وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 427701 / تحميل: 6581
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) :(٤) يتزوّج المرأة متعة

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: الرجل.

٦١

تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها.

[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها.

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد

[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني - أبا الحسن( عليه‌السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٧.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٥.

٦٢

بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا يرجع.

٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩١.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٠.

٦٣

جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن زرعة، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٢) .

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود.

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا(٤) تقول في نفسها هذا فجور.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٥.

(٤) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.

٦٤

[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحداً قال: إنّه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّجون بغير بيّنة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ - وبالإِسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣١، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤٤.

٤ - قرب الإِسناد: ١٠٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٥

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (١) .

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم(٤) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٠، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٦.

(١) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٤٦٥ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٤، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥٠.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٤) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله =

٦٦

[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ - قال الكلينيّ: وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[ ٢٦٥٥١ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.

[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرّقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

____________________

= في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٨.

٦٧

أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً.

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الميراث هنا(١) وفي مقدمات النكاح(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٨

الشرط(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(٤) ؟ فقال: هو ولده.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٥) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٦) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.

(٥) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.

٦٩

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبرّ عما هو سبب للولد بالولد مجازاً.

[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.

[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدّد في إنكار الولد.

[ ٢٦٥٦١ ] ٦ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي اليّ أنّ أهل العراق يقولون:

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٥، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٣.

٧٠

الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإنّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.

أقول: وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله مما ذكر هناك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٥٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً، ولا يسمي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سمّاه، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم(٢) .

أقول: الظاهر أن مراده( عليه‌السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٠.

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٩.

٧٢

قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط(٢) وغيره(٣) .

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية

[ ٢٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبدالله البرّقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تمتّع بالهاشميّة.

[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشر(٤) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إليّ ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوّجني متعة، فدخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرّته، فقال: افعل صلّى الله عليكما من زوج.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: بشير.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) .

٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.

٧٤

الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد(١) ويستغفر الله ممّا أتى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لانه إن حدث(٥) به حدث لم يكن لها ميراث.

أقول: إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر(٦) .

٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن بعض

____________________

(١) في المصدر زيادة: النكاح.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أحدث.

(٦) تقدّم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٦.

٧٥

أصحابه، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها، قلت: إن شرطها سنّة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالأيّام فأنّها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا عليّ فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر(٣) ، قد حمله الشيخ على التقية.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٤٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٦

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد

[ ٢٦٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

[ ٢٦٥٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق وإنّما هي مستأجرة.

[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة -

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٧.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٧٧

قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في ال عدّة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج بأُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٥) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدّة عليك.

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتعة قال: ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العيّاشي في( تفسيره) : عن محمّد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: ( ومن لم

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٩٠.

٧٩

يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: -ولا متّخذات أخدان ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ حكم المبعضة في نكاح الإِماء(٣) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

له: جزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم تكن ترد ربحاً ولا تمسك ضرساً(١) .

[ ٢٢٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق.

١٤ - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها

[ ٢٢٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يسار(٢) ، عن رجل رفعه في قول الله عزّوجلّ:( رِجالٌ لا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ ولَا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللهِ ) (٣) قال: هم التجار الّذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّوجلّ إذا دخل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله عزّوجلّ حقه فيها.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصُفّة، وكان لازماً لرسول الله( صلى الله

____________________

(١) الضريس: يقال أضرسنا من ضريسك أيّ التمر والبسر والكعك ( القاموس المحيط - ضرس - ٢: ٢٢٥ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٧.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢١.

(٢) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٣) النور ٢٤: ٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٨.

٤٠١

عليه وآله) عند مواقيت الصلاة كلّها لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، لو قد جاءني شيء لاغنيتك، قال: فأبطأ ذلك على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فاشتدّ غمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من غمّه بسعد، فأهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) ومعه درهمان، فقال له: يا محمّد إنّ الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه، ومره أن يتجّر بهما.

قال: فأخذهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينتظره، فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلم قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك ما أتجر به، فأعطاه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الدرهمين، فقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتى صلّى معه الظهر والعصر، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد.

قال: فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم(١) إلّا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته، فاتّخذ على باب المسجد موضعاً جلس فيه وجمع تجارته إليه.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل إنّ يتشاغل بالدنيا، فكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: يا سعد، شغلتك الدنيا

____________________

(١) في المصدر: بدرهم شيئاً.

٤٠٢

عن الصلاة، فيقول: ما أصنع، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأُريد أن أوفيه.

قال: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد إنّ الله قد علم بغمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الاولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال: له جبرئيل( عليه‌السلام ) : إنّ حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قال: قل لسعد: يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فإنّ أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولاً.

قال: فخرج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمر بسعد، فقال له: يا سعد أما تريد إنّ ترد عليّ الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين، فقال له: لست أريد منك يا سعد إلّا درهمين فأعطاه سعد درهمين.

قال: وأدبرت الدنيا على سعد حتّى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله التي كان عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب الكتابة

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٣ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

٤٠٣

محمّد، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي رفعه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كتب إلى عمّاله: أدقّوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عنّي فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والاكثار فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإِضرار.

[ ٢٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: الق دواتك(١) ، وأطل جلفة قلمك(٢) ، وفرج بين السطور، وقرمط بين الحروف، فإنّه لك أجدر بصباحة الخط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الخصال: ٣١٠ / ٨٥.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٨ / ٣١٥.

(١) ألق دواتك: أصلح مدادها ( القاموس المحيط - ليق - ٣: ٢٨١ ).

(٢) جلفة القلم: ما بين مبراه الى سنه ( القاموس - جلف - ٣: ١٢٤ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.

٤٠٤

١٦ - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

[ ٢٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث آدم وداود إلى إنّ قال: - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد إنّ يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو احقّ به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل،( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (١) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٥٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) ليس في المصدر.

٤٠٥

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٨٥١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سوق المسلمين(٣) كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد -.

[ ٢٢٨٥٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كره إنّ يأخذ من سوق المسلمين أجراً.

١٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا ابا الفضل أما لك(٤) مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟

____________________

(١) الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٩ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٥ / ٢.

(٣) في نسخة: القوم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٣.

وتقدّم ما يدلّ عليه عموماً في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٤) في الفقيه زيادة: في السوق ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

قال: قلت: بلى، قال(١) ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها(٢) ، إلّا وكلّ الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت(٣) من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا) (٤) .

فإذا جلس مجلسه(٥) ، فقال حين يجلس: « أشهد إنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد إنّ محمّدا عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك(٦) حلالاً طيّباً، وأعوذ بك من إنّ أظلم أو اُظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكّل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّاً(٧) منك،( قد تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات) (٨) ، وسيأتيك ما قسم الله لك موفّراً حلالاً مباركاً فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن سدير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٩) .

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) في الفقيه زيادة: إعلم أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أجرتك ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٥) في الفقيه: مكانه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه زيادة: رزقاً ( هامش المخطوط ).

(٧) في الفقيه: نصيباً ( هامش المخطوط ).

(٨) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٩) الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٤٠٧

دخلت سوقك فقل: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللّهم إنّي أعوذ بك من إنّ أُظلم أو اُظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى عليّ، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر إبليس وجنوده، وشرّ فسقة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل سوقاً أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلى الله على محمّد وآله، عدلت(٢) حجة مبرورة.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب (٣) .

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - وعن عليّ بن الحكم وعليّ بن حديد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن سعد الخفاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم إنّي أسألك من فضلك،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٢.

٣ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤١.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤٠ / ٤٨.

٤ - المحاسن: ٤٠ / ٤٦.

٤٠٨

وأستجيرك(١) من الظلم والغرم والمأثم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا ً التسبيح والشهادتان

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّوجلّ في الأسواق غفر(٣) له بعدد أهلها.

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - قال: وروي: أنّ من ذكر الله في الاسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم، والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم.

[ ٢٢٨٥٩ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٤) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اُعطي من الاجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة.

____________________

(١) في المصدر: وأستجير بك.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٤.

(٣) أضاف في نسخة: ( الله ) ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٣.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٢.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٠٩

[ ٢٢٨٦٠ ] ٤ - وفي( المجالس )، عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبي أيوب، عن سليمان بن مقبل) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من قال في السوق: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي أيوب المدائني، عن ابن أبي عمير، إلّا أنه قال: ألف ألف حسنة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بالمأثور

[ ٢٢٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصلّ على محمّد وآل محمّد، واجعل لي فيه فضلاً اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لى فيه رزقا، ثمّ أعد كل واحدة ثلاث مرات.

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤٨٦ / ١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني.

(٢) المحاسن: ٤٠ / ٤٧.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذكر.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٦ / ١.

٤١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فكبر الله ثلاثاً ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك، فاجعل لي فيه خيرا، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر الحديث.

ثمّ قال: وكان الرضا( عليه‌السلام ) يكتب على المتاع بركة لنا(٢) .

[ ٢٢٨٦٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشريت دابة فقل: اللّهم إنّ كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، وإنّ كان(٣) غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علّام الغيوب.

تقول ذلك ثلاث مرات.

[ ٢٢٨٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت إنّ تشتري شيئاً فقل: يا حي يا قيّوم، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك، إنّ تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً، وأوسعها فضلا، وخيرها عاقبة، فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٦، وفي هامش الأصل عن نسخة: يذكر بركة لنا.

٣ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٤.

(٣) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٣.

٤١١

[ ٢٢٨٦٥ ] ٥ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: اللّهم قدر لي أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن هذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستشيرك وأستخيرك.

[ ٢٢٨٦٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب، وقلّ هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل:( قُل ادعُوا الله أوِ ادعُوا الرَّحمَنَ ) (٢) ، وآية الكرسي، فإنّ ذلك أمان تلك الدابّة من الآفات.

[ ٢٢٨٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستخيرك وأستشيرك.

وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل: اللّهم قدّر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٥٧ / ذيل الحديث ٣.

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٤.

٦ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٧.

(٢) الإِسراء ١٧: ١١٠.

٨ - الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٨.

٤١٢

٢١ - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من محارف فإنّ صفقته لا بركة فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٧٠ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك إنّ تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان.

[ ٢٢٨٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشتر لي من محارف شيئاً، فإن خلطته لا بركة فيها.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١١ / ٤١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٧.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٤١٣

[ ٢٢٨٧٢ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٣ ] ٥ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن محمّد بن على ماجيلويه، عن عمّه (١) ، عن محمّد بن أحمد، عن سعيد بن غزوإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المؤمن لا يكون محارفاً.

[ ٢٢٨٧٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٥ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى جملة من الآداب في المقدّمات(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥ - صفات الشيعة: ٣٣ / ٥١.

(١) « عن عمه » ليس في المصدر، والكلمة لم تظهر في المصورة من نسخة الأصل.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٦ / ٢.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الشركة.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٢٦، ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢، ١٣، ١٥، ٢٥، ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

٤١٤

٢٢ - باب كراهة معاملة ذوي العاهات

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن غير واحد من أصحابه، عن على بن أسباط، عن حسين ابن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : احذروا معاملة ذوى العاهات فإنّهم أظلم شيء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعاملوا ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٣، التهذيب ٧: ١١ / ٤٠.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٩.

٤١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الحديث الاول.

٢٣ - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم

[ ٢٢٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حي من أحياء الجنّ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٢٨٨٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه قال: لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن (٣) ، عن جعفر بن بشير، عن حفص، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١١ / ٤٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٣٩٠.

(٣) في العلل: محمّد بن الحسين.

٤١٦

أبي الربيع نحوه(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الربيع نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٣) .

٢٤ - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة

[ ٢٢٨٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال:( عليه‌السلام ) لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد إنّ تذبحها(٤) .

[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يوؤل إلى خير.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسن ابن مياح، عن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٦) .

____________________

(١، ٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢ و ١.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩١.

(٤) في نسخة: ذبحها ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٥) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١.

(٦) الكافي ٥: ١٥٨ / ٧.

٤١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(١) .

[ ٢٢٨٨٣ ] ٣ - قال الصدوق: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه: منها أنّ السفلة هو الّذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.

[ ٢٢٨٨٤ ] ٤ - ومنها: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.

[ ٢٢٨٨٥ ] ٥ - ومنها: أنّ السفلة من لم يسره الإِحسان ولم تسؤه الإِساءة.

[ ٢٢٨٨٦ ] ٦ - والسفلة من ادّعى الامامة(٢) وليس لها بأهل.

وهذه كلّها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

[ ٢٢٨٨٧ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه )، عن أبيه، عن الحسين بن عبيدالله، عن التلّعكبري عن ابن عقدة، عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، عن محمّد بن خالد البرقي، عن زكريا بن آدم القمي، عن اسحاق بن عبدالله الاشعري قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تستعن بالمجوس ولا(٣) على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٢) في المصدر: الأمانة.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٥٩.

(٣) في المصدر: ولو.

٤١٨

٢٥ - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً، وتحريم الحلف كاذبا ً

[ ٢٢٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن ابن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه قال: قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الابل، فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة، ممحقة للربح.

[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور(١) ، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين، ولا يبيع إلّا بيمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن زعلان، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين

____________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبد الحميد.

(٢) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٤.

٤١٩

( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إيّاكم والحلف، فإنّه ينفق السلعة، ويمحقّ البركة.

[ ٢٢٨٩١ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٨٩٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويل لتجّار أُمّتي من لا والله، وبلى الله، وويل لصناع أُمّتي من اليوم وغداً.

[ ٢٢٨٩٣ ] ٦ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان.

[ ٢٢٨٩٤ ] ٧ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالايمان.

[ ٢٢٨٩٥ ] ٨ - وعنه، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشاً.

العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٣ / ٥٧.

٥ - الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧١.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٨ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585