وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 251678
تحميل: 5263


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251678 / تحميل: 5263
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المراجعة في(١) الجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

[ ٢٨٢٢٢ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلّق التطليقة الاخرى حتّى يمسها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٢٣ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنّة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر، قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٢٤ ] ٤ - وعن حميد، عن(٣) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: الرجعة بالجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

أقول: المراد أنّها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة،

____________________

(١) في نسخة: هي « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ٧٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٧٤ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٧٤ / ٥.

(٣) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة.

١٤١

لكنها للسنّة بالمعنى الأعمِّ، كما يظهر من كلام الشيخ(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٢٢٥ ] ٥ - وبإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع، ويجامع.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ، وقد عرفت وجهه(٦) .

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة

[ ٢٨٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائيِّ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٤٦ / ذيل ١٤١.

(٢) راجع المختلف: ٥٩٢.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه( ٨: ٤٤ / ١٢٥) بسند آخر.

٥ - التهذيب ٨: ٤٦ / ١٤٣، والاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٤.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٥.

١٤٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:( قلت له) (١) : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة

[ ٢٨٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، بن جميل بن درّاج، عن عبد الحميد بن عوّاض، ومحمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة(٤) ، ولم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة(٥) .

[ ٢٨٢٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا

____________________

(١) في نسخة: سألته « هامش المخطوط ».

٢ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٣٨، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٦.

(٢) تقدّم في الباب ١٧ وفي كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة.

(٣) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا مايدلُّ على أن الجماع من غير قصد الرجعة، رجعة.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٣٩، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٧.

(٤) في التهذيب: رجعتها.

(٥) في نسخة: ثانية « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٤٠، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٨.

١٤٣

( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٨٢٣٠ ] ٣ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوَّج زوجاً غيره، والتي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٨٢٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليِّ ابن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر، وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها.

[ ٢٨٢٣٢ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلُّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه

____________________

(١) قرب الإسناد: ١٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٤٦ / ١٤٢، والاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٤٥ / ١٤١، والاستبصار ٣: ٢٨١ / ٩٩٩.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٧، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠٠.

١٤٤

فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسنّة مرّة ثانية حتّى تضع ؛ لما يأتي(١) ، وإن كان يجوز للعدّة.

[ ٢٨٢٣٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل(٢) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمّى طلّق امرأته ثلاثاً في كلِّ طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.

أقول: حمله الشيخ على ما لو طلّق من غير رجعة ؛ لما مرَّ(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وقد عرفت وجهه(٤) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دالٌّ على المقصود(٥) .

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٨، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من أهل واسط من أصحابنا.

(٣) مرّ في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم ما يدلُّ على المقصود في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦، وأورده بطريقين في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب العدد.

١٤٥

السلام) ، قال: طلاق الحامل واحدة(١) ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه(٢) .

[ ٢٨٢٣٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان(٣) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٢٣٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الاجلين.

[ ٢٨٢٣٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٣٨ ] ٥ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأجلها أن تضع حملها.

(٢) الكافي ٦: ٨١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(٣) في نسخة: عيسى « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٣، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٥ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب العدد.

١٤٦

ورواه الكلينيُّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٨٢٣٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: حمله الشيخ على طلاق العدّة، وخصّ الأحاديث السابقة بطلاق السنّة.

[ ٢٨٢٤٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته، وهي حبلى، قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عليِّ ابن الحكم(٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) .

أقول: حمله الشيخ على طلاق السنّة.

[ ٢٨٢٤١ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: نعم،

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٢ / ٧.

٦ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٧، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٥٩، والفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٨، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠١.

٨ - التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٣٩، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٦١.

١٤٧

قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلّا على(١) طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

[ ٢٨٢٤٢ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمّد الأشعريّ، و(٢) عبدالله بن بكير، عن بعضهم، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلّقها(٣) إذا أراد الطلاق بعينه، يطلّقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه، أو من بعد ذلك أن يراجعها، يريد الرجعة بعينها، فليراجع وليواقع، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثمّ يبدو له فيطلّق فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك، ويواقع.

[ ٢٨٢٤٣ ] ١٠ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثمّ راجعها ثمّ طلقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.

[ ٢٨٢٤٤ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(٤) ، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟

____________________

(١) في نسخة: في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب.

٩ - التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٤١، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٣.

(٢) في التهذيب: « عن ».

(٣) « يطلقها » ليس في التهذيب.

١٠ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٤.

١١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٢.

(٤) في المصدر: الخزاز.

١٤٨

قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسّها، ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت: وإن طلّقها ثانية، وأشهد، ثمّ راجعها، وأشهد على رجعتها ومسّها، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدّة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدّة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدّتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) ، ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة(٣) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث

[ ٢٨٢٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٢ / ٢٤٠، والاستبصار ٣: ٣٠٠ / ١٠٦٢.

(٢) مرّ في الاحاديث ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦١، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠، والفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٣، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

١٤٩

ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوّج، فان هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٨٢٤٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض، أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوَّج إن شاء، فان دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب(١) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٤٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لايجوز طلاق المريض(٢) ، ويحوز نكاحه.

[ ٢٨٢٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا كل ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن بكير(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٥٩، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٧.

(٢) في الاستبصار: العليل « هامش المخطوط »

٤ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٧٩.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٣.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

١٥٠

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية

[ ٢٨٢٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه، قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.

[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة لما يأتي(٣) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة.

____________________

الباب ٢٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٧ و ٧: ١٣٤ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(١) التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد.

١٥١

[ ٢٨٢٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة، وهو مريض، أنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٢٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنّة يوما واحدا لم ترثه، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة مثله، إلى قوله: لم ترثه(٣) .

[ ٢٨٢٥٣ ] ٥ - عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذّاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد - كليهما - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة، فانّها لا ترثه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٤ - الكافى ٦: ١٢٢ / ٩، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٧، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٠.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤.

٥ - الكافي ٦: ١٢١ / ٢، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٢، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

١٥٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ: عن أبي الورد من السند(١) .

[ ٢٨٢٥٤ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة - كلّهم - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل طلّق امرأته، وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوَّج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

[ ٢٨٢٥٥ ] ٧ -( وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن) (٢) ، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض، حتّى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها، لم يصح بين ذلك.

[ ٢٨٢٥٦ ] ٨ - وعنه(٣) ، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فانّها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠.

٦ - الكافى ٦: ١٢١ / ٣، والتهذيب ٨: ٧٧ / ٢٦٣، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

٧ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٥، والتهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٤، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٤.

(٢) في الكافي: عن حميد بن زياد، أحمد بن محمّد، عن محسن وفي التهذيب: عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أبي علي الأشعريّ، عن أحمد بن الحسن.

٨ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٦.

(٣) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محمّد.

١٥٣

مريضاً حتى يموت، وإن طال ذلك إلى سنة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٢) .

[ ٢٨٢٥٧ ] ٩ - وعن الحسين(٣) بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه(٤) ، عن أبان ابن عثمّان، عن الحلبيِّ، وأبي بصير، وأبي العباس - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

[ ٢٨٢٥٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته في مرضه، قال: ترثه مادام في مرضه، وإن انقضت عدّتها

[ ٢٨٢٥٩ ] ١١ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، وهو مريض؟، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٥، وفيه: محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) في نسخة: الحسن( هامش المصححة الثانية) .

(٤) في المصدر: أصحابنا.

١٠ - التهذيب ٨: ٧٨ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٦.

١١ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧١، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ١٠٨٩.

(٥) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

١٥٤

ترثه في مرضه ما بينها(١) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلّقها عدّة المطلّقة، ثمّ تتزوَّج إذا انقضت عدّتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن مسكان، عن فضيل(٢) بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوَّج ؛ لما تقدّم(٤) .

[ ٢٨٢٦٠ ] ١٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان، عن يحيى الازرق) (٥) ، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة.

أقول: هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) ، ومفهومه غير مراد لما عرفت(٨) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا: السنّة، فانها عدّة الميراث كما تقدَّم(٩) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة، أو المراد بآخر الطلاق: غير الثالثة كالرابعة والخامسة، أو بمعنى: أنّه لا يريد رجعتها

____________________

(١) في المصدر: بينه.

(٢) في الفقيه: فضل.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٨٨.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٢، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩١.

(٥) في الاستبصار: عن صفوان بن يحيى، عن الازرق.

(٦) مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين ٣ و ٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و ١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من ميراث الازواج ما يدلُّ على ارث الزوجة المطلقة ثلاثاً عن زوجها إذا طلّقها في مرضه.

(٨) في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.

١٥٥

أبداً، والله أعلم.

[ ٢٨٢٦١ ] ١٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد أبني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة ثلاثاً ترث وتورث، ما دامت في عدَّتها.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٨٢٦٢ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

[ ٢٨٢٦٣ ] ١٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ثبوت الميراث في العدّة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها

[ ٢٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمرّ بن اذينة، عن

____________________

١٣ - التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٣، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٥ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٤، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٣.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٦.

١٥٦

بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المفقود، كيف تصنع امرأته؟ فقال: ماسكتت عنه وصبرت فخلِّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوَّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوليُّ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء، ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للاول عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٢٦٥ ] ٢ - قال الصدوق: وفي رواية اخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تزوَّج(٣) إن شاءت.

[ ٢٨٢٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٤٧ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٧.

(٣) في المصدر: تتزوج.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١.

١٥٧

بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تتزوَّج امرأته حتّى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك.

[ ٢٨٢٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر، أمرّ الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فانّي أُريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليّه، أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً.

[ ٢٨٢٦٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها( ولم تدر) (١) أحيّ هو، أم ميّت؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلّقها السلطان، قلت: فان قال: الولي: أنا انفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة إذا أنفق عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٤٧ / ١.

٥ - الكافي ٦: ١٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: ولايُدرى.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب المصاهرة.

(٣) يأتي ما يدلُّ على حكم ميراث المفقود، في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

١٥٨

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا

[ ٢٨٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحرّ تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين.

[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً، وعدَّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدَّتها قرءان.

[ ٢٨٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فجلده.

[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،

__________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٢.

١٥٩

قال: سألته عن طلاق الأمة؟ قال: تطليقتان.

[ ٢٨٢٧٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عمرّ على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمّد! في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ(١) ! يعني: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأشار بيده: تطليقتان.

[ ٢٨٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل، وعيون الاخبار) : بأسانيده، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب عليه: وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لانّ طلاق الامة على النصف، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٢٧٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن صالح بن أحمد، ومحمّد بن القاسم، عن محمّد بن تسنيم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقيّة (١) بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبدالله بن جوتعة(٢) : أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي( عليه‌السلام ) ، فقال له: كم طلاق الامة؟ فأشار باصبعيه هكذا، يعني اثنتين الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٣.

(١) المعافر: بفتح الميم، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية - الصحاح [ ٢ / ٧٥٣ ] - « هامش المخطوط ».

٦ - علل الشرائع: ٥٠٦، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ١٨٨.

(٢) في المصدر: رقبة.

(٣) في المصدر: خونعة.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٦٠