وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270240 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أمّا كون أمير المؤمنينعليه‌السلام قد تزوّج بخولة بنت جعفر بن قيس ـ والدة محمّد ابن الحنفية ـ فغير ثابت أنّها من سبي حروب الردّة ، بل هي سبيت في أيّام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما عليه أبو الحسن علي بن محمّد بن سيف المدائني ، حيث قال : هي سبية في أيّام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياًعليه‌السلام إلى اليمن ، فأصاب خولة في بني زبيد ، وقد ارتدّوا مع عمرو بن معدي كرب فصارت في سهم عليعليه‌السلام .

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن ولدت منك غلاماً فسمّه باسمي ، وكنّه بكنيتي » ، فولدت له بعد موت فاطمةعليها‌السلام محمّداً ، فكنّاه أبا القاسم ، نقل كلام المدائني القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار(١) .

وظهر من ذلك : أنّ خولة سبيت في حروب الردّة في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا كما يتوهّم البعض : أنّها سبيت في حروب الردّة في زمن أبي بكر.

أما زواج الإمام الحسينعليه‌السلام من سبي فارس فإنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يتعامل معهم بعنوان سبي ، بل تعامل معهم كمسلمين ، وكان تزويج أحد بنات كسرى للحسينعليه‌السلام لا لكونهن سبيّات ، بل لكونهن بنات ملوك حرّات ، قد استنقذها الإمامعليه‌السلام من أيديهم ، وهي ظاهر رواية ابن شهر آشوب في المناقب ، وإليك نصّها :

« لما ورد بسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيع النساء ، وأن يجعل الرجال عبيد العرب ، وعزم على أن يحملوا العليل والضعيف ، والشيخ الكبير في الطواف ، وحول البيت على ظهورهم ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم ، وهؤلاء الفرس حكماء كرماء ، فقد ألقوا السلام ، ورغبوا في الإسلام ، وقد أعتقت منهم لوجه الله حقّي ، وحقّ بني هاشم » ، فقالت المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله ، فقال : «اللّهم فاشهد فإنّهم قد وهبوا ، وقبلت وأعتقت » ، فقال عمر :

__________________

١ ـ شرح الأخبار ٣ / ٢٩٦.

٦١

سبق إليها علي بن أبي طالب ، ونقض عزمي في الأعاجم.

ورغب جماعة في بنات الملوك أن يستنكحوهن ، فقال أمير المؤمنين : «نخيّر ولا نكرههن » ، فأشار أكبرهم إلى تخيير شهر بانو بنت يزد جرد ، فحجبت وأبت ، فقيل لها : أيا كريمة قومها من تختارين من خطّابك؟ وهل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين : «قد رضيت ، وبقي الاختيار بعد سكوتها إقرارها » ، فأعادوا القول في التخيير ، فقالت : لست ممّن يعدل عن النور الساطع ، والشهاب اللامع الحسين إن كنت مخيّرة »(١) .

ويظهر أنّ تعامل أمير المؤمنينعليه‌السلام مع هؤلاء ليس تعامل الرقيق والإماء ، ممّا يعني أنّ الإمامعليه‌السلام لم يتعامل معهم أسرى حرب ، كما هو ظاهر الرواية.

هذا ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ الإمامعليه‌السلام قد تعامل معهم أسرى حرب ، فإنّهعليه‌السلام بصفة الخليفة الواقعي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، له إقرار هذه الحرب لمصلحة يراها هوعليه‌السلام ، وإن كان ظاهراً من يقوم بالأمر غير الخليفة الشرعي ، أي إقرار الإمام للحرب ، أو عدم إقراره من شؤون إمامته ، وكذا كثير من الموارد التي يتصرّف بها الإمامعليه‌السلام ضمن شؤون ولايته الإلهيّة ، وإن كان الأمر في الظاهر لغيره.

فتبيّن : أنّ زواج الإمام الحسينعليه‌السلام من سبي فارس لا يدلّ على مشروعية خلافتهم ، إذ لا ملازمة بين عملهم ومشروعية خلافتهم ، فإنّ الله ينصر دينه على أيدي أناسٍ لا خلاق لهم كما هو وارد ، ففي صحيح البخاريّ باب بعنوان ( إنّ الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ).

( وليد محمّد ـ الإمارات ـ )

كراماته في طريقه لصفّين :

س : ما معنى الرواية التالية ، والتي احتوت على مفردات أجنبية : أثناء وجود أمير المؤمنين في صفّين ، نزلوا بمكان ليس به ماء ، ثمّ أمرهم بحفر حفرة ،

__________________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٢٠٨.

٦٢

فإذا بصخرة عظيمة تلمع كاللجين ، فأمرهم برفعها ولم يستطيعوا ، وهم مائة رجل ، فدنا منها أمير المؤمنين ، ورفع يديه إلى السماء قائلاً : « طاب طاب مربا بما طبيوثا بوثة شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوثا آمين آمين ربّ هارون وموسى » ، ثمّ اجتذبها فرماها أربعين ذراعاً ، ثمّ ظهر لنا ماءً أعذب من العسل ، وابرد من الثلج.

المطلوب معنى الكلمات الأجنبية ، وفّقكم الله.

ج : نحبّذ أوّلاً أن نذكر الرواية كاملة ، كي نعطي صورة مجملة عن القصّة ، فقد أوردها الشيخ الصدوق ( قدس سره ) مسندة إلى حبيب بن الجهم قال : لمّا دخل بنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام إلى بلاد صفّين ، نزل بقرية يقال لها صندوداء ، ثمّ أمرنا فعبرنا عنها ، ثمّ عرّس بنا في أرض بلقع ، فقام إليه مالك بن الحارث الأشتر ، فقال : يا أمير المؤمنين : أتنزل الناس على غير ماء؟

فقال : «يا مالك ، إنّ الله عزّ وجلّ سيسقينا في هذا المكان ماءً أعذب من الشهد ، وألين من الزبد الزلال ، وأبرد من الثلج ، وأصفى من الياقوت » ، فتعجّبنا ولا عجب من قول أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ثمّ أقبل يجرّ رداءه ، وبيده سيفه حتّى وقف على أرض بلقع ، فقال : «يا مالك احتفر أنت وأصحابك ».

فقال مالك : احتفرنا فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة ، فيها حلقة تبرق كاللجين ، فقال لنا : «روموها » ، فرمناها بأجمعنا ، ونحن مائة رجل ، فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها ، فدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام رافعاً يده إلى السماء يدعو ، وهو يقول : «طاب طاب مريا عالم طيّبوا ثابوثه شمثيا كوبا حاحانو ثاتو ديثابر حوثا آمين آمين ربّ العالمين ربّ موسى وهارون » ، ثمّ اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعاً.

قال مالك بن الحارث الأشتر : فظهر لنا ماء أعذب من الشهد ، وأبرد من الثلج ، وأصفى من الياقوت ، فشربنا وسقينا ، ثمّ ردّ الصخرة ، وأمرنا أن نحثو عليها التراب.

٦٣

ثمّ ارتحل ، فما سرنا إلاّ غير بعيد قال : «من منكم يعرف موضع العين »؟ فقلنا : كلّنا يا أمير المؤمنين ، فرجعنا فطلبنا العين ، فخفي مكانها علينا أشدّ خفاء ، فظننا أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قد رهقه العطش ، فأومأنا بأطرافنا ، فإذا نحن بصومعة راهب فدنونا منها ، فإذا نحن براهب قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، فقلنا : يا راهب عندك ماء نسقي منه صاحبنا؟

قال : عندي ماء قد استعذبته منذ يومين ، فأنزل إلينا ماء مرّاً خشناً ، فقلنا : هذا قد استعذبته منذ يومين؟ فكيف لو شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا؟ وحدّثناه بالأمر ، فقال : صاحبكم هذا نبيّ؟ قلنا : لا ، ولكنّه وصيّ نبيّ.

فنزل إلينا بعد وحشته منّا ، وقال : انطلقوا بي إلى صاحبكم ، فانطلقنا به ، فلمّا بصر به أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : «شمعون »؟ قال الراهب : نعم شمعون ، هذا اسم سمّتني به أُمّي ، ما أطلع عليه أحد إلاّ الله تبارك وتعالى ، ثمّ أنت ، فكيف عرفته؟ فأتمّ حتّى أتمّه لك.

قال : «وما تشاء يا شمعون »؟ قال : هذا العين واسمه ، قال : «هذا العين راحوما وهو من الجنّة ، شرب منه ثلاثمائة وثلاثة عشر وصيّاً ، وأنا آخر الوصيّين شربت منه ».

قال الراهب : هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل ، وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وأنّك وصيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ رحل أمير المؤمنينعليه‌السلام والراهب يقدمه حتّى نزل بصفّين ، ونزل معه بعابدين ، والتقى الصفّان ، فكان أوّل من أصابته الشهادة الراهب ، فنزل أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ وعيناه تهملان ـ وهو يقول : «المرء مع من أحبّ ، الراهب معنا يوم القيامة ، ورفيقي في الجنّة »(١) .

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥١.

٦٤

وعلّق العلاّمة المجلسيّ على هذه الرواية بقوله : « بيان : البلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لا ماء بها »(١) .

وقد روى هذه الواقعة أهل السير والتاريخ وبألفاظ مختلفة عمّا هنا ، والقصّة واحدة ، ولاشكّ أنّ عدم ضبط حروفه وكلماته واعجامه وإهماله يصعب علينا الطريق ، بل يعميه حتّى لو أردنا استشراف الكلمات من لغات أُخرى كالعبرية ، أو السريانية ، أو الآرية التي نحتمل أن يكون الدعاء بلغتهم.

وبين كلّ هذه النصوص فرق كبير ، لعلّ منشأه عدّة أُمور ، أهمّها : إنّ هذه ألفاظ كانت غريبة عن الرواة ، فتناقلتها الصدور ، ثمّ ضبطتها ـ كما سمعتها ـ السطور ، مع اختلاف طبيعي في المُسمع والسامع والكاتب ، هذا في كلّ طبقة طبقة من أسانيد الرواة ، إلى أن وصل الحال إلى المصادر مع اختلافها ، والطبعات وتعدّدها.

وهو أمر ظاهر في كلّ لفظ أجنبي أو غريب ، وحشي على السامع أو الناقل ، ويؤيّد ما ذكرناه ، أنا تابعنا ألفاظ الحديث فوجدناها مختلفة ، وقد قربت بعض كلماته عن بعض ، وفصلت عن آخر ، ممّا كان وليد ذاك أنّا لم نحصل على توافق في كلمة واحدة من الحديث.

نعم قد اتّفقت هذه الروايات على كلمة : « طاب طاب » و « عالم ».

ونجد ابن شهر آشوب عند تعداد أسماء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب الكريم ، والكتب السماوية قال : ومنها العالم ، ثمّ قال : وفي الإنجيل : طاب طاب أحمد ، ويقال : يعني طيب طيب(٢) .

وورد أيضاً في كتاب الفضائل عن الواقدي ـ في حديث مفصّل ـ : جاء فيه خطاب جبرائيلعليه‌السلام لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «السلام عليك يا محمّد ، السلام عليك

__________________

١ ـ بحار الأنوار٣٣ / ٤١.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ١ / ١٣٢.

٦٥

يا أحمد السلام عليك يا طاب يا طاب ، السلام عليك يا سيّد يا سيّد »(١) .

ولعلّ في ما ذكر من ألفاظ الدعاء نوع إشارة خاصّة ، ورمز معيّن قصد به حلّ المشكلة ، لا أنّه دعاء عام يقرأ ويدعى به ، أو يستن به ويتابع عليه ، إذ لا يراد منه الحفظ ، أو التعلّم والتعليم.

وبعد كلّ هذا ، لا ننسى أنّ الهدف في نقل هذه الواقعة هو بيان إعجازها ، وذكر كرامة لسيّد الأوصياءعليه‌السلام فيها ، لا نقل الدعاء وضبطه كما لا يخفى.

هذا ، وإن جهلنا بأمثال هذه الأُمور لا يغيّر من الحقّ شيئاً.

( سلوى ـ الإمارات ـ سنّية )

منزلته عند الله ورسوله :

س : ماذا يعني لكم الصحابيّ علي عليه‌السلام ؟ وهل هو بمنزلة أي صحابيّ آخر؟ أم أنّ له منزلة أُخرى؟ فإن كان الجواب بنعم ، فنريد أن نعرف السبب؟

ج : نحن نعتقد أنّ منزلة الصحابيّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند الله تعالى وعند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختلف عن منزلة بقية الصحابة ، باعتباره :

أوّلاً : إنّه خليفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنصّ بخلاف الآخرين ، كما جاء في حديث الدار ـ «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا »(٢) ـ والأحاديث الأُخرى.

وثانياً : إنّ منزلته من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كمنزلة هارون من موسى ، كما جاء في حديث المنزلة.

__________________

١ ـ الفضائل : ٣٣.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١١٤ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١١ ، جواهر المطالب ١ / ٨٠ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٩ ، شواهد التنزيل ١ / ٤٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٩ ، السيرة النبوية لابن كثير ١ / ٤٥٩.

٦٦

وثالثاً : إنّهعليه‌السلام وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما جاء في حديث الغدير وغيره.

ورابعاً : إنّهعليه‌السلام معصوم كالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما جاء في آية التطهير ، وحديث الثقلين ، و

« علي حسن لاري ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية »

نزول( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ) فيه من مصادر سنّية :

س : لا يخفى علينا ولا عليكم أنّ الآية الكريمة : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ) (٢) ، نزلت في مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولكن ما هو الدليل أو الأدلّة على ذلك من مصادر إخواننا أهل السنّة؟ شكراً والسلام.

ج : ورد ذلك في عدّة مصادر سنّية ، كتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ، وشواهد التنزيل للحسكاني ، وجواهر المطالب لابن الدمشقي ، ينابيع المودّة للقندوزي ، نور الأبصار للشبلنجي ، وغيرها(١) .

( عبد الحميد شحو ـ المغرب ـ )

لم يحرق أحداً :

س : هل صحيح أنّ الإمام علي عليه‌السلام حرق بعض الأشخاص؟ ولماذا؟

ج : قد وردت بعض الروايات تشير إلى هذا الحادث في المجامع الحديثية عند الفريقين ، ولكن بأجمعها قابلة للنقاش في السند والدلالة ، وبما أنّها كذلك

__________________

١ ـ البقرة : ٢٠٧.

٢ ـ أُنظر : تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧ ، شواهد التنزيل ١ / ١٢٣ و ١٢٧ و ١٢٩ و ١٣١ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٧٤ ، نور الأبصار : ١٣٢.

٦٧

فتفقد الحجّية ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، والالتزام بمفادها.

هذا ، وقد جاءت أحاديث أُخرى مسلّمة الدلالة عند الفريقين تصرّح بحكم القتل في مورد المرتدّ ـ بشروط ذكرت في محلّها ـ فتنفي الإحراق ، وعليه فظاهر هذه الروايات متعارضة مع القسم الأوّل ـ إن فرضت صحّتها ـ.

ثمّ إنّ فتوى العلماء والأصحاب من القديم والحديث يرد الحرق ، ويؤيّد القتل بالنسبة للمرتدّ ، وهذا بدوره يكون موهناً من حيث الدلالة لروايات الحرق.

وبالجملة : فروايات الحرق مردودة سنداً ودلالة ، ومع التسليم والتنزّل فهي متعارضة مع روايات أُخرى مسلّمة السند والدلالة ، وأيضاً مع فتوى الفقهاء ، وأصحاب الرأي من الفريقين في حكم المرتدّ بأنّه القتل لا الحرق.

« ـ ـ »

معنى استغفاره لربّه :

س : يرجى الإجابة على هذا السؤال :

هل الإمام علي عليه‌السلام سأل الله تعالى أن يتغفر ذنوبه؟ وهل كان عنده ذنوب؟

ج : جاءت في بعض الأدعية عبارات قد توهم استغفار المعصومينعليهم‌السلام ، ولكن المقصود منها ليس كما يتوهّم ، لوجوه :

منها : إنّ أدلّة العصمة بأُسسها العقليّة والنقليّة قائمة في الموضوع ، فكلّما لا يوافق هذه الأدلّة يجب أن ينظر فيه ، فلا تنثلم بهذه الفقرات ـ أو أي مثال آخر ـ عصمة المعصومينعليهم‌السلام ، بل إنّها يجب أن تفسّر على ضوء العصمة.

ومنها : إنّ أمثال هذه العبارات هي كلمات تعليمية للآخرين ، حتّى يتعرّفوا على الطريقة الصحيحة في اتصالهم ببارئهم تعالى من إذلال أنفسهم ، والاعتراف بذنوبهم ، وسؤال المغفرة منه.

٦٨

ومنها : إنّ المراد في أمثال هذه الموارد هو : رجاء نيل المراتب العليا من القربة لدى الله تعالى ، فكأنّما الإمامعليه‌السلام يرى تصرّفاته وتقلّباته في شؤون الحياة لا تليق للعرض على الله تعالى ، أو أنّ ترك الأولى بمنزلة الذنب في ساحة كبريائه عزّ وجلّ ، فهذا كلّه يوجب خضوع الإمامعليه‌السلام ، بحيث لا يرى لنفسه شأناً ، ولا لأعماله قدراً ، بل يحسب أنّ أعماله كلّها لا تساوي شيئاً ، وهذا منتهى الخضوع والخشوع.

« زائر ـ ـ »

قسيم الجنّة والنار :

س : وجدت هذا الحديث في كتيّب : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب » (١) .

فما المقصود من براءة بولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟

وما حقيقة ما نسمعه من أنّ الإمامعليه‌السلام يحاسب الناس يوم القيامة ويدخلهم الجنّة؟

ج : المراد من البراءة أي صكّ البراءة من النار ، كما أنّ هذه الكلمة وردت في بعض الألفاظ الأُخرى لهذا الحديث ، وأيضاً ورد في الحديث لفظ الجواز : «لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز »(٢) ، أي جواز مرور على الصراط.

وكلّ هذه الألفاظ تشير إلى معنى واحد وهو : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قسيم الجنّة والنار ، أي يميّز المؤمنين عن الكافرين والمنافقين ، ومن الطبيعي أن لا يدخل الجنّة إلاّ من كان قائلاً بولايتهعليه‌السلام .

__________________

١ ـ جواهر المطالب ١ / ٨٨.

٢ ـ الرياض النضرة ٣ / ١١٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٤٠٤ و ٣ / ٢٣٠.

٦٩

( مخلص ـ بريطانيا ـ )

مصادر تثبت ولادته في الكعبة :

س : الإخوة الأعزاء في هذا المنتدى ، أُودّ أن تزوّدونا بالمصادر التي تثبت أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ولد في الكعبة ، وما حكم من ينكر هذه المنقبة له عليه‌السلام من الشيعة؟ وهل يعتبر ضالاً أم ماذا؟ وما رأي المراجع حفظهم الله في ذلك؟ ولكم الأجر الكثير.

ج : إنّ قضية ولادة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام من القضايا التي تطابق على إثباتها الرواة ، وتضافر النقل لها ، وتواتر الأسانيد إليها ، ونقلتها مصادر الفريقين.

فمن مصادر أهل السنّة :

١ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريّ ، حيث قال : « فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولِِِدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة »(١) .

٢ ـ قال السيّد محمود الآلوسي ـ صاحب التفسير ـ في شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية لعبد الباقي أفندي العمري عند قوله :

أنت العلي الذي فوق العلى رفعاً

ببطن مكّة عند البيت إذ وضعا

فقال : « وكون الأمير كرّم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا ، وذكر في كتب الفريقين السنّة والشيعة … »(٢) .

وللمزيد حول ولادة أمير المؤمنينعليه‌السلام في الكعبة راجع : إزالة الخفاء(٣) ،

__________________

١ ـ المستدرك ٣ / ٤٨٣.

٢ ـ الغدير ٦ / ٢٢.

٣ ـ إزالة الخفاء ٤ / ٤٠٦.

٧٠

الفصول المهمّة(١) ، مطالب السؤول(٢) ، نور الأبصار(٣) ، نظم درر السمطين(٤) ، مناقب الإمام علي(٥) ، وغيرها من المصادر(٦) .

وأمّا من مصادر الشيعة فراجع : الأمالي للشيخ الصدوق ، والأمالي للشيخ الطوسيّ ، والإرشاد ، وغيرها من المصادر(٧) .

وقد أجاد العلاّمة الأوردبادي حيث أفرد لهذا الموضوع كتاباً مستقلاً ، سمّاه « علي وليد الكعبة » ، أثبت فيه هذا الموضوع بالأدلّة النقليّة المتواترة.

وأمّا بالنسبة إلى حكم من أنكر هذه المنقبة فنقول : المنكر لمثل هذه المنقبة إن كان جاهلاً ، أو كان إنكاره عن شبهة ، فعلينا أن نرشده ونزيل الشبهة منه ، وإن كان من أهل العلم ، فإنّ إنكاره لمثل هذه المنقبة التي يعترف بها حتّى المخالف ، إنّما يكون لمرض في قلبه ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

« ـ ـ »

ولايته شرط لقبول الأعمال :

س : أُريد منكم توضيح معنى كلمة أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أنا الذي لا تقبل الأعمال إلاّ بولايتي ».

__________________

١ ـ الفصول المهمّة : ٣٠.

٢ ـ مطالب السؤول ١ / ٥١.

٣ ـ نور الأبصار : ١١٦.

٤ ـ نظم درر السمطين : ٨٠.

٥ ـ مناقب الإمام علي : ٥٨.

٦ ـ أُنظر : كفاية الطالب : ٤٠٧ ، تذكرة الخواص : ٢٠.

٧ ـ منتهى المطلب ٢ / ٨٨٩ ، تحرير الأحكام ١ / ١٣١ و ٢ / ١٢٠ ، خصائص الأئمّة : ٣٩ ، روضة الواعظين : ٧٦ و ٨١ ، مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٢ و ٤٥ و ٣ / ٣٨ و ٤٨ و ٥٩ و ٩١ ، المزار الكبير : ٢٠٧ ، الفضائل : ٥٦ ، إقبال الأعمال ٣ / ١٣١ ، المزار للشهيد الأوّل : ٩١ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ١٩٥ ، معاني الأخبار : ٦٢ ، الأمالي للشيخ الطوسيّ : ٧٠٧ ، كشف الغمّة ١ / ٦١ ، كشف اليقين : ١٨ ، المقنعة : ٤٦١ ، السرائر ٣ / ٥٦٦ ، تهذيب الأحكام ٦ / ١٩ ، الإرشاد ١ / ٥ ، العمدة : ٨ ، إعلام الورى ١ / ٣٠٦.

٧١

ج : لم نجد مصدراً لهذه الرواية بهذا اللفظ ، وإن كان معناه صحيحاً ، وفيه وردت روايات كثيرة ، وتوضيحه كالتالي :

إنّ الولاية تعني اتباع الإمام وطاعته ، ومعلوم أنّ التكاليف والأحكام عموماً لا تعرف إلاّ عن طريق الإمام ، فاتباعه بمعنى اتباع ما أوضحه من أحكام ، وما بيّنه من تكاليف ، فإذا شذّ الإنسان عن اتباع الإمام وطاعته ، فسوف يسلك سبيلاً آخر يأخذ من خلاله أحكاماً لا تنسب إلى الله تعالى ، إذ الإمام منصوب من قبل الله تعالى بواسطة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكلّ ما يفرضه الإمام مفروض من قبل الله تعالى ؛ حاكياً عن الواقع الذي لا التباس فيه ، واتباع غير الإمام لا يعني إلاّ اتباع وليجةٍ من دون الله ، وطريقاً غير الواقع ، قال تعالى :( وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) (١) .

قال الإمام الباقرعليه‌السلام في صحيحة أبي الصباح الكنانيّ : «إيّاكم والولائج ، فإنّ كلّ وليجة دوننا فهي طاغوت »(٢) ، ومعلوم أنّ معنى الوليجة هي الدخيلة أو الجهة ، فاتخاذ أيّة جهة دونهم لا يعني إلاّ الانحراف عن الصراط واتباع الطاغوت.

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان : «فأنشدكم الله عزّ وجلّ أتعلمون حيث نزلت : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) (٣) ، وحيث نزلت :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) ، وحيث نزلت :( وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) (٥) ؟قال الناس : يا رسول

__________________

١ ـ التوبة : ١٦.

٢ ـ تفسير العيّاشي ٢ / ٨٣ ، تفسير نور الثقلين ٢ / ١٩١.

٣ ـ النساء : ٥٩.

٤ ـ المائدة : ٥٥.

٥ ـ التوبة : ١٦.

٧٢

الله : أهذه خاصّة في بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟

فأمر الله عزّ وجلّ نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعلمهم ولاة أمرهم ، وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم ، وصومهم وحجّهم ، فنصبني للناس بغدير خم »(١) .

عن الإمام الصادق عن أبيهعليهما‌السلام قال : «نزل جبرائيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، السلام يقرئك السلام ، ويقول : خلقت السماوات السبع وما فيهن ، والأرضين السبع وما عليهنّ ، وما خلقت خلقاً أعظم من الركن والمقام ، ولو أنّ عبداً دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين ، ثمّ لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر »(٢) .

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام كذلك قال : «إنّ أوّل ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله الصلوات المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت ، فإن أقرّ بولايتنا ثمّ مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجّه ، وإن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه شيئاً من أعماله »(٣) .

وبذلك تبيّن : أنّ ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام وأهل بيته من بعده تأطّر أعمال الشخص ، دون أن تزيغ أو تنحرف عن الواقع ، وعن حكم الله تعالى ، وبهذا يمكن تفسير قول أمير المؤمنينعليه‌السلام .

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولايته ، والسائرين على نهجه.

__________________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٢٧٦ ، تفسير نور الثقلين ١ / ٥٠٥ و ٦٤٤ و ٢ / ١٩٢ و ٥٠٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٤٦.

٢ ـ المحاسن ١ / ٩٠ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٥٧٣ ، ثواب الأعمال : ٢١٠ ، روضة الواعظين : ١٢٦.

٣ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٣٢٨ ، روضة الواعظين : ٣١٨.

٧٣

( هادي الفقيه ـ أمريكا ـ ٢١ سنة ـ هندسة الحاسبات )

نوره ونور النبيّ واحد :

س : أُريد أن أعرف حول حديث النور ، ما جاء فيه وكلّ شيء حوله؟ فأرجو الإجابة.

ج : هو حديث طويل ، ذكر فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام كلاماً شريفاً حول النورانية ، وكيف أنّ الله تعالى قد خلقهعليه‌السلام ، وخلق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نور واحد.

روى العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) : أنّ سلماناً وجندباً سألا أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النورانية فقال : «كنت أنا ومحمّد نوراً واحداً من نور الله عزّ وجلّ ، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشقّ ، فقال للنصف : كن محمّداً ، وقال للنصف : كن علياً ، فمنها قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علي منّي وأنا من علي ، ولا يؤدّي عنّي إلاّ علي ، وقد وجّه أبا بكر ببراءة إلى مكّة ، فنزل جبرائيل عليه‌السلام ، فقال : يا محمّد ، قال : لبيك ، قال : إنّ الله يأمرك أن تؤدّيها أنت أو رجل عنك ، فوجّهني في استرداد أبي بكر ، فرددته فوجد في نفسه ، وقال : يا رسول الله ، أنزل فيّ القرآن؟ قال : لا ، ولكن لا يؤدّي إلاّ أنا وعلي ».

« يا سلمان ويا جندب » ، قالا : لبيك يا أخا رسول الله ، قالعليه‌السلام : « من لا يصلح لحمل صحيفة يؤدّيها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصلح للإمامة؟

يا سلمان ويا جندب ، فأنا ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كنّا نوراً واحداً ، صار رسول الله محمّد المصطفى ، وصرت أنا وصيّه المرتضى ، وصار محمّد الناطق ، وصرت أنا الصامت ، وإنّه لابدّ في كلّ عصر من الإعصار أن يكون فيه ناطق وصامت.

يا سلمان صار محمّد المنذر ، وصرت أنا الهادي ، وذلك قوله عزّ وجلّ :

٧٤

( إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ) (١) ،فرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنذر ، وأنا الهادي »(٢) .

ثمّ إنّ الشيعة لم يتفرّدوا في هذه المرويات ، بل روى ذلك جمع من علماء السنّة ، منهم : الكنجيّ الشافعيّ في كفاية الطالب(٣) ، ابن المغازليّ في مناقب علي بن أبي طالب(٤) ، سبط بن الجوزيّ في تذكرة الخواص(٥) ، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(٦) ، الطبري في الرياض النضرة(٧) ، القندوزيّ الشافعيّ في ينابيع المودّة(٨) ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(٩) ، وابن الدمشقيّ في جواهر المطالب(١٠) .

هذه بعض مصادر علماء السنّة نقلناها ، وعليك بمتابعة الباقي فضلاً عن مصادرنا الشيعيّة.

( الهادي )

صك البراءة بيده من مصادر سنّية :

س : هل هذه الرواية موجودة في كتب أهل السنّة؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم

__________________

١ ـ الرعد : ٧.

٢ ـ بحار الأنوار ٢٦ / ٣.

٣ ـ كفاية الطالب : ٣١٤.

٤ ـ مناقب الإمام علي : ١٢٠.

٥ ـ تذكرة الخواص : ٥١.

٦ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧١.

٧ ـ الرياض النضرة ٣ / ١٠٣.

٨ ـ ينابيع المودّة ١ / ٤٧ و ٢ / ٣٠٧.

٩ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧.

١٠ ـ جواهر المطالب ١ / ٦١.

٧٥

ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ».

أُريد ذكر تمام المصادر ، أو أكثرها ، وشكراً.

ج : قد ذكرت هذه الرواية في عدّة مصادر لأهل السنّة ، وبألفاظ مختلفة ، منها مثلاً : الرياض النضرة للطبريّ(٦) ، الصواعق المحرقة لابن حجر(٧) ، وغيرهما من المصادر(٨) .

هذا ، وقد روى هذا الحديث كلاً من الإمام عليعليه‌السلام ، وأنس ، وأبي بكر ، وأبي سعيد الخدريّ ، وابن عباس ، وعبد الله بن مسعود.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

معنى قوله : أنا الأوّل وأنا الآخر :

س : أيّها الأساتذة الكرام ، عندي تساؤل عن قول الإمام علي عليه‌السلام : « وأنا الأوّل وأنا الآخر ، وأنا الظاهر وأنا الباطن ، وأنا وارث الأرض » (١) .

ج : الوراثة على قسمين : وراثة ملكية ، كأن يورث الأب ولده قطعة من الأرض ، أو أي شيء آخر يتملّكه الإنسان ، ووراثة ملكوتية معنوية ، كوراثة الإمام المعصوم للأرض ، فإنّ زمام أُمورها في الواقع والباطن ، وفي ملكوتها وحكومتها إنّما هي بيد الإمام المعصومعليه‌السلام ـ أعم من النبيّ أو الوصيّعليهما‌السلام ـ وأمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو سيّد الأوصياء ، فهو وارث الأرض ، والحاكم عليها في ملكوتها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك الأئمّة من بعده يرثون الأرض ، كلّ هذا بإذن الله ، فإنّ الله جعل لهم الأرض ، وأورثهم مقاليدها ، وحكومة ملكوتها وباطنها.

__________________

٦ ـ الرياض النضرة ٣ / ١١٨.

٧ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٣٦٩.

٨ ـ أُنظر : ينابيع المودّة ١ / ٣٣٥ ، مناقب الإمام علي : ١٤٠ و ١٤٧ و ٢١٨ ، تاريخ بغداد ٣ / ٣٨٠ و ١٠ / ٣٥٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٤ / ٢٥٤.

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٧١.

٧٦

وأمّا قولهعليه‌السلام : « أنا الأوّل أنا الآخر » ، فله معان كما يذكرها علماء الحديث ، منها : أنّه أوّل من آمن برسول الله في عالم الأنوار والأرواح والذرّ ، وكذلك في الدنيا فهو أوّل من اسلم به ، كما هو الآخر لرسول الله ، فإنّه آخر من كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد فاضت روحه الشريفة في حجر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فهو الأوّل وهو الآخر مع النبيّ الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا قولهعليه‌السلام : « وأنا الظاهر وأنا الباطن » ، فكذلك يحمل معاني دقيقة ، لا يلقّاها إلاّ ذو حظّ عظيم ، إلاّ أنّه من المعاني المألوفة كما ورد في الروايات عنهعليه‌السلام : أنّه الظاهر مع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله في نصرته وتأييده ، والباطن مع الأنبياء من آدم إلى الخاتم في نصرتهم بولايته العظمى التي أعطاها الله سبحانه إيّاه ، فهو مع الأنبياء في الباطن فهو الباطن ، ومع النبيّ في الظاهر فهو الظاهر.

وإذا أردت بعض المعاني الأُخرى فراجع كتاب « الأسرار العلوية » للشيخ محمّد فاضل المسعوديّ ، وغيره.

( أحمد ـ فرنسا ـ )

دابة الأرض :

س : ما هي دابة الأرض المذكورة في علامات الساعة؟

ج : إنّ دابة الأرض هي : الإمام عليعليه‌السلام ، كما ورد ذلك في رواياتنا :

فعن أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : « انتهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو نائم في المسجد ، قد جمع رملاً ، ووضع رأسه عليه ، فحرّكه برجله ، ثمّ قال : قم يا دابة الأرض.

فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟

فقال : لا والله ، ما هو إلاّ له خاصّة ، وهو الدابة الذي ذكره الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ :( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ

٧٧

تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ) (١) .

ثمّ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ، ومعك ميسم تسم به أعدائك »(٢) .

وفي رواية أُخرى عن الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً : « قال رجل لعمّار بن ياسر : يا أبا اليقضان ، إنّ آية في كتاب الله أفسدت قلبي وشكّكتني؟

قال : وأية آية هي؟

قال : قول الله :( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ) فأية دابّة هي؟

قال عمّار : والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتّى أُريكها ، فجاء عمّار مع الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو يأكل تمراً وزبداً ، فقال له : يا أبا اليقضان : هلم ، فجلس عمّار ، وأقبل يأكل معه ، فتعجّب الرجل منه ، فلمّا قام عمّار ، قال له الرجل : سبحان الله يا أبا اليقضان ، حلفت أنّك لا تأكل ، ولا تشرب ، ولا تجلس ، حتّى ترينيها ، قال عمّار : قد أريتكها إن كنت تعقل »(٣) .

( معاذ ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٣ سنة. طالب جامعة )

مصادر سبّه من قبل الأمويّيّن :

س : إنّ بعض الناس هنا تنكر أنّ الأمويّين كانوا يشتمون علياً على المنابر؟ فهل ورد هذا الأمر في كتب أهل السنّة؟

حسب معلوماتي أنّي قرأت شيئاً من هذا القبيل ، بل حتّى أنّهم كانوا يشتمونه في دعاء القنوت ، فما مدى صحّة ذلك؟ وهل كان الشتم منتشراً ، أم

__________________

١ ـ النمل : ٨٢.

٢ ـ تفسير القمّيّ ٢ / ١٣٠.

٣ ـ المصدر السابق ٢ / ١٣١.

٧٨

أنّه حدث في حالات معيّنة ومحدودة؟

ج : إنّ التاريخ يشهد بأنّ الأمويّين ـ وابتداءً من معاوية ـ قد روّجوا هذه البدعة المحرّمة ، وعلى سبيل المثال ، نذكر بعض النماذج :

١ ـ لعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام على منابر الشرق والغرب ، ولم يلعن على منبرها ـ أي سجستان ـ إلاّ مرّة ، وامتنعوا على بني أُمية وهو يلعن على منابر الحرمين مكّة والمدينة(١) .

٢ ـ وكتبت أُمّ سلمة زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى معاوية : « إنّكم تلعنون الله ورسوله على منابركم ، وذلك أنّكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبّه ، وأنا أشهد أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبّه ، والله أحبّه ، فلم يلتفت معاوية إلى كلامها »(٢) .

٣ ـ إنّ معاوية كان يقول في آخر خطبته : اللهم إنّ أبا تراب ألحد في دينك ، وصدّ عن سبيلك ، فالعنه لعناً وبيلاً ، وعذّبه عذاباً أليماً.

وكتب بذلك إلى الآفاق ، فكانت هذه الكلمات يشار بها على المنابر إلى أيّام عمر بن عبد العزيز

وروى أبو عثمان أيضاً : إنّ قوماً من بني أُمية قالوا لمعاوية : يا أمير المؤمنين ، إنّك قد بلغت ما أملت ، فلو كففت عن هذا الرجل! فقال : لا والله ، حتّى يربو عليه الصغير ، ويهرم عليه الكبير ، ولا يذكر له ذاكر فضلاً(٣) .

٤ ـ إنّ بني أُمية لعنوا علياً على منابرهم سبعين سنة ، بما سنّه لهم معاوية من ذلك(٤) .

٥ ـ إنّ معاوية بن أبي سفيان لمّا ولّى المغيرة بن شعبة الكوفة في سنة ٤١ هـ دعاه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال له : ولست تاركاً إيصاءك بخصلة :

__________________

١ ـ معجم البلدان ٣ / ١٩١.

٢ ـ جواهر المطالب ٢ / ٢٢٨.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٥٧.

٤ ـ ربيع الأبرار ٢ / ١٨٦.

٧٩

لا تتحم عن شتم علي وذمّه والعيب على أصحاب علي والإقصاء لهم ، وترك الاستماع منهم ، وأقام المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية ، سبع سنين وأشهراً ، وهو من أحسن شيء سيرة ، وأشدّه حبّاً للعافية ، غير أنّه لا يدع ذمّ علي والوقوع فيه(١) .

٦ ـ روى أهل السيرة : أنّ الوليد بن عبد الملك في خلافته ، ذكر علياًعليه‌السلام لعنه الله ـ بالجر ـ كان لصّ ابن لصّ(٢) .

٧ ـ وذكر المبرّد في الكامل : « إنّ خالد بن عبد الله القسريّ لمّا كان أمير العراق في خلافة هشام ، كان يلعن علياًعليه‌السلام على المنبر ، فيقول : اللهم اللعن علي بن أبي طالب »(٣) .

٨ ـ ودخل عليه ـ أي على خالد القسريّ ـ فراس بن جعدة بن هبيرة ، وبين يديه نبق ، فقال له : العن علي بن أبي طالب ، ولك بكل نبقة ديناراً(٤) .

٩ ـ فرأى ـ أي خالد القسري ـ يوماً عكرمة ، مولى ابن عباس ، وعلى رأسه عمامة سوداء ، فقال : إنّه بلغني أنّ هذا العبد يشبه علي بن أبي طالب ، وأنّي لأرجو أن يسوّد الله وجهه ، كما سوّد وجه ذاك(٥) .

١٠ ـ وأخبرني ابن شهاب بن عبد الله قال : قال لي خالد القسريّ : واكتب لي السيرة. فقلت له : فإنّه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأذكره ، فقال : لا ، إلاّ أن تراه في قعر الجحيم(٦) .

وأخيراً : فهذا غيض من فيض ، ولعلّ المتتبع للتاريخ والسير يعثر على زلاّت

__________________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٤ / ١٨٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٥٨.

٣ ـ المصدر السابق ٤ / ٥٧.

٤ ـ الأغاني ١١ / ٢٨٢.

٥ ـ المصدر السابق ١١ / ٢٨٣.

٦ ـ المصدر السابق ١١ / ٢٨١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٨١٦٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوّجها، حتّى تنكح زوجاً غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنمّا أذن في الطلاق مرّتين، فقال:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.

وفي( عيون الأخبار) و( العلل) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (٢) .

[ ٢٨١٦٦ ] ٨ - وبأسانيده الآتية(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن الرِّضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في أُموره، متيقظاً معتبراً، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.

ورواه في( الفقيه) : بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٥ / ٢٧ وعلل الشرائع: ٥٠٧ / ٢.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥، وعلل الشرائع: ٥٠٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

١٢١

مثله(١) .

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ - وفي( المقنع) : قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ - وعن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (٣) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٤) ، والتسريح بإحسان: هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ - وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحلُّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٦٩.

٩ - المقنع: ١١٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦١.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٠.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٤.

١٢٢

لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره(١) ، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (٢) ، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ - وعن عبدالله بن فضّالة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوَّج زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ - وعن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة، ثمّ راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، ثّم راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. فإن طلّقها، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره

[ ٢٨١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٣.

١٢٣

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ:( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (١) ، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوَّج زوجاً غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب.

[ ٢٨١٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن العلويِّ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها، فإن بدا له(٢) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.

[ ٢٨١٧٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - قرب الاسناد ١١٠.

(٢) في المصدر زيادة: أن يراجعها.

٣ - تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع.

١٢٤

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ ٢٨١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه، وانقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوجت زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨١٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوَّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٨١٧٩ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي( عليه‌السلام ) وعمرّ في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوَّجها آخر، فطلّقها، أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.

٣ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٦، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨١.

١٢٥

تزوَّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

[ ٢٨١٨٠ ] ٤ - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوَّجها آخر، فيطلّقها على السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوَّجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلّقها ثلاثا، ثمّ تزوَّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين؟!.

[ ٢٨١٨١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوجت متعة، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال: لا حتّى تزوَّج بتاتاً.

[ ٢٨١٨٢ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى مضت عدَّتها، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: يأتي الوجه فيه، وفي أمثاله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٧، ونوادر أحمد بن عيسى ١٢ / ٢٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٦٧.

٦ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٣، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٨، ونوادر أحمد بن عيسى ١٣ / ٢٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٥.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٢٦

[ ٢٨١٨٣ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوَّج زوجاً غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب( عليه‌السلام ) : صدقوا.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) . وزاد:

[ ٢٨١٨٤ ] ٨ - وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره، فوقّع( عليه‌السلام ) بخطه: لا.

[ ٢٨١٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوَّجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٢.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٩ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٤، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٥، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٠.

١٠ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٦، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧١.

١٢٧

امرأته تطليقة(١) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج: إنّها عنده على ما بقي من طلاقها.

قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوَّج متعة، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي(٢) .

والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر، واستدلَّ بما مرّ(٣) .

[ ٢٨١٨٧ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره، ثمّ طلّقها، فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقة.

[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي عنده على ثلاث.

[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ - وعن فضّالة، والقاسم - جميعاً - عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثمّ تزوّج زوجاً غيره؟ قال: انهدم الطلاق.

[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في نسخة زيادة: واحدة( هامش المخطوط) .

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٩.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٢.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حريز.

١٢٨

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى بانت منه، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات(١) الحديث.

أقول: تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[ ٢٨١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوَّجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨١٩٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من طلّق امرأته ثلاثاً، ولم يراجع حتّى تبين، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوّجت زوجاً ودخل بها، حلّت لزوجها الأوّل.

____________________

(١) في المصدر: متبعات.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٤، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٥: ٤٢٥ / ٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٧٥.

١٢٩

[ ٢٨١٩٣ ] ٣ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل آخر، ولم يصل اليها حتّى طلّقها، تحلُّ للأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٩٤ ] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.

[ ٢٨١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطيِّ، قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، والمجازات النبويّة: ٣٨٨ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٠، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٥.

١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة.

[ ٢٨١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتع فيها(٢) رجل آخر، هل تحلُّ للأوّل؟ قال: لا.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن حمّاد بن عيسى (٣) .

والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٨١٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت، ثمّ تزوّجها

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٠، وفي تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧١ نحوه.

(١) في المصدر: طلاقاً.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ١.

(٢) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١١ / ٢٧٤.

٣ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٧.

١٣١

رجل آخر متعة، هل تحلُّ لزوجها؟ قال: لا، حتّى تدخل فيما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها رجل متعة، أتحلُّ للأوّل؟ قال: لا ؛ لأنَّ الله يقول:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق.

[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل، أتحلُّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الخصيِّ يحلّل(٣) ؟ قال: لا يحلّل.

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٣، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٤، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٩.

(٣) في موضع: يحلّ « هامش المخطوط ».

١٣٢

[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ - وبالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مضارب، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخصيِّ يحلّ(١) ؟ قال: لا يحل(٢) .

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[ ٢٨٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العدد(٣) .

١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٩.

(١ و ٢) في المصدر: يحلل.

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٥، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٥.

١٣٣

نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه:( حتّى تنكح زوجاً غيره ) (١) ، وقال: هو أحد الازواج.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ ٢٨٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، وإنمّا جعل ذلك لمكان الميراث.

[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إليَّ، ولا أرى بالذي صنع بأساً.

[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الطلاق لا

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٧.

(٣) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ١، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٧٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٨.

١٣٤

يكون بغير شهود، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل.

[ ٢٨٢٠٨ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.

[ ٢٨٢٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢١٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإنَّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٧٢ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٧.

٦ - الكافي ٦: ٧٣ / ٤.

١٣٥

وإطلاقها(١) .

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[ ٢٨٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً - يعني: على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان(١) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطلاق(٣) رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ، لا المقابل لطلاق السنّة، وهو ظاهر.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ١.

(٢) كلمة « كان » في نسخة.

(٣) في المصدر: للطلاق.

(٤) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٩.

١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه

[ ٢٨٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي، فقد خليت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

[ ٢٨٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها، قال: تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلّقها عليها سبيل، وزوجها الأخير أحقّ بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن رجل

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٢، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٤٣ / ١٣١.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٤.

١٣٧

طلّق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق، وادّعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٨٢١٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك، وأشهدت على طلاقك. قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله.

[ ٢٨٢١٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسر رجعتها، ثمّ خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها، وأظهر طلاقها.

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير

[ ٢٨٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٤ - الكافى ٦: ٨٠ / ٥.

٥ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٦.

الباب ١٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٣.

١٣٨

أبي عمير عن ابن أُذينة، عن(١) بكير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدَّلين في قبل عدتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلّا أن يراجعها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله(٢) .

[ ٢٨٢١٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

[ ٢٨٢١٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقاً ؛ لانّه طلّق طالقاً ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب زياده: ابن.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ١، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن أبي عمير.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

١٣٩

[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلّقها تطليقتين(١) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب علي( عليه‌السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلّا أنّه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتّى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيتها المرأة لا تتزوجي حتّى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنمّا حيضتها وأنت في حباله.

أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثمّ طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ ٢٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٣ / ١٠٠٢.

(١) في التهذيب: تطليقة.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ١، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456