وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 425698 / تحميل: 6545
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى أو رجل، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة أو السكنى؟(١) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.

[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمولٌ على الاستحباب أو على كون المرأة حاملاً، واستدلّ بما مرّ وبما يأتي(٢) .

[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٣.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) في المصدر: والسكنى.

٨ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦١، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩٠.

(٢) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها

تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد والاخران تقدّما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

٥٢١

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوّجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم.

أقول: هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوّجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوّجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوّجها أنّه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوّجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة(٣) المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٥ / ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: الحامل.

٥٢٢

[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد من مال الولد، واستدلّ بما يأتي من التصريح به(٢) .

[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مرأة توفّي عنها زوّجها أين تعتدُّ؟ في بيتها تعتدُّ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.

[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوّجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن زيد أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحبلى المتوفّى عنها زوّجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٥، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.

٦ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٤، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣١.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .

١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوّجها من جميع المال حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(٧) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه بعمومه.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٥.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٥.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٦.

٥٢٤

قال الصدوق: والّذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم(١) .

١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُمّ، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٤.

٥٢٥

يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عن غياث(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) .

[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ -( وعن عدّة من أصحابنا) (٤) ، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

____________________

(١) الخصال ٢٤٧ / ١٠٩.

٤ - الكافي ٤: ١٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٧.

(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما‌السلام ) في( تفسيره) : في قوله تعالى: ( وممّا رزقناهم ينفقون ) (٤) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٣٧ / ١٤.

٢ - تفسير العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٥ / ٣٨.

(٤) البقرة ٢: ٣.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١/ ٣٨٣.

٥٢٧

مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له

[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و(٥) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ / ذيل ٣٨٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.

(٥) في المصدر زيادة: من.

٥٢٨

[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن(١) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : للدابّة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي أحكام الدواب(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: قال: سألته عمّن أعتق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

٥٢٩

١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس

[ ٢٧٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثمّ بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.

[ ٢٧٧٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عزّ وجلّ:( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) (١) وقال:( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ) (٢) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.

[ ٢٧٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١١١ / ١.

(١) التوبة: ٩: ٨٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٣ - الكافي ٢: ١١٢ / ٧، وأورده عن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٢٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة.

٥٣٠

صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم، مثله(١) .

[ ٢٧٧٧٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك.

[ ٢٧٧٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم يكفه من العمل إلّا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل.

[ ٢٧٧٧٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حدّ الفجور.

[ ٢٧٧٧٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.

[ ٢٧٧٧٩ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد،

____________________

(١) الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١١٢ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١١٢ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ١١١ / ٤.

٧ - الكافي ٢: ١١٢ / ٨.

٨ - الكافي ٢: ١١٢ / ٩.

٥٣١

عن أبي حمزة أو أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

[ ٢٧٧٨٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عدّة من أصحابنا، عن حنّان بن سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف

[ ٢٧٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزديِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : قال الله عزّ وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبدالله في السريرة وكان غامضاً في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافاً فصبر عليه فعجّلت به المنية فقلَّ تراثه وقلَّ بواكيه.

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٩ - الكافي ٢: ١١٣ / ١١.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٧ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٤ / ٦، وأورده في الحديث ١، ونحوه باسناد ثاني في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٥٣٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزَّ وجلَّ وذكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٧٨٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً.

[ ٢٧٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد أنّه قال في حديث: اللّهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد، ومن أحبَّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد.

[ ٢٧٧٨٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له منّي ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له منّي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب استحباب صلة الأرحام

[ ٢٧٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام انّ الله كان عليكم

____________________

(١) الكافي ٢: ١١٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١١٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١١٣ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١١٤ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ١.

٥٣٣

رقيباً ) (١) قال: فقال: هي أرحام الناس إنّ الله أمر بصلتها وعظّمها، إلّا ترى أنّه جعلها منه.

[ ٢٧٧٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنّة ويفعل الله ما يشاء.

[ ٢٧٧٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن خطّاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا ربّ، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

[ ٢٧٧٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن

____________________

(١) النساء ٤: ١.

٢ - الكافي ٢: ١٢١ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ١٢١ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٢١ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١٢١ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ١٢١ / ٧.

٥٣٤

الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمّد - إلى أن قال: - ورحم كلّ ذي رحم.

[ ٢٧٧٩١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز بن عبداًلله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الرحم متعلّقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني.

[ ٢٧٧٩٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحنّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمّار.

[ ٢٧٧٩٣ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٩٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتّق الله وليصل رحمه.

[ ٢٧٧٩٥ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٠.

٨ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٤.

(١) أضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً.

٩ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٢.

١٠ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٣.

١١ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٥.

٥٣٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الرحم.

[ ٢٧٧٩٦ ] ١٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلّا صلة الرحم حتّى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنّة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنّة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله ثلاثين سنّة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٧٧٩٧ ] ١٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال) : عن محمّد بن مسعود، عن عبدالله بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا، عن ميسّر، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال(٢) : يا ميسّر إنّي لأظنّك وصولاً لبني أبيك(٣) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأُجرتي درهمان وكنت أُعطي واحداً عمّتي وواحداً خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرَّتين كلّ ذلك يؤخّر(٤) .

[ ٢٧٧٩٨ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسحاق بن إبراهيم

____________________

١٢ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٧.

(١) الكافي ٢: ١٢٣ / ذيل ١٧.

١٣ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: لي.

(٣) في المصدر: لقرابتك.

(٤) من بداية الحديث ١٣ الى نهاية الحديث ١٥، عدا « أقول » لم تردّ في نسختنا الخطية، وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.

١٤ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٨.

٥٣٦

الموصلّي، عن يونس، عن حنان،( عن) (١) ابن مسكان، عن ميسّر قال: دخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ياميسّر، أما أنّه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين كل ذلك يؤخّر الله بصلتك قرابتك.

[ ٢٧٧٩٩ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلّا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإنَّ المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنّة فصيرها(٢) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتلو هذه الآية( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمُّ الكتاب ) (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً وقد روى الصدوق(٤) وغيره(٥) أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى.

____________________

(١) في المصدر: و.

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٠.

(٢) في المصدر: فيقصرها.

(٣) الرعد ١٣: ٣٩.

(٤) راجع الفقيه ١: ١٣١ و ١٣٢ و ٤: ٩ و ٢٦٠ والخصال: ٤٨ / ٥٢ و ٢٣٠ / ٧١ و ٩٣ / ٣٩ و ٣٤٥ / ١٢ و ٥٠٥، ومعاني الاخبار: ٢٦٤ / ٣٠٢.

(٥) راجع الكافي ٢: ١٢٠ والبحار ٧٤: ٨٧ باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم، والمنع من قطع صلة الارحام، وما يناسبه، والوافي ١: ٩٣ من كتاب الايمان والكفر.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ١ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٠ و ٤٣ من أبواب الصدقة، وفي الاحاديث ١٩ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد =

٥٣٧

١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا ً

[ ٢٧٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال: بلغني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّ أهل بيتي أبوا إلّا توثّباً عليّ وقطيعة لي(١) فأرفضهم؟ فقال: إذاً يرفضكم الله جميعاً، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرّمك، وتعفو عمّن ظلمك فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عزَّ وجلَّ عليهم ظهير.

[ ٢٧٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني(٢) حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه(٣) قال: إنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعاً، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعاً.

____________________

= النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٧ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوديعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: وشتيمة.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٤.

(٢) في المصدر زيادة: وأصله فيَقْطَعُني.

(٣) في المصدر زيادة: أتأذن لي قَطْعَهُ.

٥٣٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٩ - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه

[ ٢٧٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفُّ الأذى عنها وصلة الرحم منسأة في الأجل محبّة في الأهل.

[ ٢٧٨٠٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول:( اتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً ) (٢) .

[ ٢٧٨٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ صلة الرحم والبرُّ ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبرّوا باخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠١ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب باطلاقه. ويأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٢.

(٢) النساء ٤: ١.

٣ - الكافي ٢: ١٢٥ / ٣١.

٥٣٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال

[ ٢٧٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية( ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ) (٢) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي(٣) إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم، الحديث.

[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم(٤) على عياله.

[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.

[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريِّ، عن عمرو بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١ / ٣.

(٢) الانسان ٧٦: ٨.

(٣) في المصدر زيادة: للرّجل.

٢ - الكافي ٢: ١١ / ١.

(٤) في نسخة: أوسعكم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ١٢.

٥٤٠

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسّع الله عليه اتّسع وإذا أمسك عنه(٢) أمسك.

[ ٢٧٨٠٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.

[ ٢٧٨١٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنوّا موته.

[ ٢٧٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن( جعفر بن محمّد، عن سهل) (١) ، عن سعيد بن محمّد، عن مسعدّة قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ عيال الرجل اُسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول(٢) النعمة.

وفي( الأمالي) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن مالك، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: يأدب ( هامش المصححة ).

(٢) في المصدر: عليه.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٦ - الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٨.

٧ - الفقيه ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، أورده في ١٠ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: جعفر بن محمّد بن سهل.

(٥) في المصدر زيادة: تلك.

(٦) أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر =

٥٤١

٢١ - باب وجوب كفاية العيال

[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحيُّ عند موته.

[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبداً بمن تعول.

[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله(٢) والمنافق يأكل أهله بشهوته.

[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

____________________

= بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١ / ٢.

(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).

٢ - الكافي ٤: ١١ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ١٢ / ٦.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ٨، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله.

[ ٢٧٨١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبي الخزرج الأنصاريِّ، عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٨١٧ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لئن أدخل السوق ومعي( درهم أبتاع به) (٢) لحماً لعيالي وقد قرموا(٣) أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة.

[ ٢٧٨١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكون القيّم على عياله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ١٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ و ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٦ - الكافي ٤: ١٢ / ١٠.

(٢) في نسخة: دراهم أبتاع بها ( هامش المخطوط ).

(٣) القَرَم: شدة شهوة اللحم ( الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٠٩ )، وفي نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٣ / ١٣، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح. يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٦ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٤٣

٢٢ - باب استحباب الجود والسخاء

[ ٢٧٨١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السخيُّ محبّب في السماوات، محبّب في الارض [ خلق ](١) من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين(٢) ، خلق من طينة سبحة، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج.

[ ٢٧٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلّى(٣) الله منه حتّى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّا سخيا، ولا(٤) كان أحد من الصالحين إلّا سخيّاً، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتّى مضى.

وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.

[ ٢٧٨٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل

____________________

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩ / ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الارض.

٢ - الكافي ٤: ٣٩ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) في المصدر: يستخلى.

(٤) في نسخة: وما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٤٠ / ٧.

٥٤٤

النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أفضلهم إيماناً؟ قال: أبسطهم كفّاً.

[ ٢٧٨٢٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يؤتى يوم القيامة برّجل فيقال: احتجّ، فيقول: يا ربّ، خلقتني وهديتني فأوسعت عليَّ فلم أزل أُوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك وتيسّره، فيقول الربُّ تعالى: صدق عبدي ادخلوه الجنّة.

[ ٢٧٨٢٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنّة، قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنّة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٧٨٢٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لابنه الحسن: يا بنيَّ، ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٠ / ٨.

٥ - الكافي ٤: ٤١ / ٩، وأورد نحوه عن معاني الاخبار في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٢ /٢٧ وفيه: محمد بن جعفر بن مسرور.

٦ - الكافي ٤: ٤١ / ١١، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٥

[ ٢٧٨٢٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائنيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شابٌ سخيٌّ مرهق في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ عباد بخيل.

[ ٢٧٨٢٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم ،( عن أبيه) (١) رفعه قال: أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامريَّ فإنه سخي.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٢٧ ] ٩ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لبعض جلسائه: إلّا أُخبرك بشيء يقرّب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برّحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلاً، وللخير موضعاً ، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة أُولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.

[ ٢٧٨٢٨ ] ١٠ - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ يأكل من(٣) طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلّا يأكلوا من طعامه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤١ / ١٤، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٨ - الكافي ٤: ٤١ / ١٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٣٤ / ١٣٦.

٩ - الكافي ٤: ٤١ / ١٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤١ / ١٠.

(٣) من ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٢ من أبواب ما تجب =

٥٤٦

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢٣ - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك

[ ٢٧٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير أتمّ وابشر، وملك ينادي: يا صاحب الشرِّ انزع واقصر، وملك ينادي: أعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفاً، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض.

[ ٢٧٨٣٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) (٢) قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلاً ثمّ يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

= فيه الزكاة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(١) ويأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٢ / ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) البقرة ٢: ١٦٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣/ ٣.

٥٤٧

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

[ ٢٧٨٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.

[ ٢٧٨٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الايدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة.

[ ٢٧٨٣٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن ابتر(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلّا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة رفعه إلى أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٣ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٣ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٣ / ٧.

(١) في نسخة: أيمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٤ / ٥.

٥٤٨

[ ٢٧٨٣٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً؟ قال: لا(١) ، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهماً واحداً.

[ ٢٧٨٣٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من يضمن(٢) أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقّاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب تحرّيم البخل والشح بالواجبات

[ ٢٧٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: والله.

٩ - الكافي ٢: ١١٦ / ٢ و ٤: ٤٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ومسنداً عن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) في المصدر الأوّل زيادة: لي.

(٣) تقدم في الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٢، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٩

[ ٢٧٨٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث: وأي داء أدوى من البخل.

[ ٢٧٨٤٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما محق الإِسلام محق الشحِّ شيء، ثمّ قال: إن لهذا الشحِّ دبيباً كدبيب النمل وشعباً كشعب الشرك(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحميريِّ، عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٥ - باب استحباب الاقتصاد في النفقة

[ ٢٧٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن برّيد بن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٤ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥ / ٥، وأورده عن الخصال والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: الشوك ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ١٠ / ٣٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣، وفي الباب ٥ و ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة. وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١.

٥٥٠

معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لينفق الرجل بالقسط(١) وبلغة الكفاف ويقدِّم منه الفضل(٢) لآخرته فإنّ ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.

[ ٢٧٨٤٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن داود الرقّيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن القصد أمر يحبه الله عزّ وجلّ وإن السرف أمر يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة فأنّها تصلح لشئ وحتّى صبّك فضل شرابك.

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله (١) .

ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

[ ٢٧٨٤٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( بعض أصحابه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٤) قال: العفو الوسط.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) في المصدر: بالقصد.

(٢) في المصدر: فضلاً.

٢ - الكافي ٤: ٥٢ / ٢.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٢١ / ١.

(٤) الخصال: ١٠ / ٣٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢ / ٣.

(٥) في نسخة: رجل ( هامش المخطوط ).

(٦) البقرة ٢: ٢١٩.

(٧) الفقيه ٣: ٣٥ / ١٤٨.

٥٥١

[ ٢٧٨٤٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : القصد مثراة والسرف متواة(١) .

[ ٢٧٨٤٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاث منجيات، فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.

[ ٢٧٨٤٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٤٧ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمّاد اللّحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول:( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين ) (٣) يعني المقتصدين.

[ ٢٧٨٤٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإنّ القصد يورث الغنى.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٢ / ٤.

(١) التَّوى: الهلاك، والمتواة: المهلكة. ( مجمع البحرين ١: ٧١ ).

٥ - الكافي ٤: ٥٣ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٥٣ / ٦.

(٢) الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٨.

٧ - الكافي ٤: ٥٣ / ٧.

(٣) البقرة ٢: ١٩٥.

٨ - الكافي ٤: ٥٣ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمة التجارة.

٥٥٢

[ ٢٧٨٤٩ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.

[ ٢٧٨٥٠ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥١ ] ١١ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥٢ ] ١٢ - وعن أحمد بن عبداًلله، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله.

[ ٢٧٨٥٣ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن عبدالله بن أيّوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

[ ٢٧٨٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٥٤ / ١١.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٣، وأورده عن السرائر في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة.

١١ - الكافي ٤: ٥٣ / ٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٢.

١٣ - الخصال: ٩ / ٣٢.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٤.

٥٥٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (١) قال: العفو الوسط.

[ ٢٧٨٥٥ ] ١٥ - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٢) قال:( الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٣) قال: نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط.

[ ٢٧٨٥٦ ] ١٦ - وعن يوسف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله(٤) :( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٥) قال: الكفاف.

قال: وفي رواية أبي بصير: القصد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢١٩.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٧.

١٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٦.

(٤) في المصدر: قول الله.

(٥) البقرة ٢: ٢١٩.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

٥٥٤

٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

[ ٢٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرّام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربّما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرّة هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير

[ ٢٧٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار.

[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٣ / ١٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٣.

٥٥٥

رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمّار(١) قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ مع الاسراف قلّة البركة.

[ ٢٧٨٦٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم، لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها.

[ ٢٧٨٦١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن عمّار أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده يقول: ياربّ ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.

[ ٢٧٨٦٢ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القصد أمر يحبّه الله، وإنّ السرف أمر يبغضه الله.

[ ٢٧٨٦٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن رجل (٣) ، عن العيّاشيّ قال: استأذنت الرضا( عليه‌السلام ) في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا(٤) أعرف المكروهين، قال(٥) : إن

____________________

(١) في نسخة: عمّارة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٤: ٥٦ / ٨ باختلاف.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٧.

٤ - الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٤.

(٣) في المصدر: بعض أصحابه.

(٤) في المصدر زيادة: والله ما.

(٥) في المصدر زيادة: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.

٥٥٦

الله كره الأسراف وكره الاقتار فقال:( والّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٨ - باب استحباب صيانة العرض بالمال

[ ٢٧٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عليّ عن(٣) عن معمّر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢٧٨٦٥ ] ٢ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) : في أخبار الحسين( عليه‌السلام ) قال: كتب إليه الحسن( عليه‌السلام ) يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف.

(٣) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

٢ - كشف الغمّة: ٢: ٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٥٧

٢٩ - باب حد الاسراف والتقتير

[ ٢٧٨٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) في قول الله تبارك وتعالى:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها شيئاً، وعن قوله تعالى:( ولا تبسطها كل البسط ) (٣) فبسط راحتيه(٤) وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شيء.

[ ٢٧٨٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربّ فقير هو أسرف من الغنِّي إنّ الغنيَّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي.

[ ٢٧٨٦٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبُّ المسرفين ) (٥) فقال:

____________________

الباب ٢٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

(٤) في المصدر: راحته.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الصدقة.

(٥) الانعام ٦: ١٤١.

٥٥٨

كان فلان بن فلان الانصاري - سمّاه - وكان له حرّث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله تعالى ذلك سرفاً.

[ ٢٧٨٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (١) قال: الاحسار الفاقة.

[ ٢٧٨٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله(٢) ، ثمّ جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثمّ قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلّا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه.

وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (٣) .

[ ٢٧٨٧١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذه الآية:( والّذين إذا أنفقوا

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٥ / ٦.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

٥ - الكافي ٤: ٥٥ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

٦ - الكافي ٤: ٥٤ / ١.

٥٥٩

لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الّذي ذكره الله في كتابه، ثمّ أخذ قبضة أخرى وأرخى كفّه كلّها ثمّ قال: هذا الاسراف ثمّ أخذ قبضة أُخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب استحباب الصبرّ لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها

[ ٢٧٨٧٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكلِّ ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبرّ عليه حسنة.

٣١ - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه

[ ٢٧٨٧٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الاخبار) : عن أحمد بن هارون الفاميِّ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن محمّد بن عليّ بن

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب أحكام الملابس، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمّام، وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ٢١٤ / ١.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585