وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411067 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسّع الله عليه اتّسع وإذا أمسك عنه(٢) أمسك.

[ ٢٧٨٠٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.

[ ٢٧٨١٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنوّا موته.

[ ٢٧٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن( جعفر بن محمّد، عن سهل) (١) ، عن سعيد بن محمّد، عن مسعدّة قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ عيال الرجل اُسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول(٢) النعمة.

وفي( الأمالي) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن مالك، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في نسخة: يأدب ( هامش المصححة ).

(٢) في المصدر: عليه.

٥ - الكافي ٤: ١٣ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٦ - الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٨.

٧ - الفقيه ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، أورده في ١٠ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: جعفر بن محمّد بن سهل.

(٥) في المصدر زيادة: تلك.

(٦) أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٣.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر =

٥٤١

٢١ - باب وجوب كفاية العيال

[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحيُّ عند موته.

[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبداً بمن تعول.

[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله(٢) والمنافق يأكل أهله بشهوته.

[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

____________________

= بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١ / ٢.

(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).

٢ - الكافي ٤: ١١ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ١٢ / ٦.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ٨، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥٤٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله.

[ ٢٧٨١٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبي الخزرج الأنصاريِّ، عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٨١٧ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لئن أدخل السوق ومعي( درهم أبتاع به) (٢) لحماً لعيالي وقد قرموا(٣) أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة.

[ ٢٧٨١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكون القيّم على عياله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ١٢ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ و ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٦ - الكافي ٤: ١٢ / ١٠.

(٢) في نسخة: دراهم أبتاع بها ( هامش المخطوط ).

(٣) القَرَم: شدة شهوة اللحم ( الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٠٩ )، وفي نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٣ / ١٣، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح. يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٦ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٤٣

٢٢ - باب استحباب الجود والسخاء

[ ٢٧٨١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السخيُّ محبّب في السماوات، محبّب في الارض [ خلق ](١) من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين(٢) ، خلق من طينة سبحة، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج.

[ ٢٧٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلّى(٣) الله منه حتّى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّا سخيا، ولا(٤) كان أحد من الصالحين إلّا سخيّاً، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتّى مضى.

وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.

[ ٢٧٨٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل

____________________

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩ / ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الارض.

٢ - الكافي ٤: ٣٩ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) في المصدر: يستخلى.

(٤) في نسخة: وما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٤٠ / ٧.

٥٤٤

النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أفضلهم إيماناً؟ قال: أبسطهم كفّاً.

[ ٢٧٨٢٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يؤتى يوم القيامة برّجل فيقال: احتجّ، فيقول: يا ربّ، خلقتني وهديتني فأوسعت عليَّ فلم أزل أُوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك وتيسّره، فيقول الربُّ تعالى: صدق عبدي ادخلوه الجنّة.

[ ٢٧٨٢٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنّة، قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنّة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٧٨٢٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لابنه الحسن: يا بنيَّ، ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٠ / ٨.

٥ - الكافي ٤: ٤١ / ٩، وأورد نحوه عن معاني الاخبار في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٢ /٢٧ وفيه: محمد بن جعفر بن مسرور.

٦ - الكافي ٤: ٤١ / ١١، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٥

[ ٢٧٨٢٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائنيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شابٌ سخيٌّ مرهق في الذنوب أحبّ إلى الله من شيخ عباد بخيل.

[ ٢٧٨٢٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم ،( عن أبيه) (١) رفعه قال: أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامريَّ فإنه سخي.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٢٧ ] ٩ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لبعض جلسائه: إلّا أُخبرك بشيء يقرّب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برّحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلاً، وللخير موضعاً ، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة أُولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.

[ ٢٧٨٢٨ ] ١٠ - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السخيُّ يأكل من(٣) طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلّا يأكلوا من طعامه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤١ / ١٤، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٨ - الكافي ٤: ٤١ / ١٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٣٤ / ١٣٦.

٩ - الكافي ٤: ٤١ / ١٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤١ / ١٠.

(٣) من ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٢ من أبواب ما تجب =

٥٤٦

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢٣ - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك

[ ٢٧٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير أتمّ وابشر، وملك ينادي: يا صاحب الشرِّ انزع واقصر، وملك ينادي: أعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفاً، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض.

[ ٢٧٨٣٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) (٢) قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلاً ثمّ يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتّى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

= فيه الزكاة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(١) ويأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٢ / ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) البقرة ٢: ١٦٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣/ ٣.

٥٤٧

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

[ ٢٧٨٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.

[ ٢٧٨٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الايدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة.

[ ٢٧٨٣٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن ابتر(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلّا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٣٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة رفعه إلى أبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٣ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٣ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٣ / ٧.

(١) في نسخة: أيمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٤ / ٥.

٥٤٨

[ ٢٧٨٣٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً؟ قال: لا(١) ، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهماً واحداً.

[ ٢٧٨٣٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من يضمن(٢) أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقّاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب تحرّيم البخل والشح بالواجبات

[ ٢٧٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: والله.

٩ - الكافي ٢: ١١٦ / ٢ و ٤: ٤٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ومسنداً عن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) في المصدر الأوّل زيادة: لي.

(٣) تقدم في الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٢، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥٤٩

[ ٢٧٨٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث: وأي داء أدوى من البخل.

[ ٢٧٨٤٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما محق الإِسلام محق الشحِّ شيء، ثمّ قال: إن لهذا الشحِّ دبيباً كدبيب النمل وشعباً كشعب الشرك(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحميريِّ، عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٥ - باب استحباب الاقتصاد في النفقة

[ ٢٧٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن برّيد بن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٤ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥ / ٥، وأورده عن الخصال والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: الشوك ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ١٠ / ٣٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣، وفي الباب ٥ و ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة. وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١.

٥٥٠

معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : لينفق الرجل بالقسط(١) وبلغة الكفاف ويقدِّم منه الفضل(٢) لآخرته فإنّ ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.

[ ٢٧٨٤٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن داود الرقّيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن القصد أمر يحبه الله عزّ وجلّ وإن السرف أمر يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة فأنّها تصلح لشئ وحتّى صبّك فضل شرابك.

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله (١) .

ورواه في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

[ ٢٧٨٤٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( بعض أصحابه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٤) قال: العفو الوسط.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) في المصدر: بالقصد.

(٢) في المصدر: فضلاً.

٢ - الكافي ٤: ٥٢ / ٢.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٢١ / ١.

(٤) الخصال: ١٠ / ٣٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢ / ٣.

(٥) في نسخة: رجل ( هامش المخطوط ).

(٦) البقرة ٢: ٢١٩.

(٧) الفقيه ٣: ٣٥ / ١٤٨.

٥٥١

[ ٢٧٨٤٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : القصد مثراة والسرف متواة(١) .

[ ٢٧٨٤٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاث منجيات، فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.

[ ٢٧٨٤٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٧٨٤٧ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمّاد اللّحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول:( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إنّ الله يحبّ المحسنين ) (٣) يعني المقتصدين.

[ ٢٧٨٤٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإنّ القصد يورث الغنى.

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٢ / ٤.

(١) التَّوى: الهلاك، والمتواة: المهلكة. ( مجمع البحرين ١: ٧١ ).

٥ - الكافي ٤: ٥٣ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٥٣ / ٦.

(٢) الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٨.

٧ - الكافي ٤: ٥٣ / ٧.

(٣) البقرة ٢: ١٩٥.

٨ - الكافي ٤: ٥٣ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمة التجارة.

٥٥٢

[ ٢٧٨٤٩ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.

[ ٢٧٨٥٠ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥١ ] ١١ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما عال امرؤ في اقتصاد.

[ ٢٧٨٥٢ ] ١٢ - وعن أحمد بن عبداًلله، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله.

[ ٢٧٨٥٣ ] ١٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن عبدالله بن أيّوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.

[ ٢٧٨٥٤ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن جميل بن درّاج،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٥٤ / ١١.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٣، وأورده عن السرائر في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة.

١١ - الكافي ٤: ٥٣ / ٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٤ / ١٢.

١٣ - الخصال: ٩ / ٣٢.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٤.

٥٥٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (١) قال: العفو الوسط.

[ ٢٧٨٥٥ ] ١٥ - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٢) قال:( الّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٣) قال: نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط.

[ ٢٧٨٥٦ ] ١٦ - وعن يوسف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله(٤) :( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٥) قال: الكفاف.

قال: وفي رواية أبي بصير: القصد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢١٩.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٧.

١٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٦.

(٤) في المصدر: قول الله.

(٥) البقرة ٢: ٢١٩.

(٦) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

٥٥٤

٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

[ ٢٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرّام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربّما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرّة هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير

[ ٢٧٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار.

[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٣ / ١٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٣.

٥٥٥

رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمّار(١) قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ مع الاسراف قلّة البركة.

[ ٢٧٨٦٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم، لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها.

[ ٢٧٨٦١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن عمّار أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده يقول: ياربّ ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.

[ ٢٧٨٦٢ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القصد أمر يحبّه الله، وإنّ السرف أمر يبغضه الله.

[ ٢٧٨٦٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر، عن رجل (٣) ، عن العيّاشيّ قال: استأذنت الرضا( عليه‌السلام ) في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا(٤) أعرف المكروهين، قال(٥) : إن

____________________

(١) في نسخة: عمّارة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٤: ٥٦ / ٨ باختلاف.

(٢) الفرقان ٢٥ / ٦٧.

٤ - الكافي ٤: ٥٦ / ١١.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٥٥ / ٧٤.

(٣) في المصدر: بعض أصحابه.

(٤) في المصدر زيادة: والله ما.

(٥) في المصدر زيادة: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.

٥٥٦

الله كره الأسراف وكره الاقتار فقال:( والّذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٨ - باب استحباب صيانة العرض بالمال

[ ٢٧٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عليّ عن(٣) عن معمّر رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.

[ ٢٧٨٦٥ ] ٢ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) : في أخبار الحسين( عليه‌السلام ) قال: كتب إليه الحسن( عليه‌السلام ) يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف.

(٣) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

٢ - كشف الغمّة: ٢: ٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٥٧

٢٩ - باب حد الاسراف والتقتير

[ ٢٧٨٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) في قول الله تبارك وتعالى:( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) (٢) فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها شيئاً، وعن قوله تعالى:( ولا تبسطها كل البسط ) (٣) فبسط راحتيه(٤) وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شيء.

[ ٢٧٨٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربّ فقير هو أسرف من الغنِّي إنّ الغنيَّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي.

[ ٢٧٨٦٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبُّ المسرفين ) (٥) فقال:

____________________

الباب ٢٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٦ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

(٤) في المصدر: راحته.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الصدقة.

(٥) الانعام ٦: ١٤١.

٥٥٨

كان فلان بن فلان الانصاري - سمّاه - وكان له حرّث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله تعالى ذلك سرفاً.

[ ٢٧٨٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (١) قال: الاحسار الفاقة.

[ ٢٧٨٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله(٢) ، ثمّ جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثمّ قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلّا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه.

وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) (٣) .

[ ٢٧٨٧١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذه الآية:( والّذين إذا أنفقوا

____________________

٤ - الكافي ٤: ٥٥ / ٦.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

٥ - الكافي ٤: ٥٥ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.

٦ - الكافي ٤: ٥٤ / ١.

٥٥٩

لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الّذي ذكره الله في كتابه، ثمّ أخذ قبضة أخرى وأرخى كفّه كلّها ثمّ قال: هذا الاسراف ثمّ أخذ قبضة أُخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب استحباب الصبرّ لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها

[ ٢٧٨٧٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكلِّ ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبرّ عليه حسنة.

٣١ - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه

[ ٢٧٨٧٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) وفي( عيون الاخبار) : عن أحمد بن هارون الفاميِّ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن محمّد بن عليّ بن

____________________

(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب أحكام الملابس، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمّام، وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ٢١٤ / ١.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة.

٥٦٠

محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا يجمع(١) المال إلّا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرّص غالب، وقطيعة الرحم، وأيثار الدنيا على الآخرة.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

جاء في نهاية المسوّدة الثانية بخط المصنف، ما نصه:

تم كتاب النكاح من كتاب « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » بقلم مؤلفه محمّد بن الحسن الحر العاملي، في جمادى الاُولى سنة (١٠٨١).

ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق.

____________________

(١) في المصدر: يجتمع.

(٢) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٦١

٥٦٢

الفهرس

أبواب المتعة ١ - باب اباحتها ٥

٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها ١٢

٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً ١٦

٤ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ١٨

٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء ٢٢

٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ٢٣

٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها ٢٥

٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنّة ٢٧

٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت ٢٩

١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدّة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ٣٠

١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها ٣٢

١٢ - باب عدم جواز التمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي ٣٦

١٣ - باب حكم التمتّع بالكتابية ٣٧

١٤ - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها ٣٩

١٥ - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه ٤٠

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها ٤١

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ٤٢

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ٤٣

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به ٤٥

٥٦٣

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائماً ٤٧

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة ٤٨

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة ٥١

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها ٥٤

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك ٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل ٥٨

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة ٦٠

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها ٦١

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد ٦٢

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع ٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول ٦٣

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان ٦٤

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث ٦٦

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل ٦٩

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها ٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين ٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط ٧٢

٥٦٤

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية ٧٣

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم ٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله ٧٤

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه ٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر ٧٥

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد ٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق ٧٧

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في العدّة ٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها ٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة ٧٩

أبواب نكاح العبيد والإِماء ١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن ٨١

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه ٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر ٨٣

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل ٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية ٨٧

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء ٨٩

٥٦٥

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب ٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملاً ٩١

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت ٩٤

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل ٩٥

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة ٩٦

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ٩٨

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق ٩٩

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها ١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها ١٠١

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب ١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية ١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها ١٠٤

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ١٠٦

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع ١٠٧

٥٦٦

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل ١٠٨

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء ١١٠

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب ١١٣

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر ١١٤

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه ١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول ١١٧

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق ١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه ٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة ١١٩

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ١٢١

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة ١٢٥

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح ١٢٨

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد ١٣٠

٥٦٧

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيباً ١٣٢

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع ١٣٤

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة ١٣٥

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف ١٣٨

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك ١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ١٤٠

٤١ - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته ١٤٢

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له ١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً ١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج ١٤٧

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها ١٤٩

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي ١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة ١٥٤

٥٦٨

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ١٥٦

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها ١٥٧

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول ١٥٩

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً ١٦٠

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ١٦١

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً ٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم ١٦٥

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت ١٦٦

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها ١٦٩

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة ١٧١

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد ١٧٣

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها ١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ١٧٦

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه ١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة ١٧٨

٥٦٩

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ١٧٩

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ ١٨٠

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت الزوّج ١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه ١٨٤

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد ١٨٥

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك ٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما ١٨٩

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر ١٩٠

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً ١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها ٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة ١٩٢

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل ١٩٤

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه ١٩٥

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر ١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة ٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده ١٩٧

٥٧٠

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال ٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر ١٩٨

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوساً ١٩٩

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى ٢٠٠

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء ٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة ٢٠١

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها ٢٠٢

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري ٢٠٣

أبوب العيوب والتدليس ١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ٢٠٧

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدّة ٢١١

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك ٢١٤

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب ٢١٦

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ٢١٧

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية ٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر ٢٢٠

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٢٢٢

٥٧١

١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً ٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام ٢٢٤

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه ٢٢٥

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى ٢٢٦

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب ٢٢٩

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة ٢٣٣

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير ٢٣٥

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول ٢٣٦

أبواب المهور ١ - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ٢٣٩

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى ٢٤٢

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا ٢٤٣

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة ٢٤٤

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته ٢٤٩

٥٧٢

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه ٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٥٤

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره ٢٥٥

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها ٢٦٣

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ٢٦٤

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز ٢٦٦

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ٢٦٨

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة ٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها ١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد ٢٧١

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة ٢٧٢

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة ١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر ٢٧٤

٥٧٣

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد ٢٧٥

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها ٢٧٨

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر ٢٨٠

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك ٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول ٢٨٢

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها ٢٨٣

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل ٢٨٤

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال ٢٨٦

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن ٢٨٧

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط ٢٨٩

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق ٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول ٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٩١

٥٧٤

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب ٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت ٢٩٣

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر ٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك ٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار ٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ٢٩٦

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم ٢٩٧

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها ٢٩٩

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف ٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها ٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها ٣٠٢

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول الخصيّ ٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها ٣٠٣

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوّجها ٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس ٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها ٣٠٥

٥٧٥

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة ٣٠٨

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول ٣١٢

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف ٣١٣

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ٣١٥

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول ٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ٣١٩

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ٣٢١

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ٣٢٤

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء ٣٢٥

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله ٣٢٦

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*) ٣٣٤

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول ٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق ١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء ٣٣٧

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً ٣٣٩

٥٧٦

٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية ٣٤١

٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب ٥ - باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة ٣٤٢

٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ٣٤٣

٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها ٣٤٥

٨ - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة ٣٤٦

٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعاً ٣٤٧

١٠ - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا ٣٤٨

١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول ٣٤٩

١٢ - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل ٣٥٢

١٣ - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه ٣٥٣

أبواب أحكام الأولاد ١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ٣٥٥

٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه ٣٥٨

٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف ٣٦٠

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ ٣٦١

٥ - باب كراهة كراهة البنات ٣٦٣

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات ٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان ٣٦٧

٥٧٧

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ٣٦٨

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ٣٧٠

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ٣٧١

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد ١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد ٣٧٣

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به ٣٧٤

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر ٣٧٦

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد ١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال ٣٧٨

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر ٣٨٠

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة ١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها ٣٨٥

٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها ٣٨٦

٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى ٣٨٧

٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين ٣٨٨

٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن ٣٩١

٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد ٣٩٢

٥٧٨

٢٥ - باب استحباب التسمية بعليّ ٣٩٥

٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة ٣٩٦

٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده ٣٩٧

٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٣٩٨

٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمداً ٣٩٩

٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما ٤٠٠

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأبّ حين الحمل ٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن ٤٠٢

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه ٤٠٥

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد ٤٠٧

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها ٣٨ - باب العقيقة عن المولود ٤١٢

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه ٤١٤

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين ٤١٥

٥٧٩

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل ٤١٦

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى ٤١٧

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد ٤١٩

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة ٤٢٠

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة ٤٢٥

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ٤٢٦

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن ٤٢٨

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد ٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب ٤٣٠

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى ٤٣٢

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم ٤٣٣

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختوناً ٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ٤٣٨

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه ٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء ٤٤٠

٥٨٠

581

582

583

584

585