وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270457 / تحميل: 5990
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٨٧٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم، لا التخيير جمعاً.

[ ٢٨٧٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش(٢) .

[ ٢٨٧٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي، قال: [ عليه ](٣) عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٨٧٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٦ / ١١، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٥ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٦.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦: ٣٨١ ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ٥٨ / ١٩٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ / ١٣٣.

(٣) اثبيناه من المصدر.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار.

٣٦١

أنزل الله الكفّارة في ذلك، فقال:( و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٥) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٦) .

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق

[ ٢٨٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستّين مسكيناً، قال: ليس

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم ما يدل على كفّارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٩.

٣٦٢

عندي، قال: فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستّين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض

[ ٢٨٧٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهراً، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٨.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ١٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٣

عن جميل بن درّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذ صام شهراً ومن الشهر الآخر يوماً فقد واصل، فان شاء فليقض متفرّقاً، وإن شاء فليعط لكلّ يوم مدّاً من طعام.

أقول وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي(٣) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مرَّ(٤) .

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً.

[ ٢٨٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٣.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفّارة في السفر في الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) مر في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ / ١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وبإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

٣٦٤

عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: فان ظاهر في شعبان، ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة والحسن(٢) ، عن صفوان، عن العلاء(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر.

[ ٢٨٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: فان صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٧.

(٢) في المصدر: والحسين.

(٣) التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٨.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هده الأبواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

٣٦٥

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأَحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) .

[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صام من الظهار، ثمّ أيسر، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٦

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٣) .

أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٥.

(١) في نسخة: حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٤٦١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٣٦٧

يطلّق، ثمّ يتزوَّجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار، كما قاله الشيخ(١) ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٨٠١ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا،( عن الطيالسي) (٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الاستغفار توبة، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأَيّام فليكفّر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربه، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك - والله - كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ٣٢١ / ذيل ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ذيل ١٩٦.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٦.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٦.

٣٦٨

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة.

[ ٢٨٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ن الحكم،( عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (١) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الولد يجزي(٤) في الظهار.

[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٢، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وكذلك في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٢.

(٤) في المصدر: ام الولد تجزئ.

٣ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

٣٦٩

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايجوز في القتل إلّا رجل، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) قال: يعني مقرّة(٢) .

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل، فان الله تعالى يقول:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٣) ، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير - جميعاً - عن معمرّ بن يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

العيّاشيُّ في( تفسيره) عن معمرّ بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ / ١٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) في نسخة زيادة: باللإِمامة « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٧ / ١٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٩٢.

(٤) الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٥.

٣٧٠

الحنث(١) .

[ ٢٨٨٠٩ ] ٧ - وعن كردويه الهمدانيّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قوله( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.

[ ٢٨٨١٠ ] ٨ - وعن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر(٣) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته، وهي صغيرة.

[ ٢٨٨١١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبيّ؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

[ ٢٨٨١٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٤) ، قال: يعني: مقرَّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢٠.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: ذكرها.

٩ - قرب الإسناد: ١١١.

١٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(٤) النساء ٤: ٩٢.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧١

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوما ً

[ ٢٨٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،( عن وهيب بن حفص) (١) ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدَّق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة

[ ٢٨٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هشام بن ادين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٤.

(١) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.

٣٧٢

كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

وبإسناده، عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

أقول: يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رق(٤) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٥) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به: أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول، ويراد به: أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة، أو المراد: أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز، والله أعلم.

____________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.

(٥) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.

٣٧٣

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً.

[ ٢٨٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً، - إلى أن قال: - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص(٢) ، وغيره.

١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

[ ٢٨٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفّر عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلُّ على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.

[ ٢٨٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مد من حنطة، أو مدّ من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع(١) ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال: مدّ مدّ(٢) .

[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي

____________________

الباب ١٢

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ١، التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٤.

(١) في نسخة: أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ / ١١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٢ والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧٥

جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، - إلى أن قال: - فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوَّل.

[ ٢٨٨٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً(٣) دقيق أو حنطة،( أو كسوتهم) (٤) ، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم(٥) .

[ ٢٨٨٢٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليمانيِّ، عن أبى خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٨، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٧ / ١١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ١١.

٣٧٦

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن(١) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدّق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود(٢) .

أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر.

[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن حمزة،( عن جعفر، عن أبيه: ان عليّاً) (٣) ( عليه‌السلام ) قال:( فوَّض الله) (٤) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو، فصاحبه فيه بالخيار.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها جميعاً، أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعاً.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

____________________

(١) في المصدر: إنه.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٤، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٨٠، وفيه عن أبي عبدالله.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٧، تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٥.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر.

(٤) في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض.

٨ - مسائل على بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٢.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٨.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (١) في كفّارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً، وكان يعجبه مد لكلّ مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكلّ رجل.

[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ - وعن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (٢) ، قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذٍ مدّ، قلت:( أو كسوتهم ) (٣) قال: ثوب.

[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ - وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في كفّارة اليمين، قال: صيام ثلاثة أيّام، لا يفرّق بينهنَّ.

[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مداً مداً، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان(٤) ، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ.

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٩.

(٢ و ٣) المائدة ٥: ٨٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٧٢.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٨.

(٤) في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٧٩.

٣٧٨

[ ٢٨٨٣٢ ] ١٥ - وعن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلّا صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين، فان الله يقول:( فصيام ثلاثة أيام ) (١) ، أي: متتابعات.

[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة.

[ ٢٨٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قوله:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (٤) ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد.

__________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١٢٠، وتفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٢.

(٤) المائدة ٥: ٨٩.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (٢) ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك *قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) (٣) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مدّ، قلنا:( فمن وجد) (٤) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.

[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مدّ(٥) من حنطة لكلّ مسكين، والكسوة

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٦.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

(٣) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٤) في المصدر: فما حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة زيادة: مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أسفل من ذلك.

قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله: أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ - ثم قال الصدوق: وفي خبر آخر: للزرع إلى الشراكين، والنخل إلى الساقين. قال: وهذا على حسب قوَّة الوادي وضعفه.

أقول: لا منافاة ، لأنَّ الكعب متّصل بالساق، ولعلَّ المراد هنا: أوَّل الساق.

[ ٣٢٢٦١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور: أن يحبس الاعلى على الاسفل، للنخل إلى الكعبين، والزرع إلى الشراكين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين، ولاهل الزرع إلى الشراكين.

____________________

(١) مهزور: موضع هلك فيه ثمود. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - هزر - ٢: ١٦١ )، وفي المصدر زيادة: « أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك »، وفي الفقيه: مهزوز ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٤.

٢ - الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢٠.

٤ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٥.

٤٢١

[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في شرب النخل بالسيل: أنَّ الاعلى يشرب قبل الاسفل، يترك(١) من الماء إلى الكعبين، ثمَّ يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه، وكذلك حتى( ينقضي الحوايط) (٢) ، ويفنى الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٩ - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.

[ ٣٢٢٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً( أو أقلّ أو أكثر) (٤) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهماً، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: ويترك.

(٢) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. ( القاموس المحيط - حوط - ٢: ٣٥٥ ).

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢١.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٣.

(٤) في المصدر: وأقل وأكثر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٤.

٤٢٢

[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الارض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحبّ. قال: وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله، إلّا أنه قال: يزرع به ما شاء، وليتصدَّق بما أحب(٢) .

وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدّهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النقيع(٤) لخيل المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٥.

(٤) النقيع: موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - نقع - ٣: ٩٠ ).

(٥) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٥.

٤٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه(١) وغير ذلك(٢) .

١٠ - باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.

[ ٣٢٢٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في هوائر(٣) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها( حين يعدها) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حريم النخلة طول سعفها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٤.

(٣) هوائر، الهار: الساقط. ( النهاية ٥: ٢٨١ )، ( هامش المخطوط ).

(٤) كتب في هامش المصححة الاولى: ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل، وهو الموجود في المصدر، وفي التهذيب: حتى بُعدها.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤١.

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٢.

(٦) قرب الإسناد: ٢٦.

(٧) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.

٤٢٤

١١ - باب حدّ حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.

[ ٣٢٢٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.

[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اُخرى: خمسون ذراعاً، إلّا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٢٧١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يكون بين البئرين إذا(٢) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت( أرضاً) (٣) رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .

____________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٥، التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ذيل ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٦.

(٢) في المصدر: إن.

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٤.

٤٢٥

[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.

[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين - يعني: القناة - خمسمائة ذراع، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.

[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه أسقط قوله: يعني: القناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (٢) : أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً، لا يحفر إلى جانبها بئر اُخرى لعطن(٣) أو غنم.

[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حريم البئر العادية

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨، التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: لمعطن.

٨ - الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠١.

٤٢٦

خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ - قال الصدوق: وروي: أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.

وروي: عظم الذراع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد(١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح(٢) .

١٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وانّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.

[ ٣٢٢٧٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر(٣) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله( صلى

____________________

٩ - قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) تقدّم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) في المصدر: نظر.

٤٢٧

الله عليه وآله) فشكاه، فقال: يارسول الله! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فدعاه، فقال: ياسمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، ياسمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثمَّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً، إذهب يافلان فاقطعها(١) ، واضرب بها وجهه.

[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الجار كالنفس غير مضارّ، ولا آثم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢٨١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وخبّره بقول الانصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن

____________________

(١) في نسخة: فاقلعها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٥٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢.

٤٢٨

يقبل، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت( ورمي) (٤) بها إليه، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انطلق فاغرسها حيث شئت.

[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ضرر ولا ضرار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الشفعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في الفقيه: اضرار ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٥١.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨.

(٤) في المصدر: ثمّ رمى.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

٤٢٩

١٣ - باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها، إذا كانت تضرّ بعين اخرى.

[ ٣٢٢٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد(١) فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضرّ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد، قال: إن تراضيا فلا يضرّ، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: فانه يضرّ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٤ - باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.

[ ٣٢٢٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٣.

(١) في نسخة من الفقيه: جديد ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: جليد.

(٢) الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٥.

٤٣٠

الحسين(١) ، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الارض، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، إلّا أنّه قال: قناة اخرى فوقه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٥ - باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر، ويعطل الرحى عليه

[ ٣٢٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٦) قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته

____________________

(١) في نسخة: الحسن( هامش المخطوط) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحديث ١٥: ٢٨١.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٥.

(٦) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

٤٣١

الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك، أم لا؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف،( ولا يضرّ) (١) أخاه المؤمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب أن من حفر قناة، ثم علم أنها أضرّت باُخرى أقدم منها عورت الأخيرة، وكيفية اعتبار ذلك، وأنه إن أضرّت الاولى بالثانية لم يضمن صاحبها.

[ ٣٢٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى جبلاً، فشقّ فيه(٥) قناة(٦) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل، قال فقال: يتقاسمان(٧) يحقائب البئر ليلة ليلة،

____________________

(١) في الفقيه: ولا يضار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٧.

(٥) في الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه زيادة: جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).

(٧) في الفقيه: يقايسان ( هامش المخطوط ).

٤٣٢

فينظر أيتّهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأيت(١) الاخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.

[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه، وزاد: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.

[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلاً احتفر(٢) إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بحقايب(٣) البئر، ليلة هذه، وليلة هذه، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت(٤) الأخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الأُولى شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

١٧ - باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.

[ ٣٢٢٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، أو رجل، عن الريّان، عن يونس، عن العبد

____________________

(١) في الفقيه: كانت ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٤.

(٢) في المصدر: حفر.

(٣) في نسخة: بجوانب ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

(٤) في المصدر: غورت.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٥.

٤٣٣

الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ الارض لله تعالى جعلها وقفاً(١) على عباده، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت(٢) من يده، ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حقّ له.

[ ٣٢٢٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من اخذت منه أرض، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الارض بعد ما أحياها، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر، ثم ترك حتى تلف وخربت، فانه لا يخرب عادة في الغالب، إلّا في عشر سنين أو نحوها، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.

____________________

(١) في التهذيب: رزقاً.

(٢) في المصدر: اُخرجت.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٦.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.

٤٣٤

١٨ - باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.

[ ٣٢٢٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.

[ ٣٢٢٩٤ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات، وليس لهنّ حجر، قال: إنّما الاذن على البيوت، ليس على الدار إذن.

قال الصدوق: يعني: الدار التي تكون للغلّة، وفيها السكّان بالكراء أو بالسكنى، فليس على مثلها من الدور إذن، إنّما الاذن على البيوت، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلّا بإذن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢.

(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٧.

٤٣٥

سليمان، عن جرّاح المدايني مثله، ثمَّ نقل كلام الصدوق(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.

[ ٣٢٢٩٥ ] ١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الارشاد) عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث طويل أنه قال: إذا قام القائم( عليه‌السلام ) سار إلى الكوفة، وهدم بها أربعة مساجد، ولم يبقَ مسجد على وجه الارض له شرف، إلّا هدمها وجعلها جمّاء، ووسّع الطريق الاعظم، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، فلا(٣) يترك بدعة إلّا أزالها، ولا سنّة إلّا أقامها.

وذكر جماعه من علمائنا منهم العلّامة والشهيد الثاني، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير، وسقيفة بني ساعدَّة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) . انتهى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

(٣) في المصدر: ولا.

٤٣٦

كتاب اللقطة

٤٣٧

٤٣٨

١ - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، وخصوصا ً لقطة الحرم.

[ ٣٢٢٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في اللقطة - قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: ذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) اللقطة، فقال: لا تعرَّض لها، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.

[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ - وعنه، عن( عليِّ بن) (١) إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا

____________________

كتاب اللقطة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤٣٩

رجل، ولو أنَّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ فقال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.

[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث قال -: لا يأكل الضالة إلّا الضالّون.

[ ٣٢٣٠١ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعاً، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان الناس في الزمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك، وسيعود كما كان.

[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله محمد ابن خالد البرقي، عن وهب بن حفص(١) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يأكل(٢) الضالّة إلّا الضالّون.

[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم واللّقطة، فانها ضالة

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٧ / ١.

٧ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٨.

(١) في الصمدر: وهب بن وهب.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456