وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270713 / تحميل: 5998
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

متاع البيت، والخرثي،(١) وكلّ ما كان لهُ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً(٣) مات، وأوصى إليَّ بتركته، وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط(٥) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يقول: لا والله، ما ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العبّاس ولا عليّ( عليه‌السلام ) ، ولا ورثته إلّا فاطمة (عليها‌السلام ) ، وما كان أخذ عليّ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا( لأنّه

____________________

(١) الخُرثيُّ: بالضمّ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم، « القاموس المحيط ( خرث ) ١: ١٦٥ ».

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: أرمانيّاً.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

٤ - الفقية ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

(٥) في المصدر: الخياط.

١٠١

قضى) (١) دينه، ثم قال:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٢٥٨١ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جار له هلك، وترك بنات، قال: المال لهنّ.

[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن( يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفاطمة( عليها‌السلام ) أحرزت الميراث.

[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) قال: قال الحسن بن عليّ الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : هل خلّف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة

____________________

(١) في المصدر: أنّه قضى عنه.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

٥ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٢.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٧ - بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٧.

(٣) في المصدر: يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى

٨ - كشف الغمّة ١: ٤٩٦.

١٠٢

صدقة، وخلّف ستّة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والديباج، وبغلتين: الشهباء، والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول(١) ، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيّتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب(٢) من ليف، وعباءتين قطوانيّتين، ومخاداً من أدم، فصار ذلك إلى فاطمة( عليها‌السلام ) ما خلا درعه، وسيفهُ، وعمامتهُ، وخاتمه، فإنه جعلها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ذات الفصول.

(٢) في المصدر: فراشاً.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٧ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٥.

١٠٣

[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري،(١) أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن رجل مات، وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمّه، فقال: المال للابنة وليس للعمّ شيء، أو قال: ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس،(٤) قال: أوصى إليَّ رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنةً، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٧ / ٤.

(١) في المصدر: عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٤) في التهذيب: عبد الله بن محمد بياع القلانس.

١٠٤

دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله(١) .

[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز،(٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه، فقال: المال كلّه للابنة، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنَّ فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٥٩١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٢) في التهذيب: محمد ( هامش المخطوط )، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

٧ - الكافي ٧: ٨٧ / ٩.

١٠٥

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليَّ، وهلك وترك ابنته فقال: أعطِ الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل، فقلت له: أنَّ أصحابنا قالوا: ما(١) للموالي شيء، وإنّما اتّقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته(٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان يبيع التمر، فأخذ عمّه(٤) التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأعلمته بذلك، فأنزل الله عزّ وجّل عليه، فأخذ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، التمر من العمّ، فدفعهُ الى البنات.

[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعاً: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق، فجرّد(٥) إليهما كتاباً: فهمت

____________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) في المصدر: الأبنة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٠.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١١.

(٤) في المصدر: أخوه.

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٤.

(٥) في المصدر: فخرج.

١٠٦

ما(١) ذكرتما، أنَّ امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : رجل هلك، وترك( ابنته وعمّه) (٣) فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجُل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلاً، ثمَّ قال: المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته وأخاه، قال: ادفع إلى الابنة إذا(٤) لم تخف من العمّ(٥) شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته،

____________________

(١) في المصدر: كتابكما.

(٢) الكافي ٧: ٩٩ / ١.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٢، الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

١١ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: ابنة عمة.

١٢ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٤.

(٤) في المصدر: إن.

(٥) في المصدر: عمها.

١٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٣.

١٠٧

واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.

[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أنَّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل على الرشيد، فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لِمَ فضّلتم علينا، ونحن من شجرة واحدة،(١) ونحن وأنتم واحد،( ونحن ولد) (٢) العباس، وأنتم ولد أبي طالب، وهما عمّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : نحن أقرب(٣) ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله، ولا من اُم أبي طالب، قال: فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ، وقبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله، والعبّاس عمّه حيّ - الى أن قال: - قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : فَآمِنّي، قال: قد أمنتك(٤) ، فقال: إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم، إلّا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلّا أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا: العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر، فقال: ما حجّتك فيه ؟ فقال: قول الله عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٥) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٢ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.

(٢) في المصدر: أنا بنو.

(٣) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك ؟ قلت.

(٤) في المصدر زيادة: قبل الكلام.

(٥) الأنفال ٨: ٧٢.

١٠٨

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.

[ ٣٢٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) - في حديث - قال: ولا تزاد الاُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قال -: والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.

قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

(٤) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين.

[ ٣٢٦٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.

[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسكين(١) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات(٣) إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت(٤) أولاد، ولا وارث غيرهنّ.

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٨ / ٣، التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٨، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٨٨ / ٢.

(١) في التهذيب: سكين ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والاستبصار.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٩، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٨٨ / ١.

(٣) في المصدر: البنت.

(٤) في المصدر زيادة: بنات.

١١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك(٣) ، وخالفه الشيخ(٤) وغيره،(٥) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهنّ، على أنَّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميّت ولد، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو يراد به: إذا لم يكن ولد، ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم، كما نقله الكلينيُّ وغيره(٨) .

وقال الشيخ في النهاية(٩) : ذكر بعض أصحابنا: أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٧، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٩.

(٣) راجع الفقيه ٤: ١٩٦ في الباب ١٤١، وفي الهداية: ٨٣.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٤: ٢٤، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦١، وجواهر الكلام ٣٩: ١١٨.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٨) راجع الكافي ٧: ٨٨، باب ميراث ولد الولد.

(٩) النهاية: ٦٣١.

٤ - الكافي ٧: ٨٨ / ٤.

١١١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليّ، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام، فلا حجّة فيها.

[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن( أبي المغرا) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٦، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤١.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٢.

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣.

٧ - التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

(٤) في المصدر: أبي المعزا.

١١٢

إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.

[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ - وعنه، عن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى، فإنّها ترث ميراث أبيها، وهو مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال: قلت: فأيّهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة.

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٤، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١١٣

أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات، وهو أبو الميّت، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث، لما يأتي(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين(٣) .

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ ٣٢٦١١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه، وأخاه لأبيه، واُمّه، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله، إلّا أنّه قال: وترك ابنة بنته(٤) .

[ ٣٢٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٥) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٥) في المصدر: يزيد.

١١٤

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للأب سهمان، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن سكين(٥) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للاُمّ سهم، وللأب سهمان.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩١ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٩١ / ٣.

(٥) في المصدر: ابن مسكين.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن( أبي عبد الله) (٢) ( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاُمّ الثلث، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال: للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في(٥) الإِخوة من الاُمّ: لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٥.

(٢) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٨.

(٥) في المصدر: إن.

١١٦

[ ٣٢٦١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زرارة ! ما تقُول في رجل( مات، و) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال: قلت: السدس لاُمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا ؟ قلت: سمعت الله عزَّ وجّل يقول: في كتابه العزيز:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي: ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦١٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زُرارة: ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الإِخوة من الأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، لأنَّ الأب ينفق عليهم، فوفّر نصيبه، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ( مع الاُمّ) (٤) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٩٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ذيل ١.

١١٧

محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة - في حديث - قال: قلت لزرارة: حدَّثني رجل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ، أنّهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل(١) ، ولا أروي لك شيئاً، والذي أقول والله هو الحقّ: إنَّ الرجل إذا ترك( أبوين فلاُمّه الثلث، ولأبيه) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني: الميّت، يعني: إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب - فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ،( أو إخوة) (٣) وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم، لا يرثون، ولا يحجبُونها، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي( عليه‌السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك(٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) محمُولة على التقيّة، لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك.

(٢) في المصدر: أبويه فللأم الثلث وللأب.

(٣) في المصدر: وإخوة.

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥.

(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٦.

١١٨

( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك أبويه واخوة لاُمّ، قال: الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ - وعنه، عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في امرأة توفّيت وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء، نقصوا الاُمّ، وزادوا الأب، لأنَّ الله تعالى قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) .

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن سكّين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط(٢) الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) : يعني: إخوة لأب واُمّ،( وإخوة) (٤) لأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

(١) النساء ٤: ١١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(٢) في التهذيب: وتسقط.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٤.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) في المصدر: أو اخوه.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١٩

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه لسلام )، قال: إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت، حجبا الاُمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ، وقال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ، عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب واُمّ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٩٢ / ٣، التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٩٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456