وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409975 / تحميل: 6272
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو انفصل الولد ميّتاً ، لم تجب قيمته ؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك. ولأنّه لم يحل بينه وبينه ، وإنّما يجب التقويم لأجل الحيلولة.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المشتري إن كان عالماً بالغصبيّة ، فالولد رقٌّ لمولاه ، ولا يرجع بالثمن على البائع ولا بما غرمه.

ويحتمل عندي رجوعه بالثمن إن(١) كان باقياً ، أمّا إذا تلف فلا.

وإن كان جاهلاً ، فإنّه يرجع بالثمن الذي دفعه وبما غرمه ممّا لا نفع في مقابلته ، كقيمة الولد.

وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع ، كاُجرة الخدمة والسكنى والعقر؟ إشكال ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، ومن استيفاء عوضه.

وتفصيل هذا أن يقال : إن علم المشتري بالغصب ، لم يرجع ؛ لأنّه قد أباح البائع إتلاف ماله بغير عوض ، وبه قال الشافعي(٢) .

والتحقيق ما قلناه من الرجوع مع قيام العين لا مع التلف.

وأمّا إذا لم يعلم المشتري بالغصب ، فعلى ثلاثة أضرب.

ضَرْبٌ : لا يرجع به عليه قولا واحدا ، وهو قيمتها إن تلفت في يده ، أو أرش البكارة إن تلفت في يده ، أو بدل جزء منها إن تلف في يده ، لأنّ المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن ، فإذا ضمنه ، لم يرجع به ، وبه قال الشافعي(٣) .

و ضَرْبٌ : يرجع به قولاً واحداً ، وهو ما إذا ولدت في يده منه ورجع‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٢) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٣) الوسيط ٣ : ٤١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ - ٣١٧.

٣٤١

عليه بقيمة الولد ، فإنّه يرجع به على الغاصب ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يكون الولد مضموناً عليه ، ولم يحصل من جهته إتلاف ، بل المتلف الشرع بحكم بيع الغاصب منه ، وبه قال الشافعي(١) .

الثالث : ما اختلف فيه ، وهو مهرها واُجرة منفعتها ، فهنا إشكال‌ تقدّم.

وللشافعي قولان :

ففي القديم : يرجع ؛ لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غرّه.

وقال في الجديد : لا يرجع - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه غرم ما استوفى به له ، فلم يرجع به(٢) .

ولو أمسكها ولم يستخدمها وتلفت المنفعة تحت يده ، ففي الرجوع للشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يرجع باُجرتها ؛ لأنّه لم يستوف بدل ما غرم ، ودخل في العقد على أن لا يضمنها.

والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ تلفها تحت يده بمنزلة إتلافها(٣) .

مسألة ١٥٣ : يصحّ بيع الحامل بحُرٍّ ؛ لأنّها مملوكة‌ ، وحُرّيّة الحمل لا تُخرج الرقّيّة عن الملكيّة ، فيصحّ بيعها ؛ لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥١.

٣٤٢

مسألة ١٥٤ : العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا‌ ، فإن لم يكن عن فطرة ، صحّ بيعه ؛ لأنّه مملوك لا يجب قتله في الحال ، ويمكن بقاؤه بردّه إلى الإسلام ، فصحّ(١) بيعه ، كالقاتل.

وأمّا إن كانت عن فطرة ، ففي جواز بيعه إشكال ينشأ من تضادّ الأحكام ؛ إذ وجوب القتل ينافي جواز البيع ، ومن بقاء الملكيّة.

أمّا المرتدّة فإنّه يجوز بيعها مطلقاً ، سواء كانت عن غير فطرة أو عنها ؛ لعدم وجوب قتلها بالارتداد. ووجوب الحبس - إن أثبتناه في حقّها - لا ينافي الملكيّة والانتفاع.

وكذا يجوز بيع المريض المأيوس من بُرْئه لفائدة الإعتاق ، أمّا ما لا يستقرّ فيه الحياة فالأقوى بطلان بيعه وعتقه.

مسألة ١٥٥ : من اشترى جاريةً من وليّ اليتيم ، صحّ الشراء‌ ، وجاز له نكاحها واستيلادها عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض ، وقول الكاظمعليه‌السلام وقد سُئل في رجل ترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً وجواري ولم يُوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها اُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟

فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجوراً فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »(٢) .

مسألة ١٥٦ : إذا اشترى الإنسان ثلاث جوارٍ ثمّ دفعهنّ إلى البيّع‌ وقوّم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فيصحّ.

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٦١ - ١٦٢ / ٥٦٤ ، التهذيب ٧ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٩٤ بتفاوت وزيادة فيها.

٣٤٣

عليه كلّ جارية بقيمة معيّنة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيّع جاريتين وأحبل المالكُ الثالثةَ ، لم يكن عليه شي‌ء فيما أحبل ، وكان عليه للبيّع اُجرة مثل عمله فيما باع.

وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح(١) ؛ تعويلاً على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوارٍ قوّم كلّ واحدة بقيمة فلمـّا صاروا إلى البيّع جعلهنّ بثمنٍ ، فقال للبيّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثةَ ، قال : « يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شي‌ء »(٢) .

وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام.

وتُحمل هذه الرواية على ما إذا عيّن قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة.

____________________

(١) النهاية : ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

٣٤٤

٣٤٥

الفصل الثاني

في الثمار‌

وفيه مطلبان :

الأوّل : في أنواعها. وهي ثلاثة :

الأوّل : في ثمرة النخل.

إذا باع ثمرة النخل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قبل ظهورها أو بعده. فإن كان قبل ظهورها فلا يخلو إمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً إلى الغير إمّا الاُصول أو ثمرة سنة اُخرى ، أو غيرهما.

فإن باعها منفردةً ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لأنّه غير موجود ولا معلوم الوجود ، ولا يمكن تسليمه ، ولا يُعلم حقيقته ولا وصفه ، فكان كبيع الملاقيح والمضامين ، بل هو هو في الحقيقة.

وروت العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمّر »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسْر أخضر ، فقال : « لا ، حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٢) .

وإن باعها منضمّةً إلى الأصول ، فالوجه عندي : البطلان ، إلّا أن يجعل‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

٣٤٦

انضمامها على سبيل التبعيّة فلا يضرّ فيها الجهالة ، كأساسات الحيطان واُصول الأشجار ، أمّا إذا جُعلت جزءاً مقصوداً من المبيع ، ففيه الإشكال ، يقتضي النصّ الجواز.

وإن باعها منضمّةً إلى شي‌ء غير الثمرة ، فإنّه يجوز. وينبغي أن يكون ذلك على سبيل التبعيّة لا الأصالة ؛ لما تقدّم ، لكنّ إطلاق النصّ يقتضي إطلاق الجواز.

روى سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل »(١) .

والوجه عندي : المنع. وهذه الرواية مع ضعف سندها لم تُسند إلى إمامٍ ، فلا تعويل عليها.

وإن باعها منضمّةً إلى ثمرة سنة اُخرى ، فلا يخلو إمّا أن تكون السنة الاُخرى سابقةً ثمرتها موجودة أو لا حقة ، فإن كانت سابقةً ، صحّ إجماعاً.

وإن كانت لا حقةً أو كانت سابقةً لم تخرج ، جاز أيضاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل »(٢) .

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن شراء‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ - ٨٧ / ٢٩٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

٣٤٧

النخل ، فقال : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى »(١) .

ويحتمل قويّاً : المنع ؛ لأنّه مبيع غير مشاهد ولا معلوم الوصف والقدر ، فيكون باطلاً ؛ للغرر. ولأنّه كبيع الملاقيح والمضامين. ويُحمل قولهعليه‌السلام : « إن لم يخرج في هذه السنة » أي إن لم تدرك ، أو أراد إن لم تخرج في بعض السنة المتأخّرة عن سنة البيع.

ويؤيّد هذا : ما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادقعليه‌السلام قال : « كان الباقرعليه‌السلام يقول : إذا بِيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بِيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي‌ء من الخضرة »(٢) وتعليق الحكم على وصفٍ يقتضي نفيه عند عدمه.

مسألة ١٥٧ : ولو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها‌ ، فإمّا أن يبيعها منفردةً أو منضمّةً ، فإن باعها منفردةً ، فإمّا أن يبيعها بشرط القطع أو بشرط التبقية أو مطلقاً.

فإن باعها بشرط القطع ، صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصْرم والبلْح وأنّه حاصل.

وإن باعها بشرط التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز ؛ لعموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) السالم عن صلاحيّة المعارض للمعارضة ؛ لأنّ المعارض ليس إلّا تجويز العاهة والتلف عليها ، لكن ذلك التجويز متطرّق إلى غير الثمار ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢.

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٦٩٠ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

٣٤٨

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعاً من بيع الثمرة ، لكان مانعاً من بيع الحيوان ؛ والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعاً ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك(١) الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمـّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء(٣) ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد(٤) النخل العام ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه »(٥) .

ومَنَع جماعة(٦) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة(٧) -

____________________

(١) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

(٤) في « ق ، ك » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اُخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ - ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٧) بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ : =

٣٤٩

للحديث(١) الذي رواه العامّة أوّلاً ، وما رواه الخاصّة أيضاً ، وقد سبق(٢) .

وأيضاً ما رواه سليمان بن خالد عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يشترى(٣) النخل حولاً واحداً حتى يطعم إن كان يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل »(٤) .

وسأل الحسنُ بن علي الوشّاء الرضاعليه‌السلام : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟

قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٥) .

والجواب : حمل النهي على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة خصوصاً وقد نصّ الإمامعليه‌السلام على ذلك.

وإن باعها مطلقاً ولم يشترط القطع ولا التبقية ، فالأقوى عندي : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٦) - لأنّه لو شرط القطع ، جاز إجماعاً ، ولو شرط التبقية ، جاز على الأقوى ، والإطلاق لا يخلو عنهما ، فكان الجواز أقوى. ولما تقدّم من الأدلّة. ولأنّ القطع تفريغ ملك البائع ونقل المبيع‌

____________________

= ١٩٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، المغني ٤ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٤٥ ، الهامش (١).

(٢) في ص ٣٤٥.

(٣) في المصدر : « لا تشتر ».

(٤) التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

(٦) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

٣٥٠

عنه ، وليس ذلك شرطاً في البيع.

ومَنَع جماعة(١) من أصحابنا إطلاقَ البيع هنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ الإطلاق يقتضي التبقية ، وهو منهيّ عنها.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها(٣) ، وهذا يقتضي النهي عن بيع مطلق. ولأنّ النقل في الثمار إنّما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة ، فينصرف إليه مطلق البيع كإطلاق الثمن مع العرف في نقد(٤) البلد ، فإنّه ينصرف إليه.

والجواب : لا نسلّم النهي عن التبقية. وما ورد(٥) عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك فقد بيّنّا أنّه للكراهة. ونحن نسلّم عود الإطلاق إلى التبقية ، ونمنع التحريم فيها ؛ لما بيّنّا من جواز اشتراطها.

تذنيب : إذا باعها مطلقاً ، وجب على البائع الإبقاء مجّاناً إلى حين أخذها عرفاً‌ ، كما فيما بعد بدوّ الصلاح.

وقال أبو حنيفة : المطلق يقتضي القطع في الحال ، فهو بمنزلة ما لو شرط القطع عنده ، ولهذا جوّز المطلق ؛ لأنّ بيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط‌

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠ ، الوسيط ٣ : ١٨١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ و ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٧ / ٥٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٢ - ٢٦٣ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١٠ ، مسند أحمد ٢ : ٧٠ ، ٤٥١١ ، و ١٧٠ / ٥٢٧٠.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « إطلاق » بدل « نقد ».

(٥) في الطبعة الحجريّة : وما روي.

٣٥١

التبقية عنده باطل(١) .

وإن باعها قبل بدوّ الصلاح منضمّةً إلى شي‌ء أو إلى ثمرة سنة اُخرى ، فإنّه يجوز إجماعاً منّا ؛ لرواية يعقوب بن شعيب - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٢) .

مسألة ١٥٨ : لو باع بستاناً بدا صلاح بعضه ولم يَبْدُ صلاح الباقي‌ ، فعلى ما اخترناه نحن يجوز ؛ لأنّا جوّزنا بيع ما لم يَبْدُ صلاحه منفرداً فمنضمّاً إلى ما بدا صلاحه أولى.

أمّا القائلون بالمنع من علمائنا فإنّه يجوز عندهم أيضاً ؛ لأنّ العاهة قد اُمنت فيما بدا صلاحه ، فجاز بيعه ، وما لم يَبْدُ صلاحه يجوز بيعه منضمّاً إليه تبعاً ، كما لو باعه مع الزرع.

ولما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً »(٣) .

وهل يشترط اتّحاد البستان؟ قال الشيخ : نعم ، بمعنى أنّه لو كان بستان قد بدا صلاحه والبستان الآخر لم يَبْدُ صلاح شي‌ء منه ، لم يجز بيعهما صفقةً واحدة. ولو كان بعض نخل البستان الواحد قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيعه أجمع في عقدٍ واحد(٤) .

وهذا القول لا اعتبار به عندنا.

والشافعي فصّل هنا ، فقال : إن كانت النخلة واحدةً بأن بدا صلاح‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩١ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، المغني ٤ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٢و٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٨٥ / ٣٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١٤.

٣٥٢

بعض طلعها وبعضه لم يَبْدُ صلاحه ، جاز بيع ثمرتها أجمع صفقةً واحدة ؛ لعسر التمييز والفرق بينهما. وإن تعدّد النخل وكان بعضه قد بدا صلاحه دون البعض ، فإن كان البستان واحدا وضمّ أحدهما إلى الآخر في الصفقة ، جاز ، كما في النخلة الواحدة وإن كان ما بدا صلاحه نخلة واحدة.

وإن أفرد ما بدا صلاحه بالبيع ، صحّ إجماعاً. وإن أفرد ما لم يَبْدُ صلاحه بالبيع ، ففي اشتراط شرط القطع وجهان ، سواء اتّحد نوع النخل أو اختلف :

أحدهما : أنّه يشترط ، إذ ليس في المبيع شي‌ء قد بدا صلاحه ، فيتبعه في عدم شرط القطع.

والثاني : أنّه لا يشترط ، ويكون ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً لما بدا ؛ لدخول وقت بدوّ الصلاح ، فكأنّه موجود بالفعل.

ولو اختلف نوع الثمرة - كالبرني والمعقلي - في البستان الواحد فأدرك نوع دون آخر وباعهما صفقةً واحدة ، ففي الجواز وجهان أحدهما : أنّه يجوز ؛ لأنّه إذا كان يضمّ بعضٍ النوع إلى بعض آخر ضمّ نوعٍ إلى نوع آخر من جنسه كالزكاة. والثاني : لا يضمّ ؛ لأنّه قد يتباعد إدراكهما ، فصارا كالجنسين.

ولو اختلف جنس الثمرة فكان أحدهما رطباً والآخر عنبا وبدا صلاح أحد الجنسين وضمّهما في البيع ، وجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه منهما ، ولا يتبع أحد الجنسين الآخرَ. وإن تعدّد البستان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر ، فإنّه لا يتبع أحدهما الآخر(١) ، بل يجب شرط القطع فيما لم يَبْدُ صلاحه - وبه قال أحمد - لأنّه إنّما جعل ما لم يَبْدُ صلاحه تابعاً في‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإنّه لا يتبعه أحدهما.

٣٥٣

البستان الواحد ؛ لما فيه من اشتراك الأيدي والتضرّر به ، أمّا ما كان في قراح آخر فوجب أن يعتبر بنفسه(١) .

وقال مالك : يجوز ضمّ أحد البستاين إلى الآخر وإن أدرك أحدهما خاصّة دون البستان الآخر من غير شرط القطع إذا كان مجاوراً له وكان الصلاح معهوداً لا منكراً(٢) .

وربما نُقل(٣) عنه الضبط في المجاور ببساتين البلدة الواحدة ؛ لأنّ الغرض الأمن من العاهة ، وما جاوره بمنزلة ما في هذا القراح.

مسألة ١٥٩ : لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحدٍ وما لم يَبْدُ صلاحه لآخر‌ ، فباع مالك ما لم يَبْدُ صلاحه ثمرة ملكه ، جاز عندنا مطلقاً وعند جماعة من علمائنا والجمهور بشرط القطع.

وللشافعي قول آخر ، وهو : أنّه فصّل فقال : لا يخلو إمّا أن يكونا معاً في بستانٍ واحد أو نخل كلّ واحد منهما في بستان منفرد.

فإن كانا في بستان واحد ، فوجهان مع اتّحاد المالك على ما تقدّم.

وأمّا مع تعدّده فقولان :

أحدهما : طرد الوجهين هنا.

والثاني : القطع بالمنع ؛ إذ لا يتعدّى حكم أحد المالكين إلى الآخر ، فيجب شرط القطع.

وإن كانا في بستانين ، فقولان :

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢١١ - ٢١٢.

(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، المغني ٤ : ٢٢٣.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٩.

٣٥٤

أحدهما : القطع بأنّه لا عبرة به ، ولا نظر إلى بدوّ الصلاح في بستان غير البائع.

والثاني : أنّه إذا لم يفرق فيما إذا بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ولم يدخل في البيع بين أن يكون ملك البائع أو ملك غيره ، فقياسه أن لا يفرق فيما بدا فيه الصلاح في بستانٍ آخر أيضاً إذا لم يشترط اتّحاد البستان(١) .

مسألة ١٦٠ : إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، جاز‌ إجماعاً على ما تقدّم ، ويجب الوفاء به على المشتري ( إذا لم يشترطه )(٢) على البائع.

ولو تراضيا على الترك جاز إجماعاً منّا ، وبه قال الشافعي(٣) ، وكان بدوّ الصلاح بمنزلة كبر العبد الصغير.

وقال أحمد : يبطل البيع وتعود الثمرة إلى البائع(٤) . وليس(٥)

ولو أبقاه المشتري ولم ينكر البائع أو أنكر ، فعلى المشتري اُجرة المثل عن مدّة الإبقاء.

تذنيب : لا فرق بين ما إذا اشترط القطع في مقطوع ينتفع به أو لا ينتفع به‌ ؛ عملاً بالأصل ، فلو شرط القطع فيما لا منفعة فيه - كالجوز والكُمَّثْرى - جاز.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز البيع بشرط القطع إلّا إذا كان المقطوع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : إلّا أن يشترطه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢٣ - ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧.

(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة. والظاهر : « ليس بجيّد ».

٣٥٥

ممّا ينتفع به ، كالحِصْرم واللوز(١) .

مسألة ١٦١ : لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة‌ ويُبقي الثمرة له ثمّ يبيع الثمرة من مشتري الشجرة ، أو يوصي بالثمرة لإنسان ثمّ يبيع الموصى له الثمرة من الوارث ، لم يشترط اشتراط القطع عندنا ؛ لما مرّ.

وأمّا المشترطون فقد اختلفوا هنا.

فقال أكثر الشافعيّة : إنّه يشترط شرط القطع في صحّة البيع ؛ لشمول الخبر ، وللمعنى أيضاً ؛ فإنّ المبيع هو الثمرة ، ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شي‌ء لكن يجوز له الإبقاء ، ولا يلزمه الوفاء بالشرط هنا ؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره من أشجاره(٢) .

وقال بعضهم : لا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّه يجمعهما ملك مالكٍ واحد ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً(٣) .

ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبّرة ، بقيت للبائع ، فلا حاجة إلى شرط القطع ؛ لأنّ المبيع هو الشجرة وليست متعرّضةً للعاهات ، والثمرة مملوكة بحكم الدوام.

ولو كانت الثمرة غير مؤبّرة فاستثناها البائع لنفسه ، صحّ عندنا ، ولم يجب شرط القطع.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّ الثمار والحال هذه مندرجة لو لا الاستثناء ، فكان كملكٍ مبتدأ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٠.

٣٥٦

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يجب ؛ لأنّه في الحقيقة استدامة ملك ، فعلى هذا له الإبقاء إلى وقت الجذاذ. ولو صرّح بشرط الإبقاء ، جاز ، وعلى الأوّل لا يجوز(١) .

مسألة ١٦٢ : لو باع الثمار مع الاُصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع ، جاز إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٢) دلّ على أنّه لو اشترطها ، كانت للمشتري ، وذلك هو بيع الثمرة مع الاُصول. ولأنّ الثمرة هنا تتبع الأصل ، والأصل غير معرّض للعاهة. ويحتمل في التابع(٣) ما لا يحتمل في غيره إذا اُفرد بالتصرّف ، كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والسقف مع الدار وأساسات الحيطان.

ولو شرط بائع الأصل والثمرة قطع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، لم يجز ؛ لتضمّنه الحجر عليه في ملكه.

مسألة ١٦٣ : لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها ، جاز مطلقاً وبشرط القطع إجماعاً‌ ؛ للأصل السالم عن معارضة تطرّق الآفة.

ولو باعها حينئذٍ بشرط التبقية ، جاز عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمرة حتى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١١.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٦ / ١٢٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٧ ، مسند الحميدي ٢ : ٢٧٧ / ٦١٣.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : البائع. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، التلقين ٢ : ٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٠٠٦ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣.

٣٥٧

تزهي(١) ، وقد ثبت أنّه إنّما نهى عنه قبل أن تزهي عن بيعٍ يتضمّن التبقية ؛ لأنّه يجوز شرط القطع عند أبي حنيفة مطلقاً(٢) ، فثبت أنّ الذي أجازه هو الذي نهى عنه(٣) .

ولأنّ النقل والتحويل يجوز في البيع بحكم العرف ، فإذا شُرط جاز ، كما لو شرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان ، فإنّه يجوز.

ولأنّ النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبلها.

ثمّ عند الإطلاق يجوز الإبقاء [ إلى ](٤) أوان الجذاذ ؛ للعرف. وشرط التبقية تصريح بما هو من مقتضيات العقد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية ، ويجب القطع في الحال في صورة الإطلاق ، إلّا أنّ محمّداً يقول : إذا تناهى عظم الثمرة ، جاز فيها شرط التبقية ؛ لأنّ هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد ، كما لو شرط تبقية الطعام في منزله(٥) .

والجواب : نسلّم الملازمة ، ونمنع بطلان التالي ، وما لا يقتضيه العقد يجوز اشتراطه إذا لم يُناف العقد ولا الشرع. وشَرْطُ تبقية الطعام في منزله جائز عندنا.

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، الموطّأ ٢ : ٦١٨ / ١١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٥ ، المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤.

(٣) كذا ورد قوله : « وقد ثبت نهى عنه » في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، فلا حظ.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

٣٥٨

مسألة ١٦٤ : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى‌ - وبه قال مالك(١) - لما تقدّم(٢) من قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به » وإذا جاز(٣) ذلك قبل بدوّ الصلاح فبعده أولى.

ومَنَع الشافعي منه(٤) وليس بجيّد.

مسألة ١٦٥ : حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة‌ - التي هي لون البَلَح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور(٥) - لما رواه العامّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى تزهي » قيل : يا رسول الله وما تزهي؟ قال : « حتى تحمرّ أو تصفرّ »(٦) .

وفي حديثٍ آخر : « حتى تحمارّ أو تصفارّ »(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « حتى يزهو » قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلوّن »(٨) .

وعن الرضاعليه‌السلام : « حتى يزهو » قال الراوي : قلت : وما الزهو جُعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك »(٩) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦.

(٢) في ص : ٣٤٦.

(٣) في « ق ، ك » : أجاز.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٩.

(٥) المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٩٤ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠.

(٧) صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١٠.

(٨) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤.

(٩) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨.

٣٥٩

وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا(١) ؛ لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا(٢) .

والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلّا فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.

الثاني : في ثمرة الأشجار.

مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة(٣) قبل ظهورها عاماً واحداً‌ إجماعاً ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.

وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.

وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شي‌ء آخر.

مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة(٤) بعد ظهورها وإن لم يَبْدُ صلاحها سنة‌ ، وبعده بشرط القطع ومطلقاً وبشرط التبقية ؛ لما مرّ.

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.

(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ / ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.

(٣و٤) في « ق ، ك ‍» : الشجر.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسّع الله عليه اتّسع وإذا أمسك عنه(٢) أمسك.

[ ٢٧٨٠٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.

[ ٢٧٨١٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنوّا موته.

[ ٢٧٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن( جعفر بن محمّد، عن سهل) (١) ، عن سعيد بن محمّد، عن مسعدّة قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ عيال الرجل اُسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول(٢) النعمة.

وفي( الأمالي) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن مالك، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: يأدب ( هامش المصححة ).

(٢) في المصدر: عليه.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٦ - الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٨.

٧ - الفقيه ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، أورده في ١٠ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: جعفر بن محمّد بن سهل.

(٥) في المصدر زيادة: تلك.

(٦) أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر =

٥٤١

٢١ - باب وجوب كفاية العيال

[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحيُّ عند موته.

[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبداً بمن تعول.

[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله(٢) والمنافق يأكل أهله بشهوته.

[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

____________________

= بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١ / ٢.

(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).

٢ - الكافي ٤: ١١ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ١٢ / ٦.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ٨، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله.

[ ٢٧٨١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبي الخزرج الأنصاريِّ، عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٨١٧ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لئن أدخل السوق ومعي( درهم أبتاع به) (٢) لحماً لعيالي وقد قرموا(٣) أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة.

[ ٢٧٨١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكون القيّم على عياله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ١٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ و ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٦ - الكافي ٤: ١٢ / ١٠.

(٢) في نسخة: دراهم أبتاع بها ( هامش المخطوط ).

(٣) القَرَم: شدة شهوة اللحم ( الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٠٩ )، وفي نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٣ / ١٣، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح. يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٦ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٤٣

٢٢ - باب استحباب الجود والسخاء

[ ٢٧٨١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السخيُّ محبّب في السماوات، محبّب في الارض [ خلق ](١) من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين(٢) ، خلق من طينة سبحة، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج.

[ ٢٧٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلّى(٣) الله منه حتّى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّا سخيا، ولا(٤) كان أحد من الصالحين إلّا سخيّاً، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتّى مضى.

وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.

[ ٢٧٨٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل

____________________

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩ / ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الارض.

٢ - الكافي ٤: ٣٩ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) في المصدر: يستخلى.

(٤) في نسخة: وما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٤٠ / ٧.

٥٤٤

النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أفضلهم إيماناً؟ قال: أبسطهم كفّاً.

[ ٢٧٨٢٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يؤتى يوم القيامة برّجل فيقال: احتجّ، فيقول: يا ربّ، خلقتني وهديتني فأوسعت عليَّ فلم أزل أُوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك وتيسّره، فيقول الربُّ تعالى: صدق عبدي ادخلوه الجنّة.

[ ٢٧٨٢٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنّة، قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنّة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٧٨٢٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لابنه الحسن: يا بنيَّ، ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٠ / ٨.

٥ - الكافي ٤: ٤١ / ٩، وأورد نحوه عن معاني الاخبار في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٢ /٢٧ وفيه: محمد بن جعفر بن مسرور.

٦ - الكافي ٤: ٤١ / ١١، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٥

[ ٢٧٨٢٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائنيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شابٌ سخيٌّ مرهق في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ عباد بخيل.

[ ٢٧٨٢٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم ،( عن أبيه) (١) رفعه قال: أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامريَّ فإنه سخي.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٢٧ ] ٩ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لبعض جلسائه: إلّا أُخبرك بشيء يقرّب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برّحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلاً، وللخير موضعاً ، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة أُولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.

[ ٢٧٨٢٨ ] ١٠ - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ يأكل من(٣) طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلّا يأكلوا من طعامه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤١ / ١٤، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٨ - الكافي ٤: ٤١ / ١٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٣٤ / ١٣٦.

٩ - الكافي ٤: ٤١ / ١٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤١ / ١٠.

(٣) من ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٢ من أبواب ما تجب =

٥٤٦

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢٣ - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك

[ ٢٧٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير أتمّ وابشر، وملك ينادي: يا صاحب الشرِّ انزع واقصر، وملك ينادي: أعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفاً، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض.

[ ٢٧٨٣٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) (٢) قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلاً ثمّ يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

= فيه الزكاة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(١) ويأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٢ / ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) البقرة ٢: ١٦٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣/ ٣.

٥٤٧

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

[ ٢٧٨٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.

[ ٢٧٨٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الايدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة.

[ ٢٧٨٣٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن ابتر(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلّا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة رفعه إلى أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٣ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٣ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٣ / ٧.

(١) في نسخة: أيمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٤ / ٥.

٥٤٨

[ ٢٧٨٣٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً؟ قال: لا(١) ، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهماً واحداً.

[ ٢٧٨٣٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من يضمن(٢) أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقّاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب تحرّيم البخل والشح بالواجبات

[ ٢٧٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: والله.

٩ - الكافي ٢: ١١٦ / ٢ و ٤: ٤٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ومسنداً عن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) في المصدر الأوّل زيادة: لي.

(٣) تقدم في الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٢، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٩

[ ٢٧٨٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث: وأي داء أدوى من البخل.

[ ٢٧٨٤٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما محق الإِسلام محق الشحِّ شيء، ثمّ قال: إن لهذا الشحِّ دبيباً كدبيب النمل وشعباً كشعب الشرك(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحميريِّ، عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٥ - باب استحباب الاقتصاد في النفقة

[ ٢٧٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن برّيد بن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٤ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥ / ٥، وأورده عن الخصال والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: الشوك ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ١٠ / ٣٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣، وفي الباب ٥ و ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة. وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١.

٥٥٠

معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لينفق الرجل بالقسط(١) وبلغة الكفاف ويقدِّم منه الفضل(٢) لآخرته فإنّ ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.

[ ٢٧٨٤٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن داود الرقّيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن القصد أمر يحبه الله عزّ وجلّ وإن السرف أمر يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة فأنّها تصلح لشئ وحتّى صبّك فضل شرابك.

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله (١) .

ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

[ ٢٧٨٤٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( بعض أصحابه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٤) قال: العفو الوسط.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) في المصدر: بالقصد.

(٢) في المصدر: فضلاً.

٢ - الكافي ٤: ٥٢ / ٢.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٢١ / ١.

(٤) الخصال: ١٠ / ٣٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢ / ٣.

(٥) في نسخة: رجل ( هامش المخطوط ).

(٦) البقرة ٢: ٢١٩.

(٧) الفقيه ٣: ٣٥ / ١٤٨.

٥٥١

[ ٢٧٨٤٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : القصد مثراة والسرف متواة(١) .

[ ٢٧٨٤٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاث منجيات، فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.

[ ٢٧٨٤٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٤٧ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمّاد اللّحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول:( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين ) (٣) يعني المقتصدين.

[ ٢٧٨٤٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإنّ القصد يورث الغنى.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٢ / ٤.

(١) التَّوى: الهلاك، والمتواة: المهلكة. ( مجمع البحرين ١: ٧١ ).

٥ - الكافي ٤: ٥٣ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٥٣ / ٦.

(٢) الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٨.

٧ - الكافي ٤: ٥٣ / ٧.

(٣) البقرة ٢: ١٩٥.

٨ - الكافي ٤: ٥٣ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمة التجارة.

٥٥٢

[ ٢٧٨٤٩ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.

[ ٢٧٨٥٠ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥١ ] ١١ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥٢ ] ١٢ - وعن أحمد بن عبداًلله، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله.

[ ٢٧٨٥٣ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن عبدالله بن أيّوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

[ ٢٧٨٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٥٤ / ١١.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٣، وأورده عن السرائر في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة.

١١ - الكافي ٤: ٥٣ / ٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٢.

١٣ - الخصال: ٩ / ٣٢.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٤.

٥٥٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (١) قال: العفو الوسط.

[ ٢٧٨٥٥ ] ١٥ - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٢) قال:( الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٣) قال: نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط.

[ ٢٧٨٥٦ ] ١٦ - وعن يوسف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله(٤) :( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٥) قال: الكفاف.

قال: وفي رواية أبي بصير: القصد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢١٩.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٧.

١٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٦.

(٤) في المصدر: قول الله.

(٥) البقرة ٢: ٢١٩.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

٥٥٤

٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

[ ٢٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرّام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربّما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرّة هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير

[ ٢٧٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار.

[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٣ / ١٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٣.

٥٥٥

رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمّار(١) قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ مع الاسراف قلّة البركة.

[ ٢٧٨٦٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم، لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها.

[ ٢٧٨٦١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن عمّار أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده يقول: ياربّ ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.

[ ٢٧٨٦٢ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القصد أمر يحبّه الله، وإنّ السرف أمر يبغضه الله.

[ ٢٧٨٦٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن رجل (٣) ، عن العيّاشيّ قال: استأذنت الرضا( عليه‌السلام ) في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا(٤) أعرف المكروهين، قال(٥) : إن

____________________

(١) في نسخة: عمّارة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٤: ٥٦ / ٨ باختلاف.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٧.

٤ - الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٤.

(٣) في المصدر: بعض أصحابه.

(٤) في المصدر زيادة: والله ما.

(٥) في المصدر زيادة: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.

٥٥٦

الله كره الأسراف وكره الاقتار فقال:( والّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٨ - باب استحباب صيانة العرض بالمال

[ ٢٧٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عليّ عن(٣) عن معمّر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢٧٨٦٥ ] ٢ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) : في أخبار الحسين( عليه‌السلام ) قال: كتب إليه الحسن( عليه‌السلام ) يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف.

(٣) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

٢ - كشف الغمّة: ٢: ٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٥٧

٢٩ - باب حد الاسراف والتقتير

[ ٢٧٨٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) في قول الله تبارك وتعالى:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها شيئاً، وعن قوله تعالى:( ولا تبسطها كل البسط ) (٣) فبسط راحتيه(٤) وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شيء.

[ ٢٧٨٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربّ فقير هو أسرف من الغنِّي إنّ الغنيَّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي.

[ ٢٧٨٦٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبُّ المسرفين ) (٥) فقال:

____________________

الباب ٢٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

(٤) في المصدر: راحته.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الصدقة.

(٥) الانعام ٦: ١٤١.

٥٥٨

كان فلان بن فلان الانصاري - سمّاه - وكان له حرّث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله تعالى ذلك سرفاً.

[ ٢٧٨٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (١) قال: الاحسار الفاقة.

[ ٢٧٨٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله(٢) ، ثمّ جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثمّ قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلّا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه.

وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (٣) .

[ ٢٧٨٧١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذه الآية:( والّذين إذا أنفقوا

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٥ / ٦.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

٥ - الكافي ٤: ٥٥ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

٦ - الكافي ٤: ٥٤ / ١.

٥٥٩

لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الّذي ذكره الله في كتابه، ثمّ أخذ قبضة أخرى وأرخى كفّه كلّها ثمّ قال: هذا الاسراف ثمّ أخذ قبضة أُخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب استحباب الصبرّ لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها

[ ٢٧٨٧٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكلِّ ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبرّ عليه حسنة.

٣١ - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه

[ ٢٧٨٧٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الاخبار) : عن أحمد بن هارون الفاميِّ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن محمّد بن عليّ بن

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب أحكام الملابس، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمّام، وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ٢١٤ / ١.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585