وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270590 / تحميل: 5994
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨١٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حرّ، ثمّ يريد أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه، ويدين به فله أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما عامل به مثله، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.

أقول: هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ، كما تقدَّم هنا(٤) ، وفي نكاح الاماء(٥) .

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه

[ ٢٨١٣١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: المملوك لا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١٦٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٦.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١٦٧٣.

١٠١

طلاقه، ولا نكاحه إلّا باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوَّجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) ، أفشيء الطلاق؟!.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة(٢) .

أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدَّم، والله أعلم(٣) .

____________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤١٩، والإِستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٠٢

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه

[ ٢٨١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدّة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فسر لي طلاق السنّة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوِّجته، وإن شاءت لم تزوجه(١) ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدتها(٢) . الحديث.

____________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، التهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣، وأورد قطهة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تتزوجه.

(٢) في المصدر: العدَّة.

١٠٣

[ ٢٨١٣٣ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق السنّة: يطلّقها تطليقة - يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - ثمَّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) التطليقة الثانية(٢) : التسريح باحسان.

[ ٢٨١٣٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن( ابن أبي نجران) (٣) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة، إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر، فاذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّ يتركها حتّى تعتدَّ ثلاثة قروء، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة(٤) ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها بمهر جديد كانت عنده

____________________

٢ - الكافي ٦: ٦٤ / ١، التهذيب ٨: ٢٥ / ٨٢.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: الثالثة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار.

(٤) في تفسير القمي زيادة: وحلّت للازواج « هامش المخطوط ».

١٠٤

على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فان هو طلّقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوَّجها تزويجاً جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية، وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

ورواه عليُّ ابن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٢٨١٣٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعاً، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السنّة، كيف يطلّق الرجل امرأته؟ قال: يطلّقها في [ طهر ](٣) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلّقها واحدة، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلّقها الثانية ثمّ تركها حتّى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

(٢) تفسير القمي ١: ٧٤.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ / ٥.

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٠٥

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة، فان طلّقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.

[ ٢٨١٣٦ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير، وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الطلاق الذي أمرّ الله عزّ وجلّ به في كتابه، والذي سنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يخلي الرجل عن المرأة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

[ ٢٨١٣٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق السنّة: إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع، يشهد على طلاقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

أقول: المراد بالسنّة هنا: المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة، لا الأخصّ المقابل له.

[ ٢٨١٣٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدتها بغير جماع، فانّه إذا طلّقها واحدة، ثمَّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلّقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان

____________________

٥ - الكافي ٦: ٦٨ / ٧.

٦ - الكافى ٦: ٦٨ / ٨.

٧ - الكافي ٦: ٦٩ / ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٦.

١٠٦

تركها حتّى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلّقها الثالثة فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الشيخ كما يأتي نحوه(١) .

[ ٢٨١٣٩ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي عن الأئمة (عليهم‌السلام ) : انّ طلاق السنّة: هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلاً وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق، إلّا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب، والامرّ إليها، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوَّجها بعد ذلك تزوَّجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلّقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلّقها طلاق السنّة فجائز له أن يتزوَّجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنّة طلاق الهدم، متى استوفت قروءها، وتزوَّجها ثانية هدم الطلاق الأوّل، وكل طلاق خالف طلاق السنّة فهو باطل، ومن طلّق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلّق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدة.

أقول: قوله: هدم الطلاق الأوّل إمّا مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة، أو المراد به: هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، على أنّه يحتمل كونه، من كلام الصدوق، لا من الحديث، فلا حجّة فيه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ الفقيه ٣: ٣٢٠ / ١٥٥٦.

(٢) مضى في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٧

[ ٢٨١٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة إنّ عبدالله بن عمرّ طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض، فردّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاقه، وقال: من خالف كتاب الله ردَّ إلى كتاب الله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أكثر الاحكام المذكورة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليها(٢) ، وقد عرفت أنّ طلاق السنّة له معنيان: أعمّ، وأخصّ(٣) .

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه

[ ٢٨١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ:( فطلّقوهنَّ لعدَّتهنَّ وأحصوا العدّة ) (٤) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٠ / ١٥٥٧، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد.

(٣) في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم باستيفاء العدد.

(٤) الطلاق ٦٥ / ١.

١٠٨

تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلّق طلاق السنّة.

[ ٢٨١٤٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا طلاق الرجعة(١) فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحل له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة، فان طلّقها واحدة بشهود على طهر، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لانه طلّق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة، فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لانه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاُولى، ولا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّ حيض

____________________

٢ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: العدّة « هامش المخطوط ».

١٠٩

وطهر بعد الحيض، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) - كما مرّ - نحوه، وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه(٥) .

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا ً

[ ٢٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٧، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٣.

٢ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٦، والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٥٢.

١١٠

طربال، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوَّجها، ثمّ طلّقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فان تزوَّجها من ساعته أيضاً، ثمّ طلّقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٥ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ تركها حتّى انقضت عدتها، ثمّ تزوَّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨١٤٧ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الحامل يطلّقها

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٤٩.

٤ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٤، والاستبصار ٣، ٢٩٧ / ١٠٥٠، ورواه في تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٤ نحوه.

(١) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٥ والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٥١.

٥ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٧، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١١١

زوجها، ثمّ يراجعها،( ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها) (١) ، ثمّ يطلّقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلي، فقال:(٢) فلان(٣) لا يحسن(٤) أن يقول مثل هذا.

[ ٢٨١٤٩ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، محمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجليّ، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمرّ بن يحيي بن سام(٥) كلّهم سمعه من أبي جعفر، ومن ابنه( عليهما‌السلام ) بصفة ما قالوا، وإن لم أحفظ حروفه، غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه: أن الطلاق الذي أمرّ الله به في كتابه وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، انه إذا حاضت المرأة، وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها، فان تزوّجها كانت عنده على

____________________

(١) ليس في التهذيب.

٦ - التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر زيادة: يا.

(٣) في نسخة: أبو حنيفة « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: يجسر « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٨ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦٠.

(٥) في نسخة: بسام، نسام « هامش المخطوط » وفي الاستبصار: سالم.

١١٢

تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

[ ٢٨١٥٠ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها( في قبل عدتها) (١) عدّتها من غير جماع، فانه إذا طلّقها واحدة، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها(٢) أو بعده، فهي عنده على تطليقة، فان طلّقها الثانية، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب، إن كان تركها حتّى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلّقها ثلاثاً فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الكلينيُّ كما تقدَّم نحوه(٣) .

[ ٢٨١٥١ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها: فاذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فاذا تزوَّجها غيره ولم يدخل بها، وطلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦١.

(١) في المصدر: قُبُلْ.

(٢) في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٦: ٧٦ / ٤، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٤.

١١٣

[ ٢٨١٥٢ ] ١٠ - وبالإسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المطلّقة التطليقة الثالثة: لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٥٣ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه، وانقضت عدَّتها، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوجت(١) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلّقة إذا طلّقها زوجها، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها، فإنمّا هي على طلاق مستأنف، قال(٢) : وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئاً؟ قال: رواية رفاعة، قال: إنّ رفاعة روى: إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئاً؟ قال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨١٥٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ تركها حتّى بانت منه، ثمّ تزوَّجها، قال: هي معه كما كانت في

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٧٦ / ٥.

١١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تزوجها.

(٢) في المصدر زيادة: [ ابن سماعة ].

(٣) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.

١٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.

١١٤

التزويج، قال: قلت: فانَّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبدالله: هذا زوج، وهذا ممّا رزق الله من الرأي.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوَّجها، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوَّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع(٢) ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوَّجها أبداً ما لم يراجع ويمس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره ؛ لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبّد في التاسعة، فانّه إذا طلّق للعدّة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً، بخلاف طلاق السنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه(٦) .

[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : بإسناده الآتي (٧)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤.

١٣ - الكافي ٦: ٧٧ / ٢.

(٢) في المصدر: يراجعها.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦٢.

(٤) مضى في الاحاديث ١ - ٥ و ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٦: ٧٧ / ١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٧) يأتي في الفائدة الأوّلى / ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ).

١١٥

عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلّقت المرأة( بعد العدّة ثلاث) (١) مرات، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلّق الرجل امرأته، فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوَّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأوّلى، وإن طلّقها اثنتين، ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوَّجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة، لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه تزوَّجها بعد العدّة، وبعد أن تزوَّجها زوج آخر، ثمّ فارقها لما تقدَّم(٣) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبّد في التاسعة، يعني: أنّ تأثير كلِّ طلقة في تحريم التاسعة مؤبّداً يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر: للعدة ثلاث.

١٥ - التهذيب ٨: ٣٠ / ٩٠، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٥.

(٢) التهذيب ٨: ٣١ / ٩١، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٣٥ / ١٠٧، والاستبصار ٣: ٢٧٦ / ٩٨٢، وبحار الانوار ١٠: ٢٨٩.

١١٦

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلّق الفقيه، وهو العدل، بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء، لأنّ الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته(١) ، وحلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرات يراجعها ويطلّقها لم تحل له إلّا بزوج.

قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، وقد قدَّمنا، أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرّة، إلى آخر الحديث، من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حجّة فيه إذ ليس من جملة الحديث، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة، لا بحديث زرارة كما مرّ(٢) ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خالياً من الحكم الأخير كما يأتي(٣) .

ويحتمل أن يكون المراد به: نفي التحريم في التاسعة مؤبّداً، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصاً بالطلاق المتمّم للمائة ؛ لأنّها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فيصدق أنّه إذا طلّقها مائة

____________________

(١) في المصدر: تزوجت.

(٢) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) لعل المقصود الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١١٧

مرة حلّت له بلا زوج، يعني: في الطلاق الأخير، وفي أكثر المراتب، لا في كلِّ طلاق.

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بما عدا الثالثة، يعني: تحلّ له بلا زوج إلّا في كل ثالثة، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث طلاق السنّة(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا ً

[ ٢٨١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة(٤) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المراديِّ، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨١٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن علي بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابوب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الأبواب ٩ و ١١ ٢٤ و ٢٥ من هذه الابوب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٧٦ / ٣.

(٤) تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٨، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١١٨

الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فيتزوَّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجاً غيره، فيطلّقها، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً) (١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيِّ، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة نحوه (٢) .

أقول: المراد بالسنّة هنا: معناها الأعم، وهو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوله، وما تقدَّم(٣) .

[ ٢٨١٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن اطلقها، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت، طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، وتركتها حتّى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنمّا فعلت ذلك بها، أنّه لم يكن لي بها حاجة.

____________________

(١) مابين القوسين: ورد في هامش المسوّدة ولم يظهر في المصوّرة وهو ثابت في المصادر.

(٢) الخصال: ٤٢١ / ١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٧٥ / ١، وتفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٠.

١١٩

[ ٢٨١٦٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والذي يطلّق الطلاق الذى لا تحل له، حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات، وتزوَّج ثلاث مرات، لا تحل له أبداً.

[ ٢٨١٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة التي لا تحلّ لزوجها، حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، وهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وقال: الرجعة بالجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

أقول: يعني أنّها واحدة للعدّة، لا لغيرها كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨١٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً، في كلّ طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلّقها بغير مراجعة ؛ لأنّه مع المراجعة يقع الطلاق.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٥ - الكافي ٦: ٧٦ / ٢.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب

٦ - التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٨، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الفهرس

كتاب العتق ٧

١ - باب استحبابه ٩

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها ١٢

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ١٣

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ١٤

٥ - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يميناً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير ١٥

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته ١٧

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه ١٨

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ٢٢

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد ٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط ٢٥

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث ٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك ٢٧

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا ٢٨

٤٠١

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك ٣٠

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ٣١

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده ٣٢

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب ٣٣

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص ٣٦

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره ٤١

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون ٢١ - باب بطلان عتق السكران ٤٢

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصياً ٤٣

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور ٤٤

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق ٤٧

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له ٥٠

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه ٥١

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر ٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه ٥٣

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة ٥٤

٤٠٢

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك ٥٦

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما ٥٧

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك ٥٨

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه ٥٩

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة ٦٠

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلاً كان المعتق او امرأة ٦١

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث ٦٣

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق ٦٤

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب ٦٦

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها ٧٠

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر ٧١

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام ٧٣

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه ٧٤

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ٧٧

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به ٨٠

٤٠٣

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان ٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق ٨١

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة ٨٣

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن ٨٤

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ٨٦

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا ٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد ٨٨

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة ٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين لم يلزم السيّد ٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه ٩٠

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين ٩١

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه ٩٢

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة. ٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف(*) ٩٤

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق ٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه ٩٦

٤٠٤

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه ٩٧

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً. ٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى ٩٩

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة ١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة ٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد ١٠٤

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له ١٠٥

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل ١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمناً ١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه ٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع ١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم. ٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق ١٠٩

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق ١١٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ١١٣

أبواب التدبير ١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة ١١٥

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ١١٨

٣ - باب جواز اجارة المدبر ١١٩

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر ١٢١

٤٠٥

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه ١٢٢

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد ١٢٤

٧ - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم ١٢٥

٨ - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ١٢٦

٩ - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول ١٢٧

١٠ - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً ١٢٩

١١ - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج ١٣٠

١٢ - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكاُمّه ١٣١

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً ١٣٢

أبواب المكاتبة ١٣٥

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب ١٣٧

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال ١٣٩

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن. ٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة ١٤٠

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز ١٤٥

٤٠٦

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة ١٤٧

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية ١٤٩

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية ١٥١

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس ١٥٢

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط ١٥٤

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط ١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر ١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط ١٥٦

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد ١٥٧

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط ١٥٨

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده ١٥٩

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ ١٦٠

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها ١٦١

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه ١٦٢

٤٠٧

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض ١٦٥

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة ١٦٧

أبواب الاستيلاد ١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً ١٦٩

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة ١٧٠

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع ١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها ٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذٍ ١٧٢

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب ١٧٥

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد ١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت ١٧٩

كتاب الاقرار ١٨١

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت. ٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما ١٨٣

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له ١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم. ٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار ١٨٥

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه ١٨٦

٤٠٨

كتاب الجعالة ١٨٧

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة ١٨٩

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة ١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة ٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار ١٩١

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر ١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة ١٩٣

كتاب الأيمان ١٩٥

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها ١٩٧

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين ٢٠٠

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت ٢٠١

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة ٢٠٢

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا ٢٠٩

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية ٢١١

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها ٢١٢

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام ٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها ٢١٤

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن ٢١٦

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم ٢١٧

٤٠٩

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله ٢٢٤

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ٢٢٨

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ٢٣٠

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله ٢٣٣

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه ٢٣٥

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة ٢٣٨

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه ٢٤٠

١٩ - باب حكم الحلف على ترك الطيبات ٢٤٣

٢٠ - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم ٢١ - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره ٢٤٥

٢٢ - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم ٢٤٦

٢٣ - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة ٢٤٧

٢٤ - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البرّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد ٢٤٩

٢٥ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام ٢٥٣

٢٦ - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب ٢٥٤

٢٧ - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها ٢٥٥

٤١٠

٢٨ - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها ٢٩ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى ٢٥٦

٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله ٢٥٩

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها ٢٦٤

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه ٢٦٥

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ٢٦٩

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا ٢٧١

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه ٢٧٢

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب ٢٧٣

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟ ٢٧٤

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده ٢٧٥

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة ٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد ٢٧٧

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير ٢٧٨

٤١١

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء ٢٧٩

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور ٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس ٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد ٢٨٣

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل ٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء ٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله ٢٨٥

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له ٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال ٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده ٢٨٨

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر ٢٨٩

كتاب النذر والعهد ٢٩١

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة ٢٩٣

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة ٢٩٦

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً ٢٩٨

٤١٢

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح ٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء ٣٠١

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه ٣٠٣

٧ - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلاُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج ٣٠٥

٨ - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب ٣٠٧

٩ - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف ٣٠٩

١٠ - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء ٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟ ٣١١

١٢ - باب حكم من نذر صياماً فعجز ٣١٢

١٣ - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع ٣١٣

١٤ - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به ٣١٤

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده ٣١٥

٤١٣

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب ٣١٦

١٧ - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر ٣١٧

١٨ - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام ٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة. ٢٠ - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات ٣٢٢

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق ٣٢٣

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟ ٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك ٣٢٤

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه ٣٢٥

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ٣٢٦

كتاب الصيد والذبائح ٣٢٩

أبواب الصيد ١ - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله ٣٣١

٢ - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره ٣٣٣

٣ - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه ٣٣٩

٤ - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة ٣٤٠

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته ٣٤٢

٤١٤

٦ - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته ٣٤٣

٧ - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله ٣٤٦

٨ - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل ٣٤٧

٩ - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته ٣٤٨

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم ٣٥٥

١١ - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده ٣٥٦

١٢ - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل ٣٥٧

١٣ - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب. ١٤ - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل ٣٥٩

١٥ - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل ٣٦٠

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين ٣٦٢

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده ٣٦٤

١٨ - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتاً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته ٣٦٥

١٩ - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله ٣٦٨

٤١٥

٢٠ - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم ٣٦٩

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه. ٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره ٣٧٠

٢٣ - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته ٣٧٣

٢٤ - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً ٣٧٦

٢٥ - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله ٣٧٧

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء ٣٧٨

٢٧ - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حلّ ما لم يغب. ٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش ٣٨٠

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل ٣٨٢

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة. ٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه ٣٨٣

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة ٣٨٤

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه ٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه. ٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه ٣٨٦

٤١٦

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر ٣٨٨

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له ٣٨٩

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه. ٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو(*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها ٣٩١

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور ٣٩٤

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها ٣٩٥

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ. ٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق(*) ٣٩٧

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال ٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد ٣٩٨

الفهرس ٤٠١

٤١٧

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456