وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269812 / تحميل: 5965
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وأمّا فرض الصلاة على الأُمّة ، وإن كان بعد مضي فترة وجيزة عن البعثة النبوية الشريفة ، ولكن هذا لا ينافي تعبّد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام ، أو حتّى بعض آخر بهذه الصلاة ، أو بما يقاربها في الشكل والمضمون في زمان سبق هذا الفرض ، إذ الفرض حكم إلزامي ، ووظيفة مقرّرة لكلّ مسلم ، ولكن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمامعليه‌السلام قد أدّيا هذه العبادة بدون أن يرد عليهما إلزام أو إيجاب.

وهناك احتمال آخر وهو : أن تكون صلاتهما قبل إبلاغ الفرض بشكل خاصّ ، وقد جاء الوحي بإتيانها بالصورة الموجودة في قضية المعراج لمصالح اقتضت تبديل الشكل مع إبقاء المحتوى والمضمون.

( ـ ـ )

لا غلوّ في حبّه :

س : أُودّ أن افهم مدى الغلوّ في الإمام علي ، وكيف أنّ الإمام علي روح من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وكيف أنّ الإمام علي عليه‌السلام قال : « أنا عبد من عبيد الرسول ».

ج : نودّ إعلامك أنّ الغلوّ بمعنى تجاوز الشيء حدّه ، لذا نهي عن الغلوّ في قوله تعالى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ) (١) لأنّ النصارى قالوا : إنّ المسيح ابن الله ، وهذا غلوّ في حقّ عيسى كونه ابن الله ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ثمّ إذا كان قصدك من الغلوّ في الإمام عليعليه‌السلام هو الحبّ الذي يكنّه الشيعة له فهذا لا يعدّ غلوّاً ، فإنّ الشيعة قد تبعت بذلك الله تعالى ورسوله ، ولم تتجاوز ذلك أبداً ، ففي حديث الراية ، كما عن سلمة بن الأكوع قال : ( كان عليعليه‌السلام تخلّف عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في خيبر ، وكان به رمد فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لأعطين الراية ـ أو قال ـليأخذن الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ـ أو قال ـ

__________________

١ ـ المائدة : ٧٧.

٤١

يحبّ الله ورسوله ، يفتح الله عليه » ، فإذا نحن بعليٍ ، وما نرجوه ، فقالوا : هذا علي ، فأعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ففتح الله عليه )(١) .

وروى الحاكم في المستدرك عن عوف بن أبي عثمان النهدي قال : ( قال رجل لسلمان : ما أشدّ حبّك لعلي! قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «من أحبّ علياً فقد أحبّني ، ومن أبغض علياً فقد أبغضني » )(٢) .

وهكذا ورد في علي بن أبي طالب كلّ خير ، وفي موالاته كلّ نجاة ، فهل حبّه الذي فرضه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علينا يعدّ غلوّاً وتجاوزاً؟! أعيذك بالله أن تجعل ما فعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّاً وغير الحقّ ، وهكذا هو تعاملنا مع الإمام عليعليه‌السلام ، لا يتجاوز ما أمرنا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حبّه وولايته.

وفي قوله تعالى :( وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) (٣) قال الحاكم الحسكاني : » عن مقاتل عن الضحاك ، عن ابن عباس :( وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ ) يعني يحبّ الله ،( وَرَسُولَهُ ) يعني محمّداً ،( وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) يعني ويحبّ علي بن أبي طالب ،( فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) يعني شيعة الله ، وشيعة محمّد ، وشيعة علي هم الغالبون ، يعني العالون على جميع العباد ، الظاهرون على المخالفين لهم.

قال ابن عباس : فبدأ الله في هذه الآية بنفسه ، ثمّ ثنّى بمحمّد ، ثمّ ثلّث بعلي ، ثمّ قال : فلمّا نزلت هذه الآية ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «رحم الله علياً ، اللهم أدر الحقّ معه حيث دار ».

قال ابن مؤمن ( وهو الشيرازي من علماء أهل السنّة ) : لا خلاف بين المفسّرين أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي »(٤) .

__________________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ١٢.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٣٠.

٣ ـ المائدة : ٥٦.

٤ ـ شواهد التنزيل ١ / ٢٤٦.

٤٢

فإذا كان الأمر في عليعليه‌السلام هكذا ، فهل هذا غلوّ؟ وهل تقول الشيعة غير هذا في عليعليه‌السلام ؟ فهذه مرويّات أهل السنّة ، تؤكّد ما تذهب إليه الشيعة ، وما تعتقده في علي ، فهل هذا يعدّ غلوّاً فيه؟!

وما ذكرته منس : كيف أنّ الإمام علي روح من الرسول؟ فإنّا نؤكّد أنّ المقصود من الروح في سؤالك تعني قبل الخلقة ، وما بعد الخلقة.

أمّا قبل الخلقة ، فإنّ حديث النورانية يؤكّد أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي بن أبي طالب كانا نوراً واحداً ، فلمّا خلق الله آدم ، قسّم ذلك النور إلى جزئين ، فجزء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجزء علي بن أبي طالب ، وهذا الحديث نقله علماء أهل السنّة ، كما نقله الشيعة.

فقد روى ابن عساكر عن سلمان ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله مطيعاً يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام »(١) .

هذا بعض ما رواه علماء أهل السنّة في أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي كانا نوراً واحداً ، ثمّ قسّم إلى نورين ، أحدهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر عليعليه‌السلام ، ممّا يعني أنّهما روح واحدة في أصل خلقتهما ، وهي ما تعنيه أحاديث النور الواحد الآنفة الذكر.

أمّا بعد الخلقة فإنّ القرآن قد نصّ على ذلك في قوله تعالى :( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) (٢) .

فقد نقل السيوطيّ في تفسيره ، ما أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل ، عن جابر أنّه قال :( أَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي ،( أَبْنَاءنَا ) الحسن والحسين ،( وَنِسَاءنَا ) فاطمة(٣) .

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧.

٢ ـ آل عمران : ٦١.

٣ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٣٩.

٤٣

والخطاب كان موجّهاً من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للنصارى بقوله : ندعو أبناءنا ـ وهما الحسن والحسين ـ وأبناءكم ، وندعو نساءنا ـ وهي فاطمة ـ ونساءكم ، وندعو أنفسنا ، يعني نفس النبيّ ، الذي هو عليعليه‌السلام ، لأنّ الضمير « نا » ، وهو ضمير المتكلّم يرجع إلى عليعليه‌السلام ، فعلي نفس النبيّ بمقتضى سياق الآية.

وقد ذكر ابن ماجة في سننه عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « علي منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلاّ علي »(١) .

وروى الترمذيّ في سننه أيضاً نفس لفظ الحديث ، إلاّ أنّه زاد : « ولا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو علي »(٢) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «علي منّي وأنا منه » يعني : أنّ « من » التي تفيد التبعيض تؤكّد أنّ علياً من النبيّ ـ أي امتداد له ـ وهو نفسه ، وليس في ذلك دعوى تدعيها الشيعة دون ما تستند إلى نصوصٍ صريحة صحيحة.

على أنّ كلامنا هذا يؤكّده أبو بكر في حقّ عليعليه‌السلام ومنزلته ، فقد أورد القندوزيّ ما رواه ابن السمّاك : إنّ أبا بكر قال لعلي : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «لا يجوز أحد على الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز »(٣) .

أمّا قولك : إنّ علياًعليه‌السلام قال : «أنا عبد من عبيد محمّد »(٤) ، فهذا لا ينافي عبودية عليعليه‌السلام لله تعالى ، فعلي عبد لله ، ورسول الله عبد لله ، ومعنى قوله : «أنا عبد من عبيد محمّد » ، يعني : أنا تابع من أتباعه ، ومطيع له ، وهو بمعنى قولك : إنّ زيد عبد لعمرو ، أي إنّ عمرو له حقّ الطاعة على زيد ، ولا يعني أن تريد يعبد عمرو ، فالعبد هنا تابع لسيّده ، ومطيع له ، وهذا منتهى إخلاص عليٍ للنبيّ ، فهو يقرّ له بالطاعة والاتباع ، وليس كما تتصوّر أنّ ذلك يعني

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٤.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٣ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٤٠٤.

٤ ـ الكافيّ ١ / ٩٠.

٤٤

العبودية المطلقة ، فالعبودية المطلقة لله تعالى وحده ، لا يشاركه فيها أحد ، ومن قال خلاف ذلك فهو كافر مشرك.

وبذلك فقد اتّضح ما أُشكل لديك.

( منعم جعفر ـ البحرين ـ )

لا يبغضك إلاّ من خبث أصله :

س : لا يبغضك يا علي إلاّ من خبث أصله ، هل هناك دليل عقليّ ونقليّ في الدين الإسلامي على ذلك؟

ج : هناك روايات كثيرة جدّاً ، ربما بلغت حدّ التواتر ، على أنّ علياًعليه‌السلام مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار ، وعلي مثال الكمال ، والحُسْن المتجسّد في رجل ، حتّى أحبّه كلّ إنسان منصف وحرّ ، وإن لم يكن مسلماً ، حيث إنّ المسيحيين يلهجون بالأشعار والقصائد والنظم والنثر في مدح عليعليه‌السلام .

ومن المعلوم أنّ الذي يبغض مثل هذه الشخصية المضحّية للإسلام ، بل المجسّدة لجميع قيم الدين الإسلاميّ لدليل واضح على عدم استوائه العقليّ والنفسيّ ، وهو دليل على خبث منبته وأصله.

وليس المقصود من خبث الأصل ابن الزنا ، والمتولّد من الحرام فقط ، بل الأمر أعمّ من ذلك ، فقد يكون من المنافقين أو ابن حيض.

مضافاً إلى أنّه ليس كلّ من كان ابن زنا يبغض علياًعليه‌السلام حتّى يقال بالجبر ، وأنّه ما ذنب هذا الإنسان؟ بل إنّ من يبغض علياً ـ والبغض والحبّ بالاختيار ـ كاشف عن سوء سريرته ، وخبث أصله ، وهو أعمّ من ابن الزنا ـ كما قلنا ـ.

ونقل هذا المعنى في كثير من كتب المسلمين ومنها :

ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي(١) وأورد القندوزيّ الحنفيّ في ينابيع

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٣٨٣.

٤٥

المودّة(١) : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأمير المؤمنين : « لا يحبّك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة ».

وروى الشيخ الصدوق في علل الشرائع إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليعليه‌السلام : « لا يحبّك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو حملته أمّه وهي طامث »(٢) .

وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن عبادة بن الصامت أنه قال : « كنّا نبوّر أولادنا بحبّ علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحداً لا يحبّ علي بن أبي طالب علمنا أنّه ليس منّا وأنّه لغير رشده »(٣) .

« مصطفى ـ البحرين ـ ٤٠ سنة ـ خرّيج جامعة »

لم يحارب الشيخين :

س : على الرغم من قوّة الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، لماذا لم يحارب الشيخين عندما سلبوا منه الولاية وهجموا على داره ، وكسروا ضلع الزهراء عليها‌السلام ؟

ج : إنّ الإمامعليه‌السلام قدّر الظروف آنذاك أنّها لا تحتمل الحرب ، وأنّ الخوض في الحرب مع المخالفين يؤدّي إلى ضياع الإسلام وهلاك الفريقين ، أو فسح المجال لأعداء الدين ليقضوا على الإسلام ، لهذا غضّ الإمامعليه‌السلام عنهم طرفه لحفظ أصل الإسلام.

والمسألة لم تكن مسألة نزاع حقّ شخصيّ ، أو دفاع عن حقّ شخصيّ ، بقدر ما كانت مسألة موازنة ما هو الأصلح للإسلام والرسالة ، والإمام رأى الأصلح للرسالة هو أن يغضّ عنهم ولا يدخل الحرب ، والقوم كانوا يحاولون استدراج الإمام إلى الحرب ، ولكن الإمام ما أراد أن يعطيهم مبرّراً للحرب

__________________

١ ـ ينابيع المودّة١ / ٣١٧.

٢ ـ علل الشرائع ١ : ١٤٥.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٨٧.

٤٦

حتى لا يقال بأنّ علياً هو الذي بدأ بالحرب ، بل الأمر على العكس من ذلك حيث إنّ الإمام لزم الصمت والقعود آنذاك عن القتال من أجل حفظ بيضة الإسلام ، وهذا ما قد صرّح به بقولهعليه‌السلام : «والله لأسالمنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور ، إلاّ عليّ خاصّة »(١) .

هذا بالإضافة إلى الوصيّة التي كان ملزماً بها من قبل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

« أُمّ زينب ـ الإمارات »

رفع عمر بن عبد العزيز السبّ عنه :

س : كما نعلم أنّ سبّ الإمام علي عليه‌السلام في عهد بني أُمية دام ما يقارب سبعين سنة ، لذا اطلب من سيادتكم الإجابة عن هذا السؤال : ما هي الحادثة التي بسببها رفع عمر بن عبد العزيز السبّ عن الإمام علي عليه‌السلام ؟ ولكم فائق شكري وتقديري.

ج : إنّ عمر بن عبد العزيز ولأغراض سياسية رفع هذا السبّ ، حيث شاهد أنّ هذا السبّ صار سبباً لإيجاد أحقاد من قبل بني هاشم والشيعة ، والمنصفين من أهل السنّة ، وأنّه لو استمرّ فسيولد ثورات ضدّه ، لأنّ الاختناق قد بلغ ذروته ، فلأجل الحفاظ على منصبه ومن باب إيجاد محبوبية له والسيطرة على الاختناق الموجود قام بعدّة أعمال ، منها : رفع السبّ عن الإمام عليعليه‌السلام .

« أحمد ـ السعودية »

لم يقتل ابن ملجم مع أنّ الخضر قتل الغلام :

س : من المعروف أنّ الإمام علي عليه‌السلام كان يعلم أنّ ابن ملجم قاتله ، لكنّه لم يقتله ، لأنّه لا يجوز معاقبة المجرم قبل أداء جريمته ، لكن القرآن الكريم يحدّثنا بأنّ الخضر عليه‌السلام قد قام بقتل الغلام قبل أن يصدر الجرم منه ، أي من غير ذنب؟

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١٦٦.

٤٧

ج : إنّ القصاص قبل وقوع الجريمة أمر مستنكر ومذموم ، على ضوء القوانين التشريعية ، ولكن في حوزة القوانين التكوينية ليس الأمر دائماً كذلك ، فقد تكون هناك في إزهاق روح شخص مصلحة إلهية ، لا تتفق مع الأحكام الشرعية المتعارفة ، فإنّ مقام التشريع مقام التزامات العباد ، ولا يجب على الله تعالى أن يتصرّف في الكون بنفس التكاليف الواجبة على الناس.

وفيما نحن فيه ، لا علم لنا بأنّ الخضرعليه‌السلام مكلّف بالأحكام التشريعية ، بل أغلب الظنّ أنّهعليه‌السلام من الأيادي والوسائط في عالم الخلق والتكوين ـ كالملائكة ـ فلا تشمله تلك الأحكام.

وبالجملة : فقتل الغلام مسألة تكوينية ، ولا تخضع للأوامر والنواهي التكليفية ، وهو يشبه الكوارث الطبيعية من الزلازل ، والسيول والأمراض.

ومنه يظهر عدم ورود النقض في المقام على عدم صحّة المعاقبة قبل وقوع الجريمة.

« ـ ـ »

لم يقم بالإصلاح :

س : لماذا لم يقم الإمام علي عليه‌السلام بالإصلاح في زمانه بينما قام بالإصلاح الإمام الحسين عليه‌السلام ؟

ج : لقد ذكر السائل عدم قيام الإمام عليعليه‌السلام بالإصلاح ، وطرح ذلك طرح المسلّمات ، وهذا ما لا نوافقه عليه ؛ فليس هناك أحد من أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام إلا وسعى للإصلاح بحسب ما تسمح به الظروف.

إن من الخطأ الفادح أن يتصور أنّ حركة الإصلاح لابدّ أن تكون بالسيف دائماً ، فقد تقتضي الظروف أن تكون حركة الإصلاح بأسلوب آخر ، فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي سعى للإصلاح وهداية الناس في مكّة بصورة سرية ، نفسه يجعل الدعوة علنية ولكن بشكل سلميّ ، ثم يهاجر إلى المدينة ويحارب المشركين في

٤٨

عدّة مواطن ، ونفسه صلوات الله وسلامه عليه يصالحهم في الحديبية. وكلّ حركة من هذه الحركات هي محاولة وسعي منه عليه الصلاة والسلام للإصلاح ولكن بحسب ما تقتضيه الظروف.

كذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام فهو الذي صبر على ما جرى بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت حركته في إصلاح الفساد بشكل سلميّ حتى قال قائلهم : « لولا علي لهلك عمر » هو نفسه يحارب الناكثين والقاسطين والمارقين. كذلك الإمام الحسنعليه‌السلام ، فهو البطل الضرغام تحت راية أمير المؤمنين في حروبه مع الظالمين إلا أنك تراه يصالحهم كما صالحهم رسول الله في الحديبية. وكذلك الإمام الحسينعليه‌السلام صاحب ذلك الموقف المؤيّد لأخيه الحسنعليه‌السلام في صلحه مع معاوية تراه ـ حينما حانت الظروف المناسبة بعد هلاك معاوية للقيام بثورة لها صداها إلى أبد الدهر ـ يقف ذلك الموقف الذي شهد له التاريخ.

إذاً حركة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيتهعليهم‌السلام هي حركة واحد وهدفها واحد وهو الإصلاح وهداية الناس إلا أنّ الأساليب تختلف بحسب الظروف.

« ـ ـ »

ما شرب الخمر قبل تحريمها :

س : هذا نصّ ما نشر في مجلّة الهداية التي تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ، العدد الثامن والتسعون بعد المائتين ، وهو مقال تحت عنوان : الدين للحياة ، ألا لا يقربن الصلاة سكران ، إعداد سعيد نور الدين.

فيقول : روى الترمذيّ(١) بسنده عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منّا ،

__________________

١ ـ الجامع الكبير ٤ / ٣٠٥.

٤٩

وحضرت الصلاة ، فقدّموني ، فقرأت : ( قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون ) ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) (١) .

وبعد هذه الفقرة يتطرّق المعد إلى قضية تحريم الخمر ، حتّى يصل إلى هذه الفقرة ، طلب عمر بن الخطّاب الذي حين قرأت عليه آية البقرة تمنّى أن ينزل القرآن بتحريم الخمر ، فتوجّه إلى الله قائلاً : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية من سورة النساء : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) .

ما رأيكم فيما كتبه هذا المُعد؟

ج : في الجواب نذكر بعض النقاط :

١ ـ جاء في المستدرك : « عن أبي عبد الرحمن عن عليعليه‌السلام قال : دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر ، فحضرت صلاة المغرب ، فتقدّم رجل فقرأ :( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) فالتبس عليه ، فنزلت :( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ) .

قال الحاكم النيسابوريّ : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة ، وهي : إنّ الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره ، وقد برّأه الله منها ، فإنّه راوي هذا الحديث »(٢) .

٢ ـ الروايات المروية حول هذه الواقعة فيها العديد من التنافي والتناقض :

ففي بعضها : الذي صنع الطعام هو عبد الرحمن بن عوف ، وفي بعضها : علي!! وفي بعضها : رجل من الأنصار.

وفي بعضها : إنّ الذي صلّى بهم إماماً عبد الرحمن بن عوف ، وفي بعضها :

__________________

١ ـ النساء : ٤٣.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٧.

٥٠

علي!! وفي بعضها : فلان.

وفي بعضها : إنّ الذي قرأ في الصلاة قرأ :( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إلى آخرها ، ثمّ قال : ليس لي دين وليس لكم دين ، وفي بعضها : إنّه قرأ : قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وفي بعضها : قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، وفي بعضها : ونحن عابدون ما عبدتم

وفي بعضها : إنّ الحاضرين كانوا ثلاثة أشخاص : علي وعبد الرحمن بن عوف ، ورجل من الأنصار ، وفي بعضها : كانوا خمسة أشخاص : أبو بكر وعمر ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد.

٣ ـ عند المحقّقين : إنّ الخمر قد حرّمت في مكّة قبل الهجرة ، وعن أبي هريرة قال : « حرّمت الخمر ثلاث مرّات »(١) ، والمقصود : إنّ كان أنّها قد حرّمت أوّلاً في مكّة في أوّل البعثة فلا تصحّ الرواية ، وإن كان المقصود أنّها قد حرّمت في سورة البقرة ، ثمّ في سورة النساء النازلتين في أوّل الهجرة فإنّ النحّاس يرى أن سورة النساء مكّية ، وقال بعض الناس : « إنّ قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ) حيث وقع ، إنّما هو مكّي »(٢) .

٤ ـ روى القطّان في تفسيره عن الحسن البصري قال : « إنّ علياً لم يقبل أن يشرب معهم في دار أبي طلحة ، بل خرج من بينهم ساخطاً على ما يفعلون ، قال الحسن : والله الذي لا إله إلاّ هو ، ما شربها قبل تحريمها ، ولا ساعة قط »(٣) .

٥ ـ وأخيراً : فإنّ كلّ ما ذكرناه هو على مباني أهل السنّة ، وأمّا على مباني الشيعة ، فإنّه مرفوض عقلاً ونقلاً ، وذلك بالاستدلال بآية التطهير على العصمة ، وبآيات كثيرة ، وأحاديث متواترة على الإمامة الإلهيّة ، والأحاديث المروية من طرق أهل البيتعليهم‌السلام : بأنّ الإمام معصوم من اليوم الأوّل الذي يولد فيه وإلى أن

__________________

١ ـ مسند أحمد ٢ / ٣٥١.

٢ ـ الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١.

٣ ـ الصحيح من السيرة ٥ / ٣١٣.

٥١

يفارق الحياة ، وأنّ فطرة الإنسان وعقله يأبيان أن يقبلا إمامة إمام ، ويقلّداه أمر الدين والدنيا ، وهو في زمان ما كان قد شرب الخمر ، أو ارتكب من أمثال هذه المعاصي ، وكذلك تشمله الآية الكريمة :( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

فصلوات ربّي وسلامه على رسول الله ، وعلى الأئمّة النجباء الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، ولعنة الله على أعدائهم ، وغاصبي حقوقهم ، والمفترين عليهم ، الذين يُعَدّون من النواصب بلا شكّ ،( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (٢) .

« هادي محمّد ـ الكويت ـ »

حول خطبتي البيان والطتنجية :

س : هل لخطبة البيان والطتنجية سند؟ وإذا كان لها سند ، ألا تفيد الغلوّ؟ شكراً لمساعيكم.

ج : كثيراً ما يتساءل عن خطبة البيان والخطبة الطتنجية سنداً ودلالة ، بل كلّ ما هناك من ألفاظ وصفات إلهية نسبت للمعصومينعليهم‌السلام ممّا تفيد الغلوّ ، بل الشرك والكفر لو أُريد منها معانيها الظاهرية ، أمثال قولهمعليهم‌السلام : «نحن الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن . » وإلى غير ذلك.

فنقول : إنّ الأُمّة الإسلامية قد خصّت من دون الأُمم بفضيلة الإسناد ، وفُضّلت على سائر الشرائع بنعمة الاستناد والاتصال بالمعصومينعليهم‌السلام ، من خلال الرجال الثقات والممدوحين.

وعليه ، فكلّ خبر ما لم يكن مسنداً متّصلاً ـ ضمن شروط ذكرت في محلها ـ لا قيمة له ولا حجّية من أيّ أحد صدر ، ولأيّ شخص نسب ما لم

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٢ ـ التوبة : ٣٢.

٥٢

يكن محاطاً بقرائن تورث الوثوق بالصدور ، وعليه :

أوّلاً : لم يذكر لأمثال هذه الخطب سنداً معتبراً ، بل قد نجده أرسل ـ بالمعنى الأعم ـ مع أنّا نجد غالب كلمات أمير المؤمنينعليه‌السلام وخطبه مسندة في مواطن ، وإن كانت مرسلة في النهج وغيره.

ثانياً : إنّ إعراض الأعلام ـ وخصوصاً مشايخنا العظام ـ موهن للخبر ، بل قد يسقطه عن الحجّية ، خصوصاً إذا كان في مرأى ومسمع منهم.

ثالثاً : وجود طائفة كبيرة من أخبار العرض ـ الأخبار العلاجية ـ ، مثل ما ورد عنهمعليهم‌السلام مستفيضاً من قولهم : «ما خالف كتاب الله فهو : زخرف » ، وفي بعض الروايات : «لم نقله » ، وفي بعضها الآخر : «وأضربه عرض الجدار » ، وهي أحاديث لا تحصى كثرةً ، كما لنا أحاديث جمّة في إسقاط كلّ حديث خالف العقول ، أو لزم منه الشرك والكفر ، إلاّ إذا أمكن تأويله ، أو حمله على محمل صحيح ، هذا بشكل عام ، وهي فائدة تنفع في موارد متعدّدة ، ومقامات أُخرى.

وأمّا ما يخصّ المقام ، فنقول :

أوّلاً : لقد نسب لبعض علمائنا ( قدّس أسرارهم ) في خصوص خطبة البيان كون ألفاظها ركيكة ، وأنّها ليست بعربية فصيحة ، وأنّها مخالفة للسان أهل البيتعليهم‌السلام ، وهو كلام إنّما يتمّ عند أهل الفن خاصّة ، وفيه مجال للردّ والإبرام ، خصوصاً مع كون حديثنا صعب مستصعب ، وقولهمعليهم‌السلام : «ردّوه إلينا » ، كما ويخشى من تعميمه في مواطن أُخرى ، من غير من هو أهل لذلك.

ثانياً : وجود روايات صريحة صحيحة كثيرة مقابل هذه الأخبار الشاذّة النادرة ، وهذا كاف لإسقاطها عن الحجّية.

ثالثاً : إنّها مخالفة للعقل ، ولا يمكن القول بظاهرها من موحّد ، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة ، التي لا غرض لنا هنا بإحصائها ، إذ لا نجد ثمّة ضرورة في ذلك.

٥٣

والحاصل : إنّ عمدة الإشكال هنا أنّه مع قوله تعالى :( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ) (١) ، وقوله عزّ من قائل :( هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢) ، وقوله عزّ اسمه :( إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ ) (٣) وغيرها ، مثلاً وما أكثرها ، فكيف يرد التعبير عنهمعليهم‌السلام أمثال هذه الألفاظ التي يستشم منها الغلوّ والكفر؟ والعياذ بالله.

ولبّ الجواب عليه ـ فضلاً عمّا سلف ـ هو : إنّه وردت في كتبنا روايات كثيرة عنهمعليهم‌السلام صحيحة ، عندما ذكروا هذه الألفاظ فيها فسّروها لنا ، وقالوا نقصد منها كذا ، فلو فسّرت بغير هذا من أيّ كان ، أو أخذ بظواهرها ، لكان ردّاً عليهمعليهم‌السلام ، ولابدّ من الأخذ بتأويلهم وبما فسّروه ، وإلاّ لكان باطلاً لم يقصدوه ولا يريدوه ، بل تقوّل عليهم وافتراء ، مثال ذلك :

أ ـ قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنا الأوّل والآخر » ، ثمّ فسّره بقوله : «أوّل في النبوّة ، وآخر في البعثة »(٤) .

ب ـ ما جاء في مناقب آل أبي طالب ، حيث عدّ مجموعة من الصفات ثمّ فسّرهاعليه‌السلام .

وسئل أمير المؤمنينعليه‌السلام كيف أصبحت؟ فقال : «أصبحت وأنا الصدّيق الأوّل ، والفاروق الأعظم ، وأنا وصيّ خير البشر ، وأنا الأوّل ، وأنا الآخر ، وأنا الباطن ، وأنا الظاهر ، وأنا بكلّ شيء عليم ، وأنا عين الله ، وأنا جنب الله ، وأنا أمين الله على المرسلين ، بنا عبد الله ، ونحن خزان الله في أرضه وسمائه ، وأنا أُحيي ، وأنا أُميت ، وأنا حيّ لا أموت ».

__________________

١ ـ النجم : ٤٣.

٢ ـ الحديد : ٣.

٣ ـ البقرة : ٢٥٨.

٤ ـ كشف الغمّة ١ / ١٣.

٥٤

فتعجّب الإعرابي من قوله فقالعليه‌السلام : «أنا الأوّل ؛ أوّل من آمن برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا الآخر ؛ آخر من نظر فيه لمّا كان في لحده ، وأنا الظاهر ؛ فظاهر الإسلام ، وأنا الباطن ؛ بطين من العلم ، وأنا بكلّ شيء عليم ؛ فإنّي عليم بكلّ شيء أخبر الله به نبيّه ، فأخبرني به ، فأمّا عين الله ؛ فأنا عينه على المؤمنين والكفرة ، وأمّا جنب الله ؛ فأن تقول نفس : يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ومن فرّط فيّ فقد فرّط في الله ، ولم يخبر لنبي نبوّة حتّى يأخذه خاتماً من محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلذلك سمّي خاتم النبيّين سيّد النبيّين ، وأنا سيّد الوصيين ، وأمّا خزّان الله في أرضه ؛ فقد علمنا ما علمّنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقول صادق ، وأنا أُحيي ؛ أُحيي سنّة رسول الله ، وأنا أُميت ؛ أُميت البدعة ، وأنا حيّ لا أموت ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (١) »(٢) .

ج ـ ما جاء في الاختصاص : روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان قاعداً في المسجد ، وعنده جماعة ، فقالوا له : حدّثنا يا أمير المؤمنين ، فقال لهم : «ويحكم إنّ كلامي صعب مستصعب ، لا يعقله إلاّ العالمون ».

قالوا : لابدّ من أن تحدّثنا ، قال : «قوموا بنا » ، فدخل الدار ، فقال : «أنا الذي علوت فقهرت ، أنا الذي أُحيي وأُميت ، أنا الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن ».

فغضبوا وقالوا : كفر!! وقاموا ، فقال عليعليه‌السلام للباب : «يا باب استمسك عليهم »! فاستمسك عليهم الباب.

فقال : « ألم أقل لكم : إنّ كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلاّ العالمون؟! تعالوا أفسّر لكم ، أمّا قولي : أنا الذي علوت فقهرت ، فأنا الذي علوتكم بهذا السيف ، فقهرتكم حتّى أمنتم بالله ورسوله.

__________________

١ ـ آل عمران : ١٦٩.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٠٥.

٥٥

وأمّا قولي : أنا أُحيي وأُميت ؛ فأنا أُحيي السنّة وأُميت البدعة.

أمّا قولي : أنا الأوّل ؛ فأنا أوّل من آمن بالله وأسلم.

وأمّا قولي : أنا الآخر ؛ فأنا آخر من سجّى على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ثوبه ودفنه.

وأمّا قولي : أنا الظاهر والباطن ، فأنا عندي علم الظاهر والباطن ».

قالوا : فرّجت عنّا فرّج الله عنك(١) .

د ـ ما جاء في رجال الكشّي مسنداً عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنا وجه الله ، وأنا جنب الله ، وأنا الأوّل ، وأنا الآخر ، وأنا الظاهر ، وأنا الباطن ، وأنا وارث الأرض ، وأنا سبيل الله ، وبه عزمت عليه ».

فقال معروف بن خربوذ : ولها تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلوّ(٢) .

وعلّق عليه في بحار الأنوار قوله : «وبه عزمت عليه » ، أي بالله أقسمت على الله عند سؤال الحوائج عنه(٣) .

« علي الطريحيّ. هولندا ـ ٢١ سنة ـ طالب »

حقّه كحقّ الوالد على الولد :

س : نرجو التكرّم ببيان المصادر في كتب إخواننا السنّة للحديث النبويّ الشريف : « يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأُمّة ».

ج : روى هذا الحديث الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ ـ المتوفّى سنة ١٢٩٤هـ ـ في كتابه ينابيع المودّة لذوي القربى(٤) .

وورد هذا الحديث بعبارات أُخرى ، وهي : قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : «حقّ علي على المسلمين حقّ الوالد على ولده »(٥) .

__________________

١ ـ الاختصاص : ١٦٣.

٢ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٧١.

٣ ـ بحار الأنوار ٣٩ / ٣٤٩.

٤ ـ ينابيع المودّة ١ / ٣٧٠.

٥ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩١.

٥٦

وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا علي ، حقّك على المسلمين كحقّ الوالد على ولده »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حقّ علي على هذه الأُمّة كحقّ الوالد على ولده »(٢) .

« السيّد أحمد السيّد نزار ـ البحرين »

مع اليهوديّ عند القاضي شريح :

س : هناك قصّة نسمعها كثيراً ، ولكن لي بعض الملاحظات عليها ، وأرجو أن تجيبوني عليها ، إذا كانت القصّة صحيحة متناً وسنداً.

ومضمون القصّة كالتالي : في أحد الأيام والإمام عليعليه‌السلام يسير ، سقط درعه فلم ينتبه له ، وفي أحد الأيام رأى درعه مع يهوديّ ، فقال له : « هذا درعي ».

فقال اليهوديّ : لا هذا درعي أنا.

فقال له الإمام عليعليه‌السلام : « تعال نتقاضى عند القاضي » ، فذهبا إلى القاضي شريح ، فاحتكما عنده ، فقال شريح : يا أبا الحسن ، فقال له الإمام : « عاملني مثله ، واحكم بالعدل ».

فقال شريح لأمير المؤمنين : هل عندك شهود؟ فقال : « لا » ، فقال لليهوديّ : احلف أنّ الدرع لك ، فحلف اليهوديّ ، فقال شريح : إنّ الدرع لليهوديّ.

فقال له الإمام : « لقد حكمت بشرع » ، فلمّا رأى اليهوديّ الموقف ، قال : إنّ الدرع للإمام ، وأنّه فعلاً درعه ، وشهد الشهادتين وأسلم ، هذه خلاصة القصّة ، والملاحظات هي كالآتي :

١ ـ كيف يحكم شريح ضدّ أمير المؤمنين؟ ويطلب من الإمام شهوداً؟ أهناك أعظم من شهادة الله ورسوله؟ حيث قال الرسول في حقّ الإمام : « علي مع الحقّ

__________________

١ ـ مناقب الإمام علي : ٩٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٨ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٦٩.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٧٠ و ٢ / ٧٦ و ٢٣٨.

٥٧

والحقّ مع علي » (١) .

٢ ـ كيف يقول الإمام لشريح : لقد حكمت بالشرع ، هل الشرع يقول بخلاف العقيدة الاثني عشرية بعصمة الإمام؟

صحيح أنّ القصّة تحمل الكثير من الدروس والعبر في ذهاب الإمام إلى القاضي ، مع أنّه كان باستطاعته أن يأخذ الدرع رغماً على اليهوديّ ، وفي حكم القاضي ضدّ الإمام إلى صالح اليهوديّ الضعيف ، ولكن هذا لا يلغي الملاحظات الآنفة الذكر.

ج : إنّ هذه الرواية واردة بسند ضعيف لوجود عمرو بن شمر وعامر الشعبيّ ، ولو سلّمنا أنّها واردة بسند قويّ ، فطلب شريح القاضي من الإمامعليه‌السلام شهوداً من باب أنّ الطرف الآخر ـ وهو اليهوديّ ـ لا يلتزم بغير ذلك ، بمعنى لا يلتزم بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وعصمته ، نعم يلتزم بالقواعد القضائية التي منها : إحضار البيّنة.

فأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام وقاضيه إظهار هذه الصورة العظيمة للإسلام ، والتي لم تكن تظهر بهذا الشكل بل على عكس ذلك لو استدل شريح أو غيره بعصمة الإمامعليه‌السلام لأجل الحكم له ، خصوصاً وأن أمير المؤمنين كان الخليفة السياسي حينها.

لذلك كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفس ذلك النصرانيّ أو اليهوديّ حيث أسلم على إثره.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود عبارة « لقد حكمت بالشرع » في الرواية ، نعم نقلت بعض المصادر السنية عبارة : « أصاب شريح ». وهذا لا يتنافى مع ما ذكرنا من تفسير ، فتأمّل.

__________________

١ ـ تاريخ بغداد ١٤ / ٣٢٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٩ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٣٤٣ ، كشف الغمّة ١ / ١٤٤.

٥٨

( أبو علي ـ الكويت )

معنى الأنزع البطين :

س : هل صحيح أنّ أمير المؤمنين عليعليه‌السلام كان أصلعاً وبديناً ، كما يروى في الكتب؟ قرأت هذا في وصفه بعدّة كتب من كتبنا ، ولكن لم يدخل إلى عقليّ أيّ منها.

أرجو منكم الإفادة ، سائلاً المولى تعالى أن يوفّقكم لما فيه مصلحة دين الله الحقّ ، وهو مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

ج : من ألقاب الإمام عليعليه‌السلام المعروفة : الأنزع البطين.

فالبعض فسّر هذا اللقب على ظاهره اللغوي ، والبعض فسّره بأنّ الأنزع كناية عن امتناع الشرك فيه ، والبطين كناية عن كثرة العلم والإيمان واليقين ، لا ضخامة البطن ، والدليل على ذلك روايات كثيرة ، وردت في كتب الفريقين في هذا المجال.

منها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي ، إنّ الله قد غفر لك ولذرّيتك ، ولشيعتك والمحبّي شيعتك ، والمحبّي محبّي شيعتك ، فابشر فإنّك الأنزع البطين ، منزوع من الشرك ، مبطون من العلم »(١) .

ولو حملنا الأنزع البطين على معناه الظاهريّ فلا أجد في ذلك ما يتنافى مع العقل ، نعم العقل يحكم بأن يكون شكل النبيّ أو الإمام وظاهره مألوفاً بحيث لا تنفر منه النفوس ، وكم أنزع بطين تألفه النفوس وتنجذب إليه ، وكم من شخص لا يتصف بهذين الوصفين تبغضه النفوس ولا ترغب في رؤيته الأعين ، فتأمل.

وتجدر الإشارة إلى عدم التلازم بين كون الإنسان بطيناً وبين كثرة الأكل ، حيث أن ذلك تابع لطبيعة خلقة الشخص ، فتجد شخصاً نحيفاً ولا يؤثر كثرة

__________________

١ ـ عيون أخبار الرضا ١ / ٥٢ ، مسند زيد بن علي : ٤٥٦ ، ينابيع المودّة ٢ / ٤٥٢.

٥٩

الطعام على وضعه ، وتجد العكس ، فلا يتنافى هذا التفسير مع زهد الإمام وقد ورد عنهعليه‌السلام : «ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ـ أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ

أأقنع من نفسي بأن يقال : هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر ، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش! فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات ، كالبهيمة المربوطة ، همّها علفها ، أو المرسلة ، شغلها تقممها ، تكترش من أعلافها ، وتلهو عما يراد بها ، أو أترك سدى »(١) .

« محمّد العجمي ـ عمان ـ »

زواجه لا يدلّ على مشروعية الخلفاء :

س : هل كانت حروب الردّة غير شرعية؟ إذا كانت شرعية فخلافة أبو بكر شرعية ، وإذا كانت غير شرعية ، فلماذا يتزوّج الإمام علي عليه‌السلام من سبيهم؟ فهو تزوّج خولة والدة محمّد بن الحنفية ، كما زوّج ابنه الحسين عليه‌السلام من سبي فارس ، في عهد الخليفة عمر ، أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

ج : أنت تعلم أنّ شرعية الأمر متأتّية من شرعية القائمين به ، وعلى هذا يمكنك أن تجعل هذه القاعدة منطبقة على موردنا هذا ، فحروب الردّة تتبع في عدم شرعيتها إلى فقدان شرعية القائمين عليها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن أين تأتي شرعية هذه الحروب؟ ولا يمكن القول بعد ذلك بشرعيتها ، لعدم توفّر شرعية الخليفة.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

هنا(١) ، وفي العدد(٢) .

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا ً

[ ٢٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، كم طلاقها(٣) ؟ فقال: قال علي( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان الرجل حرّاً، وامرأته أمة، فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبداً، وهي حرّة، فطلاقها ثلاث.

[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان) (٤) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٦.

(٣) في نسخة: يطلّقها « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٨.

٣ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨١.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٢.

١٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان.

[ ٢٨٢٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٢) .

[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٧.

٥ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٤.

٨ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٥، وقرب الإسناد: ١٠.

١٦٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره، قال: أليس قد قضى علي( عليه‌السلام ) في هذا؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٣) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله(٥) - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين ٣ و ٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٤، والاستبصار ٣، ٣٠٩ / ١٠٩٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن.

(٤) الكافي ٦: ١٧٣ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٧، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠٠.

(٥) في الاستبصار زيادة: بن سنان « هامش المخطوط ».

١٦٣

[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الامة يطلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها بعد، قال: يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء.

أقول: حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً، وجوّز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٥، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٨.

٤ - التهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠١.

٦ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٤، والتهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٣.

١٦٤

[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢٩١ ] ٨ - قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبيِّ: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحلُّ لزوجها(٤) إذا أراد

____________________

٧ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٩، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٢.

٨ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٩.

(٤) في الاستبصار: أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».

١٦٥

أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين،( يحلّ له أن يراجعها) (١) ، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلّقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.

[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل(٣) .

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة

[ ٢٨٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٨، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٠.

(١) في المصدر: أيراجعها.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٧، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١٠٩.

١٦٦

أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يطلّقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعاً، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره، فتبين منه.

[ ٢٨٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها، ثمّ اعتقا صاحبها، كانت عنده على واحدة.

[ ٢٨٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً: كانت عنده على تطليقة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ نحوه(١) .

[ ٢٨٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أنّ العبد إذا كان تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً، كانت عنده على تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك طلّق امرأته، ثمّ اعتقا جميعاً، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوَّج غيره؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٢، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٣، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٤.

٤ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٤.

٥ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٦، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٨.

١٦٧

أقول: حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ ٢٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .

٣٠ - باب حكم زوجة المرتد

[ ٢٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن

____________________

(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٥، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ٢، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.

١٦٨

عليِّ بن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدِّ، فقال: من رغب عن الاسلام، وكفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي المواريث(٣) ، وفي الحدود(٤) .

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ ٢٨٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك.

٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك

[ ٢٨٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

١٦٩

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوَّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوَّجها(١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.

[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علىِّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي

[ ٢٨٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها.

[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان، عمّن

____________________

(١) في نسخة: تزوَّجها ( هامش المصححة الثانية ).

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

(٢) تقدّم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٣) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.

١٧٠

رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أن المطلقة ثلاثاً، والمختلعة والمباراة أيضاً بوائن، وما عدا الست رجعي(٣) .

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق

[ ٢٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلّا أن يطلّق، ثمّ

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١، وفي الباب ٥، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٨.

١٧١

يراجع، وهو ينوي الإِمساك.

[ ٢٨٣١٠ ] ٢ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا ) (١) قال: الرجل يطلّق، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.

العياشي في( تفسيره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٣١١ ] ٣ - وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالوا: سألناهما عن قوله:( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (١) قالا: هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلّقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحريم(٢) .

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع

[ ٢٨٣١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى، وهشام بن سالم - جميعاً - عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.

١٧٢

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوَّجها، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه، أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه، ثمّ تزوّجت زوجاً غيره، فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوّج، فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١.

١٧٣

١٧٤

أبواب العدد

١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها

[ ٢٨٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: العدَّة من الماء.

[ ٢٨٣١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة بكراً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنمّا كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أوّلا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها.

[ ٢٨٣١٥ ] ٣ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد ابن

____________________

أبواب العدد

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٨٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ٦.

١٧٥

زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه وتزوَّج من ساعتها إن شاءت.

[ ٢٨٣١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٨٣١٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت(٢) منه بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣١٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها.

[ ٢٨٣١٩ ] ٧ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١١، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

٥ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: منه « هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٦: ٨٣ / ١، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ٨٤ / ٥.

١٧٦

فليس له عليها عدَّة، وتزوَّج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال -: وليس لها عدّة، تتزوَّج(٣) من ساعتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها

[ ٢٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٤ / ذيل ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٢، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر زيادة: من شاءت.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور، وتقدّم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٨.

١٧٧

عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدَّة.

[ ٢٨٣٢٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها.

[ ٢٨٣٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه، إلى قوله: ليس عليهما عدّة(٢) .

ورواه ابن ادريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ١.

(١) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٦.

(٣) السرائر: ٤٥ / ١.

(٤) الكافي ٦: ٥٨ ذيل ١.

١٧٨

[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث تتزوَّجن على كلِّ حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدُّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وروي أنّ عليهنَّ العدَّة، إذا دخل بهنَّ.

أقول: يأتي الوجه فيه(١) .

[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد(٢) ، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدَّة التي لم تبلغ الحيض(٣) ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) وغيره(٦) على المسترابة، وهي التي لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض.

وكذلك نقل الكلينيُّ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على

__________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(٢) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ.

(٣) في المصدر: المحيض.

(٤) التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٣ و ١٣٨ / ٤٨١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٥.

(٥) التهذيب ٨: ٦٨ / ذيل ٢٢٤.

(٦) راجع المختلف: ٦١١.

١٧٩

المسترابة(١)

ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة، ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر، واستأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران، ثمّ حاضت في الثالث، تمّت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدَّة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي(٤) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن

____________________

(١) الكافى ٦: ٨٦ / ذيل ٥.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٤.

(٤) في المصدر زيادة: « لا ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456