وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410833 / تحميل: 6295
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) :(٤) يتزوّج المرأة متعة

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: الرجل.

٦١

تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها.

[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها.

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد

[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني - أبا الحسن( عليه‌السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٧.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٥.

٦٢

بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا يرجع.

٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا

____________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩١.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٠.

٦٣

جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن زرعة، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٢) .

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود.

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا(٤) تقول في نفسها هذا فجور.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٥.

(٤) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.

٦٤

[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحداً قال: إنّه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتزوّجون بغير بيّنة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ - وبالإِسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٣١، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤٤.

٤ - قرب الإِسناد: ١٠٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٥

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (١) .

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم(٤) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٠، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٦.

(١) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٤٦٥ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٤، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥٠.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٤) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله =

٦٦

[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ - قال الكلينيّ: وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[ ٢٦٥٥١ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.

[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرّقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

____________________

= في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٨.

٦٧

أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً.

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الميراث هنا(١) وفي مقدمات النكاح(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٨

الشرط(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(٤) ؟ فقال: هو ولده.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٥) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٦) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.

(٥) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.

٦٩

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبرّ عما هو سبب للولد بالولد مجازاً.

[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.

[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدّد في إنكار الولد.

[ ٢٦٥٦١ ] ٦ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعاً، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي اليّ أنّ أهل العراق يقولون:

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٥، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٣.

٧٠

الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإنّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.

أقول: وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله مما ذكر هناك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٥٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً، ولا يسمي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سمّاه، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم(٢) .

أقول: الظاهر أن مراده( عليه‌السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٠.

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٩.

٧٢

قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط(٢) وغيره(٣) .

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية

[ ٢٦٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبدالله البرّقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تمتّع بالهاشميّة.

[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشر(٤) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إليّ ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوّجني متعة، فدخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرّته، فقال: افعل صلّى الله عليكما من زوج.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: بشير.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) .

٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.

٧٤

الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد(١) ويستغفر الله ممّا أتى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لانه إن حدث(٥) به حدث لم يكن لها ميراث.

أقول: إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر(٦) .

٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن بعض

____________________

(١) في المصدر زيادة: النكاح.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أحدث.

(٦) تقدّم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٦.

٧٥

أصحابه، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها، قلت: إن شرطها سنّة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالأيّام فأنّها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا عليّ فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر(٣) ، قد حمله الشيخ على التقية.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٤٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٦

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد

[ ٢٦٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

[ ٢٦٥٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق وإنّما هي مستأجرة.

[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة -

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٧.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٧٧

قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في ال عدّة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج بأُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٥) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٣) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدّة عليك.

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتعة قال: ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العيّاشي في( تفسيره) : عن محمّد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: ( ومن لم

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٩٠.

٧٩

يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: -ولا متّخذات أخدان ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ حكم المبعضة في نكاح الإِماء(٣) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وأما في المنطق والفصاحة ؛ فخطبتها البليغة في الكوفة تبرهن لنا ذلك. ونختم الحديث عن هذه السيدة الجليلة بكرامة من كراماتها ، قال السيد المقرّم (قده) : «وفي كتاب «تحقيق النصرة إلى معالم دار الهجرة» ص ١٨ ، تأليف ابي بكر بن الحسين بن عمر المراغي ، المتوفي سنة ٨١٦ : من كرامات فاطمة بنت الحسين ، أنّ الوليد بن عبد الملك لما أمر بادخال الحجرات في المسجد ، خرجت فاطمة بنت الحسين إلى الحرة ، وبنت داراً لها وأمرت بحفر بئر فظهر فيه جبل ، فقيل لها فتوضأت ، ورشت بفاضل وضوئها عليه فلم يتصعب عليهم ، فكانوا يتبركون بمائه ويُسمُّونه زمزم»(٣٨٣) .

وفاتها ومدفنها :

توفيت عام ١١٧ هـ ، أي في السنة التي توفيت فيها أختها السيدة سكينة ، ودفنت في البقيع.

وعمرها أكثر من سبعين سنة. وقول آخر يَنصّ على أنّ وفاتها عام ١١٠ هـ. ونَصّ ابن حجر في تهذيب التهذيب : «ماتت وقد قاربت التسعين»(٣٨٤) .

٢ ـ السيدة فاطمة الصغرى (العليلة) :

مما يؤسف له ، لم نعرف عن هذه السيدة الجليلة إلا ما ذكر في بعض كتب السيرة الحسينية ، فقد ذكر السيد رضي القزويني (ره) : «روي في كتاب المناقب القديم بإسناد طويل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : (فلمّا قتل الحسين بن علي عليهما السلام ؛ جاء غراب فوقع في دمه ، ثم تَمرّغ ثم طار ، فوقع بالمدينة على

__________________

(٣٨٣) ـ المقرم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٣١٤.

(٣٨٤) ـ ابن حجر ، احمد بن علي : تهذيب التهذيب ، ج ٤ / ٦٨٤.

٣٠١

جدار فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام ـ وهي الصغرى ـ فرفعت رأسها فنظرت إليه ، فبكت بكاءً شديداً وأنشأت تقول :

نعب الغراب فقلت مَن

تنعاه ويلك يا غراب

قال : الإمام فقلت : مَن

قال : الموفق للصواب

إنّ الحسين بكربلاء

بين الأسنّة والضراب

فأبكي الحسين بعبرة

ترجي الإله مع الثواب

قال محمد بن علي : فنعته لأهل المدينة ، فقالوا : قد جاءتنا بسحر عبد المطلب ، فما كان بأسرع أن جاءهم الخبر بقتل الحسين عليه السلام.

أقول : هذا الخبر منافٍ للأخبار الماضية أنّ فاطمة كانت مع أبيها عليه السلام في كربلاء ، إلا أن يقال له عليه السلام بنتان كلتاهما مسميتان بفاطمة ، كما أنّ بنيه كلهم مُسمّى بعلي ، ويؤيده قوله : وهي الصغرى»(٣٨٥) . وبعد عرض ما ذكرته بعض كتب السيرة الحسينية عن السيدة فاطمة الصغرى (العليلة) ، نتساءل عن السيدة زينب بنت الإمام الحسين عليه السلام ، حيث ورد هذا الإسم في تعداد بنات الحسين عليه السلام ، ولم نعرف شيئاً عنها؟ والذي يبدو لي أنّ هذا الإسم لعلّه إسم السيدة فاطمة الصغرى المتقدم ذكرها ، والله العالم بحقائق الأشياء. هذا ما أردنا بحثه على نحو الإختصار لحياة أخوات السيدة رقية ؛ وأمّا البحث والحديث عن السيدة رقية ؛ فيحتاج إلى دقة وتأمل ؛ حيث لا يوجد رأي متفق عليه بين المؤرخين والباحثين ، في معرفة إسمها ووجودها ونسبتها إلى بنات سيد الشهداء (عليه السلام) ، ولكن يمكن بحث ذلك فيما يلي :

__________________

(٣٨٥) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تلظم الزهراء / ٢٤٩.

٣٠٢

ثانياً ـ البحث في سيرة السيدة رُقَيّة

١ ـ أسماؤها في الكتب التاريخية

٢ ـ والدتها وولادتها

٣ ـ رؤياها

٤ ـ مدفنها وحرمها الطاهر

٣٠٣
٣٠٤

١ ـ أسماؤها في الكتب التاريخية :

من راجع كتب السيرة الحسينية ؛ توصّل إلى أنّ هناك تسميات تطلق على بنت الحسين عليه السلام كالتالي :

أ ـ بنت صغيرة :

ذكر السيد رضي القزويني (ره) في كتابه (تظلم الزهراء) : «وروي أنّه كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة ، وكانت بين تلك النساء جالسة بجنب أبيها الحسين عليه السلام ، وهي قابضة بكتفه وكفه في حجرها ، فتارة تشمّ كفه ، وتارة تقبل كتفه ، وتارة تضع أصابعه على فؤادها ، وتارة على عينيها ، وقد أخذت من دمه الشريف وخضبت به وجهها وهي تقول : يا أباه قتلك أقَرّ عيون الشامتين ، وفَرّح قلوب المعاندين ، وشفت بنا جميع المبغضين ، يا أباه ألبسوني بنو أمية ثوب اليتم ، وسقوني شربة السبي على صغر سني ، يا أبتاه إذا أظلم عليّ من يحمي حماي ، يا أبتاه وإن عطشت فمن يروي ظماي ، يا أبتاه نهبوا قرطي وجذبوا ردائي ، يا أبتاه انظر إلى رؤوسنا المكشفة ، وإلى أكبادنا المتلهفة ، وإلى عمتي المضروبة ، وأمي المسحوبة ـ فدرفت عن ندبها العيون ، وسالت على سجعها الجفون ـ فأتاهم زجر ، قال الأمير ابن سعد قد نادى مناديه بالرحيل فهلموا واركبوا ، فأيقنت البنيّة بالرحيل ، فقامت إلى السائق ووقفت عنده وقالت له : سألتك بالله يا هذا ، أنتم مقيمون اليوم أم راحلون؟ فقال : بل راحلون. قالت : يا هذا إذا عزمتم على المسير فسيروا بهذا النسوة واتركوني أبكي على والدي وأستأنس به ، فإن مت عنده فقد سقط عنكم ذمامي ، وأنا بنت صغيرة السن ضعيفة القوة ، فدفعها عنه وأبعدها منه ، فلاذت البنت بالحسين عليه السلام واستجارت به وقبضت زنده ، فأتى إليها من جوار أبيها فقالت

٣٠٥

له : يا هذا إنّ لي أخ صغير قد قتلوه القوم فدعني أتودع منه كافأك الله ، فأمهلها السائق فتخطت نحو خطوات قليلة ، فإنّه كان قريباً من أبيه الحسين عليه السلام ، فلما وقعت عين البنت على أخيها وتحسرت وأنّت وبكت وجعلت تنوح نوحة تذاب الحجر ، ثم إنّها لثمت أخاها متعددات ونامت بطوله ، ثم جلست فرفعته في حضنها وجعلت فمها على منحره ، ونادته : يا ابن أمي لو خيروني بين القيام عندك وأن السباع تأكل لحمي ، وبين الرواح عنك لتخيرت مقامي عندك على الحياة ، فها أنا ذا راحلة عنك ، غير جافية لك ولا لقربك ، وهذه نياق الرحيل تتجاذب بنا على المسير ، فما أدري أين يريدون بنا أهل العناد ، فاقرأ جدي وجدتي عني السلام ، ثم إنّها وضعت فمها على شفتيه وقبّلت خديه وعينيه ، فأتاها السائق وهو يبكي على حالها ، فجَرّها عنه وأبعدها وأركبها مع النساء ، فلما ركبت البنت على الناقة إلتفتت إلى أخيها وقالت : ودعتك السميع العليم إنا لله وإنا إليه راجعون»(٣٨٦) .

ب ـ فاطم الصغيرة :

وبهذا الإسم خاطبت السيدة زينب عليها السلام أخاها الحسين عليه السلام حينما رأت رأسه فوق الرمح بالكوفة :

يا أخي فاطم الصغيرة كَلِّمها

فقد كاد قلبها أنّ يذوبا

__________________

(٣٨٦) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تظلم الزهراء / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

٣٠٦

ج ـ رُقيّة :

قال الشيخ الحائري (ره) في كتابه (معالي السبطين) : «.. وبنته الأخرى (رُقيّة). وقال الحمزاوي في كتاب (النفحات) : وكانت للحسين عليه السلام بنت تسمى رقية ، وأمها شاه زنان بنت كسرى ، خرجت مع أبيها الحسين عليه السلام من المدينة حين خرج ، وكان لها من العمر خمس سنين ، وقيل : سبع سنين حتى جاءت معه إلى كربلاء»(٣٨٧) .

أقول إتضح لنا بعد مراجعة كتب سيرة الحسين عليه السلام أنّ لبنت الحسين عليه السلام عدة تسميات ، إلا أنّ من أبرز أسمائها (فاطمة الصغيرة) ، وهو المعروف في الكتب القديمة ، أما الإسم الآخر (رقية) ؛ فهو المشهور على ألسن الموالين في العصور المتأخرة ، ولم يذكر في كتب المتقدمين ، وأما ما ذكره بعض الكتاب ، حيث قال : «يُعدّ كتاب «اللهوف» للسيد ابن طاووس ، المتوفى عام ٦٦٤ هـ ، المعروف بكثرة إحاطته بالنصوص الروائية ، والأحداث التأريخية الإسلامية الشيعية ، من أقدم الكتب التي جاء فيه ذكر السيدة ررقية عليها السلام ، فقد ذكر السيد في كتابه هذا ، عبارة للإمام الحسين عليه السلام حينما دعا أخته زينب عليها السلام للصبر والتحمل فقال : (يا أختاه يا أم كلثوم ، وأنت يا زينب ، وأنت يا رقية ، وأنت يا فاطمة ، وأنت يا رباب ، أنظرن إذا أنا قتلت فلا تشققن عليّ جيباً ، ولا تخمشن عليّ وجها ، ولا تقلن عليّ هجرا). وهذا يعني أنّ السيدة رقية عليها السلام كانت في كربلاء ، ومما يؤيد ذلك أيضاً ، ما ذكره الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي المتوفى عام (١٢٩٤ هـ) ، في كتابه (ينابيع المودة) ، نقلاً عن مقتل أبي مخنف : فبعد ما ذكر كيفية إستشهاد أصغر أولاد الحسين عليه السلام ـ وهو

__________________

(٣٨٧) ـ الحائري ، الشيخ محمد بن مهدي : معالي السبطين ، ج ٢ / ٢١٤.

٣٠٧

الذي لم يتجاوز الستة أشهر ـ ، قال : (ثم نادى عليه السلام : يا أم كلثوم ، ويا سكينة ، ويا رقية ، ويا عاتكة ، ويا زينب ، يا أهل بيتي ، عليكن مني السلام»(٣٨٨) .

فعلى القول بنسبة ما تقدم للحسين عليه السلام ؛ فهو في مقام مخاطبة أخواته ، وكبار بناته ، فلعلّ المراد بـ(رقية) هي بنت أمير المؤمنين عليه السلام ، لا بنت الحسين عليه السلام ، والقرينة المقامية واللفظية تساعد على ذلك. ذكر الشيخ الحائري (ره) في كتابه (معالي السبطين) : «.. ومنهن (رقية الكبرى) ، وكانت عند مسلم بن عقيل ، فولدت منه عبد الله بن مسلم ، ومحمد بن مسلم ، الذين قتلا يوم الطف مع الحسين عليه السلام ، وعاتكة ولها من العمر سبع سنين ، التي سحقت يوم الطف بعد شهادة الحسين عليه السلام لما هجم القوم على المخيم للسلب ، على ما رواه الشيخ حسن بن سليمان الشويكي في مقتله. وأمها ـ أي رقية ـ الصهباء الثعلبية ، تكنى أم حبيب ، من سبي عين التمر ، التي إشتراها أمير المؤمنين عليه السلام من خالد بن الوليد بأربعين ديناراً ، فولدت منه رقية الكبرى ، وعمر الأطراف توأمين»(٣٨٩) .

وذكر أيضاً : «ومنهن رقية الصغرى ، أمها أم ولد ، وكانت عند صَلْت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ولا عقب له»(٣٩٠) .

وذكر السيد رضي القزويني (ره) في كتابه «تظلم الزهراء عليها السلام» : «.. أنّ الحريم لما أدخلن على يزيد كان ينظر إليهن وسأل عن كل واحدة ، فقيل :

__________________

(٣٨٨) ـ الخلخالي ، الشيخ علي الرباني : السيد رقية بنت ال حسين / ١٣.

(٣٨٩) ـ الحائري ، الشيخ محمد مهدي : معالي السبطين ، ج ٢ / ٢٢٧.

(٣٩٠) ـ نفس المصدر.

٣٠٨

هذه أم كلثوم الكبرى ، وهذه أم كلثوم الصغرى ، وهذه صفية ، وهذه أم هاني ، وهذه رقية ، بنات علي عليه السلام ، وهذه فاطمة ، وهذه سكينة بنتا الحسين ، وهن مربقات بحبل طويل ...»(٣٩١) .

والدتها وميلادها :

إختلف المؤرخون والباحثون في ذلك ، كما يلي :

أ ـ ذكر الشيخ الحائري (ره) في كتابه (معالي السبطين) : «وقال الحمزاوي في كتاب (النفحات) : وكانت للحسين عليه السلام بنت تسمى رقية ، وأمها شاه زنان ، بنت كسرى ، خرجت مع أبيها الحسين عليه السلام من المدينة حين خرج ، وكان لها من العمر خمس سنين ، وقيل : سبع سنين حتى جاءت معه إلى كربلاء»(٣٩٢) .

وهذا القول خلاف المشهور بين المؤرخين ، من أنّ شاه زنان توفيت في نفاسها بولادتها بالإمام زين العابدين عليه السلام ، إذن هذه الدعوى في غاية البعد ، ولا يمكن الإعتماد عليها.

ب ـ ما احتمله السيد عامر الحلو في كتابه (السيدة رقية عليها السلام) : «أوصى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ، أخاه أبا عبد الله عليه السلام أن يتزوج من (أم إسحاق) ، وكانت أم إسحاق زوجة للإمام الحسن عليه السلام سابقاً ، وعمل الحسين عليه السلام بوصية أخيه. وكانت ثمرة ذلك الزواج فتاة إسمها (رقية) ولم يمضِ وقت طويل حتى لَبّت (أم إسحاق) نداء ربها ، وأصبحت (رقية) بلا أم ، ولعل هذا كان سبب الحب الشديد للإمام الحسين عليه السلام لطفلته الصغيرة ، ومن هنا

__________________

(٣٩١) ـ القزويني ، السيد رضي بن نبي : تظلم الزهراء / ٢٧٨.

(٣٩٢) ـ الحائري ، الشيخ محمد مهدي : معالي السبطين ، ج ٢ / ٢١٤.

٣٠٩

أوصى أخته السيدة زينب عليها السلام أنّ ترعى رقية دائماً ، وتكون لها بمثابة الأم»(٣٩٣) .

وهذا الإحتمال لا بأس به ، إلا أنّه يحتاج إلى دليل.

ج ـ ذكر الشيخ الحائري في كتابه (معالي السبطين) : «... وقال صاحب الحدائق الوردية : وفاطمة الصغرى ؛ هي اُخت عبد الله الرضيع من أمه ، وهو الذي ولد في الحرب وقت صلاة الظهر وقتل في حجر أبيه»(٣٩٤) . وهذا الإحتمال من أقوى الإحتمالات التي ذكرت ، إلا أنّه يحتاج إلى زيادة إيضاح أكثر ، وسوف نذكر ذلك في الإحتمال الأخير.

د ـ المستفاد من الرواية السابقة التي ذكرها السيد رضي القزويني في كتابه (تظلم الزهراء) ـ حيث قالت في وداعها لأخيها الرضيع ـ : «... ونادته : يا ابن أمي ، ...» ، أنّها أخت الرضيع ، لكن السؤال الذي ينبغي طرحه : إنّ لسيد الشهداء رضيعين : رضيع قتل في حجر أبيه عند الخيام ، وهو الذي ولد به وقت صلاة الظهر ، والرضيع الآخر عبد الله وعمره ستة أشهر ، وأمه الرباب بنت أمرئ القيس ، فأي الرضيعين هو المراد؟

مما تقدم ، يمكن القول باحتمال أن تكون أخت الرضيع علي الأصغر المولود في الحرب وقت صلاة الظهر ، وأنّ أمه هي (أم إسحاق) ، والله العالم بحقائق الأمور ، وبعد هذا العرض الموجز لتاريخها ، يمكن القول بأنّ عمرها كان (٣ ـ ٤ سنوات) ، فيكون تاريخ ولادتها عام (٥٧ هـ ـ ٥٦ هـ).

__________________

(٣٩٣) ـ الشيرازي ، علي : القصة المحزنة للسيدة رقية / ١٦ ـ ١٧.

(٣٩٤) ـ الحائري ، الشيخ محمد مهدي : معالي السبطين ، ج ٢ / ٢١٤.

٣١٠

٣ ـ رؤياها :

ذُكِرَت رؤياها بعدة روايات ، ولعَلّ أهم المصادر التي يمكن الإطمئنان بها ، هي التالي :

ذكر الشيخ الطريحي في كتابه (المنتخب) : «روي أنّه لما قدم آل الله وآل رسوله على يزيد في الشام ؛ أفردهم داراً وكانوا مشغولين بإقامة العزاء ، وأنّه كان لمولانا الحسين عليه السلام بنتاً عمرها ثلاث سنوات ، ومن يوم إستشهد الحسين ما بقيت تراه ، فعظم ذلك عليها واستوحشت لأبيها ، وكانت كلما طلبت يقولون ، لها غداً يأتي ومعه ما تطلبين ؛ إلى أن كانت ليلة من الليالي رأت أباها بنومها ، فلما إنتبهت صاحت وبكت وإنزعجت فهجعوها وقالوا : لما هذا البكاء والعويل؟ فقالت : آتوني بوالدي وقرّة عيني ، وكلما هجعوها إزدادت حزناً وبكاءاً ، فعظم ذلك على أهل البيت فضجوا بالبكاء ، وجددوا الأحزان ولطموا الخدود ، وحثوا على رؤوسهم التراب ، ونشروا الشعور وقام الصياح ، فسمع يزيد صيحتهم وبكاءهم ، فقال : ما الخبر؟ قالوا : إنّ بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت وهي تطلبه وتبكي وتصيح ، فلما سمع يزيد ذلك قال : إرفعوا رأس أبيها وحطوه بين يديها لتنظر إليه وتتسلى به فجاءوا بالرأس الشريف إليها مغطى بمنديل دَيبقِي ، فوضع بين يديها وكشف الغطاء عنه ، فقالت : ما هذا الرأس؟ قالوا لها : رأس أبيك ، فرفعته من الطشت حاضنة له وهي تقول : يا أباه من ذا الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه من الذي قطع وريدك؟ يا أبتاه من ذا الذي أيتمني على صغر سني؟ يا أبتاه من بقي بعدك نرجوه؟ يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر؟ يا أبتاه من للنساء الحاسرات؟ يا أبتاه من للأرامل المسبيات؟ يا أبتاه من للعيون الباكيات؟ يا أبتاه من للضائعات

٣١١

الغريبات؟ يا أبتاه من للشعور المنشرات؟ يا أبتاه من بعدك واخيبتنا؟ يا أبتاه من بعدك واغربتنا ، يا أبتاه ليتني كنت الفدى ، يا أبتاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عميا ، يا أبتاه ليتني وسدت الثرى ، ولا أرى شيبك مخضباً بالدماء.

ثم إنّها وضعت فمها على فمه الشريف ، وبكت بكاءاً شديداً حتى غشي عليها ؛ أعلنوا البكاء واستجدوا العزاء ، وكل من حضر من أهل دمشق ، فلم ير في ذلك اليوم إلا باكٍ وباكية»(٣٩٥) .

٢ ـ نقل المحدث الخبير الشيخ عباس القمي (قده) ، عن كتاب (كامل البهائي)(٣٩٦) لعماد الدين الطبري «إنّ نساء أهل بيت النبوة أخفين على الأطفال شهادة آبائهم ، وكن يقلن لهم : أنّ آبائكم قد سافروا إلى كذا وكذا ، وكان الحال على ذلك المنوال حتى أمر يزيد أن يدخلن داره ، وكان للحسين عليه السلام بنت صغيرة لها أربع سنين ، قامت ليلة من منامها وقالت : أين أبي الحسين ، فإنّي رأيته في المنام مضطرباً شديداً؟ فلما سمع النسوة ذلك بكين وبكى معهنّ سائر الأطفال ، وارتفع العويل فانتبه يزيد من نومه وقال : ما الخبر؟ ففضحوا عن الواقعة وقَصُّوها عليه ، فأمر (لع) أن يذهبوا برأس أبيها ، فأتوا بالرأس الشريف وجعلوه في حجرها ، فقالت :

__________________

(٣٩٥) ـ الطريحي ، الشيخ فخر الدين : المنتخب ، ج ١ / ١٣٦ ـ ١٣٧ (الباب الثاني ـ المجلس السابع).

(٣٩٦) ـ عَبّر عنه الشيخ عباس القمي في كتابه (الفوائد الرضوية / ١١١) : «الشيخ العالم ، والماهر الخبير والمتدرّب النحرير ، والمتكلم الجليل ، والحدث النبيل ، والفاضل الفهّامة ، فرغ من تأليفه سنة (٦٧٥ هـ) بعد عناء طويل استغرق (١٢ سنة) ويعلم من الكتاب أن الكثير من نسخ الأصول والكتب القديمة للأصحاب كانت موجودة عند المؤلف».

٣١٢

ما هذا؟ قالوا : رأس أبيك. ففزعت الصَبِيّة وصاحت ، فمرضت وتوفيت في أيامها بالشام»(٣٩٧) .

٤ ـ مدفنها وحرمها الطاهر :

منذ وفاة هذه السيدة الجليلة في خرابة الشام ـ وقد ذكر العلامة البيرجندي (ره) في كتاب (وقائع الأيام والشهور) : أنّ طفلة صغيرة للإمام الحسين عليه السلام ، توفيت في الخامس من شهر صفر سنة ٦١ هـ ، عرفت عند أهل الشام ، ومن زارها بأنّها طفلة الحسين عليه السلام ، صاحبة المنزلة الجليلة عند الباري عَزّ وجَلّ ، لما لاحظوه وسمعوه من الكرامات المنسوبة إليها ، ولهذا كثر زوارها.

وقد مرت عمارة مشهدها الشريف بعدة أطوار من التوسعة والبناء كالتالي :

ذكر هاشم عثمان في كتابه (مشاهد ومزارات ، ومقامات آل البيت عليهم السلام في سورية) : «مسجد رقية : في محلة العمارة ، خلف باب الفراديس ، وعليه تابوت حديث ثمين من خشب الموزاييك المرصّع بالعاج ، وحوله قفص من النحاس المزخرف.

والقبر ضمن مسجد حسنٍ ، له باب حديث من الحجر الأسود المزي ، جدد سنة ١٣٢٣ هـ. وفي المسجد محراب ومنبر عاديان ، أما قبة الضريح ، فقديمة من طراز قباب المماليك ، ولكنّها مجددة ومدهونة.

من أشهر أئمة هذا المشهد ، شخص يُدعى مجد الدين ؛ هو الذي قام بسرقة رأس الملك الكامل ـ ناصر ا لدين محمد بن شهاب الدين غازي ـ عندما

__________________

(٣٩٧) ـ القمي ، الشيخ عباس : نفس المهموم / ٤١٥ ـ ٥١٦.

٣١٣

عَلّقه هولاكو على باب الفراديس بدمشق سنة (٦٥٧ هـ) ، فأخذه ودفنه في طاق إلى جانب محراب المسجد.

ويفهم مما ذكره الحصني ، أنّ مسجد رقية عليها السلام ، صار بيتاً في مرحلة من المراحل ، ثم أعيد مشهداً مرّة ثانية ، قال الحصني : دفنت رقية عليها السلام في مسجد الرأس عند بلاط معاوية في القباقبية ، داخل باب الفراديس ، وقبرها داخل الستر المحيط به وكان عليه قبة ، والآن صار بيتاً»(٣٩٨) .

ويقول عبد الوهاب بن أحمد الشافعي المصري ، المشهور بالشعراني ، المتوفي عام ٩٧٣ هـ ، في كتاب (المنن) : «وأخبرني بعض الخواص : أنّ رقية بنت الحسين عليه السلام في المشهد القريب من جامع دار الخليفة ، وهو معروف الآن بجامع شجرة الدّر والمكان الذي فيه السيدة رقية عن يمينه ، ومكتوب على الحجر الذي ببابه هذا البيت :

بقعة شُرِّفَت بآل النبي

وبنت الحسين الشهيد رقية»(٣٩٩)

«وذكر المرحوم الحاج آية الله الميرزا هاشم الخراساني ، المتوفي عام (١٣٥٢ هـ) ، في كتابه (منتخب التواريخ) : قال لي العالم الجليل الشيخ محمد علي الشامي ـ وهو من جملة العلماء العاملين في النجف الأشرف ـ : أنّ جد أمي السيد ابراهيم الدمشقي ، الذي ينتهي نسبه إلى السيد المرتضى علم الهدى ، كان في زمانه قد تجاوز عمره التسعين ، ويُعد في عصره من الأشراف الأجلاء ، وكان عنده ثلاث بنات فقط وليس له أي ذكر.

__________________

(٣٩٨) ـ عثمان ، هاشم : مشاهد ومزارات ، ومقامات آل البيت (ع) في سورية / ٢٩.

(٣٩٩) ـ الخلخالي ، الشيخ علي الرباني : السيدة رقية / ١١.

٣١٤

وفي واحدة من الليالي ، رأت ابنته الكبيرة السيدة رقية عليها السلام في عالم الرؤيا ، وقد طلبت منها أن تخبر والدها : أنّ الماء قد تسَرّب إلى قبرها ولحدها ، مما تسبب في إحداث ضرراً في بدنها الشريف ، وطالبتها أن تقول له بضرورة إصلاح القبر طالباً ذلك من والي الشام ، فامتثلت الفتاة لذلك ، إلا أنّ السيد خشيَ من أهل السنة ، فلم يُبدِ إعتناء بهذا المنام.

وفي الليلة الثانية تكرر الأمر مع ابنته الوسطى ، وأخبرته بذلك أيضاً ، إلا أنّ السيد بقي متردداً وخائفاً. وفي الليلة الثالثة ؛ جاءت السيدة رقية عليها السلام لابنته الصغرى في عالم الرؤيا ، وجرى ما جرى سابقاً ، إلى أن رأى السيد نفسه السيدة رقية في المنام في الليلة الرابعة ، وهي تقول له معاتبة : لماذا لم تخبر الوالي؟!

وفي الصباح إنطلق السيد إلى والي الشام وحَدّثه بالرؤيا وما حصل معه ومع بناته ، فأمر الوالي علماء السنة والشيعة بالغسل وإرتداء أنظف ثيابهم ، ثم قال لهم : إنا سنعطي مفتاح القبر لكل واحد منكم ، وكلّ مَن فتح القفل بيده هو الذي ينزل إلى القبر ، ويخرج الجسد الطاهر ليتم إصلاحه ، وفعلاً قد إغتسلوا كلهم ولبسوا أنظف ثيابهم ، وذهبوا برفقة الوالي إلى القبر الطاهر ، وحينها لم يعمل المفتاح عمله إلا بيد سيد إبراهيم ، وحينما حاولوا نبش القبر وحفره لم تعمل الفؤوس إلا بيد سيد إبراهيم ، وفعلاً فقد حفروه بعد ما أخرجوا الناس من الحرم الشريف ، ثم شاهدوا جسد هذه الطاهرة طريّاً وهي مكفنة ، إلا أنّ الماء قد تجمّع في لحدها ، فحمل السيد الشريف هذه المخدّرة الطاهرة بيديه ، وحملها على ذراعيه وخرج بها ، وهكذا بقيت على ذراعيه وهو يهمل عليها الدموع الجاريات على ما نزل بهذه الماجدة الصغيرة ، فاستمر

٣١٥

الوضع ثلاثة أيام ، كان السيد خلالها لا يترك هذه السيدة العظيمة إلا في أوقات الصلاة ، فكان يضعها على شيء طاهر ونظيف ، ويؤدي صلاته ثم يعود ليحملها مرة أخرى ، ومن العجائب أنّ السيد طيلة هذه الفترة ما كان بحاجة إلى الأكل والشرب والوضوء ببركة السيدة رقية عليها السلام ، وهي إحدى كراماتها ، حتى إنتهوا من إصلاح القبر ، وقام السيد ليدفنها ، ولكنّه طلب من الله تعالى متوسلاً إليه بهذه السيدة الماجدة أن يرزقه ولداً ، فحقق الله له مرامه ورزقه ولداً ، سَمّاه السيد مصطفى. ثم قام الوالي بنقل هذه الإعجوبة إلى السطان عبد الحميد العثماني ، فأمر ال أخير بجعل تولية مرقد السيدة زينب عليها السلام ، ومرقد السيدة رقية عليها السلام ، ومرقد السيدة أم كلثوم عليها السلام ، ومرقد السيدة سكينة عليها السلام ، بيد السيد إبراهيم ، ومنه إنتقلت إلى ولده السيد مصطفى ، ومنه إلى ولده السيد عباس. قال ناقل هذه القصة ، آية الله الحاج الميرزا هاشم الخراساني : وقد كان تأريخ هذه الحادثة الجليلة في حدود عام (١٢٨٠ هـ)»(٤٠٠) .

وذكر الشيخ علي الرباني في كتابه (السيدة رقية) : «وقبل التعمير الأخير الذي حصل في السنين الأخيرة ، عُمِّرَ المرقد الشريف على يد الميرزا علي أصغر خان أتابك ، أمين السلطان الأعظم الصدر الأعظم لإيران سنة (١٣٢٣ هـ) ، وقد نظم السيد محسن الأمين العاملي المتوفى عام (١٣٧١ هـ) أشعاراً ذكرها في كتابه القيّم (أعيان الشيعة) ، منها هذين البيتين واللذين ذكر فيهما تاريخ تعمير المرقد الشريف ، عِلْمَاً أنّ البيتين مكتوبين على باب الحرم الشريف ، وهما :

__________________

(٤٠٠) ـ الخلخالي ، الشيخ علي الرباني : السيدة رقية بنت الإمام الحسين / ٩ ـ ١٠.

٣١٦

له ذو ال رتبة العليا عليّ

وزير الصدر في ايران جدّد

وقد أرّختها تزهو بناءً

بقبر رقيّة من آل أحمد»(٤٠١)

وفي السنين الأخيرة تصدى الشيخ نصر الله الخلخالي (ره) لتوسعة الحرم الشريف ، وبمساعدة العديد من الخيرين ، وُفِّقَ لشراء البيوت المجاورة للحرم الشريف. بدأ في هذا المشروع من عام (١٣٩٩ هـ) ، ولكن بعض أصحاب البيوت إمتنعوا عن إخلاء منازلهم ، بسبب عسبيات قائمة على الجهل وأطماع ، ولهذا إستمر إخلاء البيوت المحيطة وهدمها بصورة تامة سنين ، وفي عام (١٤٠٤ هـ) بدأ البناء وأكمل عام (١٤١٠ هـ). تَمّ هذا البناء على أرض تبلغ مساحتها (٦٠٠٠ م ٢) ، من قبل مهندسين ومعماريين إيرانيين ، تَمّ إيفادهم من قم وإصفهان. وبلغت مساحة البناء (٤٥٠٠ م ٢) ، وشمل المكان الواقع أسفل القبة ، وباحة ومسجداً ومكاناً للارحة ، ومكاناً للتوضؤ وحماماً. وفي الجزء الجنوبي لبناية الحرم ، بُنِيَ مسجد تبلغ مساحته (٨٠٠ م ٢) ، وتبلغ مساحة الحرم وباحاته في البناء الجديد (٢٦٠٠ م ٢). والضريح الجديد للسيدة رقية الذي يبلغ وزنه (٥ أطنان) ، هو حصيلة (٤ سنوات) من الجهود المستمرة التي قام بها أربعون فناناً إصفهانياً ، وقد صنع بصورة جميلة ، ووضعت على الضريح مزهرية ذهبية ، يبلغ إرتفاعها أكثر من متر ، ووضعت مزهريات على الزوايا الأربع العليا للضريح. وتَمّ تزيين زوايا الضريح المطهر بأربعة أعمدة فضية مُتَعرِّجَة ، يبغلغ إرتفاع كل منها (٢٨٥ سم) ، وقد إتصلت به أوراق زهور الذهب ، كما كتبت على جدران الضريح آيات من القرآن المجيد ، وأسماء

__________________

(٤٠١) ـ المصدر السابق / ١٧٦.

٣١٧

شريفة. فقد تَمّ نقل هذا الضريح إلى دمشق عام ١٤١٤ هـ. وقد قدرت كلفة بناء المقام بما يقارب الخمسين مليون دولاراً ، غير نفقات الضريح الجديد ، ويظل هذا المعلم الخالد شاهداً على مظلومية طفلة الحسين عليه السلام ، بل على مظلومية الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام عليهم السلام.

٣١٨

٨ ـ الرّبَاب (زوجة الإمام الحسين عليه السلام)

١ ـ نسبها

٢ ـ قصة زواجها من الإمام الحسين (عليه السلام)

٣ ـ مناقشة القصة

٤ ـ أولادها

٥ ـ علاقتها بالإمام الحسين (عليه السلام)

٦ ـ وفاتها ومدفنها

٧ ـ رؤياها

٣١٩
٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585