وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270906 / تحميل: 6006
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

سوف يطعن بهم الناس بعده؟

ج : لا توجد روايات في مصادرنا الحديثية تشير إلى مكانة أبي بكر وعمر ، وذلك لعدم وجود فضائل لهما واقعاً ، وما هو موجود في كتب أهل السنّة ، فنحن نعتقد بأنّه غير صحيح ، بل موضوع.

وأمّا ما هو موجود فيها من فضائل إمامنا عليعليه‌السلام فهو أدلّ دليل على واقعية وحقيقة فضائلهعليه‌السلام .

ثمّ إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضع ثقته في هؤلاء النفر لهو أوّل الكلام ، نعم هذا ما حاول أن يصوّره الخطّ الأُموي بالروايات الكثيرة التي وضعت لهذا الغرض ، عبر ما رواه رواة هذا الخطّ ، وكان من رؤوس الرواة في هذا الخطّ المنحرف عن أهل البيتعليهم‌السلام عائشة ، إذ حاولت بمختلف الروايات دعم موقف أبيها وموقف عمر.

ثمّ استمر هذا الاتجاه مع الرواة الآخرين ـ كأبي هريرة ـ المدعومين من السلطة الأُموية ، فكان هؤلاء الرواة أحد أعمدة الحرب الموجّه ضدّ عليعليه‌السلام وأهل البيتعليهم‌السلام .

أمّا لماذا لم يطردهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حوله؟ فذلك لأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هاد ومنذر ، ولا ينبغي لهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدفع من يؤمن به ولو ظاهراً ، بحجّة أنّه منحرف أو سينحرف ، إذ كيف سيؤمن به الآخرون ويلتحقون به ، وهذا واضح من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه )(١) ، عندما أشير عليه بذلك في قصّة معروفة.

وإذا اعترض معترض بأنّه لماذا لا نجد روايات في بيان حقيقتهم؟ وما سيؤول إليه أمرهم ، فإنّا نقول له : توجد ولكنّها لم تنقل في كتب أهل السنّة ، لأنّها

____________

١ ـ مسند أحمد ٣ / ٣٩٣ ، صحيح البخاريّ ٤ / ١٦٠ و ٦ / ٦٦ ، صحيح مسلم ٨ / ١٩.

٤٤١

خلاف عقيدتهم ، وبقيت في كتب الشيعة إلى الآن.

( ـ ـ )

ما ورد عن ابن الحنفيّة في أبي بكر وعمر ضعيف :

س : لقد فادني موقعكم في أمر ديننا ودنيانا كثيراً.

هناك حديث يردّده دائماً السلفيّون وهو : أنّ محمّد بن الحنفيّة سأل أمير المؤمنين عن من هو أفضل بعد النبيّ ، فقال : ( أبو بكر وعمر ) ، ثمّ قال : ( أنا واحد من المسلمين ).

وأنّهعليه‌السلام كان يجلد كلّ من قال : إنّ عليّاً أفضل من ابن الخطّاب وابن أبي قحافة ، ولكن العقل السليم يرفض هذا الحديث ، لأنـّه لا يمكن لأبي بكر وعمر مغتصبي الخلافة ، ومغتصبي حقّ الزهراء عليها‌السلام ، أن يكونا أفضل من علي عليه‌السلام ، وأن يدخلا الجنّة كأنّهما لم يفعلا شيئاً ، وإنّي سمعت أنّ هذا الحديث افتراه ابن تيمية ، فما تقولون في هذا الحديث وصحّته؟ الرجاء إفادتي.

ج : نلخّص الإجابة بنقاط :

١ ـ ما ورد في كتب أهل السنّة ليس بحجّة علينا ، وإلاّ كانت رواياتنا حجّة عليهم أيضاً.

٢ ـ إنّ السلفيّين يدعون تواتر مضمون هذا الحديث ، وقد يكون تبعاً لمجمل كلام ابن تيمية ، فإنّ له عدّة عبارات في كتبه غير منضبطة المعنى ، ولكن إدعاء تواتره دعوى بلا دليل ، ويعجزون عن إثباتها قطعاً ، وإنّما هي حجّة لإحراج الشيعيّ ، لا تصمد أمام النقد والاستقصاء.

٣ ـ هذه الرواية عن ابن الحنفيّة وردت في البخاريّ(١) وهي ضعيفة السند ، إذ

____________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ١٩٥.

٤٤٢

فيه محمّد بن كثير العبدي ، قال فيه ابن معين : ( لم يكن بثقة )(١) ، وفيه سفيان الثوري ، وكان يدلّس عن الضعفاء(٢) .

( كرّار أحمد المصطفى ـ الكويت ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة ومبلّغ دين )

عدم مشاركة الأئمّة في فتوحاتهم :

س : هل كان أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام يقومون بفتح الدول تحت لواء مغتصبي الخلافة؟ فمثلاً هل قام الإمام الحسنعليه‌السلام بحركات فتح لدول غير إسلامية تحت إمرة أحد ولاة عمر أو أبي بكر؟

وإذا كان ذلك صحيحاً ألا يعتبر ذلك إضفاء نوع من الشرعيّة على خلافة هؤلاء؟ وماذا عن نشر الدين الإسلاميّ بصورة مبتورة؟ فهم بذلك يفتحون الدول تحت اسم إسلام ناقص من مفهوم الإمامة؟

ج : ورد في بعض كتب السير والتاريخ ما يشير إلى هذا الموضوع ، ولكن بطرق غير سليمة ، إمّا لعدم وجود السند ، وإمّا لضعفه ، فلا يثبت منه حتّى مورد واحد لكي يحتجّ به.

على أنّنا نجد عدم ذكر الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام في هذه الفتوحات!! وهو الأحرى أن يكون قائداً لها ، أو مشاركاً فيها على الأقل.

مضافاً إلى أنّ أئمّة الحقّعليهم‌السلام كانوا لا يرون في الاشتراك في هذه الحروب مصلحة ، بل لا يرون نفس تلك الحروب خيراً ، فقد روي أنّ الإمام الصادقعليه‌السلام قال لعبد الملك بن عمرو : (يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك )؟ قال : قلت : وأين؟

قال : ( جدّة ، وعبّادان ، والمصيصة ، وقزوين ) ، فقلت : انتظاراً لأمركم ،

____________

١ ـ مقدمة فتح الباري : ٤٤١.

٢ ـ الجرح والتعديل ٤ / ٢٢٥ ، مسند ابن الجعد : ٢٧٩.

٤٤٣

والاقتداء بكم ، فقال : (إي والله ، لو كان خيراً ما سبقونا إليه )(١) .

وثمّة عدّة روايات أُخرى تدلّ على أنّهمعليهم‌السلام كانوا لا يشّجعون شيعتهم ، بل ويمنعونهم من الاشتراك في تلك الحروب.

وهل هذا كلّه ينسجم مع ما ذكرته تلك الكتب من مشاركتهم في الحروب؟!

وأخيراً : جاء في بعض الكتب أنّ الإمام الحسنعليه‌السلام قد اشترك في فتح جرجان ، وهذا إن ثبت فإنّه يحمل على كونه أيّام خلافة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما صرّح به بعضهم وقال : ( فإن ثبت هذا يدلّ على أنّه كان في أيّام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه )(٢) .

( غانم فرحان ـ الكويت ـ ٣٠ سنة ـ دبلوم )

تعامل أبي بكر وعمر مع الأحداث :

س : كثيراً ما يحتجّ البعض حول مسألة الفتوحات الإسلاميّة في عهد أبي بكر وعمر ، بأنّها انتصار ودليل على حسن القيادة في ذلك الوقت ووحدة المسلمين ، ولو أخذنا الموضوع بشكل سطحي ، قد يتبادر إلينا أنّ هذا الاعتقاد صحيح؟

لكن بالمقابل وعند قراءة التاريخ الإسلاميّ والتمعّن فيه ، لا يذكر لهذه الوحدة بشيء ، ولم يتطرّق إلاّ للمشاكل والفتن في عهد الخلفاء الثلاثة ، فكيف يمكن أن نوفّق بين الفتوحات والمشاكل والفتن في ذلك الزمن؟ مع الشكر الجزيل.

ج : إنّ المراحل الأُولى من الخلافة كانت مرحلة استقرار سياسي بالنسبة للخلفاء ، فلم يكن أحد يعارض أبا بكر وعمر على الخلافة ، بعدما أظهرا من القسوة والغلظة الشديدة مع الخصوم ، وهذا ما يعبّر عنه بالوحدة التي حصلت

____________

١ ـ الكافي ٥ / ١٩ ، التهذيب ٦ / ١٢٦.

٢ ـ تاريخ جرجان : ٤٨.

٤٤٤

تحت سطوة سيف الخليفة ودرّة عمر ، فصار لهما المجال لتوسيع النفوذ على المناطق المجاورة للدولة الإسلاميّة.

يقول الكاتب المصري سعيد أيوب : ( ولولا غلظة عمر في التعامل مع بعض رؤوس القوم ، لوجد أعداء الدولة لهم ثغرات يعملون فيها على انقراض الإسلام بصورة من الصور ، ولكن عمر وهو المشهور بالتصدّي لهم ، وعلى سبيل المثال فعمر هو القائل في سعد بن عبادة ـ وهو رئيس الأنصار وسيّدها ـ : اقتلوا سعداً قتل الله سعداً.

وعمر هو الذي شتم أبا هريرة ، وعمر هو الذي خوّن عمرو بن العاص ، ونسب إليه سرقة مال الفيء ، وعمر شتم خالد بن الوليد وطعن في دينه ، وحكم بفسقه وبوجوب قتله ، فسرعة عمر إلى محاسبة البعض جعلت البعض الآخر يعيش يومه )(١) .

نعم كانت في بداية خلافة أبي بكر وقائع ، استخدم معهم أبو بكر السيف ، حتّى استتب له أمر الخلافة ، فجهّز الجيوش للفتوحات.

( أحمد ـ البحرين ـ ٢٩ سنة ـ ماجستير )

نقدهم علماؤنا :

س : يقولون أنّ الإمام الخميني قد سبّ الشيخين في كتابه كشف الأسرار ، حيث قال : ( ولا شغل لنا الآن مع الشيخين ، ومع مخالفتهما للقرآن ، وتلاعبهما بأحكام الله ، والتحليل والتحريم من أنفسهم ، والظلامات التي ألحقوها بفاطمة بنت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجهلهما بأحكام الله ، … وأمثال هؤلاء الأشخاص من الجهّال الظالمين لا يليقون بالإمامة ، وليسوا بأولي الأمر ) (٢) .

____________

١ ـ معالم الفتن ١ / ٣٩٣.

٢ ـ كشف الأسرار : ١١٩.

٤٤٥

كيف يمكن الردّ على مثل هذه الأقاويل ، جزاكم الله خير الجزاء عن أهل البيت.

ج : مسألة سبّ السيّد الخمينيقدس‌سره للشيخين ، فإنّ قوله فيهم ليس من السبّ والشتم ، وإنّما هو في مقام نقد رجال يتصدّون لمواقع الإمامة والقيادة ، وهنا ليس هو جائزاً فحسب ، وإنّما الواجب على العالم بعدم استحقاق من يتصدّى لذلك أن يبيّن للناس الواقع والحقّ ، ولا حرج منه أبداً كما يفعل علماء الجرح والتعديل ، مثلاً وكما قال ابن سيرين : ( هذا الحديث دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم )(٢) .

وهذا الأمر لا ينفرد به السيّد الخميني ، بل نقل مسلم في صحيحه عن الإمام عليعليه‌السلام بأنّه نسب ذلك وأكثر لأبي بكر وعمر ، فقال على لسان عمر : ( فرأيتماه ـ أي أنت يا علي والعباس ـ كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم إنّه لصادق بار راشد تابع للحقّ ، ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا ولي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، والله يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحقّ )(٢) .

____________

١ ـ فيض القدير ٦ / ٤٩٧ ، الجرح والتعديل ٢ / ١٥.

٢ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

٤٤٦

الخلق والخليقة :

( رؤوف ـ السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

لا منافاة بين علمه تعالى وبين خلقه :

س : إذا كان الله تعالى يعلم من سيدخل النار فلماذا خلقه؟ هل ينسجم هذا مع الرحمة الإلهيّة؟

ج : إنّ الله تعالى يعلم من سيدخل النار ، ومن سيدخل الجنّة بلا شك في ذلك ، إلاّ أنّه لا منافاة ولا تعارض بين علمه تعالى وبين خلقه ، فعلمه لا يعني إجبار الإنسان أن يدخل النار ، فهو خلقه وترك له الاختيار للصلاح والطاعة( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) (١) .

فالله تعالى قد خلق خلقه ، وأوضح لهم سبل الهداية ، وترك لهم الاختيار ، فإمّا الطاعة وإمّا المعصية ، وهذا لا ينافي علمه تعالى في خلقه ، وعلمه تعالى لا يؤثّر في طاعة المطيع ، ولا في معصية العاصي.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

العلم الإلهيّ لا يولّد وظيفة قط :

س : يراودني سؤال هو : إذا كان الله تعالى يعلم بأنّ فلان في النار ، فلماذا أوجده؟ وما هي العلّة من خلق المعذّبين في النار؟

____________

١ ـ الإنسان : ٣.

٤٤٧

ج : فملّخص القول في المقام هو : أنّ العلم الإلهيّ لا يتولّد منه وظيفة عملية ، أي أنّه لا يكون علّة تشريعيّة لأفعال العباد ، وعليه فلا جبر من جانبه تعالى ، بل إنّ الناس في سعةٍ واختيار ، بالنسبة لتكاليفهم وقراراتهم الشخصية.

نعم ، إنّ الله تعالى ومن منطلق علمه الذاتيّ ، يعلم بما يؤول إليه أفعال الإنسان ، وهذا أمر آخر لا يفرض تلك الأفعال على الإنسان ، فالأفعال التي تصدر منه تكون اختيارية ، وإن كان معلوماً مسبقاً في علم الله تعالى.

وأمّا علّة خلق المعذّبين بالنار ، فهو في الحقيقة التساؤل عن حكمة مطلق الخلق والوجود ، والجواب هو : القول بالتفضّل الإلهيّ ، إذ إنّ الوجود ـ في مقابل العدم ـ فضل وميزة بلا كلام ونقاش ، وأمّا الخصوصيّات الأُخرى ـ مثل معصية الإنسان التي توجب النار وغيرها ـ خارجة عن حكمة أصل الوجود ، بل إنّها من صفات عمل الفرد.

( محمّد إبراهيم الإبراهيم ـ الكويت ـ )

مسألة كون الأرض على قرن ثور :

س : سادتي الكرام ، لقد قرأت في الروايات والأحاديث : ( إنّ الأرض على قرن ثور ) ، فكيف ذلك؟ ونسألكم الدعاء.

ج : وردت عدّة روايات عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، تنصّ على ردّ الروايات الغامضة إليهمعليهم‌السلام لتوضيحها وبيانها ، ولا يصحّ طرحها أو تفسيرها حسب المذاق والمزاج ، ومن تلك الروايات :

١ ـ عن محمّد بن عيسى قال : أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى الإمام أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وجوابه بخطّه ، فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادكعليهم‌السلام ، قد اختلفوا علينا فيه ، كيف العمل على اختلافه؟ إذ نرد إليك فقد أختلف فيه؟

٤٤٨

فكتبعليه‌السلام : (وقرأته ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا )(١) .

٢ ـ عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : (وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فيه فقفوا عنده ، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا )(٢) .

٣ ـ عن جابر قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ، لا يؤمن به إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فما ورد عليكم من حديث آل محمّد ( صلوات الله عليهم ) فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى الله وإلى الرسول ، وإلى العالم من آل محمّد ، وإنّما الهالك أن يحدّث أحدكم بشيء منه لا يحتمله ، فيقول : والله ما كان هذا ، والإنكار هو الكفر )(٣) .

وهذه الرواية التي ذكرتموها من الروايات الغامضة التي لا نعرف بيانها وتفسيرها ، فنردّ علمها إلى أهلها.

كما وجّه السيّد هبة الدين الشهرستاني في كتابه هذه الرواية بقوله : ( نعم ، إنّما يستشكل المعترض فيما ورد في الشريعة : من أنّ الأرض خلقت على الحوت ، أو على قرن الثور ، ونحو ذلك )(٤) .

ولذا لم يؤمن بهذه الأخبار كثير من الفضلاء ، وأوّلها جماعة إلى المعاني الباطنية.

____________

١ ـ بصائر الدرجات : ٥٤٤.

٢ ـ الأمالي للشيخ الطوسيّ : ٢٣٢.

٣ ـ الكافي ١ / ٤٠١.

٤ ـ إلهيّئة والإسلام : ٥٨.

٤٤٩

وقد منّ الله تعالى عليّ بفتح مقفلها ، وحلّ مشكلها بتقدير المضاف ، وهو أمر شائع عند البلغاء ، والمعنى : أنّ الأرض خلقت على شكل قرن ثور ـ بناءاً على القول المختار في هذه العصور ـ فيكون التناسب بين هيئة الأرض وهيئة قرني الثور من جهات :

الأُولى : أنّ وضع القرون في الثيران على الاستدارة من طرفي اليمين والشمال ، وكذلك الأرض مستديرة من طرفيها المشرق والمغرب ، فيناسب ذلك ما في بعض الأخبار من أنّ قرناً من قرني ذلك الثور في المشرق ، والقرن الآخر في المغرب.

ومن الغريب أنّ استدارة القرن بهذه الكيفية مخصوص بنوع الثيران ، ليس لباقي الأنعام وذوات القرون مثله على ما استقريناه.

الثانية : أنّ شكل القرنين في الثور مسطّح من طرفيه الأعلى والأسفل ، ومحدّب مستدير من جانبيه اليمين واليسار ، وقد عرفت استكشاف نيوتون وإصرار من تأخّر عنه على أنّ الأرض مستديرة الجانبين مسطّحة القطبين ، وذكرنا أنّ هذا المعنى المستخرج بالآلات الدقيقة والأفكار الحادّة مستفاد من أخبار وافرة عن النبيّ وعترته الطاهرةعليهم‌السلام .

الثالثة : أنّ جرم الأرض على الدوام واقع في طرف مدار بيضوي ، وكذلك قرنا الثور واقعان في موضع من رأسه ، لو فرض خطّ وهميّ من موضعهما إلى ذقنه ، بحيث يحيط بتمام رأسه ذلك الخطّ ظهر شكل المدار البيضوي ، ولو اعتبرت المدار بدن الثور أيضاً كان قرناه واقعين في موضع من البدن ، لو فرض خطّ وهميّ من موضعهما إلى موضع الذنب بحيث يحيط بجثّته ذلك الخطّ ظهر أيضاً شكل المدار البيضوي.

فالحدس يطمئن بأنّ الحججعليهم‌السلام لم يجدوا مساغاً لتوضيح هذه العلوم والأسرار لجهّال عصرهم ، فأدرجوها في طيّ كلماتهم ورمزوها في ضمن إشاراتهم لأجل ذلك ، وضربوا للإشارة إلى مطلوبهم تمثالاً جامعاً لأكثر الجهات بأخصر العبارات ، حتّى إذا تلى بعدهم على أهل العلم والتحقيق استخرجوا من طيّه السرّ الدقيق.

٤٥٠

( عيسى أحمد كلوت ـ لبنان ـ )

فلسفة الخلقة :

س : لماذا خلق الله الخلق؟

ج : لم يخلق الله تعالى الخلق عبثاً وباطلاً ، وإنّما خلقهم لعلّةٍ وحكمةٍ ، وهو غير محتاج إليهم ، ولا مضطرّ إلى خلقهم ، وأشارت إلى هذا المعنى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، ننقل لك بعضها ، وللمزيد راجع كتاب ( بحار الأنوار ) للعلاّمة المجلسيّ(١) .

أمّا الآيات ، فمنها :

١ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ ) (٢) .

٢ ـ قوله تعالى :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ) (٣) .

٣ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) .

٤ ـ قوله تعالى :( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ ) (٥) .

٥ ـ قوله تعالى :( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ) (٦) .

وأمّا الأحاديث ، فمنها :

١ ـ عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه قال : سألت الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فقلت له : لم خلق الله الخلق؟

____________

١ ـ بحار الأنوار ٥ / ٣٠٩.

٢ ـ الحجر : ٨٥.

٣ ـ المؤمنون : ١١٥.

٤ ـ ص : ٢٧.

٥ ـ الأنبياء : ١٦.

٦ ـ القيامة : ٣٦.

٤٥١

فقال : (إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ، ولم يتركهم سدىً ، بل خلقهم لإظهار قدرته ، وليكلّفهم طاعته ، فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعةً ، ولا ليدفع بهم مضرّةً ، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد )(١) .

٢ ـ عن عبد الله بن سلام مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : (في صحف موسى بن عمران عليه‌السلام : يا عبادي إنّي لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من قلّة ، ولا لآنس بهم من وحشةٍ ، ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه ، ولا لجرّ منفعة ، ولا لدفع مضرّة ، ولو أنّ جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي ، لا يفترون عن ذلك ليلاً ولا نهاراً ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، سبحاني وتعاليت عن ذلك )(٢) .

٣ ـ روى هشام بن الحكم ، أنّه سأل الزنديق أبا عبد اللهعليه‌السلام : فلأيّ علّة خلق الخلق؟ وهو غير محتاج إليهم؟ ولا مضطرّ إلى خلقهم؟ ولا يليق به العبث بنا؟

قال : (خلقهم لإظهار حكمته ، وإنفاذ علمه ، وإمضاء تدبيره )(٣) .

( محمّد ـ هولندا ـ )

هل خلقت الأرواح قبل الأجساد؟

س : هناك طائفة كبيرة من الروايات التي تقول : بأنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد ، فهل هذه الروايات معتمدة بين العلماء؟ وهل ينسجم القول بأنّ النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء ـ كما هو أصل في الحكمة المتعالية ـ مع تلك الروايات؟ وما هو وجه الجمع إن أمكن؟

____________

١ ـ علل الشرائع ١ / ٩.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ١٣.

٣ ـ الاحتجاج ٢ / ٨٠.

٤٥٢

هذا ، ولكم منّا خالص الدعاء.

ج : قال الشيخ المفيدقدس‌سره : ( وأمّا الخبر بأنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ، فهو من أخبار الآحاد ، وقد روته العامّة كما روته الخاصّة(١) ، وليس هو مع ذلك بما يقطع على الله سبحانه بصحّته ، وإنّما نقله رواته لحسن الظنّ به.

وإن ثبت القول فالمعنى فيه : إنّ الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد ، واخترع الأجساد ، ثمّ اخترع لها الأرواح ، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدمّناه ، وليس بخلق لذواتها كما وصفناه )(٢) .

وقال العلاّمة المجلسيّقدس‌سره : ( اعلم أنّ ما تقدّم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب ، وما أسلفناه في أبواب بدء خلق الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام ـ وهي قريبة من التواتر ـ دلّت على تقدّم خلق الأرواح على الأجساد ، وما ذكروه من الأدلّة على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة ، لا يمكن ردّ تلك الروايات لأجلها ).

وجاء في الهامش : ( الكلام حول روايات خلق الأرواح قبل الأبدان ، يقع في جهات :

١ ـ في صدورها : هل تكون مقطوعة الصدور أو لا؟ وعلى فرض عدم القطع بصدورها ، هل يوجد دليل على وجوب التعبّد بها أو لا؟

٢ ـ في دلالتها : هل تدلّ دلالة صريحة على تقدّم وجود الأرواح على أبدانها ، خارجاً بالتقدّم الزماني أو لا؟

٣ ـ في توافقها مع الأدلّة العقلية.

فنقول : أمّا من الجهة الأُولى ، فهي غير بالغة حدّ التواتر ، فلا يحصل القطع بصدورها عادة ، وأدلّة حجّية الخبر الواحد قاصرة عن غير ما يتعلّق بالأحكام

____________

١ ـ معاني الأخبار : ١٠٨.

٢ ـ المسائل السروية : ٥٢.

٤٥٣

الفرعية العملية ، فلا يوجد دليل على وجوب التعبّد بها.

وأمّا من الجهة الثانية ، فلا ريب في ظهورها في ذلك في حدّ نفسها ، وإن لم يبلغ إلى مرتبة النصّ.

وقد أوّل الشيخ المفيد الخلق بالتقدير ، كما أنّه يمكن حملها على نوع من التمثيل والاستعارة ، إذا وجد دليل قطعي معارض لمدلولها.

وأمّا من الجهة الثالثة ، فقد دار البحث بين الفلاسفة حول حدوث النفس وقدمها ، وذهب أصحاب مدرسة صدر المتإلهيّن ، إلى أنّها تحدث بحدوث البدن ، غير بالغة حدّ التجرّد العقلي متحركة نحوه ، ولا مجال لذكر أدلّتهم ونقدها هاهنا.

وهناك أمر يتعلّق بمعرفة شؤون النفس ، يستعصي على الأذهان المتوغّلة في المادّيات ، ولعلّ إجادة التأمّل فيه يعين على حلّ العويصة ، وهو : أنّ النفس وإن كانت أمراً متعلّقاً بالمادّة ، بل ناشئاً عنها ومتحداً بها ، وبهذا الاعتبار صحّ مقايستها بالحوادث ، واتصافها بالمقارنة والتقدّم والتأخر زماناً ، إلاّ أنّها حين ما تدخل في حظيرة التجرّد ، تجد نفسها محيطة بالبدن ، من ناحية البدء والنهاية ، وأنّ شعاعها يمتد إلى ما قبل حدوث البدن ، كما أنّه يمتد إلى ما بعد انحلاله.

فالذي ينظر إلى جوهرها المجرّد ، من فوق عالم الطبيعة ، يجدها خارجة عن وعاء الزمان محيطة به ، وإذا قايسها إلى ظاهرة مادّية ، واقعة في ظرف الزمان كالبدن ، يجدها موجودة معها وقبلها وبعدها ، فيصحّ له أن يحكم بتقدّم وجودها على وجود البدن ، مع أنّ من ينظر إليها من نافذة عالم المادّة ، ويعتبرها أمراً متعلّقاً بالبدن ، بل مرتبة كاملة له ، انتهى إليها بالحركة الجوهرية ، وبهذا الاعتبار يسمّيها نفساً ، يحكم بحدوثها عند حدوث البدن ، وحصول التجرّد لها بعد ذلك ، ولا منافاة بين النظرين ، وبهذا يمكن الجمع بين القولين.

٤٥٤

وممّا ينبغي الالتفات إليه ، أنّ في تقدّم خلق الأرواح على الأبدان بألفي عام ـ على حدّ التعبير الوارد في الروايات ـ لم يعتبر كلّ روح إلى بدنه ، بحيث يكون خلق كلّ روح قبل خلق بدنه ، بألفي عام كامل لا أزيد ولا أنقص ، وإلاّ لزم عدم وجود جميع الأرواح في زمن عليعليه‌السلام ، فضلاً عمّا قبله ، ضرورة حدوث كثير من الأبدان بعد زمنه بآلاف السنين ، ولا يبعد أن يكون ذكر الألفين لأجل التكثير ، وتثنية الألف للإشارة إلى التقدّم العقلي والمثالي )(١) .

( خالد ـ الجزائر ـ ٢٨ سنة ـ التاسعة أساسي )

أوّل شيء خلقه الله :

س : ما هو أوّل شيء خلقه الله تعالى؟ هل هو القلم؟ كما تقول العامّة.

ج : تعدّدت الأقوال في أوّل مخلوق خلقه الله تعالى ، وذلك لاختلاف الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي :

١ ـ نور النبيّ : فعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله نوري ، ففتق منه نور علي ، ثمّ خلق العرش واللوح ، والشمس وضوء النهار ، ونور الأبصار والعقل والمعرفة )(٢) .

٢ ـ روح النبيّ : فعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله روحي )(٣) .

٣ ـ العرش : فعن ابن عباس : أوّل ما خلق الله العرش فاستوى عليه(٤) .

٤ ـ القلم : فعن الإمام الصادقعليه‌السلام : (أوّل ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب ، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة )(٥) .

____________

١ ـ بحار الأنوار ٥٨ / ١٤١.

٢ ـ بحار الأنوار ٥٤ / ١٧٠.

٣ ـ شرح أُصول الكافي ١٢ / ١١.

٤ ـ بحار الأنوار ٥٤ / ٣١٤.

٥ ـ تفسير القمّيّ ٢ / ١٩٨.

٤٥٥

وذهب بعض الأعلام إلى أنّ العقل الوارد في الأخبار بأنّه أوّل المخلوقات ، هو نورهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ الماء : فعن جابر الجعفي قال : جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال : جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي ، وقد سألت ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كلّ صنف غير ما قال الآخر.

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : (وما ذلك )؟ فقال : أسألك ، ما أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ من خلقه؟ فإن بعض من سألته قال : القدرة ، وقال بعضهم : العلم ، وقال بعضهم : الروح.

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : (ما قالوا شيئاً ، أخبرك أنّ الله علا ذكره كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزاً ولا عز ، لأنّه كان قبل عزّه ، وذلك قوله : ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (١) ، وكان خالقاً ولا مخلوق ، فأوّل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء )(٢) .

٦ ـ الهواء : في تفسير قوله تعالى :( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ) (٣) ، قال الشيخ القمّيّقدس‌سره : ( وذلك في مبدأ الخلق ، أنّ الربّ تبارك وتعالى خلق الهواء ، ثمّ خلق القلم ، فأمره أن يجري ، فقال : يا ربّ بم أجري؟ فقال : بما هو كائن ، ثمّ خلق الظلمة من الهواء ، وخلق النور من الهواء ، وخلق الماء من الهواء ، وخلق العرش من الهواء ، وخلق العقيم من الهواء ـ وهو الريح الشديد ـ وخلق النار من الهواء ، وخلق الخلق كلّهم من هذه الستّة التي خلقت من الهواء )(٤) .

٧ ـ العقل : فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أوّل ما خلق الله العقل )(٥) .

____________

١ ـ الصافّات : ١٨٠.

٢ ـ التوحيد : ٦٦.

٣ ـ هود : ٧.

٤ ـ تفسير القمّيّ ١ / ٣٢١.

٥ ـ شرح أُصول الكافي ١ / ٢٠٤.

٤٥٦