وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271008 / تحميل: 6013
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: « لا أبرّ لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٢، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٤.

٧ - الكافي ٦: ١٤١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٦، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٥.

٢٨١

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسماً، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ - العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتّى تقول:(١) أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك(٢) قول الله:( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ً

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣٠.

(١) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) في المصدر زيادة: بتطليقة.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٦ - ٣٣٨.

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، إلّا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضارّ(٢) مسلماً فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، إلّا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلّا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه.

[ ٢٨٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد في( روضة الواعظين) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق

[ ٢٨٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

٢ - روضة الواعظين: ٣٧٦.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢٨٣

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول: المراد بالعدّة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة، وكذا مايأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا قالت(٤) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطّاب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠.

(٣) الكافي ٦: ١٤١ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فعلت.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية(٢) ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها(٥) من غير أن يسمّى طلاقاً. الحديث.

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ - قال الشيخ: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وهي تجزي.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٩.

٦ - التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٧ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٠.

٢٨٥

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً، يأتي بعضها في القضاء(١)، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك،( أو تكون) (٣) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه(٤) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى: أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٨ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٣.

٩ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أو هي.

(٤) في نسخة: إنه ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) الكافي ٦: ١٤٣ / ٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيعُ لك أمراً، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً.

أقول: قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها( ما شئت) (٣) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنمّا صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار،( عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٠.

(٣) في المصدر: ما شاء.

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، والتهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨٧

صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث المباراة، قال: ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها، إلّا المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر: عن سفيان.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٨

لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخلع

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٦١٨ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ٢٨٦١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا ً

[ ٢٨٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤١ / ٨، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، والاستبصار ٣: ٣٠٨ / ١٠٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٨.

٢٩٠

شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر.

[ ٢٨٦٢١ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا علىِّ طهر من غير جماع بشهود.

[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلّا على طهر من غير جماع.

أقول. حكم التخيير قد تقدّم وجهه في الطلاق(١) .

[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان(٢) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنمّا يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٩.

٣ - الكافي ٦: ١٤٣ / ١٠.

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

٤ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) في نسخة: الشاهدين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها(١) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع تطليقة(٢) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلّا على مثل موضع الطلاق، إمّا طاهراً، وأمّا حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: عليهما.

٥ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٨، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٨.

(٢) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٢

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة

[ ٢٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المختلعة: انّها لا تحلّ له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.

[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لأرجعنَّ في بضعك.

[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع لا يكون، إلّا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسماً، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أُطيع لك أمرا أو تطلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك(١) على

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٧.

٤ - تفسير القمي ١: ٧٥.

(١) في المصدر زيادة: طلقها.

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطّاب، فان شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها.

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ ٢٨٦٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلّا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ١.

٢٩٤

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأُبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت، فأنا أحقّ ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً -( عن صفوان) (٢) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها إلّا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن سفيان.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩.

٥ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٦، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٩٥

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطّاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة(٢) .

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يتحدَّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها(٣) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج،

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ - الاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٤

(٢) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٣.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٥، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٦.

(٣) في المصدر: منهما.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٦، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٧.

٢٩٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة، حسب ما قدَّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه،( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٩.

(٤) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

٢٩٧

داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في المختلعة قال: عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها.

[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدّة المختلعة، كم هي؟ قال: عدّة المطلّقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدّة المطلّقة، ويعتددن في بيوت أزواجهنَّ.

[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال عدَّة المختلعة خمسة وأربعون يوما.ً

قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرَّات في هذه المدّة ؛ لما مرّ(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٢، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٨.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٥، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٢٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٤، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠١.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

[ ٢٨٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: المختلعة لا تمتّع.

[ ٢٨٦٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لاتمتع المختلعة.

[ ٢٨٦٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن بن(٣) البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.

[ ٢٨٦٤٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٨.

(٣) في نسخة: أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٧.

٣٠٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن جندب، عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، فهلك الأجير، فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع ؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت: إنّي(٢) ضقت بذلك( ذرعاً، قال) (٣) : هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ - قال الصدوق: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان(٤) في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال ؟ قال: ما أعرفك لمن هو. - يعني نفسه -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة(٥) وفي اللقطة(٦) وغير ذلك(٧) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر: كيف أصنع ؟ فقال:.

١١ - الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ - التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣، الاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤١.

(٤) في التهذيب: صار.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٦) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٧) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام )، حيث إنّه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ(١) وغيره(٢) .

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان(٣) في ميراث المنفوس(٤) من الدية، قال: لا يرث شيئاً حتّى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم (عليهم‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث، أنه ربما كان أخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢: ٢٥٥ ».

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٦.

٣ - الكافي ٧: ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك، وقد ذكر ذلك الشيخ(١) وغيره(٢) ، وجوّز حمله على التقيّة، قال: لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه، فتحرّك تحرّكاً بيّنا: يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ، ولم يصحّ، ولم يورث من الدية، ولا من غيرها، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه(٤) شيئاً حتى يصيح، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: تقدَّم وجهه(٦) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف: ٧٥١.

٤ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٤، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩١ / ١٣٩٧، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٥.

(٤) في الاستبصار: الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال أبي( عليه‌السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ - وبإسناده عن حريز، عن الفضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبيّ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ، أيورث ؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث(١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله(٢) .

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان(٣) له امرأة، لها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول: وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته، أم لا، لكنّه محمول على التقيّة، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) في قوله تعالى: ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (٤) قال: إنَّ(٥) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً، وكانوا لا يعطون

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٨، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ - التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٣٩٩، والاستبصار ٤: ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة: ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: يرث.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ - قرب الاسناد: ٦٦.

(٣) في المصدر: كانت.

١٠ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٧.

(٥) في المصدر: فإن.

٣٠٤

الميراث إلّا لمن يقاتل، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً، فقالوا: انطلقوا الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فنذكر له ذلك، لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه، فقالوا: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس، ولا يحوز الغنيمة، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ - وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا(٢) ، وفي صلاة الجنازة(٣) .

____________________

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

وعن عليّ ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله، إلّا أنّه قال: كذلك وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧: ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة، انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيّهما مات قبل، فقال: يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(١) .

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف، كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لقد شنعها(١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه، وزاد: قلت: ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، فقال: مثله(٣) .

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب: سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام )، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قلت: فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً، قال: وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا(١) سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها ؟ قال: تدفع الى مولى(٢) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال الى مولى(٣) الذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً -.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في.

(٢ و ٣) في المصدر: موالي.

(٤) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمّن ذكره، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث(٢) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر(٣) .

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقى(٤) صبيان، أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(٢) في المصدر: ولا يورث.

(٣) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٧ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: منهم.

(٥) التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لأبي حنيفة: يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: أمة وحرَّة سقط عليهما البيت، وقد ولدتا، فماتت الاُمّان، وبقى الابنان، كيف يورثان ؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً - يعني: ثلاث مرات - فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن أيّوب نحوه(٣) .

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، فقال لهما: بما تقضيان ؟ فقالا: بكتاب الله والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما(١) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان ؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهّم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ، وألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في قوم، وقع عليهم بيت(٢) فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة، واُخرى حرّة، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك،( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك(٣) ،( فقرع بينهما، وحكم بالحرّيّة لمن خرج( سهم الحرّ عليه) (٤) منهما، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما، ثمَّ أعتقه، وجعله مولاه وحكم(٥) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه، فأمضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هذا القضاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: حائط.

(٣) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.

(٤) في المصدر: عليه سهم الحريّة.

(٥) في المصدر زيادة: به.

(٦) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٧) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد القميّ،( عن ابن القدّاح) (١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ( عليه‌السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيّهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله(٢) .

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر: عن القداح.

٢ - التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل وذكر مثله(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك(٢) .

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل، من المرأة.

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥

٣١٦

أبواب ميراث المجوس

١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) ،( أنّه كان يورث المجوسي، إذا تزوّج باُمّه وبابنته(٢) من وجهين: من وجه أنّها اُمّه، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، والصحيح عندي: أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام، أو لا يجوز، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين (عليهم‌السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح

____________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٦٤ / ١٢٩٩، والاستبصار ٤: ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم‌السلام )

(٢) في التهذيب: وابنته.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ - ألا ترى إلى ما روي: أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه(١) تزوّج باُمّه، فقال: أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ - وقد روي أيضاً: أنّه قال( عليه‌السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء(٢) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث( على النكاح) (٣) .

أقول: معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام، فلا ينافي ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

٢ - باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠٠، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٣ - التهذيب ٩: ٣٦٥ / ١٣٠١، والاستبصار ٤: ١٨٩ / ٧٠٥.

(٢) في الاستبصار: بدين.

٤ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بالنكاح.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: قذف رجل(١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح اُمّه و(٢) اُخته، فقال: ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود(٥) وغير ذلك(٦) .

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن السندي بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز(٧) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة(٨) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

(٧) في المصدر: يجوز.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

(٨) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به، وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام )، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا( به) (١) أنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان(٢) ، والطلاق(٣) ، والتعصيب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456