وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289732 / تحميل: 6424
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المنع من بيع المدبّر محمول اما على الكراهة، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله(١) .

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) قال: لا يباع المدبر إلّا من نفسه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدّم ما يدلُّ على حكم البيع(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على جواز مكاتبة عموماً(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ / ٩٨، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٥، الاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٥.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٣ من ابواب المكاتبة.

١٢١

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم احرّار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي، عن ابي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر(٢) المرأة حال المولودة هي مدبّرة، أو غير مدبّرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت، او بعد ما دبّرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن اجبني فيهما جميعاً، فقال: ان كانت المرأة دبّرت، وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، وان كان انّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أمّه.

____________________

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٧، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٩.

(٢) في المصدر: تعلم.

١٢٢

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، وزاد: لأنَّ الحمل انما حدث بعد التدبير(١) .

[ ٢٩٢٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دبّر جارية، وهي حبلى؟ فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الوشّاء مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسىعن الوشاء مثله(٤) .

[ ٢٩٢٣٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل(٥) من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا، فاذا أدّوا اعتقوا.

[ ٢٩٢٣٦ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٦، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٨.

(٣) الفقيه ٣: ٧١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥١، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٦.

(٥) في المصدر: اكثر.

٥ - قرب الاسناد: ٦٣.

١٢٣

محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقّون برقّها، ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقّون برقّها، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل، قال: اذا متُّ فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتّى ولدت الجارية اولاداً، ثمَّ مات، ما حالها؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ - ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي، أو يا بنيّ، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التقيّة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١١٩، ومسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٧.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٩.

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٠ / ٩٤٨.

١٢٤

ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبر جارية(١) ، فمات قبل سيّده، قال: فقال: أرى أنَّ جميع ما ترك المدبر من مال، او متاع فهو للذي دبّره، وأرى أنَّ اُمَّ ولده للذي دبّره، وأرى أنَّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) .

٧ - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكة(٥) ، ثمَّ زوَّجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمَّ مات زوجها، وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم احرّار، قلت له: أيجوز

____________________

(١) في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولاداً، ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٤.

(٣) الكافي ٦: ١٨٥ / ٨.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٦.

(٥) في المصدر: مملوكته.

١٢٥

للذي دبّر اُمّهم أن يردَّ في تدبيره اذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت اُمّهم بعد ما مات الزوج، وبقي اولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنّما كان له ان يرجع في تدبير امهم، اذا احتاج، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٨ - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المدبّر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: المعتق على دبّر فهو من الثلث، وما جنى هو، والمكاتب، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ / ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٤٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٤، والاستبصار ٤: ٣١ / ١٠٧.

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٥.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١٢٦

محمّد ، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيّده على التدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتّى يموت سيده فان المدبّر حرّ اذا مات سيّده، وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة، ثمّ بدا له بعد، فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم يغيرها حتّى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٩ - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليِّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع المدبر؟ قال: اذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين، فدبّره فراراّ من الدين فلا

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٥٠.

١٢٧

تدبير له، وان كان دبّره في صحّة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه، ويمضي تدبيره.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٢٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر غلاُمّه وعليه دين فراراً من الدين، قال: لا تدبير له، وان كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص مثله(٢) .

وبإسناده عن الصفّار عن محمّد بن الحسين(٣) .

أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٩٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما، وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك، ورفعه مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأهله، قضاء دينه خير له ان شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ التدبير وصيّة، وانّ الدين مقدّم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦١ / ٩٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٣.

(٣) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٨.

(٤) مضى في الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ١٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٥) ياتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٢ / ٩٥٣.

١٢٨

عليها(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في النكاح(٢) .

١٠ - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(٣) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سّيدها مدّة سنين كثيرة، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أرى أنّها وجميع ما معها(٤) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، انّها(٥) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٧) .

____________________

(١) تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: الاول( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: فهو ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: لأنهّا.

(٦) التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٤ والاستبصار ٤: ٣٢ / ١١٠.

(٧) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٤.

١٢٩

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن( الحسين بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دبّر غلاماً له، فأبق الغلام، فمضى إلى قوم، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد، فولد له، وكسب مالاً، فمات مولاه الذي دبّره، فجاء ورثة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا(٣) العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق(٤) لورثة الميّت، قلت: أليس قد دبّر العبد؟ فذكر أنّه لما أبق هدم تدبره، ورجع رقّاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

١١ - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن

____________________

(١) المقنع: ١٦٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٦، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٢.

(٢) في التهذيب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار: الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(٣) في المصدر: فطلبوا.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٤: ٣٢ / ١١١، والمقنع: ١٥٨.

١٣٠

النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا(١) أبقت؟ قال(٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل حرّ(٣) ، قال لها: اذا مات( الزوج فهي) (٤) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا مات الزوج فهي حرّة، تعتد( عدَّة) (٥) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرّة بعد موت الزوج.

١٢ - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احك اُمّه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرّير رقبة في كفارة يمين، أو

____________________

(١) في المصدر: بعدما.

(٢) في المصدر زيادة: لا.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في المصدر زيادة: ثمّ.

(٤) في المصدر: زوجك فأنت.

(٥) في المصدر: منه عدّة الحرّة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٧.

١٣١

ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

أقول: ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدّم من جواز عتقه في الكفّارات(٢) وغيرها(٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفّارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق، وتقدّم ما يدلُّ على شرائط العتق واحكاُمّه والتدبير نوع منه(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على أحكام الوصيّة، وعلى أنَّ التدبير وصيّة(٥) .

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في ابواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدّم ما يدلُّ على احكام الوصية في - ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ٩، والتهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ / ٧.

١٣٢

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣٣

١٣٤

أبواب المكاتبة

١٣٥

١٣٦

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب.

[ ٢٩٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (١) قال: ان علمتم لهم ديناً ومالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩٢٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم

____________________

أبواب المكاتبة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ١٠.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧، والمقنع: ١٥٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٣٧

خيراً ) (١) ؟ قال: الخير: ان علمت أنَّ عنده مالاً.

[ ٢٩٢٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه قال: في قول الله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (٢) قال: كاتبوهم ان علمتم(٣) لهم مالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٩٢٥٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (٥) قال: إن علمتم لهم مالاً. الحديث.

[ ٢٩٢٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً ) (٦) قال: الخير: ان يشهد أن لا اله إلّا الله، وأنَّ محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ويكون بيده عمل يكتسب، به او يكون له حرفة.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) النور ٢٤: ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: أنَّ.

(٤) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨ باختلاف.

٤ - الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٥) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٨.

(٦) النور ٢٤ / ٣٣.

١٣٨

[ ٢٩٢٥٩ ] ٦ - وفي( المقنع) قال: روي في تفسير قوله تعالى: ( إن علمتم فيهم خيراً ) (١) إن علمتم لهم مالاً.

[ ٢٩٢٦٠ ] ٧ - قال: وروي في تفسيرها: اذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فارفعوهم درجة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب العتق(٢) ، والمكاتبة سبب من اسبابه.

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال.

[ ٢٩٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن العبد يكاتبه مولاه، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وان كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنّه ليس له مال، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن معان، ويقال: المحسن معان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال: ومن بعض والمحسن معان(٣) .

____________________

٦ - المقنع: ١٥٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣ وفي المصدر: فكاتبوهم ان علمتم

٧ - المقنع: ١٥٩.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٥.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن.

[ ٢٩٢٦٢ ] ١ - علىُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء، ويضمن عنه ذلك، أيصلح؟ قال: إذا سمّى خماسيّاً، او رباعيّاً، أو غيره فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة

[ ٢٩٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٨، تقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٧٩، ورواه في قرب الاسناد: واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٣) ويأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤٠

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرّق، وأنا في خلّ ممّا اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: انَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على( عليه‌السلام ) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئاً اعتق بقدر ما ادّى، إلّا ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: إنَّ الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه(٣) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٠.

٣ الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر زيادة: انه.

١٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب: كان الناس مرَّة(٢) لا يشترطون ان عجز فهو ردّ في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه أنّه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن القاسم بن( بريد) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يردّ في الرقّ، قال: المسلمون عند شروطهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨.

٤ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(٢) في المصدر: مدة.

٦ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٣.

(٣) في المصدر: يزيد.

١٤٢

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المكاتب؟ فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستسعى المكاتب، أنّهم(١) لم يكونوا يشترطون، ان عجز فهو رقيق(٢) .

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لهم شروطهم، قال: وقال( عليه‌السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز ردّ رقيقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثمَّ يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٤.

٩ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٩.

(١) في المصدر: لانهم.

(٢) في المصدر: رق.

١٠ - الفقيه ٣: ٧٨ / ذيل ٢٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٧ / ذيل ٩٧٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٣٩.

١٢ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤١.

١٤٣

مكاتب أدّى نصف مكاتبته او بعضها، ثمَّ مات، وترك ولداً ومالاً كثيراً، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ - وبالإِسناد وعنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف،( أو) (١) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيّاً او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، وإلّا ردّ مملوكاً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرقّ، فعجز قبل

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٢٠، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٠٣ / ٧٦٨.

١٥ - التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٢، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٥.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٢٦٧ / ٩٧٣، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٦.

١٤٤

ان يؤدّي شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(١) فليس لهم ان يردّوه في الرقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) الضَرْب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١: ١٦٨ )، وفي التهذيب: صدراً، والصدر: الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢: ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٧.

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ - ٨ و ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٥

معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر، حتّى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخّر(٢) بعد حلّه شهراً واحداً إلّا باذنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه(٤) ، فان اقام بحرّيّته، وإلّا ردّه رقيقاً.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: النجم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٣ - قرب الاسناد: ٥٢.

(٤) يتلومه: ينتظره. ( الصحاح ٥: ٢٠٣٤ )، وفي المصدر: معلومة.

٤ - قرب الاسناد: ٧٠.

١٤٦

أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإذا أدّى، وإلّا ردّه رقيقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ،، وتقدّم أيضاً ما ظاهره المنافاة، وبيّنا وجهه(٢) .

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل(٣) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٢، واورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في الفقيه: مملوك ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢.

١٤٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله) (١) ( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حجّ حتّى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز(٢) فهو ردّ في الرقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحجّ، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوَّج إلّا باذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلّا باذن منه، إنّ له شرطه.

____________________

(١) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠١.

٤ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ لهم شرطهم(١) .

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على الف درهم، ولم يشترط عليه(٤) ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٣، اورده بالإِسناد الأوّلمن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) في التهذيب زيادة: حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٤٩

الرقّ، وإنَّ المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد(١) فان أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٦٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٧، الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٨، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

١٥٠

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وبإسناده عن محمّد بن قيس(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن(٤) أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرّيّة، لا من جميع المال ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٣، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٤.

١٥١

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها(١) على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت(٢) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٦) ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

____________________

(١) في المصدر: استكرهها.

(٢) في المصدر: فهي.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧.

(٦) النور ٢٤: ٣٣.

١٥٢

أُكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وعن حماد، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في قوله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٣) ، قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك(٤) ، ألفاً من ستّة الاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٦) .

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن( القاسم بن بريد) (٧) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

(٤) في نسخة: مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٢.

(٦) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨٠.

(٧) في المصدر: القاسم بن سليمان.

١٥٣

آتيكم ) (١) ، قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه، ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠.

١٥٤

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦٨٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها ردّ(١) في الرقّ في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ترد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتقدّم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥.

١٥٦

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي(١) ، أيحلّ له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، واُعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في السلف(٦) وغيره(٧) .

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في نسخة: مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأوّلاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من اُمّهات الأولاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، يعني: ابن أبي عمير، عن عمرو صأحبّ الكرابيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كاتب مملوكه، واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨١، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣.

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو صأحبّ الكرابيس(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقرَّ بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيّد ولاء المكاتب، فأقرَّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرّر ولده، ثمّ توفّى المكاتب، فورث(٥) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٧ وفيه: عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٥.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٢ - الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

(٥) في المصدر: فورثه.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثمَّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انَّ مكاتباً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) ، وقال: ان

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417