وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409936 / تحميل: 6272
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ولأنّها فُتحت عنوةً ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّ الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، وإنّما اُحلّت لي ساعة من نهار »(١) .

وفي قولٍ لنا : الجواز - وبه قال طاوُس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا قيل له : أين تنزل غداً؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل من رِباع(٣) ؟»(٤) يعني أنّ عقيلاً باع رِباع أبي طالب ؛ لأنّه ورثه دون إخوته ، ولو كانت غير مملوكة لما أثّر بيع عقيل شيئا. وباع جماعةٌ من الصحابة منازلَهم ولم يُنكَر عليهم. ونزل سفيان بعض رِباع مكة فهرب ولم يُعطهم اُجرةً ، فأدركوه فأخذوها منه(٥) .

فروع :

أ - الخلاف في غير مواضع النسك ، أمّا بقاع المناسك - كبقاع السعي‌

____________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٣٩ ، و ٩ : ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ و ٩٨٩ / ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن البيهقي ٨ : ٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٧٢ / ٧٢٠١ بتفاوت ، ونصّه في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٣.

(٢) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢ - ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ - ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، التفسير الكبير ٢٣ : ٢٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٣٣.

(٣) الرَّبْعُ : الدار بعينها حيث كانت. وجمعها : رِباع ورُبوع وأرباع وأربُع. الصحاح ٣ : ١٢١١ « ربع ».

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٤ ، ١٣٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٢ / ٢٧٣٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٠٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣.

٤١

والرمي وغيرهما - فحكمها حكم المساجد.

ب - الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة.

وقال الشيخ : لا يجوز لأحدٍ منع الحاجّ عن دُوْرها ؛ لقوله تعالى :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (١) (٢) .

وفيه نظر.

ج - إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة ، جاز بيعها ، كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعاً. وإن كانت من تراب الحرم وحجارته ، فعلى الخلاف.

مسألة ٢١ : ولا يجوز بيع الحُرّ بالإجماع ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره»(٣) .

ولو سرقه فباعه ، قطع ( لإفساده ، لا حدّا )(٤) .

مسألة ٢٢ : يشترط في الملك التماميّة ، فلا يصحّ بيع الوقف ؛ لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد. نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ؛ لوقوع خُلْف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ، جوّز أكثر علمائنا بيعه ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع اُمّ الولد بالإجماع وعندنا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دَيْناً على مولاها ، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذٍ خلاف ؛ لما رواه‌

____________________

(١) الحجّ : ٢٥.

(٢) النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٨٤.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٦ / ٢٤٤٢.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك »

٤٢

أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى جاريةً فوطئها(١) فولدت له فمات ، قال : « إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدَّيْن الذي يكون على مولاها من ثمنها ، فإن كان لها ولد قُوّمت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيراً انتظر(٢) به حتى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بِيعت في الميراث إن شاء الورثة »(٣) .

ولو مات ولدها ، جاز بيعها مطلقاً ؛ لهذه الرواية. وكذا لو كانت مرهونةً ، وسيأتي.

ولا يصحّ بيع الرهن ؛ لتعلّق حقّ المرتهن به ، ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن ؛ لأنّ الحقّ لا يَعْدُوهما بلا خلاف.

ولو باع ولم يعلم المرتهن ففكّ ، لزم البيع ؛ لانتفاء المعارض ، ومَنْ أبطل بيع الفضولي لزمه الإبطال هنا.

مسألة ٢٣ : الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني‌ ، سواء كانت جنايته عمداً أو خطأً ، أوجبت القصاص أولا ، على النفس أو ما دونها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٤) - لأنّه حقّ غير مستقرّ في [ الجاني ](٥) يملك أداءه من غيره ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة ، ولو أوجبت‌

____________________

(١) « ق ، ك » و الطبعة الحجريّة بدل « فوطئها » : « يطؤها » و ما أثبتناه من المصدر

(٢) في المصدر : ينتظر

(٣) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢ ، مختصر المزني : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ - ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨.

(٥) ورد في « ق ، ك » و الطبعة الحجرية بدل « الجاني » : « الحال » و ذاك تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح

٤٣

قصاصاً ، فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه ، فأشبه المريض.

وقال بعض علمائنا : لا يصحّ بيعه(١) . وهو القول الآخر للشافعي ؛ لأنّه تعلّق برقبته حقّ آدميّ فمنع صحّة بيعه ، كالرهن ، بل حقّ الجناية آكد ؛ لتقدّمها عليه(٢) .

والفرق : أنّ الحقّ منحصر في الرهن لا يملك سيّده إبداله ، ثبت فيه برضاه وثيقة الدّين ، فلو أبطله بالبيع ، بطل حقّ الوثيقة ، الذي التزمه برضاه.

وللشافعي قول ثالث : وقوعه موقوفاً إن فدى لزم ، وإلّا فلا(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفي إلى مال ، فداه السيّد بأقلّ الأمرين عند أكثر علمائنا ، وعند الباقين بالأرش ، ويزول الحقّ عن رقبة العبد ببيعه ؛ لأنّ الخيار للسيّد ، فإذا باعه فقد اختار الفداء ، فيتعيّن عليه ، ولا خيار للمشتري ؛ لعدم الضرر ؛ فإنّ الرجوع على غيره.

هذا مع يسار المولى ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لا يلزم السيّد فداؤه ؛ إذ أكثر ما فيه أنّه التزم الفداء ، فلا يلزمه ، كما لو قال الراهن : أنا أقضي الدَّيْن من غير(٥) الرهن(٦) .

والفرق : أنّه أزال ملكه عن الجاني ، فلزمه الفداء ، كما لو قتله ، بخلاف الرهن.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦.

(٤) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٦) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

٤٤

وإن كان معسراً ، لم يسقط حقّ المجنيّ عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أوّلاً ، فإنّ البائع إنّما يملك نقل حقّه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمّة المعسر ، فيبقى الحقّ مقدّماً على حقّ المشتري ، ويتخيّر المشتري الجاهل في الفسخ ، فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب ؛ لأنّ أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم تستوعب ، رجع بقدر أرشه. ولو علم تعلّق الحقّ به ، فلا رجوع.

ولو اختار المشتري الفداء ، فله ، والبيع بحاله ؛ لقيامه مقام البائع في التخيّر ، وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدَّيْن عنه.

وللشافعي في المعسر قولان : البطلان ؛ صيانةً لحقّ المجنيّ عليه ، وإثبات الخيار للمجنيّ عليه ، فينفسخ البيع ويُباع في الجناية(١) .

وإن أوجبت قصاصاً ، تخيّر المشتري الجاهل بين الردّ والأرش ، فإن اقتصّ منه ، احتمل تعيّن الأرش ، وهو قسط قيمة ما بينه جانياً وغير جانٍ ، ولا يبطل البيع من أصله - وبه قال أحمد وبعض الشافعيّة(٢) - لأنّه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه ، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن ، كالمريض والمرتدّ.

وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع بجميع الثمن ؛ لأنّ تلفه لمعنىً استحقّ عليه عند البائع ، فجرى مجرى إتلافه(٣) .

وينتقض بالردّة والمرض ، والتلف غير الإتلاف.

ولو أوجبت قطع عضو فقُطع عند المشتري ، فقد تعيّب في يده ؛ فإنّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٢) المغني ٤ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٧٤ - ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٨.

٤٥

استحقاق القطع دون حقيقته.

وفي منع ردّه بعيبه إشكال.

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو اشتراه عالماً بعيبه ، فلا ردّ ولا أرش ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٢٤ : المرتدّ إن كان عن فطرة ، ففي صحّة بيعه نظر‌ ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإنّ كسبه لمولاه. أمّا عن غير فطرة ، فالوجه : صحّة بيعه ؛ لعدم تحتّم قتله ، لاحتمال رجوعه إلى الإسلام.

وكذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب إلّا بعدها ، فالأقرب : صحّة بيعه ؛ لأنّه قِنٌّ يصحّ إعتاقه ويملك استخدامه ، فصحّ بيعه ، كغير القاتل. ولإمكان الانتفاع به إلى حين القتل ويعتق فينجرّ ولاء أولاده ، فصحّ بيعه ، كالمريض المأيوس من برئه.

ويحتمل العدم ؛ لتحتّم قتله وإتلاف ماليّته وتحريم إبقائه ، فصار بمنزلة ما لا نفع فيه ، والمنفعة [ المفضية ](٣) إلى قتله لا يتمهّد بها محلّاً للبيع ، كمنفعة الميتة في سدّ بَثْقٍ(٤) وإطعام كلبٍ.

والأقوى الأوّل ؛ لثبوت أحكام الحياة ، ووجوب القتل غير مانع ، كمرض المأيوس من بُرئه ، والميتة لم يكن لها نفعٌ سابقٌ ولا لاحقٌ.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٩.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التامة. ولم نتحصّل لها معنىً هنا. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) كذا ، والظاهر : « رمق » بدل « بثق ». والبثق : موضع كسر شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب ١٠ : ١٣ «بثق ».

٤٦

وللحنابلة قولان(١) كالوجهين.

مسألة ٢٥ : لا يجوز بيع المكاتب‌ ؛ لانتفاء السلطنة عليه إلّا بالاستيفاء ، سواء كان مطلقاً أو مشروطاً ما لم يعجز المشروط ، فإن عجز ، ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال.

ويصحّ بيع المدبَّر ؛ لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذٍ ، خلافاً للشيخ(٢) ، وسيأتي.

وكذا يصحّ بيع الموصى به.

أمّا الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار : فإنّه يوجب فسخ السابق.

وهل يصحّ؟ قال بعض علمائنا : نعم(٣) . وهو الأقوى ، وإلّا لم يكن مبطلاً ؛ إذ لا أثر للفاسد ، فيتضمّن الحكمين.

وقال بعضهم بالنفي ؛ لعدم مصادفة الملك(٤) .

مسألة ٢٦ : العبد إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ، لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال‌ ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.

وهل يقع باطلاً أو موقوفاً على رضا السيّد؟ الأقرب عندي : الثاني - وهو أحد وجهي الحنابلة(٥) - كالفضولي.

والآخر : البطلان ؛ لأنّه تصرّف من المحجور عليه(٦) .

وأمّا الشراء بثمن في الذمّة : فالأقوى المنع ، لأنّه لو صحّ ، فإمّا أن‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٦ : ١٧١.

(٣) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٤) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٣١.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٣٢٢.

٤٧

يثبت الملك له ، وهو ليس أهلاً له ، أو لسيّده فإمّا بعوضٍ على السيّد وهو لم يرض به ، أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير مَنْ يلزمه الثاني!؟

ويحتمل الصحّة ؛ لتعلّقه بالذمّة ولا حجر على ذمّته.

وللشافعي قولان(١) .

فإن قلنا بها ، احتمل أن يكون للسيّد ؛ لأنّه أحقّ بما في يد عبده منه ، كالصيد. والبائع إن علم رقّه ، انتظر العتق ، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل فإن شاء صبر ، وإن شاء فسخ ، ورجع في العين ؛ لإعساره. وأن يكون للعبد ، فللسيّد إقراره عليه وانتزاعه ، وللبائع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد. وإن تلف في يد العبد ، صبر إلى العتق. وإن انتزعه السيّد ، ملكه ؛ لما مرّ.

وهل يرجع البائع؟ وجهان للشافعي(٢) .

والأقرب عندي : الرجوع مع الجهل برقّه لا مع العلم.

وإن تلف ، استقرّ الثمن في ذمّته دون السيّد مع العلم بالرقّ. وفي الجهل إشكال.

وإن قلنا بالبطلان ، فللبائع أخذه من يد السيّد أو العبد. وإن كان تالفاً ، فله القيمة أو المثل ، فإن تلف في يد السيّد ، رجع عليه ؛ لتلف ماله في يده ، وإن شاء انتظر العتق ؛ لأنّه الآخذ.

وإن تلف في يد العبد ، فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق ، وبه قال الشافعي(٣) ، وهو إحدى روايتي أحمد. وفي الاُخرى : يتعلّق برقبته(٤) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٣.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٣.

٤٨

واقتراض العبد كشرائه.

وأمّا المأذون له فيصحّ تصرّفه فيما أذن له فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

الشرط الرابع : القدرة على التسليم.

وهو إجماع في صحّة البيع ليخرج البيع عن أن يكون بيعَ غررٍ.

والقدرة قد تنتفي حسّاً كالآبق ، وشرعاً كالرهن.

والمشهور عند علمائنا أنّه لا يصحّ بيع الآبق منفرداً وإن عرفا مكانه - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي(١) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الغرر(٢) ، وهذا غرر.

وفي الصحيح عن رفاعة عن الكاظمعليه‌السلام ، قلت له : يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة فاُعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال : « لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري معها منهم شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً ، فإنّ ذلك جائز»(٣) .

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٥٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ٤١ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ١٣٢ / ٥٥٠ و ٥٥٣ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ / ٢٧٤٧ ، و ٢ : ٣١٢ / ٦٢٧١ و ٣٣٢ / ٦٤٠١.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.

٤٩

ولأنّه غير مقدور على تسليمه ، فأشبه الطير في الهواء.

وقال بعض علمائنا بالجواز(١) ، وبه قال شريح وابن سيرين(٢) - واشترى ابن عمر من بعض ولده بعيراً شارداً(٣) - لأنّه مملوك ، فصحّ.

فروع :

أ - لو باع الآبقَ على مَنْ هو في يده أو على مَنْ يتمكّن من أخذه ، صحّ ؛ لانتفاء المانع.

ب - لو باع الآبقَ منضمّاً إلى غيره ، صحّ ، فإن لم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع بشي‌ء ، وكان الثمن في مقابلة الضميمة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه »(٤) .

ج - الضالّ يمكن حمله على الآبق ؛ لثبوت المقتضي ، وهو : تعذّر التسليم. والعدم ؛ لوجود المقتضي لصحّة البيع ، وهو العقد. فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة ، ولو تعذّر تسليمه ، كان الثمن في مقابلة الضميمة.

وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه أو يسقط عنه.

ومَنَع الشافعي من بيع الضالّ كالآبق ؛ لتعذّر التسليم(٥) (٦) .

____________________

(١) السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٠٩.

(٢) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٩١ ، المغني ٤ : ٢٩٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.

(٥) في « ك » زيادة : حسّاً.

(٦) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.

٥٠

مسألة ٢٧ : لا يصحّ بيع السمك في الماء‌ ، وهو قول أكثر العلماء ، كالإماميّة والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور(١) ، ولا نعلم لهم مخالفاً.

وإنّما يصحّ بشروط ثلاثة : كونه مملوكاً ، وكون الماء رقيقاً لا يمنع المشاهدة ، وإمكان صيده.

فإن كان في بِرْكَة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة ، صحّ البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لإمكان التسليم فيه.

ولو كانت البِرْكَة كبيرةً واحتيج في أخذه إلى تعبٍ شديد ، فالأقوى صحّة البيع ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٣) .

والأظهر عنده : المنع كالآبق(٤) .

والفرق : علم القدرة مع المشقّة هنا.

ولو كان في أجَمَة ، لم يجز بيعه ، عند أكثر العلماء(٥) .

وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجَمَة يحبس السمك فيها : يجوز بيعه ؛ لأنّه يقدر على تسليمه ظاهراً ، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، الجامع الصغير - للشيباني - : ٣٢٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧ - ٢٨ ، الخراج - لأبي يوسف - : ٨٧.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦.

(٣ و ٤ ) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٥١

وهو خطأ ؛ لأنّه مجهول ، فأشبه بيع اللبن في الضرع.

ولو ضمّه مع القصب ، فأقوى الوجهين لنا : البطلان ، إلّا مع العلم بهما وإمكان التسليم.

وروي لنا : الجواز(١) .

مسألة ٢٨ : لا يصحّ بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكاً أو غيره‌ إجماعاً ؛ لأنّه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٢) ، وفُسِّر بأنّه بيع السمك في الماء والطير في الهواء(٣) .

ولو باع الحمام المملوك وهو طائر ، فإن كان يألف الرجوع ، فالأقوى : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعي(٤) - للقدرة على التسليم ، كالعبد المنفذ في شغلٍ.

والأقوى عنده : المنع - وبه قال أحمد - إذ لا قدرة في الحال ، وليس له وازع يوثق به(٥) .

وينتقض بالغائب ؛ فإنّه غير مقدور عليه في الحال.

وإن كان في البُرْج ، قال الشيخ : إن كان مفتوحاً ، لم يصحّ بيعه ؛ لأنّه إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - وإن كان مغلقاً ، جاز(٧) إجماعاً.

____________________

(١) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧ ، والسرائر : ٢٣٣.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ٤٨.

(٣) كما في المغني ٤ : ٢٩٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٦) المجموع ٩ : ٢٨٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، المغني ٤ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٧.

٥٢

مسألة ٢٩ : لو باع ماله المغصوب ، فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه ، صحّ البيع‌ - كالوديعة - إجماعاً. وإن لم يقدر ، لم يصحّ بيعه ممّن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب - وبه قال الشافعي(١) - لعدم القدرة على التسليم.

ولو باعه ممّن يقدر على انتزاعه من يده ، فالأقوى عندي : الصحّة - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) - لأنّ القصد الحصول للمشتري.

والأضعف : البطلان ؛ لعجز البائع(٣) .

وعلى قولنا إن علم المشتري حال البيع ، فلا خيار له. وبه قال الشافعي(٤) .

ولو عرض له عجز ، فكذلك - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) - لسقوطه حال البيع ، فلا يتجدّد بعده ؛ لعدم موجبه.

والآخر : الثبوت(٦) .

وإن جهل ، فله الخيار ؛ إذ ليس عليه تحمّل كلفة الانتزاع.

ولو علم بالغصب وعجز البائع فاشتراه كذلك ، فالوجه عندي : الصحّة ، ولا خيار له ، سواء قدر على انتزاعه أو لا.

مسألة ٣٠ : لو باع عضواً من عبد أو شاة ، لم يصحّ ؛ لتعذّر التسليم حسّاً ؛ إذ لا يمكن إلّا بفصله ، وهو يفسد ماليّته أو ينقصها. وكذا لو باع‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤.

(٢) الوسيط ٣ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ - ٩٥.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥.

(٤ - ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.

٥٣

نصفاً معيّناً من سيفٍ أو إناءٍ ؛ لأنّ التسليم لا يمكن إلّا بالقطع والكسر ، وفيه نقص وتضييع للمال ، وهو ممنوع منه. وكذا قال الشافعي(١) .

والوجه : اعتبار المصلحة ، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن ، فيجوز أن ينقص ماليّة نفسه لمصلحته.

ولو باع نصفاً معيّناً من ثوبٍ ينقص قيمته بالقطع ، فالأقوى عندي : الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - كما لو باع ذراعاً معيّناً من أرض.

وأظهرهما : المنع ؛ لحصول الضرر في التسليم(٣) .

ولو كان لا ينقص بالقطع ، جاز - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) - لزوال المانع.

الشرط الخامس : العلم بالعوضين.

مسألة ٣١ : أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل‌ فينتفي الغرر ، فلا يصحّ بيع الغائب ما لم تتقدّم رؤيته مع عدم تغيّره أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصحّ القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لنهيهعليه‌السلام عن‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥.

(٤) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(٥) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، =

٥٤

الغرر(١) .

ولأنّه باع ما لم يره ولم يُوصف فلم يصحّ ، كبيع النوى في التمر.

ولأنّه نوع بيع فلم يصحّ مع الجهل بصفة المبيع ، كالسلم.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الثاني ، وأحمد في الرواية الثانية بالصحّة ، لقوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) .

ولأنّه عقد معاوضة ، فلا تفتقر صحّته إلى رؤية المعقود عليه ، كالنكاح(٣) .

والآية ليست للعموم ؛ إذ ليست من صِيَغهِ. سلّمنا ، لكنّه مخصوص بما تقدّم.

والنكاح لا يقصد فيه المعاوضة ، ولا يفسد بفساد العوض ولا بترك ذكره ، ولا يدخله شي‌ء من الخيارات ، وفي اشتراط لزومه مشقّة على المخدّرات وإضرارٌ بهنّ.

فروع :

أ - القائلون بالجواز اختلفوا ، فأثبت أبو حنيفة للمشتري خيار‌

____________________

= المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٤٨ الهامش (٢).

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) المحلّى ٨ : ٣٤٢ ، المغني ٤ : ٧٧ - ٧٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥.

٥٥

الرؤية ، وهو رواية عن أحمد(١) . وفي الاُخرى : لا يثبت(٢) ، أمّا البائع فلا يثبت له عند أبي حنيفة خيار(٣) .

ب - من الشافعيّة مَنْ طرّد القولين فيما إذا لم يره البائع ، لأنّه المالك للتصرّف ، واجتناب هذا الغرر يسهل عليه(٤) .

والقولان في البيع والشراء يجريان في إجازة الغائب ، والصلح عليه ، وجَعْله رأسَ مال السَّلَم ، وفي صحّة إصداقه والخلع عليه ، وفي هبة الغائب ورهنه ، وهما أولى عندهم بالصحّة ؛ إذ ليسا من عقود المغابَنات(٥) .

وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان ، أحدهما : أنّه على قولين. والثاني : القطع بالمنع(٦) . وقد تقدّم(٧) .

ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، فلو باع ثوباً مطويّاً أو عيناً حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفاً يرفع الجهالة ، وهو قول المشترطين(٨) .

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٢ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المجموع ٩ : ٣٠١.

(٢) المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ٩٧.

(٧) تقدّم في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٨) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

٥٦

ولو كان ممّا يستدلّ برؤية بعضه على الباقي ، كظاهر صُبْرة الحنطة والشعير ، صحّ البيع ؛ لأنّ الغالب عدم تفاوت أجزائها.

ثمّ إن خالف الظاهرُ الباطنَ ، فله الخيار ، وهو قول الشافعي(١) تفريعاً على اشتراط الرؤية.

وعنه قول آخر : إنّه لا تكفي رؤية ظاهر الصُّبْرة ، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها(٢) .

وكذا صُبْرة الجوز واللوز والدقيق والمانعات في الظروف.

ولا تكفي رؤية ظاهر صُبْرة البطّيخ والرمّان وأعلى سلّة العنب والخوخ ؛ للتفاوت غالباً.

د (٣) - لو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ، إذ لم يعيّن مالا ولا وصف ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٤) .

ه- لو أراه أنموذجاً وبنى أمر البيع عليه ، نُظر‌ إن قال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل؛ لأنّه لم يعيّن مالاً و [ لا ](٥) راعى شروط السَّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السَّلم - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٦) - لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ - ٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٣) لاحظ فرعي « د » و « ه » فإنّ الظاهر إنّهما متّحدان.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) اُنظر المصادر في الهامش (٤).

٥٧

اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال.

ولو قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الاُنموذج منها ، فإن لم يدخل الاُنموذج في البيع ، لم يصحّ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لأنّ المبيع غير مرئيّ ، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، بخلاف استقصاء الأوصاف.

والثاني : الصحّة ؛ تنزيلاً له منزلة استقصاء الوصف(٢) .

وإن أدخله ، صحّ على أصحّ وجهي الشافعي ، كما لو رأى بعض الصُّبْرة(٣) .

وعندي في الفرق إشكال.

و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي‌ لكن كان صُواناً(٤) له خلقةً ، كقشر الرمّان والعَفْص ، كفَتْ رؤيته وإن كان المقصود مستوراً ؛ لأنّ صلاحه في بقائه فيه.

وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى - وهو قول الشافعي(٥) - ويباع بشرط الصحّة ، فإن ظهر معيباً بعد كسره ، فإن كان له حينئذٍ قيمة ، فللمشتري الأرش خاصّة ، وإلّا فله الثمن أجمع.

وهل يصحّ بيع اللبّ وحده؟ الأقرب عندي : جوازه ؛ للأصل السالم عن معارضة الغرر ؛ لأنّا إنّما نُجوّزه على تقدير ظهور الصحّة.

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨.

(٤) الصوان - بالضمّ والكسر - الوعاء الذي يُصان فيه الشيء لسان العرب ١٣ : ٢٥٠ « صون »

(٥) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨ - ٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥.

٥٨

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ إذ لم يمكن تسليمه إلّا بكسر القشر ، وفيه تغيير عين المبيع(١) . وليس بجيّد.

ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية ؛ إذ لا يتعلّق صلاحه بكونه فيها. ويجوز بيع الأرض المغشيّة بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها.

مسألة ٣٢ : يشترط رؤية البائع والمشتري جميعاً أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر‌ ، فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له ، بطل.

والقائلون بصحّة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا.

فذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبائع ؛ لأنّه جاهل بصفة العقد ، فأشبه المشتري ، وبه قال أحمد(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا خيار له ؛ لأنّا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهّم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تُثبت الخيار(٣) .

فروع :

أ - كلّ موضع يثبت الخيار‌ إمّا مع الوصف عندنا أو مطلقاً عند المجوّزين فإنّما يثبت عند رؤية المبيع على الفور ؛ لأنّه خيار الرؤية ، فيثبت عندها ، وبه قال أحمد(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المغني ٤ : ٨٢ - ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٤) المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

٥٩

وله آخر : أنّه يتقيّد بالمجلس الذي وُجدت الرؤية فيه ؛ لأنّه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيّد بالمجلس ، كخيار المجلس(١) .

والوجهان للشافعيّة ، وأصحّهما عندهم : الثاني(٢) .

ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ، لم يكن له ذلك ؛ إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف.

ومَنْ جوّز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ؛ لأنّ العقد غير لازم في حقّه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية. وهو أصحّ وجهي الشافعي. وفي الآخر : لا ينفسخ(٣) .

ج - إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ؛ لتعلّق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٤) .

د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصحّ الشرط ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين(٥) .

وهل يفسد البيع؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي.

مسألة ٣٣ : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع‌ وصفاً يكفي‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٣) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، وانظر : المجموع ٩ : ٢٩٣.

(٥) المغني ٤ : ٨١ - ٨٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، ولم نعثر على قول الشافعي فيما بين أيدينا من المصادر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى أو رجل، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المطلّقة ثلاثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها النفقة أو السكنى؟(١) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.

[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمولٌ على الاستحباب أو على كون المرأة حاملاً، واستدلّ بما مرّ وبما يأتي(٢) .

[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٤ / ٣.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) في المصدر: والسكنى.

٨ - التهذيب ٨: ١٣٣ / ٤٦١، والاستبصار ٣: ٣٣٤ / ١١٩٠.

(٢) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها

تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد والاخران تقدّما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

٥٢١

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوّجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم.

أقول: هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوّجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوّجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوّجها أنّه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوّجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة(٣) المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٥ / ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: الحامل.

٥٢٢

[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد من مال الولد، واستدلّ بما يأتي من التصريح به(٢) .

[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مرأة توفّي عنها زوّجها أين تعتدُّ؟ في بيتها تعتدُّ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.

[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوّجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن زيد أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحبلى المتوفّى عنها زوّجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٥، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.

٦ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٤، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣١.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .

١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوّجها من جميع المال حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(٧) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه بعمومه.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٥.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٥.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٦.

٥٢٤

قال الصدوق: والّذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم(١) .

١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُمّ، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٤.

٥٢٥

يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضّال، عن غياث(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) .

[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ -( وعن عدّة من أصحابنا) (٤) ، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

____________________

(١) الخصال ٢٤٧ / ١٠٩.

٤ - الكافي ٤: ١٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٧.

(٣) مرّ في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما‌السلام ) في( تفسيره) : في قوله تعالى: ( وممّا رزقناهم ينفقون ) (٤) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٣٧ / ١٤.

٢ - تفسير العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٥ / ٣٨.

(٤) البقرة ٢: ٣.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١/ ٣٨٣.

٥٢٧

مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له

[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و(٥) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ / ذيل ٣٨٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.

(٥) في المصدر زيادة: من.

٥٢٨

[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن(١) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : للدابّة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي أحكام الدواب(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: قال: سألته عمّن أعتق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

٥٢٩

١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس

[ ٢٧٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثمّ بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.

[ ٢٧٧٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عزّ وجلّ:( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) (١) وقال:( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ) (٢) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.

[ ٢٧٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١١١ / ١.

(١) التوبة: ٩: ٨٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٣ - الكافي ٢: ١١٢ / ٧، وأورده عن عدّة الداعي مرسلاً في الحديث ٢٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة.

٥٣٠

صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم، مثله(١) .

[ ٢٧٧٧٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك.

[ ٢٧٧٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم يكفه من العمل إلّا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل.

[ ٢٧٧٧٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حدّ الفجور.

[ ٢٧٧٧٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.

[ ٢٧٧٧٩ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد،

____________________

(١) الكافي ٢: ١١١ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ١١٢ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١١٢ / ٥.

٦ - الكافي ٢: ١١١ / ٤.

٧ - الكافي ٢: ١١٢ / ٨.

٨ - الكافي ٢: ١١٢ / ٩.

٥٣١

عن أبي حمزة أو أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

[ ٢٧٧٨٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عدّة من أصحابنا، عن حنّان بن سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف

[ ٢٧٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزديِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : قال الله عزّ وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبدالله في السريرة وكان غامضاً في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافاً فصبر عليه فعجّلت به المنية فقلَّ تراثه وقلَّ بواكيه.

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٩ - الكافي ٢: ١١٣ / ١١.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٧ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٤ / ٦، وأورده في الحديث ١، ونحوه باسناد ثاني في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٥٣٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزَّ وجلَّ وذكر، نحوه(١) .

[ ٢٧٧٨٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً.

[ ٢٧٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد أنّه قال في حديث: اللّهمّ ارزق محمّداً وآل محمّد، ومن أحبَّ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد المال والولد.

[ ٢٧٧٨٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له منّي ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له منّي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب استحباب صلة الأرحام

[ ٢٧٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام انّ الله كان عليكم

____________________

(١) الكافي ٢: ١١٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١١٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١١٣ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١١٤ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ١.

٥٣٣

رقيباً ) (١) قال: فقال: هي أرحام الناس إنّ الله أمر بصلتها وعظّمها، إلّا ترى أنّه جعلها منه.

[ ٢٧٧٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنّة ويفعل الله ما يشاء.

[ ٢٧٧٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن خطّاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسّر الحساب وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوّل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا ربّ، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

[ ٢٧٧٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن

____________________

(١) النساء ٤: ١.

٢ - الكافي ٢: ١٢١ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ١٢١ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٢١ / ٦.

٥ - الكافي ٢: ١٢١ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ١٢١ / ٧.

٥٣٤

الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمّد - إلى أن قال: - ورحم كلّ ذي رحم.

[ ٢٧٧٩١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز بن عبداًلله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الرحم متعلّقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللّهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني.

[ ٢٧٧٩٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحنّاط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمّار.

[ ٢٧٧٩٣ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكفّ وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل.

[ ٢٧٧٩٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلة الأرحام تزكّي الأعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتّق الله وليصل رحمه.

[ ٢٧٧٩٥ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٠.

٨ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٤.

(١) أضاف في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً.

٩ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٢.

١٠ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٣.

١١ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٥.

٥٣٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعجل الخير ثواباً صلة الرحم.

[ ٢٧٧٩٦ ] ١٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلّا صلة الرحم حتّى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنّة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنّة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله ثلاثين سنّة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٧٧٩٧ ] ١٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال) : عن محمّد بن مسعود، عن عبدالله بن محمّد بن خالد، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا، عن ميسّر، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) ، قال: قال(٢) : يا ميسّر إنّي لأظنّك وصولاً لبني أبيك(٣) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأُجرتي درهمان وكنت أُعطي واحداً عمّتي وواحداً خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرَّتين كلّ ذلك يؤخّر(٤) .

[ ٢٧٧٩٨ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن عليِّ الكوفيِّ، عن إسحاق بن إبراهيم

____________________

١٢ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١٧.

(١) الكافي ٢: ١٢٣ / ذيل ١٧.

١٣ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: لي.

(٣) في المصدر: لقرابتك.

(٤) من بداية الحديث ١٣ الى نهاية الحديث ١٥، عدا « أقول » لم تردّ في نسختنا الخطية، وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.

١٤ - رجال الكشي: ٢٤٤ / ٤٤٨.

٥٣٦

الموصلّي، عن يونس، عن حنان،( عن) (١) ابن مسكان، عن ميسّر قال: دخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ياميسّر، أما أنّه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين كل ذلك يؤخّر الله بصلتك قرابتك.

[ ٢٧٧٩٩ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلّا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإنَّ المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنّة فصيرها(٢) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتلو هذه الآية( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمُّ الكتاب ) (٣) .

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً وقد روى الصدوق(٤) وغيره(٥) أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى.

____________________

(١) في المصدر: و.

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٠.

(٢) في المصدر: فيقصرها.

(٣) الرعد ١٣: ٣٩.

(٤) راجع الفقيه ١: ١٣١ و ١٣٢ و ٤: ٩ و ٢٦٠ والخصال: ٤٨ / ٥٢ و ٢٣٠ / ٧١ و ٩٣ / ٣٩ و ٣٤٥ / ١٢ و ٥٠٥، ومعاني الاخبار: ٢٦٤ / ٣٠٢.

(٥) راجع الكافي ٢: ١٢٠ والبحار ٧٤: ٨٧ باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم، والمنع من قطع صلة الارحام، وما يناسبه، والوافي ١: ٩٣ من كتاب الايمان والكفر.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ١ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٠ و ٤٣ من أبواب الصدقة، وفي الاحاديث ١٩ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد =

٥٣٧

١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا ً

[ ٢٧٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال: بلغني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّ رجلاً أتى النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّ أهل بيتي أبوا إلّا توثّباً عليّ وقطيعة لي(١) فأرفضهم؟ فقال: إذاً يرفضكم الله جميعاً، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرّمك، وتعفو عمّن ظلمك فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عزَّ وجلَّ عليهم ظهير.

[ ٢٧٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابن عمّ أصله فيقطعني(٢) حتّى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه(٣) قال: إنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعاً، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعاً.

____________________

= النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٧ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوديعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٢٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: وشتيمة.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٤.

(٢) في المصدر زيادة: وأصله فيَقْطَعُني.

(٣) في المصدر زيادة: أتأذن لي قَطْعَهُ.

٥٣٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٩ - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه

[ ٢٧٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كفُّ الأذى عنها وصلة الرحم منسأة في الأجل محبّة في الأهل.

[ ٢٧٨٠٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول:( اتّقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً ) (٢) .

[ ٢٧٨٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ صلة الرحم والبرُّ ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبرّوا باخوانكم ولو بحسن السلام وردّ الجواب.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠١ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب باطلاقه. ويأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٢.

(٢) النساء ٤: ١.

٣ - الكافي ٢: ١٢٥ / ٣١.

٥٣٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال

[ ٢٧٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلا يتمنّوا موته وتلا هذه الآية( ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ) (٢) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي(٣) إذا زيد في النعمة أن يزيد أُسراءه في السعة عليهم، الحديث.

[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم(٤) على عياله.

[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.

[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريِّ، عن عمرو بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١ / ٣.

(٢) الانسان ٧٦: ٨.

(٣) في المصدر زيادة: للرّجل.

٢ - الكافي ٢: ١١ / ١.

(٤) في نسخة: أوسعكم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ١٢.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585