وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411028 / تحميل: 6299
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) :(٤) يتزوّج المرأة متعة

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: الرجل.

٦١

تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها.

[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها.

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد

[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني - أبا الحسن( عليه‌السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٧.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٥.

٦٢

بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا يرجع.

٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩١.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٠.

٦٣

جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن زرعة، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٢) .

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود.

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا(٤) تقول في نفسها هذا فجور.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٥.

(٤) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.

٦٤

[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحداً قال: إنّه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّجون بغير بيّنة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ - وبالإِسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣١، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤٤.

٤ - قرب الإِسناد: ١٠٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٥

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (١) .

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم(٤) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٠، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٦.

(١) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٤٦٥ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٤، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥٠.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٤) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله =

٦٦

[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ - قال الكلينيّ: وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[ ٢٦٥٥١ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.

[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرّقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

____________________

= في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٨.

٦٧

أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً.

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الميراث هنا(١) وفي مقدمات النكاح(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٨

الشرط(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(٤) ؟ فقال: هو ولده.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٥) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٦) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.

(٥) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.

٦٩

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبرّ عما هو سبب للولد بالولد مجازاً.

[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.

[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدّد في إنكار الولد.

[ ٢٦٥٦١ ] ٦ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي اليّ أنّ أهل العراق يقولون:

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٥، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٣.

٧٠

الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإنّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.

أقول: وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله مما ذكر هناك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٥٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً، ولا يسمي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سمّاه، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم(٢) .

أقول: الظاهر أن مراده( عليه‌السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٠.

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٩.

٧٢

قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط(٢) وغيره(٣) .

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية

[ ٢٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبدالله البرّقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تمتّع بالهاشميّة.

[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشر(٤) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إليّ ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوّجني متعة، فدخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرّته، فقال: افعل صلّى الله عليكما من زوج.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: بشير.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) .

٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.

٧٤

الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد(١) ويستغفر الله ممّا أتى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لانه إن حدث(٥) به حدث لم يكن لها ميراث.

أقول: إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر(٦) .

٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن بعض

____________________

(١) في المصدر زيادة: النكاح.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أحدث.

(٦) تقدّم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٦.

٧٥

أصحابه، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها، قلت: إن شرطها سنّة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالأيّام فأنّها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا عليّ فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر(٣) ، قد حمله الشيخ على التقية.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٤٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٦

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد

[ ٢٦٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

[ ٢٦٥٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق وإنّما هي مستأجرة.

[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة -

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٧.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٧٧

قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في ال عدّة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج بأُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٥) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدّة عليك.

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتعة قال: ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العيّاشي في( تفسيره) : عن محمّد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: ( ومن لم

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٩٠.

٧٩

يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: -ولا متّخذات أخدان ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ حكم المبعضة في نكاح الإِماء(٣) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخرّ عن دابته فمات وقع أجره على الله» الحديث.

وهذا خطأ نشأ عن زيادة اسم وتغيير آخر ، فإن هذا في المغازي لابن إسحاق عند جميع الرواة عن ابن إسحاق عن التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن أبيه. وقد أخرجه ابن الأثير في ترجمة عبد الله بن عتيك من طريق العطاردي بهذا السند ، وهو الصواب.

٦٦٣٤ ـ عبد الله بن عثمان التميمي (١).

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده أبو أحمد العسكري ، وأخرج من طريق عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن عثمان ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لقطة الحاج.

وهذا خطأ نشأ عن تغيير اسم ، وإنما هو عبد الرحمن بن عثمان ، والحديث معروف من رواية ابن وهب بهذا السند ، عنه ، أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر بن السرح ، وأبو داود ، عن أحمد (٢) بن صالح ، ويزيد بن خالد ، والنسائي ، عن الحارث بن مسكين ، ثلاثتهم عن ابن وهب وسبق على الصواب فيمن اسمه عبد الرحمن.

٦٦٣٥ ـ عبد الله بن عثمان الثقفي (٣).

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق أبي عمر الحوضيّ ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن رجل من ثقيف كان يقال له معروف إن لم يكن اسمه عبد (٤) الرحمن بن عثمان

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٤) ، الرياض المستطابة ١٤٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ١١١ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٣٥٨ ، أصحاب بدر ٤١ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٥ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٩٧ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ، ١ / ٧١٤ ، خلاصة التهذيب ٢ / ٧٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٠٩ ، الدر المكنون ٧٠ ، طبقات فقهاء اليمن ١١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٧ ، الأعلام ٤ / ١٠٢ ، الرياض النضرة ١ / ٦١ ، ٢٣٤ ، المتحف ٣٦١ ، ٣٧٠ ، ٤٤٠ ، ٤٩٥ ، ٥٠٥ ، ٥٣٣ ، الكاشف ٢ / ١٠٨ ، صفة الصفوة ١ / ٢٣٥ ، ٢٦٣ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٠٥ ، غاية النهاية ح ١ / ٤٧١ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٤٣ ، ٥ / ١٨٧ ، ٢٥٠٠ ، ٨ / ٢٤٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٨ ، التعديل والتجريح ٧٦٧ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٨٧٥ ، تنقيح المقال ٦٩٥١.

(٢) في أ : محمد.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٦٥).

(٤) في أ : عبد الله.

١٦١

فلا أدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الوليمة حقّ ...» الحديث.

وقال أبو موسى في «الذّيل» : هكذا أورده ، وهو خطأ ، ثم ساقه من طريق عفان بن همام ، فقال بدل عبد الله بن عثمان ـ زهير بن عثمان ، قال : وكذا رواه غيره عن الحوضيّ ، وكذا رواه غير واحد عن همام.

قلت : وقد مضى على الصواب في حرف الزاي.

٦٦٣٦ ز ـ عبد الله بن عدي (١)بن الخيار.

تقدّم ذكره في القسم الثاني ، وقد ذكره البلاذري في الصحابة من أجل حديث أورده من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقفا عند الحزورة (٢) ، يقول : إنّك لأحبّ أرض الله إليّ ...» الحديث.

وقد ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «التصحيف» ، وقال : الصواب عبد الله بن عدي بن الحمراء ، قال : ويقال : إن إبراهيم بن سعد أخطأ فيه.

قلت : وقد أوضحت ذلك في ترجمة ابن حمراء في الأول.

٦٦٣٧ ـ عبد الله بن عمار (٣).

روى عن ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعنه عبد الله بن يربوع ، أورده ابن عبد البر ، وقال : حديثه عندهم مرسل.

٦٦٣٨ ـ عبد الله بن عمر (٤)الجرمي.

استدركه ابن الأمين على الاستيعاب ، وقال : يقال له صحبة.

ومن حديثه أنه أقبل من عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإداوة الحديث ، وفيه أنه رش بالماء البيعة ، واتخذها مسجدا. وتبعه ابن الأثير.

وفيه تغيير في اسم أبيه ، وقد ذكره أبو عمر على الصواب كما مضى في عبد الله بن عمير ـ بالتصغير ـ في الأول.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٨).

(٢) حزورة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وهاء وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. انظر معجم البلدان ٢ / ٢٩٤.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٨٠) ، الاستيعاب ت (١٦٢٩).

(٤) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٥ ، ثقات ٥ / ٣٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٤٤ ، أسد الغابة ت (٣٠٨١).

١٦٢

٦٦٣٩ ز ـ عبد الله بن عمرو : غير مذكور بنسبه.

أخرجه عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأبو موسى في الذيل ، من طريقه ، ثم من رواية ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن أبي سلمة بن سفيان ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن المسيب ، قالوا : صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فاستفتح سورة المؤمنين الحديث (١).

قال أبو موسى : وهذا حديث محفوظ من رواية هؤلاء الثلاثة ، عن عبد الله بن السائب ، قال : صلّى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث. وهو كما قال : كذلك أخرجه مسلم من هذا الوجه ، وعلّقه البخاري لعبد الله بن السائب ، وهو المخزومي ، له ولأبيه صحبة ، وقد تقدما ، وكلّ من أبي سلمة بن سفيان ومن ذكر معه من التابعين.

أما أبو سلمة فاسمه عبد الله بن سفيان ، وهو مخزومي تابعي ، روى عنه أيضا يحيى بن عبد الله بن صيفي ، ووثّقه أحمد وغيره.

وأما عبد الله بن المسيب فهو مخزومي أيضا ، وهو ابن عم عبد الله بن السائب شيخه ، وأبوه صحابي ، وهو تابعي ، وقد قيل : إن له صحبة ، ومضى بيان ذلك في القسم الأول ، روى عنه أيضا ابن أبي مليكة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وأما عبد الله بن عمرو فهو العائذي مخزومي أيضا من قرائب المذكورين. ووقع في بعض طرق الحديث عند مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وخطئوا راويها. والصواب العائذي.

٦٦٤٠ ـ عبد الله بن عمير بن قتادة الليثي (٢).

أورده ابن شاهين ، هكذا ذكره أبو موسى في الذيل ، ولم يقل ابن شاهين في الترجمة قتادة ولا الليثي ، وإنما ذكره مهملا مقتصرا على اسمه واسم أبيه ، تبعا للرواية التي أخرجها من طريق ابن أبي خيثمة بسنده.

وقد ساقه أبو موسى من طريقه ليس فيه زيادة قتادة ولا الليثي ، وهو من رواية هشام بن عروة (٣) ، عن عبد الله بن عمير ـ أنه كان يؤمّ بني خطمة وهو أعمى الحديث.

وهذا أنصاري خطمي أو خدري لا ليثي

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٣١٠٥).

(٣) في أ : بن عروة عن أبيه.

١٦٣

وقد ذكره ابن مندة ، وعاب ابن الأثير على أبي موسى استدراكه ، وقال : لا أدري من أين أتى ، فإن كان لأجل زيادة قتادة فهو لا يوجب استدراكا ، وإن كان لأجل أنه قيل فيه ، ليثي فهذا غلط من قائله ، ثم أطال في ذلك بما لا طائل فيه.

٦٦٤١ ـ عبد الله بن عوف (١).

أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن مندة : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «الإيمان يمان». وأخرجه يحيى بن يونس ، والشيرازي في كتابه من حديث جبلة بن عطية ، عن عبد الله بن عوف ، وهو من تابعي أهل الشام في الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز ، قاله محمود بن إبراهيم بن سميع. انتهى كلام ابن مندة.

ولخص أبو نعيم كلامه ، ثم أسند الحديث من طريق الطبراني ، عن عقيل بن غنام ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد به ، وزاد في المتن في خندف وحرام (٢).

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في «الوحدان» ، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه فقال : عبد الله بن عوف الكناني القاري ، يكنى أبا القاسم. روى عن عثمان ومعاوية. وبشر (٣) بن عقربة ، وأبي جمعة ، وكعب الأحبار.

روى عنه الزّهريّ. ورجاء بن أبي سلمة ، وحجر بن الحارث ، وغيرهم. واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين ، وهو من أهل دمشق.

قلت : وجبلة بن عطية فلسطيني ، ثم ساق من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن بكير ، وأبو صالح عن اللّيث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب : أخبرني عبد الله بن عوف القاري ، عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين.

قلت : وقد تقدم حديثه عن بشر بن عقربة في حرف الباء الموحدة ، وعرّفه البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم في الكنى بما عرفه به ابن سميع ، وذكروه في التابعين.

٦٦٤٢ ز ـ عبد الله بن عياش الأنصاري.

تقدم التنبيه عليه في ترجمة سميّه في الأول.

__________________

(١) التاريخ الكبير ٥ / ١٥٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٢٥ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٩١ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٠٢ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٦٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٧.

(٢) في ت : خدام.

(٣) في أ ، ت ، ه : بشير بن عقربة.

١٦٤

٦٦٤٣ ز ـ عبد الله بن فيروز الديلميّ (١): أبو بسر ـ بضم الموحدة وسكون المهملة على الراجح (٢). جاء عنه شيء مرسل ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأبوه صحابي معروف.

قال العجليّ : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا سعيد بن الربيع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن الدّيلميّ ، قال : كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل ، فلما حضرته الوفاة قلنا يرحمك الله ، إنا صحبناك وانقطعنا إليك فذكر قصة. كذا [قال. هكذا أخرجه ولم يقع مسمى في سياق روايته ، ومع ذلك فقد خولف فيه] (٣) ، قال مسدد في مسندة : حدثنا ابن عليّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن الديلميّ ، عن أحد الثلاثة الذين كانوا يخدمون معاذا فذكره.

وأخرج الباوردي من طريق صدقة ، عن عروة بن رويم ، عن ابن الديلميّ ـ وكان قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو ابن أخت النجاشي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في صلاة أو غيرها كتب له براءة من النّار»

هكذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن فيروز الدّيلميّ ، ولم يقع مسمّى في سياق روايته ، أيضا ، ولفيروز الديلميّ ولد آخر اسمه الضحاك وكلّ منهما روى عن أبيه.

وروى عبد الله أيضا عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم.

روى عنه عروة بن رويم ، ووهب بن خالد ، ويحيى بن أبي عمرو ، وغيرهم.

ووثقه ابن معين وغيره ، وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في تابعي أهل الشام.

٦٦٤٤ ـ عبد الله بن قرّة الأزدي.

وقع تغيير في اسمه (٤) ، فاستدركه أبو موسى ، وساق من طريق مهران بن أبي عمر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن بكر بن عبد الله ، عن مسلم بن عبد الله بن قرّة ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٥ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٠ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٨٠ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٣٣٦ ، تاريخ الدارميّ ٦٣١ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٠ ، الثقات لابن حبان ٥٥ / ٢٣ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٤٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٧٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٩ ، الكاشف ٢ / ١٠٥.

(٢) في أ : الأرجح.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : اسم أبيه.

١٦٥

الله عليه وسلم قال له ، «ما اسمك؟» قال : شيطان بن قرّة. قال : «بل أنت عبد الله بن قرّة».

قال أبو موسى : خالفه أبو اليمان ، فقال ـ عن إسماعيل بن عياش : عبد الله بن قرة ، أخرجه الطّبرانيّ من طريقه وأبو نعيم عنه.

قلت : وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان ، وقالا في السند : بكر بن زرعة ، وهو الصواب قال أبو موسى. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عائذ وغيره عن عياش بن قرّة.

قلت : وقد تقدم في القسم الأول.

٦٦٤٥ ـ عبد الله بن قنيع : بقاف ونون مصغّرا.

استدركه أبو علي الجيّاني وغيره على الاستيعاب ، وقد ذكره في عبد الله بن رفيع فيما تقدم.

٦٦٤٦ ز ـ عبد الله بن قيس بن عكرمة (١)بن المطلب بن عبد مناف :

تابعي جاء عنه حديث أسقط منه بعض الرواة شيخه ، قال ابن مندة : ذكره إسماعيل بن أبان ، عن أبي أويس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ـ أنه قال : لأرمقنّ صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالليل الحديث.

وسبق إلى ذكره أبو القاسم البغوي ، وأخرجه عن ابن أبي خيثمة عن ابن أبي أويس ، عن أبيه ، ووقع عنده عبد الله بن قيس بن مخرمة ، وهو الصواب.

والّذي وقع عند ابن مندة تغيير ، وهو من تصحيف السمع : أبدل مخرمة بعكرمة ، وقال : هكذا قال : وقد حدث مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فقال : عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهنيّ ، وهو المعروف.

قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن قيس في القسم الثالث.

٦٦٤٧ ـ عبد الله بن كريز : بالتصغير (٢).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، واستدركه أبو موسى ، فلم يصب ، فإنه عبد الله بن عامر بن كريز ، نسب في هذه الرواية إلى جدّه ، وقد ذكر الحديث في ترجمته في القسم الثاني.

٦٦٤٨ ـ عبد الله بن مالك العبسيّ : هو عبد الله بن مالك بن المعتم. مضى في الأول.

كرره في التجريد بلا سبب.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٠ ، أسد الغابة ت (٣١٤٢) ،.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣١ ، أسد الغابة ت (٣١٤٨).

١٦٦

٦٦٤٩ ـ عبد الله بن محمد (١): رجل من أهل اليمن.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعائشة : «احتجبي من النّار ولو بشقّ تمرة».

وروى عنه عبد الله بن قرط ، وله صحبة أيضا.

هكذا ترجم له ابن عبد البرّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، والصواب عبد الله بن مخمر بخاء [معجمة] (٢) وراء ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في الوحدان من رواية يحيى بن أيوب الغافقي ، عن عبد الله بن قرط ـ أنه سمع عبد الله بن مخمر ـ رجلا من أهل اليمن يحدّث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال فذكره.

وهكذا أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وغيرهم من رواية يحيى بن أيوب. وأغرب ابن الأثير فقال : قول ابن مندة وأبي نعيم تصحيف ، كذا قال ، مع أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي عاصم ، وهو بالخاء المعجمة الساكنة وآخره راء ، وكذلك قيّده أصحاب المؤتلف والمختلف : ابن ماكولا ومن قبله ، والّذي صحفه هو ابن عبد البر ، وقد وهم في موضع آخر ، وهو قوله : إن عبد الله بن قرّة (٣) الّذي رواه [عن عبيد الله] (٤) له صحبة. قال (٥) يحيى بن أيوب : ما أدرك أحدا من الصّحابة. وقد صرح أنّ عبد الله بن قرط هذا حدثه. وهو راو آخر غير الصحابي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل قرط ، وقيل قريط ، وقيل قريطة ، وأما الصحابي فلم يختلف في اسم أبيه. وقد سبق الجميع ابن أبي حاتم ، فذكره في كتابه على الصواب ، فقال عبد الله بن مخمر الشرعي شامي ، حمصي ، روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا.

روي عن أبي الدّرداء وغيره ، روى يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط عنه. والله أعلم.

٦٦٥٠ ـ عبد الله بن محيريز (٦): الجمحيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٠) ، الاستيعاب ت (١٦٦٩) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٣ ، الكاشف ١٢٨٢ ، صفوة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، الطبقات ٢٩٤ ، طبقات الحفاظ ٢٧ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٣٩.

(٢) في أ : سقط.

(٣) في أ : قرط.

(٤) في أ : سقط.

(٥) في أ : فإن.

(٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ / ٤٤٧ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٨ ، الثقات لابن حبان ١٢٦ ، الكنى

١٦٧

تابعي مشهور ، ذكره العقيلي في الصحابة فوهم ، وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان ، عن شعبة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي محيريز ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفّكم ...» الحديث.

هكذا وقع عنده غير مسمّى ، فسماه العقيلي عبد الله فأخطأ ، فإنه إن كان فهو حفظه فهو صحابي يقال له ابن محيريز لم يسمّ. وأما عبد الله فلا يشكّ في أنه تابعي ، قال ابن عبد البر بعد أن ذكره عن العقيلي : هذا الأثر رواه إسماعيل بن عليّة ، وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة ـ أن عبد الرحمن بن محيريز قال : «إذا سألتم ...» فذكره مقطوعا.

وقد جاء عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة كذلك ، قال : وعبد الله بن محيريز مشهور من أهل الشام من أشراف قريش من بني جمح له جلالة في العلم والدين. روى عن أبي سعيد وغيره. وأما أن تكون له صحبة فلا ، ولا يشكل أمره على أحد من العلماء.

وقد قال أبو نصر الكلاباذي ـ يعني في رجال البخاري : عبد الله بن محيريز أخو عبد الرحمن ، سمع أبا سعيد فذكر ترجمته انتهى.

ولا لوم عندي على العقيلي إلا في تسميته راوي الحديث المذكور عبد الله فأوهم أنه التابعي المشهور ، وفهد بن حبان ضعيف ، فلعله وهم في قوله : ولا صحبة ، وفي رفع الحديث. والمحفوظ ما قال غيره : إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله ، وقد ورد المتن المذكور مرفوعا عن ابن عباس بسند ضعيف عن أبي داود وغيره.

٦٦٥١ ـ عبد الله بن مخمر (١)شامي :.

روى عنه عبد الله بن قرط ، ذكره في التجريد ، ثم قال : عبد الله بن مخمر الشّرعبي المخضرم روى عن أبي الدرداء ، وهو الّذي روى عن عبد الله بن قرط ، أشار على معاوية بالعفو عن حجر بن عدي ، وهما واحد لم يكرره ابن الأثير ، وقد مضى بيانه قريبا.

__________________

والأسماء للدولابي ٢ / ١٠٧ ، صفة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٧ ، الكاشف ٢ / ١١٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٤ ، العبر ١ / ١١٧ ، البداية والنهاية ٩ / ١٨٥ ، العقد الثمين ٥ / ٢٤٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢ ، طبقات خليفة ٢٩٤ ، مشاهير علماء الأمصار ١١٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٢٢٥ ، حلية الأولياء ٥ / ١٣٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٨٧ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٩٤ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٤ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، أسد الغابة ت (٣١٧٢) ، الاستيعاب ت (١٦٧٠).

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٤).

١٦٨

٦٦٥٢ ـ عبد الله بن مسلم (١).

ذكره أبو موسى في «الذيل» فقال : ذكر أبو القاسم الرّفاعي في العبادلة له حديثا ، رواه سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصن (٢) : سمعت عبد الله بن مسلم ، وكانت له صحبة ، فذكر حديثا في فضل العبد الّذي يطيع ربه وسيده.

وهذا قد تقدم في القسم الأول.

أخرجه ابن مندة من هذا الوجه في عبيد بن مسلم بالتصغير وبغير إضافة ، ومنهم من قال فيه عبيد الله بالتصغير والإضافة.

٦٦٥٣ ز ـ عبد الله بن المسيب (٣).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأورده أبو موسى في الذيل ، وقد تقدم ، فإن الوهم فيه في ترجمة عبد الله بن عمرو من هذا القسم.

٦٦٥٤ ز ـ عبد الله بن المسور.

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وهو غلط ، فأخرج العقيلي من طريق عبد الواحد ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي ثوب أتوارى به ، وقد كنت أحقّ من شكوت إليه الحديث.

وعبد الله بن المسور هذا هو ابن عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، هاشمي ، سكن المدائن ، يكنى أبا جعفر ، كذبوه وله ذكر في مقدمة «صحيح مسلم».

وروى عليّ بن المديني ، عن جرير ، عن رقبة ، أنه قال : كان عبد الله بن المسور يضع الحديث.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن جرير ، عن مغيرة : كان عبد الله بن مسور يفتعل الحديث. وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أحمد : اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة.

٦٦٥٥ ـ عبد الله بن مطر (٤): أبو ريحانة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٨٤) ، المحن ١٠٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩١ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤١.

(٢) في ه : عن حفص وفي د : حصن.

(٣) أسد الغابة ت (٣١٨٥).

(٤) الجرح والتعديل ١٦٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥١ ، تهذيب التهذيب

الإصابة/ج٥/م١١

١٦٩

كذا حكى ابن مندة ، وأبو نعيم ، في تسميته. وأشار ابن الأثير إلى تخطئة من قال ذلك ، وأن أبا ريحانة الصحابي اسمه شمعون كما تقدم. وأما الّذي اسمه عبد الله ابن مطر فهو تابعي شهير ، روى عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن ابن عباس ، وابن عمر. أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

وقد قيل : إن اسمه زياد ، وقال البخاري : عبد الله أصحّ.

٦٦٥٦ ـ عبد الله بن أبي مطرف (١).

ينظر مما قيل فيه من القسم الأول.

٦٦٥٧ ـ عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي :

ذكره أبو موسى ، فقال : ذكر بعض مشايخنا أنّ له صحبة ، وأنه يروي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. هذا كلام أبي موسى فيه. وزاد ابن الأثير : ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : له صحبة.

قلت : ما رأيته في كتاب ابن أبي حاتم ، وليس فيه إلا عبد الله بن عبد المطلب

روى عن الحسن بن ذكوان ، روى عنه عبد الله بن صالح العتكيّ ، وأما الحديث المرفوع فهو عند الترمذي من طريق عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبيه ، عن جده. وقد ساقه ابن الأثير من طريق التّرمذي ، وذكر قول الترمذي عبد الله بن حنطب لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦٦٥٨ ـ عبد الله بن مظفّر : تقدم بيان الخطأ فيه في الأول.

٦٦٥٩ ـ عبد الله بن معاوية الباهلي.

تقدم في القسم الأول في ترجمة عبد الله بن معرّض أن ابن قانع غيّر اسم أبيه فأخطأ.

٦٦٦٠ ـ عبد الله بن معقل بن مقرن المزني (٢):.

__________________

٦ / ٣٤ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ١٠٠ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، صفوة الصفوة ٣ / ٢٦٦ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٣٩ ، الطبقات ٢٠٨ ، حلية الأولياء ١ / ٢٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، أسد الغابة ت (٣١٨٦).

(١) الجرح والتعديل ٥ / ١٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الصغير ١ / ١٨٣ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ١١٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، بقي بن مخلد ٨٦٨ ، أسد الغابة ت (٣١٨٧) ، الاستيعاب ت (١٦٧٨).

(٢) مسند أحمد ٤ / ٨٥ ، ٥ / ٥٤ ، ٢٧٧٢ ، تاريخ ابن معين ٣٣٣ ، طبقات خليفة ٣٧ ، ٧٦ ، تاريخ خليفة

١٧٠

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ولم يذكر مستندا لذكره في الصحابة ، وقد قال ابن قتيبة : ليست له صحبة (١) ، ولا إدراك.

وذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والبخاريّ ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وله رواية عند أبي داود ، وفي «المراسيل» أخرجها من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عنه ، قال : قام أعرابيّ إلى زاوية من زوايا المسجد ، فاكتشف فبال ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوه وأهريقوا عليه مكانه ماء» ،

فإن كان هذا هو مستند ابن فتحون في ذكره لاحتمال أن يكون أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون مرسل صحابي ، فإنه يرد عليه أن أبا داود ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة من السنن عقب حديث أبي هريرة ، وقال بعده هو مرسل ، وابن معقل لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.

وروايته عن علي عند البخاري ، وروى أيضا عن ابن مسعود ، وكعب بن عجرة ، وعدي بن حاتم ، وغيرهم.

وروى عنه أيضا أبو إسحاق السّبيعي ، والنسائي ، وزياد بن أبي مريم ، وغيرهم.

قال العجليّ : تابعي ثقة من خيار التابعين وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة بضع وثمانين ، وأرّخه البخاري سنة ثمان.

٦٦٦١ ـ عبد الله بن المعمر العبسيّ (٢).

ذكره أبو عمر : فقال : له صحبة ، وهو ممن تخلّف عن علي في قتال أهل البصرة.

قلت : صحّف أباه ، وإنما هو المعتمر بمثناة فوقانية مفتوحة بعدها ميم مشددة أو مكسورة ، بعدها راء. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٦٦٦٢ ـ عبد الله بن مغفّل : بمعجمة وفاء ، وزن محمد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ونقل عن الطبري أنه كان من البكاءين.

__________________

١٤٦ ، المعارف ٢٩٧ ، تاريخ الفسوي ١ / ٢٥٦ ، المستدرك ٣ / ٥٧٨ ، تهذيب الكمال ٧٤٥ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٢٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢١٥ ، ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ٦٥ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ٧ / ٦٢٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٥١ ، تاريخ الثقات لابن حبان ٥ / ٣٥ ، مشاهير علماء الإسلام ٦٩٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٩ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢٧٨.

(١) ليست له صحبة ولا سماع ولا إدراك في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٠٠) ، الاستيعاب ت (١٦٨٣).

١٧١

قلت : هذا هو ابن مغفل الصّحابي المشهور ، وقد ذكره في الاستيعاب ، وذكر في ترجمته أنه كان من البكاءين في غزوة تبوك.

٦٦٦٣ ز ـ عبد الله بن المغيرة : بن أبي بردة الكناني.

حجازي ، روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الزّجر عن الغلول (١) ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : مرسل.

قلت : وروايته من طريق يحيى بن سعيد ، عنه ، عن رجل من بني مدلج. سيأتي في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٦٤ ز ـ عبد الله بن ملاذ الأشعري.

شيخ من أتباع التابعين أرسل حديثا ، فذكره أحمد بن شيبان (٢) العطار في الصحابة ، وخطّأه في ذلك أبو حاتم ، وقال : ليست له صحبة ، بل بينه وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعة. وذكر الحديث الّذي رواه جرير بن حازم ، عنه ، عن نمير بن أوس ، عن مالك بن مسروح (٣) ، عن عامر بن أبي عامر الأشعري ، عن أبيه : نعم الحيّ الأزد والأشعريون.

قال ابن معين : لم يكن عنده غيره. وقال علي بن المديني : عبد الله بن ملاذ مجهول وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ ، وابن [سميع] (٤) في الطبقة الرابعة.

٦٦٦٥ ـ عبد الله بن النضر السلمي (٥).

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلّا دخل الجنّة ...» الحديث.

روى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال أبو عمر. هو مجهول لا يعرف ، ولا أعرف له غير هذا الحديث ، وقد ذكروه في الصحابة ، ومنهم من يقول فيه محمد بن

__________________

(١) الغلول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ ، وسميت غلولا ، لأن الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضا. اللسان ٥ / ٣٢٨٦.

(٢) في أ : سنان.

(٣) في ت : مشروح.

(٤) بياض في ه.

(٥) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٦٥٠ ، أسد الغابة ت (٣٢١٤) ، الاستيعاب ت (١٦٩١).

١٧٢

النضر ، ومنهم من يقول أبو النضر ، كلّ ذلك قال أصحاب مالك. وأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

قلت : وقال ابن عبد البر في التمهيد : مالك ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبي النضر السلمي فذكر الحديث ، اختلف فيه رواة الموطأ ، فقال يحيى بن معين وغيره ، عن أبي النضر ـ غير مسمى ، وقال بعضهم : عبد الله بن النضر ، وبعضهم محمد بن النضر ، وقال يحيى بن بكير ، والقعنبي ، عن أبي النضر ـ وهو مجهول ، وزعم بعضهم أنه أنس بن مالك بن النضر ، أبو النضر ، وأنه نسب لجده تارة ، وكني تارة. قال : وهذا خطأ ، فإن أنس بن مالك نجّاري ليس من بني سلمة ، وكنيته أبو حمزة لا أبو النّضر.

قلت : ويبعده من الصحابة رواية ابن وهب ، فإنّ عبد الله بن عامر من أتباع التابعين ، وفيه مقال.

وقال الدّانيّ في «أطراف الموطأ» ـ بعد أن لخص كلام أبي عمر : انفرد ابن وهب بهذا ، وهذا الرجل مجهول. قال أبو عمر : لا أعلم في الموطأ رجلا مجهولا غيره. انتهى.

قال الدّانيّ : وقد جاء معنى هذا الحديث عن أنس ، أخرجه النسائي ، فظنّ بعض الناس أنه هذا ، وليس كذلك ، وذكر كلام أبي عمر ، ثم قال : وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فإنه لم يكن به. والله أعلم.

٦٦٦٦ ز ـ عبد الله بن النّواحة.

ذكره بعض من ألّف في الصحابة فقرأته بخطه بما هذا لفظه : كان قد أسلم ، ثم ارتدّ فاستتابه عبد الله بن مسعود ، فلم يتب ، فقتله على كفره وردّته.

والنوّاحة كثيرة النوح ، ذكره النووي في التهذيب ، ولم يتعرض لصحبته ولا لغيرها.

قلت : ليس في ذكر النووي له لكونه وقع ذكره في الكتب التي يترجم لمن ذكر فيها ـ أن يكون له صحبة ، وقد أفصح النووي بحاله ، وظهر مما ذكره انه ليس بصحابي ، ولا شبه صحابي.

وقد ذكر البخاري قصته تعليقا في الحدود ، وبسطتها في تعليق التعليق.

٦٦٦٧ ـ عبد الله بن الهاد (١).

ذكره الحسن بن سفيان في وحدان الصحابة. وأورد أبو نعيم من طريقه ثم من رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٢٨).

١٧٣

عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عبد الله بن عمرو الجمحيّ ، عن عبد الله بن الهاد ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في دعائه : «اللهمّ ثبّتني أن أزلّ ، واهدني أن أضلّ ، اللهمّ كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشّيطان وعمله».

قال أبو نعيم : في صحبته نظر.

قلت : قد ذكره البغويّ ، وابن السّكن في الصحابة ، وأورد له هذا الحديث ، وكأنهم ظنوا أنه آخر غير عبد الله بن شداد بن الهاد الّذي تقدم في القسم الثاني ، وأن له رؤية ، وليس له سماع ، مع أنه وقع في رواية البغوي عن عبد الله بن الهاد العتواري ، وهو هو ، وعتوارة بطن من بني ليث ، وإنما نسب عبد الله في هذه الرواية لجده ، كما نسب أبو شداد إلى جد أبيه الهاد ، كما سبق بيانه في ترجمته.

وأغرب ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب ، فجزم بأنه أخو شدّاد بن الهاد ، وكأنه مشى على ظاهر ما وقع في هذا السند. والله أعلم.

٦٦٦٨ ـ عبد الله بن هشام (١): بن زهرة التيمي.

أفرده الذّهبيّ عن عبد الله بن هشام بن عثمان ، وهو مذكور عند ابن الأثير في ترجمة واحدة ، وبين الاختلاف في نسبته ، فمنهم من أدخل بين هشام وعثمان زهرة ، ومنهم من حذفه ، وقد ختم الذهبي الترجمة الثانية بأن قال : بل هو هو ، فكأنه جوز أولا أنه آخر ، ثم ظهر له أنه واحد.

٦٦٦٩ ز ـ عبد الله بن وهب : بن زمعة.

قال أبو موسى في الذّيل : أورده بعض أصحابنا من رواية يحيى بن عبد الله بن الحارث عنه ، قال : لما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة يوم الفتح قال سعد بن عبادة : ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من الجمال. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هل رأيت بنات بني أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟ هل رأيت هندا؟ هل رأيتهنّ وقد فجعن بآبائهنّ وأبنائهنّ»؟ قال : ولا تصح صحبته ، لأن أباه يروي عن ابن مسعود ، وهو ابن أخي عبد الله بن زمعة ، وهذا الحديث لو ثبت فلعلّه كان قبل الحجاب وإلا فهو منكر لا يثبت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٣٣) ، الاستيعاب ت (١٦٩٧) ، التعديل والتجريح ٧٨٤ ، الثقات ٣ / ٢٤٦ ، الرياض المستطابة ٢٢٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٩٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٦٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٨ ، الكاشف ٢ / ١٣٩ ، الطبقات ١٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥١.

١٧٤

قلت : في هذا الكلام نظر من أوجه :

الأول ـ قوله : لا تصح صحبته ، لأن أباه روى عن ابن مسعود ، فإن التعليل غير مستقيم ، وكم من كبير روى عن صغير فضلا عن قرين.

الثاني ـ وهب بن زمعة صحابي معروف ، وسيأتي ذكره ، ولا أعرف له رواية عن ابن مسعود.

الثالث ـ قوله : وهو ابن أخي عبد الله ـ صوابه عبد بغير إضافة ، وعبد هو الّذي خاصم سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.

الرابع ـ قوله : لكان قبل الحجاب غلط فاحش ، لأن القصة مصرّحة بأنّ ذلك كان يوم الفتح ، والحجاب كان قبل الفتح بثلاث سنين أو أربع ، ولو ساق سنده لأمكن الوقوف على علّته ، وعلى تقدير ثبوته فله وجه لا يلزم منه أن يكون سعد رأى نساء قريش مسفرات ، وإنما يجوز أن يكون تزوّج منهن فرأى التي تزوجها وأمّها وبناتها مثلا ، فقال ما قال : وفي الجملة هو خبر مرسل ، لأن عبد الله بن وهب هذا هو الأصغر.

وقد تقدمت ترجمة أخيه عبد الله الأكبر في القسم الأول ، وأنه قتل يوم الدار : وأما الأصغر فإنه روى عن أم سلمة ، ومعاوية ، وزوجته كريمة بنت المقداد ، وغيرهم. ويقال : إن له رواية عن عثمان.

روى عنه الزّهريّ وحفيداه : يعقوب ، وموسى ، وغيرهم.

قال الزّبير بن بكّار : كان عريف بني أسد وذكره ابن حبان في الثقات.

٦٦٧٠ ـ عبد الله بن يزيد النخعي : والد موسى (١).

ذكره أبو بكر بن أبي عليّ ، وعلي بن سعيد العسكري ، وقال أبو موسى في الذيل : قال عليّ بن سعيد : حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن موسى ، حدثنا موسى بن عبد الله بن زيد النخعي ، عن أبيه ـ أنه كان يصلّي للناس ، فكان أناس يرفعون رءوسهم قبله ، فقال : أيها الناس ، إنكم تأتمون ، ولو استقمتم لصليت لكم صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا أخرم منها شيئا.

قال أبو موسى : رواه الطبراني ، عن أحمد بن خليد ، عن أبي نعيم بهذا السند ، فلم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤١ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٦١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٨٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٢٦ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١١٢ ، الكاشف ٢ / ١٤٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥٦ ، التعديل والتجريح ٧٨٦.

١٧٥

يقل النخعي وأورده في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطميّ.

قلت : وموسى هو ولد يزيد الخطميّ معروف ، والحديث حديث الخطميّ ، وهو كان يؤمّ الناس لما ولي إمرة البصرة لعبد الله بن الزبير ، قال ابن الأثير : هو الخطميّ لا شبهة فيه ، ولعل الناسخ تحرّف عليه الخطميّ فصارت النخعي.

٦٦٧١ ـ عبد الله بن يزيد (١): غير منسوب.

جاء أنه شهد حجة الوداع ، فذكر أبو موسى في الذيل ويعقوب بن سفيان ذكر ابن المبارك حديثا عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : كنا وقوفا بعرفات ، فجاء ابن مربع (٢) ، فقال : كونوا على مشاعركم قال يعقوب : فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل ، فقال : هذا غلط من ابن المبارك. قلت له : فإنّ علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعته من سفيان كذلك ، فقال : صدقة اتكل على سماع غيره.

قلت : الحديث مخرج في السنن من طرق اتفقت على قوله : عن يزيد بن شيبان. وسيأتي في ترجمة يزيد بن شيبان بيانه.

٦٦٧٢ ز ـ عبد الله بن يسار المزنيّ :

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره البغوي في الصحابة ، وذكر من رواية إسماعيل بن عياش عن أبان ، عن أبي الجليد ، عن عبد الله بن يسار المزني ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «تذهب الأيام والليالي حتّى يخلق القرآن في قلوب أقوام من هذه الأمّة كما تخلق الثّياب ، ويكون ما سوى القرآن أعجب إليهم». الحديث. وهذا سند غير ثابت

٦٦٧٣ ز ـ عبد الله ، والد يزيد المزني (٣): صوابه عبد بغير إضافة. وقد تقدم.

٦٦٧٤ ز ـ عبد الله البكري.

روت بنته بهية عنه في أفضل الأعمال ، كذا أورده ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم ، ولم ينبه عليه ابن الأثير ولا الذهبي ، وهو عبد الله بن حريث (٤) الّذي تقدم في الأول.

٦٦٧٥ ـ عبد الله الثقفي : والد سفيان.

مدني ، أفرده ابن الأثير ، وهو ابن أبي ربيعة الثقفي ، ظنه ابن الأثير آخر ، فأفرده عنه وهما.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٥).

(٢) في ت : سريع.

(٣) أسد الغابة ت (٣٢٥٣).

(٤) في أ : عبد الله بن حرب.

١٧٦

٦٦٧٦ ـ عبد الله الثمالي (١): وعبد الله أبو الحجاج الثمالي ، هو عبد الله بن عبد الّذي تقدم في القسم الأول.

٦٦٧٧ ـ عبد الله السدوسي : هو ابن عمير.

فرّقهما ابن عبد البر ، وهما واحد.

٦٦٧٨ ز ـ عبد الله السلمي : والد خالد.

ذكره ابن مندة وحده ، وصوابه عبيد الله ـ بالتصغير.

٦٦٧٩ ز ـ عبد الله العدوي : هو عبد الله الغفاريّ ـ تقدم بيانه في القسم الأول.

٦٦٨٠ ـ عبد الله المزني (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه أبو معمر عن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله المزني رفعه : «لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم» ، ثم قال ابن مندة : يقال إنه ابن مغفل.

قلت : أورد البخاري هذا الحديث هكذا عن أبي معمر ، وهو عند أكثر الرواة عن الفربري ، وكذا في رواية المستملي غير مذكور الأب : ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني عبد الله بن مغفل المزني.

وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي معمر ، وكذا قال عبد الصمد ابن عبد الوارث ، عن أبيه. أخرجه الإسماعيلي وغيره ، فقول ابن مندة يقال ـ لا يحمل على أنه قول ضعيف ، بل هو الصواب.

٦٦٨١ ـ عبد الله اليشكري : والد المغيرة.

استدركه ابن الأثير ، وأخرج من «تاريخ الموصل» للمعافى بن عمران ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ، عن أبيه ، قال : غدوت لحاجة إلى المسجد فإذا بجماعة في السوق فملت إليهم ، وقد وصف لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعرضت له على قارعة الطريق بين منى وعرفات ، فعرفته بالصفة ، فجئت حتى أخذت بزمام ناقته فقلت : نبئني يا رسول الله بشيء يقرّبني من الجنة ، ويباعدني من النار الحديث.

قال ابن الأثير : تقدم في عبد الله والد المغيرة وفي عبد الله بن المنتفق ، والجميع واحد. انتهى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥١) ، الاستيعاب ت (١٧٠٤).

(٢) أسد الغابة ت (٣١٧٨) ، الاستيعاب ت (١٧١١).

١٧٧

وهو كما قال : وما كان ينبغي له أن يترجم له بوالد المغيرة وباليشكري ، بل يذكره في أحدهما ، وينبّه عليه ، وقد أغفل أنه ذكر في عبد الله بن الأخرم ، وفي عبد الله بن ربيعة ، ووقع في أكثر الطرق عن المغيرة بن سعد بن الأخرم ، عن أبيه ، أو عمه.

وقد ذكرته في سعد بن الأخرم ، وفي عبد الله بن الأخرم ، وكأنّ الأخرم لقب ، واسمه ربيعة.

٦٦٨٢ ـ عبد الله ، والد زهير : تقدم في عبد الله بن زهير في هذا القسم.

٦٦٨٣ ز ـ عبد الله ، والد سفيان الثقفي (١).

ذكره ابن مندة ، وقد تقدم أنه ذكر في عبد الله بن أبي ربيعة في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٤ ز ـ عبد الله (٢): والد عصام المزني.

ذكره ابن شاهين في «الصحابة» ، وأورده من رواية عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن عصام بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتينا بطن نخلة فذكر القصة ، وفيها قصة الّذي قتلوه فألقت امرأة نفسها من الهودج عليه ، فلم تزل ترشفه حتى ماتت. ورجاله ثقات ، إلا أنه انقلب على راويه. والصواب : عن ابن (٣) عصام ، عن أبيه.

ويقال إنّ اسمه عبد الله. ووقع كذلك مسمى عند ابن سعد. وقد تقدم في القسم الأول في عصام على الصواب.

٦٦٨٥ ـ عبد الله : أخو معبد بن قيس بن صخر.

ذكره ابن الأثير ، وتبعه الذهبي ، وهو وهم فاحش ، فإنه قال : ذكره أبو عمر مدرجا في ترجمة أخيه معبد ، وشهد أخوه أحدا.

قلت : وهم في ظنه أن أبا عمر لم يذكره ، فإنه ذكره فقال عبد الله بن قيس كما تقدم في موضعه ، وكان ابن الأثير ، تفقده في عبد الله أخي معبد فلم يجده ، فظن أن أبا عمر أغفله ، وغفل عن أنّ أبا عمر ما رتب ترتيبه ، وأعجب من ذا أن ابن الأثير ذكره في عبد الله بن قيس ، وعزاه للثلاثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٧٥).

(٣) في أ : أبي.

١٧٨

٦٦٨٦ ـ عبد الأشهل.

زعم العسكريّ أنه والد أبي إبراهيم الّذي روى عن أبيه دعاء الجنازة ، وغلّطه في ذلك ابن الأثير فأصاب ، وسيأتي إيضاح ذلك في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٨٧ ـ عبد الحميد بن عبد الله (١)بن عمرو بن حرام ، أخو جابر ، يكنى أبا عمرو.

ذكره المستغفريّ : وأورده من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عبد الحميد أبي عمرو ، وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلّقها ثلاثا ، فأتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «لا نفقة عليك» (٢). أخرجه عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى.

قال أبو موسى : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس هو المخزومي صاحب القصة ، ولا أدري من أين للمستغفري أنه أخو جابر بن عبد الله. وقد سماه عبد الحميد جماعة منهم الطبراني ، وهو أشهر من أن يخفى.

٦٦٨٨ ـ عبد الحميد بن عمرو (٣).

ذكره الذّهبيّ وعلّم له علامة من له في مسند بقي حديث واحد ، وهذا هو المذكور قبله ، وهو عند بقي عن محمد بن خالد بالسند المذكور ، لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو ، كما في الّذي قبله. وقد تقدم أن أبا عمرو بن حفص هو زوج فاطمة ، ومنهم من قلبه ، فقال فيه : أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وقد تقدم في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٩ ـ عبد الرحمن بن أذينة (٤)العبديّ البصري ، قاضيها.

تقدّم ذكر أبيه ، وأن الصواب أنه مخضرم ، وابنه هذا تابعي شهير ، أرسل حديثا فأخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة. وذكره أبو نعيم في الصحابة ، وكذا أورده ابن البرقي ، قال إسحاق : أنبأنا يحيى بن آدم ، عن أبي الأحوص ، عن أبي (٥) إسحاق عن عبد

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٦٢).

(٢) في أ : لك.

(٣) بقي بن مخلد ٨٦٦.

(٤) أسد الغابة ت (٣٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٢ ، الطبقات ١٩٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٢ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٤ ، الكاشف ٢ / ١٥٥ ، التاريخ الصغير ١ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٥٥ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٧٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٢٤.

(٥) في أ : ابن.

١٧٩

الرحمن بن أذينة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ...» الحديث.

قال أبو نعيم : الصواب : عن عبد الرحمن ، عن أبيه.

قلت : كذلك ذكره الطبراني من رواية سعيد بن منصور ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومسدّد ، وغيرهم ، عن أبي الأحوص. وذكره في التابعين البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وأخرج له ابن ماجة حديثا من رواية عيسى بن أبي إسحاق ، عنه ، عن أبي هريرة ، ووثّقه أبو داود وغيره ، وكان الحجاج استقضاه على البصرة سنة ثلاث وثمانين ، فلم يزل عليها إلى أن مات بعد التسعين.

٦٦٩٠ ـ عبد الرحمن بن الأرقم الزهري.

تقدم القول فيه في الأول.

٦٦٩١ ز ـ عبد الرحمن بن أبي أمية المكيّ (١):

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البغويّ في الصحابة ، وأخرج من طريق سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الرحمن بن الوليد ، عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، قال : خرجت سريّة فأصابوا غنيمة ، وعجّلوا الرجعة ، فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا غزوة أسرع إيابا وغنيمة منها الحديث.

وقيل : إن هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، عن رجل ، عن عمرو بن العاص.

٦٦٩٢ ز ـ عبد الرحمن بن أنيس.

ذكره سبط الخيّاط في «كتاب المنهج في القراءات» في شيوخ نافع بن أبي نعيم ، وقال : له صحبة. وخلط في ذلك ، فإن نافعا ما لحق أحدا من الصحابة. وقال الذهبي في التجريد : هذا رجل مجهول.

٦٦٩٣ ـ عبد الرحمن بن بشير بن مسعود.

تقدّم ما قيل فيه في القسم الأول. قال البخاري : روى عنه سعيد بن خالد ـ منقطع. وقال الدّار الدّارقطنيّ : أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن أبي حاتم : يعرف بالأزرق ، ويكنى أبا بشر ، يروي (٢) عن أبي (٣) مسعود ، وأبي سعيد ، زاد غيره : وعن أبي هريرة ، وخباب بن الأرتّ ، وغيرهم.

__________________

(١) في أ : المكث.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : ابن.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585