وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290326 / تحميل: 6437
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة، قد ادّت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتّى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي(١) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئاً من الميراث، انّها تقوَّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي(٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً أعتق عبداً له عند موته، لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول:

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٧ / ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب: الجازي.

(٢) في المقنع: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٢.

١٠١

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبداً لله بن سنان، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) ، عن امرأة عتقت(٢) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه، وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: هذا محمول على وجود الشريك، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ٧ / ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(٢) في المصدر: أعتقت.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٥.

١٠٢

الوصايا(١) .

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان أبي ترك ستين مملوكاً(٢) ، فاقرعت بينهم، فاخرجت عشرين، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مروان(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر زيادة: واوصى بعتق ثلثهم.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليِّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انِّ علقمة بن محمّد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينىُّ والصدوق والشيخ أيضاً باسناد آخر كما مرَّ في الوصايا(٢) .

٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد ابن عليّ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) انَّ أبي عمد

____________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٩.

١٠٤

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور * ويجعل من يشاء عقيماً ) (١) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئاً إلّا باذنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أنّه لا يصح أن يعتق الإِنسان ما لا يملك(٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، وأمّا على كون الاب شريكاً فيه وان كان للولد اكثره، وأمّا على كونه ممن ينعتق على الولد، وأمّا على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، وأمّا على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حرّيز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك

____________________

(١) الشورى ٤٢: ٤٩، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدّم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٠.

١٠٥

أراد ان يشتري نفسه فدسَّ انساناً، هل للمدسوس ان يشتريه كلّه من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كلّه من مال العبد(١) فلا ينبغي، وان اراد ان يستحلَّ ذلك فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً، ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين، عن حرّيز، عن سليمان بن خالد نحوه، إلى قوله: فيكون ولاء العبد له(٢) .

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرّة، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها(٣) .

ورواه الصدوق، بإسناده عن السكوني(٤) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ألا يخبر السيد أنّه انّما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٣) حمله ابن ادريس على التقيّة فتأمّل « منه « قده ».

(٤) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٩.

١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا ً

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا أسلم الاب جرّ الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، وإلّا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمّد بن عيسى العبيدي نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٦ / ٨٥٣، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه(١) ، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.

٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الإِسلام(٢) .

____________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حدّ المرتد.

(١) استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ / ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتى بعبد لذمّي قد اسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ادع بهذا الدعاء للآبق، واكتب في ورقة: « اللهمَّ السماء لك، والارض لك، وما بينهما لك، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى ترده عليَّ وتظفرني به »، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة، ثمَّ ادفنه، أوضع فوقه شيئاً ثقيلاً في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي جميلة، عن عبداً لله بن أبي يعفور، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥، والنهاية: ٣٤٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٢.

٢ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣١.

١٠٩

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، اذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » ثمَّ لفّها، ثمَّ اجعلها بين عودين، ثمّ القها في كوّة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وفي نكاح الاماء(٤) ، وفي المهور(٥) ، وفي العدد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على جملة اُخرى منها(٨) .

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المقنع: ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ - ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ - ١٦ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

١١٠

من تصدّق بصدقة، ثمَّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجلّ في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح(١) ردّها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مرّ في الزكاة(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: لا يصح.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.

١١١

١١٢

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

١١٣

١١٤

أبواب التدبير

١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له، ثمَّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه.

____________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ٩، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبّر والمدبرّة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا ؛ لأنّ التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبّر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يدبّر المملوك، وهو حسن الحال، ثم يحتاج(٢) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيّاً، قال: ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: هل.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٧، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٢، والفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٣.

١١٦

عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) ، والذي قبله بإسناده عن اسحاق بن عمّار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دبّر مملوكه، ثمَّ يحتاج إلى الثمن، قال: اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء، وان شاء اعتق، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المدبّرة، أيطؤها سيّدها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨ / ٩٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

١١٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته، اوصى في صحّة، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٩، و ٩: ٢٢٥ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٣، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١١٨

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الأوّل.

وروى الأوّل أيضاً بإسناده عن عليّ بن ابراهيم، والثاني بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المدبّر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه، ان كان أوصى في صحّة، أو مرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٧، والفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٩.

١١٩

[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء، وليس له ان يبيعه، إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، والذي قبله بإسناده عن أبان إلّا أنّه قال فيهما: مدَّة حياته(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت أولاداً فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: باع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وما تضمن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٠.

(٢) المقنع: ١٥٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٥، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠٠.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٢٠

المنع من بيع المدبّر محمول اما على الكراهة، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله(١) .

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) قال: لا يباع المدبر إلّا من نفسه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدّم ما يدلُّ على حكم البيع(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على جواز مكاتبة عموماً(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٨، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٥، الاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٥.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٣ من ابواب المكاتبة.

١٢١

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم احرّار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي، عن ابي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر(٢) المرأة حال المولودة هي مدبّرة، أو غير مدبّرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت، او بعد ما دبّرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن اجبني فيهما جميعاً، فقال: ان كانت المرأة دبّرت، وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، وان كان انّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أمّه.

____________________

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٧، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٩.

(٢) في المصدر: تعلم.

١٢٢

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، وزاد: لأنَّ الحمل انما حدث بعد التدبير(١) .

[ ٢٩٢٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دبّر جارية، وهي حبلى؟ فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الوشّاء مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسىعن الوشاء مثله(٤) .

[ ٢٩٢٣٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل(٥) من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا، فاذا أدّوا اعتقوا.

[ ٢٩٢٣٦ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٦، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٨.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥١، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٦.

(٥) في المصدر: اكثر.

٥ - قرب الاسناد: ٦٣.

١٢٣

محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقّون برقّها، ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقّون برقّها، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل، قال: اذا متُّ فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتّى ولدت الجارية اولاداً، ثمَّ مات، ما حالها؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي، أو يا بنيّ، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التقيّة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١١٩، ومسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٧.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٩.

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٨.

١٢٤

ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبر جارية(١) ، فمات قبل سيّده، قال: فقال: أرى أنَّ جميع ما ترك المدبر من مال، او متاع فهو للذي دبّره، وأرى أنَّ اُمَّ ولده للذي دبّره، وأرى أنَّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) .

٧ - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكة(٥) ، ثمَّ زوَّجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمَّ مات زوجها، وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم احرّار، قلت له: أيجوز

____________________

(١) في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولاداً، ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٤.

(٣) الكافي ٦: ١٨٥ / ٨.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٦.

(٥) في المصدر: مملوكته.

١٢٥

للذي دبّر اُمّهم أن يردَّ في تدبيره اذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت اُمّهم بعد ما مات الزوج، وبقي اولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنّما كان له ان يرجع في تدبير امهم، اذا احتاج، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٨ - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المدبّر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: المعتق على دبّر فهو من الثلث، وما جنى هو، والمكاتب، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٤، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٧.

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٥.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١٢٦

محمّد ، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيّده على التدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتّى يموت سيده فان المدبّر حرّ اذا مات سيّده، وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة، ثمّ بدا له بعد، فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم يغيرها حتّى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع المدبر؟ قال: اذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين، فدبّره فراراّ من الدين فلا

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥٠.

١٢٧

تدبير له، وان كان دبّره في صحّة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه، ويمضي تدبيره.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٢٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر غلاُمّه وعليه دين فراراً من الدين، قال: لا تدبير له، وان كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص مثله(٢) .

وبإسناده عن الصفّار عن محمّد بن الحسين(٣) .

أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٩٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما، وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك، ورفعه مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأهله، قضاء دينه خير له ان شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ التدبير وصيّة، وانّ الدين مقدّم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٨.

(٤) مضى في الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ١٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٥) ياتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٣.

١٢٨

عليها(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في النكاح(٢) .

١٠ - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(٣) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سّيدها مدّة سنين كثيرة، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أرى أنّها وجميع ما معها(٤) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، انّها(٥) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٧) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: الاول( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: فهو ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: لأنهّا.

(٦) التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٤ والاستبصار ٤: ٣٢ / ١١٠.

(٧) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٤.

١٢٩

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن( الحسين بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دبّر غلاماً له، فأبق الغلام، فمضى إلى قوم، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد، فولد له، وكسب مالاً، فمات مولاه الذي دبّره، فجاء ورثة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا(٣) العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق(٤) لورثة الميّت، قلت: أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنّه لما أبق هدم تدبره، ورجع رقّاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

١١ - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن

____________________

(١) المقنع: ١٦٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٦، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٢.

(٢) في التهذيب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار: الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(٣) في المصدر: فطلبوا.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٤: ٣٢ / ١١١، والمقنع: ١٥٨.

١٣٠

النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا(١) أبقت؟ قال(٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل حرّ(٣) ، قال لها: اذا مات( الزوج فهي) (٤) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا مات الزوج فهي حرّة، تعتد( عدَّة) (٥) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرّة بعد موت الزوج.

١٢ - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احك اُمّه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرّير رقبة في كفارة يمين، أو

____________________

(١) في المصدر: بعدما.

(٢) في المصدر زيادة: لا.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في المصدر زيادة: ثمّ.

(٤) في المصدر: زوجك فأنت.

(٥) في المصدر: منه عدّة الحرّة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٧.

١٣١

ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

أقول: ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدّم من جواز عتقه في الكفّارات(٢) وغيرها(٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفّارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق، وتقدّم ما يدلُّ على شرائط العتق واحكاُمّه والتدبير نوع منه(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على أحكام الوصيّة، وعلى أنَّ التدبير وصيّة(٥) .

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في ابواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدّم ما يدلُّ على احكام الوصية في - ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ٩، والتهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١٣٢

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣٣

١٣٤

أبواب المكاتبة

١٣٥

١٣٦

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب.

[ ٢٩٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (١) قال: ان علمتم لهم ديناً ومالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩٢٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم

____________________

أبواب المكاتبة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ١٠.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧، والمقنع: ١٥٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٣٧

خيراً ) (١) ؟ قال: الخير: ان علمت أنَّ عنده مالاً.

[ ٢٩٢٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه قال: في قول الله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (٢) قال: كاتبوهم ان علمتم(٣) لهم مالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٩٢٥٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (٥) قال: إن علمتم لهم مالاً. الحديث.

[ ٢٩٢٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (٦) قال: الخير: ان يشهد أن لا اله إلّا الله، وأنَّ محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ويكون بيده عمل يكتسب، به او يكون له حرفة.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) النور ٢٤: ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: أنَّ.

(٤) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨ باختلاف.

٤ - الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٥) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٨.

(٦) النور ٢٤ / ٣٣.

١٣٨

[ ٢٩٢٥٩ ] ٦ - وفي( المقنع) قال: روي في تفسير قوله تعالى: ( إن علمتم فيهم خيراً ) (١) إن علمتم لهم مالاً.

[ ٢٩٢٦٠ ] ٧ - قال: وروي في تفسيرها: اذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فارفعوهم درجة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب العتق(٢) ، والمكاتبة سبب من اسبابه.

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال.

[ ٢٩٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن العبد يكاتبه مولاه، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وان كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنّه ليس له مال، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن معان، ويقال: المحسن معان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال: ومن بعض والمحسن معان(٣) .

____________________

٦ - المقنع: ١٥٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣ وفي المصدر: فكاتبوهم ان علمتم

٧ - المقنع: ١٥٩.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٥.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن.

[ ٢٩٢٦٢ ] ١ - علىُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء، ويضمن عنه ذلك، أيصلح؟ قال: إذا سمّى خماسيّاً، او رباعيّاً، أو غيره فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة

[ ٢٩٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٨، تقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٧٩، ورواه في قرب الاسناد: واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٣) ويأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417