وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270358 / تحميل: 5986
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب صيغة الطلاق

[ ٢٧٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.

[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فانّ فلاناً قد فارقك، قال ابن سماعة: وإنمّا معنى قول الرسول: اعتدي، فانّ فلاناً قد فارقك يعني: الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق.

[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - جميعاً - عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنمّا الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب( الجامع) : عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في( المختلف) ، وترك قوله أو اعتدِّي (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٦: ٦٩ / ١، والتهذيب ٨: ٣٦ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) المختلف: ٥٨٥.

٤١

أقول: تقدّم الوجه في قوله: اعتدِّي(١) .

[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فان فلاناً قد طلّقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ: قوله: اعتدي إنمّا يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلّا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول(٣) . انتهى.

ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدّم(٤) ، والله أعلم.

[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) في الرجل، يقال له: أطلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذ.

____________________

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٦٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٤.

٥ - الكافي ٦: ٧٠ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي ٣: ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

(٣) التهذيب ٨: ٣٧ / ذيل ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ذيل ٩٨٥.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١١.

٤٢

[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه(١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.

قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ ٢٧٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق.

أقول: قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة(٥) ، لما تقدَّم(٦) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، وهي عربيّة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة(٧) .

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب.

(٢) التهذيب ٨: ٨٩ / ذيل ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ذيل ١١٢٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٢.

(٥) راجع السرائر: ٣٢٤، والقواعد ٢: ٦٣، والشرائع ٣: ١٧.

(٦) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا ً

[ ٢٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بتُّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له.

[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلإلّا من الطلا(١) أبداً، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبداً، إن حلف أو لم يحلف، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن( جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (٣) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي(٤) ، قريباً

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٩، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

(١) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، « الصحاح [ ٦ / ٢٤١٤ ]، هامش المخطوط ».

(٢) التحريم ٦٦: ١.

٣ - التهذيب ٨: ٥٧ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٤.

(٣) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.

(٤) « لي » ليس في المصدر.

٤٤

لي، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة، فأمرني أن أسألك، فأصغى إليّ، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج، ولها زوج.

[ ٢٧٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السيّاري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن يتبع القصاص، ويمشي في غير حاجة، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس كما قلت إليّ، فقال له عمر: ايته، فاستمع مايفتيك، فأتاه، فقال له(١) : إن كنت لا تبالي ما قلت، وما قيل لك فانت سفلة، وإلّا فلا شيء عليك.

أقول: هذا هو ظاهر في التقيّة.

[ ٢٧٩٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلّق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فلم ير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٥ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

٤٥

[ ٢٧٩٨٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنمّا الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تتّبعوا خطوات الشيطان ) (١) قالا: إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكلُّ يمين بغير الله تعالى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي الايمان(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

٧ - مجمع البيان ١: ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٨.

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار، ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.

٤٦

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ ٢٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلّق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمّان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الخرس، قال: يلف قناعها على رأسها، ويجذبه.

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٣.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٧، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٥.

(٢) الكافي ٦: ١٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٤٧

[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ(١) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ويعتزلها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[ ٢٧٩٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب مثله(٣) .

وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد،( عن علي بن رئاب، عن أبي بصير) (٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٣ والتهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٩ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٦.

(١) في المصادر الثلاثة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

٤ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٥٠، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

(٤) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٨

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً

[ ٢٧٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنمّا امرّ أن يشهدا جميعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين، وقال: لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد، ويحتمل الحمل على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي أقسام الطلاق(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧١ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٧، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٥.

٢ - التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ ٢٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها، فجاء الى جماعة، فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، قال: سألته وذكر مثله، وزاد: أفتترك معلّقة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٥.

٣ - الكافي ٦: ٧١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا ً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[ ٢٧٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[ ٢٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - جميعاً -، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان،

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

٥١

فطلّق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهنَّ العدّة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال:( يشهد الشاهدان) (٤) عليها بذلك للرجل( حذار أن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.

(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.

(٤) في المصدر: تُشهد الشاهدين.

٥٢

يأتي بعد، فيدّعي) (١) أنّه خيّرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً، وأمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين، وإن حصلت بعد الاشهاد، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة، كما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه

[ ٢٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر، ثمّ يطلّقها.

[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حجّاج الخشّاب، قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.

____________________

(١) في المصدر: حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي.

(٢) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٧ و ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٨، والاسيبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤٤

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ١.

٥٣

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على كونها حائضاً، أو في طهر جامعها فيه، ذكره الشيخ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[ ٢٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست(٤) عن المحيض.

[ ٢٨٠٠٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٧، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٥.

(٤) في المصدر: حبست.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٦.

٥٤

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها(١) .

وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه(٢) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٠٠٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

[ ٢٨٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

[ ٢٨٠٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) الكافي ٦: ٧٩ / ذيل ٣.

(٢) الكافي ٦: ٧٩ / ٣.

(٣) الكافي ٦: ٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٨، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٠.

٥ - الخصال: ٣٠٣ / ٨١.

٥٥

عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك

[ ٢٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلِّ حال، وتعتد امرأته من يوم طلّقها.

[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة عن بكير، قال: اشهد على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور.

[ ٢٨٠١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً.

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٧، والتهذيب ٨: ٦٠ / ١٩٥ والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٧٩ / ١، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٥.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٢، والاستبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤١.

٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ٢٨٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) معي: إنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إمّا طلقت، وأمّا رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.

[ ٢٨٠١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب؟ فقال: حدَّثني إسحاق بن عمّار، أو روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا مضى له شهر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٠١٣ ] ٦ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان) (٤) أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٠ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٩، والتهذيب ٨: ٦١ / ٢٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٨١ / ٨.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠١، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٤٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.

٥٧

السلام) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثاً، قال: يجوز.

[ ٢٨٠١٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٨٠١٥ ] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستّة أشهر، قال(٢) : حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدّم(٤) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق إلّا ترى أنه اعتبر أولا ستّة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدّم حديث أنّ لكلّ شهر حيضة(٥) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٤.

(٢) في المصدر: قلت « وهو الصواب ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

٥٨

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقا ً

[ ٢٨٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٠١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله(١) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٨٠١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال - وعدَّ منهنَّ الحبلى -.

[ ٢٨٠١٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ١٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٣، والاسيبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٥.

(٢) الكافي ٦: ٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٥٩

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر

[ ٢٨٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة سرّاً من أهلها(٣) ، وهي في منزل أهلها(٤) ، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم(٥) طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق(٦) بالاهلة الشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها، فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلّقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتدُّ فيها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٩.

(٣، ٤) في الفقيه: أهله ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ليعلم.

(٦) في المصدر: يطلقها.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وافترى كذباً وزوراً ، وقال بهتاناً وإثماً عظيماً إلى أن قال عليه‌السلام : إننا في التوقّي المحاذرة منه مثل ما كنّا عليه من تقدمه من نظرائه من الشريعي ، والنُّميري ، والهلالي ، والبلالي ، وغيرهم. وعادة الله جلّ ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة ، وبه نثق ، وإياه نستعين ، وهو حسبنا في كل اُمورنا ونعم الوكيل »(١) .

والشلمغاني هو : أبو جعفر محمّد ، ممّن ذهب إلى طهارة جلد الميتة التي هي من حيوان طاهر حال الحياة ، ولو دبغ بشيء من النجس.

وعن الشيخ الطوسي وغيره أنّه : (كان مستقيم الطريقة ، ثُمَّ تغيَّر وظهرت منه مقالات منكرة ، وأن له من الكتب التي عملها في حال استقامته كتاب (التكليف )(٢) ، ثُمَّ غلا وظهرت منه مقالات منكرة).

وصرَّح في شهادات اللمعة بكونه من الغلاة(٣) .

وفي الروضة البهية : (أن هذا الرجل الملعون كان من الشيعة أولاً ، وصنّف کتاباً سمّاه کتاب (التكليف) ، ثُمَّ غلا ، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه ، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدّسة على يد أبي القاسم ابن روح وکیل الناحية ، فأخذه السلطان وقتله ). انتهى(٤) .

والشريعي : كان من أصحاب أبي الحسن علي الهاديعليه‌السلام ، ثُمَّ الحسن العسكريعليه‌السلام .

__________________

(١) الغيبة للطوسي : ٤١۰.

(٢) الفهرست للطوسي : ٢٢٤ رقم ٦٢٧ / ٤٢.

(٣) اللمعة الدمشقية : ۸٥.

(٤) الروضة البهية ٣ : ١٣٩.

٤٢١

والنُّميري : كان من أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي ، فلمَّا توفّي أبو محمّدعليه‌السلام ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان.

وكان من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ومنه بدؤ النصيرية وإليه ينسبون ، كذا في خلاصة العلّامة(١) .

وأما أبو طاهر [محمّد بن علي بن بلال](٢) : فقصته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه ، وتمسُّكه بالأموال التي كانت عنده للإمامعليه‌السلام ، وامتناعه من تسليمها ، وادِّعائه أنَّه الوكيل حَتَّى تبرّأ الجماعة منه ولعنوه ، وخرج فيه من صاحب الزَّمانعليه‌السلام ما هو معروف(٣) .

الحلاج وما قيل فيه

وأمّا الحسين بن منصور الحلّاج : فقد ذكر الشيخرحمه‌الله له أقاصيص(٤) ، وقد ردّ عليه كبار المشايخ المتقدِّمين والمتأخّرين ، كالجنيد والشيخ أبي جعفر محمّد بن بابویه رئیس المحدّثين ، والشيخ الطبرسي ، والمرتضى ، والعلّامة ، وابن طاووس صاحب الكرامات ، والشيخ ابن فهد الحلِّي ، والمجلسي(٥) .

وجدَّ حامد الوزير للمقتدر العبَّاسي أن يسلّمه إليه ، وسعى في قتله ، وسلّمه إلى الشرطي ليلاً فأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٣۰۹ ، فأخرجه إلى باب الطاق فضربه الجلّاد ألف سوط ، فلم يتأوّه شيئاً ، ثُمَّ قطع أطرافه الأربعة ،

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٤٠٥ رقم ٦١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤۰۰.

(٤) الغيبة للطوسي : ٤٠١.

(٥) للشيخ المفید کتاب الرد على أصحاب الحلاج. (ينظر : رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد)

٤٢٢

ثُمَّ حزّ رأسه ، وأحرق جثته بالنار ، ولمّا صارت رماداً ألقاها في دجلة ، ونصب رأسه على الجسر ، وأرخ بعضهم ذلك بكلمة : (شط).

وأكبر ما نقل في حقه : ما ذكره السيِّد الداماد في (رواشحه السماوية) ، في آخر الراشحة السابعة والثلاثين ، قال : (ولقَدْ رأيت في بعض آثار الصوفية أن الحسین بن منصور الحلّاج كان ينوي في أول شهر رمضان ويفطر يوم العيد ، ويختم القرآن في كل ليلة في ركعتين ، وفي كل يوم في مانتي ركعة ، وكان يلبس السواد يوم العيد ، ويقول : هذا لباس مأتم من يرد عمله. ثُمَّ قالرحمه‌الله : فلعل هذا في مذهب استحقار الطاعة ، واستكبار المعصية في سبيل العبودية وجه آخر لاتخاذ عيد الفطر بوم مأتم.

وبالجملة : العارف إنما يتعيد بضاحية نهار العرفان ، والعاشق إنما يتنورز بطلوع شمس وجه الحبيب في نيروز خلع الأجساد ، ورفض الأبدان.

جعلنا الله سبحانه من أهل سعادة لقائه ، ومن المبتهجين ببهجة الاستضاءة بنوره ، والابتهاء ببهائه بحرمة أخلائه من سفرائه وأصفيائه من أوليائه) ، انتهى(١) .

قال المحقِّق الماحوزي في رجاله (بُلغةُ المُحدّثين) : (والعجب من صاحب مجالس المؤمنين(٢) ، وصاحب كتاب محبوب القلوب ، وغيرهما حيث بالغوا في مدحه وادّعوا : أنّه من الأولياء الكُمَّل وهو عجيب). انتهى(٣) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١۹٦.

(٢) مجالس المؤمنين ٢ : ٣٦.

(٣) بلغة المحدثین : ٣٥٣.

٤٢٣

وذكروا من جملة كتب المفيدرحمه‌الله : (آن له كتاباً في الرد على أصحاب الحلّاج ، وهو كافٍ في قدحه ، وفساد طريقته)(١) .

رجع إلى ترجمة الشيخ المفيد

قال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (ويعلم من تاريخ تولده ووفاتهرضي‌الله‌عنه أنّه عمَّر خمسة ـ أو سبعاً ـ وسبعين سنة ، وأنّه أدرك جميع الطبقة الثامنة ، وثلاث عشرة سنة من الطبقة التاسعة ، ولم يدرك شيئاً من الغيبة الصغرى ؛ فإنّها انقضت بوفاة أبي الحسن علي بن محمّد السمري ـ آخر السفراء ـ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهي سنة تتأثر النجوم ، وولادة المفيد متأخّرة عنها بسبع سنين أو أكثر)(٢) .

وفي (مجالس المؤمنین) : أنَّ هذه الأبيات لصاحب الأمرعليه‌السلام وجدت مكتوبة على قبره طاب ثراه :

لا صَوَّتَ الناعي يفقدِكَ إنَّه

يومٌ على آلِ الرسولِ عظیمُ

إن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ في جَدَثِ الثَّرى

فالعِلمُ والتوحيدُ فيكَ مُقيمُ

والقائِمُ المهديُّ يَفرَحُ كُلَّمَا

تُلِيَتْ عَليكَ مِنَ الدُّروسِ عُلومُ(٣)

ابن قولويه

وأمّا أبو القاسم فهو : الشيخ المحدِّث ، المُتقِن ، المتبحّر ، الفقيه ، الجليل ، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولويه القمّي.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد.

(٢) القواعد الرجالية ٣ : ٣٢١.

(٣) مجالس المؤمنين ١ : ٤٧٧.

٤٢٤

قال النجاشي : (كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد ، وقال : ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث.

وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل ، وكلّ ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه ، له كتب حسان قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله ، وعلى الحسين بن عبيد الله) ، انتهى(١) .

وهو من كبار مشايخ شيخنا المفيد ، ومدفون أيضاً في جنبه ، بالقرب من مرقد مولانا الجوادعليه‌السلام ، وفي بعض التواريخ الفارسية المعروفة بـ(نامه دانشوران) : أنَّه مدفون بقم ، وهو اشتباه ، فإنّ المدفون هناك هو والده أعني : محمّد بن قولویه ، كما هو المصرّح به في جملة من التواريخ.

وله : كتاب (جامع الزيارات) ، وكتاب (فهرست ما كان يرويه من الكتب والأُصول).

وماترحمه‌الله سنة ٣ ٦ ۹ ، وكتابه (جامع الزيارات) هو المعروف في زماننا بـ(کامل الزیارات).

محمّد بن يعقوب الكليني

وأمّا أبو جعفر فهو : ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ ، صاحب (الكافي) وابن اُخت علّان الكليني.

وقال ابن الأثير في جامع الأُصول : (أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ ، الفقيه ، الإمام على مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، عالم في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور ، وعدّه في حرف النون من كتاب (النبوّة) من المجدَّدين لمذهب الإماميّة على

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٣ رقم ٣١٨.

٤٢٥

رأس المائة الثالثة ، إشارة إلى الحديث المشهور المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : «الله يبعث لهذه الأُمَّة على رأس كل مائة سنة من يجدَّد لها دينها »(١) )(٢) .

وقال النجاشی : (ومات أبو جعفر الكلينيرحمه‌الله ببغداد ، سنة ٣٢۹ ، سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني(٣) ، أبو قيراط ، ودفن بباب الكوفة.

وقال لنا أحمد بن عبدون : كنت أعرف قبره وقد دُرس(٤) )(٥) .

قال جدّي العلّامةرحمه‌الله : (ثُمَّ جُدِّد ، وهو إلى الآن مزار معروف بباب الجسر وهو باب الكوفة ، وعليه قُبَّة عظيمة )(٦) .

قال السيِّد هاشم البحراني في كتابه (روضة العارفین) : (إنَّ بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه ، فقيل : إنّه لبعض الشيعة ، فأمر بهدمه وحفر القبر ، فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغيّر ، ومعه آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاً ، فأمر بإبقائه وبنى عليه قُبَّة.

__________________

(١) ينظر الحديث في : سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ح ٤٢۹١ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٢ ، المعجم الأوسط ٦ : ٣٢٤ المجموع ١ : ٥٠٩.

(٢) جامع الأُصول ١١ : ٣٢٣.

(٣) في الأصل : (الحسيني) وما أثبتناه من رجال الشيخ الطوسي والنجاشي ، وحُقِّق نسبه بالحسنيّ في هامش الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣.

(٤) قال شيخنا في الرواية سماحة السيِّد عبد الستار الحسنيّ دامت توفيقاته في تعليقته على نسختنا المطبوعة من الكتاب ، ما نصّه : (كيف جُدِّد بعد دروسه؟! والحقّ أنّ القبر المزعوم في الجامع الأصفي ليس له ؛ لأنّه دفن بباب الكوفة ، وباب الكوفة في الجانب الغربي).

(٥) رجال النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٦) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥.

٤٢٦

وقيل : إنّه لمّا رأى إقبال الناس على زيارة قبر الكاظمعليه‌السلام حمله النصب على حفر القبر ، وقال : إن كان كما يزعمون من فضله فهو موجود في قبره ، وإلّا منعنا الناس عنه.

فقيل له : إنّ هاهنا رجلاً من علماء الشيعة المشهورين ، ومن أقطابهم اسمه : محمّد بن يعقوب الكليني ، وهو أعور ، فيكفيك الاعتبار بقبره ، فأمر به فوجدوه بهيئته كأنه قَدْ دُفن تلك الساعة ، فأمر بتعظيمه ، وبناء قُبَّة عظيمة عليه ، فصار مزاراً مشهور(١) )(٢) .

وكيف كان فمعه قبر آخر يقال : (إنّه الكراجكي ، أو الكيدري(٣) )(٤) .

وقَدْ عُلِمَ من تاريخ وفاة هذا الشيخرحمه‌الله أنّ طبقته من السادسة والسابعة ، وأنّه قَدْ توفّي بعد وفاة العسكريّعليه‌السلام بتسع وستين سنة ، فإنّه قبضعليه‌السلام ٢ ٦ ۰ ، فالظاهر أنّه أدرك تمام الغيبة الصغرى ، بل بعض أيّام [الإمام](٥) العسكريّعليه‌السلام أيضاً.

وفي القاموس : ((كلین) كأمير ، قرية بالريّ منها محمّد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة)(٦) .

__________________

(١) روضة العارفين (كتاب رجالي ـ مخطوط) ، عنه لؤلؤة البحرين : ٣۹١ ، الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥ ، خاتمة المستدرك ٣ : ٢٧٥.

(٢) ينظر حول قبره : الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٦ بالهامش ، مراقد المعارف ٢ : ٢١٤ ـ ٢١۹ ، المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٣) المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٤) ينظر حول قبر الكراجکی صاحب (کنز الفوائد) المجاور له والمنسوب إليه لا للكيدري ـ تلميذ ابن حمزة صاحب (الوسيلة) بحسب ما نسبه السيِّد القزويني في مزاره ـ : مراقد المعارف ٢ : ٢١١ ـ ٢١٣.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة منا.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢١٣.

٤٢٧

وقال جدّي العلّامة : (ومن نظر کتاب (الكافي) الَّذي صنَّفه هذا الإمام ـ طاب ثراه ـ وتدبّر فيه تبيّن له صدق ذلك ـ أي : كونه مجدّداً بمذهب الإماميّة على المائة الثالثة ـ وعلم أنّهعليه‌السلام مصداق هذا الحديث ـ أي : المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فإنّه کتاب جليل عظيم النفع ، عدیم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط ، والتهذيب وجمعه للأُصول والفروع ، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام ، وقد اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدّة عشرين سنة ، كما صرَّح به النجاشي(١) وغيره ، وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً.

وجدت ذلك منقولاً من خط العلَّامةقدس‌سره .

وقال الشهيد في (الذكرى) : إنَّ ما في (الكافي) من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصحاح الستَّة للجمهور(٢) .

وقال في حاشية منه على هذا الموضع : وذكر بعض المتأخّرين أنّ الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون ، والحَسن مائة وأربعة وأربعون ، والموثّق ألف ومائة وثمانية عشر ، والقويّ اثنان وثلاثمائة ، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ، والمجتمع من هذا التفصيل ستّة عشر ألفاً ومائة وواحد وعشرون حديثاً ، وهو لا يطابق الإجمال). انتهى(٣) .

والأقسام الأربعة إنّما هي في اصطلاح المتأخّرين ، وأمّا على اصطلاح المتقدِّمين فكلَّما في الكتب الأربعة صحيح ، فإنّ الصحيح عندهم ما يوثق

__________________

(١) في الأصل : (المجلسي) وما أثبتناه من المصدر ، ينظر النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٥۹.

(٣) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣۰.

٤٢٨

بصدوره ، ونحن وإن وافقنا المتأخّرين في الاصطلاح ولكن نوافق القدماء في الحجيّة ، وإن لم يطلق عليه اسم الصحيح.

وكيف كان ، وله من المصنّفات غير (الكافي) : كتاب (الرد على القرامطة) ، وکتاب (تعبير الرؤيا) ، وكتاب (الرجال) ، وكتاب (رسائل الأئمةعليهم‌السلام ) وکتاب (ما قيل فيهم من الشعر)(١) .

علي بن إبراهيم

وأما عليّ بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف ومختصره وغيرهما ، ويعبّر عنه بـ(القمّي).

قال النجاشي : (عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أبو الحسن ، ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنَّف كتباً ، وأضرَّ في وسط عمره ، وله کتاب التفسير) إلخ )(٢) .

قلت : وتفسيره كلّه أحاديث إلّا كلمات يسيرة ، وعبارات نزيرة هي منه ، لكنّه لا يوجد في بعض المقامات ارتباط السابق باللاحق. ومن هنا قال السيِّد البحراني في تفسير (الهادي) في بيان اختلاف كتب الحديث : إنّ كتب الحديث قَدْ صارت في هذا الزَّمان لا تخلو من الاختلاف ، ولا سيّما تفسير علي بن إبراهيم ، فإنه فاقد الائتلاف(٣) .

__________________

(١) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦٨٠.

(٣) عنه کشف الحجب والأستار : ١٣١ رقم ٦٣۰.

٤٢٩

أبوه إبراهيم

وأمّا إبراهيم أبوه ، فهو : إبراهيم بن هاشم ، أبو إسحاق القمّي ، أصله كوفيّ انتقل إلى قمّ ، وهو من أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام ، کثیر الرواية ، واسع الطريق ، سدید النقل ، مقبول الحدیث ، له كتب ، روى عنه أجلّاء الطائفة وثقاتها(١) .

ذكره العلّامة ، وابن داود في القسم الأوّل ، وقال العلّامة : والأرجحُ قبول روايته(٢) .

وصرّح بتوثيقه : السيِّد عليّ ابن طاووس في (فلاح السائل)(٣) .

وقال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (والأصح ـ عندي ـ أنّه ثقة ، صحيح الحديث. ويدل على ذلك وجوه:

الأوّل : ما ذكره ولده الثقة والثبت المعتمد في (خطبة تفسيره المعروف) فإنّه قال : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الَّذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم)(٤) ، ثُمَّ إنه روی معظم كتابه هذا عن أبيه.

الثاني : توثيق كثير من المتأخّرين ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ؛ لأن غايته عدم الاطّلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا تكون حجّة على المطَّلع ؛ لتقدم قول المثبت على النافي.

الثالث : تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح كالعلّامة والشهيدين وغيرهم في كثير من الطرق المشتملة عليه ، كما أشرنا إلى نبذ منها.

__________________

(١) الفوائد الرجالية ١ : ٤٣۹ ، رجال النجاشي : ١٦ رقم ١۸.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤۹ ، رقم ۹ ، رجال ابن داود : ٣٤ رقم ٤٣.

(٣) فلاح السائل : ١٥۸.

(٤) تفسير القمّي ١ : ٤.

٤٣٠

الرابع : اتّفاق الأصحاب على قبول روايته ، مع اختلافهم في حجيّة الحَسن ، وفي اكتافهم في ثبوت العدالة بحسن الظاهر ، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره كون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض ، وليس إلّا التوثيق.

الخامس : أن في تلقّي القمّيين من أصحابنا أحاديثه بالقبول ، مع ما هو المعلوم من حال القمّيين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضيُّقهم في أمر العدالة ، وتسرعهم إلى القدح والجرح [والهجر](١) والإخراج بأدنى ريبة ؛ دلالة على أنه عندهم بمكانة من الثقة والاعتماد وسلامته من الطعن.

وساق كلامه إلى أن قال : إنّ هذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كلٌّ منها كافياً في إفادة المقصود ، إلّا أنّ المجموع ـ مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح ـ کنارٍ على علم). انتهى(٢) .

والمنقول عن والد شیخنا البهائيّ أنّه كان يقول : إنّي لأستحي أن لا أعدّ حدیثه صحيحاً(٣) .

وللسيد محمّد باقر المعروف بحجّة الإسلام رسالة فيه ، يختار فيها أن حديثه من الصحاح(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفوائد الرجالية ١ : ٤٦٢ باختصار ، والوجه الخامس منها ذكره المؤلفرحمه‌الله بتصرف يسير.

(٣) الفوائد الرجالية ١ : ٤٥٢.

(٤) طبعت هذه الرسالة للسيد محمّد باقر الجيلاني الأصفهاني المتوفّى سنة ١٢٦۰ هـ ضمن مجموعة الرسائل الرجاليّة سنة ١٣١٤ هـ (ينظر : الذريعة ٤ : ١٤٧ رقم ٧١۸ ، و١۰ : ٢٤٦ رقم ٧۸۹).

٤٣١

حمّاد بن عيسى

وأمّا حمّاد بن عيسى فهو : الجُهني وقَدْ ذكر في ضبطه : بالجيم المضمومة والهاء المفتوحة وكسر التون بعدها(١) ، قيل : نسبة إلى جُهينة بن زيد(٢) .

قال : (دخلت على أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، فقلت له : جُعِلتُ فداك ، أدعُ الله في أن يرزقني داراً ، وزوجة ، وولداً ، وخادماً ، والحجّ في كل سنة.

فقال : «اللهُمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وارزقه داراً ، وولداً ، وزوجة ، وخادماً والحجّ خمسين سنة ».

قال حمّاد : فلمَّا اشترط خمسين سنة علمت أنّي لا أحجّ أكثر من خمسين سنة.

قال حمّاد : وحججت ثمانياً وأربعين سنة ، وهذه داري قَدْ رزقتها ، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي ، وهذا ابني ، وهذا خادمي ، قَدْ رزقت کل ذلك.

فحجّ بعد هذا الكلام حجّتين تمام الخمسين ، ثُمَّ خرج بعد الخمسين حاجّاً ، فزامل أبا العبَّاس النوفلي القصير ، فغرقه الماء قبل أن يحجّ زيادة على الخمسين ، عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام وتوفي سنة ٢۰۹ ، وكان أصله كوفياً ،

__________________

(١) الأنساب للسمعاني ٢ : ١٣٤.

(٢) معجم قبائل العرب ١ : ٢١٦.

(٣) أي : الإمام موسی بن جعفرعليه‌السلام .

٤٣٢

ومسكنه البصرة ، وعاش نيِّفاً وتسعين سنة ، ومات بوادي قناة بالمدينة ، وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة)(١) .

وهو من أصحاب الإجماع(٢) ، وصرح بتوثيقه الشيخ(٣) .

وقال النجاشي : (حمّاد بن عيسى ، أبو محمّد الجهني ، مولی ، وقيل : عربي ، أصله الكوفة [و](٤) سكن البصرة ، وقيل : إنه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين حديثاً ، وأبي الحسن والرضاعليهما‌السلام ، ومات في حياة أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يحفظ عنه رواية عن الرضاعليه‌السلام ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان ثقة في حديثه صدوقاً ، قال : سمعت من أبي عبد اللهعليه‌السلام سبعين حديثاً ، فلم أزل أدخل الشك في نفسي حَتَّى اقتصرت على هذه العشرين.

وله حديث مع أبي الحسن موسىعليه‌السلام في دعائه بالحجّ)(٥) .

التنبيه على أمرين

ثُمَّ إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما :

الأوّل : ما وقع من الكشّي والشيخ هنا من أنّ حمّاداً عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام (٦) ، صريح في أنه لم يدرك من بعد الرضاعليه‌السلام ، بل ولا تمام زمان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣١۰ ح ١٢١۰ ، اختیار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢ ، دلائل الإمامة : ٣٢۸ ح ٢٨٤ / ٢٧ وغيرها.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣ رقم ٧۰٥ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٢٠ ، و ٥ : ٢٨٩.

(٣) فهرست الشيخ الطوسي : ١١٥ رقم ٢٤١.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥ ، رجال الطوسي : ١۸٧ رقم ٢٢٩٤ / ١٥١.

٤٣٣

الرضاعليه‌السلام ، وهذا مناف لما ذكره الكشي من أن وفاته في سنة ٢۰۹(١) ؛ إذ من المعلوم أن وفاة الرضاعليه‌السلام في سنة ٢۰٣ ، وعليه فقد بقي حماد بعد مولانا الرضاعليه‌السلام ستّ سنين كما صرّح به النجاشي من أنّ وفاته في حياة أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

الثاني : ما صدر من العلّامة هنا ، حيث قال في (الخلاصة) : (دعا له أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام أن يحجّ خمسين حجّة ، ووافقه على ذلك ابن طاووس (٣) ، وهو اشتباه ؛ لما قَدْ عرفت من النجاشي والكشّي من أن الدعاء من مولانا أبي الحسن بن جعفر عليه‌السلام )(٤) .

عبد الله بن ميمون

وأمّا عبد الله بن ميمون القداح ، ففي النجاشي : (أن عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح المكّي (٥) مولى بني مخزوم ـ يبري القداح (٦) ـ روى أبوه عن أبي

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥.

(٢) رجال النجاشی : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٣) خلاصة الأقوال : ١٢٤ رقم ٢ ، التحرير الطاووسي : ١٥۰ رقم ١١٤ والنسخة المطبوعة منه ـ نشر مكتبة السيِّد المرعشي ، سنة ١٤١١ هـ ـ مصححة المتن وفي هامشها إشارة إلى تصحيح ذلك ، وكان لا ينبغي لمحقق النسخة فعل ذلك ، لأن من المسلَّم أنَّ العلامة الحلّي في خلاصته اعتمد على قول ابن طاووس في كتابه حل الإشكال ، وبالخصوص إذا ما عرفنا أنّ هذا الاشتباه حاصل في نسخ الكتاب الثلاث والمعتمدة في تحقيقه بحسب ما ذكره محقِّق الكتاب ، فعليه كان ينبغي تصحيحه في الهامش مع الإشارة لذلك وذكر أصل الاشتباه ، فلاحظ.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢.

(٥) لم ترد في رجال النجاشي : (المكي) ، وإنما وردت في كتب رجالية أخرى.

(٦) يبري القداح : أي كان ينحتها ويصلحها ، ويعمل لها ريشاً لتصير سهاما. والقداح جمع القدح بالكسر : وهو السهم نقبل أن يراش ویرکب نصله. (لسان العرب ١٤ : ٧۰).

٤٣٤

جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويروي هو عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وكان ثقة ، له كتب منها : کتاب (مبعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخباره) ، وكتاب (صفة الجنّة والنار)) ، انتهى(١) .

ويشير إلى وثاقته رواية حمّاد بن عيسى المتقدِّم عنه ، كما في الرواية المرويّة في (التهذيب) في باب كمّية الفطر(٢) ، وباب حکم العلاج للصائم(٣) ، وفي (الكافي) في باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه(٤) . وكذلك عبد الله بن المغيرة ، والحسن بن علي بن فضّال في غير باب من أبواب الفقه ، وهم من أصحاب الإجماع(٥) ، فلا عبرة بما في الكشّي عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى أنه كان يقول : بالتزيُّد)(٦) ؛ لما في (الخلاصة) من أنّ في طريقه ضعفاً(٧) ؛ وذلك من حيث أنّ جبرئيل مجهول الحال ، مضافاً إلى ما في تعليق الوحيد البهبهانيرحمه‌الله : (بإمكان توجيه کلام ابن عيسى بأنّ لعلّ مراده بالتزيُّد أمر آخر غير الزيدية )(٨) ، ويؤيِّده ما رواه في الكشّي ، عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٣ رقم ٥٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ ح ٢١١ / ١٩ و ٤ : ۸١ ح ٢٣١ / ٥ وفيه : (كمية الفطرة).

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦۰ ح ٧٧٥ / ١٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ح ٧ ، كما ورد في ٢ : ٥٢٧ ح ١٦ و ٤ : ٤٦٤ ح ٥.

(٥) قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج ٤ ص ٣۸ عند ذكره ما نصّه : (ويشير إلى وثاقته أيضاً رواية عبد الله بن المغيرة عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. وحماد بن علي فيه في باب كمية الفطر ، وباب حكم العلاج للصائم ، وفي الكافي في باب ثواب العالم ، وفي باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه ، والحسن بن علي بن فضال فيه في باب الزاني ، وفي كتاب النكاح ، وفي باب فضل إطعام الطعام في كتاب الزكاة ، وفي التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة. والثلاثة من أصحاب الإجماع).

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٨٧ رقم ٧٣٢.

(٧) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹.

(۸) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ٢٣١.

٤٣٥

صفوان بن يحيی ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الله ميمون ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «يا بن ميمون ، كم أنتم بمكّة؟ قلت : نحن أربعة.

قال : إنّكم نور الله في ظُلمات الأرض»(١) .

وما في (الخلاصة) من : (أن هذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسه ، لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي حسن ، لو لم يكن في السند مثل صفوان الَّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه )(٢) .

ولذا صرَّح الطريحيّ ، والمجلسيّ ، والمحقِّق الماحوزيّ ، بوثاقته(٣) .

[حيلولة]

[٦ ١] ـ قال : (ح) ، وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زیاد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن میمون القدّاح(٤) .

أقول : قال الشيخ حسين ـ والد الشيخ البهائي ـ في رسالته التي عملها في فن الدراية إنّه : (إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ، تامّان أو ناقصان ، كتبوا عند الانتقال من سَنَدٍ إلى آخر : (ح) علامةً للتحويل ، فيَقْرأُ القارئُ (حاء) تامّةً ، ليدلَّ على التحويل.

ومنهم من قال : إنّ هذه (الحاء) رمزٌ عن (صح) ؛ لئلّا يتوهّم أنّ متن الحديث سقط ، ولئلّا يُركّبَ الإسناد الثاني على الإسناد الأوّل ، فيجعلهما واحداً.

__________________

(١) اخبار معرفة الرجال ٢ : ٥١٤ ح ٤٥٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٤٤٠ تحت رقم ١۹٢.

(٣) جامع المقال : ٧۸ ، الوجيزة في علم الرجال : ٩٥ رقم ۹٤٣ ، بلغة المحدثین : ٣٧۰.

(٤) معالم الدين : ١١.

٤٣٦

والحقّ أنّها من التحويل من إسنادٍ إلى آخر ، أو من الحائل بين الإسنادين ، كما قدّمناه ، وما ذكروه من التعليل ثانياً هو نفس ما قلناه.

ومحمّد بن يعقوب الكليني ، والشيخ الطوسي ، وكثير من محدثينا يقتفون بحرف العطف ، سواء أكان السّندُ الثاني تامًاً أم ناقصاً ، ولا بأس به). انتهى(١) .

محمّد بن الحسن الصقار

فأمّا محمّد بن الحسن : فقد قال المجلسيرحمه‌الله : (إنه مجهول )(٢) .

والظاهر أنّه : الصفّار ، الثقة ، الأشعريّ ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ، له کتب ، توفّي بقم سنة ٢۹۰ هـرحمه‌الله (٣) .

ابن الوليد

واحتمال كونه ابن الوليد الثقة بعيد ، فإنّ ابن الوليد هذا بنفسه يروي عن الصفّار ، فمن البعيد أن يروي عن سهل بن زياد بلا واسطة ، وعلى فرض كونه : ابن الوليد ، فهو :

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، أبو جعفر شيخ القمّيين ، وفقيههم ، ومتقدّمهم ، ووجههم.

ويقال : إنّه نزيل (قم) وما كان أصله منها ، ثقة ثقة ، عين ، مسكون إليه ، له کتب ، منها : كتاب ( تفسير القرآن) ، وكتاب (الجامع) ، مات سنة ٣ ٤ ٣ هـ(١) .

__________________

(١) رسائل في دراية الحديث : ٥۰۰.

(٢) الوجيزة : ١٥٦ رقم ١٦٤٢ وفيه : (محمّد بن الحسن الصفّار ، ثقة) فتأمَّل.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٤ رقم ۹٤۸.

٤٣٧

علان الكليني

عليّ بن محمّد فهو : أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، الكليني ، المعروف بعَلّان ، خال الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الکليني الراوي عنه في (الكافي) كثيراً.

قال النجاشي : (إنّه ثقة ، فسين ، وقتل علّان بطریق مكّة ، وكان استأذن الصاحب عليه‌السلام فخرج : (توقّف عنه في هذه السَّنة) ، فخالفَ )(٢) .

وبسببهبه حكم العلَّامة بأنّ السند حسن أو موثَّق لا يقصران عن صحيح(٣) .

وعَلّان بفتح العين المهملة ، وتشديد اللّام كما ذكره بعض علمائنا الأعلام(٤) ، ومعناه : المبالغة في فعل (العلانية) بناء على استعماله الصحيح متعدياً أيضاً ، كما ينصّ عليه في القاموس(٥) .

سهل بن زياد

وأمّا سهل بن زياد فقد اضطربت كلمات علماء الرجال ، واختلفت أقوالهم فيه ، حيث يظهر من بعضهم توثيقه ، ومن آخر تضعيفه ، بل قَدْ وقع التصريح من بعضهم بتوثيقه في موضع ، وفي موضع آخر بقدحه ، كما عن الشيخرحمه‌الله حيث

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣۸٣ رقم ١۰٤٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦۸٢.

(٣) لم أهتد إلى مصدره ، ووثاقته وردت في خلاصة الأقوال ١۸٧ ، رقم ٤٧.

(٤) أيضاح الاشتباه ١٥۰ ، رقم ١۸٦.

(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢٤۹.

٤٣٨

قال في موضع من رجاله : إنه ثقة(١) ، وقال في عدة مواضع من فهرسته : إنّه ضعيف(٢) .

وقال النجاشي : (إنه كان ضعيفاً في الحديث ، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ ، والكذب ، وأخرجه من قم إلى الريّ وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه‌السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٥ ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح ، وأحمد بن الحسين ، رحمهما الله. له كتاب (التوحيد)) ، انتهى(٣) .

وعن الغضايري إنه : (كان ضعيفاً جداً ، فاسد الرواية والمذهب )(٤) .

ومثله عن الخلاصة(٥) .

وقال جدّي الصالح في (شرح أُصول الكافي) :(إنَّه ضعيف في ضَعَفَة ، وترك فيه ذكر الضعفاء والمجاهيل )(٦) .

وقال في التعليقة : (سهل بن زیاد اشتهر الآن ضعفه ولا يخلو من نظر ؛ لتوثيق الشيخ وكونه كثير الرواية جداً ؛ ولأنّ رواياته سديدة مقبولة مفتی بها ؛ ولرواية جماعة من الأصحاب عنه كما هو المشاهد.

__________________

(١) رجال الطوسی : ٣۸٧ رقم ٥٦٩٩ / ٤.

(٢) الفهرست للطوسی : ١٤٢ رقم ٣٣٩ / ٤.

(٣) رجال النجاشی : ١۸٥ رقم ٤٩٠.

(٤) رجال ابن الغضائري : ١٦ رقم ٦٥ / ١١ ، وفيه : (وفاسد الرواية والدين).

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٦٥ رقم ٢.

(٦) شرح اُصول الكافي ١ : ٧٢.

٤٣٩

وصرّح به هنا النجاشي ، بل ورواية أجلائهم عنه ، بل وإكثارهم من الرواية عنه منهم عدّة من أصحاب الكليني ، وسيجيء ذكرهم في الخاتمة ، والكليني مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية واحترازه عن المتَّهمين كما هو ظاهر ومشهور. وينبِّه علیه ما سيجيء في ترجمة إكثاره من الرواية عنه بمكانٍ ، لا سيَّما في (كافيهِ) الَّذي قال في صدره ما قال ، فتأمّل.

وبالجملة ، أمارات الوثوق والاعتماد والقوة التي مرَّت الإشارة إليها مجتمعة فيه كثيرة ، مع أنا لم نجد من أحد من المشايخ القدماء تأمُّل في حديثه بسببه ، حَتَّى أنَّ الشيخرحمه‌الله مع أنه كثيراً ما تأمّل في أحادیث جماعة بسببهم ، لم يتَّفق [في كتبه] مرّة ذلك بالنسبة إليه ، بل وفي خصوص الحديث الَّذي هو واقع في سنده ربما يطعن ، بل ويتكلّف في الطعن من غير جهته ، ولا يتأمّل منه أصلاً). انتهى(١) .

وظنّي : أن منشأ التضعيف ؛ ما سمعته من حكاية أحمد بن محمّد بن عیسی وإخراجه من (قم) ، وشهادته عليه بالغلوّ والكذب. وهذا ممَّا يضعِّف التضعيف ويقوي التوثيق عند المنصف المتأمّل ، لا سيَّما المطلع على حالة أحمد ، وما فعله بالبرقي(٢) ، وقاله في علي بن محمّد بن شيرة ، ورد النجاشي عليه(٣) ، وإن أهل (قم) كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب(٤) .

__________________

(١) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ١۹٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : رجال ابن الغضائري : ٣۹ رقم ١٠ / ١٠.

(٣) رجال النجاشی ، ٢٥٥ رقم ٦٦٩.

(٤) رجال الخاقاني : ١٤۸ ذكره عن المحقِّق محمّد بن الحسن صاحب المعالم.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456