وسائل الشيعة الجزء ٢١
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 380279
تحميل: 5368
توضيحات:
- أبواب المتعة 1 - باب اباحتها
- 2 - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
- 3 - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
- 4 - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
- 5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء
- 6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
- 7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
- 8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنّة
- 9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
- 10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدّة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
- 11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
- 12 - باب عدم جواز التمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
- 13 - باب حكم التمتّع بالكتابية
- 14 - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها
- 15 - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه
- 16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها
- 17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
- 18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
- 19 - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به
- 20 - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائماً
- 21 - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
- 22 - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة
- 23 - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها
- 24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
- 25 - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل
- 26 - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة
- 27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها
- 28 - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد
- 29 - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع 30 - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول
- 31 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان
- 32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث
- 33 - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
- 34 - باب جواز العزل عن المتمتّع بها
- 35 - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين 36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط
- 37 - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية
- 38 - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم 39 - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله
- 40 - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه 41 - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر
- 42 - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد 43 - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
- 44 - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في العدّة
- 45 - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها 46 - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة
- أبواب نكاح العبيد والإِماء 1 - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن
- 2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه
- 3 - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر
- 4 - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل
- 5 - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
- 6 - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء
- 7 - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب 8 - باب حكم من اشترى جارية حاملاً
- 9 - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت
- 10 - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل
- 11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
- 12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
- 13 - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق
- 14 - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها 15 - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
- 16 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب
- 17 - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية 18 - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها
- 19 - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
- 20 - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
- 21 - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
- 22 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
- 23 - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب
- 24 - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر
- 25 - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
- 26 - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول
- 27 - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق
- 28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه 29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة
- 30 - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
- 31 - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة
- 32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح
- 33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد
- 34 - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
- 35 - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيباً
- 36 - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع
- 37 - باب حكم ولد الأمة المحللة
- 38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف
- 39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك
- 40 - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
- 41 - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
- 42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له
- 43 - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً
- 44 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
- 45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
- 46 - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي
- 47 - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة
- 48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
- 49 - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها
- 50 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول
- 51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً
- 52 - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
- 53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً 54 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
- 55 - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
- 56 - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
- 57 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
- 58 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد
- 59 - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها
- 60 - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
- 61 - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه
- 62 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة
- 63 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
- 64 - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ
- 65 - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت الزوّج
- 66 - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه
- 76 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد
- 68 - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك 69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
- 70 - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر
- 71 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً
- 72 - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها 73 - باب حكم إباق العبد وله زوجة
- 74 - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
- 75 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 76 - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
- 77 - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه
- 78 - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
- 79 - باب حكم تزويج المكاتبة 80 - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
- 81 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال 82 - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر
- 83 - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوساً
- 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى
- 85 - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء 86 - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة
- 87 - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها
- 88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري
- أبوب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
- 2 - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدّة
- 3 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
- 4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 5 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
- 6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
- 7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية 8 - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
- 9 - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
- 10 - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً
- 11 - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام
- 12 - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه
- 13 - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى
- 14 - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب
- 15 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة
- 16 - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
- 17 - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
- أبواب المهور 1 - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة
- 2 - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
- 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا
- 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة
- 5 - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته
- 6 - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه
- 7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها
- 8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره
- 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها
- 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً
- 11 - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز
- 12 - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
- 13 - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة
- 14 - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها 15 - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد
- 16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة
- 17 - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل
- 18 - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة 19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
- 20 - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد
- 21 - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها
- 22 - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر
- 23 - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك 24 - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول
- 25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
- 26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل
- 27 - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
- 28 - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن
- 29 - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
- 30 - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق
- 31 - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول 32 - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها
- 33 - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
- 34 - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
- 35 - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
- 36 - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك
- 37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار 38 - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
- 39 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم
- 40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها
- 41 - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
- 42 - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها 43 - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها
- 44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصيّ 45 - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها
- 46 - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوّجها
- 47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس 48 - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها
- 49 - باب مقدار المتعة للمطلّقة
- 50 - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول
- 51 - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف
- 52 - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
- 53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول
- 54 - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
- 55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف
- 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
- 57 - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء
- 58 - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله
- 59 - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*)
- 60 - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول
- أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء
- 2 - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً
- 3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية
- 4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب 5 - باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة
- 6 - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
- 7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
- 8 - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة
- 9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعاً
- 10 - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا
- 11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول
- 12 - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل
- 13 - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
- أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
- 2 - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه
- 3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف
- 4 - باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ
- 5 - باب كراهة كراهة البنات
- 6 - باب تحرّيم تمنّي موت البنات
- 7 - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان
- 8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
- 9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
- 10 - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
- 11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد 12 - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد
- 13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به
- 14 - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر
- 15 - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد 16 - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال
- 17 - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر
- 18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة 19 - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
- 20 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها
- 21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى
- 22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين
- 23 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن
- 24 - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد
- 25 - باب استحباب التسمية بعليّ
- 26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة
- 27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده
- 28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهمالسلام )
- 29 - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمداً
- 30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما
- 31 - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
- 32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأبّ حين الحمل 33 - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن
- 34 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان 35 - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه
- 36 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليهالسلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد
- 37 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها 38 - باب العقيقة عن المولود
- 39 - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه
- 40 - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين
- 41 - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
- 42 - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى
- 43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد
- 44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة
- 45 - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة
- 46 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور
- 47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن
- 48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
- 49 - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد 50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
- 51 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى
- 52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
- 53 - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختوناً 54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
- 55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه 56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
- 57 - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده 58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه
- 59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور 60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه
- 61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت
- 62 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
- 63 - باب عدم جواز ضرب الأوّلاد على بكائهم 64 - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
- 65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه
- 66 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيِّ وترك موضع منه
- 67 - باب استحباب خدمة المرأة زوّجها وارضاعها ولدها وصبرّها على حملها وولادتها
- 68 - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع
- 69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد
- 70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
- 71 - باب أنه لا يجب على الحرّة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
- 72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوّجها منه
- 73 - باب أن الحرّة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتّى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحرّ أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها
- 74 - باب الحد اّلذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد اّلذي يفرّق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء
- 75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلاً كان المالك أو امرأة
- 76 - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
- 77 - باب كراهة استرضاع الناصبية 78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
- 79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
- 80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به
- 81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتّى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثمّ يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثمّ الاقرب فالاقرب
- 82 - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
- 83 - باب استحباب تعليم الصبيِّ الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرّام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية
- 84 - باب استحباب تعليم الأوّلاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة
- 85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده ويضربه ممّا يضرب ولده
- 86 - باب جملة من حقوق الأوّلاد
- 87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
- 88 - باب استحباب بر الإِنسان ولده وحبه له ورحمته إيّاه والوفاء بوعده
- 89 - باب استحباب تقبيل الإِنسان ولده على وجه الرحمة
- 90 - باب استحباب التصابي* مع الولد وملاعبته 91 - باب جواز تفضيل بعض الأوّلاد على بعض ذكوراً واناثاً على كراهية مع عدم المزية
- 92 - باب وجوب برّ الوالدين
- 93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
- 94 - باب استحباب الزيادة في بر الأُم على برّ الاب
- 95 - باب تحرّيم قطيعة الارحام
- 96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
- 97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط* جرحه فإن مات فلا شيء على الاب 98 - باب استحباب حجامة الصبيِّ إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
- 99 - باب أن الذي ولد أخيراًمن التوأمين هو الاكبرّ 100 - باب أن الغائب إذا حملت زوّجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الإِماء في الإِلحاق
- 101 - باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
- 102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان 103 - باب أنه يستحب للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمه
- 104 - باب تحريم العقوق وحدّه
- 105 - باب أن الولد يلحق بالزوّج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحداً من أقاربه
- 106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما
- 107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
- 108 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها 109 - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء
- أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
- 2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
- 3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإِناث
- 4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
- 5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوّجها إلّا في الواجب وحكم النذر
- 6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوّج حتّى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين
- 7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتّى تضع
- 8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً اذا لم تكن حاملاً
- 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوّجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوّجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث
- 10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
- 11 - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
- 12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب
- 13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
- 14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
- 15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
- 16 - باب استحباب الرضا بالكفاف
- 17 - باب استحباب صلة الأرحام
- 18 - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعاً
- 19 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه
- 20 - باب استحباب التوسعة على العيال
- 21 - باب وجوب كفاية العيال
- 22 - باب استحباب الجود والسخاء
- 23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
- 24 - باب تحرّيم البخل والشح بالواجبات
- 25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
- 26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف 27 - باب عدم جواز السرف والتقتير
- 28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
- 29 - باب حد الاسراف والتقتير
- 30 - باب استحباب الصبرّ لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها 31 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
- الفهرس