وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411540 / تحميل: 6305
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

تواتره عند المتقي

ومنهم: الشيخ علي المتقي في كتابٍ له في المتواترات قال في أوّله: « الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلّى الله عليه وسلّم وبعد: - فيقول الفقير إلى الله تعالى علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي: هذه الأحاديث متواترة نحو اثنين وثمانين حديثاً، التي جمعها العلامة السيوطي رحمة الله تعالى عليه وسمّاها قطف الأزهار المتناثرة. وذكر فيها رواتها من الصحابة عشرة فصاعداً، لكني حذفت الرواة وذكرت متن الأحاديث ليسهل حفظها وهي هذه « قال:

« من كنت مولاه فعلي مولاه -

أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى ».

تواتره عند محمد صدر العالم

وقال محمد صدر العالم: « أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، وأحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري، والطبراني عن أسماء بنت عميس وأم سلمة وحبشي بن جنادة، وابن عمر وابن عبّاس وجابر بن سمرة وعلي والبراء ابن عازب وزيد بن أرقم:

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي.

وهذا الحديث متواتر عند السيوطيرحمه‌الله »(١) .

____________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

١٦١

تواتره عند ولي الله الدهلوي

وقال ولي الله الدهلوي في مآثر أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فمن المتواتر حديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. روي ذلك عن: سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت عميس، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عبّاس وغيرهم »(١) .

وقال أيضاً: « وشواهد هذا الحديث كثيرة وهي بالغة حدّ التواتر كما لا يخفى على متتبّعي الحديث »(٢) .

تواتره عند المولوي مبين

وقال المولوي محمد مبين في باب فضائل الإمامعليه‌السلام :

« وأكثر الأحاديث المذكورة في هذا الباب من المتواترات، كحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وحديث: أنا من علي وعلي مني، وأللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وحديث: لأعطين الرّاية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. وغيرها »(٣) .

____________________

(١). إزالة الخفا - مآثر علي بن أبي طالب، من المقصد الثاني.

(٢). قرّة العينين: ١٣٨.

(٣). وسيلة النجاة في مناقب السادات: ٧١، الباب الثاني من أبواب الكتاب.

١٦٢

دحض المكابرة

في صحّة الحديث أو تواتره

١٦٣

١٦٤

فهذا حديث المنزلة وصحّته وثبوته وشهرته بل تواتره عند أهل السنّة، حسب تصريحات كبار أساطينهم ومشاهير أئمتهم وعلمائهم

فالعجب كلّ العجب من جماعةٍ من متكلّميهم الأعلام يضطرّهم العجز عن الجواب عن الإستدلال به ويلجؤهم التعصّب للهوى إلى القدح في سنده أو المكابرة في تواتره

أبو الحسن الآمدي

فهذا أبو الحسن الآمدي يقول عنه: « غير صحيح ». والغريب جدّاً ذكر ابن حجر المكي هذا القول الشنيع في مقام الجواب عن الإستدلال فيقول:

« إنّ الحديث إن كان غير صحيح - كما يقول الآمدي - فظاهر »(١) .

ترجمة الآمدي

لكن هذا الرّجل مقدوح مجروح عند علماء أهل السنة، كالذهبي وابن حجر العسقلاني، ويكفي لسقوطه كونه تارك الصّلاة: قال الذهبي:

« سيف الآمدي المتكلّم صاحب التصانيف علي بن أبي علي، قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصحّ أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية. وكان من الأذكياء. مات سنة ٦٣١ »(٢) .

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). ميزان الإعتدال ٢ / ٢٥٩ رقم ٣٦٤٧.

١٦٥

فأيّ وجهٍ يتصوّر لاعتماد ابن حجر المكي على قول مثل هذا الرجل الفاسد، إلاّ التعصّب للباطل؟!

لكن هذا القول السّاقط لا يختص بهذا المتكلّم الفاسد، فقد تفوّه به غيره من متكلّميهم:

عضد الدين الإيجي

قال عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي صاحب ( المواقف ) في الجواب عن الإستدلال به: « الجواب: منع صحّة الحديث »(١) .

شمس الدين الإصفهاني

وقال شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني بعد ذكر بعض الأدلة: « والجواب عن الثاني: إنه لا يصحّ الإستدلال به من جهة السند، ولو سلّم صحة سنده قطعاً، لكن لا نسلّم أنّ قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كلّ منزلة كانت لهارون من موسى »(٢) .

وقال أيضاً: « إنّه لا يصح الإستدلال به من جهة السند كما تقدم في الخبر المتقدم. ولئن سلّم صحة سنده قطعاً، لكن لا نسلّم أن قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعمّ كلّ منزلة كانت لهارون من موسى »(٣) .

____________________

(١). المواقف في علم الكلام: ٤٠٦.

(٢). شرح الطوالع - مخطوط.

(٣). شرح التجريد - مخطوط.

١٦٦

التفتازاني

وقال سعد الدين التفتازاني: « والجواب: منع التواتر، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع، ومنع عموم المنازل »(١) .

وقال أيضاً: « وردّ: بأنه لا تواتر، ولا حصر في علي، ولا عبرة بأخبار الآحاد في مقابلة الإجماع»(٢) .

القوشجي

وقال علاء الدين القوشجي: « وأجيب: بأنّه على تقدير صحّته، لا يدلّ على بقائه خليفةً بعد وفاته دلالةً قطعيّةً، مع وقوع الإجماع على خلافه »(٣) .

الشريف الجرجاني

وقال الشريف الجرجاني في شرح قول صاحب المواقف: « الجواب: منع صحة الحديث »: « كما منعه الآمدي. وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد »(٤) .

إسحاق الهروي

وقال إسحاق الهروي سبط الميرزا مخدوم الشريفي في ( السهام الثاقبة ): « قلنا: التواتر ممنوع. وإنما هو خبر واحد في مقابلة الإجماع فلا يعتبر ».

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٧٥.

(٢). تهذيب الكلام في الجواب عن حديث المنزلة.

(٣). شرح التجريد: ٣٧٠.

(٤). شرح المواقف ٨ / ٢٦٢ - ٢٦٣.

١٦٧

عبد الكريم الصدّيقي

وقال عبد الكريم نظام الصدّيقي نسباً والحنفي مذهباً في ( إلجام الرافضة ): « والجواب: إنّ هذا الحديث كما قال الآمدي غير صحيح ».

حسام الدين السهارنفوري

وقال حسام الدين السهارنفوري: « هذا الخبر ممنوع الصحّة كما صرّح به الآمدي، وعلى تقدير صحّته كما هو مختار المحدثين، فهو خبر واحد لا متواتر، فلا يصلح للإحتجاج على الخلافة»(١) .

حاصل كلماتهم أمران:

وأنت إذا لاحظت كلمات هؤلاء رأيت الواحد منهم يتّبع الآخر ويقلّده فيما قال ولا يزيد عليه بشىء إنّ الغرض هو إبطال إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وردّ الإستدلال على إثباتها بأيّ طريقٍ كان

لقد لاحظت أنّ حاصل كلماتهم في مقام الجواب عن الإستدلال بهذا الحديث الشريف هو:

١ - المنع من صحّته

فالآمدي يقول: « هذا الحديث غير صحيح » ثم يأتي من بعده غيره ويأخذ منه هذا من أن غير يوضّح وجهه ويبيّن دليله

____________________

(١). مرافض الروافض - مخطوط.

١٦٨

الجواب عنه

لكن يكفي في الجواب عنه ما تقدّم سابقاً من أنّ هذا الحديث في أعلى درجات الصحّة عند القوم، فقد رووه بالأسانيد المعتبرة والطرق المتكثرة عن جمع غفير من الصّحابة، ثم نصّوا على صحّته وقالوا بتواتره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكذا غيرهما من أصحاب الصّحاح فإذا لم يكن هذا الحديث صحيحاً سنداً فأيّ حديث عندهم صحيح؟ وإذا أمكن القدح في سند هكذا صحيح فبأيّ شيء يمكنهم إثبات فضيلةٍ لمشايخهم أو معتَقدٍ من عقائدهم أو حكمٍ من الأحكام الشرعية؟

فإذا كان هذا حال أساطين أهل السنة في مقابلة الشيعة، فأيّ خيرٍ منهم يطلب، وأيّ إنصافٍ يرتجى في شيء من المباحث العلميّة؟

ومن هنا يعلم أنْ لا ملاك عند القوم ولا ضابطة يقفون عندها ولا قاعدة يلتزمون بها في البحث مع الشّيعة

لقد وصف ابن حجر المكّي الصحيحين بأنهما « أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به»(١) وكذا قال غيره كما لا يخفى على من راجع ( المنهاج في شرح المنهاج للنووي ) و ( شرح النخبة لابن حجر العسقلاني ) و ( قرة العينين للدهلوي ) وغيرها.

وزعموا أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل كتاب البخاري كتابه، وأمر بدراسته، كما في ( مقدمة فتح الباري ).

ونقلوا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم بصحّة جميع أحاديث البخاري والإذن بروايتها عنه، وكذا صحيح مسلم كما في ( الدر الثمين في

____________________

(١). الصواعق المحرقة، الفصل الأوّل، في كيفيّة خلافة أبي بكر.

١٦٩

مبشّرات النبي الأمين ) لولي الله الدهلوي.

وذهبوا إلى القول بأنّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين كما في ( حجّة الله البالغة ).

وتجرّأوا على ردّ فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام الواردة في أخبار الفريقين، بسبب المخالفة بينها وبين أحاديث الصحيحين، وتقديم أحاديثهما بدعوى قيام الإجماع على صحّتها دون غيرها كما في ( قرّة العينين )

وطعنوا على الشيعة عدم اعتمادهم على أحاديثهما كما في ( النواقض )

إلى غير ذلك ممّا قالوه في شأن الصحيحين

ومع كلّ هذا يقدحون في حديث المنزلة المخرّج فيهما!!

وعلى الجملة فإنّ ما سبق ذكره في سند حديث المنزلة، وما قالوه في صحّته وثبوته وتواتره لا سيّما كونه من أحاديث الصحيحين والصحاح الأخرى كافٍ لدحض القدح في سند هذا الحديث

٢ - نفي تواتره وأنّه خبر واحد

والأمر الثاني نفي تواتره وزعم كونه من الآحاد بعد الإعتراف بكونه صحيحاً عند أهل الحديث.

الجواب عنه

إنّ هذا كسابقه واضح السّقوط لما عرفت من أنه من حديث أكثر من عشرين نفساً من الصّحابة، وقد ادّعى ابن حجر التواتر فيما رواه ثمانية، وابن حزم فيما رواه أربعة منهم.

على أنّ جماعة من أكابرهم - وعلى رأسهم الحاكم النيسابوري - ينصّون على تواتره، والسّيوطي والمتقي يذكرانه فيما ألّفاه في الأحاديث المتواترة.

١٧٠

وجوه صحّة الإحتجاج به ولو كان واحداً

على أنّا لو سلّمنا عدم تواتره وكونه من أخبار الآحاد، فلنا وجوه عديدة على جواز الإستدلال والإحتجاج به على إمامة مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام :

١ - تأيّده بأحاديث متواترة

إنّ حديث المنزلة - على فرض عدم تواتره - تؤيّده أحاديث متواترة قطعاً مثل حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونحوه ممّا تواتر نقله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتبهم، في فضائل ومناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - تواتره عند الشيعة

إن كون هذا الحديث متواتراً عند الشيعة بلا ريب، وكونه منقولاً عند الأعلام والأساطين من أهل السنّة - وبطرقٍ كثيرة - يوجب القطع بصدوره، وما هذا شأنه لا عائبة في التمسّك به.

٣ - تمسّكهم بالآحاد في مختلف الأبحاث

إنّ الإحتجاج بالآحاد جائز عند أهل السنّة، وهذا ديدنهم ودأبهم في مختلف الأبحاث، فلو فرض كون حديث المنزلة من الآحاد فالتمسّك به جائز.

بل إنّ في كلمات بعضهم الحكم بكفر من أنكر الخبر

١٧١

الواحد والقياس وقال إنه ليس بحجة فإنه يصير كافراً. ولو قال: هذا الخبر غير صحيح وهذا القياس غير ثابت لا يصير كافراً ولكن يصير فاسقاً »(١) .

٤ - النقض بحديث: الأئمة من قريش

إن العمدة في الخلافة البكريّة وأصل دليلها عند أهل السنّة هو خبر واحد، أعني حديث « الأئمة من قريش » الذي رواه أبو بكر نفسه وتفرّد به حسبما صرّح به أئمّتهم(٢) فالإلتزام بعدم جواز الإستدلال بخبر الواحد في مسألة الخلافة يستلزم قلع أساس الخلافة البكريّة

* قال الفخر الرازي في المسألة الثامنة من الأصل العشرين، من كتابه ( نهاية العقول ) -: « قوله: الأنصار طلبوا الإمامة مع علمهم بقولهعليه‌السلام : الأئمة من قريش.

قلنا: هذا الحديث من باب الآحاد. ثم إنه ضعيف الدلالة على منع غير القرشي من الإمامة، لأنّ وجه التعلّق به إمّا من حيث أن تعليق الحكم بالإسم يقتضي نفيه عن غيره، أو لأن الألف واللام يقتضيان الإستغراق. والأول باطل، والثاني مختلف فيه. فكيف يساوي ذلك ما يدّعونه من النصّ المتواتر الذي لا يحتمل التأويل؟

وأيضاً: فلأن الحديث مع ضعفه في الأصل والدلالة لمـّا احتجّوا به على الأنصار تركوا طلب الإمامة، فكيف يعتقد بهم عدم قبول النصّ الجلي المتواتر؟ ».

____________________

(١). هداية السعداء - الجلوة الرابعة من الهداية السابعة - مخلوط.

(٢). ذكر علماء أهل السنّة تفرّد أبي بكر بحديثين عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحدهما: إنا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة. والآخر: الأئمة من قريش، وستعلم بذلك في النصوص الآتية.

١٧٢

فإذا جاز إحتجاج أبي بكر بحديثٍ واحد تفرّد به - مع ضعفه في الدلالة كما اعترف الرازي - جاز للشيعة الإحتجاج بحديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنّه - حتّى لو كان غير متواتر عند أهل السنة - أقوى من الحديث المذكور سنداً ودلالةً بلا ريب.

ولو أمعنت النظر في عبارة الرازي المذكورة لرأيتها في قوّة ألف دليل على بطلان خلافة أبي بكر، لأن الدليل الذي احتجّ به أبو بكر على استحقاقه الخلافة دون الأنصار ضعيف في الأصل والدلالة، ومن المعلوم أن ما كان ضعيفاً في الدلالة لا يجوز الإحتجاج به قطعاً وإنْ كان قوياً في الأصل، فكيف لو كان ضعيفاً في الأصل كذلك؟

* وصاحب ( المرافض ) أيضاً يصرّح بكون خبر « الأئمة من قريش » خبر واحدٍ ولا يفيد إلّا الظن، وقد كان للأنصار مجال للبحث فيه.

* وكذا صاحب ( النواقض ) ينصّ على ذلك لكنه يعزو روايته إلى « رجل » وهذه عبارته - في الفصل الثالث من فصول الكتاب -:

« الدليل العاشر: إعلم أن أرباب السير وأصحاب الحديث نقلوا أنّ في يوم السقيفة لمـّا اختلفوا أولاً في أمر الخلافة، وكانت الأنصار يقولون: لا نرضى بخلافة المهاجرين علينا، بل منّا أمير ومنكم أمير، قام رجل وقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الأئمة من قريش. فسكت الأنصار وبايعوا أبا بكر، لغاية إتّباعهم أقوال النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكمال تقواهم. ومع أن خلافة المهاجرين عليهم كانت عندهم مكروهة غاية الكراهة رضوا بمجرّد خبر واحدٍ وإنْ كان لهم مجال بحثٍ فيه ».

* ومن طرائف المقام اعتراف القوم بانحصار دليل خلافة أبي بكر بهذا الحديث الذي عرفت حاله أنظر إلى المولوي عبد العلي شارح ( مسلَّم

١٧٣

الثبوت ) يقول مازجاً بالمتن:

« ولنا ثانياً: إجماع الصّحابة على وجوب العمل بخبر العدل، وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجةً ما لم يكن إجماعاً، وفيهم أمير المؤمنين علي، وفي إفراده كرّم الله وجهه قطعٌ لما سوّلت به أنفس الروافض - خذلهم الله تعالى - بدليل ما تواتر عنهم، وفيه تنبيه لدفع أنّ الإجماع أحادي، فإثبات المطلوب به دور، - من الإحتجاج والعمل به، أي بخبر الواحد، لا إنه اتفق فتواهم بمضمون الخبر، وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليلٍ آخر، غاية ما في الباب إنه وافق مضمون الخبر - في الوقائع التي لا تحصى - وهذا يفيد العلم بأن عملهم لكونه خبر عدلٍ في عملي - وبه اندفع أنّه يجوز أن يكون العمل ببعض الأخبار للإحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلّية - من غير نكير من واحد. وذلك يوجب العلم عادةً لأتّفاقهم، كالقولِ الصريح الموجب للعلم بهِ، كما في التجربيّات. وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم. ثم فصّل بعض الوقائع فقال:

فمن ذلك: عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بخبر خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه: الأئمة من قريش. ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث. وقد تقدّم تخريجهما. والأنبياء يدفنون حيث يموتون. حين اختلفوا في دفن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. رواه ابن الجوزي، كذا نقل عن التقرير »(١) .

أقول:

فظهر أن حديث « الأئمة من قريش » من الأخبار الآحاد التي عمل بها أصحاب النبي واحتجّوابها، لا أنهم عملوا في المسألة بدليلٍ آخر، غاية ما في

____________________

(١). فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت ٢ / ١٣٢.

١٧٤

الباب أنه وافق مضمون الخبر.

فثبت إنحصار دليل صرف الخلافة عن الأنصار إلى أبي بكر بالحديث المذكور الذي عرفت حاله.

كما أن قول صاحب ( النواقض ): « رضوا بمجرّد خبر واحدٍ » نص في أن رضاهم كان بسبب هذا الخبر وحده لا لأمرٍ آخر ولعلّه لما ذكرنا استحيى الرجل من نسبة رواية الحديث إلى أبي بكر، فنسبها إلى « رجل »!!

ولعلّه من هنا ادّعى ابن روزبهان في كتابه ( الباطل ) أن أبا بكر لم يرو هذا الحديث أصلاً فقال: « فأمّا حديث الأئمة من قريش فلم يروه أبو بكر، بل رواه غيره من الصحابة، وهو كان لا يعتمد على خبر الواحد ».

لكنّها دعوى في غاية الغرابة، فإنّ علماء القوم ينسبون روايته والإحتجاج به إلى أبي بكر جازمين بذلك، في غير موضعٍ من بحوثهم كما لا يخفى على من يلاحظ ( شرح المختصر ) حيث جاء فيه: « وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمة من قريش »(٢) و ( فواتح الرحموت - شرح مسلّم الثبوت ) وقد تقدّمت عبارته، و ( إزالة الخفا في سيرة الخلفاء ) وغيرها من كتب القوم

لكن عبارة ابن روزبهان أيضاً ظاهرة في وهن هذا الحديث وسقوطه عن الصلاحيّة للإحتجاج به للخلافة فلا تغفل.

٥ - قطعيّة أحاديث الصّحيحين

إنّ حديث المنزلة - لكونه في الصحيحين - مقطوع الصدور لو فرض أنّه ليس على حدّ التواتر لأنّ أحاديث الصحيحين مقطوعة الصدور لدى: إبن الصلاح، وأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين، والقاضي أبي الطيّب، والشيخ

____________________

(١). شرح مختصر الأصول للعضدي ٢ / ٥٩.

١٧٥

أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبدالله الحميدي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، والسرخسي الحنفي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وأبي يعلى وابن الزاغوني الحنبليين، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام، وأهل الحديث قاطبةً، وهو مذهب السّلف عامة، ومحمد بن طاهر المقدسي - بل قال بذلك فيما كان على شرطهما أيضاً - والبلقيني، وابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، وإبراهيم الكردي الكوراني، وأحمد النخلي، وعبد الحق الدهلوي، وولي الله الدهلوي

فهؤلاء كلّهم وغيرهم يقولون بأنّ حديث الصحيحين مقطوع بصحّته

وإليك بعض التصريحات الواردة عنهم في هذا الباب، نذكرها بإيجاز مقتصرين على محلّ الحاجة منها:

* قال السيوطي بشرح التقريب مازجاً به: « وإذا قالوا: صحيح متفق عليه، أو على صحته، فمرادهم إتفاق الشيخين لا إتفاق الاُمّة. قال ابن الصّلاح: لكنْ يلزم من إتفاقهما إتفاق الاُمة عليه، لتلقّيهم له بالقبول. وذكر الشيخ - يعني ابن الصلاح -: ( إنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحّته، والعلم القطعي حاصل فيه ) قال: خلافاً لمن نفى ذلك

قال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصّلاح عن جماعةٍ من الشافعية، كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين، والقاضي أبي الطيّب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي والزاغوني من الحنابلة، وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشعريّة، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإنْ لم يخرجاه

١٧٦

وقال شيخ الإسلام: ما ذكره النووي في شرح مسلّم من جهة الأكثرين، أمّا المحقّقون فلا، وقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون

وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصّلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه.

قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه »(١) .

* قال محمد أكرم بن عبد الرحمن المكي في ( إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر ): « وانتصر لابن الصّلاح: المصنّف، ومن قبله شيخه البلقيني تبعاً لابن تيمية ».

* وقال الزين العراقي في ( شرح الألفية ):

« حكم الصحيحين والتعليق:

ص:

وأقطع بصحةٍ لما قد أسند

كذا له وقيل ظناً ولَدا

محقّقيهم قد عزاه النووي

وفي الصحيح بعض شيء قد روي

مضعَّف ولهما بلا سند

أشياء فإن يجزم فصحيح أو ورد

ممرّضاً فلا ولكن يشعر

بصحّة الأصل له كيُذكر

ش: أي ما أسنده البخاري ومسلم، يريد ما روياه بإسنادهما المتّصل فهو مقطوع لصحته. كذا قال ابن الصلاح، قال: والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى، وقد سبق إلى نحو ذلك: محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف.

قال النووي: وخالف إبن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر »(٢) .

____________________

(١). تدريب الراوي ١ / ١٣١ وإلى ١٣٤.

(٢). فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ١ / ٥٨.

١٧٧

* وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( تحقيق البشارة إلى تعميم الإشارة ): « ثم المتواتر يفيد العلم اليقيني ضرورياً. وقد يفيد خبر الواحد أيضاً العلم اليقيني لكن نظرياً بالقرائن، على ما هو المختار. قال الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح نخبة الفكر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها: المشهور إذا كانت له طرق متبائنة سالمةً من ضعف الرواة والعلل. ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حدّ التواتر، فإنه احتفّ بقرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدّمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وممّن صرّح من أئمة الاُصول بإفادة ما خرّجه الشيخان العلم اليقيني النظري: الاُستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث: أبو عبدالله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر ».

* وللشيخ محمد معين بن محمد أمين رسالة مفردة في إثبات قطعية صدور أحاديث الصحيحين، أدرجها في كتابه ( دراسات اللبيب ) وإليك جملاً من عباراته:

« إن أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري - رحمهما الله تعالى ونفعنا ببركاتهما - هي رأس مال من سلك الطريق إلى الله تعالى، بالأسوة الحسنة بخير الخلق قاطبة والمعجزة الباقية من رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم، من حيث حفاظ أسانيدها على مرّ الدهور إلى زماننا هذا. فهي تلو القرآن في إعجازه الباقي ».

« قد فصّل وبيّن إمام وقته الحافظ جلال الدين السيوطي في هذا الكلام، من دلائل الطرفين والتأييد بأقوال المحققين لابن الصلاح ما فيه مغنىً للعاقل.

فقد تبّين أنه وافقه إجماع المحدثين بعد الموافقة مع علماء المذاهب

١٧٨

الأربعة جميعاً، ووافقه المتكلّمون من الأشاعرة ووافقه المتأخرون وهم النقّادون الممعنون النظر في دليل السابقين وهو المختار عند الإمام الحافظ السيوطي وهو مجدّد وقته ».

« تمسّك ابن الصّلاح بما صورة شكله: ما في الصحيحين مقطوع الصدور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، لأن الامة اجتمعت على قبوله، وكلّما اجتمعت الامة على قبوله مقطوع، فما في الصحيحين مقطوع.

أمّا ثبوت الصغرى فبالتواتر عن الأسلاف إلى الأخلاف.

وأمّا الكبرى فبما يثبت قطعية الإجماع ولو على الظن، كما إذا حصل الإجماع في مسألة قياسية. فإن الإجماع هناك ظنون مجتمعة أورثت القطع بالمظنون، لعصمة الأمة، فكذا هنا أخبار الآحاد مظنونة في نفسها، فإذا حصل الإجماع عليها أورثت القطع.

وتمسّك النووي بما صورة شكله: ما في الصحيحين مظنون الصدور عن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم، لأنه من أحاديث الآحاد، وكلّما هو من أحاديث الآحاد مظنون، فهذا مظنون.

أمّا ثبوت الصغرى فظاهر، لندرة التواتر جدّاً.

وأمّا ثبوت الكبرى فمفروغ عنه في الفن.

فهذه صورة المعارضة بين التمسّكين، وهي ظاهر تحرير الكتاب، ولنبيّن الموازنة والمواجهة بينهما، بأن نأخذ دليل النووي في صورة المنع على دليل ابن الصلاح، ثم نحرّر مقدمة دليله الممنوعة، فإنْ تحصّن بالتحرير عن منعه فالحق معه، وإلّا فهو في ذمة المطالبة. وأنت تعرف أن المانع أجلد الخصمين وأوسعهما مجالاً، فنعط هذا المنصب لمن يخالف ما نعتقده من مذهب ابن الصلاح ومن معه، حتى يظهر الحق إن ظهر في غاية سطوعه ».

١٧٩

ثم شرع في تحقيق المسألة، وانتصر لابن الصّلاح، وإن شئت التفصيل فراجع رسالته التي أسماها: ( غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح ) المدرجة في كتابه ( دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب ).

* وهو مختار الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي في رسالته ( إعمال الفكر والرّويات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيّات ) وفي رسالته ( بلغة المسير إلى توحيد الله العليّ الكبير ). فإنّه ذكر مذهب ابن الصلاح وأيّده في أكثر من موضع، وذكر: « إنّ كلام الشّيخ ابن الصّلاحرحمه‌الله هذا كلام موجّه، محقق وإنْ ردّه الإمام النووي ».

* وقال ولي الله الدهلوي: « وأمّا الصحيحان فقد اتّفق المحدّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وإنهما متواتران إلى مصنّفيهما، وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين »(١) .

* والأطرف من الكل: نقل الشيخ عبد المعطي - وهو من مشايخ القوم - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشافهةً، تنصيصه على صحة جميع ما أخرجه البخاري!!! ذكر ذلك الشيخ أحمد النخلي المتوفى سنة ١١٣٠ وهو شيخ شيخ ولي الله الدهلوي، وقد وصفه ( الدهلوي ) في رسالته في ( أصول الحديث ) بأنه « أعلم أهل عصره ». وترجم له المرادي فوصفه بـ « الإمام العالم العلامة، المحدّث الفقيه الحبر الفهامة، المحقق المدقق النحرير »(٢) .

* نعم، ذكر النخلي هذا في رسالة ( أسانيده ) ما هذا نصّه:

« أخبرنا شيخنا جمال الدين القيرواني، عن شيخه الشيخ يحيى الخطّاب المالكي المكي قال: أخبرنا عمّي الشيخ بركات الخطابي، عن والده، عن جده

____________________

(١). حجّة الله البالغة: ١٣٩ باب طبقات كتب الحديث.

(٢). سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر ١ / ١٧١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ٢٧٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلّا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاقّ لوالديه.

[ ٢٧٦٩٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فوق كل ذي برّ برٌّ حتّى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برٌّ، وإن فوق كلِّ ذي عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكونيِّ، مثله (١) .

[ ٢٧٦٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.

[ ٢٧٦٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام له: إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام،

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٣ / ٢ الى قوله: برّ « الأخير » وأورده في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

(١) الخصال: ٩ / ٣١.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٦.

٥٠١

ولا يجدها عاقٌّ ولا قاطع(١) ولا شيخ زان ولا جارٌّ إزاره خيلاء إنّما الكبرياء لله ربّ العالمين.

[ ٢٧٦٩٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم(٢) الله شيئاً أدنى من أُفّ لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن إبراهيم بن أبي البلاد، مثله (٣) .

[ ٢٧٦٩٩ ] ٨ -( وعنهم، عن أحمد، عن أبيه) (٤) ، عن هارون بن الجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متّكئ على ذراع الاب، قال: فما كلّمه أبي مقتاً له حتّى فارق الدنيا.

[ ٢٧٧٠٠ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزّ وجل، والتوقير للوالدين،( وتجنّب كفر النعمة) (٥) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه لما

____________________

(١) في المصدر زيادة، رحم.

٧ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٧.

(٢) في المصدر: علم.

(٣) الزهد: ٣٨ / ١٠٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٨.

(٤) في المصدر: علي، عن أبيه.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص.

(٥) في المصدر: وكفران النعمة.

٥٠٢

في العقوق من قلّة توقير الوالدين، والعرفان بحقّهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما.

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( العلل) (١) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠٥ - باب أن الولد يلحق بالزوّج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحداً من أقاربه

[ ٢٧٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل من الانصار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلّا خيراً، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١، وعلل الشرائع: ٤٧٩ / ١.

(٢) تأتي في آخر الفائدة الأوّلى من الخاتمة / ٢٨١.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ١٠٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٣.

٥٠٣

أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والّذي بعثك بالحقِّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحداً غيره، قال: فنكس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنّه ليس من أحد إلّا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً كلّها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرّجت عنّي يا رسول الله.

[ ٢٧٧٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريّا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنّها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنّها سوداء وزوّجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد وجّه بها لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للاسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث، فظننت أنّها تتّقي البرّد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنّه ابنكما، وإنّما غلب الدم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ، فلمّا أيفع(١) اسودّ.

[ ٢٧٧٠٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.

[ ٢٧٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إن الله إذا أراد أن يخلق

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١١.

(١) أيفع الغلام: شارف الاحتلام ولم يحتلم ( هامش المصححة ).

٤ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٢، وعلل الشرائع: ١٠٣ / ١ الباب ٩٣.

٥٠٤

خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ، فلا يقولنّ أحد لولده: هذا لا يشبهني ولايشبه شيئاً من آبائي.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١٠٦ - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما

[ ٢٧٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما حقُّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسبّ له.

[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما، فيكون الّذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرِّه وصلاته(٢) خيراً كثيراً.

[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وعن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: صلته.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٣.

٥٠٥

الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد كبرّ جدّاً وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقّمه بيدك فإنه جنّة لك غداً.

[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاَ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠٧ - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت

[ ٢٧٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.

٥ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الأبواب ٩٢ - ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٠٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦١ / ١.

٥٠٦

أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرّأ من نسب وإن دقَّ.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المراديّ - مثله(١) .

[ ٢٧٧١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى(٢) من حسب، وإن دقَّ.

١٠٨ - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها

[ ٢٧٧١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لـمّا أُسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلّقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أباً.

١٠٩ - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء

[ ٢٧٧١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٦١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٣.

(٢) في نسخة: الانتفاء « هامش المخطوط » وكذلك في المصدر.

الباب ١٠٨

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٥.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٨/ ١٨٧٨.

٥٠٧

موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو(١) ولده قال: هذا من فعال اليهود.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المقدِّمات(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) في المصدر: فتغذو.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

٥٠٨

أبواب النفقات

١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ ٢٧٧١٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلّا أنّه قال: ما يقيم صلبها(٢) .

[ ٢٧٧١٥ ] ٢ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما.

____________________

أبواب النفقات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣١.

(١) الطلاق ٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٣.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٠.

٥٠٩

[ ٢٧٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقِّ المرأة على زوّجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها، قلت: فهل يجبرّ على نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير(١) ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) ، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام )(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنّه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين زيادة: عن علي.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٥، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) في التهذيب زيادة: عن جميل.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٧.

(٥) التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٦، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٦.

٥١٠

[ ٢٧٧١٨ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله عزّ وجل:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) ؟ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن الجامورانيِّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزميِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حقِّ الزوج على المرأة فخبرّها ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.

[ ٢٧٧٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية كانت لإِسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الإِحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثّتها، واغفر ذنبها، الحديث.

[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٦ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٧.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٧ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

٥١١

( عليه‌السلام ) قال: قلت: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.

[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

أقول: حمله الشيخ على الإِستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر.

[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ - وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الكلينيُّ كما يأتي في العتق(١) .

[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (٢) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي القاسم الفارسيِّ قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ الله يقول في كتابه:( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٣) وما يعني بذلك؟ فقال: أمّا الإِمساك

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق.

١٢ - تفسير القمّي ٢: ٣٧٥.

(٢) الطلاق ٦٥: ٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٩.

٥١٢

بالمعروف فكفُّ الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على ال زوج

[ ٢٧٧٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوّجها؟ قال: يسدُّ جوعتها(٤) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها، قلت: فالدهن، قال: غبّاً يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر(٥) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمد فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكلّ انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به، ولا تكون فاكهة عامة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١١ / ٥.

(٤) في نسخة: جوعها ( هامش المصححة ).

(٥) في نسخة: يفرغ ( هامش المصححة ).

٥١٣

للعبد عندهم(١) فضل في الطعام أن( يسنا لهم) (٢) في ذلك شيء ما لم( يسناه لهم) (٣) في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، نحوه(٤) .

أقول: هذا وما تقدَّم إمّا محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلّا فالذي يفهم ممّا مضى(٥) ويأتي(٦) أن المعتبرّ كفايتها، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الدين(٧) .

٣ - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإِناث

[ ٢٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبداًلله، عن سلمة بن الخطّاب، عن أيّوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإنَّ من فرّح ابنته فكأنّما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

____________________

(١) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. ( هامش المصححة ).

(٢) في التهذيب: ينيلهم ( هامش الخطوط )، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ).

(٣) في التهذيب: لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي: لا يسني.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٣٠.

(٥) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٦٢ / ٦.

٥١٤

وفي( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، مثله (١) .

٤ - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها

[ ٢٧٧٢٩ ] ١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في كتاب( تحف العقول) : عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الوجوه الّتي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلّها فأربعة وعشرون وجهاً، منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة ممّا يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه ممّا يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه ممّا يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأمّا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبيّن نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين: فالزكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام، والحج المفروض، والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فصلة موقوفة، وصلة القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفّل في وجوه الصدقة والبرّ والعتق، وأمّا الوجوه الأربع: فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف، واجبات في السنّة.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣٩، تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٢٥٠ باختلاف، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاجارة، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٥١٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٥ - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوّجها إلّا في الواجب وحكم النذر

[ ٢٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمرأة أمر مع زوّجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوّجها إلّا في زكاة أو برِّ والديها أو صلة قرابتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) وكذا الشيخ(٣) .

[ ٢٧٧٣١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوّجها قال: ليس لها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٤) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٥١٦

٦ - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوّج حتّى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين

[ ٢٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوّجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن السكونيّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال في خطبة الوداع: إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنَّ حقّاً، حقّكم عليهنَّ أن لا يوطئن(٣) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلّا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإنّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١.

٢ - تحف العقول: ٢٤.

(٣) في المصدر زيادة: أحداً.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

٥١٧

٧ - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتّى تضع

[ ٢٧٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.

[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحلبي المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٤، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢، ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ١.

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وتفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٥ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد.

٥١٨

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً اذا لم تكن حاملا ً

[ ٢٧٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (٢) قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة الّتي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوّجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، والتهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٤.

٥١٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلّا أنّه قال: ليس لها على زوّجها نفقة ولا سكنى(٢) .

[ ٢٧٧٤١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٢ ] ٤ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلّا أنه قال: على زوّجها ولا سكنى(٣) .

[ ٢٧٧٤٣ ] ٥ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٥٩، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥١٧ وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٠، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٩.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585