وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271007 / تحميل: 6013
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في التي قد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.

(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.

١٨١

يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدَّة عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٣٣١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزَّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها.

أقول: هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً، وهو ظاهر.

[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان،( عمّن رواه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٣.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٢.

١٨٢

[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ(١) ، وما تقدّم(٢) في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيِّ مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وأنّه مخصوص بالمسترابة(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على حد اليأس في أحاديث الحيض(٦) .

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها

[ ٢٨٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض.

الباب ٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٩ / ٥.

١٨٣

سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة، ويرتفع مرّة، التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها، وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء - كلّهنَّ - ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه(٢) .

[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلّا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥٠

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٩٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٣، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٠ / ٩.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٨، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.

١٨٤

يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مراراً، فإن عدتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً، فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء.

أقول: هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة(٢) : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه(٣) ، وإن مرَّت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت، ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ - جميعاً - عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض(٥) .

[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافى ٦: ٩٨ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: تستريب الحيض.

(٣) في المصدر: به.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٩، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٩٩ / ٧.

١٨٥

عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً مادامت ترضع، ما عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٣٤١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (١) ، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره(٣) .

قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخّر الدم شهراً فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دماً.

[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض، ومثلها

____________________

٧ - الكافي: ٦ ١٠٠ / ٨، والتهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

٨ - الكافي ٦: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٥.

١٨٦

يحمل، طلّقها زوجها، قال: عدَّتها ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ومثلها تحيض(١) .

[ ٢٨٣٤٣ ] ٩ - وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٣٤٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ لتزوَّج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله، إلّا أنّه قال: في كل ثلاث سنين(٤) .

[ ٢٨٣٤٥ ] ١١ - وبإسنا ده عن البزنطيِّ، عن المثنى، عن زرارة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٣.

٩ - الكافى ٦: ٩٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

١٠ - الكافي ٦: ٩٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٥، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦١٠.

١١ - الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٧.

١٨٧

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين، أو أربع سنين قال تعتدُّ بثلاثة أشهر، ثمَّ تزوّج(١) إن شاءت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى مثله(٢) .

[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور، وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض.

ثمَّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكلينيُّ والصدوق وقد مرَّ(٣) .

[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ، عن جميل مثله، إلّا أنه قال: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة، التي تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت بها، ثمّ ذكر الباقي مثله.

[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين، أو أكثر من ذلك، قال: فقال: مثل( قرئها الذي) (٤) كانت

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦٢.

١٢ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦، والخصال: ٤٧ / ٥١.

(٣) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

١٣ - الخصال: ٤٧ / ٥١، والتهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٩، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٨.

(٤) في المصدر: قروئها التي.

١٨٨

تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ وتتزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرَّة واحدة، كيف تعتدُّ؟ قال: تنتظر مثل قرئها(١) التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ تزوَّج(٢) إن شاءت.

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٨٣٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل، فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج، إذا وضعت، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم.

[ ٢٨٣٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المسترابة من المحيض، كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور.

[ ٢٨٣٥٢ ] ١٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: المرأة

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٩.

(١) في المصدر: قروئها.

(٢) في المصدر: لتتزوج.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢١.

١٦ - التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٤٨.

١٧ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨٩

التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتدُّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.

[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ، أم لعارض( فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ ٢٨٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن

____________________

١٩ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٢، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦١.

٢٠ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٦.

(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨١.

١٩٠

محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها(١) ، فان اشتبها(٢) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدَّة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الطهارة(٥) .

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين

[ ٢٨٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنِّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر: اليها.

(٢) في المصدر: اشتبه.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٨.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١١.

١٩١

ارتفع حيضها، فقال: تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ ٢٨٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (٢) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الحيض(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة

[ ٢٨٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٦، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.

١٩٢

أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المختلعة، قال: عدتها عدّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المباراة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع، والمباراة(١) .

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[ ٢٨٣٦١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحامل(٢) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.

١٩٣

[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الأجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) .

أقول: المراد به: وضع الحمل ؛ لما مرّ(٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة، أو بغير فصل، فهو أقرب من الاقراء.

[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درَّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) الكافي ٦: ٨١ / ٥ والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٨٢ / ٧، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها.

[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واولات الاحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ ) (٢) قال: هي في المطلّقات خاصّة، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها(٣) الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧.

٦ - الكافي ٦: ٨٢ / ٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - الكافي ٦: ٨٢ / ١١.

٨ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

١٠ - المقنع: ١٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر.

١٩٥

أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.

[ ٢٨٣٧١ ] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (١) قال: يعني: لا يحلُّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر

[ ٢٨٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة(٤) ، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران( بن شفا) (٥) ، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ - يعني: أبا عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ

____________________

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٠

(٤) في نسخة: الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر: الشفا، وفي التهذيب: السقاء.

١٩٦

للازواج حتّى تضع ما في بطنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر.

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها

[ ٢٨٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٢) .

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٣.

٢ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٣.

(٤) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ ٢٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها، وعدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض.

[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٩٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٢.

(١) الكافي ٦: ٩٠ / ذيل ٢.

(٢) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

١٩٨

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرّ هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنّة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً.

ورواه الكلينيُّ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن

____________________

= الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٨.

(٢) الكافي ٦: ٩٨ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١١، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٤٩.

١٩٩

كليب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أُخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى، وقد عمل بها الشيخ وجماعة(١) في الصورتين، وحملوا الأوّل على الاستحباب.

[ ٢٨٣٨٠ ] ٣ - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل، كيف يطلّق امرأته، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.

أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة، فتعمل على عادتها، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض، لما تقدَّم في المسترابة(٢) . انتهى.

والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرَّ(٣) .

____________________

(١) راجع الوافي ٣: ١٧٧، ورياض المسائل ٢: ١٨٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اُتي بالشارب، ثَّم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليٌّ( عليه‌السلام ) على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: اُقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتّى قام عليٌّ( عليه‌السلام ) بنسعة(١) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليِّ( عليه‌السلام ) علىٌّ عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٣.

(١) النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، « الصحاح ( نسع ) ٣: ١٢٩٠ »، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢: ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

(٣) التهذى ١٠: ٩١ / ٣٥٢.

٢٢١

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدَّ المفتري.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، ثمَّ قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً( عليه‌السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علىَّ حدّ، أنامن أهل هذه الآية( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لست من أهلها إنَّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلَّ الله لهم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) مرسلاً (٤) .

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن( محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٧، والتهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٦.

(١) ارشاد المفيد: ١٠٩.

٥ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) المائدة ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٤) علل الشرائع ١٠: ٥٣٩ / ٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

٢٢٢

الرازي) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرُّ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر الله به.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ ٣٤٦١٠ ] ٨ - وفي( الخصال) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ضرب في الخمر ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حدّ الزنا.

٧ - علل الشرائع ٥٣٩ / ٦، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٥٩٢ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ ٣٤٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحدّيث.

[ ٣٤٦١٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦١٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.

____________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.

٢٢٤

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق للعامّة.

أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة(١) .

[ ٣٤٦١٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة.

[ ٣٤٦١٦ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فانّي معزِّره، وأمّا آخر يدمن فانّي كنت منهكه عقوبة لأنه يستحلّ المحرَّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر، ثمَّ حمله على بعض الاشربة المحرَّمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرَّر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلّة.

[ ٣٤٦١٧ ] ٧ - وعن زرارة، قال: سألت(٣) أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.

٥ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧١، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٢، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٥.

٧ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: وسعت.

٢٢٥

وسمعتهم يقولون: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ ٣٤٦١٨ ] ٨ - قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة

[ ٣٤٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليِّ( عليه‌السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليِّ( عليه‌السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع ٥٣٩ / ذيل ٨.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ - ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.

٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ ٣٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٣.

(١) علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٤، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩١.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٨ / ١.

٢٢٧

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجلد الحرَّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذّمة على أن يشربوها في بيوتهم الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٤ - الكافي ٧: ٢١٦ / ٢١.

٥ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار: ٢٣٧ / ٨٩٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي.

٢٢٨

السلام) : التعزير كم هو؟ قال: دون الحدّ، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حدّ المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

أقول: ذكر الشيخ أنّه شاذّ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مرّ(٢) .

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرَّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٦، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٢٣٧ / ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٨، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٥.

٢٢٩

عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.

أقول: خصّه الشيخ بحدّ الزنا لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(٤) .

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من ابواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٣.

(٣) في التهذيب: وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١١.

(٥) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٥.

٢٣٠

محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(١) .

٨ - باب كيفية حد الشرب

[ ٣٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على( ما به) (٢) ضرباً بين الضربين.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ ٣٤٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري(٥) ، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اُتي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحدّيثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) في المصدر: ثيابه.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٢.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف، والباب ١١ من حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٥.

(٥) في الكافي زيادة: عن محمّد بن سالم، وفي التهذيب: محمّد بن عبد الجبار.

٢٣١

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( بالنجاشي) (١) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة، ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم

[ ٣٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون(٤) ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

____________________

(١) في الفقيه: النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦٢.

(٣) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣٠.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٦.

(٤) في المصدر: ويستحلونها.

٢٣٢

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الحدود(٣) .

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين

[ ٣٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦١.

(٢) الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٤.

٢٣٣

ورواه أيضاً بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة.

[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثالثة ضرب عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١، الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢١٨ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٥.

٢٣٤

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه أسقط: في الثالثة(١) .

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ - قال الكلينيُّ: قال جميل: وروى(٢) عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنَّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ - قال الصدوق في( الفقيه) : وروي أنّه يقتل في الرابعة.

أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحدّ مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٨، وفيه: ورد في الثالثة.

٧ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٢) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف( عن) .

(٣) علل الشرائع: ٥٤٧ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٩ - الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

١٠: التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٣.

٢٣٥

إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اُتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر الحدّيث.

[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد(١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن( خالد، عن حريز بن

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.

١٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٤.

١٣ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٤، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٥.

(١) في المصدر: يضرب.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٨.

(٢) في المصدر: الخلدي.

٢٣٦

عبدالله) (١) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون

[ ٣٤٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلّص رداك، فلم يخلصه فحدّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

(١) في المصدر: خالد بن جرير بن عبدالله

١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ / ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩١.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفقاع فقال:(١) خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الفقّاع؟ فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) .

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٩.

(١) في نسخة زيادة: هو ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرَّحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه(١) ( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدّهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقَّ، فانَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم التوبة قبل الحدّ(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢. وقد مرّ في الباب ٢٧ من الشهادات.

(١) في التهذيب زيادة: عن آبائه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456