل الشرائع: ٤٧٩ / ١.

(٢) تأتي في آخر الفائدة الأوّلى من الخاتمة / ٢٨١.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ١٠٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٣.

٥٠٣

أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والّذي بعثك بالحقِّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحداً غيره، قال: فنكس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنّه ليس من أحد إلّا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً كلّها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرّجت عنّي يا رسول الله.

[ ٢٧٧٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريّا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنّها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنّها سوداء وزوّجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد وجّه بها لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للاسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث، فظننت أنّها تتّقي البرّد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنّه ابنكما، وإنّما غلب الدم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ، فلمّا أيفع(١) اسودّ.

[ ٢٧٧٠٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.

[ ٢٧٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إن الله إذا أراد أن يخلق

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١١.

(١) أيفع الغلام: شارف الاحتلام ولم يحتلم ( هامش المصححة ).

٤ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٢، وعلل الشرائع: ١٠٣ / ١ الباب ٩٣.

٥٠٤

خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ، فلا يقولنّ أحد لولده: هذا لا يشبهني ولايشبه شيئاً من آبائي.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١٠٦ - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما

[ ٢٧٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما حقُّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسبّ له.

[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما، فيكون الّذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرِّه وصلاته(٢) خيراً كثيراً.

[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وعن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: صلته.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٣.

٥٠٥

الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد كبرّ جدّاً وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقّمه بيدك فإنه جنّة لك غداً.

[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاَ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠٧ - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت

[ ٢٧٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.

٥ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الأبواب ٩٢ - ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٠٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦١ / ١.

٥٠٦

أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرّأ من نسب وإن دقَّ.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المراديّ - مثله(١) .

[ ٢٧٧١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى(٢) من حسب، وإن دقَّ.

١٠٨ - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها

[ ٢٧٧١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لـمّا أُسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلّقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أباً.

١٠٩ - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء

[ ٢٧٧١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٦١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٣.

(٢) في نسخة: الانتفاء « هامش المخطوط » وكذلك في المصدر.

الباب ١٠٨

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٥.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٨/ ١٨٧٨.

٥٠٧

موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو(١) ولده قال: هذا من فعال اليهود.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المقدِّمات(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) في المصدر: فتغذو.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

٥٠٨

أبواب النفقات

١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ ٢٧٧١٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلّا أنّه قال: ما يقيم صلبها(٢) .

[ ٢٧٧١٥ ] ٢ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما.

____________________

أبواب النفقات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣١.

(١) الطلاق ٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٣.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٠.

٥٠٩

[ ٢٧٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقِّ المرأة على زوّجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها، قلت: فهل يجبرّ على نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير(١) ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) ، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام )(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنّه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين زيادة: عن علي.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٥، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) في التهذيب زيادة: عن جميل.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٧.

(٥) التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٦، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٦.

٥١٠

[ ٢٧٧١٨ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله عزّ وجل:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) ؟ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن الجامورانيِّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزميِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حقِّ الزوج على المرأة فخبرّها ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.

[ ٢٧٧٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية كانت لإِسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الإِحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثّتها، واغفر ذنبها، الحديث.

[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٦ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٧.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٧ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

٥١١

( عليه‌السلام ) قال: قلت: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.

[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

أقول: حمله الشيخ على الإِستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر.

[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ - وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الكلينيُّ كما يأتي في العتق(١) .

[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (٢) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي القاسم الفارسيِّ قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ الله يقول في كتابه:( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٣) وما يعني بذلك؟ فقال: أمّا الإِمساك

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق.

١٢ - تفسير القمّي ٢: ٣٧٥.

(٢) الطلاق ٦٥: ٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٩.

٥١٢

بالمعروف فكفُّ الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على ال زوج

[ ٢٧٧٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوّجها؟ قال: يسدُّ جوعتها(٤) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها، قلت: فالدهن، قال: غبّاً يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر(٥) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمد فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكلّ انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به، ولا تكون فاكهة عامة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١١ / ٥.

(٤) في نسخة: جوعها ( هامش المصححة ).

(٥) في نسخة: يفرغ ( هامش المصححة ).

٥١٣

للعبد عندهم(١) فضل في الطعام أن( يسنا لهم) (٢) في ذلك شيء ما لم( يسناه لهم) (٣) في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، نحوه(٤) .

أقول: هذا وما تقدَّم إمّا محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلّا فالذي يفهم ممّا مضى(٥) ويأتي(٦) أن المعتبرّ كفايتها، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الدين(٧) .

٣ - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإِناث

[ ٢٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبداًلله، عن سلمة بن الخطّاب، عن أيّوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإنَّ من فرّح ابنته فكأنّما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

____________________

(١) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. ( هامش المصححة ).

(٢) في التهذيب: ينيلهم ( هامش الخطوط )، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ).

(٣) في التهذيب: لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي: لا يسني.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٣٠.

(٥) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٦٢ / ٦.

٥١٤

وفي( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، مثله (١) .

٤ - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها

[ ٢٧٧٢٩ ] ١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في كتاب( تحف العقول) : عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الوجوه الّتي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلّها فأربعة وعشرون وجهاً، منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة ممّا يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه ممّا يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه ممّا يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأمّا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبيّن نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين: فالزكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام، والحج المفروض، والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فصلة موقوفة، وصلة القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفّل في وجوه الصدقة والبرّ والعتق، وأمّا الوجوه الأربع: فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف، واجبات في السنّة.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣٩، تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٢٥٠ باختلاف، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاجارة، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٥١٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٥ - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوّجها إلّا في الواجب وحكم النذر

[ ٢٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمرأة أمر مع زوّجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوّجها إلّا في زكاة أو برِّ والديها أو صلة قرابتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) وكذا الشيخ(٣) .

[ ٢٧٧٣١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوّجها قال: ليس لها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٤) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٥١٦

٦ - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوّج حتّى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين

[ ٢٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوّجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن السكونيّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال في خطبة الوداع: إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنَّ حقّاً، حقّكم عليهنَّ أن لا يوطئن(٣) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلّا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإنّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١.

٢ - تحف العقول: ٢٤.

(٣) في المصدر زيادة: أحداً.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

٥١٧

٧ - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتّى تضع

[ ٢٧٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.

[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحلبي المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٤، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢، ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ١.

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وتفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٥ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد.

٥١٨

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً اذا لم تكن حاملا ً

[ ٢٧٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (٢) قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة الّتي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوّجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، والتهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٤.

٥١٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلّا أنّه قال: ليس لها على زوّجها نفقة ولا سكنى(٢) .

[ ٢٧٧٤١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٢ ] ٤ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلّا أنه قال: على زوّجها ولا سكنى(٣) .

[ ٢٧٧٤٣ ] ٥ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٥٩، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥١٧ وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٠، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٩.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585