وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270471 / تحميل: 5992
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ٢٨٠٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل [( عليه‌السلام ) ](١) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب( عليه‌السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر،( ثمّ يطلّقها) (٢) .

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب والاستظهار، وإمّا على من تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة، لما مرّ، والله أعلم(٣) .

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها

[ ٢٨٠٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمّد بن علي الحلبيِّ، وعمرّ بن حنظلة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن(٤) على طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد

__________________

٢ - الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ويطلقها.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه ٣٠ حديث

١ - الكافي ٦: ٧١ / ٣، التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٩، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٨.

(٤) في المصدر: يكن.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ / ١.

٦١

- جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل،( عن زرارة) (١) ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً؟ قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب(٢) ، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: تردُّ إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٢٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ فقرأت( فطلّقوهن لعدَّتهنَّ وأحصوا العدَّة ) (٣) ، فقال أترى ههنا نجوم السماء؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال:

____________________

٣ - الكافي ٦: ٧١ / ٢، التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٧.

(١) ليس في الاستبصار.

٤ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٥، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن الحسن بن صالح.

٥ - الكافي ١: ٢٨٤ / ٦، وأورد قطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

٦٢

تردُّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، ثمّ قال: لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.

[ ٢٨٠٢٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ، عن علي بن سويد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب، هذه نسخته: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم - إلى أن قال: - وسألت عن امهات أولادهم، وعن نكاحهم، وعن طلاقهم فأما اُمّهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ، وطلاق في غير عدّة فأمّا(١) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكه.

[ ٢٨٠٢٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنمّا هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرة أو مائة مرّة فإنمّا هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

وكذا الأوّل والثالث.

[ ٢٨٠٢٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن

____________________

٦ - الكافي ٨: ١٢٥ / ٩٥.

(١) في المصدر: وأما.

٧ - الكافي ٦: ٧١ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧٠، والاستبصار ٣: ٢٨٦ / ١٠٠٩.

٨ - التهذيب ٨: ٥٤ / ١٧٧، والاستبصار ٣ ٢٨٧ / ١٠١٦.

٦٣

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء، من(١) خالف كتاب الله عزّ وجلّ ردَّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وذكر طلاق ابن عمر.

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على أنّ طلاق ابن عمرّ كان في الحيض(٢) .

ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث، بل تقع واحدة قاله الشيخ.

[ ٢٨٠٣٠ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء، وقد رد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاق( ابن عمرّ) (٤) ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنّة(٥) رد إلى كتاب الله وقال: لا طلاق إلّا في عدة.

[ ٢٨٠٣١ ] ١٠ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رد على عبدالله ابن عمرّ امرأته، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك الطلاق وقال: كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة ردَّ إلى كتاب الله والسنّة.

[ ٢٨٠٣٢ ] ١١ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن

____________________

(١) في التهذيب: ومن.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ٢٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٥٥ / ١٧٩، والاستبصار ٣: ٢٨٨ / ١٠١٨.

(٤) في المصدر: عبدالله بن عمر.

(٥) في المصدر: فهو.

١٠ - التهذيب ٨: ٥٥ / ١٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٨ / ١٠١٧.

١١ - التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧١، والاستصبار ٣: ٢٨٦ / ١٠١٠.

٦٤

أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في التي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً، قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٣٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ ابن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

[ ٢٨٠٣٤ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ولىّ [ امرّ ](١) امرأته رجلاً، وأمره أن يطلّقها على السنّة، فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد قال: تردُّ إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

[ ٢٨٠٣٥ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمّد بن( سعيد الأُموي) (٢) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال: فقال: أمّا أنا فأراه قد لزمه، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة.

أقول: صدر الحديث محمول على التقيّة، أو على من يعتقد ذلك لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧٢، والاستبصار ٣: ٢٨٦ / ١٠١١، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧٣، والاستبصار ٣: ٢٨٦ / ١٠١٢.

(١) أثبتناه من المصدر

١٤ - التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧٤، والاستبصار ٣: ٢٨٦ / ١٠١٣.

(٢) في نسخة: سعد السندي ( هامش المخطوط )، وفي الإستبصار: سعد الأموي.

(٣) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١٦ و ١٨ و ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

٦٥

[ ٢٨٠٣٦ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليِّ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة، فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، فقد بانت منه بالأوّلى(١) ، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويحتمل ما تقدَّم(٢) .

[ ٢٨٠٣٧ ] ١٦ - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فجاء رجل، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة، وجاء آخر، فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: ليس بشيء، ثمّ نظر إليّ، فقال: هو ماترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً، وهي على طهر فإنمّا هي واحدة، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٣٨ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنّى

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ٥٣ / ١٧٥، والاستبصار ٣: ٢٨٦ / ١٠١٤.

(١) في الاستبصار: بالأوّل « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

١٦ - التهذيب ٨: ٥٤ / ١٧٦، والاستبصار ٣: ٢٨٧ / ١٠١٥.

(٣) في المصدر: الخزاز.

١٧ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨١، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢٠.

٦٦

الحنّاط، عن الحسن(١) بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد.

أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض، أو حال السكر، أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنّه لا يجوز أن يشهد بالثلاث، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيّته.

[ ٢٨٠٣٩ ] ١٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وهو يقول: طلّق عبدالله بن عمرّ امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واحدة، فردَّها إلى الكتاب(٢) والسنّة.

أقول: هذا محمول على كونه طلّقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدّم لاحتمال كونه طلّقها مرّتين، مرّة في الحيض، وكان طلاقها باطلاً، ومرّة في الطهر، فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٢٨٠٤٠ ] ١٩ - وبإسناده، عن عليِّ بن إسماعيل، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) روى أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه: أخطأ على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه لا يلزم الطلاق، ويردُّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله.

أقول: حمله الشيخ على من كان سكران، أو مكرها، أو غير مريد،

____________________

(١) في الاستبصار: الحسين.

١٨ - التهذيب ٨: ٥٥ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٢٨٨ / ١٠١٩.

(٢) في نسخة: كتاب الله « هامش المخطوط ».

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨٢، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢١.

٦٧

ويمكن حمله على التقيّة، ويكون قوله: إنّه لا يلزم الطلاق بياناً للخطأ، والمراد: الطلاق الثاني والثالث، يعني: لا تقع واحدة، بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقيّة، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٨٠٤١ ] ٢٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمرابن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٨٠٤٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً، فانّهنَّ ذوات أزواج.

أقول: تقدَّم أنّ مثله محمول على وقوعه في الحيض(٥) ونحوه، وقرينته أن الطلاق ثلاثاً في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم، وجوّز حمله على كون الطلاق معلّقاً على شرط ؛ لما مرَّ(٦) أيضاً.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨٣، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦١، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٤) يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٢١ - التهذيب ٨: ٥٦ / ١٨٤، والاستبصار ٣: ٢٨٩ / ١٠٢٣.

(٥) تقدّم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

(٦) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٦٨

[ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة، إنّ عبدالله ابن عمرّ طلّق ثلاثاً في مجلس، وامرأته حائض، فردّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاقه، وقال: ماخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله.

[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول إذا طلّق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قُبُل عدتها فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدَّتها أو يراجعها.

[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة( بعد العدّة) (١) ثلاث مرات، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.

قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد، فانّهنّ ذوات أزواج.

وفي( الخصال) : بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - مثله(٢) .

[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّ رجلاً قال له: إنّي طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشيء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب

____________________

٢٢ - الفقيه ٣: ٣٢٠ / ١٥٥٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٣ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: للعدّة.

(٢) الخصال: ٦٠٧.

٢٥ - قرب الإسناد: ٣٠.

٦٩

الله:( يا أيّها النبيُّ إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله: -لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (١) ثمّ قال: كلما خالف كتاب الله والسنّة فهو يرد إلى كتاب الله والسنّة.

[ ٢٨٠٤٧ ] ٢٦ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: طلّق عبدالله بن عمرّ امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واحدة، وردَّه إلى الكتاب والسنّة.

[ ٢٨٠٤٨ ] ٢٧ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إذ أتاه رجل، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مقعد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد بانت منه بثلاث، ثمّ جاءه آخر، فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: ليس بطلاق، فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم! إن الله فوض الملك إلى سليمان، فقال:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٢) ، وإنّ الله فوّض إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ دينه، فقال:( وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا ) (٣) ، فما كان مفوّضاً إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد فوِّض إلينا.

[ ٢٨٠٤٩ ] ٢٨ - وعن يحيى بزكريّا البصريِّ، عن عدّة من أصحابنا، عن

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢٦ - قرب الإسناد: ٦٠.

٢٧ - مختصر بصائر الدرجات: ٩٥.

(٢) ص ٣٨: ٣٩.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

٢٨ - مختصر بصائر الدرجات: ٩٧.

٧٠

موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: ليس بشيء، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس، فقال: ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة، ولا يردُّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر، فقال له: ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه، فلم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فأظلم عليَّ البيت، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم! أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة - كما قال الله عزّ وجلّ - ثلاثاً أو واحدة، فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة - كما أمرّ الله عزّ وجلّ - فقد بانت منه، ولا تحلّ له، حتّى تنكح زوجاً غيره، فلا تشكنَّ يا ابن أشيم، ففي كلّ - والله - من ذلك الحقُّ.

[ ٢٨٠٥٠ ] ٢٩ - سعد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: إنّي ابتليت، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بشيء، وإنّ المرأة قالت: لا أرضى حتّى تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء.

[ ٢٨٠٥١ ] ٣٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ فقيل

____________________

٢٩ - الخرائج والجرائح: ١٦٩.

٣٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦١.

٧١

له: إنّها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي، فقالت: لا أرجع إليك أبداً، فقال: لا يحل لاحد أن يتزوّجها غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده

[ ٢٨٠٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمرّ ابنتك وزوجها إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فانّه إنمّا نوى الفراق بعينه.

[ ٢٨٠٥٣ ] ٢ - وعنه، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه، قال: ذكر عند الرضا( عليه‌السلام ) بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما إنّه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال: طلّقها وذلك دينه فحرمت عليه.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٥٧ / ١٨٦، والاستبصار ٣: ٢٩١ / ١٠٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٥٨ / ١٨٧، والاستبصار ٣: ٢٩١ / ١٠٢٨.

٧٢

[ ٢٨٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، والحسن ابن عديس - جميعاً - عن أبان، عن عبد الرحمن البصريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة طلّقت على غير السنّة، فقال: يتزوَّج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج.

[ ٢٨٠٥٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج.

[ ٢٨٠٥٦ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن غير(١) واحد، عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) ، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

[ ٢٨٠٥٧ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة، ألي أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثاً على غير السنّة، فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال: يا بنيَّ! رواية عليَّ ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

[ ٢٨٠٥٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الوليد والعبّاس بن عامر - جميعاً - عن

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٥٨ / ١٨٨، والاستبصار ٣: ٢٩١ / ١٠٢٩.

٤ - التهذيب ٨: ٥٨ / ١٨٩، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٨: ٥٨ / ١٩٠، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣١.

(١) في المصدر زيادة: من أصحاب علي بن أبي حمزة.

(٢) « عن علي بن أبي حمزة » ليس في الاستبصار.

٦ - التهذيب ٨: ٥٨ / ١٩٠، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣٢.

٧ - التهذيب ٨: ٥٩ / ١٩١، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣٣.

٧٣

يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً؟ قال: إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك.

[ ٢٨٠٥٩ ] ٨ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العبّاس البقباق، قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: ارو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فقد بانت منه.

[ ٢٨٠٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر ابن محمّد بن عبدالله(١) العلويّ، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن تزويج المطلقات ثلاثاً، فقال لي: إنّ طلاقكم(٢) لا يحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد(٤) .

[ ٢٨٠٦١ ] ١٠ - وقال( عليه‌السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.

محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( معاني الأخبار) و( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٥٩ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣٤.

٩ - التهذيب ٨: ٥٩ / ١٩٣، والاستبصار ٣: ٢٩٢ / ١٠٣٥.

(١) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) زيادة: الثلاث « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢١.

٧٤

محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ، عن أبيه عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٠٦٢ ] ١١ - وعن أبيه، عن الحسين(٢) بن أحمد المالكي، عن عبدالله بن طاووس، قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إن لي ابن أخ، زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فانّهنًّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.

ورواه الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن محمّد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن أحمد المالكيّ (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢:٨٥ / ٢٨، وعلل الشرائع: ٥١١. لم نعثر عليه في معاني الاخبار المطبوع.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٠ / ٧٤، ومعاني الاخبار: ٢٦٣.

(٢) في العيون: الحسن.

(٣) رجال الكشي ٢: ٨٦٣ / ١١٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٧ و ٢٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ميراث المجوس، وفي الاحاديث ٧ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٧٥

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق

[ ٢٨٠٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأراد رجل أن يتزوَّجها، كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.

أقول: حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثاً، كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان، فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن موسى الورّاق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريِّ نحوه(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٥٩ / ١٩٤، والاستبصار ٣: ٢٩٣ / ١٠٣٦.

(١) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٩، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٤.

٧٦

[ ٢٨٠٦٥ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوَّج ولا تترك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) .

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٨٠٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس طلاق الصبيِّ بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٨٠٦٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

[ ٢٨٠٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٥.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٥، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٤.

(٤) في الكافي زيادة: ( لا ).

٣ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧٧

( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه، أوالصبيّ، أو مبرسم(١) ، أو مجنون، أو مكره.

[ ٢٨٠٦٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز طلاق الصبيِّ ولا السكران.

[ ٢٨٠٧٠ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه(٢) ، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:( لا يجوز) (٣) طلاق الغلام(٤) ، ووصيّته، وصدقته إن لم يحتلم.

وفي نسخة( يجوز) ، وكذا في رواية الشيخ.

أقول: على النسخة الأُولى، يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٨٠٧١ ] ٦ - وبهذا الإِسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.

____________________

(١) البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. « القاموس المحيط ٤ / ٧٩ ».

٤ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٤، والتهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٥.

(٢) في نسخة: أصحابنا « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب: يجوز « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر زيادة: إذا كان قد عقل.

(٥) الكافي ٦: ١٢٤ / ذيل ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٢٤ / ٥ وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧٨

[ ٢٨٠٧٢ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة، عن سماعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن زرعة، عن سماعة(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اللذان قبله، وكذا الثاني.

[ ٢٨٠٧٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٢) ، وفي ميراث الازواج(٣) .

____________________

٧ - الكافي ٦: ١٢٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٥.

(٢) التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢١، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٦.

(٣) التهذيب ٨: ٧٦ / ٢٥٥، والاستبصار ٣: ٣٠٣ / ١٠٧٣.

٨ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدّم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدلُّ على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٧٩

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه

[ ٢٨٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. الحديث.

[ ٢٨٠٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيِّ يزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ الطلاق بيد الزوج(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدَّم مايدلُّ على المقصود أيضاً، في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد(٣) ، وفي المهور(٤) ، وفي أحاديث ما لو زوّجه غير الأب والجدِّ(٥) ، وغير ذلك(٦) .

__________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٤٢ و ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ١١ من أبواب عقد النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الإمام الباقر عليه‌السلام :

( ـ البحرين ـ )

بعض المصادر في تسميته :

س : قال ابن تيمية : « ونقل تسميته بالباقر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصل له عند أهل العلم ، بل هو من الأحاديث الموضوعة »(١) .

الرجاء إعطاء بعض المصادر عند أهل السنّة حول هذا الموضوع؟

ج : ذكرت بعض مصادر أهل السنّة تسمية الإمام محمّد بن عليعليهما‌السلام بالباقر ، لتسمية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله له بها ، ومن تلك المصادر : شرح نهج البلاغة(٢) ، الفصول المهمّة(٣) ، وغيرها(٤) .

( ـ السعودية ـ )

بعض النصوص الواردة في إمامته :

س : ترد أحياناً بعض الشبهات حول النصوص الواردة بحقّ الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، فمنها ما قد يثار من قبل البعض بشأن التنصيص على إمامة كلّ واحد منهم عليهم‌السلام ، وفي هذا المجال حبّذا لو تذكرون بعض الأحاديث المعتبرة على إمامة

__________________

١ ـ منهاج السنّة النبوية ٤ / ٥١.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٥ / ٢٧٧.

٣ ـ الفصول المهمّة : ٢١١.

٤ ـ أُنظر : تذكرة الخواص : ٣٠٢.

٢٤١

الإمام محمّد الباقر عليه‌السلام .

ج : نعم ، هناك نصوص عامّة تذكر الأئمّةعليهم‌السلام بأسمائهم ، ورغبة منّا للاختصار ، نذكر بعضها التي لا خدشة في إسنادها ، ولا مناقشة في دلالتها :

١ ـ صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، التي جاء فيها ذكر الأئمّة بدءاً من أمير المؤمنينعليه‌السلام حتّى الإمام الباقرعليه‌السلام (١) .

٢ ـ صحيحة عبد الله بن جندب عن الإمام الكاظمعليه‌السلام ، التي صرّحت بأسماء جميع الأئمّةعليهم‌السلام بالترتيب ، وعلى التوالي(٢) .

٣ ـ صحيحة أبي هاشم الجعفريّ عن الإمام الجوادعليه‌السلام ، التي جاء فيها إقرار الخضرعليه‌السلام بجميع الأئمّةعليهم‌السلام عند أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والإمام الحسنعليه‌السلام ، وارتضاء الإمامعليه‌السلام ذلك منه(٣) .

هذا ، وقد وردت نصوص كثيرة في المقام تؤيّد ما ذكرناه ، فضلاً عن الصحاح المتقدّمة ، فيمكننا الاستدلال على المطلوب بالتواتر ، والاستفاضة في هذه الأحاديث.

( عبد الله )

حضوره واقعة الطفّ :

س : هل إنّ الإمام الباقر عليه‌السلام شهد واقعة الطفّ وحضرها؟

ج : نعم ، بما أنّ ولادة الإمام الباقرعليه‌السلام كانت سنة ٥٦ هـ(٤) ، أو سنة ٥٧ هـ(٥) ، أي قبل واقعة كربلاء بثلاث سنين ، أو أربع سنين ، كما أدلىعليه‌السلام هو بذلك ،

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٨٦.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٢٩.

٣ ـ المحاسن ١ / ١٩.

٤ ـ تذكرة الحفّاظ ١ / ١٢٤.

٥ ـ مسار الشيعة : ٥٦.

٢٤٢

فقد حضر أحداث الطفّ ، وشاهد مأساة جدّه الإمام الحسينعليه‌السلام وأولاده وأصحابه ، وتحمّل الأسر في ضمن الأطفال والنساء ، كما ورد ذلك في بعض الروايات عن لسانهعليه‌السلام (١) .

( ـ السعودية ـ )

ضرب النقود الإسلامية بأمره :

س : سمعت أنّ العملة الإسلامية هي من مقترحات الإمام الباقر عليه‌السلام ؟ فكيف ذلك؟

ج : نعم ، بحسب النصوص التاريخية أنّ هذا العمل الجبّار الذي منح العالم الإسلامي استقلاليّته في مجال الاقتصاد ، قد نفّذ بإشارة الإمام الباقرعليه‌السلام ، ومجمل الموضوع كالآتي :

أنّ عبد الملك بن مروان قد أمر بتبديل الطراز المنقوش عليه شعار المسيحية إلى طراز منقّش بشعار التوحيد ، فغضب ملك الروم من عمله هذا ، وهدّده بضرب نقود من الدراهم والدنانير تحمل شعارات ضدّ الإسلام ونبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يخفى بأنّ التعامل الدارج بين المسلمين آنذاك كان كلّه على أساس العملة الأجنبية ، أي الرومية.

فتوسّل عبد الملك إلى الإمام الباقرعليه‌السلام ، وبما أنّ المسألة كانت ترتبط بأصل الدين والعقيدة ، تدخّل الإمامعليه‌السلام وأبدى رأيه الشريف ، وأخذ عبد الملك برأيه ، وأمر بضرب النقود وفقاً لما خطّطه الإمامعليه‌السلام ، ومن ثمّ تولّدت العملة الإسلامية ، وجرى التعامل بها ، وتحرّر النقد من التبعية للأمبراطورية الرومية(٢) .

__________________

١ ـ نفس المهموم : ٣٨٦.

٢ ـ أُنظر : حياة الحيوان للدميريّ ١ / ٩١ ، المحاسن والأضداد للبيهقيّ ٢ / ١٢٩.

٢٤٣

نعم ، قد ورد في بعض المصادر : بأنّ الذي قام بهذا العمل هو الإمام زين العابدينعليه‌السلام (١) .

وجاء في بعض الموسوعات الأجنبية : « إنّ أوّل من أمر بضرب السكّة الإسلامية هو الخليفة عليعليه‌السلام بالبصرة ، سنة أربعين من الهجرة »(٢) .

ويمكن الجمع : بأنّ الإمام عليعليه‌السلام أمر بضرب السكّة في البصرة في إطار محدود ، بدون إلغاء التعامل بالنقود الأُخرى ، حتّى إذا جاء دور الإمام الباقرعليه‌السلام فضربت العملات الجديدة بأمرهعليه‌السلام ، وأُلغيت التعامل بغيرها نهائيّاً.

( عبد الرحمن ـ ـ )

هو حسينيّ وحسنيّ :

س : نسمع كثيراً بأنّ الأئمّة عليهم‌السلام من الإمام الباقر عليه‌السلام فما بعد مضافاً إلى أنّهم حسينيّون يعتبرون حسنيّين أيضاً ، هل هذا صحيح؟ وكيف؟

ج : إنّ الإمام الباقرعليه‌السلام كما نعلم هو ابن الإمام زين العابدين بن الإمام الحسينعليهما‌السلام ، وبهذا الاعتبار فهو حسينيّ ، ومن جانب آخر فأُمّه فاطمة بنت الإمام الحسنعليه‌السلام ، ولذا يعتبرعليه‌السلام حسنيّ أيضاً.

فالإمام الباقرعليه‌السلام أوّل من اجتمعت له ولادة الحسن والحسينعليهما‌السلام ، ومن هنا يمكن أن نعرّف الأئمّة من ولد الباقرعليه‌السلام بأنّهم حسنيّون وحسينيّون معاً.

__________________

١ ـ البداية والنهاية ٩ / ١٢٢.

٢ ـ أعيان الشيعة ١ / ٥٣٩ نقلاً عن دائرة المعارف البريطانية.

٢٤٤

الإمام الصادق عليه‌السلام :

( ـ ـ )

وأئمّة المذاهب الأربعة :

س : ما هي صلة أئمّة المذاهب الأربعة السنّية بالإمام الصادق عليه‌السلام ؟ فهل هم أخذوا العلم منه مباشرةً ، أو بالواسطة؟ وهل تعتبر مذاهبهم مختلفة مع مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، أو امتداداً لها؟

ج : إنّ أئمّة المذاهب المذكورة وإن كانوا عيالاً في علومهم على الإمام الصادقعليه‌السلام ـ باعتبارهم من تلامذة الإمام مباشرةً ، أو بالواسطة(١) ـ ولكنّهم اختلفوا معهعليه‌السلام في المباني ؛ ويشهد بذلك اختلاقهم آراءً ، وفتاوى غير معترف بها عند أهل البيتعليهم‌السلام ، فمنهم من أخذ بالقياس ، ومنهم من عمل بالاستحسان والمصالح وسدّ الذرائع وغيرها ، ممّا لم ينزل الله بها من سلطان.

وهذه التصرّفات هي خير شاهد على عدم خضوعهم للحقّ ، وتباين وجهات نظرهم مع مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، وعدولهم عن نهج الإمام الصادقعليه‌السلام .

نعم ، قد يكون هناك بعض أوجه التشابه بين آرائهم وبين ما صدر عن الإمام الصادقعليه‌السلام في مختلف المجالات ، وهذا بحدّ نفسه لا يشير إلى تبعيّتهم لهعليه‌السلام ، بل إنّهم أخذوا بعض رؤوس النقاط ، واستبدّوا بآرائهم في باقي الموارد لتشويه الحقّ.

__________________

١ ـ أُنظر : شرح نهج البلاغة ١ / ١٨.

٢٤٥

والحال كان ينبغي عليهم أن يأخذوا بمذهب الإمامعليه‌السلام في جميع الحالات ، فلا يصدر منهم ما يتناقض مع أقواله وأفعاله وسيرتهعليه‌السلام .

( ـ ـ )

كثرة الأحاديث عنه :

س : ما هو السرّ في كثرة الروايات عن الصادقين عليهما‌السلام بالنسبة إلى الأحاديث التي وردت عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام ؟

ج : إنّ الفترة التي عاشها الإمامان الباقر والصادقعليهما‌السلام هي فترة انهيار وضعف قوّة الأمويّين ، وعدم تثبيت الحكم العباسيّ ، فاغتنما هذه الفرصة الثمينة لبثّ الفكر والثقافة الشيعيّة ، فربّيا جيلاً واعياً ، تلقّى المعارف والعلوم الإسلامية ، وسعى في نشرها ، بحيث عرف المذهب الإماميّ الاثنا عشريّ بالمذهب الجعفريّ ، إشارةً إلى ذلك.

وأمّا الأئمّة السابقون عليهما والمتأخّرون عنهماعليهم‌السلام فبما أنّ الأجواء التي كانوا يعيشونها كانت ظروف صعبة ، إذ كانوا إمّا تحت الإقامة الجبرية أو في السجن ، أو تحت مراقبة الحكّام الظالمين ، فلم يستطيعوا أن يلقوا المعارف والحقائق ، ولم يكن بإمكانهم الاتصال بالناس عامّة ، وبالمؤمنين خاصّة بصورة عادية.

أضف إلى ذلك نشوب الحروب والصراعات في زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتي كانت مانعاً قويّاً في هذا المجال ، بسبب انشغال عامّة الناس بها ، وانصراف هممهم نحوها.

وهذه كلّها وغيرها أدّت إلى عرقلة الحركة العلمية في فترات إمامتهمعليهم‌السلام ، في حين أنّ الصراع القائم بين الباطلين الأمويّ والعباسيّ في عهد الصادقينعليهما‌السلام صرف أنظار الظلمة عنهما إلى حدّ كبير ، فأُتيحت لهما الفرصة الذهبيّة لإيصال الفكر الدينيّ وعلوم أهل البيتعليهم‌السلام إلى الناس.

٢٤٦

( ـ ـ )

وجه تلقيبه بالصادق :

س : ما هي حكمة تلقيب الإمام الصادقعليه‌السلام بهذا اللقب؟ والحال نعلم أنّ الأئمّةعليهم‌السلام كلّهم صادقون؟

ج : ذكر بعض أصحاب السير والتاريخ وجوهاً لذلك :

منها : إنّهعليه‌السلام لقّب بالصادق لصدقه في مقاله(١) .

منها : إنّ المنصور الدوانيقيّ هو الذي أضفى عليهعليه‌السلام هذا اللقب في قضية معيّنة يطول ذكرها.

منها : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد كرّمه بهذا اللقب من قبل ، تمييزاً له عن جعفر الكذّاب ، الذي ظهر في الخامس من ولدهعليه‌السلام .

وهذا القول الأخير هو الصواب ، لما ورد الحديث بمضمونه(٢) ، وارتكز عند الشيعة.

( ـ ـ )

ردّ حديث منسوب إليه :

س : هناك من ينقل في كتبه مكرمة لأبي بكر عن لسان الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « ولدني أبو بكر مرّتين » ، فما صحّة هذا القول؟

ج : لا يخفى أنّ الأصل في كلّ إنسان العقيدة والالتزام بها ، ثمّ الحسب والنسب ؛ فترى أنّ الإمام الصادقعليه‌السلام هو بنفسه يقول : «ولايتي لأمير المؤمنين عليه‌السلام أحبّ إليّ من ولادتي منه ، لأن ولايته له فرض ، وولادتي منه فضل »(٣) .

__________________

١ ـ الأنساب ٣ / ٥٠٧ ، وفيات الأعيان ١ / ٣٠٧.

٢ ـ علل الشرائع : ٢٣٤.

٣ ـ الاعتقادات : ١١٢ ، الفضائل : ١٢٥.

٢٤٧

وعليه فيستبعد صدور مثل هذا الحديث المزعوم منهعليه‌السلام ، لأنّ الفخر ـ أوّلاً وبالذات ـ هو للدين والولاء ، لا للحسب والانتماء العائلي ، خصوصاً لو كان هذا الأخير مناقضاً للأوّل.

ثمّ على صعيد البحث السندي لم نعثر على سند شيعي ـ حتّى لو كان ضعيفاً ـ لهذا القول ، بل هو خبر نقلته مصادر أبناء العامّة ، وحتّى إنّ بعض الكتب الشيعيّة التي ذكرت هذا الخبر أخرجته بإسنادهم(١) ، أو مرسلاً وبدون سند(٢) ، وعلى هذا لا يمكن الاحتجاج أو الاعتماد على هذا الكلام المنسوب.

ويحتمل قويّاً : أن يكون الداعي لوضع هذا الكلام هو ما سمعوه من الإمام الصادقعليه‌السلام بصورة متواترة ، قوله : «قد ولدني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أعلم كتاب الله »(٣) ، فحوّروه وبدّلوه بذلك الكلام.

نعم ، لا ينكر أنّ نسب الإمامعليه‌السلام يتصلّ عن طريق محمّد ، وعبد الرحمن ابني أبي بكر بأبيهما ، ولكن لا يعقل أن يفتخر الإمامعليه‌السلام بأبي بكر في عمود النسب ، ويدع محمّداً ابنه الذي كان مثالاً في الولاء والتبرّي من أبيه وغيره ممّن ظلموا أهل البيتعليهم‌السلام وغصبوا حقّهم.

( ـ ـ )

توحيد المفضّل والأهليلجة :

س : نسمع أحياناً بتوحيد المفضّل ، وحديث الإهليلجة عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، فما هو مضمونها ، وما يقصد الإمام عليه‌السلام فيهما؟

ج : إنّ المفضّل بن عمر الجعفي هو أحد أصحاب الإمامعليه‌السلام الذين جمعوا بين العلم والعمل ، وقد ألقى الإمامعليه‌السلام عليه دروساً في التوحيد ، وهذه هي التي

__________________

١ ـ كشف الغمّة ٢ / ٣٧٤.

٢ ـ عمدة الطالب : ١٩٥.

٣ ـ الكافي ١ / ٦١ و ٢ / ٢٢٣ ، ينابيع المودّة ١ / ٨٠ و ٣ / ٣٦٢.

٢٤٨

تسمّى بتوحيد المفضّل ، وقد أخذ منهعليه‌السلام مشافهةً.

وأمّا الإهليلجة ، فهي أيضاً رسالة في التوحيد ، قد بعثها الإمام الصادقعليه‌السلام للمفضّل ، ليحتجّ بها على منكري المبدأ والتوحيد.

ووجه تسميتها : إنّ الإمامعليه‌السلام قد ردّ فيما قبل على مزاعم بعض الدهريّين ـ وهو طبيب هنديّ ـ وأفحمه بالأدلّة القاطعة على وجود الله تعالى ، وكان هذا الطبيب آنذاك يصنع دواءً للإمامعليه‌السلام من أهليلجة ـ وهو نبت خاصّ ـ فاغتنم الإمامعليه‌السلام هذه الفرصة ، فاستدلّ بهذا المخلوق الصغير وظرائف صنعه على وجود وحكمة الخالق ، ومازال الإمام يساير هذا الطبيب في الكلام ـ ومحور الكلام الإهليلجة ـ إلى أن أرغمه الدليل على الاعتراف بالصانع الواحد.

٢٤٩
٢٥٠

الإمام الكاظم عليه‌السلام :

( حسن الحسيني ـ السويد ـ )

مدّة بقائه في السجن :

س : كم المدّة التي سجن فيها الإمام الكاظم عليه‌السلام ؟ أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وصحيحة.

ج : لا يخفى عليكم أنّ مدّة إمامة الإمام الكاظمعليه‌السلام كانت( ٣٥ ) سنة ، عاصر فيها مجموعة من حكّام الجور من بني العباس ، آخرهم هارون الرشيد ، الذي نقله في عدّة سجون ، حتّى أمر بدسّ السمّ إليه فقتله.

ومدّة سجنهعليه‌السلام غير معلومة بالدقّة ، فبعض المؤرّخين من يقول : أربع سنوات(١) ، والآخر يقول : سبع سنوات ، وثالث يقول : أربعة عشر سنة.

وعلى كلّ حال نحن نعلم أنّ الإمامعليه‌السلام قد قضى فترة ليست بقليلة في السجن ، حتّى قتل مظلوماً محتسباً.

( أحمد ـ العراق ـ ٢١ سنة )

غسّله الإمام الرضا :

س : ورد في كتاب الشيعة والتشيّع لاحسان إلهي ظهير : ٢٨٨ ، ما نصّه : « في أنّ الكاظم لم يغسّله إمام كما هو مشروط فيمن يتولّى الإمامة ، لأنّ الرضا كان غائباً عندئذ ».

__________________

١ ـ فهرست أسماء مصنّفي الشيعة : ٢٧٣.

٢٥١

لذا أرجو الردّ على هذه الشبهة ، وشكراً جزيلاً ، ودمتم في رعاية الله .

ج : يتضمّن الردّ عدّة أُمور ، منها :

١ ـ دلّت الروايات المتضافرة ومنها الصحيحة : أنّ الإمامعليه‌السلام لا يغسّله إلاّ إمام مثله ، والصدّيق لا يغسّله إلاّ صدّيق مثله.

٢ ـ وردت أخبار كثيرة أنّ الإمام الرضاعليه‌السلام هو الذي غسّل والده الإمام الكاظمعليه‌السلام ، كما ذكر الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في ضمن الروايات الصحيحة الدالّة على كيفية وفاته(١) .

وقد روى الشيخ الكلينيّ ( قدس سره ) بسنده عن أحمد الحلاّل أو غيره عن الإمام الرضاعليه‌السلام قال : قلت له : إنّهم يحاجّونا يقولون : إنّ الإمام لا يغسّله إلاّ الإمام؟ قال : فقالعليه‌السلام : «ما يدريهم من غسّله؟ فما قلت لهم »؟

قال : فقلت : جعلت فداك قلت لهم : إن قال مولاي إنّه غسّله تحت عرش ربّي فقد صدق ، وإن قال : غسّله في تخوم الأرض فقد صدق ، قال : « لا هكذا ».

فقلت : فما أقول لهم؟ قال : « قل لهم : إنّي غسّلته » ، فقلت : أقول لهم إنّك غسّلته؟ فقالعليه‌السلام : « نعم »(٢) .

( عيسى ـ البحرين ـ ٢٧ سنة )

تنوّع علومه :

س : هناك من يقول أنّ موسى الكاظم لم يكن أعلم الناس كما هو مشروط فيمن يتولّى الإمامة ، فكيف يكون الردّ على هكذا قول؟ وجزاكم الله ألف خير وشكراً.

ج : لقد اشتهر كالشمس في رائعة النهار بين الخاصّة والعامّة سعة أُفق علم الأئمّةعليهم‌السلام أجمع ، فضلاً عن الإمام الكاظمعليه‌السلام بذاته.

__________________

١ ـ معجم رجال الحديث ١٨ / ١٦٢ نقلاً عن الصدوق.

٢ ـ الكافي ١ / ٣٨٤.

٢٥٢

أمّا بالنسبة إلى الخاصّة فلا مجال للنقاش أو الشكّ بعد الإقرار بكونهم أئمّة معصومين ، وإنّ علمهم وراثي وإلهامي وتنبّؤي.

وأمّا العامّة بجميع مذاهبها فإنّها أقرّت بسعة علوم أهل البيتعليهم‌السلام ، بما يميّزها عن غيرها.

هذا وقد أشاد الإمام الصادقعليه‌السلام بعلم ولده الكاظمعليه‌السلام ، فقال : « يا عيسى : إنّ ابني هذا الذي رأيت ، لو سألته عمّا بين دفّتي المصحف لأجابك فيه بعلم »(١) ، وقال أيضاً : « وعنده علم الحكمة والفهم ، والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم ».

ويكفي لمعرفة وفور علمه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الدين وغيرها ، ممّا ملأوا به الكتب ، وألّفوا المؤلّفات الكثيرة ، حتّى عرف بين الرواة بالعالم.

وقال الشيخ المفيد ( قدس سره ) : « وقد روى الناس عن أبي الحسن موسى فأكثروا ، وكان أفقه أهل زمانه »(٢) .

وقد حوىعليه‌السلام علوم جمّة فمنها : علمه باللغات ، وعلمه بالنجوم ، وعلمه بالتاريخ ، وعلمه بالحساب ، وعلمه بالفقه والتفسير ، وعلمه بالطبّ ، وعلمه بالمغيّبات ، وغير ذلك.

__________________

١ ـ قرب الإسناد : ٣٣٥.

٢ ـ الإرشاد ٢ / ٢٣٥.

٢٥٣
٢٥٤

الإمام الرضا عليه‌السلام :

( إيمان ـ البحرين ـ )

تزويجه بنت المأمون :

س : هل صحيح أنّ الإمام الرضا عليه‌السلام تزوّج بنت المأمون؟ وكيف ذلك ، والمأمون يعتبر مغتصب لحقّ الإمام عليه‌السلام في الخلافة؟ ودمتم سالمين.

ج : لا ملازمة بين أن يكون المأمون مغتصباً لحقّ الإمام الرضاعليه‌السلام وبين أن يتزوّج الإمامعليه‌السلام ابنته ، إذ لا يشترط في البنت التي يريد أن يتزوّجها أحد أن يكون أبوها عادلاً غير غاصب للإمامة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : فإنّ المعصوم مكلّف بالعمل بالظاهر ، وخير شاهد على ذلك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعلم بمن يرتكب المعاصي من الصحابة ، فهل كان يجري عليهم الحدود والتعزيرات من دون أن تقوم عليهم بيّنة؟

ج : لا ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والمعصومعليه‌السلام مكلّف بالعمل بالظاهر ، وما هو عليه الإنسان فعلاً ، مع غضّ النظر عن علمه بما ستكون عاقبته ، لذلك نشاهد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّج بعائشة وحفصة ، وكذلك قال تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (١) .

وثالثاً : كما أنّ ولاية العهد كانت مؤامرة أجبر المأمونُ الإمامَ الرضاعليه‌السلام على قبولها ، كذلك تزويج المأمون ابنته أُمّ حبيب لهعليه‌السلام ، وضرب اسم الإمامعليه‌السلام

__________________

١ ـ التحريم : ١٠.

٢٥٥

على الدنانير والدراهم ، كلّ ذلك كان من المخطط الذي رسمه المأمون ، وأُجبر عليه الإمامعليه‌السلام .

هذا ، ونعلمكم بأنّ كلّ مخطّطات المأمون باءت بالفشل ، وذلك بتدبير من الإمام الرضاعليه‌السلام ، حيث كشف المأمون على حقيقته للناس.

( ـ ـ )

إصرار المأمون عليه بقبول ولاية العهد :

س : لماذا كان المأمون يصرّ على الإمام الرضا عليه‌السلام قبوله ولاية العهد؟ فهل كان يعتقد بإمامته؟

ج : لا يعقل التزام المأمون بمبدأ الإمامة ، وإلاّ كان يجب عليه أن لا يتولّى الحكم بنفسه ابتداء ، أو تنحّيه ثانيةً ، وشيء من هذا لم يحصل ، بل كلّ ما في الأمر أنّه اقترح التنازل عن السلطة لصالح الإمامعليه‌السلام ، وعندما رأى مخالفة الإمامعليه‌السلام أجبره في قبول ولاية العهد ، وذلك لأسباب معيّنة ودواعي غير خفية :

منها : ـ وهو الأهمّ ـ إنّه أراد أن يحتوي الحركات الشيعيّة والموالية لأهل البيتعليهم‌السلام ، فدخول الإمامعليه‌السلام في السلطة يعني إعطاء الصفة الشرعية لها ـ على حدّ زعمه ـ وقد استطاع بهذا الاحتيال امتصاص نقمة الشيعة على العباسيّين إلى حدّ كبير ، فلا ترى لتلك الحركات شيء يذكر بعد هذا الحدث التاريخيّ.

ومنها : إنّ الخطّ العباسيّ ـ على نحو العموم ـ كان يميل مع محمّد الأمين ، أخ المأمون ، وبعد هزيمته وقتله بقي الحقد الدفين في نفوس بني العباس ، فأراد المأمون بتنفيذه خطّة ولاية العهد أن يكسر شوكة مناوئيه في العائلة المالكة ، ويفرض سلطته عليهم ، ويبعد العباسيّين عن دفّة الحكم بقدر الإمكان.

وقد نجح في هذا المجال ، بحيث أحدثت العملية ضجّة علنية في أوساطهم ، تنكّروا لها بين آونة وأُخرى ، وعندئذ اشترط المأمون عليهم الولاء لنفسه إزاء إرجاع الخلافة إلى مجاريها المتعارفة عندهم ، فسلّموا له الأمر ، وكان هذا أيضاً فوزاً عظيماً له في داخل الخطّ العباسيّ.

٢٥٦

ومنها : إنّ المأمون كان يعتبر نفسه أعلم من أمثال أبي بكر وعمر وغيرهما ، فكان لا يرى لمعظم تصرّفاتهما ـ ومنها غصب الخلافة ـ وجهاً صحيحاً طالما كان المنازع لهما أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، ومن هذا المنطلق كان ينتقدهما بصراحة ، ولكن بما أنّه كان يواجه الصعوبات في هذه المواجهة اضطرّ إلى الاستمداد من الإمامعليه‌السلام في المقام ، فكفاه الإمامعليه‌السلام ـ وهو جدير بذلك ـ فترى أنّه كان يعقد مجالس المناظرة والبحث في سبيل إثبات أولوية أهل البيتعليهم‌السلام ، والحطّ من كرامة علماء العامّة ، والنيل من التراث المصطنع عندهم.

وهذا لا يعني بالملازمة اعتقاد المأمون بإمامة أهل البيتعليهم‌السلام ، بل كان يريد إثبات عدم شرعية سبق الأوّل والثاني وأتباعهما على الآخرين ، ثمّ يبرهن على أفضليّته عليهم لمعرفة هذه الحقائق وتسليمه للحقّ.

( ـ البحرين ـ )

نسب السادة الرضوية :

س : إلى من ينتسبون السادات الرضوية؟

ج : الظاهر أنّهم من أعقاب الإمام الجوادعليه‌السلام ، إذ لم يكن للإمام الرضاعليه‌السلام ولد غيره على المشهور.

وأمّا حكمة تسميتهم بالسادات الرضوية بدلاً من السادات الجوادية أو التقوية ، فيحتمل أن يكون بسبب شهرة الإمام الرضاعليه‌السلام عند العامّة والخاصّة ، حتّى أنّ عدداً من الأئمّةعليهم‌السلام من ولده كانوا يعرفون بـ « ابن الرضا » عند الناس.

( ـ السعودية ـ )

علّة استشهاده :

س : هناك من يقول بأنّ الإمام الرضاعليه‌السلام مات حتف أنفه ، أو سمّه غير المأمون العباسيّ ، أو غير ذلك من العلل التي تدفع عن المأمون تهمة القتل.

٢٥٧

وقد يؤيّد هذا البعض رأي بعض علماء الشيعة كالأربليّ صاحب كشف الغمّة ، والسيّد ابن طاووس ، والشيخ المفيد ، فما مدى صحّة هذا القول؟ وهل يوجد من أهل السنّة من يسند القتل المذكور إلى المأمون؟

ج : ممّا تسالم عليه الشيعة هو : أنّ الإمام الرضاعليه‌السلام قد استشهد مسموماً على يد المأمون ، وإن نسب إلى الشيخ المفيد والسيّد ابن طاووس ما يوهم توقّفهما في ذلك ، أو أنّ الأربليّ قد مال إلى خلاف ذلك في كتابه « كشف الغمّة ».

وممّا يوهن الرأي المخالف هو : أنّ النسبة المذكورة غير ثابتة ، وأنّ الأربليّ قد أبدى استنتاجه الحدسي في الموضوع ، وهذا لا يقابل الإخبارات الحسّية عن الواقع المذكور.

( ـ ـ )

ولاية عهده كانت خطّة مدروسة من قبل المأمون :

س : ما هو الدليل على أنّ المأمون لم يكن صادقاً مع الإمام الرضا عليه‌السلام في ترشيحه لولاية العهد؟

ج : لا مجال لأن نتوهّم صدق المأمون مع الإمام الرضاعليه‌السلام في الموضوع ، وذلك لعدّة أُمور :

منها : إنّ المأمون حاول إقناع الإمامعليه‌السلام لقبول الخلافة ، وأصرّ على ذلك بشدّة ، ثمّ لمّا رأى رفض الإمامعليه‌السلام عدل عن ذلك ، وطلب منهعليه‌السلام قبول ولاية العهد.

فنرى أنّه يحاول بشتّى الوسائل ربط الإمامعليه‌السلام بدائرة الحكم ليس إلاّ ، فإن لم يستطع ذلك بالخلافة استبدله بولاية العهد ، وهذا صريح في سوء سريرته.

منها : تهديده الإمامعليه‌السلام في المسألة(١) ، فإن كان الإمامعليه‌السلام هو الأولى في

__________________

١ ـ علل الشرائع ١ / ٢٣٨ ، عيون أخبار الرضا ١ / ١٥٢ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ١٢٦ ، روضة الواعظين : ٢٢٤ ، مقاتل الطالبيين : ٣٠١ ، مناقب آل أبي طالب ٣ / ٤٧٢.

٢٥٨

الموضوع فما معنى اجباره على ذلك ، إذ هوعليه‌السلام يعرف المصلحة ويتصرّف على وفقها.

منها : ارتباكه في توضيح الهدف من عمله هذا ، فتراه تارةً يريد به مكافأة علي ابن أبي طالبعليه‌السلام في ولده(١) ، وأُخرى حرصه على طاعة الله تعالى وخير الأُمّة(٢) ، وأحياناً وفاؤه بنذره في ظفره بأخيه(٣) ، بل ورابعة بأنّه أراد بذلك التشويه بسمعة الإمامعليه‌السلام عند الشيعة وتمويه الأمر عندهم.

منها : إنّ خطّ السير من المدينة إلى مرو كان عن طريق المدن السنّية ، مثل البصرة ونيشابور ، ولم يتح الوفد للإمامعليه‌السلام أن يمرّ بالمناطق الشيعيّة مثل قم وكاشان ، وهذا أيضاً دليل واضح على عدم حسن نوايا المأمون ، إذ كان لا يريد أن يظهر الإمامعليه‌السلام لمواليه ويتّصل بهم.

ومنها : غير ذلك ممّا يجعلنا على يقين من خبث سريرة المأمون في معاملته مع الإمامعليه‌السلام ، وأنّ ما تظاهر به آنذاك كان لأسباب خاصّة تصبّ جميعها في مصلحته.

( علي. البحرين ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

كان أسمر شديد السمرة :

س : هل صحيح بأنّ الإمام الرضا عليه‌السلام كان أسمر اللون؟ إن كان كذلك أو لم يكن ما هو الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : قد ذكر المؤرّخون أنّ الإمام كان أسمر شديد السمرة.

وكان أعداء أهل البيتعليهم‌السلام يشنعون على الإمام بسمرته ويصفونه بالسواد ، وقد قال ابن المعتّز مشنّعاً على الإمامعليه‌السلام :

__________________

١ ـ تاريخ الخلفاء : ٣٠٨ ، تذكرة الخواص : ٣١٩.

٢ ـ البداية والنهاية ١٠ / ٢٦٩.

٣ ـ إعلام الورى ٢ / ٧٣ ، مقاتل الطالبيّين : ٣٧٥ ، الإرشاد ٢ / ٢٦١ ، كشف الغمّة ٣ / ٧٠.

٢٥٩

وقالوا إنّه ربّ قدير

فكم لصق السواد به لصوقا

وهناك قول آخر يصف الإمامعليه‌السلام بأنّه أبيض معتدل القامة ، ولا يمكن وفقاً لما موجود من الأخبار البتّ في صفة الإمامعليه‌السلام الحقيقية ، ولكن أكثر المؤرّخين رجّحوا سمرة الإمام لكثرة الأخبار في ذلك دون الأخبار الأُخرى.

ولعلّ للمحيط الذي عاش به الإمامعليه‌السلام في كون غالبية أهله من البيض أثر في إظهار سمرته ، ممّا أدّى بأعدائه أن لا يجدوا شيئاً يعيبون به الإمام غير ذلك ، وإلاّ فهو كأجداده ، بل وصفه بعضهم بأنّه شديد الشبه بجدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456