وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 424331 / تحميل: 6534
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب نكاح العبيد و الإِماء

١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بأمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،( عن أبان) (١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الاولاد من أمّهات الأولاد فانّ في أرحامهنّ البرّكة.

____________________

أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٥) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدّة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدّة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدّة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها.

____________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثمّ اعتقها ولم يستبرّئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرّئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

____________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقّك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ / ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - في حديث - أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرّؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرّئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرّئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم

____________________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبرّاؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرّئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرّك أن لا تستبرّئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبرّ، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث(٣) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبرّاء(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥.

(٥) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له: اشتريت جارية، ثمّ سكتّ هيبة له، فقال: أظنك أنّك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرّئها وإن صبرّت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثمّ ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبرّه.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ / ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في =

٨٧

عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحلّ له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرّة(٢) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

= الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٥.

(٢) التغرّة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ / ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠٢.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مست(٢) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أميناً فمسّها، وقال: انّ ذا الامر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ / ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسّها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرّائها؟ قال يستبرّئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبرّاء لها إذا كان بائعها قد أخبرّه باستبرّائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩١.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرّئها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن( أحمد بن محمّد، عن الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرّتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرّئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا ً

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ / ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتّى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٨، ٨ / ١٧٧ / ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أُمّها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتّى تستبرّأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكلينيّ كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الاخبار) :( عن محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي) (٢) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازيّ،( عن أبيه) (٣) ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: نهى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن وطء الحبالى حتّى يضعن.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ / ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البرّاء الجعابي.

(٣) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى، عن إبرّاهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذّاه بنطفته.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٤.

(٥) الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٦.

٩٤

عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.

(٢) في المصدر: منها.

(٣) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرّئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرّأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوّجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٦، وقرب الإِسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمّ يصدقها؟ وهل عليها منه عدّة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثمّ أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فأنّها لا تعتد(٢) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلّا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئاً وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوّجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٢.

(٢) في الكافي: فإنها تعتد.

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن( عبيد بن زرارة) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أُمّ ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه،( عن حمويه) (٢) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفيّة قالت: أعتقني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته وإن شاءت فلا، فان تزوّجته فليعطها شيئاً، وإن قال: قد تزوجّتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ

____________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(٢) في المصدر: عن ابن حموية.

(٣) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،( عن أبان بن عثمان) (١) ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أعتق رجل جارية ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ / ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

قالعليه‌السلام فيه يوم الطير : اللهم آتني بأحب خلقك اليك ، فلما دخل إليه قال إلي وإلي. وقد قال فيه يوم بني النضير : على امام البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله. وقد قال فيه : علي وليكم بعدي. واكد القول علي وعليك وعلى جميع المسلمين وقال : اني مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وقد قال : أنا مدينة العلم وعليّ بابها.

وقد علمت يا معاوية ما انزل الله تعالى في كتابه من الآيات المتلوات في فضائله التي لا يشركه فيها أحد كقوله تعالى : « يوفون بالنذر ويخافون »(١) [ وقوله تعالى ] : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون »(٢) . [ وقوله تعالى ] « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه »(٣) [ وقوله تعالى ] : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه »(٤) وقد قال تعالى لرسوله : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى »(٥)

وقد قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما ترضى أن يكون سلمك سلمى ، وحربك حربي ، وتكون أخي ووليي في الدنيا والآخرة ، يا أبا الحسن من أحبك فقد أحبني ، ومن أبغضك فقد ابغضني ، ومن أحبك ادخله الله الجنة ، ومن أبغضك ادخله الله النار ، وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل أو دين والسلام.

ثم كتب إليه معاوية يعرض عليه الاموال والولايات وكتب في آخر كتابه :

جهلت ولم تعلم محلك عندنا

فأرسلت شيئاً من خطاب وما تدرى

فثق بالذي عندي لك اليوم آنفا

من الع-ز والاكرام والجاه والقدر

__________________________________________

(١) الانسان : ٧.

(٢) هود : ١٧.

(٣) الشورى : ٢٣.

(٤) المائدة : ٥٥.

(٥) الاحزاب : ٢٣.

٢٠١

فاكتب عهداً(١) ترتضيه مؤكداً

واشفعه بالبذل مني وبالبر

فكتب عمرو :

أبي القلب مني ان اخادع بالمكر

بقتل ابن عفان أجر إلى الكفر

واني لعمرو ذو دهاء وفطنة

ولست أبيع الدين بالريح والدفر(٣)

فلو كنت ذا رأى وعقل وفطنة

لقلت لهذا الشيخ ان خاض في الأمر(٤)

تحية منشور جليل مكرم

بخط صحيح ذي بيان على مصر

اليس صغيراً ملك مصر ببيعة

هي العار في الدنيا على العقب من عمرو

فان كنت ذا ميل شديد إلى العلى

وإمرة اهل الدين مثل ابي بكر

فاشرك أخا رأى وحزم وحيلة

معاوى في أمر جليل لذي الذكر

فان دواء الليث صعب على الورى

وان غاب عمرو زيد شراً إلى شر

فكتب معاوية منشور مصر ونفذه إليه ، وبقي عمرو متفكراً ، لا يدرى ما يصنع ، حتى ذهب عنه النوم وقال :

تطاول ليلى بالهموم الطوارق

وصافحت من دهري وجوه البوائق

أأخدعه والخدع فيه سجية

أم اعطيه من نفسي نصيحة وامق

أم اقعد في بيتي وفي ذاك راحة

لشيخ يخاف الموت في كل شارق

فلما اصبح دعا مولاه وردان - وكان عاقلا - فشاوره في ذلك ، فقال وردان : ان مع علي آخرة ولا دنيا معه ، وهي التي تبقى لك ، وتبقى لها ، وان مع معاوية دنيا ولا آخرة معه وهي التي لا تبقى على أحد فانظر لنفسك أيهما تختار ، فتبسم عمرو وقال :

يا قاتل الله وردانا وفطنته

لقد أصاب الذي في القلب وردان

__________________________________________

(١) في [ و ] - عقداً.

(٢) في [ ر ] اسفعه.

(٣) في [ و ] : بالريح والوفر - والدفر : النتن.

(٤) في [ ر ] : ان جاض في الامر ، وفي [ و ] : ان خاض لى الامر.

٢٠٢

لما تعرضت الدنيا عرضت لها

بحرص نفسي وفي الاطباع ادهان

نفس تعف واخرى الحرص يمنعها

والمرأ يأكل تبناً وهو غرثان

أما علي فدين ليس تشركه

دنيا وذاك له دنيا وسلطان

فاخترت من طمعي دنيا على بصري

وما معي بالذي أختار برهان

أنى لاعرف ما فيها وأبصره

وفي أيضاً لما أهواه الوان(١)

لكن نفسي تحب العيش في شرف

وليس يرضى بذل النفس انسان

ثم إن عمراً رحل إلى معاوية فمنعه ابنه عبد الله ووردان ، فلم يمتنع فلما بلغ مفرق الطرق : طريق العراق وطريق الشام ، قال له وردان : طريق العراق ، طريق الآخرة ، وطريق الشام طريق الدنيا ، فايهما تسلك؟ قال طريق الشام(٢) .

« قال رضي الله عنه » : كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام قبل نهضته إلى صفين إلى معاوية لأخذ الحجة عليه.

أما بعد : انه لزمتك بيعتى بالمدينة وأنت بالشام ، لانه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب ان يرد ، وانما الشورى للمهاجرين والانصار ، فإذا اجتمعوا على رجل فسموه اماماً ، كان ذلك(٣) رضى الله ، فان خرج من أمرهم خارج ردوه إلى ما خرج منه فان أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيراً.

وان طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كردهما فجاهدتهما على ذلك بعد ما اعذرت وحتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ، فأدخل يا معاوية فيما دخل فيه المسلمون فان أحب الامور الي فيك العافية وان لا تعرض للبلاء فان تعرضت للبلاء قاتلتك واستعنت عليك

__________________________________________

(١) في [ ر ] : كما اهواه.

(٢) وقعة صفين / ٣٤ وما بعدها.

(٣) في [ و ] : فان ذلك.

٢٠٣

الله ، وقد اكثرت [ الجدال ] في قتلة عثمان ، فأدخل فيما دخل فيه الناس ، ثم حاكم القوم إلي احملك واياهم على كتاب الله فاما تلك التي تريدها فهى خدعة الصبي على اللبن ، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني ابرأ قريش من دم عثمان ، واعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ، ولا تعرض فيهم الشورى ، وقد بعثت اليك والى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة ، فبايع ولا قوة إلا بالله(١) .

« قال رضي الله عنه » روى أن أهل الشام سبقوا إلى مشرعة الفرات ومنعوا أصحاب علي الماء وكان علي رضي الله عنه وأصحابه يشربون من ماء آسن حتى فشا فيهم السقم وكان علي « رض » يدارى أهل الشام ويلاطفهم فلا يبدأهم بالقتال ويحتج عليهم مرة بعد اخرى وهم مصرون على منعهم الماء.

وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام :

أما بعد فلو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين والأنصار ، وخذلت عنه الأنصار حتى أطاعك الجاهل وتقوى بك الضعيف وقد عزم أهل الشام على قتالك ، اللهم إلا أن تدفع إليهم قتلة عثمان فيكفوا عنك وتجعل الامر شورى بين المسلمين ويكون الشورى لاهل الشام ، لا لأهل الحجاز ، فأما فضلك في الإسلام وسابقتك وقرابتك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وموضعك في قريش فلا ادفعه ، وفي آخر الكتاب ابيات :

أرى الشام تكره أهل العراق

وأهل العراق لهم كارهونا

وكل لصاحبه مبغض

يرى كل ما كان من ذاك دينا

__________________________________________

(١) نهج البلاغة - كتاب رقم ٨ مع اختلاف في آخر الرواية - وقعة صفين ص ٢٩ - الامامة والسياسة ١ / ٩٣.

٢٠٤

إذا ما رمونا رميناهم

ودناهم مثل ما يقرضونا(١)

وقالوا علي امام لنا

فقلنا رضينا ابن هند رضينا

وقالوا نرى ان تدينوا له

فقلنا لهم لا نرى ان ندينا

وكل يسر بما عنده

يرى غث ما في يديه سمينا(٢)

فامر عليعليه‌السلام ان يكتب عبد الله بن الحر(٣) جوابه.

فكتب : من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ، اما بعد ؛ فقد أتانى كتاب امرئ ليس له بصر يهديه ، ولا قائد يرشده ، دعاه الهوى فاجابه ، وقاده [ الضلال ] فاتبعه ، زعمت ان خطيئتي في عثمان افسدت عليك بيعتى ولعمري ما كنت إلا كواحد من المهاجرين ، وأوردت كما اوردوا ، واصدرت كما اصدروا ، وما امرت امراً يلزمني خطأ ولا كنت مع القوم.

واما قولك ان أهل الشام يحكمون في الشورى ، فمن في الشام تحل له الخلافة والحكم على المسلمين ، فإن سميت احداً منهم كذبك المهاجرون والانصار.

واما قولك ان لي في الاسلام فضلا وسابقة وقرابة وأنت لا تدفع ذلك ، فلو قدرت واستطعت دفعه لفعلت ، واجاب عن شعره عبد الله بن أبي رافع :

دعن يا معاوئ ما لن يكونا

وقتلة عثمان إذ تدعونا

اتاكم علي باهل الحجاز

وأهل العراق فما تصنعونا

على كل جرداء خيفانة

واجرد شهب يقر العيونا

عليها فوارس من شيعة

كأسد العرين تحامى العرينا

__________________________________________

(١) دناهم : من الدين وهو القرض ، يقرضونا من الاقراض وقد حذف نون الرفع وهو وجه جائز في العربية.

(٢) الامامة والسياسة ١ / ١٠١ - والابيات في وقعة صفين / ٥٦.

(٣) وفي [ ر ] : عبد الله الحر.

٢٠٥

يرون الطعان خلال العجاج

وضرب الفوارس في النقع دينا

هم هزموا الجمع جمع الزبير

وطلح وغيرهم الناكثينا

فان تكرهوا الملك ملك العراق

فقد كره القوم ما تكرهونا

فقل للمضلل من وائل

ومن جعل الغث يوماً سمينا

جعلت ابن هند واشياعه

نظير علي اما تستحونا

علي ولي الحبيب المجيد

وحب النبي من العالمينا(١)

ودفع كتابه إلى الاصبغ بن نباتة التميمي ليوصله إليه ، قال الاصبغ : دخلت على معاوية وهو جالس على نطع من الأدم متكياً على وسادتين خضراوين ، عن يمينه عمرو بن العاص وحوشب وذو الكلاع ، وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر بن كريز والوليد بن عقبة وعبد الرحمان بن خالد وشرحبيل بن السمط ، وبين يديه أبو هريرة وأبو الدرداء والنعمان بن بشير وأبو امامة الباهلي ، فلما قرأ الكتاب قال : ان علياً لا يدفع الينا قتلة عثمان ، فقلت له : يا معاوية لا تعتل بدم عثمان ، فانك تطلب الملك والسلطان ، ولو كنت اردت نصرته حياً لنصرته ولكنك تربصت به لتجعل ذلك سببا إلى وصولك إلى الملك ، فغضب من [ كلامي ] فاردت ان يزيد غضبه فقلت لابي هريرة : يا صاحب رسول الله انى احلفك بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، وبحق حبيبه المصطفىعليه‌السلام ألا أخبرتني اشهدث غدير خم؟ قال : بلى شهدته ، قلت فما سمعته [ يقول ] في علي؟ قال : سمعته يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه ، أللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأخذل من خذله ، قلت له : فإذا أنت واليت عدوه وعاديت وليه ، فتنفس أبو هريرة الصعداء وقال : « إنا لله وانا إليه راجعون » فتغير معاوية عن

__________________________________________

(١) الحب بكسر الأول : المحب والمحبوب. ( المنجد ) ، وقعة صفين ص ٥٧ والامامة والسياسة ١ / ١٠٢.

٢٠٦

حاله وغضب وقال : كف عن كلامك ، فلا تستطيع ان تخدع أهل الشام بالكلام عن طلب دم عثمان ، فانه قتل مظلوماً في حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعند صاحبك قتلة عثمان ، اغراهم به حتى قتلوه ، فهم انصاره ويده وعضده ، وما كان عثمان [ ل‍ ] يهدر دمه ، فقال معاوية بن خديج الكندي وذو الكلاع وحوشب ومن معه : والله لننصرنك يا معاوية بطلب دمه حتى يحصل مرادنا ، أو نقتل عن آخرنا فاقبلت إلى معاوية وقلت :

معاوى لله من خلقه

عباد قلوبهم قاسية

وقلبك من شر تلك القلوب

وليس المطيعة كالعاصية

دع ابن خديج ودع حوشباً

وذا كلع واقبل العافية

فلم يصبر معاوية أن اتم الشعر بل غضب وصاح علي قال : ليت شعري اجئت رسولا أم مشنعا؟ فانصرفت(١) فارسل علي إلى معاوية عبد الله بن بديل الخزاعي - وهو الذي فتح اصبهان في أيام عمر - وقال له يقول علي : لو كنت سبقتك إلى الماء لما منعتكه ، وان منعك الماء محرم عليك ، فدع أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليشربوا ويسقوا حتى ننظر إلى ما يؤول امرنا ، فان القتال شديد فلا نبدأ في الشهر الحرام ، فأتاه عبد الله برسالته فأصر وقال : قل له يدفع إلي قتلة عثمان اقتلهم ، فقال له عبد الله : أتظن يا معاوية ان علياًعليه‌السلام عجز عن أخذ الماء؟ ولكنه يحتج عليك وقلت :

معاوى قد كنت رخو الخناق

فالقحت حرباً تضيق الخناقا

تشيب النواهد قبل المشيب

متى ما تذقها تذم الذواقا

فان تكن الشام قد اصفقت

عليك ابن هند فان العراقا

اجاب علياً إلى دعوة

تعز الهدى وتذل النفاقا

فنحن فوارس يوم الزبير

وطلحة إذ أبدت الحرب ساقا

__________________________________________

(١) في [ و ] فانصرف.

٢٠٧

ودارت رحاها على قطبها

ودارت كؤوس المنايا دهاقا

خضبنا الرماح وبيض السيوف

وكان النزال وكان اعتناقا

فانتم صباح غد مثلهم

فبزل الجمال تبذ الحقاقا

قال رضي الله عنه : الخيفانة واحد الخيفان وهي الجرارة يشبه بها الفرس في خفتها. قال امرؤ القيس :

واركب في الروع خيفانة

كسا وجهها سعف منتشر

أراد بالسعف وهو غصون النخل شعرها المنسدل على وجهها ، أي أركب جرارة ، أراد فرسه.

وكتبت في بعض حواشي كتاب من كتبي مما أملاه علي جار الله العلامة فخر خوارزم : خيفان ان لم يكن من الخوف فهو من الخيف ، ومعنى الخوف فيه ظاهر ، ويقال : اصفقوا بأمر واحد واصفقوا عليه : اجتمعوا عليه ، واصفقت يده بكذا إذا صادقته ، وهذه صفقة مباركة وهو ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة ، وصفقت رأسه صفقة : ضربته ، وصفقت به الارض وصفقت الريح الأغصان فاصتفقت وصفقتها ، ورجل صفاق : آفاق متصرف في النواحي ، وصفق الشراب : حوله من إناء إلى إناء ، والبازل السن التي تطلع في السنة التاسعة من البعير ، وصاحبها بازل ، ذكراً كان أو انثى ، وبزل ناب البعير : شق لحمه حتى طلع ، وبزل الجمل بزولا ، وإبل بزل وبوازل ، وقولهم بزل الرأى : استحكم ، وامر بازل لا يكفيه إلا امرئ قارح ، مجاز ما ذكرنا ويقال بذفلان أصحابه : غلبهم قال النابغة الجعدي :

يبذ الجياد بتقريبه

ويأوى إلى حقة(١) ملهب

أي ذي لهب ، والحقة هي التي أتت عليها ثلاث سنين عند أهل الفقه ، وعند أهل اللغة هي التي أتت عليها أربع سنين.

__________________________________________

(١) في الأصلين « حضر » وهو تصحيف والصحيح ما اثبتناه ، يؤيده تفسير المؤلف لفظة « الحقة » ولم تكن موجودة في موضع آخر

٢٠٨

« قال رضي الله عنه » : [ وانصرف عبد الله بن بديل الخزاعي إلى عليعليه‌السلام وأخبره بخبره ] وشكا الناس إلى عليعليه‌السلام العطش ، فقال عليعليه‌السلام : ان سفك الدماء عظيم قبل ان يحتج عليهم مرة بعد اخرى ، وبعث بجماعة من الانصاريين وغيرهم إلى معاوية ليحتجوا عليه فأتوه وكلموه وبالغوا في ذلك وقالوا : يا معاوية جدبه تفضلا قبل أن نأخذه قهراً. فقال : غداً يأتيكم رسولي بما يبدو لى ، فاصبح القوم في عطش شديد ، فأتوا علياًعليه‌السلام واخبروه بذلك ، فارسل إلى معاوية عشرة من أصحابه ليكلموه في الماء ، فقال معاوية لقومه : ما تقولون في هذا؟ فأول من تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقال لمعاوية : اقتلهم عطشا ولا ترحمهم كما لم يرحموا عثمان ، وكذلك أبو الأعور قال ذلك ، وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطاة وقال سليل الشاعر :

اسمع اليوم ما يقول سليل

ان قولي قول له تأويل

امنع الماء من صحاب علي

لا يذوقوه والذليل ذليل(١)

وقال عمرو بن العاص : ويحكم أترون علياً يموت عطشا ومعه أطراف الأسنة وافاعي العراق وعامة المهاجرين والانصار ، والله ليطيرن قحاف(٢) الرؤوس عن جماجمها قبل ذلك فخل بين القوم وبين الماء ، وارض بالموادعة أيها الرجل إلى انسلاخ المحرم ولا تعجل إلى الشر فإن مستطعمه وخيم غير لذيذ ، فأبى وقال : هذا أول الظفر ، فلا سقى الله أبا سفيان بن حرب من حوض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشربوا منه قطرة إلا أن يغلبوني عليه ، فقام إلى معاوية رجل من أهل الشام من رؤساء الازد يقال له فياض بن الحارث بن عمرو بن قرة الأزدي وقال : يا معاوية والله ما انصفت القوم ولو كان هؤلاء من الروم أو الترك وطلبوك الماء ، لوجب أن تسقيهم ثم تحاربهم ،

__________________________________________

(١) وقعة صفين / ١٦٢.

(٢) قحاف : جمع قحف وقد مضى معناه قريباً.

٢٠٩

فكيف وهم أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البدريون والمهاجرون والانصار وابناؤهم ، وفيهم ابن عم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخوه وصاحب سره وحبيبه وختنه ، أفلا تتقى الله يا معاوية ، أما والله لو سبقوكم إلى الماء لسقوكم منه ، وهذا والله أول الجور وكان هذا الرجل صديقا لعمرو بن العاص ، فأغلظ له معاوية وقال لعمرو : اكفني صديقك فاتاه عمرو فاغلظ له ، فقال الرجل :

لعمر ابي معاوية بن حرب

وعمرو ما لدائهما دواء

سوى طعن يحار العقل منه

وضرب حين تختلط الدماء

فلست بتابع دين ابن هند

طوال الدهر ما أوفى حراء

فقد ذهب العتاب فلا عتاب

وقد ذهب الولاء فلا ولاء

وقولي في حوادث كل أمر

على عمرو وصاحبه العفاء

اتحمون الفرات على اناس

وفي أيديهم الأسل الظماء

وفي الاعناق اسياف حداد

كأن القوم عندكم نساء

ألا لله درك يابن هند

لقد ذهب الحياء فلا حياء

اترجوا أن يجاوركم علي

بلا ماء وللاحزاب ماء

دعاهم دعوة فأجاب قوم

كجرب الابل خالطها الهناء

ثم سرى في سواد الليل فلحق بعليعليه‌السلام ، ثم انصرف رسل علي إلى عليعليه‌السلام وأخبروه بما قال معاوية.

فقال الاشتر : يا أمير المؤمنين قربة من ماء تباع بثلاثة دراهم ، فأذن لنا في الحرب فارمضه ذلك وخرج ليلا فسمع النجاشي يقول :

ايمنعنا القوم ماء الفرات

وفينا السيوف وفينا الحجف(١)

وفينا علي له صولة

إذا خوفوه الردى لم يخف

__________________________________________

(١) الحجف : جمع حجفة وهي الترس من جلود الابل يطارق بعضها ببعض مقاييس اللغة.

٢١٠

ونحن الذين غداة الزبير

وطلحة خضنا غمار التلف(١)

فما للحجاز وما للعراق

سوى اليوم يوم فصكوا الهدف(٢)

فاما نحل بش-ط الفرات

ومنا ومنهم عليه الجيف

وإما نموت على طاعة

نحل الجنان ونعلوا الشرف

وانتبه الاشعث بن قيس فوثب إلى علي [عليه‌السلام ] فقال : يا أمير المؤمنين أنموت عطشا ومعنا سيوفنا ورماحنا؟ والله لا ارجع حتى أرد الفرات ، فمر الاشتر ، فموعدنا الصبح وقال :

ميعادنا اليوم بياض الصبح

هل يصل-ح الزاد بغير الملح

لا لا ولا امر بغير نصح

دبوا إلى القوم بطعن سمح

مثل العزالي(٣) وضراب كفح

حسبي من الاقدام قاب رمحي(٤)

واصبح القوم واضعي سيوفهم على عواتقهم. « قال رضي الله عنه » يقال عود سمح : بين السماحة ، مستو معتدل لا ابن(٥) فيه ، وهذا مجاز قولهم ، رجل سمح من السمحاء ، وامرأة سمحة من السماح ، وتقول : كافحته السموم وكافح الأمر : باشره بنفسه ، وكافحه بما ساءه واصابه من السموم : كفح ، ومن الحرور نفح.

قال الاشتر لمحمد بن الحنفية : تقدم واخطب بين الصفين : صف العراق وصف الشام ، وامدح علياً أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فتقدم محمد وقال لأهل الشام : اخسؤا ذرية النفاق وحشو النار ، وحصب جهنم ؛ عن البدر الباهر والنجم الثاقب والسنان النافذ والشهاب النير والصراط المستقيم ؛ « قبل أن

__________________________________________

(١) يشير إلى وقعة الجمل.

(٢) الصك : الضرب وفي [ ر ] : فضلوا الهدف.

(٣) العزالى جمع عزلاء بالفتح وهي فم المزادة ، شبه بها اتساع الطعنة واندفاق الدماء.

(٤) انظر وقعة صفين / ١٦٣ وما بعدها.

(٥) الابن : بضم الاول وفتح الثاني : العقد تكون في القسي تفسدها وتعاب بها - النهاية.

٢١١

نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا »(١) أو ما ترون أي عقبة تقتحمون ، وأي متيهة تتسنمون ، وانى تؤفكون بل « ينظرون اليك وهم لا يبصرون »(٢) أصنو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تستهدفون؟ ويعسوب الدين تلمزون ، فأي سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون؟ وأي خرق بعد ذلك ترقعون؟ هيهات والله برز في السبق ، وفاز بالخصل واستولى على الغاية واحرز الخطار(٣) فانحسرت عنه الابصار ، وانقطعت دونه الرقاب وفرع(٤) الذروة العليا وبلغ الغاية القصوى فكرث من رام رتبته السعي ، وعناه الطلب « وانى لهم التناوش من مكان بعيد »(٥) فخفضاً خفضاً :

اقلوا عليكم لا أبا لأبيكم

من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا

وأنى تسدون ؛ أم أي أخ لرسول الله تثلبون ؛ وأي ذي قوي امرها تسبون ؛ هو شقيق نسبه إذ حصلوا ، ونديد هارون إذ مثلوا ، وذو قربى منه إذ امتحنوا ، والمصلي القبلتين إذ انحرفوا ، والمشهود له بالايمان إذ كفروا ، والمدعو بخيبر إذ نكلوا ، والمندوب لنبذ عهد المشركين إذ نكثوا. والخليفة على المهاد ليلة الخطار ، والمستودع للأسرار ساعة الوداع ، إذ حجبوا :

هذى المكارم ؛ لا قعبان من لبن

شيبا بماء ؛ فعادا بعد أبوالا

هذا وأنى يبعد من كل سناء وعلو وثناء وسمو وقد نحلته ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبوة وأنجبت بينهما جدود ، ورضعا بلبان ، ودرجا في سكن ومهدا حجرا وتفيئا بظل فهما وشيحان نماهما فنن ، تفرعا من أكرم جذم(٦)

__________________________________________

(١) النساء : ٤٧.

(٢) الاعراف : ١٩٨.

(٣) الخطار والخطير : مصدر خطر يخطر الفحل : إذا رفع ذنبه عند الوعيد من الخيلاء ، لسان العرب.

(٤) فرع الجبل : صعده المنجد.

(٥) سبأ : ٥٢.

(٦) كذا في [ و ] وفي [ ر ] تفيئآ بظل وشيحان نماهما فنن تفرعا من اكرم جذم والصحيح وشيجان بالجيم المعجمة والوشيح : القرابة المشتبكة المتصلة. والفنن الغصن المستقيم من الشجرة والجمع

٢١٢

فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرسالة ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام للخلافة ، فتق الله به رتق الإسلام ، حتى انجابت به طخية الريب وقمع نخوة النفاق حتى ارفأن جيشانه ، وطمس رسم العلة(١) ، وخلع ربقة الصغار والذلة وكفت ايدي الخيانة ورفق شربها وحلاها عن وردها واطئا كواهلها ؛ آخذا باكظامها ؛ يقرع هامتها وينكت نقيها(٢) ويجمل شحومها ويرحضها عن مال الله حتى كلمها الخشاش وعضته الثفاف ونالها فرض الكتاب فجرجرت جرجرة العود الموقع فزادها وقرا فلفظته افواهها وأزلقته بأبصارها ونبت عن ذكره اسماعها فكان لها كالسم الممقر والذعاف المرعف لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يزيله عن الحق نهيب متهدد ولا يحيله عن الصدق(٣) ترهب متوعد فلم يزل كذلك ، حتى انقشعت ، غيابة الشرك وخنع طيخ الافك ، وزالت قحم الاشراك حتى تنسمتم روح النصفة وتطعمتم قسم السواء بعد ان كنتم لوكة الآكل ومذقة الشارب وقبسة العجلان بسياسة مأمون الخرقة ، مكتهل الحنكة ؛ طب بادوائكم ، قمن بدوائكم يبيت بالربوة ، كالئا لحوزتكم ، حاميا لقاصيكم ودانيكم ، مثقفا لأودكم ، يقتات الجبنة ويرد الخمس ويلبس الهدم ، ثم إذا سبرت الرجال فطاح الوشيظ واستسلم المشيح وغمغمت الاصوات وقلصت الشفاه وقامت الحرب على ساق وصرفت بانياب وخطر فينقها وهدرت شقاشقها وجمعت قطريها ، فشالت بابراق ألفيت أمير المؤمنينعليه‌السلام هناك مثبتاً لقطبها ، مديراً لرحاها قادحاً بزندها ، مؤربا لعقدتها ، مذكياً لجمرتها ، دلافاً إلى البهم ، ضراباً للقلل ، غصاباً للمهج ، تراكا للسلب ، خواضاً لغمرات الموت ؛ مثكل أمهات ، مؤتم اطفال ، مشتت

__________________________________________

افنان والجذم : الاصل. يقال جذم الشجرة وجذم القوم. المعجم الوسيط.

(١) العلة : النهضة من مرض أو فقر.

(٢) ينكت : يرمى به إلى الأرض ، نقيها : مخها - لسان العرب.

(٣) في [ و ] ولا يحيل عن الصدق رهب...

٢١٣

آلاف ، قطاع اقران ؛ طافيا عن الجولة ، راكداً في الغمرة ، يهتف بأولاها ، فتنكفت اخراها ، فتارة يطويها طى الصحيفة وآونة يفرقها فرق الوفرة ؛ فبأي آلاء أمير المؤمنين تمترون؟ وعن أي أمر مثل حديثه تأثرون؟ وربنا الرحمان ، المستعان على ما تصفون.

قال رضي الله عنه : الحصب كل ما حصب به في النار اي رمى به. وقال ابن عباس في قوله تعالى : « حصب جهنم »(١) : وقودها ، وقال مجاهد : حطبها.

يقال : طمس الاثر وانطمس وطمسة بالريح(٢) .

وقال الخليل : الخصل في النضال إذا وقع السهم بلزق القرطاس ويقال : احرز فلان خصله : إذا غلب على الرهان في الرمي وغيره. ويقال تناوشوه : تناولوه وناشه ينوشه نوشا وناوشوهم بالرماح وتناوشوهم. يقال : نجلت الشيء نجلا : رميت به ، والناقة تنجل الحصى بمناسمها ، وقولهم نجله أب كريم ونجل به ، وفحل ناجل : منجب. وهو نجل فلان مجاز ما ذكرنا. الطخية : شدة الظلمة والسحابة الرقيقة. ارفان : نفر ثم سكن. جيشانه : غليانه. يقال : كفت المتاع : ضم بعضه إلى بعض ، وكفت الفراش. وفي الحديث : اكفتوا صبيانكم بالليل ، وكفت الرعاة مواشيهم ، والارض تكفت أهلها ، احياء وامواتاً.

الا كظام جمع كظم وهو مجرى النفس. يقال : جمل الشحم واجتمله : أذابه. ويقال : اجتمل وتجمل : أكل الجميل وهو الورك وقالت اعرابية لبنتها : تجملي وتعففى أي كلى الجميل واشربي العفافة أي بقية اللبن في الضرع ، ويقال : خذ الجميل واعطني الجمالة - أي الصهارة ، والسكن الدار وسكانها ايضا ، والثفاف : ما يسوى به الرماح. يقال أنه لموقع الظهر ووقعت

__________________________________________

(١) عبارة من آية ٩٨ من سورة الانبياء.

(٢) وطمسته الريح.

٢١٤

الدابة بكثرة الركوب : سجحت ، فتخلص عنه الشعر ، فنبت أبيض. يقال مر ممقر وهو أمر من المقر وهو الصبر وقد أمقر قال لبيد :

ممقر مر على أعدائه

وعلى الادنين حلو كالعسل

يقال سم ذعاف : قاتل سريعاً وموت ذعاب : سريع مرعف من أرعفه قتله مكانه قتلا وحياً(١) . خنع وخضع وخشع اخوات. وطاخ : تلطخ بقبيح ، طيخاً وطاخه غيره وطاخ : تكبر.

وقال ابن دريد : الطيخ : الانهماك في الباطل. يقال : قته ، فاقتات من القوت ، كما يقال رزقته فارتزق واستقاته : سأله القوت. والجبنة : عامة الشجر واللبن الحامض. قال : تهدم الثوب ، بلى وعليه هدم خلق ، واهدام اخلاق وهو من تهدم البناء واندهم : وطاح يطوح ويطيح : سقط وتاه وهلك. والوشيظ : الخسيس.

وقال يعقوب : الوشيظ : الرحيل ، واشاح في الامر : جد فيه ، وعامل مشيح : جاد مواظب على عمله ، واشاح : حذر وخطر ، فينقها : فحلها والجمع : فنق وافناق أيضاً وهو قليل كيتيم وأيتام وشريف واشراف أي رفع ذنبه مرة ووضعه اخرى للصيال ، كأنه يهدد وتخاطرت الفحول باذنابها للتصاول. يقال : ارب العقدة : وثقها. فتأربت : فتوثقت. والجولة : الهزيمة ، يقال : كانت لهم جولة أي هزيمة. وطفا السمك طفوا وطفا الوحشي : علا الأكمة ، وفرس طاف : شامخ برأسه ، أي كان عليعليه‌السلام مرتفعاً بعيداً من الهزيمة ، راكداً ثابتاً مستقراً في الغمرة ؛ في شدة الحرب وهو لها. يقال قد انجلت غمرات الحرب أي أهوالها وشدائدها ، وفلان في غمرات الموت وسكراته ، والغمرة في الاصل ، واحدة الغمار من الماء وهي معظمه ، وغمرة كل شيء معظمه.

__________________________________________

(١) الوحي : عجل مسرع. المعجم الوسيط.

٢١٥

قال وخرج الاشعث والاشتر في اثنى عشر الفاً ، فلم يزالوا يتقدمون ، وقال هاشم بن الحرث :

يا اشتر الخيرات يا خير النخ-ع

وصاح-ب الامر إذا عم الفزع

وكاشف الامر إذا الامر وقع

ما أنت في الحرب العوان بالجزع(١)

وقال الأشتر لصاحب علمه : اجتهد في نصبه فقد وهبت لك الف درهم وفرسا فبلغ ذلك الأشعث فقال لغلامه : اجتهد في نصب علمي فقد وهبت لك الفى درهم وفرسين ، وتقدم الاشتر وقال :

نسير اليكم بالقنابل والقنا

وان كان فيما بيننا سرف القتل

فلا يرجع الله الذي كان بيننا

ولا زال بالبغضا مرحلكم يغلى

فدونكها حربا عوانا ملحة

عزيزكم عندي أذل من النعل

وكان أبو الأعور في ثمانية عشر الفا من أهل الشام يحمى الفرات « قال رضي الله عنه » يقال في العود خرع أي لين ورخاوة ، وعود خرع وشيء خريع : لين منثن ، ومنه قيل للفاجرة : خريع.

قال :

يزين جمال الدار منها رزانة

وحلم إذا خف النساء الخرائع

وقولهم في فلان خرع أي جبن وضعف ، وخور ، مجاز ما قدمنا.

وقال أبو طالب عند موته حين عرض عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلمة الشهادة :(٢) لولا أن تعيرني قريش فتقول ادركه الخرع ، لأقررت بها عينك ، والقنابل جمع قنبل وهي قطعة من الخيل.

قال أبو هاني بن معمر السدوسي : كنت حينئذ مع الاشتر وقد تبين فيه العطش ، فقلت لرجل من بني عمي : ان الأمير عطشان ، فقال الرجل : كل هؤلاء عطاش ، وعندي اداوة ماء امنعه لنفسي ولكني أوثره على نفسي ،

____________________________________

(١) الحرب العوان : التي حورب فيها مرة بعد مرة.

(٢) راجع للتعرف على ايمان ابي طالب ، ج ٧ من موسوعة الغدير.

٢١٦

فتقدم إلى الاشتر فعرض عليه الماء فقال : لا اشرب حتى يشرب الناس ، ودنا أصحاب أبي الاعور يرشقون [ بالنبل ] والاشتر ينادي : يا معاشر الناس صبراً ، ثم حمل على أصحاب أبي الاعور وبدد الرماة وقتل منهم سبعة رجال أولهم صالح بن فيروز العكي وكان مشهوراً بشدة البأس ، قد خرج إلى الاشتر وهو قال :

يا صاحب الطرف الحصان الادهم

اقدم إذا شئت علينا اقدم

انا ابن ذي الع-ز وذي التكرم

سيد ع-ك كل عك فاعلم

فبرز إليه الاشتر وهو يقول :

آليت لا أرجع حتى أضربا

بسيفي المصقول ضربا معجبا

أنا ابن خير مذحج مركبا

من خيرها نفسا واما وأبا

ثم شد على الشامي بالرمح فدق ظهره فقتله ثم خرج إليه مالك بن ادهم السلامي وكان من فرسان أهل الشام وهو يقول :

اني منحت صالحا سنانيا

اجبته بالرمح إذ دعانيا

لفارس امنحه طعانيا

ثم شد على الاشتر بالرمح فلما رهقه(١) التوى الاشتر عن فرسه فإذا هو ببطن فرسه فسار السنان فاخطأه ، ثم استوى على فرسه وشد عليه بالرمح أو السيف وهو يقول :(٢)

خانك رمح لم يكن خوانا

وكان قدما يقتل الفرسانا(٣)

بوأته(٤) لخير ذي قحطانا

لفارس يخترم الاقرانا

اشتر لا ذعلا ولا جبانا(٥)

__________________________________________

(١) رهقه : دنا منه.

(٢) في وقعة صفين / لنصر بن مزاحم ص ١٧٥ وفيه : ومار السنان فاخطأه.

(٣) وقعة صفين / ١٧٤.

(٤) قال ابن الاثير في النهاية : « أن رجلاً بوأ رجلاً برمحه » أي سدده قبله وهيئه له.

(٥) في [ و ] : « ذغلاً » وفي وقعة صفين « وغلاً » ولعله هو الصحيح ، والوغل : الضعيف النذل الساقط.

٢١٧

وضرب الشامي وقتله ثم خرج إليه رياح بن عبيدة الغساني وهو يقول :

اني زعيم مالك بضرب

بذي عرانين جميع القلب

عبل الذراعين شديد الصلب

فقال الاشتر :

رويد لا تج-زع من الجلاد

جلاد شخ-ص جامع الفؤاد

يجيب في الروع دعا المنادي

يشد بالسيف على الاعادي

وشد على الشامي فقتله ثم خرج إليه إبراهيم بن الوضاح الجمحي وهو ينشد ويقول :

هل ل-ك يا أشتر في برازي

براز ذي غشم(١) وذي اعتزاز

مقاوم لقرنه لزاز(٢)

فخرج إليه الاشتر وهو يقول :

نعم نعم أطلبه شديداً

معي حسام يقصم الحديدا

يترك هامات العدى حصيدا

وقتل الشامي ثم خرج إليه زامل بن عتيك الحزامي وهو من أصحاب الألوية وهو ينشد ويقول :

هل لك في طعن غلام محرب(٣)

يحمل رمحا مستقيم الثعلب

ليس بحياد ولا مغلب

وطعن الاشتر في موضع الجوشن فصرعه فلم يصب منه مقتلا بل صرعه إلى الارض ، فشد عليه الاشتر فكشف قوائم الفرس بالسيف وهو يقول :

لابد من قتلى أو من قتلكا

قتلت منكم خمسة من قبلكا

وكلهم كانوا حماة مثلكا

__________________________________________

(١) في [ و ] : ذي عشمشم.

(٢) اللزاز : الشديد الخصومة ، اللزوم لما يطالب ، ويقال ايضاً لزه لزاً : طعنه.

(٣) المحرب والمحراب : الشديد الحرب الشجاع.

٢١٨

وقتل الشامي(١) ، ثم خرج إليه الأجلح بن منصور الكندي - وكان من أعلام العرب وفرسانها - فلما استقبله الاشتر كره لقاءه واستحيا أن يرجع عنه فخرج إليه الأجلح وقال :

إذا دعاني القرن لم اعول(٢)

أمشي إليه بحسام مصقل

مشيا رويداً غير ما مستعجل

يخترم الآخر بعد الأول

فشد عليه الاشتر وهو يقول :

بليت بالأشتر ذاك المذحجي

بفارس في حل-ق مدج-ج

كالليث ليث الغابة المهيج

إذا دعاه القرن لم يعرّج

وضرب الاجلح فقتله ثم خرج إليه محمد بن روضة الجمحي وهو يضرب في أهل العراق ضرباً منكراً وهو ينشد ويقول :

يا ساكني الكوفة يا أهل الفتن

يا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن

ورث قلبي قتله طول الحزن(٣)

وبرز إليه الاشتر وقتله.

ثم حمل الأشعث وقتل الأشعث من أهل الشام خمسة ، ثم حمل الأشعث وقال للأشتر : اقح الخيل وحسر(٤) عن رأسه ، وقال : يا أهل الشام خلوا عن الماء ، فقال أبو الأعور : لا والله حتى تأخذنا وإياكم السيوف ، فقال الاشعث : أظنها والله قد دنت.

وقال الاشتر :

خلوا لنا عن الفرات الجاري

أو اثبتوا للجحفل الجرار

__________________________________________

(١) وقعة صفين / ١٧٦.

(٢) التعويل : رفع الصوت بالبكاء والصياح.

(٣) وقعة صفين / ص ١٧٧.

(٤) حسر الشيء عن الشيء : ازاله فانكشف - ( المعجم الوسيط ) والمراد هنا أنه جرد رأسه.

٢١٩

بكل قرن مستميت شارى(١)

مطاع-ن برمحه كرار

ضراب هامات العدى مغوار

واقحم الاشتر في الفرات خيله ووقف على الشط وهو يقول للرجالة : املأوا القرب فملاؤها فانصرفوا وهو واقف مكانه وهو يقول :

لا تدركوا(٢) ما قد مضى وفاتا

الله ربي يبعث الامواتا

من بعد ما صاروا كذى رفاتا

لأوردن خيلى الفراتا

شعث النواصي أو يقال ماتا(٣)

قالرضي‌الله‌عنه : يقال نسفت الريح التراب والله ينسف الجبال ، والابل تنسف الكلأ بمقاديم افواهها : تقلعه ، ونسفوا البناء : قلعوه من اصله ، ونسفت قوائم الفرس من هذا.

ووجه أبو الأعور إلى معاوية رسولا بخبر الماء واستمده ، فعظم على معاوية ذاك وقال لعمرو بن العاص : سر إلى أبي الاعور مددا ، قال عمرو : وما ينفع مددى وقد أخذوا الماء ، وإنما انفذه معاوية لدهائه وخدعه ، فألح عليه حتى خرج عمرو إلى أبي الاعور ومعه ثلاثة آلاف رجل ، فلما لحق عمرو بصاحبه ، قال الاشتر : جاءهم مدد ولكن يا أصحابي إبشروا فانا على الحق ، والباطل زاهق واستأمن رجل منهم إلى الاشتر ، فقال له الاشتر : من صاحب المدد؟ قال : هو عمرو بن العاص ، فنظر الاشتر إليه وكان عمرو لبس فوق درعه خفتاناً(٤) أحمر وهو شاهر سيفه فقال له الاشتر : ويلك يابن العاص أهرب إلى الصياصي(٥) ثم حمل الاشتر على عمرو فاتقاه بالحجفة

__________________________________________

(١) الشاري : البائع : الذي يبيع نفسه ولذلك سمى الخوارج « شراة » لأنهم زعموا أنهم باعوا انفسهم لله بالجنة.

(٢) كذا في الاصل وفي وقعة صفين لا تذكروا ولعل الاخير هو الانسب.

(٣) الابيات هذه في وقعة صفين / ١٧٩ - مروج الذهب ٣ / ٣٧٦.

(٤) خفتان : ضرب من الثياب - فارسية.

(٥) الصياصي جمع الصيصية : كل ما يتحصن به المفردات للراغب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585