وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 426306 / تحميل: 6558
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ٢٧٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلّا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاقّ لوالديه.

[ ٢٧٦٩٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فوق كل ذي برّ برٌّ حتّى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برٌّ، وإن فوق كلِّ ذي عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكونيِّ، مثله (١) .

[ ٢٧٦٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.

[ ٢٧٦٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام له: إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام،

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٣ / ٢ الى قوله: برّ « الأخير » وأورده في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

(١) الخصال: ٩ / ٣١.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٦.

٥٠١

ولا يجدها عاقٌّ ولا قاطع(١) ولا شيخ زان ولا جارٌّ إزاره خيلاء إنّما الكبرياء لله ربّ العالمين.

[ ٢٧٦٩٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم(٢) الله شيئاً أدنى من أُفّ لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن إبراهيم بن أبي البلاد، مثله (٣) .

[ ٢٧٦٩٩ ] ٨ -( وعنهم، عن أحمد، عن أبيه) (٤) ، عن هارون بن الجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متّكئ على ذراع الاب، قال: فما كلّمه أبي مقتاً له حتّى فارق الدنيا.

[ ٢٧٧٠٠ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزّ وجل، والتوقير للوالدين،( وتجنّب كفر النعمة) (٥) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه لما

____________________

(١) في المصدر زيادة، رحم.

٧ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٧.

(٢) في المصدر: علم.

(٣) الزهد: ٣٨ / ١٠٣.

٨ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٨.

(٤) في المصدر: علي، عن أبيه.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص.

(٥) في المصدر: وكفران النعمة.

٥٠٢

في العقوق من قلّة توقير الوالدين، والعرفان بحقّهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما.

ورواه في( عيون الاخبار) وفي( العلل) (١) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠٥ - باب أن الولد يلحق بالزوّج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحداً من أقاربه

[ ٢٧٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل من الانصار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلّا خيراً، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١، وعلل الشرائع: ٤٧٩ / ١.

(٢) تأتي في آخر الفائدة الأوّلى من الخاتمة / ٢٨١.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ١٠٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٣.

٥٠٣

أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والّذي بعثك بالحقِّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحداً غيره، قال: فنكس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنّه ليس من أحد إلّا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً كلّها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرّجت عنّي يا رسول الله.

[ ٢٧٧٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريّا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنّها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنّها سوداء وزوّجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقد وجّه بها لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للاسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث، فظننت أنّها تتّقي البرّد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنّه ابنكما، وإنّما غلب الدم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ، فلمّا أيفع(١) اسودّ.

[ ٢٧٧٠٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.

[ ٢٧٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إن الله إذا أراد أن يخلق

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١١.

(١) أيفع الغلام: شارف الاحتلام ولم يحتلم ( هامش المصححة ).

٤ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٢، وعلل الشرائع: ١٠٣ / ١ الباب ٩٣.

٥٠٤

خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ، فلا يقولنّ أحد لولده: هذا لا يشبهني ولايشبه شيئاً من آبائي.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١٠٦ - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما

[ ٢٧٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما حقُّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسبّ له.

[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما، فيكون الّذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرِّه وصلاته(٢) خيراً كثيراً.

[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وعن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: صلته.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ / ١٣.

٥٠٥

الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد كبرّ جدّاً وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقّمه بيدك فإنه جنّة لك غداً.

[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاَ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠٧ - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت

[ ٢٧٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.

٥ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الأبواب ٩٢ - ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٠٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦١ / ١.

٥٠٦

أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرّأ من نسب وإن دقَّ.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المراديّ - مثله(١) .

[ ٢٧٧١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير وابن فضّال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى(٢) من حسب، وإن دقَّ.

١٠٨ - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها

[ ٢٧٧١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لـمّا أُسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلّقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أباً.

١٠٩ - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء

[ ٢٧٧١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٦١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٦١ / ٣.

(٢) في نسخة: الانتفاء « هامش المخطوط » وكذلك في المصدر.

الباب ١٠٨

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٤ / ٥.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٨/ ١٨٧٨.

٥٠٧

موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو(١) ولده قال: هذا من فعال اليهود.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المقدِّمات(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) في المصدر: فتغذو.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

٥٠٨

أبواب النفقات

١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق

[ ٢٧٧١٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلّا أنّه قال: ما يقيم صلبها(٢) .

[ ٢٧٧١٥ ] ٢ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما.

____________________

أبواب النفقات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣١.

(١) الطلاق ٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٣.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٠.

٥٠٩

[ ٢٧٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن حقِّ المرأة على زوّجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلّا طلّقها، قلت: فهل يجبرّ على نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير(١) ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) ، نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام )(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنّه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين زيادة: عن علي.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٥، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) في التهذيب زيادة: عن جميل.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٧.

(٥) التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٦، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٦.

٥١٠

[ ٢٧٧١٨ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها الّذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.

[ ٢٧٧١٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوله عزّ وجل:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) ؟ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن الجامورانيِّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزميِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حقِّ الزوج على المرأة فخبرّها ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.

[ ٢٧٧٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية كانت لإِسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الإِحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثّتها، واغفر ذنبها، الحديث.

[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٦ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٧.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٧ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

٥١١

( عليه‌السلام ) قال: قلت: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.

[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

أقول: حمله الشيخ على الإِستحباب وجوّز حمله على عدم وارث آخر.

[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ - وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الكلينيُّ كما يأتي في العتق(١) .

[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (٢) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلّا فرِّق بينهما.

[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي القاسم الفارسيِّ قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ الله يقول في كتابه:( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٣) وما يعني بذلك؟ فقال: أمّا الإِمساك

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق.

١٢ - تفسير القمّي ٢: ٣٧٥.

(٢) الطلاق ٦٥: ٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٩.

٥١٢

بالمعروف فكفُّ الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على ال زوج

[ ٢٧٧٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوّجها؟ قال: يسدُّ جوعتها(٤) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها، قلت: فالدهن، قال: غبّاً يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر(٥) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمد فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكلّ انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به، ولا تكون فاكهة عامة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١١ / ٥.

(٤) في نسخة: جوعها ( هامش المصححة ).

(٥) في نسخة: يفرغ ( هامش المصححة ).

٥١٣

للعبد عندهم(١) فضل في الطعام أن( يسنا لهم) (٢) في ذلك شيء ما لم( يسناه لهم) (٣) في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، نحوه(٤) .

أقول: هذا وما تقدَّم إمّا محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلّا فالذي يفهم ممّا مضى(٥) ويأتي(٦) أن المعتبرّ كفايتها، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الدين(٧) .

٣ - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإِناث

[ ٢٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبداًلله، عن سلمة بن الخطّاب، عن أيّوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإنَّ من فرّح ابنته فكأنّما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

____________________

(١) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. ( هامش المصححة ).

(٢) في التهذيب: ينيلهم ( هامش الخطوط )، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ).

(٣) في التهذيب: لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي: لا يسني.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٣٠.

(٥) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٦٢ / ٦.

٥١٤

وفي( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطّاب، مثله (١) .

٤ - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها

[ ٢٧٧٢٩ ] ١ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في كتاب( تحف العقول) : عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الوجوه الّتي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلّها فأربعة وعشرون وجهاً، منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة ممّا يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه ممّا يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه ممّا يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأمّا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمّة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبيّن نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين: فالزكاة المفروضة الواجبة في كلّ عام، والحج المفروض، والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فصلة موقوفة، وصلة القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفّل في وجوه الصدقة والبرّ والعتق، وأمّا الوجوه الأربع: فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف، واجبات في السنّة.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣٩، تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٢٥٠ باختلاف، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاجارة، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٥١٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٥ - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوّجها إلّا في الواجب وحكم النذر

[ ٢٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمرأة أمر مع زوّجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوّجها إلّا في زكاة أو برِّ والديها أو صلة قرابتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) وكذا الشيخ(٣) .

[ ٢٧٧٣١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوّجها قال: ليس لها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٤) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٥١٦

٦ - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوّج حتّى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين

[ ٢٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوّجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن السكونيّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال في خطبة الوداع: إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنَّ حقّاً، حقّكم عليهنَّ أن لا يوطئن(٣) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلّا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإنّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١.

٢ - تحف العقول: ٢٤.

(٣) في المصدر زيادة: أحداً.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

٥١٧

٧ - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتّى تضع

[ ٢٧٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.

[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحلبي المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٤، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ / ٢، ١٠٣ / ٢، والتهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ١.

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، وتفسير العيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

٥ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد.

٥١٨

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً اذا لم تكن حاملا ً

[ ٢٧٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (٢) قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة الّتي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوّجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، والتهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٤.

٥١٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلّا أنّه قال: ليس لها على زوّجها نفقة ولا سكنى(٢) .

[ ٢٧٧٤١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٢ ] ٤ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن أبي عليّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوّجها، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلّا أنه قال: على زوّجها ولا سكنى(٣) .

[ ٢٧٧٤٣ ] ٥ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٥٩، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥١٧ وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٠، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٨٩.

٥٢٠

[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى أو رجل، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة أو السكنى؟(١) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.

[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمولٌ على الاستحباب أو على كون المرأة حاملاً، واستدلّ بما مرّ وبما يأتي(٢) .

[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٣.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) في المصدر: والسكنى.

٨ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦١، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩٠.

(٢) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها

تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد والاخران تقدّما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

٥٢١

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوّجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم.

أقول: هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوّجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوّجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوّجها أنّه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوّجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة(٣) المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٥ / ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: الحامل.

٥٢٢

[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد من مال الولد، واستدلّ بما يأتي من التصريح به(٢) .

[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مرأة توفّي عنها زوّجها أين تعتدُّ؟ في بيتها تعتدُّ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.

[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوّجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن زيد أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحبلى المتوفّى عنها زوّجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٥، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.

٦ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٤، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣١.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .

١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوّجها من جميع المال حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(٧) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه بعمومه.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٥.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٥.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٦.

٥٢٤

قال الصدوق: والّذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم(١) .

١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُمّ، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٤.

٥٢٥

يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عن غياث(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) .

[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ -( وعن عدّة من أصحابنا) (٤) ، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

____________________

(١) الخصال ٢٤٧ / ١٠٩.

٤ - الكافي ٤: ١٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٧.

(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما‌السلام ) في( تفسيره) : في قوله تعالى: ( وممّا رزقناهم ينفقون ) (٤) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٣٧ / ١٤.

٢ - تفسير العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٥ / ٣٨.

(٤) البقرة ٢: ٣.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١/ ٣٨٣.

٥٢٧

مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له

[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و(٥) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ / ذيل ٣٨٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.

(٥) في المصدر زيادة: من.

٥٢٨

[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن(١) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : للدابّة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي أحكام الدواب(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: قال: سألته عمّن أعتق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

٥٢٩

١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس

[ ٢٧٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثمّ بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.

[ ٢٧٧٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عزّ وجلّ:( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) (١) وقال:( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ) (٢) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.

[ ٢٧٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١١١ / ١.

(١) التوبة: ٩: ٨٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٣ - الكافي ٢: ١١٢ / ٧، وأورده عن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٢٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة.

٥٣٠

صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم، مثله(١) .

[ ٢٧٧٧٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك.

[ ٢٧٧٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم يكفه من العمل إلّا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل.

[ ٢٧٧٧٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حدّ الفجور.

[ ٢٧٧٧٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.

[ ٢٧٧٧٩ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد،

____________________

(١) الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١١٢ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١١٢ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ١١١ / ٤.

٧ - الكافي ٢: ١١٢ / ٨.

٨ - الكافي ٢: ١١٢ / ٩.

٥٣١

عن أبي حمزة أو أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

[ ٢٧٧٨٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عدّة من أصحابنا، عن حنّان بن سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف

[ ٢٧٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزديِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : قال الله عزّ وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبدالله في السريرة وكان غامضاً في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافاً فصبر عليه فعجّلت به المنية فقلَّ تراثه وقلَّ بواكيه.

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٩ - الكافي ٢: ١١٣ / ١١.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٧ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٤ / ٦، وأورده في الحديث ١، ونحوه باسناد ثاني في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٥٣٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزَّ وجلَّ وذكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٧٨٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً.

[ ٢٧٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد أنّه قال في حديث: اللّهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد، ومن أحبَّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد.

[ ٢٧٧٨٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له منّي ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له منّي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب استحباب صلة الأرحام

[ ٢٧٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام انّ الله كان عليكم

____________________

(١) الكافي ٢: ١١٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١١٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١١٣ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١١٤ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ١.

٥٣٣

رقيباً ) (١) قال: فقال: هي أرحام الناس إنّ الله أمر بصلتها وعظّمها، إلّا ترى أنّه جعلها منه.

[ ٢٧٧٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنّة ويفعل الله ما يشاء.

[ ٢٧٧٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن خطّاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا ربّ، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

[ ٢٧٧٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن

____________________

(١) النساء ٤: ١.

٢ - الكافي ٢: ١٢١ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ١٢١ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٢١ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١٢١ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ١٢١ / ٧.

٥٣٤

الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمّد - إلى أن قال: - ورحم كلّ ذي رحم.

[ ٢٧٧٩١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز بن عبداًلله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الرحم متعلّقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني.

[ ٢٧٧٩٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحنّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمّار.

[ ٢٧٧٩٣ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٩٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتّق الله وليصل رحمه.

[ ٢٧٧٩٥ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٠.

٨ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٤.

(١) أضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً.

٩ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٢.

١٠ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٣.

١١ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٥.

٥٣٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الرحم.

[ ٢٧٧٩٦ ] ١٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلّا صلة الرحم حتّى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنّة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنّة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله ثلاثين سنّة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٧٧٩٧ ] ١٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال) : عن محمّد بن مسعود، عن عبدالله بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا، عن ميسّر، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال(٢) : يا ميسّر إنّي لأظنّك وصولاً لبني أبيك(٣) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأُجرتي درهمان وكنت أُعطي واحداً عمّتي وواحداً خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرَّتين كلّ ذلك يؤخّر(٤) .

[ ٢٧٧٩٨ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسحاق بن إبراهيم

____________________

١٢ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٧.

(١) الكافي ٢: ١٢٣ / ذيل ١٧.

١٣ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: لي.

(٣) في المصدر: لقرابتك.

(٤) من بداية الحديث ١٣ الى نهاية الحديث ١٥، عدا « أقول » لم تردّ في نسختنا الخطية، وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.

١٤ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٨.

٥٣٦

الموصلّي، عن يونس، عن حنان،( عن) (١) ابن مسكان، عن ميسّر قال: دخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ياميسّر، أما أنّه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين كل ذلك يؤخّر الله بصلتك قرابتك.

[ ٢٧٧٩٩ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلّا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإنَّ المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنّة فصيرها(٢) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتلو هذه الآية( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمُّ الكتاب ) (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً وقد روى الصدوق(٤) وغيره(٥) أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى.

____________________

(١) في المصدر: و.

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٠.

(٢) في المصدر: فيقصرها.

(٣) الرعد ١٣: ٣٩.

(٤) راجع الفقيه ١: ١٣١ و ١٣٢ و ٤: ٩ و ٢٦٠ والخصال: ٤٨ / ٥٢ و ٢٣٠ / ٧١ و ٩٣ / ٣٩ و ٣٤٥ / ١٢ و ٥٠٥، ومعاني الاخبار: ٢٦٤ / ٣٠٢.

(٥) راجع الكافي ٢: ١٢٠ والبحار ٧٤: ٨٧ باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم، والمنع من قطع صلة الارحام، وما يناسبه، والوافي ١: ٩٣ من كتاب الايمان والكفر.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ١ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٠ و ٤٣ من أبواب الصدقة، وفي الاحاديث ١٩ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد =

٥٣٧

١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا ً

[ ٢٧٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال: بلغني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّ أهل بيتي أبوا إلّا توثّباً عليّ وقطيعة لي(١) فأرفضهم؟ فقال: إذاً يرفضكم الله جميعاً، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرّمك، وتعفو عمّن ظلمك فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عزَّ وجلَّ عليهم ظهير.

[ ٢٧٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني(٢) حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه(٣) قال: إنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعاً، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعاً.

____________________

= النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٧ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوديعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: وشتيمة.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٤.

(٢) في المصدر زيادة: وأصله فيَقْطَعُني.

(٣) في المصدر زيادة: أتأذن لي قَطْعَهُ.

٥٣٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٩ - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه

[ ٢٧٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفُّ الأذى عنها وصلة الرحم منسأة في الأجل محبّة في الأهل.

[ ٢٧٨٠٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول:( اتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً ) (٢) .

[ ٢٧٨٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ صلة الرحم والبرُّ ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبرّوا باخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠١ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب باطلاقه. ويأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٢.

(٢) النساء ٤: ١.

٣ - الكافي ٢: ١٢٥ / ٣١.

٥٣٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال

[ ٢٧٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية( ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ) (٢) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي(٣) إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم، الحديث.

[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم(٤) على عياله.

[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.

[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريِّ، عن عمرو بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١ / ٣.

(٢) الانسان ٧٦: ٨.

(٣) في المصدر زيادة: للرّجل.

٢ - الكافي ٢: ١١ / ١.

(٤) في نسخة: أوسعكم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ١٢.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585