وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270868 / تحميل: 6005
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار

[ ٢٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) . قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الاقراء هي الاطهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٣٨٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنَّ الاقراء التي سمّى الله عزّ وجلّ في القرآن، إنمّا هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، ولكنّه إنمّا بلغه عن علي( عليه‌السلام ) ، فقلت: أكان علي( عليه‌السلام ) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنمّا

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٣، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٨٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٩ / ٤، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

(١) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٥

٤ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، وفي تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠١

القرء الطهر(١) يُقرؤ فيه الدم، فيجمعه، فاذا جاء المحيض دفعه(٢) .

[ ٢٨٣٨٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: عدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٦ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إنمّا القرء ما بين الحيضتين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح عن صفوان، عن

____________________

(١) في نسخة زيادة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: دفقه « هامش المخطوط ».

٥ - الكافي ٦: ٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: عن زرارة وانظر الحديثين ٤ من الباب ١٥ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦.

٧ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧١، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٣.

٢٠٢

عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير مثله(١) .

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة، قال: على أنّ قوله:( ثلاث حيض) يحتمل أن يكون مراده: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٨٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدَّتها؟ فقال: ثلاث حيض، تعتدّ أوّل تطليقة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٨٩ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، وزرارة (٤) ، قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القرء ما بين الحيضتين.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا ً

[ ٢٨٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٢.

٨ - قرب الإسناد: ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤: ١٨٣ / ٦.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٩.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥٠.

(٤) في المصدر المطبوع: عن زرارة.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٣، وفي تفسير =

٢٠٣

أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي( عليه‌السلام ) أنه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.

[ ٢٨٣٩١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المطلّقة ترث، وتورث حتّى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كذب - لعمري - ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن عليّ

____________________

= العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤، وذيله أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٨٧ / ٤، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٨، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: وما قال فيها عليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث.

[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.

[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه - أظنّه: محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.

ورواه العياشيُّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب، وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن

____________________

(١) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».

٥ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٧ وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٨٧ / ٢.

٢٠٥

درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة إذا رأت الدَّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن درّاج - جميعاً - عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أنَّ ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أوَّل قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنمّا هو شيء بلغه عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٨٣٩٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن درّاج، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلّهم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه.

وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٨٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين عند أوَّل قطرة من الدم في القرء الاخير.

[ ٢٨٤٠٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

____________________

٨ - الكافي ٦: ٨٧ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٧.

٩ - الكافي ٦: ٨٧ / ٦.

(١) الكافي ٦: ٨٧ / ذيل ٦.

١٠ - الكافي ٦: ٨٧ / ٧.

١١ - الكافي ٨٧ / ٨.

٢٠٦

[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغسل من الثالثة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاءت امرأة إلى عمرّ تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني: عليّاً( عليه‌السلام ) - فقالت لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمرّ فقالت، أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرَّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي( عليه‌السلام ) : غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى، أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى: أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنّه قال لها: هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف، أو حال الاستنجاء؟

[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٩.

(١) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٧٠.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٦.

٢٠٧

المطلّقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتّى تطهر.

أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة، يعني: أنّ له الرجوع في الحيض، كما له الرجوع في الطهر.

[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث، ويحضر غسلها، ثمّ يراجعها، ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين، حتّى تغتسل.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة(٣) .

[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٧.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٨، والاسبتصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٨.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٩.

٢٠٨

لذلك سنة، فهو أحقُّ برجعتها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر مثله (١) .

[ ٢٨٤٠٧ ] ١٨ - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: ثمّ تركها ستّة أشهر، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة. انتهى.

ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ(٢) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً، وإرادتها على ما دونها، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٣) .

[ ٢٨٤٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنمّا القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٠.

١٨ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٢) مرّ في أحاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٢٦، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٩

العياشيُّ في( تفسيره) عن زرارة مثله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخرّ الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء، وأنِّ الأقراء هي الاطهار(٤) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٥) وغيرهما(٦) ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر

[ ٢٨٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا - أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٥، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع التهذيب ٨: ١١٦ - الباب ٦، والمقنعة: ٨٢.

(٦) راجع الشرائع ٣: ٣٤، والقواعد ٢: ٦٨.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢١٠

الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يطلّق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوَّج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدم.

[ ٢٨٤١١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأَزواج.

[ ٢٨٤١٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوَّج(١) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أقول: حمله الشيخ(٢) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ كراهة الوطء بعد الطهر، وقبل الغسل في النفاس(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٢٥، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

٢١١

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون(١) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه: الحسن بن محمّد.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢١٢

ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤١٥ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها( قبل أن) (٢) تنتقل، قبل أن تنقضي عدّتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال:( ولا تضارُّوهنَّ لتضيّقوا عليهنَّ ) (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٨٤١٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها، لا تخرج. الحديث.

[ ٢٨٤١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.

[ ٢٨٤١٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: حتى.

(٣) الطلاق ٦٥: ٦.

(٤) الكافي ٦: ١٢٣ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٩١ / ٦.

٢١٣

إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال تعتدّ المطلّقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.

[ ٢٨٤١٩ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ٩١ / ٩.

(١) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور.

٧ - الكافي ٦: ٩١ / ١١.

(٣) في المصدر: احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٤

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.

[ ٢٨٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحجَّ حتّى تنقضي عدَّتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه. إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها، وقال: خرجت بعد(١) نصف الليل، ورجعت قبل(٢) نصف الليل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: بعد « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة.

[ ٢٨٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (١) قال: فقال: إنمّا عنى بذلك: التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : قال: تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة، فقيل: لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨.

٢ - مجمع البيان ١٠ / ٣٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها، وتظهر له زينتها،( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٢) .

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول:( لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٣) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

__________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩١ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥١.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وكذلك التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٤، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٥.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال: المطلّقة تسوف(١) لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.

[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تمتشط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله، إلّا حديث محمّد بن قيس.

أقول: خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) ، ويمكن حمله علىّ أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة، كما تحدّ إذا توفّي زوجها، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل، وتختضب،أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٧.

(١) نسخة في الكافي: تشوّف « هامش المخطوط »، وفي المصدر: تشوّفت، وتشوّفت المرأة: تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩: ١٨٥ ».

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.

٦ - قرب الإسناد: ١١٠.

٢١٨

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً.

[ ٢٨٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً -، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: المطلّقة تحجُّ، وتشهد الحقوق.

[ ٢٨٤٣١ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها.

[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها - إلى أن قال: - وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها.

وسألته عن المتوفّى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٣، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٩١ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٢، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.

٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها.

[ ٢٨٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (١) قال: أذاها لأَهل زوجها، وسوء خلقها.

[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٢) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٣) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (٥) قال: إلّا أن تزني، فتخرج، ويقام عليها

____________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٧ / ٢.

(٢) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٥.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٢٢٠

الحدّ.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ - وفي كتاب( إكمال الدين) : بسند تقدّم في الاجارة (١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمرّ الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (٢) .

أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٥) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ - قال: وروى عليُّ بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) ،

____________________

٤ - كمال الدين: ٤٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) الإِحتجاج: ٤٦٣ باختلاف.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٢٢١

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها، وتسبّهم.

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: العدِّة والحيض للنساء، إذا ادَّعت صدِّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (٢) قال: قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - مجمع البيان ٢: ٣٢٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلُّ على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنمّا الحمل(٢) تسعة أشهر، قلت: تزوَّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم( أو ابنه) (٣)

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٢) وفي نسخة: الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٦.

(٣) في المصدر: أو أبيه.

٢٢٣

( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، أو محمول على التقيّة.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وأمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنمّا الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادَّعت بعد

____________________

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٥.

٢٢٤

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنمّا يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حمل بيّن، وإمّا فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضاً في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها(١) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان(٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها(٣) ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مرّ(٥) .

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد) (٦) ، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد

____________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودّة الثانية: يطلقها.

(٢) كتب في المصححة الثانية: ( فإذا، وإذا. صح ).

(٣) كتب في المصححة الثانية: ( يرتجعها. صح ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦١، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٤.

(٦) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

٢٢٥

على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها.

[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.

[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلقها.

[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ؟ فقال: إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلّقت، فان لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطيِّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ /، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٥.

٣ - الكافي ٦: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٨: ١٦١ / ٥٦٠، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٣، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٦.

٥ - الكافي ٦: ١١١ / ٧.

٢٢٦

قال: إذاطلّق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدَّتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلّقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدَّت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١١ / ٨.

٧ - قرب الإسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٢٧، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

٢٢٧

عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا تعلم إلّا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١١ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١١١ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ١، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣: ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

٢٢٨

( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته.

[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.

[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال: المتوفّى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه(١) .

[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد( من يوم) (٢) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٢ / ٢، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٨، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧١.

٣ - الكافي ٦: ١١٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٠.

(١) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٦: ١١٣ / ٧.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ١١٢ / ٤.

٢٢٩

نعي زوجها: تعتدُّ من يوم يبلغها، إنمّا تريد أن تحدَّ له.

[ ٢٨٤٦١ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمَّ ترمى ببعرة وراءها.

[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبّت.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، ويكون سقط من الحديث شيء، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٢ / ٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٧٩.

(١) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢٣٠

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن( الحسن بن زياد) (١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلّا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلّا تعتدَّان.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن( عبيد الله) (٢) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها،

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن زياد.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٤.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٩.

٢٣١

والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها.

[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.

أقول: تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ، وهذه لا تحدّ.

[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمطلّقة تعتد من يوم طلّقها زوجها، والمتوفّى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.

[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في المطلّقة إن قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٥.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٤ - علل الشرائع: ٥٠٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٢

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.

[ ٢٨٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ.

[ ٢٨٤٧١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.

[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة(٢) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٦، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥١.

(١) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١: ٤٩٤ ).

٣ - الكافي ٦: ١١٦ / ٦.

(٢) في المصدر: للزينة.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٢، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦١.

٢٣٣

أقول: حمل الشيخ(١) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها؟ قال: نعم، وتختضب(٣) ، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ١٦٠ / ذيل ٥٥٦، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٢.

٥ - التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: وتدهن.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار نحوه(١) .

أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدفن(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.

[ ٢٨٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في حديث: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للنساء: اُفّ لكنَّ، قد كنتنَّ(٦) قبل أن أُبعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.

[ ٢٧٤٧٨ ] ٢ وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١، والحديث ٧ من الباب ٢٦، والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٩ باختلاف.

٢٣٥

سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأمّا عدّة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ،( أمّا ما) (١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ:( للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ:( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدّة إلّا مع الاربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية(٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بهذا السند نحوه (٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٤) في المصدر زيادة: صبر.

(٥) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٥.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٧ / ١.

(٧) المحسن: ٣٠٢ / ١١.

٢٣٦

[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، قال: لان حرقة المطلّقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلاً من( تفسير) النعمانّي بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوَّج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٢) فلمّا قوى الاسلام أنزل الله تعالى:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهنَّ فلا جناح عليكم ) (٣) إلى آخر الآية.

[ ٢٨٤٨١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : رفعه قال: كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا،

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ٢.

(١) وفي نسخة: بعد ( همش المصححة الثانية ).

٤ - المحكم والمتشابه: ٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

٥ - تفسير القمي ١: ٧٧.

٢٣٧

فقال:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) فكانت العدَّة حولا، فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ) (٢) فنسخت قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٣) .

[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٤) قال: منسوخة، نسختها( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٥) ونسختها آية الميراث.

وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله(٦) .

[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لما نزلت هذه الآية:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٧) جئن النساء يخاصمن رسول الله( صلى الله

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٠.

٦ - قرب الإسناد: ١١١.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٨.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٦) تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٦، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٦.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٤.

٢٣٨

عليه واله) ، وقلن: لا نصبر، فقال لهنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.

[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لازواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

[ ٢٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٩.

٢٣٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفي(١) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٥، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456