وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270360 / تحميل: 5986
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك أن سليمان بن داودعليه‌السلام أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح لي وإن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سليمان بن داودعليه‌السلام الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو

قوله عليه‌السلام : « ديته على القوم الذين استنجدوا » لم أر من الفقهاء من تعرض لمضمون الخبر نفيا وإثباتا.

وفي القاموس : استنجدني فأنجدته : أي استعان بي فأعنته.

قوله عليه‌السلام : « فقالت صدقت » يمكن أن يكون المراد بالريح الملك الموكل بها مجازا ، ويحتمل أن يكون مخاطبة الريح استعارة تمثيلية لبيان استعلام سليمانعليه‌السلام سبب ما أرسل له الريح ، ولا يبعد أن يكون الله تعالى أعطى الريح في ذلك الوقت الحياة لظهور هذا الأمر على نبيه ، وليكون معجزة له إن لم نقل بنوع شعور للجمادات مطلقا كما قيل. والله يعلم.

وقال في القاموس :سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته ، وجاءت الريح سناسن على طريقة واحدة.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٠١

جعفرعليه‌السلام أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي

وقال في الشرائع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

وقال في المسالك : في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطاء محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء وغيره ، فكأن القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

وكان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان ، وروى الكشي عن حمدويه ، ومحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج « قال : استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له ، فقال له : أي شيء للرجل أن يبلغ من عقوبته غلامه؟ قال : على قدر جريرته ، فقال : قد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع ، فقال : ويحك أنا فعلت ذلك إن حريزا جرد السيف ، قال :

ثم قال : لو كان حذيفة ما عاودني فيه بعد أن قلت له : لا. انتهى.

أقول : ولعلهعليه‌السلام إنما حجبه للتقية من خلفاء الجور ، ولعدم اجترائه بعد ذلك على مثله ، ويدل على قلة معرفة أبي العباس بالآداب.

الحديث الرابع : مرفوع.

٢٠٢

البلاد ، عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام فسلم عليها قال فرآها مهتمة فقال لها ما لي أراك مهتمة فقالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال أما إنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

٧ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه : «وَمَنْ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز رواية السكوني ، وفيه ضعف.

وقال في المسالك : القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ وأتباعه استنادا إلى الرواية المذكورة ، وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ، وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ ، وفي المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم ، والأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٠٣

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله : «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال عليعليه‌السلام ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي

قوله عليه‌السلام : « فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع له في الشرع ، فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له ، مثل أن مثل الولي بقاتل أبيه ثم أراد قتله فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص ، ونحو ذلك ، وبالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل اثنين بواحد ، وحرا بعبد ، ومسلما بكافر ، ولا يتجاوز في طريق القتل عما حد له ، ويحتمل كون الضمير للولي ، يعني حسبه أن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص والتعويض ، فلا يستزد على ذلك ، ويحتمل للمظلوم بأن الله تعالى ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة بالثواب.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « هكذا تحكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقائع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء ، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش ، أو لما ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى يتبين الحق ، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته ، وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.

٢٠٤

فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فحلفوا فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم وغطوا رءوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع اكتب إقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفي أي شهر قال في شهر كذا وكذا قال في أي سنة قال في سنة كذا وكذا قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا وكذا قال وفي منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال وما كان مرضه قال كذا وكذا قال وكم يوما مرض قال كذا و

وقال في القاموس :الشرطة بالضم واحدة الشرط ، وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت وواحد(١) من أعوان الولاة ، وقال : «الخميس : الجيش لأنه خمس فرق المقدمة ، والقلب والميمنة ، والميسرة ، والساقة ، وقال في الصحاح :الإجالة : الإدارة يقال في الميسر : أجل السهام.

__________________

(١) في المصدر : « طائفة ».

٢٠٥

كذا قال ففي أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه ومن صلى عليه ومن نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنينعليه‌السلام وكبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم فقال شريح يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبيعليه‌السلام فقال إن داود النبيعليه‌السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داودعليه‌السلام فقال يا غلام ما اسمك قال مات الدين فقال له داودعليه‌السلام من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق داودعليه‌السلام إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا قالت أبوه قال وكيف كان ذاك قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأين ما ترك قالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داودعليه‌السلام وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده ـ ثم قال أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم

قوله عليه‌السلام : « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمهعليه‌السلام ، ولعله حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

٢٠٦

الله لا يخيب.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي قضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هي فقال الشاب إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا وعليعليه‌السلام يقول :

أوردها سعد وسعد يشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أوردها سعد » هذا مثل ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحا لا يتأتى منه القضاء ولا يحسنه ، والاشتمال بالثوب إدارته على الجسد كله ، وإيراد الإبل إحضارها الماء لتشرب.

قال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت : هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك بن زيد ، ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة وكان يحمق إلا أنه كان إبل أهل زمانه ، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها ، فقال مالك :

« أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل »

ويروى يا سعد لا تروى بهذاك(١) الإبل ، فقال سعد مجيبا له :

« تظل يوم وردها مزعفرا

وهي خناطيل تجوس الخضراء »

قالوا : يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب ، والصواب أن يقال : يضرب لمن قصر في طلب الأمر انتهى كلامه.

يقال :فلان إبل الناس أي أعلمهم برعي الإبل ، والمزعفر المصبوغ بالزعفران

__________________

(١) في المصدر « بهذاك ».

٢٠٧

ما يغني قضاؤك يا شريح ثم قال والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله سمي ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم

والأسد والخناطيل قطعان البقر ، والجوس الطلب أي تصير تلك يوم ورودها على الماء كالأسد ، أو كجماعة البقر تطلب الخضر في المراعى لقوتها ، وقيل : إن سعدا أورد الإبل الماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء ، حتى تزاحمت ونزع منها ما غلق عليها الذي يقال له الشمال ، فقوله « سعد مشتمل » إشارة إلى هذا.

وقال الفيروزآبادي : الشمال ككتاب شيء كمخلاة يغطي بها ضرع الشاة إذا ثقلت ، وشملها يشملها علق عليها الشمال وشده انتهى.

وفي روايات العامة أنهعليه‌السلام قال بعد هذا البيت : « إن أهون السقي التشريع » قال في النهاية : أشرع ناقته أدخلها في شريعة الماء ، ومنه حديث عليعليه‌السلام : « إن أهون السقي التشريع » هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر ، وقيل : معناه إن سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أولا ثم يستقى لها ، يقول : فإذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة ويتركها فلا يستقي لها فإن هذا أهون السقي وأسهله ، مقدور عليه لكل أحد ، وإنما السقي التام أن ترويها انتهى.

وقال الميداني أيضا : أهون هنا من الهون ، والهوينا بمعنى السهولة ، والتشريع : أن تورد الإبل ماء لا تحتاج إلى متحه(١) ، بل تشرع فيه الإبل شروعا. يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا ولا يستقصي ، يقال : فقد رجل فاتهم أهله أصحابه فرفع إلى شريح

__________________

(١) متح الماء نزعه.

٢٠٨

الله وسهم الله لا يخيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللهعليه‌السلام فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمدعليه‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد اللهعليه‌السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.

١١ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر

فسألهم البينة في قتله ، فارتفعوا إلى عليعليه‌السلام وأخبروه بقول شريح ، فقالعليه‌السلام :

أوردها سعد وسعد مشتمل

يا سعد لا تروى إلى(١) هذا الإبل

ثم قال : « أهون السقي التشريع » ثم فرق بينهم ، وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله انتهى.

الحديث العاشر : حسن. وفي القاموس :الأعوص قرب المدينة ، وواد بديار بأهله ، وفي النهاية :الشدخ كسر الشيء الأجوف تقول : شدخت رأسه فانشدخ.

الحديث الحادي عشر : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أنالميثمي هو ابن الفضال التيمي.

قوله عليه‌السلام : « تؤتى » أي يأتيها الرجالقوله « وما هذا » قاله على سبيل التحقير.

قوله عليه‌السلام : « لئن كنتم اجتهدتم » أي استنبطتم من النصوص ما أصبتم في الاستنباط

__________________

(١) في المصدر : على.

٢٠٩

فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء وقال بعضهم وما هذا قال سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم

وإن قلتم بمحض الرأي والاستحسانات العقلية فقد أخطأتم ، وإنما أمرهعليه‌السلام « بالدية » مع أن خطاء الولاة وما يترتب على أحكامهم على بيت المال ، لأنه لم يكن أهلا للحكم ، وكان غاصبا ، أو لأنه أخطأ في طلبها على وجه روعها ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن عليك دية الصبي من بيت المال ، وقال العلامة (ره) في المختلف : إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان ، لما روي من قصة المجهضة وأين يكون الضمان قال الشيخ في المبسوط : على ما مضى وعنى به أنه على بيت المال ، لأنه خطاء الحاكم وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم ، لأن هذا بعينه قتل الخطإ المحض ، وهو أن يكون غير عامد في فعله ولا قصده ، وكذلك هنا ، لأنه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتل ، وإنما قصد شيئا آخر ، فالدية على عاقلته والكفارة في ماله والمسألة منصوصة لنا ، فقد وردت في فتياء أمير المؤمنينعليه‌السلام في قصة المجهضة أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث سأل عن جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام جالسا فقال له عمر : ما عندك في هذا فتنصل من الجواب فعزم عليه ، فقال : إنه إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا قد ارتأوا فقد قصروا ، والدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطاء تعلق به ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وإنما نظر شيخنا إلى ما ذكره المخالفون ، والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأنه خطاء الحاكم ، وخطاء الحاكم في الأحكام مضمون على بيت المال ، وقصة عمر لا حجة فيها ، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها ، ولأنه لم يكن

٢١٠

قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.

١٣ ـ محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى أيقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين.

حاكما عند عليعليه‌السلام انتهى كلامه ولنعم ما أفادرحمه‌الله .

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ألزما اليمين » لعله على المشهور محمول على القسامة.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله : « رجلا ناصبا » إن كان المراد بالناصب ، المبغض المعاند لأهل البيتعليهم‌السلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر ، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا ، ولا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى ، وإن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه ، ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود ،

٢١١

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود ولم قتلته قال فقال إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد قال فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل إن الله عز وجل قد جعل لكل

والمسألة في غاية الإشكال ، ولم أر في كلامهم تحقيق هذا المبحث والله يعلم.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته وفي داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال ، وقال ابن إدريس : الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فأما إن قام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بينته ، وهذا النزاع لفظي ، ومقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق ، أو يقال : جاز أن يكون وجدانه مع امرأته وفي داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا سقط القود ، ولا يلزم

٢١٢

شيء حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه فقال لي يا أبا الصباح أفكنت فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله.

منه سقوط الضمان ،قوله عليه‌السلام « مستورا » أي لا يجوز إفشاؤه.

الحديث السادس عشر : مرسل بسنديه.

قوله : « فإذا صار فيها » أي في البقعة التي رصدته فيها ، وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية ، وقحمه تقحيما وأقحمته فانقحم واقتحم ، وقال :خبطه يخبطه ضربه شديدا والقوم بسيفه جلدهم ، وقال في النهاية في باب القاف : فيه « قيد الإيمان الفتك » أي إن الإيمان يمنع عن القتل ، كما يمنع القيد عن التصرف ، فكأنه جعل القتل مقيدا وقال في باب الفاء : فيه « الإيمان قيد الفتك »الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل ، فيشد عليه فيقتله انتهى وفي القاموس :الأسود : الحية العظيمة.

٢١٣

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي ذلك علي كله قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا

الحديث السابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « كبش تذبحه » لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة ، بل ولا بوجوب استيذان الإمام في ذلك ، ولعلهما على الاستحباب ، وقال في الشرائع : من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ، وكذا من سب أحد الأئمة وقال في المسالك : هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور ، والسند الآخر مرسل.

وقال في القاموس :المخارجة : أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء ، والآخر

٢١٤

ضربة بعصا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن.

٢٠ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البئر جبار والعجماء جبار والمعدن

مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فهو قتيل القرآن » لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد ، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى ، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه ، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك ، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه : « جرح العجماء جبار »الجبار : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه الحديث « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : وفيه « البئر جبار » قيل : هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت.

وقال الجوهري : الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا.

وفي الحديث « المعدن جبار » أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى.

أقول : لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر ، والمرادبالبئر إما البئر الذي

٢١٥

جبار.

٢١ ـ وبهذا الإسناد قال رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضىعليه‌السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.

حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

قال العلامة (ره) في التحرير : إذا. جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، وعليه دلت رواية السكوني وهو ضعيف ، والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، سواء كان ليلا أو نهارا ولو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها ، سواء كان ليلا أو نهارا وقال : لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار ».

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني ، وفيه ضعف انتهى.

وقال في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند ، وهو الوجه هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات.

٢١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الشهادات

( باب )

( أول صك كتب في الأرض )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء فقال وما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم إن الله عز وجل عرض على آدمعليه‌السلام ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا وملكا فملكا ومؤمنا

كتاب الشهادات

باب أول صك كتب في الأرض

وفي الصحاح : الصك كتاب وهو فارسي معرب.

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الصحاح :الحيرة بالكسر : مدينة بقرب الكوفة.قوله عليه‌السلام : « عرض العين » أي بحيث رآهم بالعين ، وفي الصحاح :الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل.

وأقول : في هذا الخبر إشكال من وجهين.

أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضية في المدة التي وهبها ففي بعضها ستون

٢١٧

فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى إلى داودعليه‌السلام قال من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره قال فأوحى الله عز وجل إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وإني قد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب فإن جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة قال فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فإما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيلعليه‌السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان

وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون.

وثانيهما : مخالفته لأصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياءعليهم‌السلام ، وإن قلنا بعدم النسيان فيلزم الإنكار والجحد مع العلم وهو أشكل ، إلا أن يقال : إنهعليه‌السلام لم ينسه ولم يجحد ، وإنما سأل ورجا أن يكون له ما قرر له أولا من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوزه الصدوق (ره) عليهمعليه‌السلام ، ولا يبعد حمله على التقية لاشتهار هذه القصة بين العامة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم.

الحديث الثاني : مجهول.

٢١٨

أول صك كتب في الدنيا.

( باب )

( الرجل يدعى إلى الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »(١) فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا ما دعوا » قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحملها ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلت الروايات الكثيرة ، فيدل على وجوب التحمل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب ، وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة السفر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول والسند الثاني حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

٢١٩

الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال قبل الشهادة

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يَأْبَ الشُّهَداءُ أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.

( باب )

( كتمان الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى

قوله عليه‌السلام : « لم ينبغ » ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس :تقاعس عنه وتقعس : تأخر.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا دعيت » أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب كتمان الشهادة

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح :أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أو ليزوي» وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: « لا أبرّ لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٢، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٤.

٧ - الكافي ٦: ١٤١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٦، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٥.

٢٨١

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسماً، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ - العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتّى تقول:(١) أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك(٢) قول الله:( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ً

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣٠.

(١) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) في المصدر زيادة: بتطليقة.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٦ - ٣٣٨.

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، إلّا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضارّ(٢) مسلماً فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، إلّا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلّا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه.

[ ٢٨٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد في( روضة الواعظين) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق

[ ٢٨٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

٢ - روضة الواعظين: ٣٧٦.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢٨٣

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول: المراد بالعدّة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة، وكذا مايأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا قالت(٤) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطّاب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠.

(٣) الكافي ٦: ١٤١ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فعلت.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية(٢) ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها(٥) من غير أن يسمّى طلاقاً. الحديث.

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ - قال الشيخ: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وهي تجزي.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٩.

٦ - التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٧ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٠.

٢٨٥

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً، يأتي بعضها في القضاء(١)، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك،( أو تكون) (٣) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه(٤) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى: أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٨ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٣.

٩ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أو هي.

(٤) في نسخة: إنه ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) الكافي ٦: ١٤٣ / ٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيعُ لك أمراً، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً.

أقول: قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها( ما شئت) (٣) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنمّا صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار،( عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٠.

(٣) في المصدر: ما شاء.

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، والتهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨٧

صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث المباراة، قال: ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها، إلّا المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر: عن سفيان.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٨

لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخلع

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٦١٨ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ٢٨٦١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا ً

[ ٢٨٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤١ / ٨، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، والاستبصار ٣: ٣٠٨ / ١٠٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٨.

٢٩٠

شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر.

[ ٢٨٦٢١ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا علىِّ طهر من غير جماع بشهود.

[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلّا على طهر من غير جماع.

أقول. حكم التخيير قد تقدّم وجهه في الطلاق(١) .

[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان(٢) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنمّا يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٩.

٣ - الكافي ٦: ١٤٣ / ١٠.

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

٤ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) في نسخة: الشاهدين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها(١) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع تطليقة(٢) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلّا على مثل موضع الطلاق، إمّا طاهراً، وأمّا حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: عليهما.

٥ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٨، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٨.

(٢) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٢

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة

[ ٢٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المختلعة: انّها لا تحلّ له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.

[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لأرجعنَّ في بضعك.

[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع لا يكون، إلّا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسماً، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أُطيع لك أمرا أو تطلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك(١) على

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٧.

٤ - تفسير القمي ١: ٧٥.

(١) في المصدر زيادة: طلقها.

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطّاب، فان شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها.

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ ٢٨٦٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلّا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ١.

٢٩٤

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأُبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت، فأنا أحقّ ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً -( عن صفوان) (٢) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها إلّا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن سفيان.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩.

٥ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٦، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٩٥

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطّاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة(٢) .

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يتحدَّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها(٣) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج،

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ - الاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٤

(٢) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٣.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٥، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٦.

(٣) في المصدر: منهما.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٦، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٧.

٢٩٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة، حسب ما قدَّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه،( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٩.

(٤) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

٢٩٧

داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في المختلعة قال: عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها.

[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدّة المختلعة، كم هي؟ قال: عدّة المطلّقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدّة المطلّقة، ويعتددن في بيوت أزواجهنَّ.

[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال عدَّة المختلعة خمسة وأربعون يوما.ً

قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرَّات في هذه المدّة ؛ لما مرّ(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٢، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٨.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٥، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٢٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٤، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠١.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

[ ٢٨٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: المختلعة لا تمتّع.

[ ٢٨٦٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لاتمتع المختلعة.

[ ٢٨٦٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن بن(٣) البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.

[ ٢٨٦٤٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٨.

(٣) في نسخة: أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456