وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270167 / تحميل: 5975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المبحث الثاني

أدلة عدم فعله تعالى للقبيح

الدليل الأوّل:

لا يخلو الداعي إلى فعل القبيح عن أربع صور، وهي:

الاُولى: الجهل بالقبح: وهي أن يكون فاعل القبيح جاهلا بقبح ما يفعله.

الثانية: العجز عن تركه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، ولكنه عاجز عن تركه.

الثالثة: الاحتياج إليه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، ولكنه محتاج إلى فعله.

الرابعة: فعله عبثاً: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله، وغير عاجز عن تركه، وغير محتاج إلى فعله، ولكنه يفعله عبثاً.

واللّه سبحانه وتعالى منزّه عن جميع هذه الصور (وهي الجهل والعجز والاحتياج والعبث)، لأنّه تعالى هو العالم والقادر والغني والحكيم على الإطلاق، فلهذا يستحيل عليه فعل القبيح(١) .

وذكر معظم علماء الشيعة:

أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه واستغنائه عنه(٢) .

____________________

١- انظر: نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث: أن اللّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

٢- انظر: الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص ٨٨.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص٩٠.

قواعد المرام، ميثم البحراني،: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الخامس، ص١١١.

مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، المسألة الثانية، ص٤٢٠.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، إثبات أنّ الباري لا يفعل القبيح، ص٢٦٠.

٢١

تنبيه:

إنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعدم وجود الداعي لفعله.

أمّا فعله تعالى للحسن، فليس الداعي احتياجه تعالى إليه، وإنّما يفعل اللّه الحسن لحسنه لا للحاجة إليه(١) .

الدليل الثاني:

إنّ اللّه تعالى حكيم، وهذه الحكمة الإلهية تستلزم عدم فعله تعالى للقبيح، لأنّ فعل القبيح لا ينسجم مع الحكمة.

الدليل الثالث:

يلزم فعله تعالى للقبيح عدم الجزم بصدق الأنبياء، لأنّ دليل النبوّة مبني على إظهار اللّه المعجزة على يد النبي، فلو كان اللّه فاعلا للقبيح، فإنّه قد يُظهر المعجزة على يد من يدّعي النبوّة كذباً، فلا يمكن بعد ذلك الوثوق بصحة نبوّة أي نبي(٢) .

الدليل الرابع:

يلزم فعله تعالى للقبيح جواز صدور الكذب منه تعالى، لأنّ الكذب نوع من أنواع فعل القبيح، ومنه يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده تعالى، فينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية(٣) .

____________________

١- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: أبواب العدل، في أ نّه تعالى لا يفعل القبيح، ص ٨٥.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة: في كونه تعالى لا يفعل القبيح، ص ١٠٢.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٦١.

٢- انظر: مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص٢٤٣.

نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح، المطلب الثالث، ص ٨٦.

٣- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الثاني، ص٣٣.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الثاني، ص٥٧.

ومن هنا تتثّبط عزيمة الإنسان عن طاعة أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه، وسيقول الإنسان: ما هي فائدة عبادتي للّه تعالى، وقد يدخلني اللّه تعالى في النار رغم عبادتي له، لأ نّه يفعل ما يشاء، ومنها فعل القبيح!

٢٢

الدليل الخامس:

يلزم من فعله تعالى للقبيح جواز وصفه تعالى بالظلم والجور والعدوان، لأ نّه تعالى لو كان فاعلا للقبيح لأمكن أن يصدر منه الظلم والجور والعدوان، لأ نّها من جملة القبائح.

تنبيه:

بما أنّ اللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، فلهذا لا يصح نسبة أيّ فعل قبيح إليه تعالى، وبما أ نّنا نجد ارتكاب بعض العباد للأفعال القبيحة، فلهذا لا يصح نسبة هذه الأفعال إلى اللّه تعالى، بل ينبغي نسبتها إلى العباد، ويكون كلّ إنسان هو المسؤول عن الفعل القبيح الذي يصدر عنه(١) .

____________________

١- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٦٤.

٢٣

المبحث الثالث

مناقشة رأي الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح

ذهب الأشاعرة إلى أنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء، وكلّ ما يفعله اللّه تعالى فهو حسن، وإن حكم العقل بقبح هذا الفعل(١) .

أدلة الأشاعرة:

الدليل الأوّل:

إنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلاّ بعد نهي الشارع عنه، وبما أنّ أفعال اللّه تعالى لا تقع في إطار أوامر ونواهي الشرع، فلهذا لا يمكن تصوّر فعل القبيح في أفعال اللّه تعالى.

قال أبو الحسن الأشعري:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى] فله فعله أ نّه... لا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم، وحدّ له الحدود، فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا لأ نّا تجاوزنا ما حدّ ورسم لنا، وأتينا ما لم نملك إتيانه، فلمّا لم يكن الباري... تحت أمر لم يقبح منه شيء"(٢) .

يرد عليه:

١ - إنَّ بعض الأفعال قبيحة بذاتها، ولا يعود منشأ قُبحها إلى حكم الشرع.

وسنبحث هذا الموضوع بصورة مفصّلة في الفصل القادم.

____________________

١- انظر: المواقف، عضد الدين الإيجي: ج٣، الموقف ٥، المرصد ٦، المقصد ٦، ص ٢٨٣.

شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج٤، المقصد ٥، الفصل ٥، المبحث ٤، ص٢٩٤.

٢- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٢٤

٢ - "لو كان القبيح إنّما يقبح للنهي، لوجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف شيئاً من القبائح"(١) .

وبعبارة اُخرى: لو كان نهي الشرع هو المنشأ الوحيد لقبح جميع الأفعال، فينبغي أن لا يعتقد منكر الشرع بقبح شيء، لأ نّه لا يؤمن بالشرع فلا يكون عنده شيءٌ قبيحٌ.

ولكننا نرى غير الملتزمين بالدين - على اختلاف فصائلهم -:

يصفون بعض الأفعال بالقبح ويعتقدون بأ نّهم ملزمون بتركها.

ويسند هؤلاء تقبيحهم إلى العقل من غير أن يكون لحكم الشرع أيّ أثر في هذا التقبيح.

٣ - "لو كان القبيح يقبح للنهي، لوجب أن يكون الحسن يحسن للأمر، فيلزم عليه أن لا توصف أفعاله تعالى بالحسن أيضاً، لأ نّه [تعالى] كما لم ينه عن شيء، [فإنّه تعالى] لم يُؤمر بشيء"(٢) .

الدليل الثاني للأشاعرة:

"الدليل على أنّ كلّ ما فعله [تعالى]، فله فعله: أ نّه المالك القاهر الذي ليس بمملوك... فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء"(٣) .

وقال الشهرستاني:

"أمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة: أنّ اللّه عدل في أفعاله، بمعنى أ نّه متصرّف في مُلكه ومِلكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد"(٤) .

بعبارة أُخرى:

____________________

١- المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٥.

٢- المصدر السابق.

٣- اللمع، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص١١٦.

٤- الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني: ج١، الباب الأوّل، ص ٤٢.

٢٥

لا يمكن تصوّر فعل القبيح بالنسبة إلى اللّه تعالى، لأ نّه تعالى هو المالك لكلّ شيء على الإطلاق، ويعتبر أي تصرّف له تعالى في العالم، إنّما هو تصرّف في شيء يملكه، وله أن يفعل به كيفما يشاء.

يرد عليه:

إنّ ملكية الشيء لا تعني امتلاك المالك حقّ التصرّف بها على خلاف موازين الحكمة والعدل.

ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يلقي أمواله في البحر بلا سبب، ويحكمون بسفاهته مع علمهم بمالكيته لتلك الأموال.

بعبارة أُخرى:

إنّ "الملكية" لا تبيح فعل القبائح العقلية أصلا.

ولهذا يستنكر العقلاء على المالك الذي يعذّب عبده بلا جهة، ويعتبرونه سفيهاً يستحق اللوم إزاء فعله القبيح هذا.

واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء، ولكنه مع ذلك "حكيم"، وحكمته تنزّهه عن فعل القبيح.

ولهذا قال تعالى:( وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ) [هود: ١١٧].

٢٦

المبحث الرابع

قدرة اللّه تعالى على فعل القبيح

قال الشيخ المفيد: "إنّ اللّه - جلّ جلاله - قادر على خلاف العدل، كما أ نّه قادر على العدل، إلاّ أ نّه لا يفعل جوراً ولا ظلماً ولا قبيحاً، وعلى هذا جماعة الإمامية"(١) .

أدلة قدرته تعالى على فعل القبيح:

١ - إنّ اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور، والقبيح مقدور، فيثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

٢ - إنّ "الفعل الحسن" من جنس "الفعل القبيح"، والقادر على أحد الجنسين يكون قادراً على الآخر(٣) .

مثال:

ألف - إنّ قعود الإنسان في دار غيره غصباً من جنس قعوده فيها باذن مالكها، ولكن أحدهما قبيح والآخر حسن.

ب - إنّ اللّه تعالى قادر - بلا خلاف - على معاقبة العاصي، ولا يخفى بأنّ هذه القدرة لم تتحقّق عند وقوع المعصية من المكلّف، بل كان اللّه تعالى قادراً على

____________________

١- أوائل المقالات، الشيخ المفيد: قول ٢٤، ص ٥٦.

٢- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: باب مايجب اعتقاده في أبواب العدل، ص٨٣ - ٨٤.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٨.

٣- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص٩٩.

٢٧

المعاقبة قبل ذلك، وعقوبته تعالى قبل ذلك من جملة الأفعال القبيحة، فثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(١) .

٣ - إنّنا قادرون على فعل القبيح، واللّه تعالى أقدر منّا في جميع الأحوال، فيثبت بذلك أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(٢) .

مناقشة رأي القائلين بعدم قدرة اللّه على فعل القبيح:

ذهب البعض إلى أنّ اللّه تعالى غير قادر على فعل القبيح، لأ نّه تعالى لو كان قادراً على فعل القبيح لصح منه فعله، وصحة فعل القبيح منه تعالى دليل على اتّصافه تعالى بالجهل والاحتياج، وهو منزّه عن ذلك(٣) .

يرد عليه:

١ - إنّ امتلاك القدرة على فعل معيّن لا يدل على أنّ صاحب تلك القدرة سيستخدم قدرته في القيام بذلك الفعل.

وإنّما الفعل يتبع الإرادة والاختيار ووجود الداعي و....

واللّه تعالى حكيم، وتمنعه حكمته من فعل القبيح على الرغم من امتلاكه القدرة عليه.

٢ - إنّ الاتّصاف بالجهل والاحتياج يكون مع "فعل القبيح" لا مع "امتلاك القدرة

____________________

١- انظر: الملخص، الشريف المرتضى: الجزء الثاني، باب الكلام في العدل، ص٣٢٥.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص٨٨.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص ١٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة: في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص١٠٠.

غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ج٢، فصل: في أ نّه تعالى قادر على القبيح و...، ص ٧٤.

٣- أشار بعض علمائنا إلى هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أعلام المعتزلة.

انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص ١٠٠.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص ٨٩.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في العدل، ص ١٥٤.

٢٨

على فعله"، وإنّ عدم فعله تعالى للقبيح ليس لأ نّه غير قادر على فعله، بل لأ نّه تعالى حكيم وعالم وغني، فلا يريد فعل القبيح(١) .

____________________

١- انظر: المصدر السابق.

٢٩

المبحث الخامس

عدم فعله تعالى للظلم

معنى الظلم:

"وضع الشيء في غير موضعه... وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحدّ"(١) .

أدلة عدم فعله تعالى للظلم:

١ - إنّ الظلم ينبثق عن الجهل والحاجة والحقد والعجز والضعف والخوف والعبث وغيرها من الرذائل التي يكون اللّه تعالى منزّهاً عنها، فلهذا يستحيل عليه تعالى الظلم.

٢ - إنّ اللّه تعالى ذمّ الظالمين وندّد بهم ونهى الناس عن الظلم، فكيف يكون سبحانه ظالماً للعباد؟!

٣ - إنّ الظلم قبيح، واللّه تعالى - كما بيّنا فيما سبق - منزّه عن فعل القبيح.

نفي الظلم عن اللّه تعالى في القرآن الكريم:

١ -( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) [آل عمران: ١٨]

٢ -( وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ) [الأنبياء: ٤٧]

٣ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [يونس: ٤٤]

____________________

١- لسان العرب، ابن منظور: مادة (ظلم).

٣٠

٤ -( فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [التوبة: ٧٠]

٥ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ١١٨]

٦ -( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة ) [النساء: ٤٠]

٧ -( وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) [الكهف: ٤٩]

٨ -( وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [الأنفال: ٥١]

٩ -( وَما رَبُّكَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ) [فصّلت: ٤٦]

١٠ -( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ) [آل عمران: ١٠٨]

١١ -( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظّالِمِينَ ) [الزخرف: ٧٦]

١٢ -( وَما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [النحل: ٣٣]

٣١

٣٢

الفصل الثاني

الحسن والقبح العقلي

معنى الحسن والقبح

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح

منشأ حسن وقبح الأفعال

إطلاقات الحسن والقبح

محل الاختلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

رأي العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي

أدلّة ثبوت الحسن والقبح العقلي

إثبات الحسن والقبح العقلي في القرآن الكريم

رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي ومناقشتها

أقوال بعض أهل السنة الموافقين للحسن والقبح العقلي

٣٣

٣٤

المبحث الأوّل

معنى الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح (في اللغة):

إنّ للحُسن والقبح - في اللغة - عدّة معان منها:

١ - "الحسن" ما هو كمال، و"القبيح" ما هو نقص.

٢ - "الحسن" ما يلائم الطبع، و"القبيح" ما ينافره.

٣ - "الحسن" ما يوافق المصلحة، و"القبيح" ما يخالفها.

٤ - "الحسن" ما يتعلّق به المدح، و"القبيح" ما يتعلّق به الذم.

وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع من هذا الفصل.

معنى الحسن والقبح (في الاصطلاح العقائدي):

الفعل الحسن:

التعريف الأوّل: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم(١) .

التعريف الثاني: هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح(٢) (٣) .

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب الكلام في الأفعال، ص٥٦٣.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثاني، ص٨٥.

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل، المسألة السادسة، البحث الأوّل، ص٥٣.

٢- انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في الحسن والقبح، ص٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص ١٠٤.

٣- بشرط أن يكون الفاعل قاصداً إلى ما يفعل.

انظر: تقريب المعارف كما في (المصدر السابق).

٣٥

الفعل القبيح:

هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم(١) (٢) .

صلة المدح والذم بالثواب والعقاب الأخروي:

الرأي الأوّل:

إنّ "الفعل الحسن" هو الفعل الذي يستحق فاعله "المدح"، ولا شكّ أنّ مدح اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "إثابة" فاعل الفعل الحسن.

وإنّ "الفعل القبيح" هو الفعل الذي يستحق فاعله "الذم"، ولا شكّ أنّ ذمّ اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "معاقبة" فاعل الفعل القبيح.

ولهذا ذكر أغلب علماء الإمامية في تعريفهم للحسن والقبح:

"الحسن" ما يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا(٣) .

و"القبيح" ما يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا(٤) .

الرأي الثاني:

إنّ الثواب والعقاب الأخروي أمر غير ملازم للحسن والقبح.

لأنّ شرط حصول فاعل الفعل الحسن على "الثواب" هو: إيمانه باللّه وقصده للقربة ونحوها.

وشرط حصول فاعل الفعل القبيح على "العقاب" هو: عدم وجود العفو والشفاعة الإلهية، وعدم مبادرة فاعل القبيح إلى التوبة ونحوها.

فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذم.

____________________

١- انظر: المصدر السابق (مصدري تعريف الفعل الحسن).

٢- بشرط أن يكون الفاعل عالماً بقبح ما يفعله، أو متمكّناً من العلم به، ولم يكن أي اضطرار إلى فعله.

انظر: تمهيد الأصول، الشيخ الطوسي: فصل في بيان حقيقة الفعل، وشرح أقسامه: ص ٩٨.

٣ و ٤) انظر: قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الثاني، ص١٠٤.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص ٦٤.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، مسألة الحسن والقبح، ص ٢٥٤.

٣٦

ولهذا قال الشيخ محمّد حسن المظفر:

"إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما [أي: تعريف الحُسن والقبح] خطأ ظاهر"(١) .

____________________

١- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج ١، المسألة ٣، المبحث ١١، المطلب ٢، ص ٣٦٣.

٣٧

المبحث الثاني

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح(١)

١ - الفعل غير الاختياري(٢) : وهو الفعل الذي لا يوصف بالحسن والقبح، لأنّ استحقاق المدح والذم يرتبط بالفعل الاختياري فقط. وهو لا يتعلّق بالفعل غير الاختياري أبداً(٣) .

٢ - الفعل الاختياري: وهو الفعل الذي يوصف بالحُسن والقبح كما يلي:

أوّلا: الحُسن: وهو على نحوين:

أ - يكون له وصف زائد على حسنه، وهو:

الواجب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ويستحقّ تاركه الذم.

المندوب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ولا يستحقّ تاركه الذم.

ب - لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو:

المباح(٤) : وهو ما لا مدح فيه على الفعل والترك.

____________________

١- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة، السيّد المرتضى: ج٢، باب: الكلام في الأفعال، ص ٥٦٣.

تجريد الاعتقاد، نصير الدين الطوسي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، ص ١٩٧.

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل، البحث الأوّل، ص١٠٣.

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص٦٤.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص٤١٨.

٢- من قبيل فعل الساهي وفعل النائم.

٣- انظر: تكملة شوارق الإلهام، محمّد المحمدي الجيلاني: الفصل الثالث، المسألة الاُولى، ص ٢٥.

٤- إنّ "المباح" يكون من أقسام "الحسن" فيما لو عرّفنا "الحسن" بأ نّه ما لا يستحقّ فاعله الذم، لأنّ المباح أيضاً لا يستحقّ فاعله الذم.

٣٨

ثانياً: القبيح: وهو ما يستحقّ فاعله الذم.

تنبيهان:

١ - اختلف علماء الإمامية في أنّ "المكروه" هل هو من أقسام القبيح أو الحسن:

فمن عرّف الحسن بـ "ما لا يستحقّ فاعله الذم" (وفق التعريف الأوّل الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور الحسنة.

ومن عرّف الحسن بـ "ما يستحقّ فاعله المدح" (وفق التعريف الثاني الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور القبيحة(١) .

٢ - الأصح اعتبار المكروه من الأفعال القبيحة، لترتّب الذم على فعله، وإن كان هذا الذم أضعف من الذم المتعلّق بالحرام.

____________________

١- للمزيد راجع: الكلام المقارن، علي الرباني الكلبايكاني: الباب السادس، الفصل الثاني، ص١٦٤.

٣٩

المبحث الثالث

منشأ حسن وقبح الأفعال

تنقسم الأفعال في كيفية اتّصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام:

١ - يكون الفعل بنفسه علّة تامة للحسن والقبح، فلا يتغيّر حسنه ولا قبحه بعروض العوارض.

ويشمل هذا الأمر الأفعال التي يدرك العقل - عند لحاظها - أنّها حسنة أو قبيحة، بغض النظر عن جميع الجهات الطارئة عليها.

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الذاتي(١) .

مثال:

العدل والظلم.

فالعدل بما هو عدل لا يكون إلاّ حسناً.

والظلم بما هو ظلم لا يكون إلاّ قبيحاً.

ويستحيل - في جميع الأحوال - أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً.

ومثله حسن الإحسان وقبح الإساءة.

٢ - لا يكون الفعل علّة تامة لحسنه أو قبحه، بل يكون مقتضياً للاتّصاف بالحسن أو القبح، بحيث يكون الفعل بنفسه حسناً أو قبيحاً، ولكن قد يتحوّل حُسن هذا الفعل إلى القبح، أو يتحوّل قبحه إلى الحسن فيما لو عرض عليه عنوان آخر.

____________________

١- انظر: مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري: ٢٤٥، نقلا عن المباحث الكلامية في مصنفات الشيخ الأنصاري، إبراهيم الأنصاري الخوئيني: العدل، هل الحسن والقبح ذاتيان أم لا، ص٦٢.

الالهيات، محاضرات: جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في التي قد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.

(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.

١٨١

يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدَّة عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٣٣١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزَّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها.

أقول: هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً، وهو ظاهر.

[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان،( عمّن رواه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٣.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٢.

١٨٢

[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ(١) ، وما تقدّم(٢) في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيِّ مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وأنّه مخصوص بالمسترابة(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على حد اليأس في أحاديث الحيض(٦) .

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها

[ ٢٨٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض.

الباب ٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٩ / ٥.

١٨٣

سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة، ويرتفع مرّة، التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها، وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء - كلّهنَّ - ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه(٢) .

[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلّا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥٠

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٩٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٣، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٠ / ٩.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٨، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.

١٨٤

يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مراراً، فإن عدتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً، فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء.

أقول: هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة(٢) : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه(٣) ، وإن مرَّت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت، ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ - جميعاً - عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض(٥) .

[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافى ٦: ٩٨ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: تستريب الحيض.

(٣) في المصدر: به.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٩، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٩٩ / ٧.

١٨٥

عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً مادامت ترضع، ما عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٣٤١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (١) ، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره(٣) .

قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخّر الدم شهراً فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دماً.

[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض، ومثلها

____________________

٧ - الكافي: ٦ ١٠٠ / ٨، والتهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

٨ - الكافي ٦: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٥.

١٨٦

يحمل، طلّقها زوجها، قال: عدَّتها ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ومثلها تحيض(١) .

[ ٢٨٣٤٣ ] ٩ - وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٣٤٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ لتزوَّج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله، إلّا أنّه قال: في كل ثلاث سنين(٤) .

[ ٢٨٣٤٥ ] ١١ - وبإسنا ده عن البزنطيِّ، عن المثنى، عن زرارة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٣.

٩ - الكافى ٦: ٩٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

١٠ - الكافي ٦: ٩٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٥، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦١٠.

١١ - الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٧.

١٨٧

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين، أو أربع سنين قال تعتدُّ بثلاثة أشهر، ثمَّ تزوّج(١) إن شاءت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى مثله(٢) .

[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور، وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض.

ثمَّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكلينيُّ والصدوق وقد مرَّ(٣) .

[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ، عن جميل مثله، إلّا أنه قال: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة، التي تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت بها، ثمّ ذكر الباقي مثله.

[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين، أو أكثر من ذلك، قال: فقال: مثل( قرئها الذي) (٤) كانت

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦٢.

١٢ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦، والخصال: ٤٧ / ٥١.

(٣) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

١٣ - الخصال: ٤٧ / ٥١، والتهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٩، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٨.

(٤) في المصدر: قروئها التي.

١٨٨

تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ وتتزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرَّة واحدة، كيف تعتدُّ؟ قال: تنتظر مثل قرئها(١) التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ تزوَّج(٢) إن شاءت.

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٨٣٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل، فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج، إذا وضعت، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم.

[ ٢٨٣٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المسترابة من المحيض، كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور.

[ ٢٨٣٥٢ ] ١٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: المرأة

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٩.

(١) في المصدر: قروئها.

(٢) في المصدر: لتتزوج.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢١.

١٦ - التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٤٨.

١٧ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨٩

التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتدُّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.

[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ، أم لعارض( فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ ٢٨٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن

____________________

١٩ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٢، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦١.

٢٠ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٦.

(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨١.

١٩٠

محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها(١) ، فان اشتبها(٢) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدَّة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الطهارة(٥) .

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين

[ ٢٨٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنِّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر: اليها.

(٢) في المصدر: اشتبه.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٨.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١١.

١٩١

ارتفع حيضها، فقال: تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ ٢٨٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (٢) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الحيض(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة

[ ٢٨٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٦، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.

١٩٢

أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المختلعة، قال: عدتها عدّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المباراة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع، والمباراة(١) .

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[ ٢٨٣٦١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحامل(٢) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.

١٩٣

[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الأجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) .

أقول: المراد به: وضع الحمل ؛ لما مرّ(٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة، أو بغير فصل، فهو أقرب من الاقراء.

[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درَّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) الكافي ٦: ٨١ / ٥ والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٨٢ / ٧، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها.

[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واولات الاحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ ) (٢) قال: هي في المطلّقات خاصّة، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها(٣) الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧.

٦ - الكافي ٦: ٨٢ / ٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - الكافي ٦: ٨٢ / ١١.

٨ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

١٠ - المقنع: ١٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر.

١٩٥

أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.

[ ٢٨٣٧١ ] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (١) قال: يعني: لا يحلُّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر

[ ٢٨٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة(٤) ، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران( بن شفا) (٥) ، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ - يعني: أبا عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ

____________________

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٠

(٤) في نسخة: الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر: الشفا، وفي التهذيب: السقاء.

١٩٦

للازواج حتّى تضع ما في بطنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر.

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها

[ ٢٨٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٢) .

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٣.

٢ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٣.

(٤) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ ٢٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها، وعدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض.

[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٩٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٢.

(١) الكافي ٦: ٩٠ / ذيل ٢.

(٢) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

١٩٨

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرّ هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنّة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً.

ورواه الكلينيُّ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن

____________________

= الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٨.

(٢) الكافي ٦: ٩٨ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١١، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٤٩.

١٩٩

كليب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أُخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى، وقد عمل بها الشيخ وجماعة(١) في الصورتين، وحملوا الأوّل على الاستحباب.

[ ٢٨٣٨٠ ] ٣ - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل، كيف يطلّق امرأته، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.

أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة، فتعمل على عادتها، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض، لما تقدَّم في المسترابة(٢) . انتهى.

والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرَّ(٣) .

____________________

(١) راجع الوافي ٣: ١٧٧، ورياض المسائل ٢: ١٨٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456