وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270700 / تحميل: 5998
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له

[ ٢٨٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرَّة والأَمة في ذا سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سئل عن الظهار، على الحرَّة والأَمة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٦٩٩ ] ٣ - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١١.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٦، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٥.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٣.

٣٢١

[ ٢٨٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرّة.

[ ٢٨٧٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار، من الحرّة والأَمة؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٧٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدَّم من قصّة راوي هذا الحديث، وهو قريب من قول الشيخ(١) .

[ ٢٨٧٠٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرَّة والأَمة الظهار.

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٦.

٥ - التهذيب ٨: ٢٣٢ / ٦٨١.

٦ - التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٨.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإسناد: ١٦٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الإِيلاء.

٣٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام

[ ٢٨٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر، وليس عليه كفّارة من صدقة، ولا عتق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله(٤) .

[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: إنَّ الحرّ والمملوك سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق، ولا صدقة، إنمّا عليه صيام شهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله، إلى قوله: من الكفّارة(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٩.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦١.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٣٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى اخره(١) .

[ ٢٨٧٠٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمّالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفّارة صدقة، ولا عتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة

[ ٢٨٧٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات، أو أكثر، فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : مكان كل مرّة كفّارة. الحديث.

[ ٢٨٧٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٥.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٢٤

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة،( عن جميل) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرَّة، فقال: عليه خمس عشرة كفّارة.

[ ٢٨٧١٠ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات، أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كلّ مرَّة كفّارة.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه(٦) .

[ ٢٨٧١١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر اُمّي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال:

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٨ / ٥٩، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥٢.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٦٩، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٩.

(٣) في التهذيب: عن رجل.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢ / ٧١ والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٤٠.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٦.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الكفارات.

٣٢٥

لا، قال: يطيق(١) إطعام سّتين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله(٢) .

[ ٢٨٧١٢ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات( في كلّ مجلس واحدة) (٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد: كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي(٤) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل، لا إنشاء ظهار آخر، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ(٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد

[ ٢٨٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: فيطيق.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٢.

(٣) في المصدر: في مجلس واحد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٢٦

أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في رجل كان له عشر جوار، فظاهر منهنَّ جميعاً كلّهنَّ بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٧١٤ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكلّ واحدة(٢) كفّارة.

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

أقول: أو هنا محمولة على التفصيل، أو التقسيم، لا التخيير ؛ لما يأتي في محله(٣) ، ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٨٧١٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفّارة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث(٦) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس، إمّا عتق، أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الإِنكار.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٣.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٠.

(٢) في المصدر زيادة: منهنّ.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٤) راجع التهذيب ٨: ٣٢٢ / ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤: ٥٨ / ذيل ١٩٩.

(٥) راجع الشرائع ٣: ٦٧، والقواعد ٢: ١٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٨، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٥.

٣٢٧

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر

[ ٢٨٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا واقع المرَّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفّارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف.

[ ٢٨٧١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن واقع - يعني: المظاهر - قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتّى يكفّر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) ، قاله الشيخ.

[ ٢٨٧١٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفّر، قلت: فانّه

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٧، والتهذيب ٨: ١٨ / ٥٨، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥١.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٨ / ٥٩، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣١.

٣٢٨

واقع قبل أن يكفّر، قال: أتى حدّاً من حدود الله عزَّ وجلَّ، فليستغفر الله، وليكفّ حتّى يكفّر

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أُخرى. انتهى. ويحتمل ما مرّ(٢) .

[ ٢٨٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثمّ ظالم، قلت: عليه كفّارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة.

[ ٢٨٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ، قال: عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا، قلت: فانّه أتاها قبل أن يكفّر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٧ و ١٤ / ٤٦، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٧ و ٢٦٥ / ٩٥٠، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ).

٣٢٩

[ ٢٨٧٢١ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفّر؟ قال: فقال: عليه كفّارة اخرى.

[ ٢٨٧٢٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: أتى رجل من الأَنصار من بني النجار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في القمرّ فواقعتها، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقربها حتّى تكفر، وأمره بكفّارة الظهار، وأن يستغفر الله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه أمره بكفّارتين، وجوّز حمله على من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً ؛ لما يأتي(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنه قال: وأمره بكفّارة واحدة(٢) .

أقول: هذا يحتمل النسخ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مرّ(٣) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عما زاد عن كفّارة واحدة، فيكون الاستغفار كفّارة أُخرى، ويحتمل كونه جاهلاً كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطاً بالمواقعة، ويكون الأَمر بالاستغفار لأَجل التلفّظ بالظهار.

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٩ / ٦٠، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٣٠

[ ٢٨٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن( الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لا يقع إلّا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فإن جهل وفعل فإنمّا عليه كفّارة واحدة.

وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،( عن الحسين بن سعيد) (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر، فإنمّا عليه كفّارة واحدة، ويكفُّ عنها حتّى يكفّر.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ، وعدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا، وأنّه محمول على تعليق الظهار على الوطء.

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٩ / ٦١، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٤.

(١) في الاستبصار: الحسن.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٧، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٢، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٥.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ ٢٨٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، والآخر بعده(١) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز عن أيّوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي(٣) ثمَّ وقعت عليها، ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا وقع(٤) كفّر.

أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرطاً الظهار.

[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ١٦

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٢.

(١) في المصدر: بعدها.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٤٠، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٩.

(٣) في نسخة: أُمّ ولدٍ لي ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) في المصدر: واقع.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٤.

٣٣٢

عن ابن بكير، عن رجل(١) ، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى(٢) على أن أُكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى(٣) على أن أُكفّر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء، قويت أو لم تقو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال: أنَّ رجلاً قال لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٥) .

أقول: هذا محمول على قصد اليمين، وإنَّ الكفّارة المنفية كفّارة اليمين، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.

[ ٢٨٧٢٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيات قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن( محمّد بن أحمد بن يحيى) (٦) ، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله(٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من أصحابنا، عن رجل.

(٢، ٣) في الاستبصار: قوي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٣، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٥٠.

٤ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٤.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن يحيى.

(٧) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٢، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٣.

٣٣٣

[ ٢٨٧٢٩ ] ٥ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل ظاهر، ثمّ واقع قبل أن يكفّر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٨٧٣٠ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٨٧٣١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفّر(٥) ، فإذا قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث، فعليه الكفّارة حين يحنث.

[ ٢٨٧٣٢ ] ٨ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفّارة، إذا

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٣٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٦.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٨: ١٢ / ٣٩، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٩.

(٥) في المصدر: يكفره قبل أن يواقع.

٨ - التهذيب ٨: ١٣ / ٤١، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣١.

٣٣٤

قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولا يقول: أنت عليَّ كظهر اُمّي إن قربتك.

[ ٢٨٧٣٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لا يقع إلّا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فان جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة.

[ ٢٨٧٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد الأَعرج، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى، قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٨٧٣٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسين،( عن صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا، الحديث.

[ ٢٨٧٣٦ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي، خرجت أو لم تخرجي، أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار.

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٧، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٧، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٥، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٦.

١١ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٦ و ٨: ١٨ / ٥٧، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٧، و ٢٦٥ / ٩٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الموضع الأوّل من التهذيب.

١٢ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٧، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٢.

٣٣٥

[ ٢٨٧٣٧ ] ١٣ - وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

أقول: خصّه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق(١) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة

[ ٢٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فان ظاهر منها،( ثمّ) (٤) تركها لا يمسها إلّا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل( عليه) (٥) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على

____________________

١٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) راجع التهذيب ٨: ١٣ / ذيل الحدبث ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ذيل الحديث ٩٣٥،

(٢) تقدّم في الباب ١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فلم يمسها و.

(٥) في المصدر: يلزمه.

٣٣٦

الصيام، ولم يجد ما يتصدّق به، قال: فإنَّ كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها، ومن بعدما يمسّها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق، إلّا أنّه قال: عن بريد بن معاوية(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها

[ ٢٨٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلّا أُوقف حتّى يسأل:(٦) لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدّم صدره( هامش المخطوط) .

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٦ / ١١ و ٢٤ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٥) في الموضع الأوّل من التهذيب: وهب.

(٦) في التهذيب زيادة: هل.

٣٣٧

أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات(١) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي(٢) .

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

[ ٢٨٧٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكوني، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) في رجل آلى من امرأته، وظاهر منها في كلمة واحدة(٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار

[ ٢٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يقع ظهار على(٤) طلاق، ولا طلاق على(٥) ظهار.

أقول: فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى:( ويطعمون الطعام على حبّه ) (٦) وقوله تعالى:( وإنَّ ربّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم ) (٧) وغير ذلك.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الكفارات.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٥١.

(٣) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول: والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ).

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٦.

(٤، ٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )

(٦) الانسان ٧٦: ٨.

(٧) الرعد ١٣: ٦.

٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.

[ ٢٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، قال قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي، فلا كفّارة عليهما(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.

٣٣٩

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن( القاسم، عن علي) (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بنيّ! اذهب إلى قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّ ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقلت: كان العتق كفّارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ - وعن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حرّ لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٤٣ / ١١٦، باختصار.

(٢) في المصدر: القاسم بن علي.

٢ - الزهد: ٤٤ / ١١٩، باختصار.

٤٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل

[ ٢٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في( نوادره) عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشقّ الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفّارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقُّ الجيوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.

٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ ٢٨٨٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان

[ ٢٨٨٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٣) ، وفي الصوم(٤) .

٣٤ - باب كفارة الضحك

[ ٢٨٨٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٤.

(١) في المصدر: حفص.

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٣، ٢٣٧ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٥.

٤٠٣

( عليه‌السلام ) : كفّارة الضحك(١) اللهمَّ لا تمقتني.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل

[ ٢٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفّارة الطيرة التوكّل.

[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز(٣) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطيرة على ما تجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شدَّدتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج

[ ٢٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أن يقول.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ / ٢٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

(٣) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٤.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.

[ ٢٨٩٠١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بقية الكفّارات، وأحكامها في الحجّ(٣) ، وفي الصوم(٤) ، والظهار(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في النذور، والعهود(٧) ، والايمان(٨) ، والعتق(٩) ، والقصاص(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٠.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣٢.

(٢) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

(٣) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الأبواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح.

(٤) تقدم في الأبواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٥) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف.

(٧) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٨) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان.

(٩) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق.

(١٠) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(١١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلّق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمسك ووعظه، ثمَّ قال: اتق الله فإنَّ لعنة الله شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمَّ

____________________

كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٩ / ١٦٧١.

٤٠٧

قال( عليه‌السلام ) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمَّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد، ما تلاعنتما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ - وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

فإن نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فان ادّعى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ / ١٣٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٥.

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لأُمّه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحرِّ والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والأَمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها.

[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليِّ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٠.

٥ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١١.

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٧.

٦ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٠٩

[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (١) ، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحدُّ، وردَّت إليه امرأته، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ(٢) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحد، قلت: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.

محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرَّت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها(٤) العذاب شهدت

__________________

٧ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) النور ٢٤: ٦.

(٢) في المصدر: تدفع.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢١.

٨ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٤٩.

(٤) في المصدر: عن نفسها.

٤١٠

أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلّا أن يرث امه، فان سمّاه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحدّ.

[ ٢٨٩١٠ ] ٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلا من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمرّ بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدّم عويمرّ إلى المنبر فتلا عليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آية اللعان( والذين يرمون أزواجهم ) (٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (٣) .

____________________

٩ - المحكم والمتشابه: ٩٠ باختلاف.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٦.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٨.

٤١١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض الاحكام المذكورة هنا(١) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٢) .

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (٤) .

أقول: تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٥) .

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢.

(٤) قرب الإِسناد: ١١٠.

(٥) تقدم في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٦: ١٦٢ / ١.

٤١٢

إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدُّ، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلّا أنّه قال: ضرب الحدّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله(٣) .

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢١١ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٣ / ١٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٢.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤١٣

البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً( إلّا بعد أن) (٢) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفاً.

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمَّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٣.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٢.

(٢) في المصدر: حتّى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٦ وفي ٦: ١٦٣ / ٥ بالطريق الأوّل.

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبداً، فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن(٣) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٥) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٤.

٢ - الكافى ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢.

(٣) في المصدر: في.

(٤) قرب الاسناد: ١١١.

(٥) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥.

٤١٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون لعان(٤) حتّى يزعم أنّه قد عاين.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٥، والتهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢١.

(٤) في المصدر: اللعان.

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢)

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الكوفيِّ، عن( الحسن بن يوسف) (٤) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٥) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر(٦) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت، وإلّا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٧، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٠.

(٤) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٥) في المصدر: قريب.

(٦) في الفقيه: جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤١٧

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ، عن الحسين بن سيف(١) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٢) .

[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ - ورواه في( العلل) : عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفيِّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإنمّا صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) : عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ، قال: سئل أبو الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٧٠.

٦ - علل الشرائع: ٥٤٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٢ / ١١.

(٤) الكفي ٧: ٤٠٣ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤١٨

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

[ ٢٨٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرُّ و المملوكة.

[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٧، والتهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥١، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٠.

٤١٩

[ ٢٨٩٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأمة، ولا الذمّيّة، والتي يتمتع بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوَّج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوَّجها إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .

[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوَّجه إيّاها لاعنها بأمرّ مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذميّة لعان.

[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٨٩ / ذيل الحديث ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ذيل الحديث ١٣٣٤.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٤، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٤.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456