وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269870 / تحميل: 5971
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٨١٦٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوّجها، حتّى تنكح زوجاً غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنمّا أذن في الطلاق مرّتين، فقال:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.

وفي( عيون الأخبار) و( العلل) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (٢) .

[ ٢٨١٦٦ ] ٨ - وبأسانيده الآتية(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن الرِّضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في أُموره، متيقظاً معتبراً، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.

ورواه في( الفقيه) : بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٥ / ٢٧ وعلل الشرائع: ٥٠٧ / ٢.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥، وعلل الشرائع: ٥٠٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

١٢١

مثله(١) .

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ - وفي( المقنع) : قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ - وعن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (٣) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٤) ، والتسريح بإحسان: هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ - وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحلُّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٦٩.

٩ - المقنع: ١١٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦١.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٠.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٤.

١٢٢

لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره(١) ، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (٢) ، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ - وعن عبدالله بن فضّالة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوَّج زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ - وعن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة، ثمّ راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، ثّم راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. فإن طلّقها، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره

[ ٢٨١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٣.

١٢٣

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ:( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (١) ، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوَّج زوجاً غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب.

[ ٢٨١٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن العلويِّ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها، فإن بدا له(٢) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.

[ ٢٨١٧٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - قرب الاسناد ١١٠.

(٢) في المصدر زيادة: أن يراجعها.

٣ - تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع.

١٢٤

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ ٢٨١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه، وانقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوجت زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨١٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوَّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٨١٧٩ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي( عليه‌السلام ) وعمرّ في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوَّجها آخر، فطلّقها، أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.

٣ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٦، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨١.

١٢٥

تزوَّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

[ ٢٨١٨٠ ] ٤ - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوَّجها آخر، فيطلّقها على السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوَّجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلّقها ثلاثا، ثمّ تزوَّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين؟!.

[ ٢٨١٨١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوجت متعة، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال: لا حتّى تزوَّج بتاتاً.

[ ٢٨١٨٢ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى مضت عدَّتها، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: يأتي الوجه فيه، وفي أمثاله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٧، ونوادر أحمد بن عيسى ١٢ / ٢٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٦٧.

٦ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٣، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٨، ونوادر أحمد بن عيسى ١٣ / ٢٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٥.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٢٦

[ ٢٨١٨٣ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوَّج زوجاً غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب( عليه‌السلام ) : صدقوا.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) . وزاد:

[ ٢٨١٨٤ ] ٨ - وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره، فوقّع( عليه‌السلام ) بخطه: لا.

[ ٢٨١٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوَّجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٢.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٩ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٤، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٥، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٠.

١٠ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٦، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧١.

١٢٧

امرأته تطليقة(١) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج: إنّها عنده على ما بقي من طلاقها.

قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوَّج متعة، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي(٢) .

والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر، واستدلَّ بما مرّ(٣) .

[ ٢٨١٨٧ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره، ثمّ طلّقها، فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقة.

[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي عنده على ثلاث.

[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ - وعن فضّالة، والقاسم - جميعاً - عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثمّ تزوّج زوجاً غيره؟ قال: انهدم الطلاق.

[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في نسخة زيادة: واحدة( هامش المخطوط) .

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٩.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٢.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حريز.

١٢٨

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى بانت منه، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات(١) الحديث.

أقول: تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[ ٢٨١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوَّجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨١٩٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من طلّق امرأته ثلاثاً، ولم يراجع حتّى تبين، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوّجت زوجاً ودخل بها، حلّت لزوجها الأوّل.

____________________

(١) في المصدر: متبعات.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٤، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٥: ٤٢٥ / ٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٧٥.

١٢٩

[ ٢٨١٩٣ ] ٣ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل آخر، ولم يصل اليها حتّى طلّقها، تحلُّ للأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٩٤ ] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.

[ ٢٨١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطيِّ، قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، والمجازات النبويّة: ٣٨٨ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٠، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٥.

١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة.

[ ٢٨١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتع فيها(٢) رجل آخر، هل تحلُّ للأوّل؟ قال: لا.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن حمّاد بن عيسى (٣) .

والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٨١٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت، ثمّ تزوّجها

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٠، وفي تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧١ نحوه.

(١) في المصدر: طلاقاً.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ١.

(٢) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١١ / ٢٧٤.

٣ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٧.

١٣١

رجل آخر متعة، هل تحلُّ لزوجها؟ قال: لا، حتّى تدخل فيما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها رجل متعة، أتحلُّ للأوّل؟ قال: لا ؛ لأنَّ الله يقول:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق.

[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل، أتحلُّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الخصيِّ يحلّل(٣) ؟ قال: لا يحلّل.

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٣، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٤، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٩.

(٣) في موضع: يحلّ « هامش المخطوط ».

١٣٢

[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ - وبالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مضارب، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخصيِّ يحلّ(١) ؟ قال: لا يحل(٢) .

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[ ٢٨٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العدد(٣) .

١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٩.

(١ و ٢) في المصدر: يحلل.

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٥، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٥.

١٣٣

نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه:( حتّى تنكح زوجاً غيره ) (١) ، وقال: هو أحد الازواج.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ ٢٨٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، وإنمّا جعل ذلك لمكان الميراث.

[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إليَّ، ولا أرى بالذي صنع بأساً.

[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الطلاق لا

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٧.

(٣) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ١، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٧٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٨.

١٣٤

يكون بغير شهود، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل.

[ ٢٨٢٠٨ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.

[ ٢٨٢٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢١٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإنَّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٧٢ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٧.

٦ - الكافي ٦: ٧٣ / ٤.

١٣٥

وإطلاقها(١) .

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[ ٢٨٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً - يعني: على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان(١) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطلاق(٣) رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ، لا المقابل لطلاق السنّة، وهو ظاهر.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ١.

(٢) كلمة « كان » في نسخة.

(٣) في المصدر: للطلاق.

(٤) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٩.

١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه

[ ٢٨٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي، فقد خليت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

[ ٢٨٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها، قال: تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلّقها عليها سبيل، وزوجها الأخير أحقّ بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن رجل

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٢، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٤٣ / ١٣١.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٤.

١٣٧

طلّق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق، وادّعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٨٢١٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك، وأشهدت على طلاقك. قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله.

[ ٢٨٢١٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسر رجعتها، ثمّ خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها، وأظهر طلاقها.

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير

[ ٢٨٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٤ - الكافى ٦: ٨٠ / ٥.

٥ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٦.

الباب ١٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٣.

١٣٨

أبي عمير عن ابن أُذينة، عن(١) بكير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدَّلين في قبل عدتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلّا أن يراجعها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله(٢) .

[ ٢٨٢١٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

[ ٢٨٢١٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقاً ؛ لانّه طلّق طالقاً ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب زياده: ابن.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ١، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن أبي عمير.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

١٣٩

[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلّقها تطليقتين(١) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب علي( عليه‌السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلّا أنّه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتّى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيتها المرأة لا تتزوجي حتّى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنمّا حيضتها وأنت في حباله.

أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثمّ طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ ٢٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٣ / ١٠٠٢.

(١) في التهذيب: تطليقة.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ١، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٤.

١٤٠

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المراجعة في(١) الجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

[ ٢٨٢٢٢ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلّق التطليقة الاخرى حتّى يمسها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٢٣ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنّة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر، قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٢٤ ] ٤ - وعن حميد، عن(٣) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: الرجعة بالجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

أقول: المراد أنّها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة،

____________________

(١) في نسخة: هي « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ٧٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٧٤ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٧٤ / ٥.

(٣) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة.

١٤١

لكنها للسنّة بالمعنى الأعمِّ، كما يظهر من كلام الشيخ(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٢٢٥ ] ٥ - وبإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع، ويجامع.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ، وقد عرفت وجهه(٦) .

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة

[ ٢٨٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائيِّ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٤٦ / ذيل ١٤١.

(٢) راجع المختلف: ٥٩٢.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه( ٨: ٤٤ / ١٢٥) بسند آخر.

٥ - التهذيب ٨: ٤٦ / ١٤٣، والاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٤.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٥.

١٤٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:( قلت له) (١) : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة

[ ٢٨٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، بن جميل بن درّاج، عن عبد الحميد بن عوّاض، ومحمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة(٤) ، ولم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة(٥) .

[ ٢٨٢٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا

____________________

(١) في نسخة: سألته « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٣٨، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٦.

(٢) تقدّم في الباب ١٧ وفي كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة.

(٣) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا مايدلُّ على أن الجماع من غير قصد الرجعة، رجعة.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٣٩، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٧.

(٤) في التهذيب: رجعتها.

(٥) في نسخة: ثانية « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٤٠، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٨.

١٤٣

( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٨٢٣٠ ] ٣ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوَّج زوجاً غيره، والتي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٨٢٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليِّ ابن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر، وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها.

[ ٢٨٢٣٢ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلُّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه

____________________

(١) قرب الإسناد: ١٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٤٦ / ١٤٢، والاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٤١، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٩.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٧، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠٠.

١٤٤

فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسنّة مرّة ثانية حتّى تضع ؛ لما يأتي(١) ، وإن كان يجوز للعدّة.

[ ٢٨٢٣٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل(٢) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمّى طلّق امرأته ثلاثاً في كلِّ طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.

أقول: حمله الشيخ على ما لو طلّق من غير رجعة ؛ لما مرَّ(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وقد عرفت وجهه(٤) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دالٌّ على المقصود(٥) .

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٨، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من أهل واسط من أصحابنا.

(٣) مرّ في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم ما يدلُّ على المقصود في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦، وأورده بطريقين في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب العدد.

١٤٥

السلام) ، قال: طلاق الحامل واحدة(١) ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه(٢) .

[ ٢٨٢٣٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان(٣) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٢٣٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الاجلين.

[ ٢٨٢٣٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٣٨ ] ٥ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأجلها أن تضع حملها.

(٢) الكافي ٦: ٨١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(٣) في نسخة: عيسى « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٣، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٥ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب العدد.

١٤٦

ورواه الكلينيُّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٨٢٣٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: حمله الشيخ على طلاق العدّة، وخصّ الأحاديث السابقة بطلاق السنّة.

[ ٢٨٢٤٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته، وهي حبلى، قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عليِّ ابن الحكم(٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) .

أقول: حمله الشيخ على طلاق السنّة.

[ ٢٨٢٤١ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: نعم،

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٢ / ٧.

٦ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٧، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٥٩، والفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٨، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠١.

٨ - التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٣٩، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٦١.

١٤٧

قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلّا على(١) طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

[ ٢٨٢٤٢ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمّد الأشعريّ، و(٢) عبدالله بن بكير، عن بعضهم، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلّقها(٣) إذا أراد الطلاق بعينه، يطلّقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه، أو من بعد ذلك أن يراجعها، يريد الرجعة بعينها، فليراجع وليواقع، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثمّ يبدو له فيطلّق فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك، ويواقع.

[ ٢٨٢٤٣ ] ١٠ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثمّ راجعها ثمّ طلقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٤٤ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(٤) ، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟

____________________

(١) في نسخة: في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب.

٩ - التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٤١، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٣.

(٢) في التهذيب: « عن ».

(٣) « يطلقها » ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٤.

١١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٢.

(٤) في المصدر: الخزاز.

١٤٨

قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسّها، ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت: وإن طلّقها ثانية، وأشهد، ثمّ راجعها، وأشهد على رجعتها ومسّها، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدّة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدّة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدّتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) ، ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة(٣) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث

[ ٢٨٢٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٤٠، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٢.

(٢) مرّ في الاحاديث ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦١، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠، والفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٣، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

١٤٩

ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوّج، فان هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٨٢٤٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض، أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوَّج إن شاء، فان دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب(١) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٤٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لايجوز طلاق المريض(٢) ، ويحوز نكاحه.

[ ٢٨٢٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا كل ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن بكير(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٥٩، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٧.

(٢) في الاستبصار: العليل « هامش المخطوط »

٤ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٧٩.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٣.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

١٥٠

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية

[ ٢٨٢٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه، قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.

[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة لما يأتي(٣) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة.

____________________

الباب ٢٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٧ و ٧: ١٣٤ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(١) التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد.

١٥١

[ ٢٨٢٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة، وهو مريض، أنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٢٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنّة يوما واحدا لم ترثه، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة مثله، إلى قوله: لم ترثه(٣) .

[ ٢٨٢٥٣ ] ٥ - عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذّاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد - كليهما - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة، فانّها لا ترثه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٤ - الكافى ٦: ١٢٢ / ٩، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٧، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٠.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤.

٥ - الكافي ٦: ١٢١ / ٢، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٢، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

١٥٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: عن أبي الورد من السند(١) .

[ ٢٨٢٥٤ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة - كلّهم - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل طلّق امرأته، وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوَّج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

[ ٢٨٢٥٥ ] ٧ -( وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن) (٢) ، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض، حتّى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها، لم يصح بين ذلك.

[ ٢٨٢٥٦ ] ٨ - وعنه(٣) ، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانّها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠.

٦ - الكافى ٦: ١٢١ / ٣، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٣، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٧ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٥، والتهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٤، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٤.

(٢) في الكافي: عن حميد بن زياد، أحمد بن محمّد، عن محسن وفي التهذيب: عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أبي علي الأشعريّ، عن أحمد بن الحسن.

٨ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٦.

(٣) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محمّد.

١٥٣

مريضاً حتى يموت، وإن طال ذلك إلى سنة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٢) .

[ ٢٨٢٥٧ ] ٩ - وعن الحسين(٣) بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه(٤) ، عن أبان ابن عثمّان، عن الحلبيِّ، وأبي بصير، وأبي العباس - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

[ ٢٨٢٥٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته في مرضه، قال: ترثه مادام في مرضه، وإن انقضت عدّتها

[ ٢٨٢٥٩ ] ١١ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض؟، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٥، وفيه: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) في نسخة: الحسن( هامش المصححة الثانية) .

(٤) في المصدر: أصحابنا.

١٠ - التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٦.

١١ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧١، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ١٠٨٩.

(٥) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

١٥٤

ترثه في مرضه ما بينها(١) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلّقها عدّة المطلّقة، ثمّ تتزوَّج إذا انقضت عدّتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن مسكان، عن فضيل(٢) بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوَّج ؛ لما تقدّم(٤) .

[ ٢٨٢٦٠ ] ١٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان، عن يحيى الازرق) (٥) ، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة.

أقول: هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) ، ومفهومه غير مراد لما عرفت(٨) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا: السنّة، فانها عدّة الميراث كما تقدَّم(٩) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة، أو المراد بآخر الطلاق: غير الثالثة كالرابعة والخامسة، أو بمعنى: أنّه لا يريد رجعتها

____________________

(١) في المصدر: بينه.

(٢) في الفقيه: فضل.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٨٨.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٢، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩١.

(٥) في الاستبصار: عن صفوان بن يحيى، عن الازرق.

(٦) مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين ٣ و ٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و ١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من ميراث الازواج ما يدلُّ على ارث الزوجة المطلقة ثلاثاً عن زوجها إذا طلّقها في مرضه.

(٨) في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.

١٥٥

أبداً، والله أعلم.

[ ٢٨٢٦١ ] ١٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد أبني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة ثلاثاً ترث وتورث، ما دامت في عدَّتها.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٨٢٦٢ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

[ ٢٨٢٦٣ ] ١٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ثبوت الميراث في العدّة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها

[ ٢٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمرّ بن اذينة، عن

____________________

١٣ - التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٣، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٥ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٤، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٣.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٦.

١٥٦

بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ماسكتت عنه وصبرت فخلِّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوَّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء، ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للاول عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٢٦٥ ] ٢ - قال الصدوق: وفي رواية اخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تزوَّج(٣) إن شاءت.

[ ٢٨٢٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٤٧ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٧.

(٣) في المصدر: تتزوج.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١.

١٥٧

بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تتزوَّج امرأته حتّى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك.

[ ٢٨٢٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر، أمرّ الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فانّي أُريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليّه، أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً.

[ ٢٨٢٦٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها( ولم تدر) (١) أحيّ هو، أم ميّت؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلّقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا انفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة إذا أنفق عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٤٧ / ١.

٥ - الكافي ٦: ١٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: ولايُدرى.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب المصاهرة.

(٣) يأتي ما يدلُّ على حكم ميراث المفقود، في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

١٥٨

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا

[ ٢٨٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحرّ تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين.

[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً، وعدَّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدَّتها قرءان.

[ ٢٨٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فجلده.

[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،

__________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٢.

١٥٩

قال: سألته عن طلاق الأمة؟ قال: تطليقتان.

[ ٢٨٢٧٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عمرّ على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمّد! في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ(١) ! يعني: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأشار بيده: تطليقتان.

[ ٢٨٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل، وعيون الاخبار) : بأسانيده، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب عليه: وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لانّ طلاق الامة على النصف، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٢٧٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن صالح بن أحمد، ومحمّد بن القاسم، عن محمّد بن تسنيم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقيّة (١) بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبدالله بن جوتعة(٢) : أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي( عليه‌السلام ) ، فقال له: كم طلاق الامة؟ فأشار باصبعيه هكذا، يعني اثنتين الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٣.

(١) المعافر: بفتح الميم، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية - الصحاح [ ٢ / ٧٥٣ ] - « هامش المخطوط ».

٦ - علل الشرائع: ٥٠٦، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٨٨.

(٢) في المصدر: رقبة.

(٣) في المصدر: خونعة.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456