وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 251709
تحميل: 5263


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 251709 / تحميل: 5263
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

هنا(١) ، وفي العدد(٢) .

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا ً

[ ٢٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، كم طلاقها(٣) ؟ فقال: قال علي( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان الرجل حرّاً، وامرأته أمة، فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبداً، وهي حرّة، فطلاقها ثلاث.

[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان) (٤) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٦.

(٣) في نسخة: يطلّقها « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٨.

٣ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨١.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٢.

١٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان.

[ ٢٨٢٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٢) .

[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٧.

٥ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٤.

٨ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٥، وقرب الإسناد: ١٠.

١٦٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره، قال: أليس قد قضى علي( عليه‌السلام ) في هذا؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٣) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله(٥) - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين ٣ و ٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٤، والاستبصار ٣، ٣٠٩ / ١٠٩٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن.

(٤) الكافي ٦: ١٧٣ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٧، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠٠.

(٥) في الاستبصار زيادة: بن سنان « هامش المخطوط ».

١٦٣

[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الامة يطلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها بعد، قال: يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء.

أقول: حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً، وجوّز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٥، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٨.

٤ - التهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠١.

٦ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٤، والتهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٣.

١٦٤

[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢٩١ ] ٨ - قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبيِّ: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحلُّ لزوجها(٤) إذا أراد

____________________

٧ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٩، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٢.

٨ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٩.

(٤) في الاستبصار: أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».

١٦٥

أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين،( يحلّ له أن يراجعها) (١) ، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلّقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.

[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل(٣) .

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة

[ ٢٨٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٨، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٠.

(١) في المصدر: أيراجعها.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٧، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١٠٩.

١٦٦

أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يطلّقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعاً، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره، فتبين منه.

[ ٢٨٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها، ثمّ اعتقا صاحبها، كانت عنده على واحدة.

[ ٢٨٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً: كانت عنده على تطليقة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ نحوه(١) .

[ ٢٨٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أنّ العبد إذا كان تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً، كانت عنده على تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك طلّق امرأته، ثمّ اعتقا جميعاً، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوَّج غيره؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٢، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٣، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٤.

٤ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٤.

٥ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٦، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٨.

١٦٧

أقول: حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ ٢٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .

٣٠ - باب حكم زوجة المرتد

[ ٢٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن

____________________

(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٥، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ٢، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.

١٦٨

عليِّ بن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدِّ، فقال: من رغب عن الاسلام، وكفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي المواريث(٣) ، وفي الحدود(٤) .

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ ٢٨٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك.

٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك

[ ٢٨٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

١٦٩

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوَّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوَّجها(١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.

[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علىِّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي

[ ٢٨٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها.

[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان، عمّن

____________________

(١) في نسخة: تزوَّجها ( هامش المصححة الثانية ).

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

(٢) تقدّم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٣) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.

١٧٠

رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أن المطلقة ثلاثاً، والمختلعة والمباراة أيضاً بوائن، وما عدا الست رجعي(٣) .

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق

[ ٢٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلّا أن يطلّق، ثمّ

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١، وفي الباب ٥، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٨.

١٧١

يراجع، وهو ينوي الإِمساك.

[ ٢٨٣١٠ ] ٢ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا ) (١) قال: الرجل يطلّق، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.

العياشي في( تفسيره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٣١١ ] ٣ - وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالوا: سألناهما عن قوله:( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (١) قالا: هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلّقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحريم(٢) .

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع

[ ٢٨٣١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى، وهشام بن سالم - جميعاً - عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.

١٧٢

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوَّجها، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه، أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه، ثمّ تزوّجت زوجاً غيره، فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوّج، فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١.

١٧٣

١٧٤

أبواب العدد

١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها

[ ٢٨٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: العدَّة من الماء.

[ ٢٨٣١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة بكراً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنمّا كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أوّلا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها.

[ ٢٨٣١٥ ] ٣ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد ابن

____________________

أبواب العدد

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٨٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ٦.

١٧٥

زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه وتزوَّج من ساعتها إن شاءت.

[ ٢٨٣١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٨٣١٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت(٢) منه بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣١٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها.

[ ٢٨٣١٩ ] ٧ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١١، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

٥ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: منه « هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٦: ٨٣ / ١، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ٨٤ / ٥.

١٧٦

فليس له عليها عدَّة، وتزوَّج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال -: وليس لها عدّة، تتزوَّج(٣) من ساعتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها

[ ٢٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٤ / ذيل ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٢، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر زيادة: من شاءت.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور، وتقدّم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٨.

١٧٧

عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدَّة.

[ ٢٨٣٢٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها.

[ ٢٨٣٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه، إلى قوله: ليس عليهما عدّة(٢) .

ورواه ابن ادريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ١.

(١) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٦.

(٣) السرائر: ٤٥ / ١.

(٤) الكافي ٦: ٥٨ ذيل ١.

١٧٨

[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث تتزوَّجن على كلِّ حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدُّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وروي أنّ عليهنَّ العدَّة، إذا دخل بهنَّ.

أقول: يأتي الوجه فيه(١) .

[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد(٢) ، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدَّة التي لم تبلغ الحيض(٣) ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) وغيره(٦) على المسترابة، وهي التي لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض.

وكذلك نقل الكلينيُّ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على

__________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(٢) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ.

(٣) في المصدر: المحيض.

(٤) التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٣ و ١٣٨ / ٤٨١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٥.

(٥) التهذيب ٨: ٦٨ / ذيل ٢٢٤.

(٦) راجع المختلف: ٦١١.

١٧٩

المسترابة(١)

ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة، ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر، واستأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران، ثمّ حاضت في الثالث، تمّت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدَّة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي(٤) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن

____________________

(١) الكافى ٦: ٨٦ / ذيل ٥.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٤.

(٤) في المصدر زيادة: « لا ».

١٨٠