وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 426232 / تحميل: 6557
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب نكاح العبيد و الإِماء

١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بأمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،( عن أبان) (١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الاولاد من أمّهات الأولاد فانّ في أرحامهنّ البرّكة.

____________________

أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٥) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدّة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدّة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.

____________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرّئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرّئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

____________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - في حديث - أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرّؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرّئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم

____________________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبرّاؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرّئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرّئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبرّ، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث(٣) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبرّاء(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥.

(٥) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: اشتريت جارية، ثمّ سكتّ هيبة له، فقال: أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرّئها وإن صبرّت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبرّه.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في =

٨٧

عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرّة(٢) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

= الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٥.

(٢) التغرّة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٢.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست(٢) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أميناً فمسّها، وقال: انّ ذا الامر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسّها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرّائها؟ قال يستبرّئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبرّاء لها إذا كان بائعها قد أخبرّه باستبرّائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩١.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرّئها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن( أحمد بن محمّد، عن الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرّتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرّئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا ً

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتّى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨ / ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أُمّها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرّأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكلينيّ كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) :( عن محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي) (٢) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ،( عن أبيه) (٣) ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البرّاء الجعابي.

(٣) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٤.

(٥) الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٦.

٩٤

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.

(٢) في المصدر: منها.

(٣) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرّئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرّأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٦، وقرب الإِسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها؟ وهل عليها منه عدّة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فأنّها لا تعتد(٢) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٢.

(٢) في الكافي: فإنها تعتد.

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن( عبيد بن زرارة) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه،( عن حمويه) (٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئاً، وإن قال: قد تزوجّتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ

____________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(٢) في المصدر: عن ابن حموية.

(٣) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،( عن أبان بن عثمان) (١) ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠

مريداً للعلوّ في الأرض والفساد ، وهذا حال فرعون !! والله تعالى يقول :( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ، فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة

وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ومانعي الزكاة ، فإنّ الصدّيق إنّما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته ، فإنّ الزكاة فرض عليهم ، فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها ، بخلاف من قاتل ليطاع هو »(١)

٣ ـ طعنه فيه وفي فضائله :

قال ابن تيمية : « إنّ الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي ، والأحاديث التي ذكرها هذا ، وذكر أنّها في الصحيح عند الجمهور ، وأنّهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب على علماء الجمهور ، فإنّ هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدلّ على إمامة علي ، ولا على فضيلته على أبي بكر وعمر ، بل وليست من خصائصه ، بل هي فضائل شاركه فيها غيره ، بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر ، فإنّ كثيراً منها خصائص لهما ، لاسيّما فضائل أبي بكر ، فإنّ عامّتها خصائص لم يشركه فيها غيره

وأمّا ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجّه على الخلفاء الثلاثة من مطعن إلّا وجّه على علي ما هو مثله أو أعظم منه .

فإنّ عليرضي‌الله‌عنه لم ينزّهه المخالفون ، بل القادحون في علي طوائف متعدّدة ، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان ، والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه ، فإنّ الخوارج متّفقون على كفره ، وهم عند المسلمين كلّهم خير من الغلاة .

______________________

(١) المصدر السابق ٤ / ٤٩٩

١٠١

ومن المعلوم أنّ المنزّهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل ، وإنّ القادحين في علي حتّى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة ، وهم أعلم من الرافضة وأدين .

والذين قدحوا في عليرضي‌الله‌عنه وجعلوه كافراً أو ظالماً ليس فيهم طائفة معروفة بالردّة عن الإسلام ، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة .

بخلاف من يكفّر علياً ويلعنه من الخوارج ، وممّن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم ، فإنّ هؤلاء كانوا مقرّين بالإسلام وشرائعه ، يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويصومون رمضان ، ويحجّون البيت العتيق ، ويحرّمون ما حرّم الله ورسوله ، وليس فيهم كفر ظاهر ، بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم ، معظّمة عندهم .

فمعلوم أنّ الذين قاتلوه ولعنوه وذمّوه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم وأدين من الذين يتولّونه ويلعنون عثمان ، ولو تخلّى أهل السنّة عن موالاة عليرضي‌الله‌عنه وتحقيق إيمانه ووجوب موالاته لم يكن في المتولّين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأُموية والمروانية ؛ فإنّ هؤلاء طوائف كثيرة »(١)

والكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق

٥ ـ طعنه في فاطمةعليها‌السلام واتهامها بالنفاق !!

قال ابن تيمية : « إنّ فاطمةرضي‌الله‌عنها إنّما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها ، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب ، وهذا حال أبي بكر وعمر ، فإنّهما احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء ، فإنّه عهد عهداً وأمر بأمر ، فخافا أن غيّرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذّى بذلك ، وكلّ عاقل يعلم أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم ، كان مراعاة حكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله
______________________

(١) المصدر السابق ٥ / ٦ ـ ١٠

١٠٢

أولى !! فإنّ طاعته واجبة ومعصيته محرّمة »(١)

فصوّر فاطمةعليها‌السلام بأنّها تريد أن يحكم أبو بكر بغير حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرفض أبو بكر ذلك فتأذّت !!

وهذا معناه النفاق في فاطمة ـ أعاذنا الله من هذا ـ لأنّ الذين يريدون أن يحكم إليهم بخلاف حكم الله ورسوله هم المنافقون

هذا وهناك الكثير من المطاعن التي وجّهها ابن تيمية إلى أهل البيتعليهم‌السلام وإلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، سواء من ناحية التنقيص فيه ، أو تكذيب فضائله الثابتة له ، ومن شاء راجع « منهاج السنّة » ليرى النصب فيه طافح ، والتحامل على عليعليه‌السلام وأهل بيته ظاهر !! هذا ما يتعلّق بابن تيمية الحرّاني

وأمّا ما يتعلّق بمحمّد بن عبد الوهّاب فمنهجه هو منهج ابن تيمية لا غير ، سواء من ناحية العقيدة ـ كصفات الله والأنبياء وغيرها ـ أو من ناحية تحامله على المسلمين وتكفيرهم ، أو من ناحية تحامله على أهل البيتعليهم‌السلام

وارجع إلى كتابه « كشف الشبهات » لترى فيه التكفير الصريح للأُمّة الإسلامية جمعاء ، لأنّها تزور القبور ، وتتوسّل بالأنبياء والصالحين !!

وكذلك كتابه « الدرر السنية في الأجوبة النجدية » ، تجده مليئاً بالتكفير ورمي المسلمين بالغلوّ والشرك ، فمن نماذج تكفيره للمسلمين قوله :

١ ـ قال : « وهذا ـ أي الشرك ـ هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها »!!(٢)

٢ ـ قال : ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا :( أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) (٣)

ومقصوده بذلك المسلمين الذي يزورون القبور ويتوسّلون بالأنبياء والصالحين !

______________________

(١) المصدر السابق ٤ / ٢٥٣

(٢) كشف الشبهات : ١٧

(٣) المصدر السابق : ١٩

١٠٣

٣ ـ وقال في نفس الصفحة : « فإذا عرفت أنّ هذا الذي يسمّيه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن ، وقاتل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس عليه ؛ فاعلم أنّ شرك الأوّلين أخفّ من شرك أهل زماننا بأمرين » !!

٤ ـ قال : « أنّ الذين قاتلهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحّ عقولاً وأخفّ شركاً من هؤلاء » !!(١)

فهذا تكفير صريح لعامّة المسلمين ، أعاذنا الله من ذلك

٥ ـ قال : « وأنا أذكر لك أشياء ممّا ذكر الله في كتابه جواباً لكلام احتجّ به المشركون في زماننا علينا » !!(٢)

وغير ذلك كثير جدّاً يمكن مراجعته في الكتابين اللذين أشرنا إليهما

فمحمّد بن عبد الوهاب لم يتورّع في دماء المسلمين ، وحكم على الأُمّة الإسلامية بالشرك والكفر ، وأنّ شركها أعظم من شرك كفّار قريش أو اليهود والنصارى ، وقام بمحاربتهم وسفك دمائهم ، وقتل ذراريهم واستباحة أعراضهم ، إلى غير ذلك من الأفاعيل الشنيعة التي تبيّن مدى فساد عقيدة هذا الشخص وضحالة تفكيره ، وخطورته في نفس الوقت

« خالد ـ السعودية ـ سنّي »

تكفيره الشيعة :

س : أنتم الشيعة تتّهمون شيخ الإسلام ابن تيمية ، بأنّه يكفّر الشيعة ، فأين دليلكم على ذلك ؟

ج : ابن تيمية !! وما أدراك ما ابن تيمية ؟! أصل الفتنة ، وأصل كلّ خلاف ، شديد النصب للإمام عليعليه‌السلام

______________________

(١) المصدر السابق : ٢١

(٢) المصدر السابق : ١٣

١٠٤

ابن تيمية يقول بالتجسيم والتشبيه ، ابن تيمية يقول بقدم غير الله تعالى ، وبحوادث لا أوّل لها

ابن تيمية ينفي فضائل الإمام عليعليه‌السلام ، حتّى اعترض عليه الألباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ، وقال عنه : « إنّ هذه الاشتباهات وقع فيها ابن تيمية لتسرّعه في الردّ على الرافضة »

ابن تيمية يكذّب أكاذيب واضحة ، ولا يتّقي الله ولا يتورّع ، ابن تيمية ردّ عليه كبار علماء المذاهب الإسلامية ، قبل علماء الشيعة ، حتّى إنّ بعضهم نعته بالكفر والزندقة

ونقول في الجواب على قولك : راجع كتابه « منهاج السنّة النبوية »(١) لتجد ذلك بنفسك

وفي الختام : نذكّرك بكلام الحافظ أبو الفضل عبد الله الغماري : « وابن تيمية ، يحتجّ كثير من الناس بكلامه ، ويسمّيه بعضهم شيخ الإسلام ، وهو ناصبي ، عدوّ لعلي كرّم الله وجهه ، اتهم فاطمة بأنّ فيها شعبة من النفاق ، وكان مع ذلك مشبهاً ، إلى بدع أُخرى كانت فيه ، ومن ثمّ عاقبه الله تعالى فكانت المبتدعة بعد عصره تلامذة كتبه ، ونتائج أفكاره ، وثمار غرسه »(٢)

« حيدر القزّاز ـ كندا ـ ٢٩ سنة ـ مهندس »

رأيه في قاتل علي :

س : أرجو بيان ما رأي ابن تيمية بالمجرم عبد الرحمن ابن ملجم ( لعنه الله ) ؟ وما هو رأيه عندما قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام ؟ مع ذكر المصادر إن أمكن

ج : إنّ ابن تيمية ـ كعادته ـ يحاول الطعن بالإمام عليعليه‌السلام ، وذلك بصورة غير مباشرة ، كتكذيب فضائله ، والتشكيك في المسلّمات ، بل وبصورة مباشرة
______________________

(١) منهاج السنّة النبوية ٤ / ٣٦٣ و ٧ / ٩ و ٢٧

(٢) الصبح السافر : ٥٤

١٠٥

أحياناً ، فتراه ذلك الناصبي المراوغ ، الذي يتلاعب بالألفاظ والأساليب

فتراه يقول في ابن ملجم : « والذي قتل علياً ، كان يصلّي ويصوم ، ويقرأ القرآن ، وقتله معتقداً أنّ الله ورسوله يحبّ قتل علي ، وفعل ذلك محبّة لله ورسوله ـ في زعمه ـ وإن كان في ذلك ضالاً مبتدعاً »(١)

ويقول عنه أيضاً : « كان من أعبد الناس »(٢)

هذا قول ابن تيمية في ابن ملجم ، وقد وصف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قاتل عليعليه‌السلام بأنّه : « أشقى الناس »(٣)

« السيّد أحمد السيّد نزار ـ البحرين »

ردّ علماء أهل السنّة على قوله بالتجسيم :

س : تحية طيّبة وبعد :

هناك من الأصدقاء من يقول : إنّ ابن تيمية ومحمّد بن عبد الوهّاب لا يقولان بالتجسيم ، وما يقال ذلك عنهما نابع من التعصّب ، وردّ التهمة بتهمة مثلها

أين هي الكتب والمصادر التي يدّعون فيها أنّهما يقولان بالتجسيم بصراحة ؟ دون أن يكون لها وجه آخر ، أرجو ذكر أقوالهما مع ذكر المصادر لكي تتمّ الحجّة

ج : المعروف عن بعض الحنابلة أنّهم من القائلين بالتجسيم ، بمعنى أنّ لله تعالى يداً ، ووجهاً وعيناً وساقاً ، وأنّه متربّع على العرش ، شأنه شأن الملوك والسلاطين ، واستدلّوا على ذلك ، بآيات من القرآن الكريم ، كقوله تعالى :( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) ، و( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) ، و( يَوْمَ يُكْشَفُ
______________________

(١) منهاج السنّة النبوية ٧ / ١٥٣

(٢) المصدر السابق ٥ / ٤٧

(٣) مجمع الزوائد ٧ / ١٤ و ٢٩٩ ، فيض القدير ١ / ٦٧٢ و ٣ / ١٢٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢٠٠ و ٣٩٦ ، جواهر المطالب ٢ / ١٠٦ ، وغيرها من مصادر أهل السنّة ، فضلاً عن المصادر الشيعية

١٠٦

عَن سَاقٍ ) ، و( الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ) وغيرها من الآيات

وقالوا : إنّ اليد والوجه والساق والاستواء جاءت في القرآن على وجه الحقيقة في معانيها ، وليست مصروفة إلى معانيها المجازية

وقالوا : نعم يد الله ليست كيدنا ، ووجهه ليس كوجهنا ، وساقه ليس كساقنا بدليل قوله تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )

ولا يخفى عليك أنّ ابن تيمية ، ومحمّد بن عبد الوهّاب يدّعيان أنّهما من الحنابلة

وأقوال ابن تيمية في التجسيم كثيرة جدّاً ، وللوقوف على ذلك راجع مثلاً كتابه « الفتوى الحموية الكبرى في مجموعة الفتاوى ، كتاب الأسماء والصفات »

وإنّ عقيدته في التجسيم كانت واحدة من أهمّ محاور الصراع الذي خاضه مع علماء عصره ، فهي السبب الوحيد لما دار بينه وبين المالكية من فتن في دمشق ، وهي السبب الوحيد لاستدعائه إلى مصر ، ثمّ سجنه هناك ، كما كانت سبباً في عدّة مجالس عقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله

ولم تنفرد المالكية في الردّ عليه ، بل كان هذا هو شأن الحنفية ، والشافعية أيضاً ، وأمّا الحنبلية فقد نصّوا على شذوذه عنهم

قال الشيخ الكوثري الحنفي في وصف عقيدة ابن تيمية في الصفات : « إنّها تجسيم صريح » ، ثمّ نقل مثل ذلك عن ابن حجر المكّي في كتابه « شرح الشمائل »

وللشافعية دورهم البارز في مواجهة هذه العقيدة ، فقد صنّفوا في بيان أخطاء ابن تيمية فيها تصانيفاً كثيرةً ، وربّما يُعدّ من أهمّ تصانيفهم تلك ما كتبه شيخهم شهاب الدين ابن جَهبَل ـ المتوفّى سنة ٧٣٣ هـ ـ ويكتسب هذا التصنيف أهمّيته لسببين :

أوّلهما : إنّ هذا الشيخ كان معاصراً لابن تيمية ، وقد كتب ردّه هذا في حياة ابن تيمية موجّهاً إليه

١٠٧

والثاني : إنّه ختمه بتحدٍّ صريح قال فيه : « ونحن ننتظر ما يَرِدُ من تمويههِ وفساده ، لنبيّن مدارج زيغه وعناده ، ونجاهد في الله حقّ جهاده »

ثمّ لم يذكر لابن تيمية جواباً عليه ، رغم أنّه قد وضع ردّاً على الحموية الكبرى التي ألقاها ابن تيمية على المنبر في سنة ٦٩٨ هـ

وأمّا دفاع ابن تيمية عن التجسيم ، فهو دفاع المجسّمة الصرحاء ، فيقول ردّاً على القائلين بتنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء : « إنّهم جعلوا عُمدتهم في تنزيه الربّ عن النقائص على نفي الجسم ، ومن سلك هذا المسلك ، لم يُنزِّه الله عن شيء من النقائص البتّة »(١)

ثمّ طريق إثبات شيء على المتّهم لا يتمّ بإقراره فقط ومن كتبه ، فإنّه قد لا يذكر ذلك صريحاً ، خوفاً من المسلمين ، ولكن هناك طريقة أُخرى ، وهي شهادة شهود عليه ، فإن هذا من أقوى أدلّة الإثبات ، خاصّة إذا كانوا كثيرين

وقد شهد على ابن تيمية الكثير ، منهم : ابن بطوطة في كتابه ، إذ يقول تحت عنوان : حكاية الفقيه ذي اللُّوثة ـ اللُّوثة بالضمّ : مَسُّ جنون ـ ! :

« وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقي الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلّا أنّ في عقله شيئاً ! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ الله ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر !

فعارضه فقيه مالكي ، يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك »(٢)

______________________

(١) مجموع الفتاوى ١٣ / ١٦٤

(٢) رحلة ابن بطوطة : ١١٢

١٠٨

ومقولة ابن تيمية هذه ذكرها ابن حجر العسقلاني أيضاً في كتابه(١)

تلك صورة عن عقيدته في الله تعالى ، فهو يجيز عليه تعالى الانتقال والتحوّل والنزول ، وفي هذا التصوّر من التجسيم ما لا يخفى ، فالذي ينتقل من مكان إلى مكان ، وينزل ويصعد ، فلابدّ أنّه كان أوّلاً في مكان ، ثمّ انتقل إلى مكان آخر ، فخلا منه المكان الأوّل ، واحتواه المكان الثاني ، والذي يحويه المكان لا يكون إلّا محدوداً ! فتعالى الله عمّا يصفون !!

« سامر ـ فلسطين ـ »

تعقيب على الجواب السابق :

مجرد تعليق بسيط : ابن تيمية والوهّابية ، هم ملعونون وهم كفرة ، كما قال ابن عابدين : خوارج العصر ، وشيخنا عبد الله الهرري له باع طويل في الردّ على الكافرين ، ومن كتبه : « المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية » ، وهو من (٥٠٠) صفحة ، وله أيضاً الردّ على الوهّابية أكثر من كتاب ، أعانه الله للوقوف في وجههم

وليس الشيعة وحدهم يكفّرون ابن تيمية ، بل أهل السنّة ، فهم مجسّمة ، ويبغضون أهل البيت ، وثبت عندنا أنّ ابن تيمية ردّ أكثر من (٢٠) حديثاً في سيّدنا عليعليه‌السلام ، أقرأ كتاب المحدّث الهرري « الدليل الشرعي في عصيان من قاتلهم علي من صحابي وتابعي » ، وردّ على ابن تيمية ( لعنه الله )

« علوي ـ ـ »

رأيه في الجامع الكبير للترمذي :

س : هل هناك فرق بين المسند والصحيح عند القوم ؟ إذ الوهّابية يرفضون أن يكون الجامع الكبير للترمذي من الصحاح ، وإذا كان هناك ما يدفع كلامهم ، فأرجو البيان وذكر المصدر

______________________

(١) الدرر الكامنة ١ / ١٥٤

١٠٩

الجواب : الفرق بين المسند والصحيح هو : أنّ المسند هو الأحاديث التي يرويها المحدّث بأسانيد عن كلّ واحدٍ من الصحابة ، فيذكر أحاديثه تحت عنوان اسمه ، كما هو الحال في مسند أحمد مثلاً

أمّا الصحيح فهو مجموعة الأحاديث ، التي يرى المحدّث صحّتها بحسب شروطه ، مبوّبةً بحسب الموضوعات

والوهابيّة الذين يرفضون « الجامع الكبير » للترمذي إنّما يقلِّدون ابن تيمية في كتابه « منهاج السنّة النبوية » ، لكنّكم إذا راجعتموه وجدتم ابن تيمية يحتجُّ بـ « الجامع الكبير » للترمذي ، في كلّ موردٍ يكون في صالحه ، وأمّا رفضه له فهو لروايته مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام

فقال في حديث« أنا مدينة العلم وعلي بابها » : « أضعف وأوهى ، ولهذا إنّما يعدّ في الموضوعات ، وإن رواه الترمذي »(١)

وقال في موضع : « والترمذي في جامعة روى أحاديث كثيرة في فضائل علي ، كثير منها ضعيف ، ولم يرو مثل هذا لظهور كذبه »(٢)

وفي آخر : « والترمذي قد ذكر أحاديث متعدّدة في فضائله ، وفيها ما هو ضعيف بل موضوع »(٣)

فهو لا يرفض « الجامع الكبير » للترمذي بل يستدلّ برواياته وينقلها في كتبه ، وإنّما يرفض الروايات التي نقلها في فضائل الإمام عليعليه‌السلام

« عماد ـ ـ »

كلماته الدالّة على التجسيم :

س : هل بإمكانكم إخباري في أيّ كتاب قالت الوهّابية بإنّ الله له أرجل وأيدي ، ووجه وأعين .

______________________

(١) منهاج السنّة النبوية ٧ / ٥١٥

(٢) المصدر السابق ٧ / ١٧٨

(٣) المصدر السابق ٥ / ٥١١

١١٠

الجواب : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهّابية في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال من علمائهم ، عن تفسير آية :( ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) (١) ، أو قوله تعالى :( هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات ، وأنظر ماذا تجاب من قبلهم ؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه ، من صفات الربّ جلّ جلاله

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ، ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية ، فقد قال عن حديث لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :« إنّ الله يضحك إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنّة » : متّفق عليه(٣)

ومثله قال عن حديث لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :« ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط » (٤)

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه « التوحيد »(٥) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٦)

وقد قال ابن باز في فتاويه : « التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب
______________________

(١) الأعراف : ٥٤

(٢) الإسراء : ١

(٣) العقيدة الواسطية : ٢٠

(٤) نفس المصدر السابق

(٥) كتاب التوحيد : ١٥٧

(٦) الزمر : ٦٧

١١١

إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل(١)

وقال أيضاً : « الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه(٢)

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهما ، وجملةً من فتاويهما ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك ، وإن شئت فارجع إلى :

١ ـ العقيدة الواسطية لابن تيمية

٢ ـ شرح العقيدة الواسطية لابن عثمين

٣ ـ كتاب التوحيد لمحمّد بن عبد الوهّاب

٤ ـ شرح نونية ابن قيّم الجوزية لمحمّد خليل هراس

٥ ـ كتاب العرش لابن تيمية

٦ ـ كتاب السنّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل

وكتب أُخرى لهم في هذا المجال ، وفيها التجسيم بأجلى صورة


______________________

(١) فتاوى ابن باز ١ / ٢٩٧

(٢) المصدر السابق ١ / ٣٦٠

١١٢

ابن عباس :

« زين ـ السعودية ـ »

أقوال علماء الشيعة فيه :

س : ما رأي علماء الشيعة في عبد الله بن عباسرضي‌الله‌عنه ؟

ج : نذكر بعض أقوال علماء الشيعة في ابن عباس :

١ ـ قال العلّامة الحلّي : « من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان محبّاً لعليعليه‌السلام وتلميذه ، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنينعليه‌السلام أشهر من أن يخفى

وقد ذكر الكشّي(١) أحاديث تتضمّن قدحاً فيه ، وهو أجلّ من ذلك ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه »(٢)

٢ ـ قال الشيخ حسن صاحب المعالم : « عبد الله بن عباس ، حاله في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والموالاة والنصرة له ، والذبّ عنه ، والخصام في رضاه ، والمؤازرة ممّا لا شبهة فيه ، وقد كان يعتمد ذلك مع من يجب اعتماده معه ، على ما نطق به لسان السيرة »(٣)

٣ ـ قال العلّامة التستري ـ بعد أن ذكر جملة من مواقفه مع أعداء أهل البيت ـ : « وبالجملة : بعدما وقفت على محاجّاته مع عمر وعثمان ، ومعاوية وعائشة ، وابن الزبير وباقي أعداء أهل البيت ، وتحقيقه للمذهب ودفعه عن
______________________

(١) اختيار معرفة الرجال ١ / ٢٧٩

(٢) خلاصة الأقوال : ١٩٠

(٣) التحرير الطاووسي : ٣١٢

١١٣

الشبه ، لو قيل : إنّ هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام ، وحمزة وجعفر ( رضوان الله عليهما ) كان في محلّه »(١)

« يوسف ـ الإمارات ـ ٣٠ سنة ـ طالب جامعة »

ما قيل فيه مردود :

س : ما رأيكم في ابن عباس ؟

ج : هناك رأيان في ابن عباس ، رأي عدّه من الثقات للروايات المادحة له ، وقدح بالروايات الذامّة له ، ورأي ثان عدّه من الضعفاء للروايات الذامّة له ، ولأجل معرفة سبب تضعيفه ، نورد بعض ما أُشكل عليه :

أوّلاً : أنّه نقل بيت المال من البصرة إلى الحجاز حينما كان والياً على البصرة ، وهذا دليل خيانته وعدم عدالته ، وخروجه على طاعة إمام زمانه

وفيه : إنّ ما اشتهر عن نقله لبيت مال البصرة لم يثبت برواية صحيحة يطمئن إليها ، نعم كلّ من اعتمد على الخبر كان مدركه الشهرة وليس أكثر ، بل إنّ بعض علمائنا طعن في صحّة هذه الشهرة ، ونسب ما اشتهر في ذمّ ابن عباس إلى ما أشاعه معاوية من الطعن في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقد ذهب إلى ذلك السيّد الخوئيقدس‌سره في معجمه(٢)

قال ابن أبي الحديد : « وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب ، فقال الأكثرون : إنّه عبد الله بن عباس ، ورووا في ذلك روايات ، واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ، كقولهعليه‌السلام :« أشركتك في أمانتي » وقال الآخرون ـ وهم الأقلّون ـ : هذا لم يكن ، ولا فارق عبد الله بن عباس عليّاًعليه‌السلام ولا باينه ولا خالفه ، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليعليه‌السلام

______________________

(١) قاموس الرجال ٦ / ٤٩٠

(٢) معجم رجال الحديث ١١ / ٢٥٤

١١٤

قالوا : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل عليعليه‌السلام ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنينعليه‌السلام فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما ، لم يستمل ابن عباس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ، وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة عليعليه‌السلام وما كان يلقاه من قوارع الكلام وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويذكر خصائصه وفضائله ، ويصدع به من مناقبه ومآثره ، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما .

وقد أُشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذّبت النقل وقلت : هذا كلام موضوع على أمير المؤمنينعليه‌السلام خالفت الرواة ، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكتاب عنه ، وقد ذكر في أكثر كتب السير

وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنينعليه‌السلام في حياته وبعد وفاته ، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه »(١)

وقال العلّامة التستري : « قاعدة عقلية : إذا تعارض العقل والنقل يقدّم العقل ، فإذا كان معلوماً ملازمته لطاعة أمير المؤمنينعليه‌السلام في حياته وبعد وفاته ، ولا استماله معاوية ـ مع انتهازه الفرصة في مثل ذلك ـ نقطع بأنّ النقل باطل ، وكيف يحتمل صحّة ذلك النقل مع أنّه طعن في معاوية بخيانة عمّاله ؟ فلو كان هو أيضاً خان لردّ عليه معاوية طعنه »(٢)

______________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٦ / ١٦٩

(٢) قاموس الرجال ٦ / ٤٢٦

١١٥

على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير ـ على فرض صحّة الرواية ـ : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا »(١)

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب الله » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنينعليه‌السلام له

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلّا أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسينعليهم‌السلام وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسنعليه‌السلام ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن عليعليهما‌السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنينعليه‌السلام ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور »(٢)

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسنعليه‌السلام ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسينعليه‌السلام ، وإمامة علي بن الحسينعليهما‌السلام لعدم وجود الدليل النافي على قوله ______________________

(١) شرح نهج البلاغة ٢٠ / ١٣٠

(٢) كشف الغمّة ٢ / ١٦١

١١٦

بإمامتهما ، أي لم يصدر منهماعليهما‌السلام ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ، واستقامته في عهديهما ، ولم يظهر منه ما يخالفهما ، ولو كانت هناك أدنى مخالفة للإمامينعليهما‌السلام لأظهره الرواة ، خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذمّ من قبل أعداء أهل البيتعليهم‌السلام

« ـ السعودية ـ »

تقييم رواياته :

س : ما هي قيمة أحاديث ابن عباس عند علمائنا ؟ هل هي مقبولة عندهم أو مردودة ؟

ج : لا إشكال في جلالة قدر ابن عباس عند الجميع ، كما يظهر ذلك من كلام العلماء والرجاليين

نعم ، قد يكون هناك بعض الموارد الموجبة للتوقّف ، ولكن أُجيب عنها بما لا مزيد عليه(١)

ومجمل الكلام حول هذا الشخص هو : أنّه كان موالياً وعارفاً للحقّ ، ولكن لأُمور لم تتّضح لحدّ الآن كان لا يقتحم الصراعات الموجودة آنذاك ، فكان شاهداً للحقّ ـ إن صحّ التعبير ـ ومدافعاً عنه في حدّ وسعه ، فيجب أن ننظر إلى حياته من هذه الزاوية حتّى نعرف التفسير الصحيح لمجموعة تصرّفاته ، ومواقفه في كافّة الجوانب

ثمّ وإن كان ابن عباس ثقة ومعتمداً ، ولكن بالنسبة لأحاديثه ينبغي ملاحظة عدّة أُمور :

١ ـ لا يخفى أنّ مجموعة كبيرة من الأحاديث المنسوبة إليه في كتب الفريقين سندها منقطع ، أي أنّها إمّا مرسلة أو مقطوعة ، فلا حجّية لمفادها ، إلّا ما كانت منها تؤيّد بأخبار معتبرة أُخرى

______________________

(١) أُنظر : قاموس الرجال ٦ / ٤١٨

١١٧

٢ ـ توجد هناك طائفة من الأخبار تنقل عن لسان ابن عباس بدون إسنادها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو إلى أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، أي أنّها آراؤه في تلك الموارد

وهذا القسم أيضاً لا يعتبر حجّة من الناحية الشرعية ، إلّا إذا كان موافقاً لما صدر عن المعصومعليه‌السلام

٣ ـ إنّ شخصية ابن عباس كانت معرّضةً للهجوم والتشويه من قبل أعداء الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، خصوصاً بني أُمية ، فدسّت الأيادي الأثيمة روايات وأحاديث في سبيل النيل من سمعته ، وهذه الفئة من الروايات جلّها ـ بل كلّها ـ جاءت عن طريق العامّة ، وعليه فينبغي التأمّل والتريّث في أحاديثه التي نقلت بإسنادهم ، وإن كانت معنعنة وغير مرسلة ومتّصلة ، خصوصاً في المواضع الخلافية بين الشيعة والسنّة

١١٨

أبو بكر :

« سلمان المحمّدي ـ البحرين ـ »

الفضل بالتقوى لا والد زوجة النبيّ :

س : كيف حصل أبو بكر على تلك المنزلة ، ليكون والد زوجة الرسول ؟

ج : قال تعالى :( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (١)

فإذا كان من الممكن أن تكون زوجتا نوح ولوط من الكفّار ، ونوح ولوط من الأنبياء ، فلا يمكن أن نحكم بفضل على امرأة لمجرد كونها زوجة نبيّ ، والفضل يكون بالتقوى والقرب من الله والإخلاص له ، وكذلك قوله تعالى :( فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) (٢)

هذا كلّه في أزواج الأنبياء ، فكيف بآباء أزواج الأنبياء ؟!

« سعيد خليل ـ لبنان ـ »

بعض مثالبه :

س : نشكر لكم جهودكم في طريق الإصلاح ، وإظهار الدين الحقّ

السؤال : نريد أن نعرف نبذة عن أبي بكر ، ودوره كيف كان ؟ شاكرين
______________________

(١) التحريم : ١٠

(٢) الأعراف : ٨٣

١١٩

لكم جهودكم ، وأجركم عند الله إن شاء الله

ج : سألت عن أبي بكر ، فنجيبك باختصار :

١ ـ إنّ أبا بكر قد أغضب فاطمةعليها‌السلام فهجرته حتّى توفّيت ، رواه البخاري في صحيحه(١) ، ومسلم في صحيحه(٢) ، وأحمد في مسنده(٣) ، وروى ابن قتيبة قول فاطمةعليها‌السلام لأبي بكر :« والله لأدعون الله عليك في كلّ صلاة أُصلّيها » (٤)

٢ ـ إنّ أبا بكر لا يعرف معنى قوله تعالى :( وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ) (٥)

٣ ـ إنّ أبا بكر لسانه قد أورده الموارد(٦)

٤ ـ إنّ أبا بكر وعمر انهزما يوم خيبر وأُحد(٧)

٥ ـ إنّ أبا بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى نزل النهي(٨)

______________________

(١) صحيح البخاري ٨ / ٣

(٢) صحيح مسلم ٥ / ١٥٤

(٣) مسند أحمد ١ / ٦

(٤) الإمامة والسياسة ١ / ٣١

(٥) عبس : ٣١ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٦ ، فتح الباري ١٣ / ٢٢٩

(٦) الطبقات الكبرى ٥ / ١١ ، الموطّأ ٢ / ٩٨٨ ، مجمع الزوائد ١٠ / ٣٠٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٦ / ٢٣٧ و ٨ / ٥٧٢ ، كتاب الصمت وآداب اللسان : ٥٠ و ٥٥ مسند أبي يعلى الموصلي ١ / ١٧ شرح نهج البلاغة ٧ / ٩٠ و ١٠ / ١٣٧ ، كنز العمّال ٣ / ٨٣٤ ، فيض القدير ٥ / ٤٦٧ ، تفسير الثعالبي ٢ / ١٧٦ ، العلل ٢ / ١٣٢ و ٣ / ٢٦٩ ، التاريخ الكبير ٨ / ٩٠ ، الثقات ٢ / ١٧٢ ، علل الدارقطني ١ / ١٠٩ و ١٥٩ تاريخ مدينة دمشق ٨ / ٣٤٥ ، وغيرها من مصادر أهل السنّة

(٧) المستدرك على الصحيحين ٣ / ٣٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٢٤ ، شرح نهج البلاغة ١٧ / ١٦٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٧ ، خصائص أمير المؤمنين : ٥٣

(٨) مسند أحمد ٤ / ٦ ، صحيح البخاري ٦ / ٤٦ و ٨ / ١٤٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٦٣ ، جامع البيان ٢٦ / ١٥٥ ، أسباب نزول الآيات : ٢٥٧ ، زاد المسير ٧ / ١٧٧ ، الجامع لأحكام القرآن ١٦ / ٣٠٣ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ٢٢٠ ، الدرّ المنثور ٦ / ٨٤ ، تفسير الثعالبي ٥ / ٢٦٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام لابن حزم ٦ / ٨٠٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٩ / ١٩١ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٠٧ ، تاريخ المدينة المنوّرة ٢ / ٥٢٣ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٧٨ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٤٣٧

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585