وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270969 / تحميل: 6012
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في التي قد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.

(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.

١٨١

يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدَّة عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٣٣١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزَّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها.

أقول: هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً، وهو ظاهر.

[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان،( عمّن رواه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٣.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٢.

١٨٢

[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ(١) ، وما تقدّم(٢) في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيِّ مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وأنّه مخصوص بالمسترابة(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على حد اليأس في أحاديث الحيض(٦) .

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها

[ ٢٨٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض.

الباب ٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٩ / ٥.

١٨٣

سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة، ويرتفع مرّة، التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها، وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء - كلّهنَّ - ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه(٢) .

[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلّا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥٠

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٩٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٣، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٠ / ٩.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٨، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.

١٨٤

يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مراراً، فإن عدتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً، فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء.

أقول: هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة(٢) : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه(٣) ، وإن مرَّت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت، ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ - جميعاً - عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض(٥) .

[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافى ٦: ٩٨ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: تستريب الحيض.

(٣) في المصدر: به.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٩، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٩٩ / ٧.

١٨٥

عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً مادامت ترضع، ما عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٣٤١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (١) ، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره(٣) .

قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخّر الدم شهراً فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دماً.

[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض، ومثلها

____________________

٧ - الكافي: ٦ ١٠٠ / ٨، والتهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

٨ - الكافي ٦: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٥.

١٨٦

يحمل، طلّقها زوجها، قال: عدَّتها ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ومثلها تحيض(١) .

[ ٢٨٣٤٣ ] ٩ - وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٣٤٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ لتزوَّج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله، إلّا أنّه قال: في كل ثلاث سنين(٤) .

[ ٢٨٣٤٥ ] ١١ - وبإسنا ده عن البزنطيِّ، عن المثنى، عن زرارة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٣.

٩ - الكافى ٦: ٩٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

١٠ - الكافي ٦: ٩٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٥، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦١٠.

١١ - الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٧.

١٨٧

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين، أو أربع سنين قال تعتدُّ بثلاثة أشهر، ثمَّ تزوّج(١) إن شاءت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى مثله(٢) .

[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور، وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض.

ثمَّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكلينيُّ والصدوق وقد مرَّ(٣) .

[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ، عن جميل مثله، إلّا أنه قال: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة، التي تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت بها، ثمّ ذكر الباقي مثله.

[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين، أو أكثر من ذلك، قال: فقال: مثل( قرئها الذي) (٤) كانت

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦٢.

١٢ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦، والخصال: ٤٧ / ٥١.

(٣) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

١٣ - الخصال: ٤٧ / ٥١، والتهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٩، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٨.

(٤) في المصدر: قروئها التي.

١٨٨

تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ وتتزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرَّة واحدة، كيف تعتدُّ؟ قال: تنتظر مثل قرئها(١) التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ تزوَّج(٢) إن شاءت.

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٨٣٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل، فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج، إذا وضعت، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم.

[ ٢٨٣٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المسترابة من المحيض، كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور.

[ ٢٨٣٥٢ ] ١٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: المرأة

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٩.

(١) في المصدر: قروئها.

(٢) في المصدر: لتتزوج.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢١.

١٦ - التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٤٨.

١٧ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨٩

التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتدُّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.

[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ، أم لعارض( فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ ٢٨٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن

____________________

١٩ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٢، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦١.

٢٠ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٦.

(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨١.

١٩٠

محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها(١) ، فان اشتبها(٢) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدَّة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الطهارة(٥) .

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين

[ ٢٨٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنِّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر: اليها.

(٢) في المصدر: اشتبه.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٨.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١١.

١٩١

ارتفع حيضها، فقال: تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ ٢٨٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (٢) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الحيض(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة

[ ٢٨٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٦، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.

١٩٢

أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المختلعة، قال: عدتها عدّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المباراة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع، والمباراة(١) .

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[ ٢٨٣٦١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحامل(٢) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.

١٩٣

[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الأجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) .

أقول: المراد به: وضع الحمل ؛ لما مرّ(٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة، أو بغير فصل، فهو أقرب من الاقراء.

[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درَّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) الكافي ٦: ٨١ / ٥ والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٨٢ / ٧، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها.

[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واولات الاحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ ) (٢) قال: هي في المطلّقات خاصّة، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها(٣) الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧.

٦ - الكافي ٦: ٨٢ / ٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - الكافي ٦: ٨٢ / ١١.

٨ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

١٠ - المقنع: ١٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر.

١٩٥

أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.

[ ٢٨٣٧١ ] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (١) قال: يعني: لا يحلُّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر

[ ٢٨٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة(٤) ، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران( بن شفا) (٥) ، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ - يعني: أبا عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ

____________________

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٠

(٤) في نسخة: الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر: الشفا، وفي التهذيب: السقاء.

١٩٦

للازواج حتّى تضع ما في بطنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر.

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها

[ ٢٨٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٢) .

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٣.

٢ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٣.

(٤) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ ٢٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها، وعدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض.

[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٩٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٢.

(١) الكافي ٦: ٩٠ / ذيل ٢.

(٢) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

١٩٨

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرّ هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنّة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً.

ورواه الكلينيُّ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن

____________________

= الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٨.

(٢) الكافي ٦: ٩٨ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١١، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٤٩.

١٩٩

كليب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أُخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى، وقد عمل بها الشيخ وجماعة(١) في الصورتين، وحملوا الأوّل على الاستحباب.

[ ٢٨٣٨٠ ] ٣ - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل، كيف يطلّق امرأته، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.

أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة، فتعمل على عادتها، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض، لما تقدَّم في المسترابة(٢) . انتهى.

والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرَّ(٣) .

____________________

(١) راجع الوافي ٣: ١٧٧، ورياض المسائل ٢: ١٨٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٠

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار

[ ٢٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) . قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الاقراء هي الاطهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٣٨٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنَّ الاقراء التي سمّى الله عزّ وجلّ في القرآن، إنمّا هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، ولكنّه إنمّا بلغه عن علي( عليه‌السلام ) ، فقلت: أكان علي( عليه‌السلام ) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنمّا

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٣، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٨٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٩ / ٤، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

(١) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٥

٤ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، وفي تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠١

القرء الطهر(١) يُقرؤ فيه الدم، فيجمعه، فاذا جاء المحيض دفعه(٢) .

[ ٢٨٣٨٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: عدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٦ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إنمّا القرء ما بين الحيضتين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح عن صفوان، عن

____________________

(١) في نسخة زيادة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: دفقه « هامش المخطوط ».

٥ - الكافي ٦: ٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: عن زرارة وانظر الحديثين ٤ من الباب ١٥ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦.

٧ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧١، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٣.

٢٠٢

عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير مثله(١) .

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة، قال: على أنّ قوله:( ثلاث حيض) يحتمل أن يكون مراده: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٨٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدَّتها؟ فقال: ثلاث حيض، تعتدّ أوّل تطليقة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٨٩ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، وزرارة (٤) ، قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القرء ما بين الحيضتين.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا ً

[ ٢٨٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٢.

٨ - قرب الإسناد: ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤: ١٨٣ / ٦.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٩.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥٠.

(٤) في المصدر المطبوع: عن زرارة.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٣، وفي تفسير =

٢٠٣

أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي( عليه‌السلام ) أنه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.

[ ٢٨٣٩١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المطلّقة ترث، وتورث حتّى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كذب - لعمري - ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن عليّ

____________________

= العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤، وذيله أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٨٧ / ٤، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٨، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: وما قال فيها عليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث.

[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.

[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه - أظنّه: محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.

ورواه العياشيُّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب، وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن

____________________

(١) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».

٥ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٧ وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٨٧ / ٢.

٢٠٥

درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة إذا رأت الدَّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن درّاج - جميعاً - عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أنَّ ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أوَّل قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنمّا هو شيء بلغه عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٨٣٩٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن درّاج، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلّهم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه.

وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٨٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين عند أوَّل قطرة من الدم في القرء الاخير.

[ ٢٨٤٠٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

____________________

٨ - الكافي ٦: ٨٧ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٧.

٩ - الكافي ٦: ٨٧ / ٦.

(١) الكافي ٦: ٨٧ / ذيل ٦.

١٠ - الكافي ٦: ٨٧ / ٧.

١١ - الكافي ٨٧ / ٨.

٢٠٦

[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغسل من الثالثة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاءت امرأة إلى عمرّ تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني: عليّاً( عليه‌السلام ) - فقالت لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمرّ فقالت، أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرَّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي( عليه‌السلام ) : غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى، أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى: أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنّه قال لها: هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف، أو حال الاستنجاء؟

[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٩.

(١) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٧٠.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٦.

٢٠٧

المطلّقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتّى تطهر.

أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة، يعني: أنّ له الرجوع في الحيض، كما له الرجوع في الطهر.

[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث، ويحضر غسلها، ثمّ يراجعها، ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين، حتّى تغتسل.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة(٣) .

[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٧.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٨، والاسبتصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٨.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٩.

٢٠٨

لذلك سنة، فهو أحقُّ برجعتها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر مثله (١) .

[ ٢٨٤٠٧ ] ١٨ - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: ثمّ تركها ستّة أشهر، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة. انتهى.

ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ(٢) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً، وإرادتها على ما دونها، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٣) .

[ ٢٨٤٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنمّا القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٠.

١٨ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٢) مرّ في أحاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٢٦، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٩

العياشيُّ في( تفسيره) عن زرارة مثله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخرّ الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء، وأنِّ الأقراء هي الاطهار(٤) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٥) وغيرهما(٦) ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر

[ ٢٨٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا - أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٥، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع التهذيب ٨: ١١٦ - الباب ٦، والمقنعة: ٨٢.

(٦) راجع الشرائع ٣: ٣٤، والقواعد ٢: ٦٨.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢١٠

الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يطلّق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوَّج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدم.

[ ٢٨٤١١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأَزواج.

[ ٢٨٤١٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوَّج(١) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أقول: حمله الشيخ(٢) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ كراهة الوطء بعد الطهر، وقبل الغسل في النفاس(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٢٥، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

٢١١

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون(١) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه: الحسن بن محمّد.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢١٢

ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤١٥ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها( قبل أن) (٢) تنتقل، قبل أن تنقضي عدّتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال:( ولا تضارُّوهنَّ لتضيّقوا عليهنَّ ) (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٨٤١٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها، لا تخرج. الحديث.

[ ٢٨٤١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.

[ ٢٨٤١٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: حتى.

(٣) الطلاق ٦٥: ٦.

(٤) الكافي ٦: ١٢٣ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٩١ / ٦.

٢١٣

إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال تعتدّ المطلّقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.

[ ٢٨٤١٩ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ٩١ / ٩.

(١) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور.

٧ - الكافي ٦: ٩١ / ١١.

(٣) في المصدر: احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٤

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.

[ ٢٨٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحجَّ حتّى تنقضي عدَّتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه. إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها، وقال: خرجت بعد(١) نصف الليل، ورجعت قبل(٢) نصف الليل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: بعد « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة.

[ ٢٨٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (١) قال: فقال: إنمّا عنى بذلك: التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : قال: تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة، فقيل: لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨.

٢ - مجمع البيان ١٠ / ٣٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها، وتظهر له زينتها،( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٢) .

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول:( لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٣) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

__________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩١ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥١.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وكذلك التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٤، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٥.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال: المطلّقة تسوف(١) لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.

[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تمتشط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله، إلّا حديث محمّد بن قيس.

أقول: خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) ، ويمكن حمله علىّ أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة، كما تحدّ إذا توفّي زوجها، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل، وتختضب،أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٧.

(١) نسخة في الكافي: تشوّف « هامش المخطوط »، وفي المصدر: تشوّفت، وتشوّفت المرأة: تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩: ١٨٥ ».

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.

٦ - قرب الإسناد: ١١٠.

٢١٨

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً.

[ ٢٨٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً -، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: المطلّقة تحجُّ، وتشهد الحقوق.

[ ٢٨٤٣١ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها.

[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها - إلى أن قال: - وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها.

وسألته عن المتوفّى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٣، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٩١ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٢، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.

٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها.

[ ٢٨٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (١) قال: أذاها لأَهل زوجها، وسوء خلقها.

[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٢) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٣) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (٥) قال: إلّا أن تزني، فتخرج، ويقام عليها

____________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٧ / ٢.

(٢) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٥.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456